← К списку
Средняя Дубай Гражданское право Постановление

Официальный вестник Дубая 2022 — O G 552

Dubai Official Gazette 2022 — O G 552

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Средняя
Затрагивает Землепользование; Территориальное управление
Тип акта Постановление
Номер 1 / 2022
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Гражданское право
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2022-01-01 00:00
Загружено 2026-08-07 20:26
Показать оригинал (EN)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 552
14 يــــــــنــــــــايــــــــــــــــــــــــــر 2022 م
11 جمــادى الآخــرة 1443 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 552
14 يــــــــنــــــــايــــــــــــــــــــــــــر 2022 م
11 جمــادى الآخــرة 1443 هـ
113 جمادى الآخرة 1443 هـ 14 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 552 الــــــســــــنــــــــــة 56 2
+ 971 4 5556 200+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Dubai | U.A.E.
2410 - 1141
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 552 14 يناير 2022 م 11 جمادى الآخرة 1443 هـ 3
صاحب السمو حاكم دبي
قوانين
قانون رقم )2( لسنة 2022 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة في إمارة دبي. -
مراسيم
مرسوم رقم )1( لسنة 2022 بشأن مجالس الأحياء السكنية في إمارة دبي. -
غير الخاصة من القضائية اللجان أعضاء بشأن مخاصمة 2022 لسنة )2( رقم مرسوم -
أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي.
مرسوم رقم )3( لسنة 2022 بتشكيل لجنة إنفاذ القانون في الأسواق المالية لإمارة دبي. -
المجلس التنفيذي
قرارات
قرار المجلس التنفيذي رقم )2( لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي -
رقم )47( لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي.
قرار المجلس التنفيذي رقم )3( لسنة 2022 بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على تطوير -
منطقة حتا.
قرار المجلس التنفيذي رقم )4( لسنة 2022 بتعيين مدير تنفيذي لقطاع الشؤون الأميرية -
في ديوان صاحب السمو حاكم دبي.
5
17
23
25
32
44
51
115 جمادى الآخرة 1443 هـ 14 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 552 الــــــســــــنــــــــــة 56 4
الأنشطة لقطاع تنفيذي مدير بتعيين 2022 لسنة )6( رقم التنفيذي المجلس قرار -
السياحية والتصنيف بدائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي.
53
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 552 14 يناير 2022 م 11 جمادى الآخرة 1443 هـ 5
قانون رقم )2( لسنة 2022
بشأن
استملاك العقارات للمنفعة العامّة في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاكم دبي نحن محمد بن راشد آل مكتوم
بعد الاطلاع على قانون المُعاملات المدنيةّ، الصّادر بالقانون الاتحادي رقم )5( لسنة 1985 وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )5( لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليةّ،
وعلى القانون رقم )7( لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي وتعديلاته،
جل العقاري المبدئي في إمارة دبي وتعديلاته وعلى القانون رقم )13( لسنة 2008 بشأن تنظيم السِّ
ولائحِته التنفيذيةّ،
وعلى القانون رقم )14( لسنة 2008 بشأن الرّهن التأميني في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )13( لسنة 2013 بشأن دائرة الأراضي والأملاك،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي ولائحِته التنفيذيةّ،
مو حاكم دبي، وعلى القانون رقم )8( لسنة 2019 بشأن ديوان صاحب السُّ
وعلى القانون رقم )5( لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلديةّ دبي لسنة 1961،
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1 يناير 1964 بشأن تنظيم نزع الملكيةّ للمنفعة العامّة،
وعلى المرسوم رقم )22( لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )28( لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،
مو حاكم دبي، وعلى المرسوم رقم )22( لسنة 2021 بشأن رئيس ديوان صاحب السُّ
وعلى الأمر المحلي رقم )2( لسنة 1999 بشأن تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى الأمر المحلي رقم )1( لسنة 2014 بشأن تعويض أصحاب الأراضي المُتأثِّرة بارتداد السّكيك
في منطقة الأعمال المركزيةّ،
117 جمادى الآخرة 1443 هـ 14 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 552 الــــــســــــنــــــــــة 56 6
مة للمناطق الحُرةّ في إمارة دبي، وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّ
نصُدِر القانون التالي:
اسم القانون
المادة )1(
يسُمّى هذا القانون "قانون استملاك العقارات للمنفعة العامّة في إمارة دبي رقم )2( لسنة 2022".
التعريفات
المادة )2(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
سياق النص على غير ذلك:
إمارة دبي. : الإمارة
مو حاكم دبي. رئيس ديوان صاحب السُّ : الرئيس
دائرة الأراضي والأملاك. : الدائرة
الجهات التي تطلبُ استملاك العقار وفقاً لأحكام هذا القانون، وتشمل على سبيل : المُستملكِ
رق والمُواصلات وسُلطات المناطق الحُرةّ في المثال لا الحصر بلديةّ دبي وهيئة الطُّ
الإمارة.
لجنة الاستملاك المُشكّلة وفقاً لأحكام هذا القانون. : اللجنة
الإجارة حق أو أصليةّ عينيةّ حُقوق من بها يتعلقّ وما الفضاء، الأرض قطعة : العقار
المشمول بالقانون رقم )7( لسنة 2006 والقانون رقم )13( لسنة 2008 المُشار
إليهِما.
الشّخص الطبيعي أو الاعتباري المُسجّل باسمه العقار وفقاً للتشريعات السّارية في : مالك العقار
الإمارة أو الحائز له بصُورة مشروعة، ويشمل ذلك أصحاب الحُقوق العينيةّ الأصليةّ
وحق الإجارة المشمولة بأحكام القانون رقم )7( لسنة 2006 والقانون رقم )13(
لسنة 2008 المُشار إليهِما، وكذلك الخلف العام والخلف الخاص لمالك العقار.
نزع ملكيةّ العقار من مالكِه، أو نزع ما يتعلقّ به من حُقوق عينيةّ أصليةّ أو حق : الاستملاك
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 552 14 يناير 2022 م 11 جمادى الآخرة 1443 هـ 7
الإجارة المشمول بالقانون رقم )7( لسنة 2006 والقانون رقم )13( لسنة 2008
المُشار إليهِما.
أي مشروع عائد للمُستملكِ المطلوب الاستملاك لأجله، يهدف إلى تحقيق النفّع : المشروع
العام.
المُقابل النقّدي أو العيني الذي يستحِقُّه مالك العقار المُستملكَ نتيجة الاستملاك. : التعويض
حساب مصرفي يتم إنشاؤه لدى الدائرة باسم المشروع، بعد الحُصول على مُوافقة : حساب الضّمان
دائرة الماليةّ، يتم فيه إيداع المُقابل النقّدي للتعويض.
وفقاً العقار مالك قبل من اختيارها يتم العقارات، بتثمين تعُنى مُستقِلةّ جهة : جهة التثمين
المُراد العقار تثمين إعادة لأغراض اللجنة، قبل من إعدادها يتم التي للقائمِة
استملاكه وتقدير قيمة التعويض وفقاً لأحكام هذا القانون.
نطاق التطبيق
المادة )3(
تطُبقّ أحكام هذا القانون على كافّة الاستملاكات التي تتم على العقارات في الإمارة، بما في ذلك أ-
مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرةّ بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
في العقارات على المُقامة والمُنشآت الأبنيِة استملاك واشتراطات وضوابط إجراءات تنُظّم ب-
الإمارة، سواءً كانت مُكتمِلة أو قيد الإنشاء، وكذلك التعويض عنها، بمُوجب قرار يصدُر في هذا
الشأن عن الرئيس.
أهداف القانون
المادة )4(
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:
العامّة ولقاء تعويضٍ إلا للمنفعة أو نزعها الخاصّة وعدم المساس بها الملكيةّ ضمان حماية .1
عادل.
تنظيم إجراءات نزع ملكيةّ العقارات للمنفعة العامّة في الإمارة وفق إجراءات مُحدّدة وواضِحة. .2
وضع قواعد وأسس عادلة للتعويض عن العقارات المُستملكَة في الإمارة، تتوافق مع أفضل .3
119 جمادى الآخرة 1443 هـ 14 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 552 الــــــســــــنــــــــــة 56 8
المعايير الدوليةّ المُتعارف عليها في هذا الشأن.
تمكين الجهات العامّة والخاصّة في الإمارة من تنفيذ مشاريعها الراّمية إلى تحقيق النفّع العام. .4
ضوابط الاستملاك
المادة )5(
لا يجوز استملاك العقار إلا للمنفعة العامّة، ولقاء تعويضٍ عادل، ووفقاً للقواعد والأسُس والأحكام
والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
الاستملاك الحُكمي
المادة )6(
إذا وقع الاستملاك على جُزء من العقار وأصبح الجُزء المُتبقّي منه غير صالح للإعمار أو غير أ-
قابل للانتفاع به وفقاً لأنظِمة التخطيط والبناء المعمول بها في الإمارة، فإن الجُزء المُتبقّي من
العقار يعُتبر مشمولاً حُكماً بقرار الاستملاك، ويتحمّل المُستملكِ في هذه الحالة التعويض عن
كامل العقار المُستملكَ وفقاً للقيمة المُقدّرة له، ما لم يبُدِ مالك العقار رغبته بالاحتفاظ بذلك
واحِداً صالحِاً للإعمار أو الانتفاع به وفقاً ه لعقار آخر مُلاصِق له ليُصبحِا معاً عقاراً الجُزء لضمِّ
اقتصار تقُرِّر أن للجنة الحالة يجوز الإمارة، وفي هذه بها في المعمول والبنِاء التخطيط لأنظِمة
الاستملاك والتعويض على الجُزء المطلوب استملاكه فقط.
لأحكام وفقاً بالاستملاك حُكماً المشمول الجُزء باستغلال للمُستملكِ السّماح للجنة يجوز ب-
الفقرة )أ( من هذه المادة في أي غرض آخر يتوافق مع أنظِمة التخطيط والبناء المعمول بها في
الإمارة، متى تطلبّت حاجة العمل ذلك.
تشكيل اللجنة وحوكمتها
المادة )7(
تشُكّل في الإمارة بقرار من الرئيس لجنة دائمِة تسُمّى "لجنة الاستملاك" على أن يحُدَّد في هذا أ-
أمامها اتباعها الواجب والإجراءات قراراتها، واتخاذ اجتماعاتها وآليةّ عقد اللجنة، أعضاء القرار
بشأن طلب الاستملاك، وغيرها من الأحكام ذات العلاقة.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 552 14 يناير 2022 م 11 جمادى الآخرة 1443 هـ 9
اللجنة، أحكام المعلومات وواجبات رئيس وأعضاء اللجنة وسرّية تطُبقّ بشأن حوكمة أعمال ب-
المرسوم رقم )28( لسنة 2015 المُشار إليه، أو أي تشريع آخر يحل محلهّ.
اختصاصات اللجنة
المادة )8(
تختص اللجنة دون غيرها بالبت في طلبات الاستملاك المُقدّمة إليها، ويكون لها في سبيل ذلك أ-
القيام بما يلي:
الطّلب من الجهات ذات العلاقة تزويدها بالاعتمادات الماليةّ للمشروع المطلوب استملاك .1
الوثائق من وغيرها الهندسيةّ والرُّسومات والمُخطّطات والمُوافقات لأجله، العقارات
المشروع، لدراستها وتحديد مدى جدوى وأهميةّ ذلك بالمشروع، الخاصّة والمُستندات
ومدى تحقيقِه للنفّع العام.
ياسة العامّة للتخطيط الحضري والنسّيج العمراني دراسة مدى انسجام المشروع مع السِّ .2
والفائدة للإمارة، العام الحضري والمُخطّط المطلوب الاستملاك بها الواقع للمنطقة
التطويريةّ المُتوخّاة منه.
إلى اللجوء دون المشروع لتنفيذ المُستملكِ على المُناسِبة التخطيطيةّ البدائل اقتراح .3
الاستملاك، كتخصيص أراضٍ بديلة لإقامة المشروع.
دراسة ما إذا كان المشروع يقتضي استملاك العقار بالكامل أم بشكل جُزئي. .4
إعداد قائمة بجهات التثمين، التي تتولىّ إعادة تقدير قيمة التعويض المُحدّد عن العقار .5
المُستملكَ لاختيار أحد العقار القانون، وعرضها على مالك المُستملكَ وفقاً لأحكام هذا
جهات التثمين التي يراها مُناسِبة.
