← К списку
Средняя Дубай Корпоративное право Эмирский декрет

Официальный вестник Дубая 2022 — O G 549

Dubai Official Gazette 2022 — O G 549

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Средняя
Затрагивает права инвалидов; общественное обслуживание
Тип акта Эмирский декрет
Номер 3 / 2022
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Корпоративное право
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2022-01-01 00:00
Загружено 2026-08-07 20:27
Показать оригинал (EN)
تشريعات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 549
7 يــــــــنــــــــايــــــــــــــــــــــــــــــــــر 2022 م
4 جمــادى الآخـــــرة 1443 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 549
7 يــــــــنــــــــايــــــــــــــــــــــــــــــــــر 2022 م
4 جمــادى الآخـــــرة 1443 هـ
43 جمادى الآخرة 1443 هـ 7 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 549 الــــــســــــنــــــــــة 56 2
+ 971 4 5556 200+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Dubai | U.A.E.
2410 - 1141
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 549 7 يناير 2022 م 4 جمادى الآخرة 1443 هـ 3
صاحب السمو حاكم دبي
قوانين
قانون رقم )3( لسنة 2022 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي. -
المجلس التنفيذي
قرارات
للقانون رقم )3( التنفيذية اللائحة 2022 بإصدار التنفيذي رقم )1( لسنة المجلس قرار -
لسنة 2022 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي.
5
17
45 جمادى الآخرة 1443 هـ 7 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 549 الــــــســــــنــــــــــة 56 4
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 549 7 يناير 2022 م 4 جمادى الآخرة 1443 هـ 5
قانون رقم )3( لسنة 2022
بشأن
حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نحن
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )29( لسنة 2006 في شأن حُقوق المُعاقين وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم )3( لسنة 2016 بشأن حُقوق الطفل "وديمة" ولائحته التنفيذيةّ،
الشّاملة الدوليةّ الاتفاقيةّ على التصديق بشأن 2009 لسنة )116( رقم الاتحادي المرسوم وعلى
والمُتكامِلة لحماية وتعزيز حُقوق المُعاقين وكرامتِهم،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )43( لسنة 2018 في شأن دعم عمل ذوي الإعاقة )أصحاب الهِمَم(،
ذوي لتأهيل الحُكوميةّ غير المُؤسّسات بشأن 2020 لسنة )54( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى
الإعاقة "أصحاب الهِمَم"،
وعلى القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
حي في إمارة دبي، وعلى القانون رقم )11( لسنة 2013 بشأن الضّمان الصِّ
وعلى القانون رقم )2( لسنة 2014 بشأن حِماية حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2015 بشأن هيئة تنمِية المُجتمع في دبي،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،
وعلى القانون رقم )5( لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
وعلى المرسوم رقم )22( لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )28( لسنة 2015 بشأن حوْكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،
العُليا لحماية حُقوق أصحاب اللجنة 2014 بتشكيل التنفيذي رقم )3( لسنة المجلس وعلى قرار
الهِمَم في إمارة دبي،
47 جمادى الآخرة 1443 هـ 7 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 549 الــــــســــــنــــــــــة 56 6
نصُدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة )1(
يسُمّى هذا القانون "قانون حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي رقم )3( لسنة 2022".
التعريفات
المادة )2(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
سياق النص على غير ذلك:
إمارة دبي. : الإمارة
المجلس التنفيذي للإمارة. : المجلس التنفيذي
: أي جهة حُكوميةّ تختص بتنفيذ أي من أحكام هذا القانون الجهات المعنيةّ
والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
هيئة تنمِية المُجتمع في دبي. : الهيئة
اللجنة العُليا لحماية حُقوق أصحاب الهِمَم في الإمارة. : اللجنة
كُل شخص لديه قُصور أو اختلال دائم أو مُؤقّت في قُدراته : الشّخص ذو الإعاقة
التعليميةّ أو التواصُليةّ أو العقليةّ أو الحسّية أو الجسميةّ
والحواجز المادّية العوائقِ مع تداخُلهُما يحول النفسيةّ، أو
السلوكيةّ، دون مُشاركة ذلك الشّخص بصُورة كاملة وفاعِلة
في المُجتمع على قدم المُساواة مع الآخرين.
كان مُباشِراً الإعاقة، بسبب تقييد أو استبعاد أو تفرقة أي : التمييز على أساس الإعاقة
الحُقوق بأيٍّ من الاعتراف يترتبّ عليه عدم مُباشِر، أو غير
والحُرّيات المُقرّرة للشّخص ذي الإعاقة بمُوجب هذا القانون
والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة،
أو التمتُّع بها أو مُمارستها، على قدم المُساواة مع الآخرين، أو
عدم حُصوله على الترتيبات التيسيريةّ المعقولة.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 549 7 يناير 2022 م 4 جمادى الآخرة 1443 هـ 7
التعديلات والترتيبات اللازمة والمُناسِبة التي لا تفرض عِبئاً : الترتيبات التيسيريةّ المعقولة
غير مُتناسب أو غير ضروري على المُكلَّف بها، والتي تكون
الأشخاص تمتُّع لضمان مُحدّدة حالة في إليها حاجة هُناك
الأساسيةّ والحُرّيات الإنسان حُقوق بجميع الإعاقة ذوي
هذا بمُوجب الآخرين، مع المُساواة قدم على ومُمارستها
القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في
الإمارة.
وغيرها والرُّسومات ور والصُّ والبيانات المعلومات تحويل : رة الأشكال المُيسِّ
من المُصنفّات إلى طريقة "برايل"، أو طباعتها بخُطوط كبيرة،
بلِغُة ترجمتها أو أو صوتيةّ إلكترونيةّ إلى صيغة تحويلها أو
بأي طريقةٍ توضيحها أو مُبسّطة، بلِغُة صِياغتها أو الإشارة،
ذوي الأشخاص لتمكين جوهرها، في التغيير دون أخرى،
الإعاقة من الاطلاع عليها وفهم مضامينها.
العامّة النقّل وسائر الأماكن رق ووسائل المباني والطُّ تهيئة : إمكانيةّ الوصُول
والمنصّات والمعلومات الجُمهور أمام المُتاحة والخاصّة
ذوي الأشخاص قبل من بسُهولة لاستخدامها الرقميةّ
الإعاقة، ومُواءمتها مع المعايير المُعتمدة في هذا الشأن.
الحفاظ إلى تهدف التي التقنياّت أو المُعِدّات أو الأجهِزة : الأجهزة المُساعِدة
تسهيلاً استقلاليتّه، وتعزيز الإعاقة، ذي الشّخص أداء على
لمُشاركتِه المُجتمعيةّ، وضمان جوْدة الحياة له.
لكي والخدمات والبرامج والبيئات المُنتجات تصميم : التصميم الشامِل
أو تكييف إلى حاجة دون الأشخاص، جميع يستعمِلها
تصميم خاص، أو استبعاد الأجهِزة المُساعِدة لفئات مُعينّة
من الأشخاص ذوي الإعاقة حيثُما تكون هناك حاجة إليها.
بواسِطة سواءً الإعاقة، ذي للشّخص أذى أي في التسبُّب : الإساءة
العُنف البدني أو الجِنسي أو اللفظي أو النفّسي أو غير ذلك.
49 جمادى الآخرة 1443 هـ 7 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 549 الــــــســــــنــــــــــة 56 8
والحِماية الأساسيةّ الرِّعاية تقديم عن الامتناع أو التقصير : الإهمال
أو بدني ضرر عنه ينتُج قد بشكل الإعاقة، ذي للشّخص
نفسي له.
والمشرب والمأكل المأوى توفير حصر، دونما وتشمل : الرِّعاية الأساسيةّ
والملبس والنظّافة الشخصيةّ والعناية الطبيّة للشّخص ذي
الإعاقة.
الاستخدام غير المشروع للشّخص ذي الإعاقة أو مُمتلكاته : الاستغلال
أو الاستحواذ عليها بدون رضاه أو رضا الشّخص القائم على
رعايته، سواءً كان ذلك بشكل مادّي أو جسدي أو معنوي.
أو من الإعاقة الشّخص ذي قانوناً عن المسؤول الشّخص : القائم على رعاية الشّخص ذي الإعاقة
يعُهد إليه برعايته.
تنمِية قُدرات الشّخص ذي الإعاقة، عن طريق إحدى وسائل : التأهيل
العلاج المُباشِر، الطبيّ العلاج ومنها، صيةّ التخصُّ التأهيل
الطبيعي، العلاج النفّسي، توفير الأجهِزة المُساعِدة، التعليم،
والتدريب المِهَني.
من للتكيُّف وإمكانياّته قُدراته لاستعادة الشّخص إعداد : إعادة التأهيل
جديد مع المُجتمع بعد حدوث الإعاقة له.
مجموع الخدمات التي تسُهِم في التنمية الاجتماعيةّ بشكلٍ : الخدمات الاجتماعيةّ
عُرضة الأكثر الفئات ودمج وتمكين ورعاية وفي حماية عام
التوعِية، الخدمات، هذه بين ومن خاص، بشكلٍ للتضرُّر
النهاريةّ، الرِّعاية الطبيّة، الأغراض لغير الإيواء الاستشارات،
الإساءة من الحِماية الاجتماعي، التأهيل المنزليةّ، الرِّعاية
والإهمال والاستغلال، والمنافع الماليةّ مادّية كانت أم عينيةّ.
إلى جنباً العمل سُوق في الإعاقة ذوي الأشخاص تشغيل : التوظيف الدّامج
جنب مع أقرانهِم من غير ذوي الإعاقة، في ظل تدابير ونظُُم
نفس لهُم تتُاح بحيث العمل، بيئة في التمييز عدم تضمن
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 549 7 يناير 2022 م 4 جمادى الآخرة 1443 هـ 9
الفُرص والحُقوق التي يحصُل عليها غيرهم من العامِلين في
مجال العمل نفسه، مع توفير الترتيبات التيسيريةّ المعقولة
نُهم من الاحتفاظ التي تدعم أداءهم للمهام الموكلة لهُم، وتمُكِّ
بالعمل وتحقيق التطوّر الوظيفي.
لجميع المُتنوِّعة التعليميةّ الاحتياجات لتلبيِة مُنظّم منهج : التعليم الدّامج
الطّلبة الدّارسين بمن فيهم الطّلبة ذوي الإعاقة، بما يزيد من
مُشاركتِهم في التعلُّم والأنشِطة الثقافيةّ والمُجتمعيةّ، ويقُلِّل
من إقصائهِم منها، وذلك لتعزيز مُساهمتِهم في دفع عجلة
التنمِية في الإمارة.
