Официальный вестник Дубая 2022 — O G 555
Dubai Official Gazette 2022 — O G 555
Юридическое изложение (AI)
Государственные учреждения:
• Министерство морских перевозок и рыболовства Дубаи выдало разрешение на использование паромной переправы.
• Бюро городского хозяйства Дубай предоставило разрешение для использования службы безопасности города.
• Транспортный департамент Дубая утвердил решение о предоставлении услуг компании по решению трудовых проблем.
Изменения в законах:
• Изменены правила работы с автомобилями на территории Мэрии Дубая согласно новому правилу от 2017 года.
Кто касается: Государственное управление, предприятия, работающие под контролем или связанные с различными госучреждениями,
Чего ждет клиент: Необходимость адаптации процессов и проверки соблюдения новых требований.
Порядок действий клиента: Проверка наличия необходимых лицензий и сертификатов, информирование сотрудников об изменениях, подготовка соответствующих документов.
| Важность | Средняя |
|---|---|
| Затрагивает | Министерство морских перевозок; Гражданский кодекс; Управление персоналом |
| Тип акта | Иной документ |
| Издатель | Government of Dubai — Supreme Legislation Committee |
| Юрисдикция | Дубай |
| Категория | Корпоративное право |
| Источник |
dubai-gazette
открыть оригинал ↗
|
| Дата публикации | 2022-01-01 00:00 |
| Загружено | 2026-08-07 20:24 |
Показать оригинал (EN)
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 555
3 فــبــــرايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 2022 م
2 رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 1443 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 555
3 فــبــــرايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 2022 م
2 رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 1443 هـ
23 رجب 1443 هـ 3 فبراير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 555 الــــــســــــنــــــــــة 56 2
+ 971 4 5556 200+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Dubai | U.A.E.
2410 - 1141
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 555 3 فبراير 2022 م 2 رجب 1443 هـ 3
صاحب السمو حاكم دبي
قرارات
قرار رقم )3( لسنة 2022 بشأن تمثيل حكومة دبي في الشركات المملوكة لها. -
نائب حاكم دبي
قرار رقم )2( لسنة 2022 بشأن لجنة استملاك العقارات للمنفعة العامة في إمارة دبي. -
تشريعات الجهات الحكومية
سلطة مدينة دبي الملاحية
قرار إداري رقم )1( لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي سلطة مدينة دبي الملاحية صفة -
الضبطية القضائية.
قرار إداري رقم )1( لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي سلطة مدينة دبي الملاحية صفة -
الضبطية القضائية.
بلدية دبي
قرار إداري رقم )32( لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي إدارة سلامة الغذاء في بلدية -
دبي صفة الضبطية القضائية.
قرار إداري رقم )36( لسنة 2022 بشأن منح أحد موظفي إدارة النفايات في بلدية دبي صفة -
الضبطية القضائية.
5
6
10
14
18
23
25 رجب 1443 هـ 3 فبراير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 555 الــــــســــــنــــــــــة 56 4
هيئة الطرق والمواصلات
قرار إداري رقم )35( لسنة 2022 بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي شركة -
)التميت لحلول الموارد البشرية( المتعاقد معها.
القرار الإداري رقم )381( لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار إداري رقم )36( لسنة -
2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم )5( لسنة 2016 بشأن تنظيم
مواقف المركبات في إمارة دبي.
26
28
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 555 3 فبراير 2022 م 2 رجب 1443 هـ 5
قرار رقم )3( لسنة 2022
بشأن
تمثيل حُكومة دبي في الشّركات المملوكة لها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نحن
بعد الاطلاع على القانون رقم )5( لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليةّ،
ياسة الماليةّ في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم )24( لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العُليا للسِّ
قررنا ما يلي:
تمثيل حُكومة دبي
المادة )1(
ياسة على الرّغم مِمّا ورد في أي تشريع آخر، تخُوّل دائرة الماليةّ، وبناءً على توجيهات اللجنة العُليا للسِّ
الماليةّ، صلاحيةّ تمثيل حُكومة دبي في كُل ما يتعلقّ بملكيتّها المُباشِرة للشّركات التي تملكِها كُليّاً أو
جُزئياًّ، داخل إمارة دبي أو خارجها، بما في ذلك إبرام عُقود التأسيس وتعديلها، والتصرُّف في حصصها
وأسهُمِها بكافّة أنواع التصرُّفات القانونيةّ، وإدراجها في الأسواق الماليةّ المحليّة والخارجيةّ.