اعتماد نوع التعويض ومقداره المُحدّد من الدائرة أو جهة التثمين بحسب الأحوال، وإخطار .6
على المُترتِّبة الأخرى النفّقات إلى بالإضافة الضّمان حساب في لإيداعِه به المُستملكِ
اللجنة، والتي تشمل نفقات الإعلان وغيرها من الاستملاك التي يتم تحديدها من قبل
النفّقات الإداريةّ الأخرى.
أي مهام أو صلاحياّت أخرى يتم تكليفُها بها من الرئيس. .7
باستملاك أي من الحاكم الصّادرة من الأوامر المادة على )أ( من هذه الفقرة لا يسري حُكم ب-
1111 جمادى الآخرة 1443 هـ 14 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 552 الــــــســــــنــــــــــة 56 10
العقارات في الإمارة، ويصُدِر الرئيس قراراً بتحديد اختصاصات اللجنة في شأن استملاك العقارات
التي تتم وفقاً لحُكم هذه الفقرة.
إجراءات تنفيذ قرار الاستملاك
المادة )9(
يتولىّ المُستملكِ بمُجردّ صُدور قرار الاستملاك من اللجنة، القيام بما يلي:
إخطار الدائرة بقرار الاستملاك لوضع قيد بمضمونه على صحيفة العقار المُراد استملاكه. .1
إخطار مالك العقار المُستملكَ بقرار الاستملاك ونوع ومقدار التعويض عن طريق البريد المُسجّل .2
مصحوباً بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بصحيفتيْن محليّتيْن يوميتّيْن واسِعتي الانتشار
تصدُر إحداهُما باللغة العربيةّ والأخرى باللغة الإنجليزيةّ، أو بأي طريقة أخرى يراها المُستملكِ
الطّلب من العقار بقرار الاستملاك، على أن يتضمّن هذا الإخطار مُناسِبة وتضمن علم مالك
مالك العقار الحُضور أمام المُستملكِ خلال )30( ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالإخطار أو من
تاريخ الإعلان لتقديم نسُخة عن المُستندات المُثبتِة لحقِّه على العقار المُستملكَ.
إعداد محضر يثُبت فيه حُضور مالك العقار، وطلباتهِ، والمُستندات المُقدّمة من قبله، بالإضافة .3
إلى إقراره بإخلاء العقار المُستملكَ من كافّة الشّواغِل، مُقابلِ إيصال باستلام تلك المُستندات.
المُضِي في إجراءات إخلاء العقار المُستملكَ في حال عدم مُوافقة مالك العقار على نوع أو مقدار .4
التعويض المُحدّد له، أو عدم حُضوره إلى مقر المُستملكِ خلال المُهلة المنصوص عليها في البند
)2( من هذه المادة، وذلك مع عدم الإخلال بحقِّه في الاعتراض على مقدار التعويض أمام اللجنة،
أو اللجوء إلى القضاء للطّعن على إجراءات تنفيذ قرار الاستملاك وفقاً لأحكام هذا القانون.
الاعتراض على مقدار التعويض
المادة )10(
لمالك العقار المُستملكَ الاعتراض على مقدار التعويض، دون أن يكون له الحق في الاعتراض على
نوع التعويض، على أن يقُدّم هذا الاعتراض إلى المُستملكِ خلال )10( عشرة أياّم عمل من تاريخ
انتهاء المُهلة المنصوص عليها في البند )2( من المادة )9( من هذا القانون.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 552 14 يناير 2022 م 11 جمادى الآخرة 1443 هـ 11
إجراءات البت في الاعتراض
المادة )11(
تتُبّع الإجراءات التالية عند النظّر والبت في اعتراض مالك العقار المُستملكَ على مقدار التعويض:
المُقدّم من مالك الاعتراض تاريخ استلام أياّم عمل من )5( خمسة المُستملكِ خلال يتولىّ .1
المُراد العقار ملكيةّ عن نسُخة به مُرفقاً الاعتراض، بهذا اللجنة مُخاطبة المُستملكَ، العقار
استملاكه وشهادة مسح العقار، على أن يتم إخطار الدائرة بنُسخة عن هذا الاعتراض.
تتولىّ اللجنة خلال )10( عشرة أياّم عمل من تاريخ استلام الاعتراض وفقاً لحُكم البند )1( من .2
هذه المادة، تعيين جهة التثمين التي يختارها مالك العقار على نفقة المُستملكِ لأغراض إعادة
إجراءات تثمين العقار المُستملكَ وتحديد مقدار التعويض وفقاً للمعايير المُتعارف عليها دولياًّ،
وإعداد تقرير بذلك ورفعِه إلى اللجنة.
إذا كان مقدار التعويض المُحدّد من جهة التثمين أقل من مقدار التعويض المُحدّد من الدائرة، .3
فإنهّ يتم اعتماد مقدار التعويض المُحدّد من الدائرة.
إذا كان مقدار التعويض المُحدّد من جهة التثمين أعلى من مقدار التعويض المُحدّد من الدائرة .4
وبنسِبة لا تزيد على )10%(، فإنهّ يتم اعتماد مقدار التعويض المُحدّد من جهة التثمين.
إذا كان مقدار التعويض المُحدّد من جهة التثمين أعلى من مقدار التعويض المُحدّد من الدائرة .5
وبنسِبة تزيد على )10%(، تتولى اللجنة تعيين جهة تثمين جديدة على نفقة المُستملكِ لإعادة
تثمين العقار المُستملكَ مرةّ أخرى وتقدير قيمة التعويض.
يحُتسب مقدار التعويض المُستحق لمالك العقار المُستملكَ وفقاً للحالة المُشار إليها في البند .6
الدائرة قبل للتعويض من تقديرهُ تم تثمين أعلى ط مُتوسِّ أساس المادة على هذه )5( من
وجِهتي التثمين.
وتوجيه النِّهائي، مقداره أو التعويض نوع واعتماد العقار ملكيةّ بنزع قرارها اللجنة تصُدِر .7
المُستملكِ باستكمال إجراءات تنفيذ قرار الاستملاك وفقاً للمادة )9( من هذا القانون، ويعُتبر
القرار الصّادر عن اللجنة في هذا الشأن نهِائياًّ.
الطّعن على إجراءات تنفيذ قرار الاستملاك
المادة )12(
المحكمة أمام الاستملاك قرار تنفيذ إجراءات صِحّة على الطّعن المُستملكَ العقار لمالك أ-
1113 جمادى الآخرة 1443 هـ 14 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 552 الــــــســــــنــــــــــة 56 12
المُختصّة خلال )60( ستين يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة بنزع ملكيةّ العقار واعتماد نوع
التعويض وإلا كان طعنه غير مقبول، وفي هذه الحالة يتم الاحتفاظ بمقدار التعويض وإيداعِه في
حساب الضّمان، ولا يتم صرفه لمُستحِقّيه إلا بناءً على حُكم قضائي نهِائي.
لا تنظُر المحكمة في أي طلب أو طعن يقُدّم إليها بشأن الاعتراض على مقدار التعويض، وعليها ب-
أن تحكُم في هذه الحالة بعدم القبول.
تنفيذ قرار الاستملاك
المادة )13(
لا يؤُثِّر على تنفيذ قرار الاستملاك اعتراض مالك العقار المُستملكَ على مقدار التعويض، أو الطّعن
على إجراءات تنفيذ قرار الاستملاك أمام القضاء، كما لا تؤُثِّر على إجراءات تنفيذ قرار الاستملاك أي
دعاوى قضائيةّ يقُيمها ذوو الشأن بخُصوص العقار المُستملكَ.
مُهلة الإخلاء
المادة )14(
يمُنح مالك العقار المُستملكَ مُهلة لا تزيد على سنة واحِدة من تاريخ صُدور قرار الاستملاك أ-
لإخلاء العقار، ولا يسُلمّ له التعويض إلا بعد إخلاء العقار، ويجوز للجنة تمديد هذه المُهلة لمُدّة لا
تزيد على سنة أخرى، بناءً على طلب مالك العقار المُستملكَ متى استدعت الحاجة ذلك.
يجوز للجنة تقليص المُهلة المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة لمُدّة أقل بناءً على ب-
طلب المُستملكِ إذا كان تنفيذ المشروع لا يحتمِل التأخير.
في حال عدم إخلاء العقار المُستملكَ خلال المُهلة المُحدّدة وفقاً للفقرتيْن )أ( و)ب( من هذه ج-
الإداري، دون تحميل مالك بالطّريق اللازمة لإخلائه الإجراءات اتخاذ للمُستملكِ المادة، يجوز
المُستملكَ كان العقار المُستملكَ أي نفقات نتيجة هذا الإخلاء، ما لم يثبُت أن مالك العقار
مُتسبِّباً في تعطيل أو تأخير إخلاء العقار المُستملكَ بشكل مُباشِر أو غير مُباشِر، وفي هذه الحالة
يتم تحميل مالك العقار المُستملكَ كافّة النفّقات والمصاريف الناشِئة عن هذا الإخلاء.
المُستملكِة الجهة المادة، يجوز بقرار من مسؤول الفقرة )أ( من هذه مِمّا ورد في الرّغم على د-
تسليم التعويض لمالك العقار قبل انتهاء مُهلة الإخلاء، متى كانت هناك أسباب جدّية تستدعي
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 552 14 يناير 2022 م 11 جمادى الآخرة 1443 هـ 13
ذلك، على ألا يتم تسليم التعويض في هذه الحالة إلا بعد قيام مالك العقار المُستملكَ بتقديم
الضّمانات التي يقُرِّرها المُستملكِ بالتنسيق مع اللجنة في هذا الشأن، والتي تضمن قيام مالك
العقار المُستملكَ بإخلاء العقار ضمن المُهلة الممنوحة له.
نوع التعويض
المادة )15(
د اللجنة نوع التعويض المُستحق في أي من الحالات التالية: تحُدِّ
إذا كان الاستملاك كُليّاً. .1
إذا كان الاستملاك جُزئياًّ. .2
)7( لسنة بالقانون رقم المشمول الإجارة أو حق المُستملكَ حُقوق عينيةّ بالعقار تعلقّ إذا .3
2006 والقانون رقم )13( لسنة 2008 المُشار إليهِما.
إذا تم اقتطاع مساحات من الأراضي الواقِعة في منطقة الأعمال المركزيةّ، المُحدّدة في المُخطّط .4
العام للإمارة لغايات السّكيك، على أن يقتصِر التعويض في هذه الحالة على مساحة الأرض التي
تم اقتطاعها.
عدم استحقاق التعويض
المادة )16(
لا يسُتحق التعويض عن:
العقارات التي يحوزها الأشخاص دون مُسوّغ قانوني أو بصفة غير مشروعة. .1
المُنشآت المُقامة على العقار بدون ترخيص أو خلافاً للتشريعات السّارية في هذا الشأن. .2
تمديدات خُطوط الخدمات العائدِة للجهات الحُكوميةّ المحليّة إذا كان بالإمكان نقلها دون أن .3
يلحق بها تلف أو ضرر، على أن يتحمّل المُستملكِ نفقات إزالة ونقل وتركيب هذه التمديدات
دُه الجهة العائدة لها تلك التمديدات. إلى الموقع الذي تحُدِّ
إيداع مبلغ التعويض
المادة )17(
على المُستملكِ خلال المُهلة التي تحُدِّدها اللجنة إيداع مبلغ التعويض المُستحق عن العقار أ-
1115 جمادى الآخرة 1443 هـ 14 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 552 الــــــســــــنــــــــــة 56 14
المُستملكَ في حساب الضّمان، لتتولىّ الدائرة صرفه لمُستحِقّيه.
في حال عدم قيام مالك العقار المُستملكَ بالمُطالبة بالتعويض خلال مُدّة تزيد على )3( ثلاث ب-
المُدّة سحب سنوات من تاريخ إيداعِه في حساب الضّمان، فإنهّ يجوز للدائرة بعد انتهاء هذه
مبلغ التعويض من حساب الضّمان وإحالتِه إلى حساب الخزانة العامّة للحُكومة.