أهداف القانون
المادة )3(
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:
العيش في والإمكانيةّ الحق ومنحِهم الحياة، مناحي شتىّ في الإعاقة ذوي الأشخاص دمج .1
المُستقِل على قدم المُساواة مع الآخرين.
مُناهضة جميع صُور التمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال. .2
والتشريعات والإستراتيجياّت ياسات السِّ في الإعاقة ذوي الأشخاص وشُؤون حُقوق تضمين .3
والخطط والبرامج والمشاريع الحُكوميةّ، وغيرها.
ياسات والخطط والتشريعات والبرامج الحُكوميةّ، إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في رسم السِّ .4
وكذلك في صُنع القرارات الخاصّة بهم أو التي قد تؤُثِّر على جوْدة حياتهِم.
حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة )4(
على السّارية، التشريعات بمُوجب الإعاقة ذوي للأشخاص المُقرّرة بالحُقوق الإخلال دون أ-
الجهات المعنيةّ، كُلٌّ في مجال اختصاصه، أن توُفِّر للأشخاص ذوي الإعاقة سُبُل التمتُّع بالحُقوق
والخدمات التالية:
411 جمادى الآخرة 1443 هـ 7 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 549 الــــــســــــنــــــــــة 56 10
التعليم الدّامج في جميع مراحِله. .1
التأهيل وإعادة التأهيل. .2
التوظيف الدّامج وفُرصَ العمل في جميع القِطاعات. .3
حية والخدمات العِلاجيةّ. الرِّعاية الصِّ .4
الخدمات الاجتماعيةّ. .5
رطيةّ إمكانيةّ الوصول إلى مُختلف الأماكن والخدمات، بما فيها دور العبادة والخدمات الشُّ .6
والقضائيةّ.
إمكانيةّ الولوج إلى البيانات والمعلومات على اختلاف مصادِرها ومنصّات إيصالها، وإتاحتها .7
رة. في مُختلف الأشكال المُيسِّ
التعريف والتوعية بالحُقوق المُقرّرة لهُم بمُوجب التشريعات السّارية. .8
الحُصول على الخدمات المصرفيةّ على قدم المُساواة مع الآخرين، وتمكينهِم من مُباشرة .9
ومُتابعة الإجراءات المصرفيةّ بكُِل حُرّية وسُهولة ويسُر.
المُشاركة في الألعاب الرياضيةّ والفعالياّت الترفيهيةّ المُختلفِة. .10
أي حُقوق أو خدمات أخرى تحُدِّدها اللائحة التنفيذيةّ لهذا القانون. .11
د اللائحة التنفيذيةّ لهذا القانون المعايير والإجراءات والآلياّت التي تضمن حُصول الأشخاص تحُدِّ ب-
ذوي الإعاقة على الحُقوق والخدمات المُشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة.
مهام وصلاحيّات الجهات المعنيّة
المادة )5(
الحُقوق الإعاقة على الأشخاص ذوي لحُصول القانون، وضماناً أهداف هذا في سبيل تحقيق أ-
والخدمات على قدم المُساواة مع الآخرين، يجب على الجهات الحُكوميةّ، كُلٌّ في مجال اختصاصه،
بمُوجب به تكليفُها يتم وبما القانون أهداف هذا لتحقيق اللازمة والصلاحياّت بالمهام القيام
أحكامِه ولائحِته التنفيذيةّ.
إضافةً إلى المهام والصلاحياّت المُبينّة في الفقرة )أ( من هذه المادة، تلتزم الجهات المعنيةّ، كلٌّ ب-
في مجال اختصاصه، بما يلي:
ياسات والخطط والمُبادرات المُتعلِّقة بتعزيز حُقوق الأشخاص إعداد وتطوير وتنفيذ السِّ .1
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 549 7 يناير 2022 م 4 جمادى الآخرة 1443 هـ 11
ذوي الإعاقة، وتضمين هذه الحُقوق في جميع جُهود وأعمال ونشاطات الجهة المعنيةّ.
لع التي تقُدِّمها في أشكال توفير المعلومات عن جميع الخدمات والمُنتجات والبرامِج والسِّ .2
مُيسّرة.
مُراعاة تطبيق معايير التصميم الشّامل لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتُّع بجميع .3
لع التي تقُدِّمها. الخدمات والبرامِج والمُنتجات والسِّ
تدريب المُوظّفين والعامِلين لديها للتعامُل الأمثل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، سواءً كانوا .4
من المُتعاملين معها أو من مُوظّفيها.
رة المُيسِّ والأشكال المعقولة التيسيريةّ الترتيبات توفير خلال من العمل بيئة تهيئة .5
كمل وجه هِم على أ لتمكين مُوظّفيها إذا كانوا من الأشخاص ذوي الإعاقة من القيام بمهامِّ
ودون أعباء أو تمييز.
للبرامج والتخطيط ياسات السِّ وصُنع القرار لاتخاذ الدّاعمة راسات والدِّ البُحوث إجراء .6
الدّامجة على مُستوى الإمارة.
أي مهام أو صلاحياّت أخرى تحُدِّدها اللائحة التنفيذيةّ لهذا القانون. .7
اللجنة العُليا لحماية حُقوق أصحاب الهِمَم
المادة )6(
تشُكَّل بقرار يصُدِرهُ رئيس المجلس التنفيذي لجنة دائمة تسُمّى "اللجنة العُليا لحماية حُقوق أ-
ذوي والأشخاص المعنيةّ الجهات عن مُمثِّلين عُضويتّها في تضُم أن على الهِمَم"، أصحاب
الإعاقة.
تتولى اللجنة المهام والصلاحياّت التالية: ب-
الإشراف العام على شُؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في الإمارة. .1
ياسات والخطط والمُبادرات الكفيلة بحِماية حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان إقرار السِّ .2
تمتُّعِهم بحُقوقِهم المُقرّرة بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات
المعنيةّ الجهات التنفيذي لاعتمادها، والإشراف على قيام المجلس إلى السّارية، ورفعها
بتنفيذها.
اقتراح التشريعات الخاصّة بحماية حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجِهم في المُجتمع. .3
413 جمادى الآخرة 1443 هـ 7 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 549 الــــــســــــنــــــــــة 56 12
بشُؤون العلاقة ذات الأخرى والجهات المعنيةّ الجهات بين والتنسيق التكامُل ضمان .4
الأشخاص ذوي الإعاقة أو الجهات المُمثلّة في اللجنة.
صيةّ الدّاعِمة لأعمالها. تشكيل اللجان الفرعيةّ والفرق التنفيذيةّ التخصُّ .5
البحث والتطوير والنظّر في أفضل المُمارسات التي تسُهِم في تعزيز حُقوق الأشخاص ذوي .6
الإعاقة.
لرعاية اللازمة الأساسيةّ بالاحتياجات المُتعلِّقة والأولوياّت والضّوابط القواعد اعتماد .7
وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجِهم في المُجتمع.
كات اللازمة مع القطاع الخاص في الإمارة، بهدف مُساهمة هذا القطاع في حُصول بناء الشّرا .8
الأشخاص ذوي الإعاقة على الحُقوق والمزايا المُقرّرة لهُم.
دراسة التقارير الدوريةّ التي ترُفع إليها من الجهات المعنيةّ بشأن المُعوِّقات التي تحول .9
ياسات والمُبادرات والتشريعات السّارية في الإمارة بشأن الأشخاص ذوي دون تطبيق السِّ
الإعاقة، ووضع الحلول المُناسِبة لتذليل تلك المُعوِّقات.
أي مهام أو صلاحياّت أخرى يتم تكليفُها بها من رئيس المجلس التنفيذي. .10
الأفعال المحظورة
المادة )7(
يحُظر على أي شخص، طبيعياًّ كان أم اعتبارياًّ، القيام بأي من الأفعال التالية:
مُمارسة أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة ضد الشّخص ذي الإعاقة، بما في ذلك .1
الترتيبات التيسيريةّ المعقولة أو الامتناع عن تقديم أي خدمة من حرمانه من الحُصول على
الخدمات المُقرّرة له.
استخدام أي مُصطلحات أو أوصاف أو ألفاظ أو القيام بأي فعل يقُصد منه التقليل من شأن أو .2
من قُدرات أي شخص ذي إعاقة أو ازدرائه بأي شكلٍ من الأشكال.
ور. استغلال الشّخص ذي الإعاقة أو الإساءة إليه بأي صُورةٍ من الصُّ .3
الإهمال في تقديم الرِّعاية الأساسيةّ أو الحِماية اللازمة للشّخص ذي الإعاقة من جانب القائم .4
على رعايته.
أو الإنسانيةّ غير أو القاسِية العُقوبة أو المُعاملة أو للتعذيب الإعاقة ذي الشّخص تعريض .5
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 549 7 يناير 2022 م 4 جمادى الآخرة 1443 هـ 13
المُهينة.
أو حُرّيته، بكامل مُوافقته دون الإعاقة ذي الشخص على العلميةّ أو الطبيّة التجارب إجراء .6
مُوافقة القائم على رعايتِه.
ياسات والأنظِمة المُعتمدة من الجهات المعنيةّ، والتعليمات الصّادرة عنها. عدم الالتزام بالسِّ .7
أو الإهمال أو الاستغلال للأشخاص ذوي الامتناع عن الإبلاغ عن أي حالة من حالات الإساءة .8
الإعاقة.
إدارة الشّكاوى والبلاغات
المادة )8(
أو من يشهد على أي واقِعة يتعرضّ القائم على رعايتِه، أو الإعاقة، الشّخص ذي يجب على أ-
فيها الشّخص ذو الإعاقة لأي إساءة أو تمييز أو استغلال أو تعدٍّ أو حرمان من الحُقوق المُقرّرة
إبلاغ الشأن، هذا في السّارية التشريعات من أي أو التنفيذيةّ ولائحِته القانون هذا بمُوجب
الجهات المعنيةّ، كُلٌّ في مجال اختصاصه، عن تلك الإساءات أو التمييز أو الاستغلال أو التعدّي
لة بالشّخص ذي الإعاقة، بشأن أو الحرمان، بما في ذلك تقديم الشّكاوى والتظلُّمات ذات الصِّ
كُل ما يتنافى مع الحُقوق المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه أو أي من
التشريعات السّارية.