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 29 يناير 2022م
الموافــــق 26 جمادى الآخرة 1443هـ
27 رجب 1443 هـ 3 فبراير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 555 الــــــســــــنــــــــــة 56 6
قرار رقم )2( لسنة 2022
بشأن
لجنة استملاك العقارات للمنفعة العامّة في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نحن
مو حاكم دبي رئيس ديوان صاحب السُّ
مو حاكم دبي، بعد الاطلاع على القانون رقم )8( لسنة 2019 بشأن ديوان صاحب السُّ
وعلى القانون رقم )2( لسنة 2022 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامّة في إمارة دبي، ويشُار
إليه فيما بعد بـِ "القانون"،
مو حاكم دبي، وعلى المرسوم رقم )22( لسنة 2021 بشأن رئيس ديوان صاحب السُّ
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني المُوضّحة لها في القانون.
تسمِية أعضاء اللجنة
المادة )2(
برئاسة القانون، بمُوجب المُشكّلة دبي، إمارة في العامّة للمنفعة العقارات استملاك لجنة تكون
السيّد/ عيسى عبدالفتاح كاظم، وعُضويةّ كُلّ من:
نائباً للرئيس السيدّ/ عـــارف عبدالرحمن أهلي .1
ً عضوا السيدّ/ يونس عبدالعزيز آل ناصر .2
ً عضوا السيدّ/ محمــــد جمعه السويــــدي .3
ً عضوا السيدّ/ راشــــد عــلي بن عبــــود .4
ويشُار إليها فيما بعد بـِ "اللجنة".
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 555 3 فبراير 2022 م 2 رجب 1443 هـ 7
إجراءات تقديم طلب الاستملاك
المادة )3(
وفقاً الإمارة في العقارات استملاك طلب تقديم عند اتباعها الواجب الإجراءات وضع اللجنة على
للقانون بالتنسيق مع الجهات المعنيةّ، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.
اجتماعات اللجنة
المادة )4(
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيس اللجنة، أو نائبه في حال غيابه، كُلمّا دعت الحاجة إلى أ-
ذلك، في الزّمان والمكان اللذيْن يحُدِّدهُما.
تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحُضور أغلبيةّ أعضائهِا على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من ب-
بينهِم.
الأصوات تساوي وعند الحاضِرين، الأعضاء أصوات بأغلبيةّ وتوصِياتها قراراتها اللجنة تصُدِر ج-
يرُجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
قراراتها تتخذ أن لها يكون كما الإلكترونيةّ، الوسائط باستخدام اجتماعاتها عقد للجنة يجوز د-
وتوصِياتها بطريق التمرير.
مُقرِّر اللجنة
المادة )5(
يكون للجنة مُقرِّر يعُيِّنُه رئيسها. أ-
تنُاط بمُقرِّر اللجنة المهام التالية: ب-
تحضير جدول أعمال اللجنة وفقاً لما يعتمِدُه رئيسها في هذا الشأن، وإخطار أعضاء اللجنة .1
به قبل وقتٍ كاف من موعد اجتماعها.
توجيه الدّعوة لرئيس وأعضاء اللجنة لحُضور اجتماعاتها. .2
تدوين محاضر الاجتماعات، ومُتابعة تنفيذ القرارات والتوصِيات. .3
كتمال النِّصاب القانوني لصِحّة عقد الاجتماعات، وإبلاغ رئيس الاجتماع ضمان التحقُّق من ا .4
بذلك.
29 رجب 1443 هـ 3 فبراير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 555 الــــــســــــنــــــــــة 56 8
الإشراف على حفظ وتنظيم سجلات ومُستندات اللجنة. .5
بمُوجب بها المنُوطة بالمهام القيام اللجنة من لتمكين الإداري الدّعم أوجه كافّة تقديم .6
القانون وهذا القرار.
تنفيذ التوجيهات الإداريةّ التي تصدُر إليه من رئيس اللجنة. .7
أي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من رئيس اللجنة. .8
تقديم الدّعم الإداري
المادة )6(
تتولىّ الدائرة تقديم الدّعم الإداري والفنيّ للجنة، لتمكينها من أداء المهام المنُوطة بها بمُوجب أحكام
القانون وهذا القرار.
