← К списку
🔄 Обновлено Информационно Дубай Прочие НПА Административное постановление

Официальный вестник Дубая 2022 — O G 557

Dubai Official Gazette 2022 — O G 557

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Информационно
Вступает в силу 2022-02-24
Затрагивает free_zones; notary_services; dispute_resolution; licensing
Тип акта Административное постановление
Номер 1 / 2022
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Прочие НПА
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2022-01-01 00:00
Загружено 2026-08-07 20:24
Показать оригинал (EN)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 557
24 فــبــــرايـــــــــــــــــــــــــــــــر 2022 م
23 رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 1443 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 557
24 فــبــــرايـــــــــــــــــــــــــــــــر 2022 م
23 رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 1443 هـ
233 رجب 1443 هـ 24 فبراير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 557 الــــــســــــنــــــــــة 56 2
+ 971 4 5556 200+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Dubai | U.A.E.
2410 - 1141
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 557 24 فبراير 2022 م 23 رجب 1443 هـ 3
تشريعات الجهات الحكومية
سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة
قرار رقم )1( لسنة 2022 باعتماد مسميات وموقع ومساحات المنطقة الحرة في المناطق -
الاقتصادية المتكاملة وحدودها الجغرافية.
محاكم دبي
الودية التسوية مركز يختص التي المنازعات تحديد بشأن 2022 لسنة )8( رقم قرار -
للمنازعات بالنظر والبت فيها.
قرار رقم )19( لسنة 2022 بشأن شروط وضوابط الأختام الرسمية الخاصة بالكاتب العدل. -
قرار رقم )21( لسنة 2022 بشأن شروط وإجراءات إصدار التصريح بمزاولة أعمال الصلح -
للجهات الحكومية وفتح الفروع للجهات المصرح لها.
قرار رقم )22( لسنة 2022 بشأن سجل المصلحين والبطاقات التعريفية الخاصة بهم. -
بلدية دبي
قرار إداري رقم )50( لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي إدارة الزراعة والري في بلدية -
دبي صفة الضبطية القضائية.
قرار إداري رقم )52( لسنة 2022 بشأن إلغاء صفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي -
بلدية دبي.
5
14
16
18
21
24
29
235 رجب 1443 هـ 24 فبراير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 557 الــــــســــــنــــــــــة 56 4
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 557 24 فبراير 2022 م 23 رجب 1443 هـ 5
قرار رقم )1( لسنة 2022
باعتماد
مسميات وموقع ومساحات المنطقة الحرة
في المناطق الاقتصادية المتكاملة وحدودها الجغرافية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرئيس
بعد الاطلاع على القانون رقم )16( لسنة 2021 بإنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة،
وعلى المرسوم رقم )36( لسنة 2021 بتعيين رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة،
قررنا ما يلي:
موقع المنطقة الحرة وحدودها ومساحتها
المادة )1(
يعتمد موقع ومساحة وحدود المنطقة الحرة في المناطق الاقتصادية المتكاملة وفقاً لما هو مبين في
الخرائط الملحقة بهذا القرار.
اعتماد مسميات المناطق الحرة
المادة )2(
تعتمد مسميات المناطق الحرة في المناطق الاقتصادية المتكاملة وقطع الأراضي المقامة عليها، بما
في ذلك حدود ومساحات هذه المناطق، وفقاً لما يلي:
"المنطقة الحرة بمطار دبي" المقامة على قطعة الأرض رقم )2210157(. .1
"واحة دبي للسيليكون" المقامة على قطعة الأرض رقم )600-1137(. .2
"دبي كوميرسيتي" المقامة على قطعة الأرض رقم )2150115(. .3
"منطقة دافزا الصناعية" المقامة على قطعة الأرض رقم )2480438(. .4
237 رجب 1443 هـ 24 فبراير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 557 الــــــســــــنــــــــــة 56 6
النشر والسريان
المادة )3(
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من الأول من يناير 2022.

