← К списку
Средняя Дубай Корпоративное право Декрет

Официальный вестник Дубая 2022 — O G 551

Dubai Official Gazette 2022 — O G 551

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Средняя
Затрагивает CORPORATE
Тип акта Декрет
Номер 56 / 2021
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Корпоративное право
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2022-01-01 00:00
Загружено 2026-08-07 20:26
Показать оригинал (EN)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 551
11 يــــــــنــــــــايــــــــــــــــــــــــــر 2022 م
8 جمــادى الآخـــــرة 1443 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 551
11 يــــــــنــــــــايــــــــــــــــــــــــــر 2022 م
8 جمــادى الآخـــــرة 1443 هـ
83 جمادى الآخرة 1443 هـ 11 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 551 الــــــســــــنــــــــــة 56 2
+ 971 4 5556 200+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Dubai | U.A.E.
2410 - 1141
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 551 11 يناير 2022 م 8 جمادى الآخرة 1443 هـ 3
تشريعات الجهات الحكومية
هيئة الطرق والمواصلات
قرار إداري رقم )1033( لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي شركة -
)التيميت لحلول الموارد البشرية( المتعاقد معها.
بلدية دبي
دبي صفة ببلدية النفايات إدارة في منح موظف بشأن 2022 لسنة )3( رقم إداري قرار -
الضبطية القضائية.
قرار إداري رقم )4( لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي إدارة الاستثمار في بلدية دبي -
صفة الضبطية القضائية.
قرار إداري رقم )6( لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي إدارة رقابة البناء في بلدية دبي -
صفة الضبطية القضائية.
قرار إداري رقم )7( لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي -
صفة الضبطية القضائية.
دائرة الاقتصاد والسياحة
قرار إداري رقم )23( لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي دائرة الاقتصاد والسياحة في -
إمارة دبي صفة الضبطية القضائية.
5
10
13
17
21
25
85 جمادى الآخرة 1443 هـ 11 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 551 الــــــســــــنــــــــــة 56 4
قرار إداري رقم )24( لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي دائرة الاقتصاد والسياحة في -
إمارة دبي صفة الضبطية القضائية.
32
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 551 11 يناير 2022 م 8 جمادى الآخرة 1443 هـ 5
قرار إداري رقم )1033( لسنة 2021
بشأن
منح صفة الضبطية القضائية لموظفي
شركة "التيميت لحلول الموارد البشرية" المتعاقد معها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويشُار
إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )31( لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تجارة أرقام المركبات
في إمارة دبي،
الدراجات استعمال وتنظيم ترخيص 2017 بشأن لسنة )18( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
النارية الترفيهية في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها
في إمارة دبي،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2020 لسنة )15( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
الطرق هيئة قبل من معها المتعاقد البشرية" الموارد لحلول "التيميت شركة موظفو يمُنح
87 جمادى الآخرة 1443 هـ 11 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 551 الــــــســــــنــــــــــة 56 6
والمواصلات، المبينّة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية
الصادرة والقرارات التالية التشريعات لأحكام بالمخالفة ترتكب التي الأفعال إثبات في القضائية
بموجبها:
قرار المجلس التنفيذي رقم )31( لسنة 2011 المُشار إليه. .1
قرار المجلس التنفيذي رقم )18( لسنة 2017 المُشار إليه. .2
قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017 المُشار إليه. .3
ويشُار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".

واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 551 11 يناير 2022 م 8 جمادى الآخرة 1443 هـ 7
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار،
بما في ذلك:
)1( من هذا المادة بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )8( لسنة 2016، ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.
89 جمادى الآخرة 1443 هـ 11 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 551 الــــــســــــنــــــــــة 56 8
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.

مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 29 ديسمبر 2021م
الموافــــــــــــــــــق 25 جمادى الأولى 1443هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 551 11 يناير 2022 م 8 جمادى الآخرة 1443 هـ 9
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية
لموظفي شركة "التيميت لحلول الموارد البشرية"
المتعاقد معها الممنوحين صفة الضبطية القضائية
الوحدة التنظيمية المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي الاسم م
إدارة رقابة أنشطة
الترخيص
مشرف
مشرف
مشرف
مشرف
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
76160
76064
76068
76904
75999
76004
76001
76005
76002
76003
76873
76874
76920
77047
مصطفى سيف الدين مصطفى الامين
على محمد صبح على محمد الشربيني
يحيى محمود بندارى مطاوع
عبدالله عادل فتح الله محمد احمد
خالد محمد يحى الحميسى
احمد محمد حسن ابو العز
عبدالله سلامه عبدالوالي القعايده
وليد عثمان احمد عثمان
احمد شحاته محمود شحاته
اسلام السعيد محمود جاد
دياب بشار الأمين
سيد عظيم حسيني سيد محمود
عز الدين محمد عز الدين عنتر
عيسى بولعسل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
811 جمادى الآخرة 1443 هـ 11 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 551 الــــــســــــنــــــــــة 56 10
قرار إداري رقم )3( لسنة 2022
بشأن
منح موظف في إدارة النفايات ببلدية دبي صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى الأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى الأمر المحلي رقم )115( لسنة 1997 بشأن إدارة النفايات الطبية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى الأمر المحلي رقم )7( لسنة 2002 بشأن مواقع التخلص من النفايات في إمارة دبي وتعديلاته،
دبي إمارة في المجتمع وسلامة العامة الصحة بشأن 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر وعلى
وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
التخلص من اعتماد رسوم وغرامات 2017 بشأن )58( لسنة رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
النفايات في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )15( لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح السيد/ سيد عمران سيد محمد ادريس عالمنثراد، ضابط خدمات النظافة في إدارة النفايات
في البلدية، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية
والقرارات الصادرة بموجبها:
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 551 11 يناير 2022 م 8 جمادى الآخرة 1443 هـ 11
الأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 المُشار إليه. .1
الأمر المحلي رقم )115( لسنة 1997 المُشار إليه. .2
الأمر المحلي رقم )7( لسنة 2002 المُشار إليه .3
الأمر المحلي رقم )11( لسنة 2003 المُشار إليه، .4
قرار المجلس التنفيذي رقم )58( لسنة 2017 المُشار إليه. .5
ويشُار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".
واجبات مأمور الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظف الممنوح صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار الالتزام بما
يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامه بمهامه. .1
تفرضها عليهم التي بالواجبات التشريعات، بأحكام المخاطبين الأشخاص التزام التحقق من .2
هذه التشريعات وعدم مخالفتهم لأحكامها.
للأصول بها، وفقاً المتعلقة المعلومات والأدلة المُكلف باستقصائها وجمع المخالفات ضبط .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظيفته، تتصل التي المخالفات شأن في إليه ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفته عند مباشرة المهام المنوطة به. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأمور الضبط القضائي
المادة )3(
ممارسة القرار هذا من )1( المادة بموجب القضائية الضبطية صفة الممنوح للموظف يكون
813 جمادى الآخرة 1443 هـ 11 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 551 الــــــســــــنــــــــــة 56 12
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
لجمع بدخولها له المُصرّح الأماكن ودخول والاستيضاحات، الأسئلة وتوجيه المعاينة، إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
لتنفيذ اللازمة الإجراءات اتخاذ بالبلدية التحتية البنية خدمات قطاع في النفايات إدارة مدير يتولى
أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
إصدار البطاقة التعريفية لمأمور الضبط القضائي المشمول بأحكام هذا القرار. .1
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )8( لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
داوود عبدالرحمن الهاجري
المديـــر العـــام
صـــــــدر في دبي بتاريخ 3 يناير 2022م
الموافــــــق 30 جمادى الأولى 1443هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 551 11 يناير 2022 م 8 جمادى الآخرة 1443 هـ 13
قرار إداري رقم )4( لسنة 2022
بشأن
منح بعض موظفي إدارة الاستثمار في بلدية دبي صفة الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،
دبي لبلدية التابعة الأسواق تنظيم بشأن 2016 لسنة )50( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )15( لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح موظفو إدارة الاستثمار التابعة لقطاع تطوير الأعمال في البلدية، المبينّة أسماؤهم ومسمياتهم
ترتكب التي الأفعال إثبات في القضائية الضبطية صفة القرار، بهذا المُلحق الجدول في الوظيفية
الصادرة والقرارات إليه المشار 2016 لسنة )50( رقم التنفيذي المجلس قرار لأحكام بالمخالفة
بموجبه.
815 جمادى الآخرة 1443 هـ 11 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 551 الــــــســــــنــــــــــة 56 14
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم )50( لسنة 2016 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، .1
ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.