التعاون مع اللجنة
المادة )7(
التاّم التعاون بالاستملاك المعنيةّ الإمارة في لة الصِّ ذات والجهات الحُكوميةّ الجهات كافّة على
والإحصائياّت والمعلومات البيانات وتوفير لها، التاّبعة العمل وفرق الفرعيةّ واللجان اللجنة مع
أحكام بمُوجب بها المنُوطة المهام أداء من لتمكينها لازمة تراها والتي تطلبُها، التي والمُستندات
القانون وهذا القرار.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )8(
يصُدِر رئيس اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 555 3 فبراير 2022 م 2 رجب 1443 هـ 9
السّريان والنشّر
المادة )9(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم
نائب حاكم دبي
الــــــــرئيــــــــــــس
صدر في دبي بتاريخ 29 يناير 2022م
الموافـــــق 26 جمادى الآخرة 1443هـ
211 رجب 1443 هـ 3 فبراير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 555 الــــــســــــنــــــــــة 56 10
قرار إداري رقم )1( لسنة 2022
بشأن
منح بعض موظفي سلطة مدينة دبي الملاحية صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم )11( لسنة 2007 بإنشاء مدينة دبي الملاحية،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )63( لسنة 2016 بشأن المساعدات الملاحية في إمارة دبي،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح موظفو سلطة مدينة دبي الملاحية المبينّة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق
بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار المجلس
التنفيذي رقم )63( لسنة 2016 المشار إليه.
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
القرار، )1( من هذا المادة لأحكام القضائية وفقاً الضبطية الممنوحين صفة الموظفين يجب على
الالتزام بما يلي:
أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم )63( لسنة 2016 المشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص .1
عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 555 3 فبراير 2022 م 2 رجب 1443 هـ 11
التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بقرار المجلس التنفيذي رقم )63( لسنة 2016 المشار .2
إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامه.
ضبط المخالفات المُكلفّين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار، ممارسة المادة )1( من هذا القضائية بموجب الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصّرح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى المدير التنفيذي للعمليات البحرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
إصدار البطاقة التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة )1( من هذا القرار. .1
213 رجب 1443 هـ 3 فبراير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 555 الــــــســــــنــــــــــة 56 12
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )8( لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة بن سعيد آل مكتوم
المدير التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 26 يناير 2022م
الموافــق 23 جمادى الآخرة 1443هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 555 3 فبراير 2022 م 2 رجب 1443 هـ 13
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية
لموظفي سلطة مدينة دبي الملاحية الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الاسم م
معاين بحري
معاين بحري
اداري
راشد احمد محمد لاحج الفلاسي
سلطان خميس سيف
محمد عبدالله محسن أحمد
1
2
3
215 رجب 1443 هـ 3 فبراير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 555 الــــــســــــنــــــــــة 56 14
قرار إداري رقم )1( لسنة 2022
بشأن
منح بعض موظفي سلطة مدينة دبي الملاحية صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرئيس
بعد الاطلاع على القانون رقم )11( لسنة 2007 بإنشاء مدينة دبي الملاحية،
وعلى القانون رقم )11( لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
)11( رقم للقانون التنفيذية اللائحة بإصدار 2013 )11( لسنة رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي وتعديلاته،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح موظفو سلطة مدينة دبي الملاحية المبينّة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق
التشريعات لأحكام بالمخالفة ترتكب التي الأفعال إثبات في القضائية الضبطية صفة القرار، بهذا
التالية:
القانون رقم )11( لسنة 2010 المشار إليه. .1
قرار المجلس التنفيذي رقم )11( لسنة 2013 المشار إليه. .2
ويشُار إليها فيما بعد بـِ "التشريعات".