أحمد بن سعيد آل مكتوم
رئيس سلطة دبي للمناطق
الاقتصادية المتكاملة
صدر في دبي بتاريخ 7 يناير 2022م
الموافـــق 4 جمادى الآخرة 1443هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 557 24 فبراير 2022 م 23 رجب 1443 هـ 7
239 رجب 1443 هـ 24 فبراير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 557 الــــــســــــنــــــــــة 56 8
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 557 24 فبراير 2022 م 23 رجب 1443 هـ 9
2311 رجب 1443 هـ 24 فبراير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 557 الــــــســــــنــــــــــة 56 10
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 557 24 فبراير 2022 م 23 رجب 1443 هـ 11
2313 رجب 1443 هـ 24 فبراير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 557 الــــــســــــنــــــــــة 56 12
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 557 24 فبراير 2022 م 23 رجب 1443 هـ 13
2315 رجب 1443 هـ 24 فبراير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 557 الــــــســــــنــــــــــة 56 14
قرار رقــــم )8( لسنة 2022
بشأن
تحديد المنازعات التي يختص مركز التسوية الودية للمنازعات
بالنظر والبت فيها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس محاكم دبي
بعد الاطلاع على قانون الإثبات في المُعاملات المدنيةّ والتجاريةّ، الصّادر بالقانون الاتحادي رقم )10(
لسنة 1992 وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم )11( لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية
وتعديلاتهما،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )14( لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت
والأنشطة المالية وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )6( لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )13( لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )13( لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائيةّ في إمارة دبي،
لح في إمارة دبي، وعلى القانون رقم )18( لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال الصُّ
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )53( لسنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي لمحاكم دبي،
وعلى القرار الإداري رقم )51( لسنة 2020 بشأن اختصاص مركز التسوية الودية للمنازعات،
قررنا ما يلي:
المنازعات التي يختص بها المركز
المادة )1(
مع مراعاة أحكام المادة )5( من القانون رقم )18( لسنة 2021 المشار إليه، يختص مركز التسوية
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 557 24 فبراير 2022 م 23 رجب 1443 هـ 15 14
الودية للمنازعات بالنظّر والبت في المنازعات التالية:
قسمة المال الشائع. .1
باستثناء درهم، ألف )500,000( خمسمئة فيها على المطالبة قيمة تزيد لا التي المنازعات .2
المرسوم مالية خاصة خاضعة لأحكام أطرافها منشأة أحد يكون التي الموضوعية المنازعات
بقانون اتحادي رقم )14( لسنة 2018 المشار إليه.
طلبات اعتماد التسويات والاتفاقيات الودية أياً كانت قيمتها. .3
المُنازعات التي يتفّق أطرافها على نظرها من المركز. .4
الطلبات المنفردة بندب الخبرة ابتداءً. .5
الإشراف القضائي على المركز
المادة )2(
على القضائي الإشراف بمهام للقيام قضاتها من كثر أ أو قاضياً الابتدائية المحاكم رئيس يندب
أعمال مركز التسوية الودية للمنازعات واعتماد التسويات واتفاقيات الصلح والفصل في المنازعات
المعروضة عليه وفقاً للقانون رقم )18( لسنة 2021 المشار إليه.
الإلغاءات
المادة )3(
يلغى القرار الإداري رقم )51( لسنة 2020 المشار إليه، كما يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى
الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
النشر والسريان
المادة )4(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعُمل به من تاريخ نشره.
رئيس محاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 11 فبراير 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 10 رجـــــب 1443هـ
2317 رجب 1443 هـ 24 فبراير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 557 الــــــســــــنــــــــــة 56 16
قرار رقم )19( لسنة 2022
بشأن
شروط وضوابط الأختام الرسمية الخاصة بالكاتب العدل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام محاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )4( لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القرار رقم )36( لسنة 2014 بشأن تنظيم أعمال الكاتب العدل الخاص والكاتب العدل من
موظفي الجهات الحكومية في إمارة دبي،
وبناءً على ما تم عرضه علينا،
قـررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ذات المعاني المُخصّصة لها في القانون رقم )4( لسنة
2013 المشار إليه.