في حال الإبلاغ أو رفع شكوى أو تقديم تظلُّم من غير القائم على رعاية الشّخص ذي الإعاقة، فإنهّ ب-
يحُظر على الجهات المعنيةّ الإفصاح عن هويةّ الشخص الذي قام بالإبلاغ أو تقديم الشّكوى أو
التظلُّم إلا بعد الحُصول على مُوافقتِه الخطّية المُسبقة على ذلك.
تنُشِئ الهيئة نظاماً خاصّاً لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والقائمِين على رعايتِهم من الإبلاغ ج-
د اللائحة التنفيذيةّ لهذا القانون مُكوِّنات هذا النِّظام وآلياّت عن الانتهاكات المُرتكبة بحقِّهم، وتحُدِّ
الإبلاغ عن تلك الانتهاكات.
البلاغات لتلقي الرسميةّ القنوات بإيجاد اختصاصه، مجال في كُلٌّ المعنيةّ، الجهات تقوم د-
ولائحِته القانون هذا في عليها المنصوص باختصاصاتها المُتعلِّقة والتظلُّمات والشّكاوى
التنفيذيةّ، ووضع آليةّ فاعِلة لتعريف أفراد المُجتمع بوجود هذه القنوات ومُعالجة مضمون تلك
البلاغات والشّكاوى والتظلُّمات.
415 جمادى الآخرة 1443 هـ 7 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 549 الــــــســــــنــــــــــة 56 14
البطاقة التعريفيّة
المادة )9(
الإمارة، في الإعاقة ذوي الأشخاص بيانات قاعدة في للمُسجّلين خاصّة بطاقات الهيئة تصُدِر أ-
المُقرّرة الحُصول على الخدمات والتسهيلات والمزايا تسُتخدَم للتعريف بهِم ومُساعدتهِم في
لهُم بمُوجب هذا القانون ولائحته التنفيذيةّ والتشريعات السّارية.
د اللائحة التنفيذيةّ لهذا القانون شكل البطاقة التعريفيةّ للأشخاص ذوي الإعاقة وشُروط تحُدِّ ب-
وإجراءات إصدارها والبيانات التي يجب إدراجها بها.
المزايا والتسهيلات الإضافيّة
المادة )10(
يجوز للجهات المعنيةّ، كُلٌّ في مجال اختصاصه، أن تقُرِّر بمُوجب التشريعات المُطبقّة لديها منح مزايا
وتسهيلات إضافيةّ للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً للمُوازنات الماليةّ المُعتمدة في هذا الشأن.
المُخالفات والجزاءات الإداريةّ
المادة )11(
مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يعُاقب كُل من يرتكِب أي مُخالفة أ-
لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه بالغرامات التي تحُدِّدها اللائحة التنفيذيةّ لهذا
القانون.
تضُاعف قيمة الغرامة المُحدّدة بمُوجب اللائحة التنفيذيةّ لهذا القانون في حال مُعاودة ارتكاب ب-
المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما لا يزيد في حدِّها
الأقصى على )100,000( مئة ألف درهم.
التالية بحق التدابير كثر من أ أو اتخاذ واحد المعنيةّ الغرامة، يجوز للجهة إلى عُقوبة بالإضافة ج-
مُرتكِب المُخالفة:
وقف المُخالفِ عن مُزاولة نشاطِه لمُدّة لا تزيد على )6( ستة أشهُر. .1
إلغاء الترخيص من قبل الجهة المعنيةّ بالترخيص. .2
لا تخل الجزاءات الإداريةّ المُقرّرة بمُوجب هذا القانون بفرض أي عُقوبة أخرى منصوص عليها د-
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 549 7 يناير 2022 م 4 جمادى الآخرة 1443 هـ 15
في التشريعات السّارية بحق كُل من يرتكب أي فعل محظور يمس الأشخاص ذوي الإعاقة.
الضبطيّة القضائيّة
المادة )12(
تكون لمُوظّفي الجهات المعنيةّ الذين يصدُر بتسمِيتِهم قرار من مسؤوليها، كُلٌّ في مجال اختصاصه،
صفة الضبطيةّ القضائيةّ في إثبات الأفعال التي ترُتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون ولائحِته التنفيذيةّ
فة تحرير محاضر الضّبط اللازمة والاستعانة بأفراد والقرارات الصّادرة بمُوجبهِما، ويكون لهم بهذه الصِّ
رطة عند الاقتضاء. الشُّ
التظلُّم
المادة )13(
لكُِل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً إلى مسؤول الجهة المعنيةّ من أي قرار أو إجراء أو تدبير يتُخّذ بحقِّه
بمُقتضى هذا القانون ولائحِته التنفيذيةّ والقرارات الصّادرة بمُوجبهِما، وذلك خلال )30( ثلاثين يوماً
من تاريخ إخطاره خطّياً بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلمّ منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال مُدّة لا
لها مسؤول الجهة المعنيةّ لهذه الغاية، تجُاوز )30( ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمِه من قبل لجنة يشُكِّ
ويكون القرار الصّادر بشأن هذا التظلُّم نهائياًّ.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )14(
يصُدر رئيس المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذيةّ لهذا القانون. أ-
أحكام هذا لتنفيذ اللازمة القرارات اختصاصه، في مجال كُلٌّ المعنية، الجهات يصُدر مسؤولو ب-
القانون، وتنُشر في الجريدة الرسميةّ.
الحلول والإلغاءات
المادة )15(
يحل هذا القانون محل القانون رقم )2( لسنة 2014 المُشار إليه. أ-
417 جمادى الآخرة 1443 هـ 7 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 549 الــــــســــــنــــــــــة 56 16
يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ب-
النشّر والسّريان
المادة )16(
ينُشر هذا القانون في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صـــــــــدر في دبي بتاريخ 3 يناير 2022م
الموافــــــق 30 جمادى الأولى 1443هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 549 7 يناير 2022 م 4 جمادى الآخرة 1443 هـ 17
قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2022
بإصدار اللائحة التنفيذيةّ للقانون رقم )3( لسنة 2022
بشأن
حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي نحن
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )29( لسنة 2006 في شأن حُقوق المُعاقين وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم )3( لسنة 2016 بشأن حُقوق الطفل "وديمة" ولائحِته التنفيذيةّ،
الشّامِلة الدوليةّ الاتفاقيةّ على التصديق بشأن 2009 لسنة )116( رقم الاتحادي المرسوم وعلى
والمُتكامِلة لحماية وتعزيز حُقوق المُعاقين وكرامتِهم،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2018 بشأن التصنيف الوطني المُوحّد للإعاقات )أصحاب
الهِمَم( في الدّولة،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )43( لسنة 2018 في شأن دعم عمل ذوي الإعاقة )أصحاب الهِمَم(،
ذوي لتأهيل الحُكوميةّ غير المُؤسّسات بشأن 2020 لسنة )54( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى
الإعاقة "أصحاب الهِمَم"،
وعلى القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
رق والمُواصلات وتعديلاته، وعلى القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطُّ
وعلى القانون رقم )4( لسنة 2011 بشأن مُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان،
حي في إمارة دبي، وعلى القانون رقم )11( لسنة 2013 بشأن الضّمان الصِّ
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2015 بشأن هيئة تنمِية المُجتمع في دبي،
وعلى القانون رقم )28( لسنة 2015 بشأن مركز دبي للإحصاء،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي ولائحِته التنفيذيةّ،
حة في دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم )6( لسنة 2018 بشأن هيئة الصِّ
419 جمادى الآخرة 1443 هـ 7 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 549 الــــــســــــنــــــــــة 56 18
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2021 بإنشاء هيئة دبي الرقميةّ،
وعلى القانون رقم )2( لسنة 2021 بشأن هيئة المعرفة والتنمِية البشريةّ في دبي،
وعلى القانون رقم )5( لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
حية الأكاديميةّ، وعلى القانون رقم )13( لسنة 2021 بإنشاء مُؤسّسة دبي الصِّ
ياحة في إمارة دبي، وعلى القانون رقم )20( لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسِّ
وعلى القانون رقم )3( لسنة 2022 بشأن حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )22( لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )4( لسنة 2021 بشأن اللجنة العُليا لإدارة الطّوارئ والأزمات والكوارث في إمارة
دبي،
وعلى المرسوم رقم )45( لسنة 2021 بشأن "كود دبي للبناء"،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلديةّ دبي لسنة 1961،
العُليا لحماية حُقوق أصحاب اللجنة 2014 بتشكيل التنفيذي رقم )3( لسنة المجلس وعلى قرار
الهِمَم في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )2( لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل المدارس الخاصّة في إمارة دبي،
مة للمناطق الحُرةّ في إمارة دبي، وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّ
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني المُوضّحة لها في القانون رقم )3( لسنة
2022 المُشار إليه، وتكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبينّة إزاء
كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
دولة الإمارات العربيةّ المُتحِّدة. : الدّولة
القانون رقم )3( لسنة 2022 بشأن حُقوق الأشخاص ذوي : القانون
الإعاقة في إمارة دبي.
مركز دبي للإحصاء. : المركز
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 549 7 يناير 2022 م 4 جمادى الآخرة 1443 هـ 19
شُؤون بمُتابعة وظيفته بمُقتضى المُكلفّ الهيئة مُوظّف : أخصّائي الحِماية
الأشخاص ذوي الإعاقة.
ذي الشّخص لحِماية اتخاذها الواجب والإجراءات التدّابير : حِماية الشّخص ذي الإعاقة
أو الإهمال أو الإساءة أو التمييز أشكال جميع من الإعاقة
الاستغلال.
والمعلومات والمُنتجات والخدمات العامّة المرافق تهيئة : البيئة المُؤهّلة
بالكيفيةّ التي تمُكِّن مُعظم الأشخاص من استخدامها، بمن
فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة.
المعايير ن المُتضمِّ الإمارة، في المُعتمد الرسّمي الدّليل : كود دبي للبيئة المُؤهّلة
إمكانيةّ لمُتطلبّات الأدنى الحد تحقيق تكفل التي القياسيةّ
المباني لجميع الإعاقة ذوي الأشخاص واستخدام وصول
قُدراتهم على بالاعتماد الإمارة في النقّل ووسائل والمرافق
الذاتيةّ.
تأمين الرِّعاية المُناسِبة للشخص ذي الإعاقة، سواءً في بيئة : الرِّعاية البديلة
أو اجتماعيةّ، وذلك أو في أي منظومة حُكوميةّ أسريةّ بديلة
الرِّعاية توفير على أسرته قُدرة عدم أو قُدرتهِ عدم حال في
المُناسِبة له.