مع عدم الإخلال بالمُدد المُقرّرة قانوناً لعدم سماع دعوى المُطالبة بالتعويض، لا يؤُثِّر انتقال ج-
مبلغ التعويض من حساب الضّمان إلى حساب الخزانة العامّة للحُكومة وفقاً لحُكم الفقرة )ب(
من هذه المادة على حق مالك العقار المُستملكَ أو ورثتِه في المُطالبة بالتعويض المُستحق لهُم
وفقاً لأحكام هذا القانون.
استيفاء الحُقوق المُقرّرة على العقار من التعويض
المادة )18(
إذا كان العقار المُستملكَ محجوزاً لأي سبب كان أو تعلقّ به أي حق عيني أصلي أو تبعي، فإنهّ يجب
على المُستملكِ التنسيق مع الدائرة لاستقطاع ما يعُادِل قيمة الحجز أو الحق من مقدار التعويض
المُودع في حساب الضمان، وعدم دفع هذه القيمة لأي جهة أو أي شخص إلا بمُوجب حُكم قضائي
نهِائي.
استغلال العقار المُستملكَ
المادة )19(
يجوز للجنة بناءً على طلب المُستملكِ ووفقاً للضّوابط المُعتمدة لديها في هذا الشأن المُوافقة على
استغلال العقار المُستملكَ لتنفيذ أي مشروع آخر غير المشروع الذي جرى الاستملاك لأجله.
الخلاف على الاستملاك
المادة )20(
إذا نشأ خلاف بين اللجنة والمُستملكِ حول طلب الاستملاك، فإنهّ يرُفع الأمر إلى الرئيس للبت فيه،
وفي حال المُوافقة على نزع ملكيةّ العقار يعُاد الطلب إلى اللجنة لإصدار قرار الاستملاك واستكمال
الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والمُرتبطِة بتنفيذ قرار الاستملاك.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 552 14 يناير 2022 م 11 جمادى الآخرة 1443 هـ 15
الاستعانة بالجهات الحُكوميّة
المادة )21(
يكون للمُستملكِ واللجنة في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه الاستعانة
العون تقديم الجهات رطة، وعلى هذه الشُّ أفراد بما في ذلك الإمارة المعنيةّ في الحُكوميةّ بالجهات
والمُساعدة متى طُلبِ منها ذلك.
تأثُّر العقارات الحُكوميّة بالاستملاك
المادة )22(
إذا ترتبّ على الاستملاك تأثُّر أي عقار مملوك أو مُخصّص لأي من الجهات الحُكوميةّ الاتحاديةّ أو
المحليّة، فتتم إجراءات التعويض عنه وفقاً للتشريعات السّارية والقواعد والضّوابط والإجراءات التي
تعتمِدها اللجنة في هذا الشأن.
الاستملاكات غير المُكتمِلة
المادة )23(
تسري أحكام هذا القانون على الإجراءات المُتعلِّقة باستملاك العقارات التي لم تكتمل بتاريخ العمل
بهذا القانون، وتعُتبر جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن هذه الاستملاكات صحيحة وكأنهّا تمّت
بمُقتضى أحكام هذا القانون.
توفيق الأوضاع
المادة )24(
على كُل من كان لديه عقار تم استملاكه قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستكمِل إجراءات أ-
الاستملاك وقبض التعويض المُستحق له وفقاً للتشريعات السّارية وقت الاستملاك، مُراجعة
الجهات الحُكوميةّ المُختصّة في الإمارة لاستكمال كافّة إجراءات قبض التعويض المُستحق له،
خلال مُهلة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز للرئيس تمديد هذه
المُهلة لمُدّة لا تزيد على )6( ستة أشهُر في الأحوال التي تستدعي ذلك.
التعويض الاستملاك وقبض إجراءات باستكمال المُستملكَ العقار قيام مالك في حال عدم ب-
1117 جمادى الآخرة 1443 هـ 14 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 552 الــــــســــــنــــــــــة 56 16
الصّادرة القرارات فتُعتبر المادة، هذه من )أ( الفقرة في المُحدّدة المُهلة خلال المُستحق
الحالة المُستحق في هذه التعويض التعويض كأن لم تكُن، ويسري بشأن تحديد باستحقاق
استملاكه فيه تم الذي التاريخ في للعقار السوقيةّ بالقيمة يعُتدّ أن القانون، على هذا أحكام
لغايات تحديد نوع أو مقدار التعويض.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )25(
يصُدِر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الإلغاءات
المادة )26(
تلُغى الأحكام المنصوص عليها في المرسوم الصّادر بتاريخ 1 يناير 1964 بشأن تنظيم نزع الملكيةّ
للمنفعة العامّة والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى
الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
النشّر والسّريان
المادة )27(
ينُشر هذا القانون في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صــــــــدر في دبي بتاريخ 3 يناير 2022م
الموافـــــق 30 جمادى الأولى 1443هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 552 14 يناير 2022 م 11 جمادى الآخرة 1443 هـ 17
مرسوم رقم )1( لسنة 2022
بشأن
مجالس الأحياء السكنيّة في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاكم دبي نحن محمد بن راشد آل مكتوم
بعد الاطلاع على القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المُجتمع في دبي،
نرسم ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم
يدل سياق النص على غير ذلك:
دولة الإمارات العربيةّ المُتحِّدة. : الدّولة
إمارة دبي. : الإمارة
مو حاكم دبي. صاحب السُّ : الحاكم
المجلس التنفيذي للإمارة. : المجلس التنفيذي
هيئة تنمية المُجتمع في دبي. : الهيئة
مُدير عام الهيئة. : المُدير العام
كز ومنصّات مُجتمعيةّ تتبع الهيئة ومُخصّصة لخدمة الإماراتيين، يتم مرا : مجالس الأحياء السكنيةّ
إنشاؤها في الأحياء السكنيةّ في الإمارة، بهدف تعزيز الترابطُ الاجتماعي بين
قاطني الحي السّكني.
للأغراض الإماراتيين لاستخدامات مُخصّصة الإمارة، في جُغرافيةّ منطقة : الحي السّكني
السكنيةّ.
1119 جمادى الآخرة 1443 هـ 14 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 552 الــــــســــــنــــــــــة 56 18
المُواطِن الذي يحمل جنسيةّ الدولة، ولغايات هذا المرسوم يعُامل الشّخص : الإماراتي
الطبيعي القاطن في الحي السّكني والذي تمّت المُوافقة المبدئيةّ له على
ساري إماراتي سفر جواز على وحصل الحاكم من الدّولة جنسيةّ منحه
المفعول مُعاملة الإماراتي.
إنشاء مجالس الأحياء السكنيّة
المادة )2(
تنُشأ في الإمارة مجالس للأحياء السكنيةّ، تتبع الهيئة في الإشراف الإداري والتنظيمي، وذلك على النحّو
المُوضّح في هذا المرسوم.
أهداف المرسوم
المادة )3(
يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي:
والخدمات عام بشكلٍ الحُكوميةّ الخدمات من واحتياجاتهِم الإماراتيين أوضاع على التعرُّف .1
الاجتماعيةّ بشكلٍ خاص.
المُساهمة في تحسين جوْدة الحياة للإماراتيين، وتعزيز الرّوابط الاجتماعيةّ بين قاطِني الأحياء .2
السكنيةّ، من خلال تفعيل أدوار مجالس الأحياء السكنيةّ القائمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم
أو المجالس التي يتم إنشاؤها بعد العمل بأحكامِه وتنسيق العمل فيما بينها، واستضافة أهالي
الأحياء السكنيةّ من الإماراتيين في هذه المجالس.
المُساهمة في بث الرُّوح الإيجابيةّ وتحقيق السّعادة ضمن الأحياء السكنيةّ. .3
برامج خلال من المُجتمع، في والأطفال الشّباب دور وتعزيز المرأة تمكين في المُساهمة .4
مُستهدَفة.
المُجتمع فئات مُختلف من للإماراتيين الاجتماعيةّ الخدمات إيصال تسهيل في المُساهمة .5
القاطِنة في الأحياء السكنيةّ.
الإماراتيةّ، الوطنيةّ الهويةّ وتعزيز ودعم والاجتماعي، الأسري التلاحُم تعزيز في المُساهمة .6
وتشجيع المُشاركة المُجتمعيةّ والعمل التطوّعي.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 552 14 يناير 2022 م 11 جمادى الآخرة 1443 هـ 19
اختصاصات هيئة تنمية المُجتمع
المادة )4(
لغايات هذا المرسوم، تتولىّ الهيئة مُهِمّة الإشراف العام على مجالس الأحياء السكنيةّ، ويكون لها على
وجه الخُصوص المهام والصلاحياّت التالية:
ياسة العامّة والخطط الاستراتيجيةّ اللازمة لعمل مجالس الأحياء السكنيةّ، ورفعها إلى رسم السِّ .1
المجلس التنفيذي لاعتِمادها.
م في مجالس الأحياء السكنيةّ. اعتماد الفعالياّت والأنشِطة التي تنُظَّ .2
لمُلاحظاتهِم الاستماع بهدف السكنيةّ الأحياء قاطِني من الإماراتيين مع التواصُل تعزيز .3
ومُقترحاتهِم واتخاذ ما يلزم بشأنهِا.
تسهيل وصول الفِئات المُستهدفة ذات الأولويةّ من المُجتمع المحليّ إلى خدمات الهيئة. .4
والماليةّ البشريةّ الموارد السكنيةّ من الأحياء الدّعم لإدارة وتفعيل مجالس أوجُه كافّة توفير .5
والفنيّة.
مُناقشة المواضيع ذات الأولويةّ التي تمس مُجتمع الإمارة. .6
ه الحُكومي رات أداء لمجالس الأحياء السكنيةّ، تسُهِم في ضمان مُواءمتها مع التوجُّ وضع مُؤشِّ .7
والخطط الاستراتيجيةّ المُعتمدة، ومُتابعة تقييمها وتطوير منظومة عملها، ورفع التقارير الدوريةّ
اللازمة بشأنهِا للمجلس التنفيذي.
دراسة الحلول والمُقترحات والتوصِيات بشأن احتياجات وتطلُّعات قاطِني الأحياء السكنيةّ من .8
الإماراتيين، ومُتابعة مُعالجة الحالات والمسائل المطروحة عليها.
يمُكن التي والخدمات السكنيةّ الأحياء مجالس أدوار تتضمّن التي والنشّرات الأدِلةّ إصدار .9
تقديمها من خلالها، وتحديثها بشكلٍ دوري.
من مجموعة تنفيذ تسهيل خلال من السّكني، الحي في القاطِنين الإماراتيين رفاهيةّ تعزير .10
اللازم والدّعم المشورة وتقديم السكنيةّ، الأحياء في مجالس والفعالياّت والمشاريع الأنشِطة
لهُم.
في الموجودة والمرافِق الخدمات الإماراتيين حول من السكنيةّ الأحياء قاطِني رأي استطلاع .11
الأحياء الإمارة من خلال مجالس في المعنيةّ الحُكوميةّ الجهات بالتنسيق مع السّكني الحي
إلى والمرافق الخدمات بتلك الخاصّة والاحتياجات المُتطلبّات رفع على والعمل السكنيةّ،
الجهات الحُكوميةّ المعنيةّ لإجراء ما يلزم بشأنهِا.
1121 جمادى الآخرة 1443 هـ 14 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 552 الــــــســــــنــــــــــة 56 20
الأحياء مجالس داخل الأخرى الحُكوميةّ الخدمات من وغيرها الاجتماعيةّ الخدمات تقديم .12
السكنيةّ، وتقديم الدّعم والمُساندة لإنجاز هذه الخدمات للإماراتيين من قاطِني الأحياء السكنيةّ.
المُساهمة في تعزيز الرّوابط الاجتماعيةّ بين قاطِني الأحياء السكنيةّ من الإماراتيين، وتحسين .13
البناّءة والحوارات المُناقشات خلال من الإيجابيةّ المُجتمعيةّ القِيَم وغرس الحياة، جوْدة
والأنشِطة والبرامج والفعالياّت.
مُختلف إمكانياّت وإبراز المُجتمع، الإماراتيين على خدمة السّكني من الحي قاطِني تشجيع .14
والأطفال، والشّباب النِّساء فئة الخُصوص وجه وعلى السّكني، الحي مُجتمع في الفئات
والمُساهمة في نشر الوعي الاجتماعي والثقّافي.