شكل الختم الرسمي
المادة )2(
الورقية المعاملات به الذي تمهر العدل للكاتب المخصص الرسمي الختم يشترط في شكل أ-
والإلكترونية التي يجريها وفقاً لأحكام القانون رقم )4( لسنة 2013 المشار إليه، ما يلي:
شعار المحاكم. .1
اسم الكاتب العدل. .2
المسمى الوظيفي للكاتب العدل. .3
أي بيانات أخرى تحددها الإدارة. .4
قبل عليه للموافقة الإدارة على الرسمي الختم والمكتب عرض شكل الحكومية الجهة على ب-
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 557 24 فبراير 2022 م 23 رجب 1443 هـ 17 16
استعماله.
تتولى الإدارة التأكد من استيفاء الختم الرسمي للبيانات الواجب توفرها في شكل الختم الرسمي، ج-
ولها طلب تعديله بما يتوافق مع أحكام هذا القرار.
ضوابط استخدام الأختام الرسمية
المادة )3(
يخضع استخدام الأختام الرسمية من الكاتب العدل للضوابط التالية:
أن يسلم الختم الرسمي للكاتب العدل للاحتفاظ به واستعماله تحت مسؤوليته الشخصية. .1
أن يتم استخدام الختم الرسمي في جميع المعاملات التي يجريها الكاتب العدل. .2
ألا يتم استخدام الختم الرسمي في غير الأحوال المقررة قانوناً. .3
إخطار الإدارة فوراً في حال تعرض الختم الرسمي للتلف أو الفقدان أو السرقة. .4
الختم والتوقيع الرقمي
المادة )4(
السريع الاستجابة ورمز )Barcode( البعد أحادي بالرمز الرسمي الختم شكل عن يستعاض
)QR-Code( المنتج تلقائياً من نظام الكاتب العدل الإلكتروني في المحاكم والمؤمن بواسطة الرمز
التعامُلات الإلكترونية، بما تتضمّنُه من العدل باستخدام الكاتب المتغير )OTP( عند قيام السري
أعمال وإجراءات، سواءً تعلقّت بالتحقُّق من الهويةّ، أو الاتصال عن بعُد، أو الختم والتوقيع الرقمي.
النشر والسريان
المادة )5(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعُمل به من تاريخ نشره.
طارش عـيـد المنصوري
مدير عام محاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 11 فبراير 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 10 رجـــــب 1443هـ
2319 رجب 1443 هـ 24 فبراير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 557 الــــــســــــنــــــــــة 56 18
قرار رقم )21( لسنة 2022
بشأن
شروط وإجراءات إصدار التصريح بمزاولة أعمال الصلح للجهات
الحكومية
وفتح الفروع للجهات المُصرّح لها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام محاكم دبي
لح في إمارة دبي، بعد الاطلاع على القانون رقم )18( لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال الصُّ
وعلى ما تم عرضه علينا،
قررنا ما يلي:
شُروط إصدار التصريح للجهات الحُكوميّة
المادة )1(
لح ما يلي: يشترط لإصدار التصريح للجهات الحُكوميةّ للقيام بأعمال الصُّ
أن تكون المنازعات التي تنظرها الجهة الحكومية مرتبطة بالاختصاصات المقررة للجهة الحكومية .1
بموجب التشريع المنشئ لها أو المنظم لأعمالها.
أن يتوفر لدى الجهة الحكومية موظف مؤهل للقيام بأعمال الصلح لا تقل خبرته عن )3( ثلاث .2
على شهادة جامعية من أن يكون حاصلاً لديها على التي يعمل الحكومية الجهة سنوات في
إحدى الجامعات المعترف بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
أن تتقدم الجهة الحكومية بطلب إلى محاكم دبي لقيد موظفيها في سجل قيد المصلحين. .3
إجراءات إصدار التصريح للجهات الحكومية
المادة )2(
لهذه المصلحين المُعدّ لدى لجنة شؤون للنمّوذج إلى محاكم دبي وفقاً التصريح يقُدّم طلب أ-
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 557 24 فبراير 2022 م 23 رجب 1443 هـ 19 18
الغاية، مُعزّزاً بالوثائق والمُستندات التي تطلبها اللجنة.