الخاصّة البيانات يتضمّن الذي المركز، لدى المُنشأ جل السِّ : قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة
بالأشخاص ذوي الإعاقة في الإمارة.
قرار بمُوجب المُعتمد للإعاقات، المُوحّد الوطني التصنيف : التصنيف المُوحّد
مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2018 المُشار إليه.
المُختصّة أي مُنشأة عامّة أو خاصّة مُصرّح لها من الجهات : المُؤسّسة التعليميةّ
وتشمل مراحِله، بجميع الإمارة في التعليم خدمات بتقديم
والجامِعات والكُليّات والمعاهد والمدارس الأطفال رياض
كانت سواءً الأخرى، التعليميةّ المُؤسّسات من وغيرها
كاديميةّ أو مِهَنيِةّ. أ
421 جمادى الآخرة 1443 هـ 7 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 549 الــــــســــــنــــــــــة 56 20
بيئة الإعاقة في للشّخص ذي الدّاعمة التدابير مجموعة من : التشغيل المدعوم
نُه من الاحتفاظ ه وتمُكِّ تعُينُه على تأدية مهامِّ العمل، والتي
بوظيفته والوصول به إلى أقصى قدر مُمكِن من الاستقلاليةّ
التدريب ودونما حصر التدابير العمل، وتشمل هذه بيئة في
والتطوير المُساعِدة، التقنياّت ص، المُتخصِّ الوظيفي
المُستمِر.
الخدمات التي تقُدِّمها الجهات الحُكوميةّ في الإمارة، أو الجهات : الخدمات العامّة
المُخوّلة من قِبلهِا.
البطاقة الشّخصية التي تمنحها الهيئة للشّخص ذي الإعاقة، : البطاقة التعريفيةّ
الخدمات على والحُصول بالحُقوق التمتُّع له تكفل والتي
الصّادرة والقرارات القرار وهذا القانون بمُقتضى له المُقرّرة
بمُوجبهِما.
حية والخدمات العلاجيّة الرِّعاية الصِّ
المادة )2(
حية الأكاديمية، كُلٌّ في مجال اختصاصه، وبالتنسيق مع الجهات حة ومُؤسّسة دبي الصِّ على هيئة الصِّ
المعنيةّ، العمل على ضمان حُصول الأشخاص ذوي الإعاقة على ما يلي:
القرارات اتخاذ في رعايته على والقائم مُمكِناً ذلك كان كُلمّا الإعاقة ذي الشّخص مُشاركة .1
حية. المُتعلِّقة برعايته الصِّ
والمُضاعفات الإعاقة درجة يتناسب مع وبما ومُستمِر، دوري الأوّلية بشكل حية الصِّ الرِّعاية .2
حية المُصاحِبة لها، إن وجِدت. الصِّ
صة بحسب نوع الإعاقة ودرجتها، بما في ذلك منع حية الوقائيةّ والعلاجيةّ المُتخصِّ الرِّعاية الصِّ .3
تفاقُم درجة الإعاقة، والحد من تأثيرها السّلبي على النُّمو والأداء الوظيفي للشّخص ذي الإعاقة
إلى أدنى حد مُمكِن.
ر التي من شأنهِا دعم أولياء الأمور في التعرُّف على وجود إعاقة ضمان توفُّر أدوات الكشف المُبكِّ .4
لدى أولادِهم قبل مرحلة التعليم المدرسي وحتى عُمر )4( أربع سنوات، مع إلزاميةّ طرحها من
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 549 7 يناير 2022 م 4 جمادى الآخرة 1443 هـ 21
حية الأوّلية في القطاعيْن العام والخاص، وضمان التنسيق بين مُختلف خلال منافذ الرِّعاية الصِّ
القطاعات للرُّجوع إلى سجلات التقارير الصّادرة في هذا الخُصوص.
نحو على الإعاقة، ذوي للأشخاص المُلائمِة صة والمُتخصِّ الأوّلية حية الصِّ التأمينيةّ التغطية .5
حية الوقائيةّ والعلاجيةّ والتأهيليةّ اللازمة لهُم. يضمن حُصولهم على الرِّعاية الصِّ
الإعاقة وأسرِهم، للتعامُل مع الأشخاص ذوي حية الصِّ الخدمات لمُقدِّمي المُستمِر التدريب .6
حية الصِّ الناّحية وعْيِهم من درجة ورفع حية، الصِّ المِهَن مُمارسة في المُعتمدة للمعايير وفقاً
حول حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
من الإعاقة ذوي الأشخاص تمُكِّن بصورة حية الصِّ والمعلومات والمرافِق المُنشآت تهيئة .7
ارتيادها والوصول إليها بسُهولة ويسُر، وفقاً للمعايير المُحدّدة في كود دبي للبيئة المُؤهّلة، بما
الطبيّة جلات بالسِّ المُتعلِّقة المعلومات توفير عند رة المُيسِّ والأشكال يغ الصِّ استخدام فيها
حي للأشخاص ذوي الإعاقة، والوصفات العلاجيةّ، وغيرها من المعلومات المُتعلِّقة بالوضع الصِّ
لهُم.
التأهيل وإعادة التأهيل
المادة )3(
وإعادة للتأهيل ومُتكامِلة وبرامج شامِلة الحُصول على خدمات في الحق الإعاقة ذوي للأشخاص
حة، وهيئة التأهيل، على نحو يرُاعي الاحتياجات الفرديةّ لكُِل مِنهُم، وعلى كُل من الهيئة، وهيئة الصِّ
المعرفة والتنمِية البشريةّ، بالتنسيق مع الجهات المعنيةّ، كُلٌّ في مجال اختصاصه، القيام بتنظيم
خدمات التأهيل وإعادة التأهيل في الإمارة، والعمل على ضمان حُصول هؤلاء الأشخاص على الخدمات
والأجهِزة والبرامج التالية:
نفسيةّ اضطرابات لديهِم الذين أولئك خاصّة ولأسرِهم، لهُم والاجتماعي النفّسي التأهيل .1
مُصاحِبة للإعاقة.
الإعاقة، ذوي الأشخاص تأهيل وإعادة بتأهيل صة المُتخصِّ كز المرا خدمات من الاستفادة .2
كز. وتمكينهِم من الوصول إليها، وتيسير حُصولهم على الخدمات التأهيليةّ التي تقُدِّمها تلك المرا
الأجهِزة المُساعِدة لتمكينهِم من التغلُّب على الإعاقة والاندماج بالمُجتمع. .3
برامج التأهيل وإعادة التأهيل اللازمة، سواءً كانت الإعاقة مُنذ الولادة أو في أي مرحلة من مراحل .4
423 جمادى الآخرة 1443 هـ 7 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 549 الــــــســــــنــــــــــة 56 22
ن الشّخص ذي الإعاقة من بلوغ أقصى قدر من الاستقلاليةّ والاندماج في العُمر، على نحو يمُكِّ
المُجتمع.
برامج التأهيل وإعادة التأهيل التي تضمن إعادة دمجِهم في المُجتمع، وتسُاعِدهُم في الحُصول .5
على العمل، وبخاصّة في حال تعرُّضِهم لأي شكل من أشكال التمييز أو الإساءة أو الإهمال أو
الاستغلال.
على التأهيل، وإعادة بالتأهيل صة المُتخصِّ كز المرا تقُدِّمها التي المُستمِر التدريب برامج .6
نحو يحُقِّق استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه البرامج بجوْدة عالية، وبما يتناسب مع
كز حول حُقوق حية والاجتماعيةّ لهُم، ورفع مُستوى وعي العامِلين في هذه المرا الاحتياجات الصِّ
الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً للمعايير المُعتمدة في مُمارسة خدمات التأهيل وإعادة التأهيل.
اللازمة التطبيقي، لوك والسُّ الوظيفي والعلاج واللغة النُّطق وعلاج الطبيعي العلاج برامج .7
د الإعاقات في بعض الحالات، على نحو يضمن تمكين حسب نوع ودرجة الإعاقة، مع مُراعاة تعدُّ
الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج في المُجتمع والمُشاركة في فعالياّته المُختلفِة.
التعليم
المادة )4(
رة، فولة المُبكِّ للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التعليم في جميع مراحِله، ابتداءً من مرحلة الطُّ أ-
مُروراً بالتعليم المدرسي، والتعليم العالي، والتعليم المُستمِر، والتعليم والتدريب المِهَنيِ.
على هيئة المعرفة والتنمِية البشريةّ بالتنسيق مع الجهات المعنيةّ وضع الإجراءات والآلياّت ب-
تعُزِّز والتي مراحِله، جميع في التعليم من الإعاقة ذوي الأشخاص حرمان عدم تضمن التي
جميع في العالية، الجوْدة ذات البديلة التعليم ومسارات الدّامج التعليم ببرامج التحاقهم
التيسيريةّ الترتيبات توفير ضمان مع الفُرصَ تكافُؤ أساس وعلى تمييز، دون المُستويات
المعقولة.
لا يجوز لأي مُؤسّسة تعليميةّ أو تربويةّ عامّةً كانت أو خاصّة حرمان أي شخص من التعليم ج-
بسبب إعاقتِه، ولا يجوز لها فرض أي رسُوم أو بدلات ماليةّ إضافيةّ مُقابلِ الخدمات التي تندرج
روط والأدِلةّ تحت الترتيبات التيسيريةّ المعقولة، على أن تعتمِد الجهات المعنيةّ بالتعليم الشُّ
التوضيحيةّ للترتيبات التيسيريةّ المعقولة في مجال التعليم، ولغايات تحقيق ذلك يتعينّ على
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 549 7 يناير 2022 م 4 جمادى الآخرة 1443 هـ 23
هيئة المعرفة والتنمِية البشريةّ بالتنسيق مع الجهات المعنيةّ بشُؤون التعليم العمل على ما
يلي:
ياسات والخطط والبرامج والمعايير التي تضمن توفير التعليم للأشخاص ذوي وضع السِّ .1
والجوْدة الالتزام مُستويات أعلى مع يتوافق بما ودرجتها، الإعاقة نوع بحسب الإعاقة،
وأفضل المُمارسات المُطبقّة في هذا الشأن.
التعليميةّ من ذوي الكوادر إلى تشجيع توظيف التي تهدف ياسات والسِّ البرامج وضع .2
الإعاقة.
