🔄 Обновлено
Высокая
Шарджа
Кадровое / трудовое право
Иной документ
Закон No 2 от 2021 года о кадровых ресурсах военнослужащих в регулярных органах Шарджи
Law No. 2 of 2021 on Human Resources for Military Personnel in the Regular Forces of Sharjah
Юридическое изложение (AI)
Русская версия акта: Закон No 2 от 2021 года о кадровых ресурсах военнослужащих в регулярных органах Шарджи. Оригинал документа на арабском языке доступен по ссылке на источник. Расширенное юридическое изложение проходит повторный обзор.
| Важность | Высокая |
|---|---|
| Тип акта | Иной документ |
| Номер | 16 / 2025 |
| Издатель | Sharjah Department of Legal Affairs |
| Юрисдикция | Шарджа |
| Категория | Кадровое / трудовое право |
| Источник |
sharjah-legal
открыть оригинал ↗
|
| Дата публикации | 2025-01-01 00:00 |
| Загружено | 2026-08-08 18:00 |
Показать оригинал (AR)
209 من 1
م 2025) لسنة 16رقم ( قرار ا�جلس التنفيذي
شأن �
م 2021) لسنة 2اللائحة التنفيذية للقانون رقم (
الموارد البشر�ة للعسكر��ن �� الهيئات النظامية �� إمارة الشارقة �شأن
نحن عبدالله بن سالم بن سلطان القاس�ي نائب ا�حاكم نائب رئيس ا�جلس التنفيذي لإمارة الشارقة،
ارقـة ولائحتـھ م �شــــــــــــــأن إ�شــــــــــــــاء ا�جلس التنفيـذي لإمـارة الشـــــــــ ـــــ1999) لســـــــــــــنـة 2( لقـانون رقماع�� �عـد الاطلاع
الداخلية و�عديلاتھ،
م �شأن تنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتما��،2017) لسنة 9والقانون رقم (
هيئات النظامية �� إمارة الشــــــــــــارقة م �شــــــــــــأن الموارد البشــــــــــــر�ة للعســــــــــــكر��ن �� ال2021) لســــــــــــنة 2القانون رقم (و
،و�عديلاتھ
م �شأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن �� إمارة الشارقة،2025) لسنة 1والقانون رقم (
للعســـــــــــــكر��ن �� الهيئـات ��ـايـة ا�خـدمـةوم�ـافـآت �شـــــــــــــأن معـاشـــــــــــــات التقـاعـد م2025) لســـــــــــــنـة 4رقم (القـانون و
،النظامية �� إمارة الشارقة
ولما تقتضــــيھ المصــــ�حة لإمارة الشــــارقة، افقة ا�جلس التنفيذيشــــرطة الشــــارقة، ومو قائد عام عرضع�� و�ناءً
،ةالعام
أصدرنا القرار الآ�ي:
: التعر�فات ونطاق التطبيق الباب الأول
الفصل الأول
التعر�فات
) 1المادة (
ســـــــــياق يقضِ �ل م��ا ما لم المبينة قر�نالمعا�ي قصـــــــــد بال�لمات والعبارات التالية يُ هذا القرار �� تطبيق أح�ام
ذلك:خلاف النص
دولة الإمارات العر�ية المتحدة. :الدولة
إمارة الشارقة. :الإمارة
209 من 2
مارة.الإ حاكم ا�حــاكم:
.الإمارة ح�ومة :ا�حكومة
ا�جلس التنفيذي للإمارة. ا�جلس:
وهذا القرار. ناط ��ا تنفيذ أح�ام القانون السلطة الم السلطة ا�ختصة:
ــامـــة لشـــــــــــــرطـــة الشـــــــــــــــارقـــة الهيئــة: ــادة العـ ــامـــة ل�حرس الأم��ي القيـ ــادة العـ ،، والقيـ
أي ، و للدفاع المد�ي هيئة الشــــارقةو ،علوم الشــــرطيةالشــــارقة للوأ�اديمية
جهة
ُ
ضاف بقرار من ا�حاكم أو ا�جلس.أخرى ت
ــاميـــة الـرئيس: ــام الـــذي يتو�� إدارة أي هيئـــة مـــدنيـــة نظـ ــام أو المـــدير العـ ــائـــد العـ القـ
وهذا القرار. ضع لأح�ام القانون تخ
المنتسب الأع�� من المسؤول المباشر �� الهيئة. مسؤول المسؤول الأع��:
ع�� المنتســـب وفق النظام المعتمد المباشـــر المســـؤول الذي يتو�� الإشـــراف المسؤول المباشر:
بالهيئة.