لسنة )50( رقم التنفيذي المجلس قرار بأحكام المخاطبين الأشخاص التزام من التحقق .2
2016 المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، وعدم
مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 551 11 يناير 2022 م 8 جمادى الآخرة 1443 هـ 15
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى مدير إدارة الاستثمار في قطاع تطوير الأعمال بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
القرار، بما في ذلك:
إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار. .1
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )8( لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
داوود عبدالرحمن الهاجري
المديـــر العـــام
صـــــــدر في دبي بتاريخ 3 يناير 2022م
الموافـــــق 30 جمادى الأولى 1443هـ
817 جمادى الآخرة 1443 هـ 11 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 551 الــــــســــــنــــــــــة 56 16
جـــدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة الاستثمار في قطاع تطوير الأعمال
بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظف م
مفتش أسواق رئيسي
مفتش أسواق أول
مفتش أسواق
مراقب تصاريح أسواق رئيسي
مفتش أسواق أول
مراقب تصاريح أسواق
مفتش أسواق أول
مفتش أسواق رئيسي
مفتش أسواق رئيسي
مفتش أسواق أول
مفتش أسواق أول
مفتش أسواق
مفتش أسواق رئيسي
مراقب تصاريح أسواق رئيسي
مفتش أسواق رئيسي
مراقب مخالفات اجتماعية رئيسي
مفتش أسواق رئيسي
مفتش أسواق رئيسي
مفتش أسواق رئيسي
مفتش أسواق رئيسي
7519
21474
29145
29546
27399
22194
6254
24397
2274
21653
25578
26223
6979
29541
7803
10629
16932
2004
2617
1824
احمد ابراهيم جمعه حسن صفر
احمد طالب احمد ناصر بن عمير
حمد يوسف حسن سعيد
خالد عبدالرحمن محمد سيف الحوسني
سلطان علي محمد الملا المهيري
عادل خليل ابراهيم محمد البلوشي
عادل منصور عبدالقادر المنصور
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن احمد
علي عبدالعزيز عباس جمعه القصاب
عمار سلطان محمد السعدي
فارس محمد بشير محمد الخالدي
فاضل غالب حسين عبدالله البلوشي
محمد احمد علي محمد عابدين
محمد علي غلوم علي المعلمي
محمد عيسى محمد عبدالله
منى ناجى احمد العامري
نبيل ابراهيم حسين السلمان
ياسر محمد عبدالله جوهر
يوسف حسن عبدالله محمد فكري
يوسف عتيق خميس أحمد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 551 11 يناير 2022 م 8 جمادى الآخرة 1443 هـ 17
قرار إداري رقم )6( لسنة 2022
بشأن
منح بعض موظفي إدارة رقابة البناء في بلدية دبي صفة الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى الأمر المحلي رقم )89( لسنة 1994 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة
دبي وتعديلاته،
وعلى الأمر المحلي رقم )2( لسنة 1999 بشأن تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى الأمر المحلي رقم )3( لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )15( لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
أسماؤهم المبينّة البلدية، في والتخطيط الهندسة لقطاع التابعة البناء رقابة إدارة موظفو يمُنح
ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
819 جمادى الآخرة 1443 هـ 11 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 551 الــــــســــــنــــــــــة 56 18
الأمر المحلي رقم )89( لسنة 1994 المُشار إليه. .1
الأمر المحلي رقم )2( لسنة 1999 المُشار إليه. .2
الأمر المحلي رقم )3( لسنة 1999 المُشار إليه. .3
ويشُار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 551 11 يناير 2022 م 8 جمادى الآخرة 1443 هـ 19
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى مدير إدارة رقابة البناء في قطاع الهندسة والتخطيط بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام
هذا القرار، بما في ذلك:
إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار. .1
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )8( لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
داوود عبدالرحمن الهاجري
المديـــر العـــام
صــــــــدر في دبي بتاريخ 3 يناير 2022م
الموافــــــق 30 جمادى الأولى 1443هـ
821 جمادى الآخرة 1443 هـ 11 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 551 الــــــســــــنــــــــــة 56 20
جـــدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة رقابة البناء في قطاع الهندسة
والتخطيط في بلدية دبي الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظف م
مهندس تفتيش مباني أول
مهندس تفتيش مباني أول
مهندس رقابة مباني أول
مهندس تفتيش مباني
مهندس تفتيش مباني أول
مهندس رقابة مباني أول
رئيس شعبة تفتيش مباني ديره
مهندس رقابة مباني أول
مهندس سلامة مباني أول
مفتش مباني أول
22671
23444
24090
26235
23522
22785
27008
24065
18321
28186
احمد عبدربه السيد جمعه
احمد محمود عبدالحليم سليمان
المعز لدين الله نصرالدين ابراهيم
بهجت عبده دخل الله
سامر محمود عطيه حسن
عبدالرحيم ميزر مدني
عبدالعزيز عباس يوسف أحمد البلوشي
عدنان عبدالله محمد الغضيان
معاذ علي احمد موسى
هاني معتصم احمد عبدالقادر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 551 11 يناير 2022 م 8 جمادى الآخرة 1443 هـ 21
قرار إداري رقم )7( لسنة 2022
بشأن
منح بعض موظفي إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي صفة الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )15( لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
دبي إمارة في المجتمع وسلامة العامة الصحة بشأن 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر وعلى
وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح موظفو إدارة سلامة الغذاء التابعة لقطاع البيئة والصحة والسلامة في البلدية، المبينّة أسماؤهم
الأفعال إثبات في القضائية الضبطية صفة القرار، بهذا المُلحق الجدول في الوظيفية ومسمياتهم
التي ترتكب بالمخالفة لأحكام الأمر المحلي رقم )11( لسنة 2003 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما
والقرارات الصادرة بموجبهما.