تيسير تعلُّم الكتابة والقراءة بطريقة "برايل" واستخدام التقنياّت والأجهِزة الحديثة لدعم .3
الأشخاص ذوي الإعاقة البصريةّ، وضمان توفُّر طُرُق ووسائل الاتصال التي تعُزِّز استقلاليةّ
الطلبة ذوي الإعاقة في التعليم والتدريب.
الإعاقة ذوي للأشخاص اللغويةّ الهويةّ وتعزيز الإشارة لغُة واستخدام تعلُّم تيسير .4
السمعيةّ.
بالنِّسبة التعليم وضع عن والأبحاث والتقارير والإحصاءات والمعلومات البيانات نشر .5
للأشخاص ذوي الإعاقة.
ذوي للأشخاص الحياة جوْدة تحسين إلى الهادفة العلميةّ راسات والدِّ البُحوث إجراء .6
تلك إجراء التعليميةّ على المُؤسّسات الإعاقة عليهم، وتشجيع تأثير والحد من الإعاقة،
راسات. البُحوث والدِّ
التحقُّق من قيام المُؤسّسة التعليميةّ بتوفير التدريب المُناسِب للمُختصّين والعامِلين في .7
كيةّ كتشاف حالات الإعاقة النفسيةّ والإدرا جميع مُستويات التعليم، على نحو يسُاعِدهُم في ا
وغيرها من الإعاقات غير الظّاهرة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإحالتها إلى المُختصّين لاتخاذ
الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
إطلاق المُبادرات وتبنيّ البرامج الكفيلة بحُصول الطلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة على .8
فُرصَ مُتكافِئة للتعليم في المُؤسّسات التعليميةّ.
على المُؤسّسات التعليميةّ الالتزام بما يلي: د-
طلب تقرير طبيّ عن نوع ودرجة الإعاقة للطّلبة الذين لديهم أي نوع من أنواع الإعاقة. .1
المدرسي قبل ما التعليم مرحلة في الإعاقة عن ر المُبكِّ الكشف وشُروط آلياّت تطبيق .2
425 جمادى الآخرة 1443 هـ 7 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 549 الــــــســــــنــــــــــة 56 24
حية. ؤون الصِّ والتعليم المدرسي المُعتمدة من الجهات المعنيةّ بالشُّ
توفير أدوات التقييم، والقيام بإجراءات الكشف والتقييم اللازمة للتعرُّف على صُعوبات .3
ل التعلُّم والإعاقة، بما فيها الإعاقة غير الظّاهرة للأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع خطط التدخُّ
المُساندِة الدّعم خدمات من الفرديةّ الاحتياجات حصر دونما تشمل والتي المُناسِبة،
صين حية التي تتُيح التعلُّم إلى أقصى قدر مُمكِن، وذلك من خلال المُتخصِّ التعليميةّ والصِّ
والمِهَنيِين المعنيين.
تبنيّ أفضل منهجياّت التعليم الدّامج ومسارات التعليم البديلة، بما يضمن توفير الدّعم .4
اللازم للطّلبة ذوي الإعاقة، ومُراعاة احتياجاتهِم الخاصّة لدمجِهم في العمليةّ التعليميةّ على
جميع المُستويات، لتيسير حُصولهم على تعليم فعّال.
بحُقوق الأمور وأولياء والطّلبة التعليميةّ الكوادر تجاه اللازِميْن والتوجيه التوعِية توفير .5
الأشخاص ذوي الإعاقة.
ن الطّلبة ذوي الإعاقة من ارتياد واستخدام المرافق المُختلفِة توفير البيئة المُؤهّلة التي تمُكِّ .6
في المُؤسّسات التعليميةّ بكُِل سُهولة ويسُر، ومُتابعة مسيرتهم التعليميةّ، وتبنيّ الأشكال
رة في إيصال المعلومات لهُم، وبخاصّة عند إخضاعِهم للاختبارات. المُيسِّ
صين القادِرين على توفير الموارد البشريةّ اللازمة من مُعلِّمين وداعِمي التعلُّم، والمُتخصِّ .7
ذوي للأشخاص الكامل الدّمج تحقيق على وتدريبهِم المُختلفِة الإعاقات مع التعامُل
الإعاقة في البيئة التعليميةّ.
المُشاركة في الفعاليّات
المادة )5(
الثقافيةّ الفعالياّت في غيرهم مع المُساواة قدم على المُشاركة في الحق الإعاقة ذوي للأشخاص
والرياضيةّ والترفيهيةّ والاجتماعيةّ وغيرها، وعلى الجهات المعنيةّ بالإشراف على تنظيم هذه الفعالياّت
في الإمارة العمل على تحقيق ما يلي:
تأمين البيئة المُؤهّلة التي تضمن مُشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الفعالياّت المُختلفِة بالقدر .1
الذي يسمح به نوع ودرجة الإعاقة.
المُستوى المُختلفِة على بالفعالياّت الكافِية للأشخاص ذوي الإعاقة للمُشاركة الفُرصة إتاحة .2
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 549 7 يناير 2022 م 4 جمادى الآخرة 1443 هـ 25
الوطني والإقليمي والعالمي وعمل الترتيبات اللازمة لذلك.
تحفيز الأشخاص ذوي الإعاقة على إبراز مواهِبهم الكامِنة وتطوير مهاراتهِم وقُدراتهِم من خلال .3
إتاحة الفُرصة لهُم للمُشاركة في الفعالياّت المُختلفِة.
توفير الوسائل وقنوات الاتصال التي تمُكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة من التعرُّف على الفعالياّت .4
المُختلفِة التي يتم تنظيمها في الإمارة والحُصول على المعلومات المُتعلِّقة بها.
من نُهم وتمُكِّ الإعاقة، ذوي الأشخاص مع تتناسب التي والألعاب والأجهِزة الأدوات توفير .5
المُشاركة في الفعالياّت المُختلفِة.
ذوي الأشخاص حُقوق حول الإمارة في المُختلفِة الفعالياّت تنظيم على القائمِين وعي رفع .6
الإعاقة، وتدريب وتوعِية المعنيين بهذه الفعالياّت، كٌلٌّ بحسب اختصاصه، حول كيفيةّ التعامُل
مع أولئك الأشخاص.
التوظيف وفُرص العمل
المادة )6(
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في العمل بدون تمييز وعلى قدم المُساواة مع الآخرين، من خلال أ-
أو الخاص أو عن طريق مُباشرة العام توفير فُرصَ توظيف دامج يختارونها، سواءً في القطاع
الأعمال الحُرةّ.
أو عدم توفير إعاقتِه، العمل بسبب أو خاصّة حرمان أي شخص من لا يجوز لأي جهة عامّة ب-
نُه من أداء العمل بشكل مُتكافئِ مع الآخرين. الترتيبات التيسيريةّ المعقولة التي تمُكِّ
على هيئة المعرفة والتنمِية البشريةّ بالتنسيق مع الجهات المعنيةّ العمل على ما يلي: ج-
عور تحقيق التوظيف الدّامج للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقِّهم في العمل، وتنمِية الشُّ .1
لديهِم بقُدرتهِم على الإنتاج والعطاء، ورفع الوعي المُجتمعي بحقِّهم في العمل وقُدرتهِم
عليه.
والتدريب الوظيفي والإعداد المِهَنيِ والتدريب والتأهيل التوجيه فُرصَ توفير ضمان .2
كسابهِم وإ لاحتياجاتهِم، وفقاً الإعاقة ذوي للأشخاص المُستمِر الوظيفي والتطوير
المهارات والخبرات المِهَنيِةّ اللازمة والمطلوبة في سُوق العمل.
تعزيز فُرصَ العمل والتوظيف الدّامج للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم المُساعدة اللازمة .3
427 جمادى الآخرة 1443 هـ 7 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 549 الــــــســــــنــــــــــة 56 26
لهُم للحُصول على العمل، مع تبنيّ البرامج الدّاعمة مثل التشغيل المدعوم وغيرها من
لات الشّخص ذي الإعاقة، وتتناسب مع البرامِج والمُبادرات اللازمة التي تتوافق مع مُؤهِّ
طة أو شديدة أو مُتعدِّدة، بما في ذلك الإعاقات التي نوع الإعاقة ودرجتها، سواءً كانت مُتوسِّ
تتطلبّ تدابير إضافيةّ خاصّة مثل الإعاقات الذهنيةّ.
تشجيع القطاع الخاص على تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنحِهم الحوافِز والتسهيلات .4
التي تضمن تحقيق ذلك.
المُبادرات الحُرةّ، وإطلاق والمِهَن الأعمال مُباشرة الإعاقة على الأشخاص ذوي تشجيع .5
نُهم من تأسيس مشاريعِهم الاستثماريةّ الخاصّة. والبرامج وحاضِنات الأعمال التي تمُكِّ
بناء قاعدة بيانات للعامِلين والباحِثين عن العمل من الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعيْن .6
إليها يرجع أن يمُكِن التي المُتاحة العمل بفُرص بيانات قاعدة وكذلك والخاص، العام
الأشخاص ذوو الإعاقة.
والتوظيف العمل والأبحاث عن وضع والتقارير والمعلومات والإحصاءات البيانات نشر .7
بالنِّسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع القطاعيْن العام والخاص على إجراء البُحوث
راسات العلميةّ الهادِفة إلى تحسين جوْدة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، والحد من والدِّ
تأثير الإعاقة عليهم.
على جميع الجهات المعنيةّ الالتزام بما يلي: د-
التمييز على أساس الإعاقة في كُل ما يتعلقّ بالعمل، وعلى وجه الخُصوص تقديم عدم .1
م الوظيفي، طلبات الالتحاق بالعمل، شُروط التعيين، استمرار العمل، تقييم الأداء، التقدُّ
حية وغيرها. الترقيات، مُكافأة نهاية الخدمة، برامج التقاعُد، وظُروف العمل الآمِنة والصِّ
توفير ظُروف عمل مُلائمِة وصِحّية ومُناسِبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وحِمايتِهم من جميع .2
صُوَر التمييز والإساءة والإهمال والاستغلال.
رة توفير البيئة المُؤهّلة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وتبنيّ الأشكال المُيسِّ .3
هم، وتتُيح لهُم إمكانيةّ استخدام جميع في إيصال المعلومات التي تعُينُهم على أداء مهامِّ
المرافِق الموجودة في بيئة العمل بسُهولة ويسُر.