فيه والبت دراسته التصريح، الحصول على استلام طلب بعد المصلحين لجنة شؤون تتولى ب-
روط المنصوص عليها في المادة )1( من هذا القرار. وفقاً للشُّ
تصُدِر لجنة شؤون المصلحين قرارها بقبول أو رفض طلب التصريح خلال )30( ثلاثين يوماً ج-
الجهة ومخاطبة الطلب على الموافقة حال في التصريح وإصدار للطلب، استلامِها تاريخ من
الحكومية بذلك من خلال محاكم دبي.
في حال رفض الطلب تتولى لجنة شؤون المصلحين من خلال محاكم دبي إخطار الجهة الحكومية د-
بأسباب الرفض.
شروط فتح الفروع للجهات المصرح لها
المادة )3(
يجوز للجهة المصرح لها بمزاولة أعمال الصلح فتح فُروع أخرى لها في إمارة دبي، شريطة مراعاة ما
يلي:
أن تتوفر في الفرع الشروط المنصوص عليها في المادة )16( من القانون رقم )18( لسنة 2021 .1
المشار إليه.
أن يكون الاسم التجاري للفرع مطابقاً للاسم التجاري المعتمد للمكتب الرئيس مع إضافة كلمة .2
"فرع" في الرخصة.
أن يكون قد مضى على التصريح الممنوح للمكتب الرئيس مدة لا تقل عن سنة واحدة. .3
ألا يقل عدد المصلحين الخاصين العاملين في المقر الرئيس للجهة المصرح لها عن )3( ثلاثة .4
مصلحين، وألا يكون من بينهم المالك أو المدير.
مراعاة التوزيع الجغرافي للفرع الذي يتم التصريح بفتحه وفق ما تقدره لجنة شؤون المصلحين .5
في هذا الشأن.
2321 رجب 1443 هـ 24 فبراير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 557 الــــــســــــنــــــــــة 56 20
النشر والسريان
المادة )4(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعُمل به من تاريخ نشره.
طارش عيد المنصوري
مدير عام محاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 11 فبراير 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 10 رجـــــب 1443هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 557 24 فبراير 2022 م 23 رجب 1443 هـ 21 20
قرار رقم )22( لسنة 2022
بشأن
سِجل المُصلحِين والبطاقات التعريفية الخاصة بهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام محاكم دبي
لح في إمارة دبي، بعد الاطلاع على القانون رقم )18( لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال الصُّ
وعلى ما تم عرضه علينا،
قررنا ما يلي:
سجل المصلحين
المادة )1(
يتم قيد المصلح الخاص والمصلح من موظفي الجهات الحكومية في السجل وفقاً للنظام الإلكتروني
المعتمد لدى مركز التسوية الودية للمنازعات، على أن يشتمل السجل على البيانات التالية:
الاسم الثلاثي للمصلح. .1
رقم التواصل والبريد الإلكتروني للمصلح. .2
اسم الجهة التي يعمل لديها المصلح. .3
الشهادة العلمية التي يحملها المصلح. .4
شروط وإجراءات تجديد قيد المصلح في السجل
المادة )2(
يشترط لتجديد قيد المصلح الخاص أو المصلح من موظفي الجهات الحكومية في السجل ما أ-
يلي:
شروط القيد ذاتها المنصوص عليها في المادة )12( من القانون رقم )18( لسنة 2021 .1
المشار إليه.
2323 رجب 1443 هـ 24 فبراير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 557 الــــــســــــنــــــــــة 56 22
سداد الرسوم المقررة على تجديد القيد في السجل. .2
يقدم طلب التجديد إلى مركز التسوية الودية للمنازعات وفقاً للنموذج المعد لديه لهذه الغاية ب-
معززاً بالوثائق والمستندات المطلوبة، ويتولى المركز دراسته، وإحالته للجنة شؤون المصلحين
للبت فيه.
الخاص لأي سبب كان، فإنه يتم شطب قيده من المصلح ج- في حال رفض طلب تجديد قيد
السجل، ويقوم مركز التسوية الودية للمنازعات بمخاطبة الجهة التي يعمل لديها بقرار الشطب.