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 555 3 فبراير 2022 م 2 رجب 1443 هـ 15
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
القرار، )1( من هذا المادة لأحكام القضائية وفقاً الضبطية الممنوحين صفة الموظفين يجب على
الالتزام بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، وعدم بالواجبات بالتشريعات، المخاطبين التزام الأشخاص التحقق من .2
مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفّين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار، ممارسة المادة )1( من هذا القضائية بموجب الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصّرح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
217 رجب 1443 هـ 3 فبراير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 555 الــــــســــــنــــــــــة 56 16
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار،
بما في ذلك:
إصدار البطاقة التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة )1( من هذا القرار. .1
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )8( لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
سلطان أحمد بن سليم
رئيس السلطة
صدر في دبي بتاريخ 26 يناير 2022م
الموافــق 23 جمادى الآخرة 1443هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 555 3 فبراير 2022 م 2 رجب 1443 هـ 17
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية
لموظفي سلطة مدينة دبي الملاحية الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الاسم م
معاين بحري
معاين بحري
اداري
راشد احمد محمد لاحج الفلاسي
سلطان خميس سيف
محمد عبدالله محسن أحمد
1
2
3
219 رجب 1443 هـ 3 فبراير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 555 الــــــســــــنــــــــــة 56 18
قرار إداري رقم )32( لسنة 2022
بشأن
منح بعض موظفي إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )15( لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
دبي إمارة في المجتمع وسلامة العامة الصحة بشأن 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر وعلى
وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ويشُار إليه في هذا القرار بـ "الأمر المحلي"،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح موظفو إدارة سلامة الغذاء التابعة لقطاع البيئة والصحة والسلامة في البلدية، المبينّة أسماؤهم
ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة لأحكام الأمر المحلي والقرارات الصادرة بموجبه.
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار الالتزام
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 555 3 فبراير 2022 م 2 رجب 1443 هـ 19
بما يلي:
أحكام الأمر المحلي، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم. .1
التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام الأمر المحلي، بالواجبات التي يفرضها عليهم .2
هذا الأمر والقرارات الصادرة بموجبه، وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى مدير إدارة سلامة الغذاء في قطاع البيئة والصحة والسلامة في البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة
221 رجب 1443 هـ 3 فبراير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 555 الــــــســــــنــــــــــة 56 20
لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار. .1
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )8( لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
داوود عبدالرحمن الهاجري
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 20 يناير 2022م
الموافــق 17 جمادى الآخرة 1443هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 555 3 فبراير 2022 م 2 رجب 1443 هـ 21
جـــدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة سلامة الغذاء في قطاع البيئة
والصحة والسلامة بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظف م
ضابط صحة تجارة أغذية أول
ضابط صحة تجارة أغذية أول
ضابط صحة تجارة أغذية أول
ضابط صحة تجارة أغذية أول
مدير قسم رقابة تجارة الأغذية
ضابط صحة تجارة أغذية أول
ضابط صحة تجارة أغذية أول
ضابط صحة تجارة أغذية أول
ضابط صحة تجارة أغذية أول
ضابط صحة تجارة أغذية أول
ضابط صحة تجارة أغذية أول
ضابط صحة تجارة أغذية أول
ضابط صحة تجارة أغذية
ضابط صحة تجارة أغذية أول
مساعد ضابط صحة تجارة أغذية
مساعد ضابط صحة تجارة أغذية
ضابط صحة تجارة أغذية
ضابط صحة تجارة أغذية أول
25533
13990
5333
21527
25520
24204
25061
20648
20358
18754
19444
19806
28211
23434
29704
29629
28695
23135
إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم محمد
أحمد فايز عبد عابد
احمد محمد عبدالعاطي البدوي
احمد محمود ابوريا عمر
السيد عصام السيد احمد نور شرف الهاشمي
حسام محمد صلاح أحمد محفوظ
رامي حسين خلوف
زكوان محمد ناظم قنوات
سامر زهير ناسب
عباس محمد ابراهيم الحاج حسين كاظم
كايد عدنان زيد
مآب فتحي حسين العلي
محمد الفاتح عبدالحميد ادريس
محمد بابكر مصطفى احمد
محمد بن اسماعيل بن سالم بن سالمين
الجابري
محمد علي عبدالرحمن محمد الحمادي
محمد نصر عطا الله هنداوي
مريم علي احمد حسن الجلاف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