التي يحتاجون التيسيريةّ المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواءً تلك الترتيبات توفير .4
هيئة تعتمد أن على التدريبيةّ، للبرامج تلقّيهم خلال أو الوظيفيةّ، هم مهامِّ لأداء إليها
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 549 7 يناير 2022 م 4 جمادى الآخرة 1443 هـ 27
روط والأدِلةّ المعرفة والتنمِية البشريةّ بالتنسيق مع الجهات المعنيةّ بشُؤون العمل الشُّ
التوضيحيةّ المُتعلِّقة بالترتيبات التيسيريةّ المعقولة في مجال العمل.
تعزيز برامج إعادة التأهيل المِهَنيِ والوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان احتفاظِهم .5
بعملهِم أو العودة إليه.
في والعامِلين عام بشكلٍ العمل في الإعاقة ذوي الأشخاص مع المُتعامِلين وعي رفع .6
مجال الموارد البشريةّ بشكلٍ خاص بحُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريبهم على كيفيةّ
التعامُل معهُم.
إمكانيّة الوصول
المادة )7(
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في البيئة المُؤهّلة، وفي إمكانيةّ الوصول إلى البيئات بمُختلف أنواعها،
شاملة جميع المرافق، بما فيها مرافق النقّل والمعلومات والخدمات العامّة والخاصّة التي يستطيع
غيرهم الوصول إليها، وعلى الجهات المعنيةّ في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:
لطة المُختصّة في أولاً: تطبيق المعايير المُتعلِّقة بالبيئة المُؤهّلة في كود دبي للبناء، المُعتمد من السُّ
الإمارة، باعتباره المرجع المُعتمد لإحداث التهيئة المكانيةّ المُناسِبة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولغايات
ضمان تنفيذ هذه المعايير، فإنهّ يجب على الجهات المعنيةّ المُبينّة تالياً القيام بما يلي:
تتولىّ بلديةّ دبي ما يلي: أ-
مبادئ تطبيق لضمان اللازمة والإجراءات والاشتراطات والمُتطلبّات الأسس وضع .1
بها، والإشراف على المنوطة للاختصاصات العمرانيةّ وفقاً البيئات الشّامل في التصميم
لطات المُشرفِة على مناطق التطوير الخاصّة التزام الجميع بها، وذلك كُلهّ بالتنسيق مع السُّ
والمناطق الحُرةّ بما فيها مركز دبي المالي العالمي، بشكل يحُقِّق إمكانيةّ وصول الأشخاص
ذوي الإعاقة إليها واستخدامها بكُِل سُهولة ويسُر.
تطوير المعايير الهندسيةّ التصميميةّ والتنفيذيةّ اللازمة لتهيئة المباني والمرافق والمُنشآت .2
في الإمارة، وفقاً لأفضل المُمارسات العالميةّ، على أن يصدُر باعتمادها قرار من مُدير عام
بلديةّ دبي.
نشر الوعي بين القائمِين على تشغيل وصِيانة وإدارة المباني والمرافِق العامّة وتدريبهِم .3
429 جمادى الآخرة 1443 هـ 7 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 549 الــــــســــــنــــــــــة 56 28
على تنفيذ وتطبيق المُتطلبّات والمعايير الهندسيةّ التصميميةّ والتنفيذيةّ اللازمة لتهيئة
المباني والمرافِق لاستخدامها من الأشخاص ذوي الإعاقة.
تتولىّ بلديةّ دبي والجهات المُختصّة بإصدار تراخيص البناء وشهادات الإنجاز، كُلٌّ في مجال ب-
للبناء المُؤهّلة في كود دبي البيئة الشّامل لمعايير التنفيذ اختصاصه، مسؤوليةّ الإشراف على
في جميع مناطق الإمارة، على أن تشمل جميع المباني والمرافِق والمُنشآت المُرخّصة الجديدة
والقائمِة بجميع أنواعها، وعلى بلديةّ دبي وتلك الجهات المُختصّة أن ترفع تقريراً بشكل نصف
سنوي إلى اللجنة يبُينّ نتائج تنفيذ تلك المعايير.
تراخيص بإصدار المُختصّة والجهات والمُواصلات رق الطُّ وهيئة دبي بلديةّ من كُل تتولىّ ج-
البناء، كُلٌّ في مجال اختصاصه، إلزام الشّركات والمُؤسّسات بتنفيذ وإنجاز المشاريع والمباني
رق ووسائل ومرافق وخدمات النقّل وفقاً لمعايير البيئة المُؤهّلة في كود دبي والمُنشآت والطُّ
للبناء، وأن تتخّذ الإجراءات اللازمة لاعتبار عدم الالتزام بهذه المعايير مُخالفة تستوجِب فرض
الجزاءات والتدابير والغرامات المُحدّدة في التشريعات السّارية.
يتعين على أصحاب المباني والمنشآت والمرافق القائمة الحفاظ على مستوى التهيئة والاستدامة د-
المُحَقِّقة لإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تلك المواقع وتمكينهم من الاستفادة منها.
تراخيص بإصدار المُختصّة والجهات والمُواصلات رق الطُّ وهيئة دبي بلديةّ من كُل تتولىّ هـ-
البناء، كُلٌّ في مجال اختصاصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة وفرض العُقوبات في حال عدم مُحافظة
أصحاب المباني والمُنشآت والمرافِق على مُستوى التهيئة والاستدامة المُحَقِّقة لإمكانيةّ وصول
الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تلك المواقع واستفادتهِم منها.
البلاغات لتلقّي رسميةّ قنوات بإيجاد والمُواصلات رق الطُّ وهيئة دبي بلديةّ من كُل تقوم و-
لتعريف فاعِلة آليةّ ووضع البيئيةّ، التهيئة معايير بتطبيق التقيُّد بعدم المُتعلِّقة والشّكاوى
أفراد المُجتمع بوجود هذه القنوات ومُعالجة مضمون تلك البلاغات والشّكاوى.
يجب على جميع الجهات الحُكوميةّ التحقُّق من تضمين عُقود المُشتريات الخاصّة بها ما يلُزِم ز-
الطّرف المُتعاقِد معه بتوفير مُواصفات تهيئة المُنتجات التي يتم توريدها ليتمكّن الأشخاص
مبدأ تبنيّ مُراعاة ذلك في بما الآخرين، مع المُساواة قدم على استخدامها من الإعاقة ذوو
مُه هذه الأطراف من خدمات لعُملائهِا. التصميم الشّامل فيما تقُدِّ
رق والمُواصلات ما يلي: تتولىّ هيئة الطُّ ح-
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 549 7 يناير 2022 م 4 جمادى الآخرة 1443 هـ 29
رق والأرصِفة تطوير المعايير القياسيةّ الهندسيةّ التصميميةّ والتنفيذيةّ اللازمة لتهيئة الطُّ .1
الخدمات بأنواعِها، وجميع العام النقّل ومركبات ومرافِق والمواقِف ومحطّات والمعابرِ
تتولىّ هيئة أن العالميةّ، على المُمارسات أفضل الإمارة وفق لها في المُساندِة والأنظِمة
رق والمُواصلات مسؤوليةّ الإشراف على التنفيذ الشّامل لمعايير البيئة المُؤهّلة الواردة الطُّ
في كود دبي للبناء في كافّة مناطق الإمارة، على أن يصدُر باعتماد تلك المعايير قرار من مُدير
رق والمُواصلات. عام هيئة الطُّ
مُه من رق ووسائل النقّل والمُواصلات وجميع ما تقُدِّ وضع المُواصفات اللازمة لتهيئة الطُّ .2
خدمات بما يضمن إمكانيةّ وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها بكُِل سُهولة ويسُر، وكذلك
لطات المُشرفِة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرةّ بما الإشراف على التزام السُّ
فيها مركز دبي المالي العالمي بهذه المُواصفات.
توفير مقاعِد مُخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة في مُختلف وسائل النقّل العام ومحطّات .3
انتظار الرُّكاب.
اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام مرافق محطّات التسهيلات توفير .4
انتظار الرُّكاب بكُِل سُهولة ويسُر.
وفقاً بهم الخاصّة المركبات قيادة رخَُص على الإعاقة ذوي الأشخاص حُصول تسهيل .5
هذه قيادة على مقدرتهم من التحقُّق بعد وذلك الشأن، هذا في السّارية للتشريعات
المركبات بصُِورة آمنة.
نشر الوعي بين سائقِي وسائل المُواصلات العامّة حول حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .6
وتدريبهِم على كيفيةّ التعامُل معهُم.
الخدمات والاتصال وغيرها من المعلومات ونظُُم الرقميةّ للخدمات الوصول إمكانيةّ ثانياً: ضمان
رة المُتاحة لمُختلف أنواع الإعاقات، مع قيام الجهات الأخرى، من خلال تبنيّ مُختلف الأشكال المُيسِّ
المعنيةّ بما يلي:
ياسات والمعايير الفنيّة الخاصّة بمُتطلبّات تأهيل القنوات تتولىّ هيئة دبي الرقميّة وضع السِّ أ-
التزام مدى على الإشراف وكذلك وغيرها، الذكيةّ والتطبيقات الإلكترونيةّ كالمواقع الرقميةّ
الوصول لتسهيل المُتاحة، والموارد الأولوياّت يتناسب مع بما بها، والخاص العام القطاعيْن
إليها واستخدامها من الأشخاص ذوي الإعاقة بسُهولة ويسُر.
431 جمادى الآخرة 1443 هـ 7 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 549 الــــــســــــنــــــــــة 56 30
نشر الوعي حول تأهيل المواقع الإلكترونيةّ والتطبيقات الذكيةّ بصُورة تتُيح للأشخاص ذوي ب-
الإعاقة استخدامها والاستفادة من الخدمات والمعلومات التي تتضمّنها.
رفع وعي المُشرفِين على تقديم الخدمات الرقميةّ بحُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريبهِم ج-
على توفير المعلومات اللازمة لهُم بسُهولة ويسُر.
العامّة الخدمات تقديم ومنصّات أماكن إلى الإعاقة ذوي الأشخاص وصول إمكانيةّ تأمين ثالثاً:
بسُهولة ويسُر، وذلك من خلال:
إتاحة الفُرصة للأشخاص ذوي الإعاقة للاطلاع على جميع المعلومات المُتعلِّقة بتقديم الخدمات .1
العامّة، سواءً من خلال توفير المُرشِدين أو مُترجِمي لغُة الإشارة، أو من خلال توفير البيانات
نُهم من الوصول والإرشادات الخاصّة بالخدمات العامّة بطريقة "برايل"، أو أي وسيلة أخرى تمُكِّ
إلى هذه المعلومات بسُهولة ويسُر.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ معايير كود دبي للبناء، لتسهيل حُصول الأشخاص ذوي .2
الإعاقة على الخدمات العامّة.