823 جمادى الآخرة 1443 هـ 11 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 551 الــــــســــــنــــــــــة 56 22
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب أحكام هذا القرار الالتزام بما يلي:
أحكام الأمر المحلي رقم )11( لسنة 2003 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما، ومراعاة الإجراءات .1
المنصوص عليها فيهما عند قيامهم بمهامهم.
التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام الأمر المحلي رقم )11( لسنة 2003 ولائحته .2
التنفيذية المُشار إليهما، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامهما.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 551 11 يناير 2022 م 8 جمادى الآخرة 1443 هـ 23
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى مدير إدارة سلامة الغذاء في قطاع البيئة والصحة والسلامة في البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة
لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار. .1
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )8( لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
داوود عبدالرحمن الهاجري
المديـــر العـــام
صـــــــــدر في دبي بتاريخ 3 يناير 2022م
الموافــــــق 30 جمادى الأولى 1443هـ
825 جمادى الآخرة 1443 هـ 11 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 551 الــــــســــــنــــــــــة 56 24
جـــدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة سلامة الغذاء في قطاع البيئة
والصحة والسلامة بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظف م
ضابط صحة تجارة أغذية أول
ضابط صحة تجارة أغذية أول
ضابط صحة تجارة أغذية أول
ضابط صحة تجارة أغذية أول
ضابط صحة تجارة أغذية أول
ضابط تفتيش صحة أغذية أول
ضابط صحة تجارة أغذية أول
ضابط صحة تجارة أغذية أول
ضابط صحة تجارة أغذية أول
ضابط تفتيش صحة أغذية
ضابط صحة تجارة أغذية أول
ضابط تفتيش صحة أغذية أول
ضابط صحة تجارة أغذية أول
21752
19031
25745
14357
21290
23530
3985
19033
16621
27674
20034
25351
16063
ادريس ابراهيم حسن محمد
اهمير توليدو ماراموت
خالد عثمان محمد شلال
رياس عبدالله شيتينتافيدا
عادل ادم حسن ادم
عباس عبدالباري
لينون روديلاس سان جوان
ماركوس جاسون روبليس رومانا
ماريا كارين ايسكويتا فيلانويفا
محمد نديم لودهي غضنفر
مهند الداغستانى
ميشيل راى جافير مارسيلو
نواز بوشاتهيل عمر بوشاتهيل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 551 11 يناير 2022 م 8 جمادى الآخرة 1443 هـ 25
قرار إداري رقم )23( لسنة 2022
بشأن
منح بعض موظفي دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام
بعد الاطلاع على القانون رقم )13( لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى القانون رقم )20( لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، ويشار إليها فيما
بعد بــــ "الدائرة"،
وعلى المرسوم رقم )13( لسنة 2011 بشأن البرنامج الإلكتروني للمنشآت الفندقية والسياحية في
إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )17( لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )25( لسنة 2013 بشأن النظام الإلكتروني لترخيص الفعاليات وتسويق وتوزيع
كر في إمارة دبي، التذا
وعلى المرسوم رقم )41( لسنة 2013 بشأن تنظيم نشاط تأجير بيوت العطلات في إمارة دبي،
وعلى النظام رقم )6( لسنة 2006 بشأن ترخيص المنشآت السياحية ومكاتب السفر وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )13( لسنة 2011 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بدائرة