تملُّك العقارات والمنقولات والأصول والأجهِزة والمُعِدّات المُخصّصة لمجالس الأحياء السكنيةّ. .15
تمكين مُشاركة الشخصياّت العامّة في الإمارة والمسؤولين وكبار الأعيان في الأنشِطة والفعالياّت .16
التي تتم في مجالس الأحياء السكنيةّ.
الإشراف والرقّابة على الأعمال والأنشِطة التي تتم في مجالس الأحياء السكنيةّ، لضمان الالتزام .17
بالأدوار الاجتماعيةّ الخاصّة بهذه المجالس.
أي مهام أو صلاحياّت أخرى يتم تكليفُها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي. .18
تشكيل اللجان وفرق العمل
المادة )5(
يجوز للهيئة تشكيل لجان وفرق عمل دائمة أو مُؤقّتة، لمُعاونتها في أداء المهام والصلاحياّت أ-
المنُوطة بها بمُوجب هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، وتتبع هذه اللجان وفرق العمل
للهيئة.
تتولى الهيئة مُتابعة عمل اللجان وفرق العمل المُشكّلة من قِبلهِا بانتظام، للتحقُّق من قيامِها ب-
كمل وجه. بالمهام المُكلفّة بها على أ
يتم تعيين رؤساء وأعضاء اللجان وفرق العمل بقرار من المُدير العام، على ألا يقل عدد أعضاء ج-
كُل لجنة أو فريق عمل عن )3( ثلاثة أعضاء ولا يزيد على )5( خمسة أعضاء.
يجب أن يتضمّن قرار المُدير العام بتشكيل اللجان وفرق العمل تحديد مهامّها، ومواعيد إنجازها، د-
رات أدائها، ورفع تقاريرها إلى الهيئة. وآليةّ عملها، ومُؤشِّ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 552 14 يناير 2022 م 11 جمادى الآخرة 1443 هـ 21
صاتهِم المِهنيةّ لاتهم وخبراتهم وتخصُّ يرُاعى عند اختيار أعضاء اللجان وفرق العمل أن تتفّق مُؤهِّ هـ-
مع طبيعة المهام المُكلفّين بها، ويجوز أن تضُم اللجان أو فرق العمل أعضاء من مُوظّفي الهيئة
أو من قاطِني الحي السّكني الذي يقع في نطاقه مجلس الحي السّكني.
التزامات مجالس الأحياء السكنيّة
المادة )6(
على مجالس الأحياء السكنيةّ الالتزام بما يلي:
التشريعات السّارية في الإمارة، والقرارات واللوائح والتعليمات الصّادرة عن الهيئة. .1
عدم مُزاولة أي نشاط أو تقديم أي خدمات من غير الأنشِطة والخدمات التي توُافِق الهيئة عليها. .2
ياسة أو إثارة الكراهية والنِّزاعات الطائفيةّ أو العُنصُريةّ أو الدينيةّ أو العِرقيةّ، ل في السِّ عدم التدخُّ .3
أو المسائلِ التي تمس أمن الدّولة أو نظام الحُكم فيها.
النِّظام العام والآداب العامّة في الدّولة. .4
الحُصول على المُوافقة الخطّية المُسبقة من الهيئة في حال تنظيم أو المُشاركة في المُؤتمرات .5
والندّوات والاجتماعات والمُحاضرات أو أي فعالياّت أخرى داخل الدّولة أو خارجها.
عدم إبرام أي اتفاقيةّ مع الجهات الحُكوميةّ أو الخاصّة لتنظيم أي فعاليةّ، إلا بعد الحُصول على .6
مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك.
أي التزامات أخرى تحُدِّدها الهيئة بمُوجب القرارات التي يعتمِدها المُدير العام في هذا الشأن. .7
حظر جمع أو قبول التبرُّعات
المادة )7(
يحُظر على مجالس الأحياء السكنيةّ جمع التبرُّعات أو ما في حُكمِها أو قبولهِا أو السّماح بجمعِها أو
الإعلان عنها عبر أي وسيلة كانت، سواءً بشكل مُباشِر أو غير مُباشِر.
الاستعانة بالجهات الحُكوميّة
المادة )8(
للهيئة في سبيل قيامِها باختصاصاتهِا وأدوارها المنصوص عليها في هذا المرسوم، الاستعانة بالجهات
1123 جمادى الآخرة 1443 هـ 14 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 552 الــــــســــــنــــــــــة 56 22
الحُكوميةّ المعنيةّ في الإمارة، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمُساعدة للهيئة متى طُلبِ منها ذلك.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )9(
يصُدِر المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وتنُشر في الجريدة الرسميةّ.
الإلغاءات
المادة )10(
يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.
النشّر والسّريان
المادة )11(
ينُشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صــــــــــدر في دبي بتاريخ 3 يناير 2022م
الموافــــــق 30 جمادى الأولى 1443هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 552 14 يناير 2022 م 11 جمادى الآخرة 1443 هـ 23
مرسوم رقم )2( لسنة 2022
بشأن
مُخاصمة أعضاء اللجان القضائيّة الخاصّة
لطة القضائيّة في إمارة دبي من غير أعضاء السُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاكم دبي نحن محمد بن راشد آل مكتوم
بعد الاطلاع على قانون الإجراءات المدنيةّ، الصّادر بالقانون الاتحادي رقم )11( لسنة 1992 ولائحته
التنظيميةّ وتعديلاتهما،
لطة القضائيةّ في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم )13( لسنة 2016 بشأن السُّ
نرسم ما يلي:
نطاق السّريان
المادة )1(
لطة القضائيةّ، تسري أحكام هذا المرسوم على أعضاء اللجان القضائيةّ الخاصّة من غير أعضاء السُّ
الخاصّة القضائيةّ اللجان انتهائهِا، كما تسري أحكامُه على أو بعد سواءً خلال فترة عُضويتّهم فيها
المُشكّلة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم، سواءً التي أنهت أعمالها أو القائمِة منها، وكذلك اللجان
القضائيةّ الخاصّة التي يتم تشكيلها بعد العمل بأحكامِه.
مخاصمة عضو اللجنة القضائية الخاصة
المادة )2(
لا يجوز قيد أي دعوى أياًّ كان نوعها، ضد أي من أعضاء اللجان القضائيةّ الخاصّة من غير أعضاء أ-
لطة القضائيةّ، والتي يتم تشكيلها وفقاً لأحكام القانون رقم )13( لسنة 2016 المُشار إليه، السُّ
ه فيها أو بسببها أو ما ينتُج عنها. في كُل ما يتعلقّ بمُزاولة عُضو اللجنة القضائيةّ الخاصّة لمهامِّ
1125 جمادى الآخرة 1443 هـ 14 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 552 الــــــســــــنــــــــــة 56 24
أعضاء غير من الخاصّة القضائيةّ اللجان أعضاء مُساءلة وقواعد والتزامات واجبات تنُظّم ب-
لطة القضائيةّ في كُل ما يتعلقّ بأعمالهِم في هذه اللجان، بمُوجب قرار يصدُر في هذا الشأن السُّ
عن رئيس المجلس القضائي.

واجبات الجهات القضائيّة
المادة )3(
المالي دبي مركز محاكم فيها بما دبي، إمارة في القضائيةّ والجِهات المحاكم كافّة على يمتنعِ أ-
العالمي، نظر أي طلب أو ادعاء أو طعن يقُدّم إليها بشأن كُل ما يتعلقّ بمُزاولة عُضو اللجنة
ه فيها أو بسببها أو ما ينتُج عنها. القضائيةّ الخاصّة لمهامِّ
الطلبات نظر عن التوقُّف المادة هذه من )أ( الفقرة في إليها المُشار القضائيةّ الجهات على ب-
عون التي تم تقديمها إليها ضد أي من أعضاء اللجان القضائيةّ الخاصّة من غير والدّعاوى والطُّ
لطة القضائيةّ، وعليها أن تحكُم بعدم قبول الطّلب أو الدّعوى أو الطّعن، أياًّ كانت أعضاء السُّ
الحالة التي عليها هذا الطّلب أو الدّعوى أو الطّعن.
الإلغاءات
المادة )4(
يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.
السّريان والنشّر
المادة )5(
يعُمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صــــــــدر في دبي بتاريخ 3 يناير 2022م
الموافــــــق 30 جمادى الأولى 1443هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 552 14 يناير 2022 م 11 جمادى الآخرة 1443 هـ 25
مرسوم رقم )3( لسنة 2022
بتشكيل
لجنة إنفاذ القانون في الأسواق الماليّة لإمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاكم دبي نحن محمد بن راشد آل مكتوم
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )4( لسنة 2000 في شأن هيئة وسُوق الإمارات للأوراق المالية
لع وتعديلاته، والسِّ
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )22( لسنة 2020 بشأن توزيع الاختصاصات والصلاحياّت بين
لع المُرخّصة في الدّولة، لع وأسواق الأوراق الماليةّ والسِّ هيئة الأوراق الماليةّ والسِّ
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )32( لسنة 2021 بشأن الشّركات التجاريةّ،
وعلى القانون رقم )4( لسنة 2016 بشأن مركز دبي للأمن الاقتصادي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )5( لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
وعلى المرسوم رقم )28( لسنة 2015 بشأن حوْكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،
وعلى المرسوم رقم )3( لسنة 2021 بشأن إدراج أسهُم الشّركات المُساهِمة بأسواق الأوراق الماليةّ
في إمارة دبي،
مة للمناطق الحُرةّ في إمارة دبي، وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّ
نرسم ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم
يدل سياق النص على غير ذلك:
دولة الامارات العربيةّ المُتحِّدة. : الدّولة
إمارة دبي. : الإمارة
1127 جمادى الآخرة 1443 هـ 14 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 552 الــــــســــــنــــــــــة 56 26
مو حاكم دبي. صاحب السُّ : الحاكم
لع. هيئة الأوراق الماليةّ والسِّ : الهيئة
هذا أحكام بمُوجب المُشكّلة للإمارة، الماليةّ الأسواق في القانون إنفاذ لجنة : اللجنة
المرسوم.
رئيس اللجنة. : الرئّيس
مركز دبي للأمن الاقتصادي. : المركز
والصّناديق والوحدات الخاصّة، أو العامّة المُساهِمة الشّركات وتشمل : الشّركات المُساهِمة
الاستثمارية، المُدرجة في أي من الأسواق المحليّة.
المُرخّصة من الحُرةّ فيها والمناطق الإمارة لع في والسِّ الماليةّ الأوراق أسواق : الأسواق المحليّة
لع، ويسُتثنى منها الهيئة، وتشمل سُوق دبي المالي وبورصة دبي للذّهب والسِّ
لع المُرخّصة من سُلطة دبي للخدمات الماليةّ بمركز أسواق الأوراق الماليةّ والسِّ
دبي المالي العالمي.
تشكيل اللجنة
المادة )2(
تشُكّل في الإمارة بمُوجب هذا المرسوم لجنة دائمة تسُمّى "لجنة إنفاذ القانون في الأسواق الماليّة
لإمارة دبي"، برئاسة الدكتور/ عبدالله محمد الغافري، وعُضويةّ كُلّ من:
السيدّ/ عبدالله سعيد باليوحة. .1
السيدّ/ وليد سعيد العوضي. .2
السيدّ/ خليفة أحمد رباع. .3
السيدّ/ خالد محمد المهيري. .4
السيدّ/ عيسى أحمد علي عبدالله. .5
أهداف تشكيل اللجنة
المادة )3(
يهدف تشكيل اللجنة إلى تحقيق ما يلي:
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 552 14 يناير 2022 م 11 جمادى الآخرة 1443 هـ 27
إيجاد جهة مرجعيةّ تمُثِّل الأسواق المحليّة في المُتابعة والرقّابة على المُخالفات التي تتم على .1
لع، ورصد وتقييم التجاوزات التي تتم على أنظِمة وقواعد الإفصاح تعامُلات الأوراق الماليةّ والسِّ
وحوْكمة الشّركات المُساهِمة، والتنسيق بشأنها مع الأسواق المحليّة.
المُساهِمة الشّركات في المُساهمين وحُقوق مصالح حماية في الإمارة إمكانياّت تعزيز .2
المُعتمدة الماليةّ الأدوات من وغيرها لع والسِّ الماليةّ الأوراق في والمُتعامِلين والمُستثمِرين
المُدرجة بالأسواق المحليّة، بما يسُهِم في تعزيز ثقتِهم بقطاع السّوق المالي للإمارة.