القسم الذي يتبع القائد العام أو نائبھ أو المدير العام. القسم الرئا��ي
من �شـــــــــــــغـل إحـدى الوظـائف الواردة ضـــــــــــــمن موازنـة الهيئـة و�حمـل إحـدى :المنتسب
الرتب العســـكر�ة، ويشـــمل الذكر والأن�ى ما لم يدل ســـياق النص ع�� غ��
ذلك.
المنتسب المواطن:
ً
ــ��ا وفقا لأح�ام قانون المنتســـب الذي يحمل جنســـية الدولة أو الذي اكتسـ
ا�جنســـــــــــية وجوازات الســـــــــــفر الاتحادي، و�ثبت ذلك بحصـــــــــــولھ ع�� جواز
. وقيد أسرة مواطنةسفر الدولة
المنتسب من أبناء المواطنات ا�حاصلات ع�� قيد الإمارة. :من أبناء المواطنات المنتسب
.عن ملازمتھ رتب المنتسب الذي لا تقل الضـابط:
.ولا تز�د ع�� رتبة مساعد ضابط رقيبتھ عن رتبالمنتسب الذي لا تقل : صف الضابط
رقيب. ةرتب تھ عنرتبالمنتسب الذي تقل :الفــــرد
209 من 3
أو الأ�ـــاديميـــات إحـــدى ا�جـــامعـــات و�تم تـــأهيلـــھ لـــدىالهيئـــة �� ن ع�ّ من �ُ الدارس:
ضـــــــــــــابط أو ليصـــــــــــــبح �عـد تخرجـھ م��ـا خـارجهـا داخـل الـدولـة أو الشـــــــــــــرطيـة
.صف ضابط
ة.و فرد بالهيئأالمنتسب الذي يؤهل لأن ي�ون صف ضابط المستجد:
.علوم الشرطيةالشارقة للأ�اديمية الأ�اديميــــــة:
�ون ضابط.طالب الأ�اديمية الذي يؤهل لأن ي الطالب الضابط:
دون إضافة العلاوات والبدلات. الشهري الراتب :الأسا��ي الراتب
إليھ الراتب الإجما��:
ً
والبدلات.العلاوات �افة الراتب الأسا��ي مضافا
(د�سم��). 31(يناير) ح�ى 1تبدأ من السنة المالية:
يُحدده هذا القرار.الرس�ي الذي يوم العمل اليوم:
.30وحدة زمنية مقدارها ( الشهر:
ً
) يوما
. 12السنة الوظيفية وتبلغ مد��ا ( السنة:
ً
) شهرا
المعتمـــــدة �� الم��انيـــــة وامتيـــــازا��ـــــا للرتـــــب المقررة م��انية الوظائف: المـــــاليـــــة ا�خصـــــــــــــصـــــــــــــــــات
للمنتسب�ن و�شمل الوظائف الشاغرة والمستحدثة.
ي ســـــبب من الأســـــباب ال�ي الوظائف ال�ي شـــــغرت ب��اية خدمة المنتســـــب لأ الوظائف الشاغرة:
حددها هذا القرار.
بنــــاءً الوظائف المستحدثة: لتنفيــــذ الوظــــائف ال�ي يتم اســـــــــــــتحــــدا��ــــا للهيئــــة ع�� متغ��ات تطرأ
ع�� أن يتم إلغاء ما لم �شغل م��ا �� ��اية السنة المالية. مشاريعها،
عدد ساعات العمل المعتمدة بالهيئة. ساعات العمل:
نظام ي��ك للمنتســــــــــب حر�ة اختيار وقت العمل �� حدود ســــــــــاعات العمل نظام العمل المرن:
هذا القرار. قررة وفق الضوابط ا�حددة ��الرسمية الم
ــام �ســـــــــــــمح نظام العمل عن �عد: ــامـــھ الوظيفيـــة خـــارج مقر العمـــل بنظـ ــاشـــــــــــــرة المنتســـــــــــــــب لمهـ مبـ
لهيئة باسـتخدام تقنية المعلومات والاتصـالات أو أي وسـيلة أخرى تقررها ا
هذا القرار. وفق الضوابط ا�حددة ��
209 من 4
ــا العمــــل و�شـــــــــــــمــــل العطلات الأســـــــــــــبوعيــــة العطلة الرسمية: ــام ال�ي �عطــــل ف��ــ اليوم أو الأيــ
والأعياد والمناسبات الرسمية.