التنمية الاقتصادية،
الخاصة والغرامات الرسوم اعتماد بشأن 2014 لسنة )48( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
827 جمادى الآخرة 1443 هـ 11 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 551 الــــــســــــنــــــــــة 56 26
بالمنشآت الفندقية،
المتعلقة والغرامات الرسوم اعتماد بشأن 2014 لسنة )49( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
بنشاط تأجير بيوت العطلات في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2015 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالنظام
كر في إمارة دبي، الإلكتروني لترخيص الفعاليات وتسويق وتوزيع التذا
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )24( لسنة 2020 بشأن المخيمات السياحية في إمارة دبي،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
القرار، صفة المُلحق بهذا الوظيفية في الجدول المبينّة أسماؤهم ومسمياتهم الدائرة يمُنح موظفو
والقرارات التالية التشريعات لأحكام بالمخالفة ترتكب التي الأفعال إثبات في القضائية الضبطية
الصادرة بموجبها:
القانون رقم )13( لسنة 2011 المشار إليه. .1
المرسوم رقم )13( لسنة 2011 المُشار إليه. .2
المرسوم رقم )17( لسنة 2013 المُشار إليه. .3
المرسوم رقم )25( لسنة 2013 المُشار إليه. .4
المرسوم رقم )41( لسنة 2013 المُشار إليه. .5
النظام رقم )6( لسنة 2006 المشار إليه. .6
قرار المجلس التنفيذي رقم )13( لسنة 2011 المشار إليه. .7
قرار المجلس التنفيذي رقم )48( لسنة 2014 المُشار إليه. .8
قرار المجلس التنفيذي رقم )49( لسنة 2014 المُشار إليه. .9
قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2015 المُشار إليه. .10
قرار المجلس التنفيذي رقم )24( لسنة 2020 المُشار إليه. .11
ويشار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 551 11 يناير 2022 م 8 جمادى الآخرة 1443 هـ 27
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
829 جمادى الآخرة 1443 هـ 11 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 551 الــــــســــــنــــــــــة 56 28
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
تتولى الوحدة التنظيمية المعنية في الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
)1( من هذا المادة بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )8( لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.

هلال سعيد المري
المدير العام
صــــــــدر في دبي بتاريخ 4 يناير 2022م
الموافـــــــــــق 1 جمادى الآخرة 1443هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 551 11 يناير 2022 م 8 جمادى الآخرة 1443 هـ 29
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية
لموظفي دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي الاسم م
رئيس قسم تفتيش ميداني
رئيس قسم تفتيش وضبط الإرشاد
السياحي
رئيس قسم تفتيش المنشآت السياحية
رئيس قسم تفتيش الفنادق
رئيس قسم تفتيش الفنادق
رئيس قسم تفتيش ميداني
رئيس قسم التفتيش - المخيمات
رئيس قسم تفتيش الفعاليات الترفيهية
مشرف أول
مشرف أول
مشرف أول
مدير قسم أول، التراخيص والتصنيف
رئيس قسم تصنيف الشقق الفندقية
والتفتيش
مشرف
مشرف
رئيس قسم التفتيش والتصنيف
مشرف
102
145
189
203
204
228
235
236
262
338
343
398
447
495
496
525
610
ابراهيم محمد عبداللطيف السركال
عبدالرحمن محمد جعفر أهلي
خالد عبيد خادم محمد
عبدالرحمن خليفة سالم السويدي
خلفان عبيد سيف بن حنضول
المهيري
حمد محمد عبدالله عبيدالله النعيمي