البطاقة التعريفية للمصلح
المادة )3(
يتولى مركز التسوية الودية للمنازعات إصدار البطاقة التعريفية للمصلحين الخاصين والمصلحين من
موظفي الجهات الحكومية المقيدين في السجل، مشتملة على البيانات التالية:
اسم المصلح وجنسيته. .1
رقم القيد في السجل وتاريخ قيد المصلح فيه. .2
تاريخ إصدار البطاقة التعريفية وانتهائها. .3
اسم الجهة التي يعمل لديها المصلح. .4
الصورة الشخصية للمصلح. .5
ضوابط استخدام البطاقة التعريفية
المادة )4(
تعتبر البطاقة التعريفية وثيقة رسمية مملوكة لمحاكم دبي، ويخضع استعمالها للضوابط التالية:
عدم استخدامها إلا للأغراض المخصصة لها، وعدم السماح للغير باستخدامها. .1
إبرازها للمتعاملين معه من الأفراد والجهات العامة والخاصة متى طلب منه ذلك. .2
إخطار مركز التسوية الودية للمنازعات فوراً في حال فقدانها أو تلفها أو سرقتها. .3
عدم إجراء أي تغيير أو كشط أو حذف أو إضافة للبيانات الواردة فيها. .4
أو أخرى، إلى جهة انتقاله من عند للمنازعات الودية التسوية لمركز التعريفية البطاقة إعادة .5
شطب قيده من السجل، أو إيقافه عن مزاولة أعمال الصلح، أو طلب تعديل أي من البيانات
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 557 24 فبراير 2022 م 23 رجب 1443 هـ 23 22
الواردة فيها، أو بناءً على طلب المركز.
النشر والسريان
المادة )5(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعُمل به من تاريخ نشره.
طارش عيد المنصوري
مدير عام محاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 11 فبراير 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 10 رجــــــب 1443هـ
2325 رجب 1443 هـ 24 فبراير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 557 الــــــســــــنــــــــــة 56 24
قرار إداري رقم )50( لسنة 2022
بشأن
منح بعض موظفي إدارة الزراعة والري في بلدية دبي
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )15( لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم )9( لسنة 1961 بشأن إعداد وتعهد أشجار الشوارع وجنائن عامة وفسحات
ومنتزهات وميادين للرياضة وقاعات عامة،
العضوية الأسمدة في توافرها الواجب الشروط بشأن 1989 لسنة )40( رقم المحلي الأمر وعلى
المستوردة أو المصنعة محلياً وتعديلاته،
وعلى الأمر المحلي رقم )54( لسنة 1990 بشأن تنظيم وترخيص الشركات العاملة في مجال قطاع
الزراعة في إمارة دبي،
توافرها في مستودعات الواجب العامة الشروط 1991 بشأن )59( لسنة رقم المحلي الأمر وعلى
الأسمدة الكيميائية ومعامل السماد العضوي في إمارة دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم )8( لسنة 2002 بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في إمارة دبي
وتعديلاته،
دبي إمارة في المجتمع وسلامة العامة الصحة بشأن 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر وعلى
وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 557 24 فبراير 2022 م 23 رجب 1443 هـ 25 24
أو الأشجار أو النباتات اقتلاع أو قطع حظر بشأن 1998 لسنة )12( رقم التنظيمي القرار وعلى
المزروعات في الساحات والميادين والحدائق والمرافق العامة في إمارة دبي،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
أسماؤهم المبينّة بالبلدية، التحتية البنية لقطاع خدمات التابعة والري الزراعة إدارة يمُنح موظفو
ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
الأمر المحلي رقم )9( لسنة 1961 المُشار إليه. .1
الأمر المحلي رقم )40( لسنة 1989 المُشار إليه. .2
الأمر المحلي رقم )54( لسنة 1990 المُشار إليه. .3
الأمر المحلي رقم )59( لسنة 1991 المُشار إليه. .4
الأمر المحلي رقم )8( لسنة 2002 المُشار إليه. .5
الأمر المحلي رقم )11( لسنة 2003 المُشار إليه. .6
القرار التنظيمي رقم )12( لسنة 1998 المُشار إليه. .7
ويشُار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
2327 رجب 1443 هـ 24 فبراير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 557 الــــــســــــنــــــــــة 56 26
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى مدير إدارة الزراعة والري في قطاع خدمات البنية التحتية بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار. .1
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )8( لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 557 24 فبراير 2022 م 23 رجب 1443 هـ 27