الإعاقة، ذوي الأشخاص بحُقوق العامّة الخدمات بتقديم المُختصّين المُوظّفين وعي رفع .3
وتدريبهِم على كيفيةّ التعامُل معهُم.
رطَيةّ والقضائيةّ، ومُباشرة جميع كفالة حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باللجوء إلى الجهات الشُّ .4
البيئة وتوفير السّارية، التشريعات بمُوجب المُقرّرة حُقوقهم تحمي التي القانونيةّ الإجراءات
كز التوقيف والإصلاح. المُؤهّلة لهؤلاء الأشخاص في مرا
ياسات والخطط اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة وقت الطوارئ وضع السِّ .5
والأزمات والكوارث.
رابعاً: الحق في ارتياد الأماكن العامّة دون أي عوائق تحد من مُمارستهم لهذا الحق، وعلى الجهات
المعنيةّ بالإشراف على الأماكن العامّة العمل على تحقيق ما يلي:
تهيئة الأماكن العامّة من مبانٍ وحدائق وشواطِئ ومكتبات ومسارح وملاعِب ومتاحِف وغيرها .1
بصُورة تمُكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة من ارتيادها والوصول إليها بسُهولة ويسُر، وفقاً للمعايير
المُحدّدة في كود دبي للبناء.
قبل من استخدامها تضمن التي والإرشادات والأدوات بالتجهيزات العامّة الأماكن تزويد .2
الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المُساواة مع غيرِهم من الأشخاص.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 549 7 يناير 2022 م 4 جمادى الآخرة 1443 هـ 31
والأنشِطة العامّة والأنشِطة الفعالياّت في المُشاركة من الإعاقة ذوي الأشخاص تمكين .3
المُجتمعيةّ التي تتم في الأماكن العامّة.
خامساً: الحق في أداء الشّعائر الدينيةّ وارتياد المساجِد ودور العبادة، ولغايات تمكين الأشخاص ذوي
الإعاقة من مُمارسة هذا الحق، فإنهّ يجب على الجهات المعنيةّ بالإشراف على المساجد ودور العبادة
في الإمارة العمل على تحقيق ما يلي:
العبادة ودور المساجِد ارتياد من الإعاقة ذوي الأشخاص تمُكِّن التي المُؤهّلة البيئة تأمين .1
لمُمارسة شعائرِهم الدينيةّ فيها.
مهاراتهِم وتطوير الدينيةّ الأنشِطة في للمُشاركة الإعاقة ذوي الأشخاص أمام المجال إتاحة .2
وقُدراتهِم اللازمة لذلك.
توفير الأدوات والأجهِزة والوسائل التي تضمن استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من المواعِظ .3
والدُّروس والمُحاضرات وغيرها من الأنشِطة الدينيةّ التي تتم في المساجد ودور العبادة.
رفع وعي العامِلين في المساجِد ودور العبادة بحُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريبهِم على .4
كيفيةّ إيصال المعلومات لهؤلاء الأشخاص.
الخدمات الاجتماعيّة
المادة )8(
التمتُّع نُهم من يمُكِّ الخدمات الاجتماعيةّ بما الحُصول على الحق في للأشخاص ذوي الإعاقة أ-
بمُستوى معيشي لائق لهُم ولأسرِهم دون تمييز، ولتحقيق ذلك، تتولىّ الهيئة القيام بما يلي:
عينيةّ، أو كانت مادّية الإعاقة، ذوي للأشخاص الماليةّ المنافع خدمات وتقديم إدارة .1
روط والضّوابط المُعتمدة لديها في هذا الشأن، وتقديم خدمات الدّعم وفقاً للمعايير والشُّ
الاجتماعي لهُم.
الإعاقة، ذوي للأشخاص الاجتماعيةّ الخدمات لتقديم صة مُتخصِّ كز مرا إنشاء تشجيع .2
الرقّابة وأطر الترخيص سياسات وتطبيق تطوير خلال من كز المرا هذه عمل وتنظيم
وضمان الجوْدة.
البديلة الرِّعاية خدمات مُقدِّمي استقطاب شأنهِا من التي ياسات والسِّ البرامج وضع .3
للعمل في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنيةّ.
433 جمادى الآخرة 1443 هـ 7 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 549 الــــــســــــنــــــــــة 56 32
راسات المسحيةّ والإحصائيةّ المُتعلِّقة بالواقع الاجتماعي للأشخاص إجراء البُحوث والدِّ .4
ذوي الإعاقة في الإمارة، بالتنسيق مع المركز.
تقديم خدمات الإرشاد الأسري لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريب هذه الأسر على طُرُق .5
التواصُل والتعامُل معهُم.
التعامُل مع حالات الإساءة والإهمال والاستغلال وفقاً للنِّظام المُعتمد لديها في هذا الشأن، .6
ن الأشخاص ذوي الإعاقة أو غيرهم من الإبلاغ عن الانتهاكات المُرتكبة بحقِّهم وبشكل يمُكِّ
بسُهولة ويسُر.
تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنيةّ بتصميم وتنفيذ البرامج التي من شأنها تحقيق ما ب-
يلي:
والمواثيق الاتفاقياّت في عليها المنصوص الإعاقة ذوي الأشخاص حُقوق مُراعاة .1
ياسات والسِّ الخطط جميع في والمحليةّ الاتحاديةّ والتشريعات الدوليةّ والمُعاهدات
والبرامج والمُبادرات الحُكوميةّ.
ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من الخدمات الاجتماعيةّ المُختلفِة التي تكفيهم .2
العَوَز، وتضمن تحسين ظُروف معيشتِهم ودمجِهم في المُجتمع.
في الفعّالة مُشاركتهم لضمان الحياة مناحي شتىّ في الإعاقة ذوي الأشخاص دمج .3
المُجتمع.
بقبولهم عور الشُّ وتعزيز الإعاقة، ذوي الأشخاص حُقوق حول المُجتمع في الوعي نشر .4
باعتبارهم أفراداً فاعِلين فيه.
على الجهات المعنيةّ بتنفيذ البرامج والحملات التي تهدف إلى توعِية المُجتمع بحُقوق الأشخاص ج-
ذوي الإعاقة أن ترُاعي عند تنظيم وتنفيذ هذه البرامج والحملات التركيز على النوّاحي التالية:
تعزيز الوعي بقُدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة في مُختلف نواحي الحياة. .1
تعزيز تقبُّل أفراد المُجتمع ومُؤسّساته المُختلفِة لحُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. .2
على المُختلفِة الإعلام وسائل وتشجيع الإعاقة، ذوي الأشخاص عن إيجابيةّ صُوَر نشر .3
القيام بهذا الدّور.
في وإسهاماتهِم الإعاقة، ذوي الأشخاص وقُدرات وكفاءات بمهارات الاعتراف تشجيع .4
مُختلف مجالات الحياة.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 549 7 يناير 2022 م 4 جمادى الآخرة 1443 هـ 33
تبنيّ موقف يتسِّم باحترام حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بصرف النظّر عن جنسيتِّهم أو .5
جنسِهم أو عُمرِهم أو مُعتقدِهم الدّيني أو نوع ودرجة الإعاقة.
تثقيف المُجتمع والأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهِم حول نظام الإبلاغ عن انتهاك أي حق .6
من حُقوقِهم.
الخدمات الإسكانيّة
المادة )9(
يمُنحَ مُقدِّم طلب الحُصول على الخدمات الإسكانيةّ إذا كان من الأشخاص ذوي الإعاقة أو لديه أ-
في أسرته ذي إعاقة، الأولويةّ في الحُصول على الخدمات الإسكانيةّ كالقُروض والمِنحَ السكنيةّ،
والاستشارات السكنيةّ المُقدّمة من البرامج الحُكوميةّ الدّاعمة لذلك.
المساكِن في التهيئة مُواصفات توفُّر من التحقُّق للإسكان راشد بن محمّد مُؤسّسة على ب-
اللازمة التهيئة إحداث تكفل خطط ووضع الإعاقة، ذوي للأشخاص المبنيةّ أو المُخصّصة
الخدمة استفادتهِم من بعد بها أصيبوا الذين الإعاقة للأشخاص ذوي الطلب عند للمساكِن
الإسكانيةّ.
الخدمات المصرفيّة
المادة )10(
على المصارف والبنوك العامِلة في الإمارة الالتزام بما يلي: أ-
تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، خُصوصاً المُتمتِّعين منهُم بالأهليةّ القانونيةّ الكامِلة، من .1
إدارة حساباتهِم أو غيرها من شُؤونهِم الماليةّ بسُهولة ويسُر وعلى قدر تام من الاستقلاليةّ
وبشكل يحُافِظ على حُقوقِهم الماليةّ.
تعزيز إمكانيةّ حُصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الائتمانيةّ كالقُروض المصرفيةّ .2
وغيرها، بما يضمن تمتُّعِهم بها على قدم المُساواة مع الآخرين.
الإعاقة ذوي الأشخاص حُصول لضمان واللازمة المعقولة التيسيريةّ الترتيبات اتخاذ .3
على الخدمات المصرفيةّ، على أن تشمل هذه الترتيبات تهيئة البيئة المُحيطة والمواقع
المُعتمدة المنصّات من وغيرها الآلي الصّراف وأجهِزة الذكيةّ والتطبيقات الإلكترونيةّ
لتقديم الخدمات المصرفيةّ، وفقاً لأحدث معايير إمكانيةّ الوصول.
435 جمادى الآخرة 1443 هـ 7 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 549 الــــــســــــنــــــــــة 56 34
تدريب العامِلين لديها على كيفيةّ التعامُل مع الأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم الخدمات .4
كمل وجه. المصرفيةّ لهُم على أ
الإمارة في العامِلة والبنوك المصارف تقيُّد من التحقُّق ياحة والسِّ الاقتصاد دائرة تتولىّ ب-
بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة.
التعامُل مع حالات الإساءة والإهمال والاستغلال
المادة )11(
على الهيئة التعامُل مع حالات الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال التي قد يتعرضّ لها الأشخاص أ-
لما هو معمول به لديها في هذا الشأن، بما في ذلك تمكين الأشخاص ذوي ذوو الإعاقة وفقاً
الحالات تلك الإبلاغ عن أي جهة من أو آخر أي شخص أو رعايتِهم القائمِين على أو الإعاقة
بواسِطة نظام الإبلاغ المُعتمد لديها في هذا الشأن.