الشّركات على بالإشراف المعنيةّ الحُكوميةّ الجهات بين والتعاون التنسيق مُستوى رفع .3
المُدرجة المُعتمدة الماليةّ الأدوات من وغيرها لع والسِّ الماليةّ الأوراق وتعامُلات المُساهِمة
بالأسواق المحليّة.
لع المُساهمة في تطوير التشريعات والمنظومة القانونيةّ المُتعلِّقة بأسواق الأوراق الماليةّ والسِّ .4
في الإمارة.
اختصاصات اللجنة
المادة )4(
بالمهام القيام المعنيةّ، الجهات مع وبالتنسيق تشكيلها، أهداف تحقيق سبيل في للجنة يكون
والصلاحياّت التالية:
قبل من الهيئة إلى تحُال التي الإمارة واقتصاد سُمعة تمس التي المُهِمّة المسائل مُتابعة .1
الأسواق المحليّة والجهات المعنيةّ في الإمارة، وتمثيل هذه الأسواق والجهات أمام الهيئة في كُل
ما يتعلقّ بتلك المسائل.
رصد ومُتابعة التجاوزات والمُخالفات والجرائم الماليةّ الخاصّة بأسواق المال، وتشمل تداولات .2
المُطلعين وكبار المُساهِمين، والتصريحات والمعلومات الكاذبة، والمُخالفات التي تتم من قبل
الشّركات المُساهِمة أو مُساهِميها أو مُوظّفيها أو أعضاء مجالس إدارتها، والتجاوزات والمُخالفات
لع وغيرها من الأدوات الماليةّ المُعتمدة والجرائم التي تتم حول تعامُلات الأوراق الماليةّ والسِّ
المُدرجة في الأسواق المحليّة، وإعداد التقارير والمُذكّرات الفنيّة والقانونيةّ حولها.
إعداد التقارير الخاصّة بشأن المسائل المُهِمّة التي تمس الأسواق المحليّة وعرضها على الجهات .3
المُختصّة في الإمارة.
1129 جمادى الآخرة 1443 هـ 14 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 552 الــــــســــــنــــــــــة 56 28
يتم التي المُهِمّة بالمسائل المُتعلِّقة والدّعاوى القضايا مُتابعة سير في المركز مع التنسيق .4
رصدها وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
والتي من المال، بأسواق المُتعلِّقة والقضائيةّ القانونيةّ التشريعات والأنظِمة واقتراح دراسة .5
لع، وعرضها على الجهات المُختصّة في الإمارة شأنهِا تطوير سُوق وتداولات الأوراق الماليةّ والسِّ
لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
من أو اللجنة أعضاء بين من سواءً والمُؤقّتة، الدائمة العمل وفرق الفرعيةّ اللجان تشكيل .6
غيرِهم، وتحديد اختصاصات هذه اللجان وفرق العمل وآليةّ عملها.
إعداد تقارير دوريةّ عن أداء وأعمال اللجنة، والنتّائج والمُخرجات التي تتوصّل إليها مع الهيئة .7
والجهات المعنيةّ، ورفعها إلى الحاكم أو من يفُوّضه للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنها.
أي مهام أو صلاحياّت أخرى يتم تكليفُها بها من الحاكم أو من يفُوِّضُه. .8
اجتماعات اللجنة
المادة )5(
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس، في الزّمان والمكان اللذيْن يحُدِّدهُما. أ-
تختار اللجنة في أول اجتماعٍ لها نائباً للرئّيس، يتولىّ القيام بمهام الرئّيس في حال غيابه، أو قيام ب-
مانع لديه يحول بينه وبين مُمارسة مهامّه.
نائبه من أو الرئّيس يكون أن أعضائها، على أغلبيةّ بحُضور اللجنة صحيحة اجتماعات تكون ج-
بينهِم.
تصُدِر اللجنة قراراتها وتوصِياتها بالإجماع أو بأغلبيةّ أصوات الأعضاء الحاضِرين، وعند تساوي د-
الأصوات يرُجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
تدُوّن توصِيات وقرارات اللجنة في محاضر، يوُقِّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. هـ-
يجوز للجنة أن تدعو لحُضور اجتماعاتها من تراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص، سواءً من و-
مُوظّفي الجهات الحُكوميةّ أو من غيرهم، لمُعاونة اللجنة في أداء مهامّها وصلاحياّتها المنوطة بها
بمُوجب هذا المرسوم، على ألا يكون لأيٍّ مِمّن تستعين بهم اللجنة صوت معدود في مُداولاتها.
يكون للجنة مُقرِّر يعُيِّنُه الرئّيس، يتولىّ توجيه الدّعوة لأعضاء اللجنة لحُضور اجتماعاتها، وإعداد ز-
جداول أعمالها، وتدوين محاضر اجتماعاتها، ومُتابعة تنفيذ قراراتها وتوصِياتها، بالإضافة إلى أي
مهام أخرى يتم تكليفُه بها من الرئيس.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 552 14 يناير 2022 م 11 جمادى الآخرة 1443 هـ 29
حوْكمة أعمال اللجنة
المادة )6(
تطُبقّ بشأن آليةّ إدارة اجتماعات اللجنة وسرّية المعلومات وواجبات الرئيس وأعضاء اللجنة، أحكام
المرسوم رقم )28( لسنة 2015 المُشار إليه أو أي تشريع آخر يحل محلهّ، بالإضافة إلى أي أحكام
أخرى مُرتبطِة بحوْكمة أعمال اللجنة يعتمِدها الرئّيس في هذا الشأن.
التزامات أعضاء اللجنة
المادة )7(
على أعضاء اللجنة والأشخاص الذين يتم الاستعانة بهم، الالتزام بما يلي: أ-
المُدرجة في الأسواق المحليّة الماليةّ الماليةّ والأدوات للجنة عن الأوراق التصريح كتابياًّ .1
التي يملكها هو أو زوجه أو أولاده، وكذلك مُساهماته وتعامُلاته هو أو زوجه أو أولاده لدى
أي من الأسواق المحليّة، كما يلتزم بالحُصول على تصريح كتابي من الرئيس قبل إجراء أي
تغيير على ملكيتّه للأوراق الماليةّ أو تعامُلاته الخاصّة به أو بزوجه أو أولاده لدى الأسواق
المحليّة.
المُحافظة على سرّية المعلومات والبيانات التي يطّلع عليها أو وصلت إلى علمه بسبب .2
عُضويتّه في اللجنة أو أي أعمال قام بها لمصلحة اللجنة أو كلفته اللجنة القيام بها.
عدم نشر أو إفشاء أو كشف أو نقل أي معلومات أو بيانات أو الاحتفاظ بأي مُستندات أو .3
وثائق سرّية تتعلقّ بأعمال اللجنة أو الشّركات المُساهِمة أو الأسواق المحليّة أو الأوراق
الماليةّ أو أي أداة ماليةّ مُدرجة بالأسواق المحليّة، سواءً قام بالاطلاع عليها أو وصلت إلى
اللجنة كلفّته أو اللجنة لمصلحة بها قام أعمال نتيجة أو باللجنة عُضويتّه علمه بسبب
القيام بها، دون الحُصول على مُوافقة اللجنة الكتابيةّ المُسبقة على ذلك.
يستمر الالتزام بالمُحافظة على السرّية وفقاً لأحكام البنديْن )2( و)3( من الفقرة )أ( من هذه ب-
المادة حتى بعد انتهاء العُضويةّ في اللجنة أو إنجاز الأعمال لمصلحتها.
المحظورات
المادة )8(
يحُظر على الرئّيس وأعضاء اللجنة والأشخاص الذين تستعين بهم اللجنة، مِمّن لهُم مصلحة مُباشِرة
1131 جمادى الآخرة 1443 هـ 14 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 552 الــــــســــــنــــــــــة 56 30
أو غير مُباشِرة حول المواضيع المطروحة على اللجنة، المُشاركة في الاجتماعات المُنعقِدة بشأنهِا أو
إبداء الرأي فيها أو التصويت عليها أو المُشاركة في اتخاذ قرار بشأنها، ويجب عليهم في جميع الأحوال
الإفصاح للرئيس عن تلك المصلحة في بداية الاجتماع أو قبل إبداء الرأي أو التوصِية فيها.
تقديم الدّعم للجنة
المادة )9(
يتولىّ المركز تقديم الدّعم الإداري والفنيّ للجنة، لتمكينها من أداء المهام المنوطة بها بمُوجب أحكام
هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُقتضاه.
التعاون مع اللجنة
المادة )10(
البيانات وتوفير اللجنة، مع التام التعاون المحليّة والأسواق المعنيةّ والجهات الأفراد جميع على
والمعلومات والإحصائيات والمُستندات والتقارير التي تطلبُها، والتي تراها لازمة لتمكينها من أداء
المهام المنُوطة بها بمُوجب أحكام هذا المرسوم.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )11(
يصُدِر الرئّيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
الإلغاءات
المادة )12(
يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 552 14 يناير 2022 م 11 جمادى الآخرة 1443 هـ 31
النشّر والسّريان
المادة )13(
ينُشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صــــــــدر في دبي بتاريخ 3 يناير 2022م
الموافــــــق 30 جمادى الأولى 1443هـ
1133 جمادى الآخرة 1443 هـ 14 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 552 الــــــســــــنــــــــــة 56 32
قرار المجلس التنفيذي رقم )2( لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017
بشأن
تنظيم أنشِطة النقّل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي نحن
رق والمُواصلات وتعديلاته، بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطُّ
ناعة الأمنيةّ في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم )12( لسنة 2016 بشأن تنظيم الصِّ
السّيارات تأجير مكاتب معلومات نظام استخدام بشأن 2005 لسنة )22( رقم المرسوم وعلى
الإلكتروني،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشِطة النقّل بالمركبات وتأجيرها
في إمارة دبي، ويشُار إليه فيما بعد بـِ "القرار الأصلي"،
قررنا ما يلي:
المواد المُستبدلة
المادة )1(
يسُتبدل بنُصوص المواد )1(، )3(، )5(، )8( و)10( من القرار الأصلي، النُّصوص التالية:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
سياق النص على غير ذلك:
إمارة دبي. : الإمارة
رق والمُواصلات. هيئة الطُّ : الهيئة
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 552 14 يناير 2022 م 11 جمادى الآخرة 1443 هـ 33
مُدير عام الهيئة ورئيس مجلس المُديرين. : المُدير العام
مُؤسّسة الترخيص بالهيئة. : المُؤسّسة
أي من الأنشِطة التي يصُرّح للمُنشأة بمُزاولتها، من بين الأنشِطة المُحدّدة في : النشّاط
الجدول رقم )1( المُلحق بهذا القرار، أو الأنشِطة التي يصدُر بتحديدها قرار من
المُدير العام.
أي شركة أو مُؤسّسة فرديةّ مُصرّح لها بمُزاولة النشّاط في الإمارة، بما في ذلك : المُنشأة
فُروع أي مِنهُما.
نظام معلومات مكاتب تأجير السّيارات الإلكتروني، المُنظّم بمُوجب المرسوم : النِّظام
رقم )22( لسنة 2005 المُشار إليه، أو أي تشريع آخر يحل محلهّ.
آلة ميكانيكيةّ أو كهربائيةّ أو دراّجة عاديةّ أو ناريةّ أو عربة أو أي جهاز آخر يسير : المركبة
على الطّريق بقُوّة ميكانيكيةّ أو كهربائيةّ أو بأي وسيلة أخرى، وتشمل الجراّر.
لع والخدمات من أماكن الخدمات المُتعلِّقة بإدارة وتخطيط ومُراقبة تدفُّق السِّ : الخدمات اللوجستيةّ
والتوزيع، البرّي، الشّحن خدمات ذلك في بما استهلاكها، مواقع إلى إنتاجها
والتوصيل، وإعادة الشّحن.
الوثيقة الصّادرة عن المُؤسّسة، التي يسُمح بمُوجبهِا للمُنشأة بمُزاولة النشّاط : التصريح
في الإمارة.
مُزاولة النشّاط
المادة )3(
وتسُتثنى التصريح، الحُصول على قبل الإمارة في النشّاط مُزاولة أو جهة فرد أي يحُظر على أ-
الجهات الحُكوميةّ من الحُصول على التصريح.