223 رجب 1443 هـ 3 فبراير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 555 الــــــســــــنــــــــــة 56 22
ضابط صحة تجارة أغذية أول
ضابط صحة تجارة أغذية
ضابط صحة تجارة أغذية أول
24347
29866
25141
معاذ سيد محمد علي ناصر
مهره عبدالله غلوم عبدالله علي
هيثم ابراهيم محمد البراوى
19
20
21
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 555 3 فبراير 2022 م 2 رجب 1443 هـ 23
قرار إداري رقم )36( لسنة 2022
بشأن
منح أحد موظفي إدارة النفايات في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،
التخلص من اعتماد رسوم وغرامات 2017 بشأن )58( لسنة رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
النفايات في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )15( لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى الأمر المحلي رقم )115( لسنة 1997 بشأن إدارة النفايات الطبية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى الأمر المحلي رقم )7( لسنة 2002 بشأن مواقع التخلص من النفايات في إمارة دبي وتعديلاته،
دبي إمارة في المجتمع وسلامة العامة الصحة بشأن 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر وعلى
وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
بقطاع النفايات إدارة في أول، نظافة خدمات ضابط ،)3523( مهدي عباس حسام السيد/ يمُنح
بالمخالفة ترتكب التي الأفعال إثبات في القضائية الضبطية بالبلدية، صفة التحتية البنية خدمات
لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
225 رجب 1443 هـ 3 فبراير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 555 الــــــســــــنــــــــــة 56 24
الأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 المُشار إليه. .1
الأمر المحلي رقم )115( لسنة 1997 المُشار إليه. .2
الأمر المحلي رقم )7( لسنة 2002 المُشار إليه .3
الأمر المحلي رقم )11( لسنة 2003 المُشار إليه، .4
قرار المجلس التنفيذي رقم )58( لسنة 2017 المُشار إليه. .5
ويشُار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".
واجبات مأمور الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظف الممنوح صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار الالتزام بما
يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامه بمهامه. .1
تفرضها عليهم التي بالواجبات التشريعات، بأحكام المخاطبين الأشخاص التزام التحقق من .2
هذه التشريعات، وعدم مخالفتهم لأحكامها.
للأصول بها، وفقاً المتعلقة المعلومات والأدلة المُكلف باستقصائها وجمع المخالفات ضبط .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظيفته، تتصل التي المخالفات شأن في إليه ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفته عند مباشرة المهام المنوطة به. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأمور الضبط القضائي
المادة )3(
ممارسة القرار هذا من )1( المادة بموجب القضائية الضبطية صفة الممنوح للموظف يكون
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 555 3 فبراير 2022 م 2 رجب 1443 هـ 25
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
لجمع بدخولها له المُصرّح الأماكن ودخول والاستيضاحات، الأسئلة وتوجيه المعاينة، إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
لتنفيذ اللازمة الإجراءات اتخاذ بالبلدية التحتية البنية خدمات قطاع في النفايات إدارة مدير يتولى
أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
إصدار البطاقة التعريفية لمأمور الضبط القضائي المشمول بأحكام هذا القرار. .1
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )8( لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
داوود عبدالرحمن الهاجري
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 28 يناير 2022م
الموافــــق 25 جمادى الآخرة 1443هـ
227 رجب 1443 هـ 3 فبراير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 555 الــــــســــــنــــــــــة 56 26
قرار إداري رقم )35( لسنة 2022
بإلغاء
صفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي شركة
)التيميت لحلول الموارد البشرية( المتعاقد معها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
دبي، حكومة في القضائية الضبطية صفة منح تنظيم بشأن 2016 لسنة )8( رقم القانون وعلى
ولائحته التنفيذية،
الطرق لهيئة التابعة المؤسسات بإنشاء 2006 لسنة )8( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2020 لسنة )15( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات،
وعلى القرار الإداري رقم )823( لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي شركة
)التيميت لحلول الموارد البشرية( المتعاقد معها،
قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
عن أعلاه، إليه المُشار الإداري القرار بموجب منحها تم التي القضائية الضبطية تلُغى صفة أ-
الموظف/ حمد هلال سيف الجابري.
على الموظف المذكور في الفقرة )أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي: ب-
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 555 3 فبراير 2022 م 2 رجب 1443 هـ 27
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات .1
السارية.
تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت له باعتباره من مأموري الضبط القضائي. .2
تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزته، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات .3
التي تم منحه إياها لتمكينه من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
السريان والنشر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 25 يناير 2022م
الموافـــــق 22 جمادى الآخرة 1443هـ
229 رجب 1443 هـ 3 فبراير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 555 الــــــســــــنــــــــــة 56 28
قرار إداري رقم )36( لسنة 2022
بتعديل
بعض أحكام القرار الإداري رقم )381( لسنة 2017
بإصدار اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم )5( لسنة 2016
بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،
دبي إمارة في المركبات مواقف تنظيم بشأن 2016 لسنة )5( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
وتعديلاته،
وعلى القرار الإداري رقم )381( لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم
)5( لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي وتعديلاته،
وبناءً على موافقة دائرة المالية، المبينة في كتابها المؤرخ في 2021/11/24،
قررنا ما يلي:
المادة المستبدلة
المادة )1(
يستبدل بنص المادة )15( من القرار الإداري رقم )381( لسنة 2017 المُشار إليه، النص التالي:
مزاولة الأنشطة الاقتصادية في المواقف العامة
المادة )15(
تكون الأنشطة الاقتصادية التي يجوز مزاولتها في المواقف العامة، كما يلي: أ-
معارض تجارية مؤقتة. .1
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 555 3 فبراير 2022 م 2 رجب 1443 هـ 29
تقديم المشروبات والمأكولات بشكل مؤقت. .2
بيع أو تأجير المركبات بشكل مؤقت. .3
غسيل السيارات. .4
تظليل زجاج المركبات. .5
خدمة صف المركبات. .6
تقديم خدمات الطرود والخدمات البريدية. .7
معارض فنية مؤقتة. .8
بازارات خيرية أو أنشطة داعمة للأطفال أو المرأة أو الشباب. .9
يكون تحديد المقابل المالي، نظير استغلال المواقف العامة لمزاولة أي من الأنشطة الاقتصادية ب-
المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة، على النحو المبين في الجدول التالي:
المقابل المالي للموقف الواحد المستغل في النشاط
موقع تقديم
النشاط
تصنيف
النشاط
لمدةالنشاط
يوم واحد
لمدة
شهر واحد
لمدة
3 أشهر
لمدة
6 أشهر
لمدة
سنة
300
درهم
200
درهم
300
درهم
200
درهم
3000
درهم
2000
درهم
3000
درهم
2000
درهم
8400
درهم
5600
درهم
8400
درهم
5600
درهم
15,000
درهم
10,000
درهم
15,000
درهم
10,000
درهم
27,000
درهم
18,000
درهم
27,000
درهم
18,000
درهم
مواقف
فئة أولى
مواقف فئة ثانية أو
مواقف غير خاضعة
للرسوم
مواقف
فئة أولى
مواقف فئة ثانية أو
مواقف غير خاضعة
للرسوم
عالي
عالي
خدمة صف
المركبات
تظليل زجاج
المركبات
231 رجب 1443 هـ 3 فبراير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 555 الــــــســــــنــــــــــة 56 30
300
درهم
200
درهم
200
درهم
150
درهم
200
درهم
150
درهم
150
درهم
100
درهم
150
درهم
3000
درهم
2000
درهم
2000
درهم
1500
درهم
2000
درهم
1500
درهم
1500
درهم
1000
درهم
1500
درهم
8400
درهم
5600
درهم
5600
درهم
4200
درهم
5600
درهم
4200
درهم
4200
درهم
2800
درهم
4200
درهم
15,000
درهم
10,000
درهم
10,000
درهم
7500
درهم
10,000
درهم
7500
درهم
7500
درهم
5000
درهم
7500
درهم
27,000
درهم
18,000
درهم
18,000
درهم
13,500
درهم
18,000
درهم
13,500
درهم
13,500
درهم
9000
درهم
13,500
درهم
مواقف
فئة أولى
مواقف فئة ثانية أو
مواقف غير خاضعة
للرسوم
مواقف
فئة أولى
مواقف فئة ثانية أو
مواقف غير خاضعة
للرسوم
مواقف
فئة أولى
مواقف فئة ثانية أو
مواقف غير خاضعة
للرسوم
مواقف
فئة أولى
مواقف فئة ثانية أو
مواقف غير خاضعة
للرسوم
مواقف
فئة أولى
عالي
متوسط
متوسط
منخفض
منخفض
تقديم
المشروبات
والمأكولات
بشكل مؤقت
تقديم خدمات
الطرود
والخدمات
البريدية
بيع أو تأجير
المركبات بشكل
مؤقت
معارض فنية
مؤقتة
بازارات خيرية أو
أنشطة داعمة
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 555 3 فبراير 2022 م 2 رجب 1443 هـ 31
100
درهم
150
درهم
100
درهم
-
-
1000
درهم
1500
درهم
1000
درهم
20
درهم
للموقف
الواحد
15
درهم
للموقف
الواحد
2800
درهم
4200
درهم
2800
درهم
56
درهم
للموقف
الواحد
42
درهم
للموقف
الواحد
5000
درهم
7500
درهم
5000
درهم
100
درهم
للموقف
الواحد
75
درهم
للموقف
الواحد
9000
درهم
13,500
درهم
9000
درهم
180
درهم
للموقف
الواحد
135
درهم
للموقف
الواحد
مواقف فئة ثانية أو
مواقف غير خاضعة
للرسوم
مواقف
فئة أولى
مواقف فئة ثانية أو
مواقف غير خاضعة
للرسوم
مواقف
فئة أولى
مواقف فئة ثانية أو
مواقف غير خاضعة
للرسوم
منخفض
منخفض
للأطفال أو المرأة
أو الشباب
معارض تجارية
مؤقتة
غسيل السيارات
ملاحظة: العدد الأدنى للمواقف المسموح به لمزاولة نشاط غسيل السيارات هو )100( موقف.