يجب أن يتُيح نظام الإبلاغ المُشار إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة ما يلي: ب-
الإبلاغ عن حالات الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال المُرتكبة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة .1
بجميع الوسائل المُتاحة، من خلال قنوات مُخصّصة لهذه الغاية.
القابليةّ للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث يرُاعي أحدث معايير إمكانيةّ .2
الوصول.
للإجراءات الهيئة وفقاً الشّكاوى والبلاغات التي تصِل إلى التحقُّق من الحِماية يتولىّ أخصّائي ج-
المُعتمدة لديها في هذا الشأن، كما يتولىّ ضبط المُخالفات والانتهاكات وإحالة ما يلزم منها إلى
الجهات الأمنيةّ والقضائيةّ وفقاً للتشريعات السّارية في هذا الشأن.
على الهيئة توفير الرِّعاية البديلة للشّخص ذي الإعاقة، إذا ثبت لأخصّائي الحِماية تعرُّضِه للإساءة د-
وفقاً له، اللازمة الحِماية توفير على رعايته على القائم قُدرة وعدم الاستغلال، أو الإهمال أو
للضّوابط المعمول بها لدى الهيئة في هذا الشأن.
قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة )12(
لصُناّع القرار في يتولى المركز إنشاء قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة في الإمارة، لتكون مرجِعاً
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 549 7 يناير 2022 م 4 جمادى الآخرة 1443 هـ 35
لة الصِّ ذات الاستراتيجيةّ المشاريع وتوجيه الحُكوميةّ، ياسات السِّ ورسم الاستراتيجي، التخطيط
بالأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يرُاعى عند إنشاء قاعدة البيانات ما يلي:
حصر في الوطنيةّ المُتطلبّات مع للمُواءمة ضماناً المُوحّد، للتصنيف وفقاً تصميمها يتم أن .1
بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تلتزم الجهات المُزوِّدة للبيانات بالمعايير الخاصّة بهذا
التصنيف.
أن يكون للمركز صلاحيةّ تصميم شكل قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد البيانات .2
تلتزم هذه أن المعنيةّ، على الجهات وربطها مع وتحديثها إدارتها وآليةّ فيها، إدراجها الواجب
الجهات بتزويد المركز ببيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يجب على الجهات التالية الالتزام بما
يلي:
حية في الإمارة بإبلاغ المركز بجميع حالات ؤون الصِّ أن تقوم الجهات المعنيةّ بتنظيم الشُّ أ-
حية الإعاقة المُستجدّة في الإمارة فور تشخيصها، سواءً من قِبلَهِا أو من قبل الجهات الصِّ
الخاصّة العامِلة في الإمارة وذلك بهدف قيْد هذه الحالات في قاعدة بيانات الأشخاص ذوي
الإعاقة.
أن تقوم الجهات المعنيةّ بتنظيم شُؤون التعليم في الإمارة بإبلاغ المركز ببيانات الطّلبة من ب-
الأشخاص ذوي الإعاقة المُسجّلين في المُؤسّسات التعليميةّ، بهدف قيْد هذه البيانات في
قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة.
يرفع المركز تقريراً سنوياًّ للجنة بشأن قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، يحُدّد فيه مدى .3
الإعاقة من الإعاقة والأشخاص ذوي وبيانات المركز عن حالات بإبلاغ المعنيةّ الجهات التزام
عدمه.
البطاقة التعريفيّة
المادة )13(
تصُدِر الهيئة للشّخص ذي الإعاقة بطاقة تعريفيةّ، تثُبتِ أن حامِلها من الأشخاص ذوي الإعاقة. أ-
تسُتخدَم البطاقة التعريفيةّ كوسيلة لحُصول الشخص ذي الإعاقة على الخدمات والتسهيلات ب-
والمزايا المُقرّرة بمُوجب القانون وهذا القرار والتشريعات السّارية.
يجب أن تتضمّن البطاقة التعريفيةّ البيانات الأساسيةّ التالية: ج-
437 جمادى الآخرة 1443 هـ 7 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 549 الــــــســــــنــــــــــة 56 36
اسم الشخص ذي الإعاقة. .1
رقم البطاقة التعريفيةّ. .2
صُورة الشّخص ذي الإعاقة. .3
نوع الإعاقة وطبيعتها. .4
تاريخ انتهاء البطاقة التعريفيةّ. .5
أي بيانات أخرى تحُدِّدها الهيئة. .6
أو الإعاقة ذي الشّخص على ويجب للهيئة، مملوكة رسميةّ وثيقة التعريفيةّ البطاقة تعُتبر د-
القائم على رعايتِه عدم استخدامها إلا للأغراض المُخصّصة لها، ويجب عليه على وجه الخُصوص
الالتزام بما يلي:
عدم السّماح للغير باستخدامها. .1
إبرازها للجهات المعنيةّ متى طُلبِ منه ذلك. .2
إخطار الهيئة في حال فُقدانها أو تلفها. .3
عدم إجراء أي تغيير أو كشط أو حذف أو إضافة للبيانات الواردة فيها. .4
يشُترط لإصدار البطاقة التعريفيةّ ما يلي: هـ-
حة في ثبوت الإعاقة، بمُوجب تقرير طبيّ صادر عن الجهات الطبيّة المُعتمدة من هيئة الصِّ .1
دبي.
أن تكون الإعاقة من ضمن الإعاقات المُحدّدة في التصنيف المُوحّد. .2
هذا في العام مُديرها يصُدرها التي القرارات بمُوجب الهيئة، تعتمِدها أخرى شُروط أي .3
الشأن.
يتم إصدار البطاقة التعريفيةّ وفقاً للإجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من مُدير عام الهيئة في و-
هذا الشأن.
المُخالفات والجزاءات الإداريةّ
المادة )14(
مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يعُاقب كُل من يرتكِب أياًّ من المُخالفات
المنصوص عليها في الجدول المُلحق بهذا القرار بالغرامة المُبينّة إزاء كُلٍّ منها.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 549 7 يناير 2022 م 4 جمادى الآخرة 1443 هـ 37
أيلولة الغرامات
المادة )15(
تؤول حصيلة الغرامات التي يتم استيفاؤها بمُوجب أحكام هذا القرار لحساب الخزانة العامّة لحُكومة
دبي.
النشّر والسّريان
المادة )16(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
صـــــــــدر في دبي بتاريخ 4 يناير 2022م
الموافـــــــــــق 1 جمادى الآخرة 1443هـ
439 جمادى الآخرة 1443 هـ 7 يناير 2022 م الـــــــعـــــــــدد 549 الــــــســــــنــــــــــة 56 38
جدول
بتحديد المُخالفات والغرامات
مقدار الغرامة
)بالدرهم(
وصف المُخالفة م
10٫000
7000
20٫000
50٫000
7000
5000
5000
50٫000
20٫000
5000
مُمارسة أي شكل من أشكال التمييز ضد الشّخص ذي الإعاقة، بما في ذلك حرمانه
من الحُصول على الترتيبات التيسيريةّ المعقولة، أو الامتناع عن تقديم أي خدمة من
الخدمات المُقرّرة له بمُوجب التشريعات السّارية.
استخدام أي مُصطلحات أو أوصاف أو ألفاظ أو إشارات أو القيام بأي فعل يقُصد
منه التقليل من شأن أو من قُدرات الشّخص ذي الإعاقة أو ازدرائه بأي شكلٍ من
الأشكال.
استغلال الشّخص ذي الإعاقة.
الإساءة إلى الشّخص ذي الإعاقة.
إخلال القائم على رعاية الشّخص ذي الإعاقة بالتزاماتهِ المُقرّرة قانوناً.
مُكلفّ شخص أي من الإعاقة ذي للشّخص والحِماية الرِّعاية تقديم في الإهمال
ور. بذلك بأي صُورةٍ من الصُّ
الامتناع أو التقاعُس أو التهاون في إبلاغ الجهات المعنيةّ عن الإساءات التي يتعرضّ
من الحرمان أو التعدّي أو الاستغلال أو التمييز عن أو الاعاقة ذي الشّخص لها
الحُقوق المُقرّرة بمُوجب القانون وهذا القرار أو التشريعات السّارية.
رفض قبول الطّالب ذي الإعاقة في أي مرحلة من مراحل التعليم المُختلفِة دون مُبرِّر
تقبلهُ هيئة المعرفة والتنمِية البشريةّ.
فرض أي رسُوم أو تكاليف ماليةّ إضافيةّ مُقابلِ توفير الترتيبات التيسيريةّ المعقولة
للطّالب ذي الإعاقة خلال دراسته في أي من مراحل التعليم المُختلفِة.
عدم توفير الوسائل والأدوات المُناسِبة والترتيبات التيسيريةّ المعقولة اللازمة لدمج
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 549 7 يناير 2022 م 4 جمادى الآخرة 1443 هـ 39
5000
الشّخص ذي الإعاقة في بيئة العمل.
رفض قبول توظيف أو تشغيل الشّخص ذي الإعاقة المُؤهّل لأي سبب ذي صِلة
بإعاقته دون عذر تقبله هيئة المعرفة والتنمِية البشريةّ.
11
تشريعات الصحة والسلامة
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 54
الــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 498
17 ديسمبـــــــــــــــــــر 2020 م
2 جمادى الأولى 1442 هـ
Полный перевод (русский)
تشريعات حقوق الأش اص وي ال عاقة
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 56
ال ع دد 549 549
7 ي ن اي ر 2022 م
4 جم ادارة 1443 ه
ال س ن ة 56
ال ع دد 549 549
7 ي ن اي ر 2022 م
4 جم ادارة 1443 ه
43 جمادرة 1443 ه 7 يناير 2022 م ال ع دد 549 ال س ن ة 56 2
+ 971 4 5556 200 + 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Дубай | ОАЭ 2410 - 1141
ال س ن ة 56 ال ع دد 549 7 يناير 2022 م 4 جمادرة 1443 ه 3
الحب السمو حاكم دبي
ефрейтор
قانون رقم )3 (لسنة 2022 بشأن حقوق الأش.اص .وي ال.عاقة .ي .مارة دبي).
المجلس التن ي ي
قرارات
للقانون رقم )3( التن ي ية اللا حة 2022 ب صدار التن ي ي رقم )1( لسنة المجلس قرار -
لسنة 2022 بشأن حقوق الأش.اص .وي ال.عاقة .ي .مارة دبي.

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.