تكون مُدّة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدَد مُماثلِة، على أن يقُدَّم طلب التجديد خلال ب-
)30( ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه.
روط والإجراءات المُعتمدة لديها تمديد مُدّة صلاحيةّ التصريح لمُدّة لا يجوز للمُؤسّسة وفقاً للشُّ ج-
تزيد على )3( ثلاث سنوات.
توفُّرها الواجب والوثائق والمُتطلبّات والإجراءات روط الشُّ القرار لهذا التنفيذيةّ اللائحة د تحُدِّ د-
لإصدار التصريح وتجديده.
1135 جمادى الآخرة 1443 هـ 14 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 552 الــــــســــــنــــــــــة 56 34
التزامات المُنشأة
المادة )5(
على المُنشأة الالتزام بما يلي:
اللوائح والقرارات والتعليمات الصّادرة عن الهيئة المُتعلِّقة بمُزاولة النشّاط. .1
توفير مكتب ومركبات ومواقف، تتناسب مع طبيعة النشّاط المُصرَّح لها بمُزاولته، وتتوافق مع .2
الضّوابط والمعايير التي تعتمِدها المُؤسّسة في هذا الشأن.
د لها في التصريح. مُمارسة النشّاط المُحدَّ .3
لة، بشكل واضح ومقروء على الهيكل كتابة اسم المُنشأة، ووزن المركبة بحالتها الفارغة والمُحمَّ .4
الخارجي للمركبة، وفقاً لما هو مُعتمد لدى المُؤسّسة في هذا الشأن.
الهيئة مُوافقة على الحُصول قبل المركبة هيكل على دعائيةّ مواد أي تعليق أو لصق عدم .5
المُسبقة على ذلك.
عدم التنازُل عن التصريح للغير أو التصرُّف فيه بأي شكلٍ من الأشكال إلا بعد الحُصول على .6
مُوافقة المُؤسّسة المُسبقة على ذلك.
الحُصول على التراخيص والتصاريح التي توجب التشريعات السّارية في الإمارة الحُصول عليها. .7
كز مرا في ترخيصها، تجديد أو ترخيصها عند خلالها من النشّاط تزُاول التي المركبات فحص .8
الخدمة التي تحُدِّدها المُؤسّسة في هذا الشأن.
عدم التوقُّف عن مُزاولة النشّاط إلا بعد الحُصول على مُوافقة المُؤسّسة المُسبقة على ذلك، .9
روط والإجراءات المُعتمدة لدى المُؤسّسة في هذا الشأن. ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للشُّ
مُزاولتها الإمارة عند المُختصّة في والجهات الهيئة المُعتمدة من والأماكن المواقف استخدام .10
للنشّاط.
والبيانات بالمعلومات المُؤسّسة وتزويد قبلها، من والمُخوّلين الهيئة مُوظّفي مع التعاون .11
والمُستندات التي تطلبُها.
المُختصّة، بحسب الحُكوميةّ والجهات المُؤسّسة لدى المُعتمدة للمركبة، الفنيّة الاشتراطات .12
النشّاط المُصرّح لها بمُزاولته.
التي للمُدَد وذلك النشّاط، بمُزاولة المُتعلِّقة البيانات سائر نة المُتضمِّ جلات بالسِّ الاحتفاظ .13
تحُدِّدها المُؤسّسة في هذا الشأن.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 552 14 يناير 2022 م 11 جمادى الآخرة 1443 هـ 35
ناعة الأمنيةّ، ووفقاً لما هو مُعتمد لدى تركيب نظام التتبُّع المُعتمد لدى مُؤسّسة تنظيم الصِّ .14
المُؤسّسة في هذا الشأن.
الاشتراك والتسجيل في الأنظِمة والمنصّات المُعتمدة لدى الهيئة، بما فيها النِّظام. .15
الاتفاقياّت المُبرمة مع الهيئة. .16
أي التزامات أخرى تحُدِّدها اللائحة التنفيذيةّ لهذا القرار. .17
المُخالفات والجزاءات الإداريةّ
المادة )8(
مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي قرار آخر، يعُاقب كُل من يخُالفِ أحكام هذا أ-
)3( رقم الجدول في المُبينّة بالغرامات بمُوجبهِما الصّادرة والقرارات التنفيذيةّ ولائحِته القرار
المُلحق بهذا القرار، وتضُاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة
واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما لا يزيد في حدِّها الأقصى على )10,000(
عشرة آلاف درهم.
بالإضافة إلى عُقوبة الغرامة المُشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة، يجوز للهيئة اتخاذ واحد أو ب-
كثر من التدابير والإجراءات التالية بحق المُخالفِ: أ
إنذار كتابي. .1
الإيقاف عن مُزاولة النشّاط لمُدّة لا تزيد على )6( ستة أشهُر. .2
إلغاء التصريح. .3
التظلُّم
المادة )10(
بحقِّه المُتخّذة والتدابير والإجراءات القرارات العام من المُدير لدى التظلُّم خطّياً لكُِل ذي مصلحة
بمُوجب أحكام هذا القرار ولائحِته التنفيذيةّ، خلال )30( ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء
أو التدبير المُتظلمّ منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال )30( ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمِه من قبل
لها المُدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر في هذا التظلُّم نهِائياًّ. لجنة يشُكِّ
1137 جمادى الآخرة 1443 هـ 14 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 552 الــــــســــــنــــــــــة 56 36
استبدال الجداول
المادة )2(
تسُتبدل بالجداول ذوات الأرقام )1(، )2(، و)3( المُلحقة بالقرار الأصلي، الجداول المُلحقة بهذا القرار.

النشّر والسّريان
المادة )3(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به بعد )90( تسعين يوماً من تاريخ نشره.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 4 يناير 2022م
الموافــق 1 جمادى الآخرة 1443هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 552 14 يناير 2022 م 11 جمادى الآخرة 1443 هـ 37
جدول رقم )1(
بتحديد أنشِطة النقّل والتأجير والخدمات المُصرّح بمُزاولتها بواسطة المركبات
أولاً: أنشِطة النقل م
نقل المركبات.
نقل وقطر المركبات.
نقل وقطر الدراّجات الناريةّ.
النقّل والقطر البرّي للقوارب والدراّجات المائيةّ.
نقل الأثاث الجديد والمُستعمل.
النقّل البرّي للمواد الأوّلية.
نقل البضائع بالشّاحنات الثقّيلة.
نقل البضائع بالشّاحنات الخفيفة.
صة. النقّل بالمركبات ذات الأغراض المُتخصِّ
خدمات جمع القمامة وإزالتها ونقلها بواسطة المركبات.
نقل الأعلاف والأغذية الحيوانيةّ.
حي وسحب المِياه بواسطة المركبات. خدمات الصّرف الصِّ
النقّل بالمركبات المُخصّصة للتبريد.
خدمات جمع ونقل مُخلفّات البناء والهدم.
جمع ونقل النِّفايات الخطرة.
رب. نقل المِياه الصّالحة للشُّ
نقل الحيوانات.
نقل المواد البتروليةّ ومُنتجاتها.
نقل المواد الخطرة.
نقل المواد الإشعاعيةّ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1139 جمادى الآخرة 1443 هـ 14 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 552 الــــــســــــنــــــــــة 56 38
رة. نقل المواد المُتفجِّ
نقل وتوزيع الدّيزل.
نقل المواد البيولوجيةّ.
نقل مُخلفّات زيوت التزليق والبترول.
نقل الكيماوياّت ومُخلفّاتها.
خدمات توصيل وتزويد المركبات بالوقود.
نقل الوثائق والمُستندات.
نقل الطّرود.
نقل بعائث بريد الرسّائل.
نقل النُّقود والمُجوهرات والأشياء الثمّينة.
ثانياً: أنشِطة إدارة خدمات النقّل
الخدمات اللوجستيةّ.
توزيع الغاز المنزلي.
توزيع وقود المركبات.
خدمات تنظيم وتوصيل الطّلبات.
بيع البضائع بواسطة المركبة.
إدارة أساطيل المركبات.
ن في غير الحالات الطّارئة. خدمات نقل المرضى وكبار السِّ
خدمات تنظيم النقّل الثقيل على الطريق.
يانة المُتحرِّكة للمركبات. خدمات الصِّ
تقديم الخدمات بواسِطة المركبة.
ثالثاً: أنشِطة التأجير
تأجير الحافِلات.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 552 14 يناير 2022 م 11 جمادى الآخرة 1443 هـ 39
تأجير السّيارات.
تأجير الدراّجات الناريةّ.
تأجير الدراّجات الهوائيةّ.
تأجير الدراّجات الكهربائيةّ.
تأجير السكوتر الكهربائي.
صة. تأجير المركبات ذات الأغراض المُتخصِّ
تأجير الدراّجات الناريةّ الترفيهيةّ.
باق. تأجير سياّرات السِّ
تأجير البيوت المقطورة.
تأجير الشّاحنات العامّة.
تأجير مركبات نقل المركبات.
تأجير المركبات المُعدّة لجمع القمامة وإزالتها ونقلها.
تأجير صهاريج نقل الغاز السّائل.
تأجير المركبات المُخصّصة للتبريد.
تأجير مركبات فحص السّواقة.
حي وسحب المِياه. تأجير المركبات المُعدّة لنقل مياه الصّرف الصِّ
تأجير مُعِدّات وآلات الرفّع والتحميل والتشييد والبناء المُتحرِّكة بواسطة عجلات ومُحرِّك ميكانيكي.
تأجير سياّرات )عربات( مُتنقِّلة.
رابعاً: الأنشِطة الأخرى الدّاعمة
خدمات تسجيل المركبات.
خدمات وأنشِطة التدريب على خدمات النقّل.
استخدام المنصّات الإلكترونيةّ والتطبيقات الذكيةّ أو أي وسيلة أخرى في تأجير المركبات.
إدارة طلبات النقّل والتوصيل من خلال المنصّات الإلكترونيةّ والتطبيقات الذكيةّ.
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
1141 جمادى الآخرة 1443 هـ 14 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 552 الــــــســــــنــــــــــة 56 40
خدمة نقل الرُّكاب عن طريق الاتصال أو المنصّات الإلكترونيةّ والتطبيقات الذكيةّ.
تنظيم مزادات المركبات.
تنظيم مزادات المركبات من خلال المنصّات الإلكترونيةّ والتطبيقات الذكيةّ أو الوسائل الأخرى.
64
65
66
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 552 14 يناير 2022 م 11 جمادى الآخرة 1443 هـ 41
جدول رقم )2(
بتحديد رسوم إصدار المُوافقات والتصاريح والخدمات المُقدّمة من المُؤسّسة
مقدار الرسم
)بالدرهم(
البيان م
1000
5000
300
100
100
100
100
100
100
50
50
500
200
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
إصدار وتجديد التصريح للمُنشأة.
إصدار وتجديد تصريح مُزاولة نشاط إدارة أساطيل المركبات للمُنشأة.
إصدار وتجديد تصريح كاونتر للمُنشأة.
إلغاء تصريح كاونتر للمُنشأة.
إلغاء النشّاط.
إلغاء التصريح للمُنشأة أو للمركبة.
المُوافقة على تغيير موقع العمل.
المُوافقة على التدريب على النِّظام.
إصدار خطاب مُوجّه للكاتب العدل بالمُوافقة على عقد تأسيس المُنشأة.
ه الأمر. إصدار شهادة لمن يهمُّ
إصدار قائمة بالمُنشآت العاملة في الإمارة.
تعديل بيانات التصريح.
اعتماد عقد مُزاولة نشاط إدارة أساطيل المركبات.
طلب التوقُّف المُؤقّت عن مُزاولة النشّاط.
إعادة مُزاولة النشّاط بعد التوقُّف.
1143 جمادى الآخرة 1443 هـ 14 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 552 الــــــســــــنــــــــــة 56 42
جدول رقم )3(
بتحديد المُخالفات والغرامات
مقدار الغرامة
)بالدرهم(
وصف المُخالفة م
10,000
8000
5000
3000
1000 درهم عن كُل
شهر تأخير
5000
3000
4000
500
500
500 درهم عن كُل شهر
وبحد أقصى 5000
درهم
500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
مُزاولة نشاط النقّل أو التأجير للشّاحنات والصهاريج والآلياّت الثقّيلة دون
تصريح.
مُزاولة نشاط النقّل أو التأجير للحافلات ومركبات القطر دون تصريح.