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
داوود عبدالرحمن الهاجري
المديـــر العـــام
صدر في دبي بتاريخ 16 فبراير 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 15 رجــــــب 1443هـ
2329 رجب 1443 هـ 24 فبراير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 557 الــــــســــــنــــــــــة 56 28
جـــدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة الزراعة والري في قطاع خدمات
البنية التحتية بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظف م
مهندس خدمات صرف صحي أول
مفتش مشاريع صرف صحي وري أول
مهندس أنظمة الري
مفتش مشاريع صرف صحي وري
مهندس شهادات عدم ممانعة أول
مفتش مشاريع صرف صحي وري
26251
998
22942
26667
19842
27013
دوستن شينج اوستريا
رانا محمد احمد محمد بوتاي خان
شفيع الله تسبيح الله تسبيح الله
عويس اجمت الله لامبي
لويد بينوي موريس
محمد ناصر الدين كمال الدين
1
2
3
4
5
6
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 557 24 فبراير 2022 م 23 رجب 1443 هـ 29 28
قرار إداري رقم )52( لسنة 2022
بشأن
إلغاء صفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي بلدية دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )15( لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
الضبطية بلدية دبي صفة 2018 بشأن منح بعض موظفي الإداري رقم )478( لسنة القرار وعلى
القضائية،
قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
تلُغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها للموظف/ احمد محمد عبدالرحمن الجسمي، أ-
بموجب القرار الإداري رقم )478( لسنة 2018 المُشار إليه.
ب- على الموظف المذكور في الفقرة )أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي:
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات .1
السارية.
تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت له باعتباره من مأموري الضبط القضائي. .2
تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزته، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات .3
التي تم منحه إياها لتمكينه من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
2330 رجب 1443 هـ 24 فبراير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 557 الــــــســــــنــــــــــة 56 30
السريان والنشر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
داوود عبدالرحمن الهاجري
المديـــر العـــام
صدر في دبي بتاريخ 17 فبراير 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 16 رجــــــب 1443هـ
تشريعات الصحة والسلامة
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 54
الــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 498
17 ديسمبـــــــــــــــــــر 2020 م
2 جمادى الأولى 1442 هـ
Полный перевод (русский)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 56
ال ع دد 557
24 ب راي ر 2022
23 رج ب 1443 ه
ال س ن ة 56
ال ع دد 557
24 ب راي ر 2022
23 رج ب 1443 ه
233 رجب 1443 ه 24 براير 2022 م ال ع دد 557 ال س ن ة 56 2
+ 971 4 5556 200 + 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Дубай | ОАЭ 2410 - 1141
ال س ن ة 56 ال ع دد 557 24 براير 2022 م 23 رجب 1443 ه 3
تشريعات الجهات الحكومية
سلطة دبي للمناق الاقتصادية المتكاملة
قرار رقم )1 (لسنة 2022 باعتماد مسميات وموقع ومساحات المنقة الحرة ي المناطق -
الاقتصادية المتكاملة وحدودها الج را ية.
الودية التسوية مركز ي تص التي المناععات تحديد بشن 2022 لسنة )8 (رقم قرار -
للمنازعات بالنر والبت .يها. قرار رقم )19 (لسنة 2022 بشأن شروط وعوابط الأ.تام الرسمية ال.اصة بالكاتب العدل).
قرار رقم )21 (لسنة 2022 بشأن شروط و جرا ات صدار التصريح بمزاولة أعمالل اللح -
للجهات الحكومية و.تح ال.روع للجهات المرح لها. قرار رقم )22 (لسنة 2022 بشأن سجل المصلحين والبطاقات التعري.ية ال.اصة بهم).
بلدية دبي
قرار داري رقم )50 (لسنة 2022 بشأن منح بعع مور ي دارة الزراعة والري ي بلدية -
دبي ص.ة العبطية القعا.ية. قرار داري رقم )52 (لسنة 2022 بشأن ل ا ص ة العبطية القعا ية عن أحد مور ي -
بلدية دبي.

15 14
الودية للمنازعات بالننر والبت يي المناعات التاللية:
قسمة المال الشا.ع.

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.