ج- تحدد المؤسسة بموجب قرار يصدر عن مديرها التنفيذي في هذا الشأن الشروط والإجراءات
والمستندات اللازمة لإصدار تصريح مزاولة أي من الأنشطة الاقتصادية المحددة بموجب الفقرة
)أ( في هذه المادة.
232 رجب 1443 هـ 3 فبراير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 555 الــــــســــــنــــــــــة 56 32
السريان والنشر
المادة )2(
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 25 يناير 2022م
الموافـــــق 22 جمادى الآخرة 1443هـ
تشريعات الصحة والسلامة
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 54
الــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 498
17 ديسمبـــــــــــــــــــر 2020 م
2 جمادى الأولى 1442 هـ
Полный перевод (русский)
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 56
ال ع دد 555
3 ب راي ر 2022 م
2 رج ب 1443 ه
ال س ن ة 56
ال ع دد 555
3 ب راي ر 2022 م
2 رج ب 1443 ه
23 رجب 1443 ه 3 براير 2022 م ال ع دد 555 ال س ن ة 56 2
+ 971 4 5556 200 + 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Дубай | ОАЭ 2410 - 1141
ال س ن ة 56 ال ع دد 555 3 براير 2022 م 2 رجب 1443 ه 3
الحب السمو حاكم دبي
قرارات
قرار رقم )3 (لسنة 2022 بشأن تم.يل حكومة دبي .ي الشركات المملوكة لها).
نا ب حاكم دبي
قرار رقم )2 (لسنة 2022 بشأن لجنة استملاك العقارات للمن.عة العامة .ي .مارة دبي).
تشريعات الجهات الحكومية
مدينة دبي الملاحية
قرار داري رقم )1( لسنة 2022 بشأن منح بعع مور ي سلة مدينة دبي الملاحية ص ة -
قراري داري رقم )1 (لسنة 2022 بشأن منح بعع مور ي سلة مدينة دبي الملاحية ص ة)
العبطية القعا.ية. بلدية دبي
قرار داري رقم )32 (لسنة 2022 بشأن منح بعع مور ي دارة سلامة ال ا ي بلدية -
دبي ص.ة العبطية القعا.ية. قرار داري رقم )36(لسنة 2022 بشأن منح أحد مور ي دارة الن ايات ي بلدية دبي ص ة -
البطية القعا ية 5.
6.6
1010
14
18
23
25 رجب 1443 ه 3 براير 2022 م ال ع دد 555 ال س ن ة 56 4
ي ة الطرق والمواصلات
قرار داري رقم )35(لسنة 2022 ب ل ا ص ة العبطية القعا ية عن أحد مور ي شركة -
التميت لحلول الموارد البشرية (المتعاقد معها). القرار ال داري رقم )381 (لسنة 2022 بتعديل بععع أحكام قرار داري رقم)36 (لسنة -
2017 ب صدار اللا حة التن ي ية لقرار المجلس التن يي رقم )5 (لسنة 2016 بشأن تننيم)
مواق. المركبات .ي .مارة دبي.
Оригинал на источнике Русский PDF ↗
Русская версия
Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.