مُزاولة نشاط النقّل أو التأجير دون تصريح.
مُزاولة نشاط النقّل أو التأجير للدراّجات دون تصريح.
مُزاولة النشّاط بعد انتهاء مُدّة التصريح.
على الحُصول دون المركبة هيكل على دعائيةّ مواد أي تعليق أو لصق
مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك.
روط الفنيّة بالمركبة. عدم توفُّر الشُّ
استخدام المركبة لأغراض غير مُصرّح بها.
عرقلة عمل مُوظّفي ومُفتِّشي الهيئة.
الفارغة والمُحمّلة المُنشأة ووزن المركبة بحالتها التقيُّد بكتابة اسم عدم
على هيكلها الخارجي بشكل واضح ومقروء.
تعديلات إجراء أو التصريح عن التنازُل أو النشّاط مُزاولة عن التوقُّف
عليه أو التصرُّف فيه بأي شكل من الأشكال دون الحُصول على مُوافقة
المُؤسّسة المُسبقة على ذلك.
بمُزاولة المُتعلِّقة البيانات سائر نة المُتضمِّ جلات بالسِّ الاحتفاظ عدم
المُنشأة لأنشِطتها لمُدّة تقل عن المُدّة التي تحُدِّدها المُؤسّسة.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 552 14 يناير 2022 م 11 جمادى الآخرة 1443 هـ 43
500
200
2000
3000
4000
3000
10,000
700
13
14
15
16
17
18
19
20
عدم تزويد المُؤسّسة بالمعلومات أو المُستندات أو البيانات أو الإحصائياّت
التي تطلبُها والتي ترى ضرورة الاطلاع عليها.
إيقاف أو تنقُّل المركبات في أماكن غير مسموح بها.
مُخالفة اللوائح والقرارات والتعليمات الصّادرة عن الهيئة المُتعلِّقة بمُزاولة
النشّاط.
تم لما مُغاير مُزاولة نشاط أو التصريح المُحدّد في بالنشّاط الالتزام عدم
تحديدُه في التصريح.
الأمنيةّ ناعة الصِّ تنظيم مُؤسّسة لدى المُعتمد التتبُّع نظام تركيب عدم
على النحّو المُعتمد من المُؤسّسة في هذا الشأن.
كز الخدمة عدم فحص المركبات عند الترخيص أو تجديد الترخيص في مرا
التي تحُدِّدها المُؤسّسة في هذا الشأن.
إدارة أساطيل المركبات بدون تصريح.
إنشاء كاونتر للمُنشأة بدون تصريح أو بعد انتهاء مُدّتهِ.
1145 جمادى الآخرة 1443 هـ 14 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 552 الــــــســــــنــــــــــة 56 44
قرار المجلس التنفيذي رقم )3( لسنة 2022
بتشكيل
اللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي نحن
بعد الاطلاع على القانون رقم )5( لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليةّ،
وعلى القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
رق والمُواصلات وتعديلاته، وعلى القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطُّ
وعلى المرسوم رقم )28( لسنة 2015 بشأن حوْكمة المجالس واللجان التاّبعة لحُكومة دبي،
وعلى القرار رقم )39( لسنة 2021 بشأن المُفوّض العام لمسار البنية التحتيةّ والتخطيط العمراني
وجوْدة الحياة،
في الاستراتيجيةّ ؤون الشُّ مجلس بتشكيل 2017 لسنة )66( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
المجلس التنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )18( لسنة 2021 بشأن تشكيل اللجنة العُليا للتخطيط الحضري
في إمارة دبي،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
سياق النص على غير ذلك:
إمارة دبي. : الإمارة
المجلس التنفيذي للإمارة. : المجلس التنفيذي
ؤون الاستراتيجيةّ في المجلس التنفيذي. مجلس الشُّ : المجلس الاستراتيجي
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 552 14 يناير 2022 م 11 جمادى الآخرة 1443 هـ 45
المنطقة المُحدّدة ضمن الحدود الجُغرافيةّ للإمارة وفقاً للتشريعات السّارية. : منطقة حتا
اللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتا، المُشكّلة بمُوجب هذا القرار. : اللجنة
رئيس اللجنة. : الرئّيس
أهداف اللجنة
المادة )2(
تهدف اللجنة إلى تحقيق ما يلي:
بالخدمات والارتقاء ،2040 الحضريةّ دبي خطّة مُخرجات مع يتماشى بما حتا منطقة تطوير .1
والأعمال التي تقُدّم ضمن نطاقها الجُغرافي، بما يتناسب مع قيمتها التاريخيةّ وما تحويه من
مواقع طبيعيةّ وأثريةّ، وبما يكفل توفير أعلى مُستوى من الخدمات ذات الجودة العالية.
كة تشجيع الاستثمار في منطقة حتا وتذليل عقباته، من خلال إيجاد فُرصَ استثماريةّ أو بالشّرا .2
مع المُستثمِرين في القطاع العام والخاص والمُؤسّسات المحليّة والدوليةّ، مع مُراعاة المُحافظة
على البيئة والثرّوات الطبيعيةّ في منطقة حتا.
تعزيز القُدرات الاجتماعيةّ والاقتصاديةّ والتعليميةّ لمنطقة حتا وزيادة جاذبيتّها كوجهة سياحيةّ .3
راز الأول، وإثراء الحياة الثقافيةّ والاجتماعيةّ فيها، وتعزيز الثقّافة المحليّة وربطها بالمحور من الطِّ
ياحي. السِّ
وتنسيق تعاون التنمويةّ، من خلال المشروعات وإقامة لإنجاز ومُباشِرة قنوات سريعة خلق .4
الجهود مع الجهات الحُكوميةّ المعنيةّ.
تشكيل اللجنة
المادة )3(
تشُكّل في الإمارة بمُوجب هذا القرار لجنة عُليا تسُمّى "اللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة
حتا"، برئاسة المُفوّض العام لمسار البنية التحتيةّ والتخطيط العمراني وجوْدة الحياة، وعُضويةّ كُلّ
من:
العُضو المُنتدب والرئّيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومِياه دبي )ش.م.ع(. .1
ياحة في الإمارة. مُدير عام دائرة الاقتصاد والسِّ .2
1147 جمادى الآخرة 1443 هـ 14 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 552 الــــــســــــنــــــــــة 56 46
مُدير عام بلديةّ دبي. .3
مُدير عام هيئة الثقّافة والفُنون في دبي. .4
الرئّيس التنفيذي للمكتب الهندسي. .5
مُمثِّل عن الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي. .6
رق والمُواصلات. مُمثِّل عن هيئة الطُّ .7

اختصاصات اللجنة
المادة )4(
لغايات تمكينها من تحقيق أهدافها، تتولىّ اللجنة المهام والصلاحياّت التالية:
ياسة العامّة لتنمِية وتطوير منطقة حتا، والإشراف على تنفيذ وحوْكمة وتطوير كافّة رسم السِّ .1
حتا منطقة وتنمِية لتطوير المُقامة والفعالياّت والأنشِطة والبرامج والمُبادرات المشاريع
والمُخصّصة للقاطِنين فيها وزُوّارها، ورفعها إلى رئيس المجلس التنفيذي لاعتمادها.
الإشراف على إعداد وتنفيذ الخطّة الشّاملة لتطوير منطقة حتا بالتنسيق مع الجهات المعنيةّ، .2
بما يشمل تعزيز القطاعات التعليميةّ والاجتماعيةّ والثقافيةّ والسياحيةّ وغيرها.
رات الأداء التأكُّد من أن خطّة تطوير وتنمِية منطقة حتا تسير وفقاً للخطط الموضوعة ومُؤشِّ .3
الأهداف وتحُقِّق الحُكوميةّ، هات والتوجُّ الأولوياّت مع وتتماشى لها، المُعتمدة الاستراتيجيةّ
المُعتمدة لها في هذا الشأن.
الإشراف على تأهيل البنية التحتيةّ لمنطقة حتا، وضمان قيام الجهات المعنيةّ بعملياّت التأهيل .4
والتطوير لهذه المنطقة.
للجهات ورفعها اللجنة، أهداف بتحقيق لة الصِّ ذات التشريعات مشاريع ومُراجعة اقتراح .5
المُختصّة لاعتمادها وفقاً للإجراءات المعمول بها لديها في هذا الشأن.
الإشراف على توفير الفُرصَ الاستثماريةّ للمشاريع والمُبادرات المُخصّصة للقاطِنين في منطقة .6
حتا والقطاع الخاص.
الحُكوميةّ الجهات بين والتعاون المعلومات وتبادُل الجُهود وتنسيق الأدوار تكامُل ضمان .7
الاتحاديةّ والمحليّة، في كُل ما من شأنه تحقيق أهداف اللجنة.
اعتماد الخطّة الترويجيةّ والتسويقيةّ لمنطقة حتا محليّاً وعالمياًّ بالتنسيق مع الجهات المعنيةّ. .8
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 552 14 يناير 2022 م 11 جمادى الآخرة 1443 هـ 47
لة بتطوير اتخاذ القرارات اللازمة حيال أي مواضيع أو خلافات قد تنشأ بين الجهات ذات الصِّ .9
ل إلى حلول توافُقيةّ مُناسِبة بين الأطراف المعنيةّ، وتنمية وتأهيل منطقة حتا، في حال عدم التوصُّ
وإحالة تلك المواضيع أو الخلافات للمجلس الاستراتيجي في الأحوال التي تستدعي ذلك.
مُتابعة إنجاز خطّة تطوير وتنمِية منطقة حتا، ورصد مراحِل التقدُّم والإنجاز، وإصدار التوجيهات .10
عوبات التي قد توُاجِه إنجاز تلك الخطّة في كافّة مراحِلها. اللازمة بشأن العقبات والصُّ
التنسيق مع الجهات المعنيةّ في الإمارة لضمان توفير المُوازنة اللازمة لتنفيذ الخطّة المُعتمدة .11
لتطوير وتنمِية منطقة حتا.
تشكيل اللجان الفرعيةّ وفرق العمل لمُعاونتِها في أداء مهامّها، وتحديد اختصاصاتها وآليةّ عملها، .12
وأي مسائل أخرى تتعلقّ بها.
الاستعانة بمن تراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص، سواءً من أهالي منطقة حتا أو أي من .13
الخُبراء والاستشاريين، ودعوتهِم لحُضور أي من اجتماعاتهِا، دون أن يكون لهُم صوت معدود في
مُداولاتهِا.
إبرام العُقود والاتفاقياّت ومُذكّرات التفاهُم مع الجهات الحُكوميةّ والقطاع الخاص، في المجالات .14
لة بتمكين اللجنة من القيام بمهامّها وتحقيق أهدافها. ذات الصِّ
مع بالتنسيق حتا منطقة في الأراضي ومُخطّطات الأراضي واستعمالات البناء ضوابط إقرار .15
الجهات المعنيةّ، ورفعها للجهات المُختصّة في الإمارة لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنهِا.
رفع تقارير دوريةّ إلى رئيس المجلس الاستراتيجي ورئيس المجلس التنفيذي، تتضمّن توصِيات .16
ونتائج أعمال اللجنة والإنجازات التي حقّقتها.
تحقيق في تسُهِم حتا، منطقة وتنمِية بتطوير علاقة ذات تكون أخرى أو صلاحياّت مهام أي .17
أهداف اللجنة، يتم تكليفُها بها من رئيس المجلس التنفيذي أو رئيس المجلس الاستراتيجي.
اجتماعات اللجنة
المادة )5(
تعقد اللجنة اجتماعاتها العاديةّ بدعوة من الرئّيس مرةّ واحدة على الأقل كُل شهر أو كُلمّا دعت أ-
الحاجة إلى ذلك، في الزّمان والمكان اللذيْن يحُدِّدهُما.
يجوز للرئّيس بناءً على طلبه أو طلب أغلبيةّ أعضاء اللجنة عقد اجتماع استثنائي لمُناقشة بعض ب-
1149 جمادى الآخرة 1443 هـ 14 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 552 الــــــســــــنــــــــــة 56 48
المسائل الطّارئة التي تتطلبّ اتخاذ قرارات عاجِلة، وفي هذه الحالة يجب أن يكون جدول أعمال
الاجتماع الاستثنائي مُقتصِراً على المسائل التي جاء من أجلهِا عقد هذا الاجتماع.