ابراهيم يعقوب مرتضى الهاشمي
خالد سلطان موسى الحليان
حسن إبراهيم محمد عبدالرحمن
خميس سويدان راشد سويدان
سعيد ثاني راشد المطروشي
عبدالله سالم بن سويدان السويدي
عبدالملك مطر محمد المري
ماجد راشد محمد المري
صلاح ابراهيم عبيد الشاعر آل علي
ناصر محمد المطيوعى المنصوري
محمد عبدالله علي بوجير
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
831 جمادى الآخرة 1443 هـ 11 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 551 الــــــســــــنــــــــــة 56 30
مفتش أول
مدير إدارة
مفتش رئيسي
مفتش رئيسي
رئيس قسم تفتيش ميداني
مشرف
مفتش رئيسي
مفتش أول
مفتش رئيسي
مفتش رئيسي
مفتش رئيسي
مفتش رئيسي
مشرف
مفتش رئيسي
مفتش
مفتش رئيسي
مشرف
مشرف
مشرف أول
مشرف
مفتش رئيسي
مفتش رئيسي
618
623
624
672
678
703
710
715
718
720
798
807
812
816
817
832
834
842
846
863
869
912
محمد بطي علي الظفري المهيري
ابراهيم اسماعيل بلال سالم
أحمد عبدالله راشد المهيري
خميس عبيد غريب غابش
مروان محمد ابراهيم آل عبدالله
عبدالله أحمد محمد بن سليمان
الشحي
محمد ياسين محمد صديق المازمي
محمد يوسف محمد عبدالله التناك
خليفة علي سعيد بن غليطه
غانم محمد حسن الشيبه
ايمن محمد علي عبدالله أهلي
محمد عبدالرحمن علي محمد الياسي
محمد حسن عبدالله فلمرزي
عبدالله عباس صالح حسين الرئيسي
خالد سليمان محمد درويش
نايف ادهم نايف مراد المازمي
خالد حسين محمد عبدالرحمن
بدر حمزة ابراهيم الملوحي
محمود علي حسن شمشون العرب
عبدالله ثاني خميس ثاني مبارك
منصور أحمد عبدالله
ابراهيم عيسى ابراهيم حميد الكيواني
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 551 11 يناير 2022 م 8 جمادى الآخرة 1443 هـ 31
مشرف
مفتش رئيسي
مفتش رئيسي
مشرف
مفتش رئيسي
مفتش رئيسي
مفتش أول
نائب مدير إدارة
مفتش
مفتش
مفتش
نائب مدير، التفتيش والتصاريح
السياحية
رئيس قسم
رئيس قسم المتابعة
942
949
954
973
978
980
982
1176
1589
1590
1591
234
341
308
ضاحي بدر عبيد البدور الفلاسي
سعيد يوسف صالح حسين الجزيري
حمد عبدالرحيم حسين عبدالرحيم
أهلي
عبيد محمد عبيد بن غباش المري
عيسى محمد سيف سعيد بن ضاعن
الفلاسي
سعيد احمد محمد صقر بن كلي
خالد محمد صالح
أحمد إبراهيم زينل حسين اهلي
فيصل محمد سعيد محمد
رائد شحاده حسين عامر
فيصل خميس سعد الربيعة
نبيل عبدالرحمن أحمد
فاطمة قمبر يوسف مطر
بدرية أحمد موسى صنقور
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
833 جمادى الآخرة 1443 هـ 11 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 551 الــــــســــــنــــــــــة 56 32
قرار إداري رقم )24( لسنة 2022
بشأن
منح بعض موظفي دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى القانون رقم )20( لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، ويشار إليها فيما
بعد بــــ "الدائرة"،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )2( لسنة 2014 باعتماد درهم السياحة في إمارة دبي وتعديلاته،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
القرار، صفة المُلحق بهذا الوظيفية في الجدول المبينّة أسماؤهم ومسمياتهم الدائرة يمُنح موظفو
الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم )2(
لسنة 2014 المُشار إليه.
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 551 11 يناير 2022 م 8 جمادى الآخرة 1443 هـ 33
بما يلي:
أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم )2( لسنة 2014 المُشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص .1
عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.
التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم )2( لسنة 2014 .2
المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، بالواجبات التي يفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامه.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
835 جمادى الآخرة 1443 هـ 11 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 551 الــــــســــــنــــــــــة 56 34
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
تتولى الوحدة التنظيمية المعنية في الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
)1( من هذا المادة بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )8( لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
هلال سعيد المري
المدير العام
صــــدر في دبي بتاريخ 4 يناير 2022م
الموافــــــق 1 جمادى الآخرة 1443هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 551 11 يناير 2022 م 8 جمادى الآخرة 1443 هـ 35
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية
لموظفي دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي الاسم م
رئيس قسم تدقيق الدرهم السياحي
مدقق أول الدرهم السياحي
تنفيذي
265
771
1765
أحمد صالح حسين الجزيري
محمد حسين حسن البلوشي
جمال محمد صالح العقيلي المرزوقي
1
2
3
تشريعات الصحة والسلامة
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 54
الــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 498
17 ديسمبـــــــــــــــــــر 2020 م
2 جمادى الأولى 1442 هـ
Полный перевод (русский)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 56
ال ع دد 551
11 ي ن اي ر 2022 م
8 جم ادارة 1443 ه
ال س ن ة 56
ال ع دد 551
11 ي ن اي ر 2022 م
8 جم ادارة 1443 ه
83 جمادرة 1443 ه 11 يناير 2022 م ال ع دد 551 ال س ن ة 56 2
+ 971 4 5556 200 + 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Дубай | ОАЭ 2410 - 1141
ال س ن ة 56 ال ع دد 551 11 يناير 2022 م 8 جمادة 1443 ه 3
تشريعات الجهات الحكومية
ي ة الطرق والمواصلات
قرار داري رقم )1033( لسنة 2021 بشأن منح ص ة العبطية القعا ية لمور ي شركة -
التيميت لحلول الموارد البشرية (المتعاقد معها). بلدية دبي
دبي ص ة ببلدية الن ايات دارة ي منح مور بشأن 2022 لسنة )3 (رقم داري قرار -
العبطية القعا.ية. قرار داري رقم )4 (لسنة 2022 بشأن منح بعع مور ي دارة الاست مار ي بلدية دبي -
القعا.ية العبطية القعا.ية. قرار داري رقم )6(لسنة 2022 بشأن منح بعع مور ي دارة رقابة البنا ي بلدية دبي -
القعا.ية العبطية القعا.ية. قرار داري رقم )7(لسنة 2022 بشأن منح بعع مور ي دارة سلامة ال ا ي بلدية دبي -
القعا.ية العبطية القعا.ية. دا رة الاقتصاد والسياحة
قرار داري رقم )23(لسنة 2022 بشأن منح بعع مور ي دا رة الاقتصاد والسياحة ي -
مارة دبي ص ة العبطية القعا ية.
1010
13
177
21
25
85 جمادرة 1443 ه 11 يناير 2022 م ال ع دد 551 ال س ن ة 56 4
قرار داري رقم )24 (لسنة 2022 بشأن منح بعع مور ي دا رة الاقتصاد والسياحة ي -
.مارة دبي ص.ة العبطية القعا.ية.

و قا بوتا هم, تتصل التي الم ال ات شأن ي ليهم ترد التي والشكاوول التبلي ات تلقيي .4
لل.جرا.ات المعتمدة .ي ه.ا الشأن. ات.ا. ال.جرا.ات والتدابير اللازمة للمحا.هة علا.ة الأدلة المتعلقة بالم.ال.ة المرتكبة .5
تحرير مححرر محعر مبط بالوقا.ع وال.جرا.ات التي تم ات.ا.ها من قبلهم. 6.
التحلي بالنزاهة, والأمانة الوري ية, والحيدة والمووعية. .7
براد مباشرة الممنوطة بهم. .8
عدم است لال ص ة العبطية القعا ية لتحقيق مصالح أو منا ع ش صية.
ال س ن ة 56 ال ع دد 551 11 يناير 2022 م 8 جمادة 1443 ه 7
صلى الله عليه وسلم الحيات مأموري العبط القعا ي
المادة)3()
القرار ممارسة ه ا )1 (من المادة بموجب القحا ية الممنوحين ص ة للمور ين يكون)
اللاحيات التالية:
الاستعانة بأ راد الشرطة عند الاقتح .1
الاستعانة بال حرا والمترجمين عند العرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلا ات والشهود. .3
الم عريح لهم بد ولها لجمع المعاينة, وتوجيه السس لة والاستيحات, ود ول الأماكن جرا
المعلومات المتعلقة بالم.ال.ة المرتكبة. ال جرا ات التن ي ية
المادة)4()
المدير التن يي لم سسة التر يص ي الهي ة ات ا ال جرا ات اللازمة لتن ي أحكام ه ا القرار,
بما ي لك:
)1( من ه ا المادة بأحكام المشمولين القعا ي المموري التعري ية البطاقات صدار .1
Добро пожаловать. وأحكام يت ق وبما أساسية, بيانات تتمنه من بما الم ال ات نما ج محاعر معتماد .2
القانون رقم )8 (لسنة 2016, ولا.حته التن.ي.ية المشار .ليهما). 89 جمادة 1443 ه 11 يناير 2022 م ال ع دد 551 ال س ن ة 56 8
السريان والنشر
المادة)5()
يعمل به.ا القرار من تاري. صدوره, وينشر .ي الجريدة الرسمية.

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.