تختار اللجنة في أوّل اجتماعٍ لها نائباً للرئّيس، يتولىّ القيام بمهام الرئّيس في حال غيابه، أو قيام ج-
ه. مانع لديه يحول بينه وبين مُمارسة مهامِّ
من نائبه أو الرئّيس يكون أن على أعضائهِا أغلبيةّ بحُضور اللجنة صحيحة اجتماعات تكون د-
بينهِم.
الأصوات تساوي وعند الحاضِرين، الأعضاء أصوات بأغلبيةّ وتوصِياتها قراراتها اللجنة تصُدِر هـ-
يرُجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
مُقرِّر اللجنة
المادة )6(
يكون للجنة مُقرِّر يعُيِّنُه الرئّيس. أ-
تنُاط بمُقرِّر اللجنة المهام التالية: ب-
تحضير جدول أعمال اللجنة وفقاً لما يعتمِدُه الرئّيس في هذا الشأن، وإخطار أعضاء اللجنة .1
به قبل وقتٍ كاف من موعد اجتماعها.
توجيه الدّعوة للرئّيس وأعضاء اللجنة لحُضور الاجتماعات العاديةّ والاستثنائيةّ. .2
تدوين محاضر الاجتماعات، ومُتابعة تنفيذ القرارات والتوصِيات. .3
كتمال النِّصاب القانوني لصِحّة عقد الاجتماعات، وإبلاغ الرئّيس بذلك. ضمان التحقُّق من ا .4
الإشراف على حفظ وتنظيم سجلات ومُستندات اللجنة. .5
تقديم كافّة أوجه الدّعم الإداري لتمكين اللجنة من القيام بالمهام المنُوطة بها بمُوجب هذا .6
القرار.
تنفيذ التوجيهات الإداريةّ التي تصدُر إليه من الرئّيس. .7
أي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من الرئيس. .8
حوْكمة أعمال اللجنة
المادة )7(
تطُبقّ بشأن آليةّ إدارة اجتماعات اللجنة وسرّية المعلومات وواجبات الرئّيس وأعضاء اللجنة وغيرها
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 552 14 يناير 2022 م 11 جمادى الآخرة 1443 هـ 49
من الأحكام المُتعلِّقة بحوْكمة أعمال اللجنة، أحكام المرسوم رقم )28( لسنة 2015 المُشار إليه أو
أي تشريع آخر يحل محلهّ.
تقديم الدّعم الإداري
المادة )8(
رق والمُواصلات تقديم الدّعم الإداري والفنيّ للجنة، لتمكينها من أداء المهام المنُوطة تتولىّ هيئة الطُّ
بها بمُوجب أحكام هذا القرار.
التعاون مع اللجنة
المادة )9(
لة في الإمارة المعنيةّ بتطوير وتنمِية وتأهيل منطقة على كافّة الجهات الحُكوميةّ والجهات ذات الصِّ
حتا التعاون التاّم مع اللجنة واللجان الفرعيةّ وفرق العمل التاّبعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات
والإحصائياّت والمُستندات التي تطلبُها، والتي تراها لازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها وأداء المهام
المنُوطة بها بمُوجب أحكام هذا القرار.
مُدّة عمل اللجنة
المادة )10(
تكون مُدّة عمل اللجنة )3( ثلاث سنوات، وتكون هذه المُدّة قابلة للتمديد بقرار من رئيس المجلس
التنفيذي، بناءً على توصِية الرئيس.
المُوازنة الماليّة
المادة )11(
على اللجنة التنسيق مع دائرة الماليةّ لتوفير المُوازنة الماليةّ اللازمة لتمكين اللجنة من أداء المهام
المنوطة بها بمُوجب أحكام هذا القرار، ويتم إدارة المُوازنة الماليةّ للجنة وإجراء العملياّت الماليةّ من
خلالها عن طريق دائرة الماليةّ.
1151 جمادى الآخرة 1443 هـ 14 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 552 الــــــســــــنــــــــــة 56 50
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )12(
يصُدِر الرئّيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

السّريان والنشّر
المادة )13(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
صــــــــدر في دبي بتاريخ 4 يناير 2022م
الموافـــــــــــق 1 جمادى الآخرة 1443هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 552 14 يناير 2022 م 11 جمادى الآخرة 1443 هـ 51
قرار المجلس التنفيذي رقم )4( لسنة 2022
بتعيين
مو حاكم دبي ؤون الأميريةّ في ديوان صاحب السُّ مُدير تنفيذي لقطاع الشُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي نحن
بعد الاطلاع على القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
مو حاكم دبي، وعلى القانون رقم )8( لسنة 2019 بشأن ديوان صاحب السُّ
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريةّ للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،
وعلى القرار الإداري رقم )28( لسنة 2011 بشأن اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي لديوان سُمُو حاكم
دبي،
قررنا ما يلي:
تعيين المُدير التنفيذي
المادة )1(
ؤون الأميريةّ في ديوان يعُينّ السيّد/ عيسى محمد خليفة غانم المطيوعي، مُديراً تنفيذياًّ لقطاع الشُّ
2021 لسنة )8( رقم القانون لأحكام وفقاً تنفيذي مُدير درجة ويمُنح دبي، حاكم مو السُّ صاحب
المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

1153 جمادى الآخرة 1443 هـ 14 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 552 الــــــســــــنــــــــــة 56 52
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
صــــــــــدر في دبي بتاريخ 4 يناير 2022م
الموافـــــــــــق 1 جمادى الآخرة 1443هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 552 14 يناير 2022 م 11 جمادى الآخرة 1443 هـ 53
قرار المجلس التنفيذي رقم )6( لسنة 2022
بتعيين
مُدير تنفيذي لقطاع الأنشِطة السياحيّة والتصنيف
ياحة في إمارة دبي بدائرة الاقتصاد والسِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي نحن
بعد الاطلاع على القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريةّ للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،
ياحة في إمارة دبي، وعلى القانون رقم )20( لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسِّ
الأنشِطة لقطاع التنظيمي الهيكل باعتماد 2022 لسنة )5( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
ياحة في إمارة دبي، السياحيةّ والتصنيف بدائرة الاقتصاد والسِّ
قررنا ما يلي:
تعيين المُدير التنفيذي
المادة )1(
والتصنيف السياحيةّ الأنشِطة لقطاع تنفيذياًّ مُديراً بن طوق، السيّد/ خالد سعيد عبدالله يعُينّ
ياحة في إمارة دبي، ويمُنح درجة مُدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم )8( لسنة بدائرة الاقتصاد والسِّ
2021 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

1154 جمادى الآخرة 1443 هـ 14 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 552 الــــــســــــنــــــــــة 56 54
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
صـــــــــدر في دبي بتاريخ 4 يناير 2022م
الموافــــــــــــق 1 جمادى الآخرة 1443هـ
تشريعات الصحة والسلامة
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 54
الــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 498
17 ديسمبـــــــــــــــــــر 2020 م
2 جمادى الأولى 1442 هـ
Полный перевод (русский)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 56
ال ع دد 552
14 ي ن اي ر 2022 م
11 جم ادارة 1443 ه
ال س ن ة 56
ال ع دد 552
14 ي ن اي ر 2022 م
11 جم ادارة 1443 ه
113 جمادرة 1443 ه 14 يناير 2022 م ال ع دد 552 ال س ن ة 56 2
+ 971 4 5556 200 + 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Дубай | ОАЭ 2410 - 1141
ال س ن ة 56 ال ع دد 552 14 يناير 2022 م 11 جمادة 1443 ه 3
الحب السمو حاكم دبي
ефрейтор
قانون رقم )2 (لسنة 2022 بشأن استملاك العقارات للمن.عة العامة .ي .مارة دبي).
مراسيم
مرسوم رقم )1 (لسنة 2022 بشأن مجالس الأحيا. السكنية .ي .مارة دبي).
ير ال اصة من القعا ية اللجان أععا بشأن م اصمة 2022 لسنة )2 (رقم مرسوم -
مرسوم رقم )3 (لسنة 2022 بتشكيل لجنة .ن.ا. القانون .ي السسواق المالية ل.مارة دبي).
المجلس التن ي ي
قرارات
قرار المجلس التن يي رقم )2(لسنة 2022 بتعديل بععع أحكام قرار المجلس التن ي ي -
رقم )47 (لسنة 2017 بشأن تنيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها ي مارة دبي. قرار المجلس التن يي رقم )3 (لسنة 2022 بتشكيل اللجنة العليا لل شرا على تطوير)
منطقة حتا. قرار المجلس التن ي ي رقم )4(لسنة 2022 بتعيين مدير تن ي ي لقطاع الش ون الأميرية -
ي ديوان صاحب السمو حاكم دبي.
177
23
25
32
44
51
115 جمادرة 1443 ه 14 يناير 2022 م ال ع دد 552 ال س ن ة 56 4
الأنشطة لقطاع تن ي ي مدير بتعيين 2022 لسنة )6 (رقم التن ي ي المجلس قرار -
السياحية والتصني. بدا.رة الاقتصاد والسياحة .ي .مارة دبي.

: الدا رة
الجهات التي تطلب استملاك العقار و قا لأحكام ه ا القانون, وتشمل عليل : الم ستمللكن
رق والمواصلات وسلالت المناق الححرة ي الم ال لا الحصر بلدية دبي وهي ة السلي
ال.مارة. لجنة الاستملاك المشككلة و.قا. لأحكام ه.ا القانون. : اللجنة
ال جارة حق أو أصلية عينية ححقوق من بها يتعلقد وما ال عا , الأرع قطعة : العقار
المشمول بالقانون رقم )7 (لسنة 2006 والقانون رقم)13 (لسنة 2008 المشار)
ليهما. الشش ص اللهيعي أو الاعتباري المسجلل باسمه العقار و قا للتشريعات السلارية ي : مالك العقار
ال مارة أو الحا ز له بوورة مشروعة, ويشمل لك الحاب الححقوق العينية اللعلية
وحق ال جارة المشمولة بأحكام القانون رقم )7( لسنة 2006 والقانون رقم)13()
لسنة 2008 المشار .ليهما, وك.لك ال.ل. العام وال.ل. ال.اص لمالك العقار. نزع ملكية العقار من مالكهه, أو نزع ما يتعلقد به من ححقوق عينية اللية الستملاك
ال س ن ة 56 ال ع دد 552 14 يناير 2022 م 11 جمادة 1443 ه 7
ال جارة المشمول بالقانون رقم )7( لسنة 2006 والقانون رقم)13( لسنة 2008)
المشار .ليهما. مشروع عا د للمستملكل المطلوب الاستملاك لأجله, يهد لله تحقيق الن ع : المشروع
Мухаммад. المقابل النققدي أو العيني ال.ي يستححقه مالك العقار المستملك نتيجة الاستملاك. التعويح
حساب مصر ي يتم نشا ه لدى الدا رة باسم المشروع, بعد الحهول عليه موا قة : حساب العهمان
دا.رة المالية, يتم .يه .يداع المقابل النقدي للتعويح. و قا العقار مالك قبل من ا تيارها يتم العقارات, بت مين تعنه موستقلة جهة : جهة الت مين
المراد العقار ت مين عادة لأ راع اللجنة, قبل من عدادها يتم التي للقا مة
استملاكه وتقدير قيمة التعويح و.قا. لأحكام ه.ا القانون. نطاق التطبيق
المادة)3()
تتتي تتم على القانون ه ا القانون على الستم التي تتم على العقارات ي ال مارة بما ي لك أ-
مناطق التطوير ال.اصلى الله علالمي والمناق الححرة بما .يها مركز دبي المالي العالمي. ي العقارات علله الم قامة والمنششت الأبنية استملاك واشترات وعوابط جرا ات تنتت تنهت ب-
ال مارة, سوا كانت موكتمللة أو قيد ال نشا , وك لك التعويهععنها, بموجب قرار يصدر ي ه ا
الشأن عن الر.يس. القانون
المادة)4()
يهد ه ا القانون لى تحقيق ما يلي:
العامية ولقا تعوي لا للمن عة أو نزعها ال اصهة وعدم المساس بها الملكية تمان حماية .1
تنهيم .جرا.ات نزع ملكية العقارات للمن.عة العامدة .ي ال.مارة و.ق .جرا.ات محدددة وواححة.

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.