:ال��قية
ً
للقواعـد المقررة انتقـال المنتســــــــــــــب من رتبـة عســـــــــــــكر�ـة إ�� رتبـة أع�� طبقـا
هذا القرار. لل��قية ��
وظيفيـة المنصـــــــــــــوص عل��ـا �� إخلال المنتســـــــــــــب بـالســـــــــــــلوك أو الواجبـات ال ا�خالفة:
هذا القرار أو القانون
ً
.لھ أو النظم أو القرارات الصادرة تنفيذا
قواعد الذي يخالف ع�� المنتسب من السلطة ا�ختصة وقع ي تأدي�ي جزاء :التأدي�ي ا�جزاء
هذا المنصــوص عل��ا �� القانون أو الانضــباط الوظيفي وســلوكيات العمل
القرار
ً
.لھ أو النظم أو القرارات الصادرة تنفيذا
منع خلالھ المنتســــــــــــب من ممارســــــــــــة مهامھ الوظيفية إجراء قانو�ي مؤقت يُ الوقف عن العمل:
إذا اقتضـــــــت مصـــــــ�حة التحقيق تأديبيةعند �عرضـــــــھ لإجراءات جزائية أو
ذلك و�نت�ي بصدور قرار من السلطة ا�ختصة.
وســـــــــــــيلـة ي�جـأ إل��ـا المنتســــــــــــــب لإعـادة النظر �� القرار الصــــــــــــــادر من ا�جهـة التظلم:
ا�ختصة �� غ�� صا�حھ.
شـــــــــــــ�ــاوى ال�جنــة المشـــــــــــــ�لــة بقرار من الرئيس لبحــث ودراســـــــــــــــة تظلمــات و �جنة التظلمات الوظيفية:
لأح�ام
ً
هذا القرار. المنتسب�ن وفقا
لإجراءات ا�جهة ا�ختصـة بالنظر �� ا�خالفات التأديبية وفق الضـوابط وا :القضاء الشرطي مجلس
هذا القرار. و الواردة �� القانون
الهيئة. لدىال�جنة المعتمدة ال�جنة الطبية:
صندوق الشارقة للضمان الاجتما��. الصندوق:
م �شــــــــــــأن الموارد البشــــــــــــر�ة للعســــــــــــكر��ن �� 2021) لســــــــــــنة 2القانون رقم ( القانون:
.هيئات النظامية �� إمارة الشارقة و�عديلاتھال
209 من 5
الفصل الثا�ي
نطاق التطبيق
) 2المادة (
للموازنـة المعين�ن والمنتســــــــــــــب من أبنـاء المواطنـاتع�� المنتســــــــــــــب المواطن هـذا القرار تطبق أح�ـام
ً
بـالهيئـة وفقـا
وما شــــأ��م أح�ام العقود الم��مة معهمفتســــري �� المواطن�ن من غ�� الهيئةأما منتســــبو ا�خصــــصــــة با�ح�ومة،
هذا القرار. و أح�ام القانون ينطبق عل��م من
) 3المادة (
هذا القرار. المواطن وفق الأح�ام الواردة �� المنتسب عامل المنتسب من أبناء المواطنات معاملة �ُ
: التخطيط وتوصيف الوظائف الباب الثا�ي
الفصل الأول
تخطيط الموارد البشر�ة
) 4ادة (الم
يصدر الهي�ل التنظي�ي للهيئة بناءً ع�� اق��اح الرئيس �عد إقراره من ا�جلس و�صدر بمرسوم أم��ي. .1
تل��م الهيئة �� سبيل تخطيط الموارد البشر�ة �� الإمارة بما ي��: .2
: الهي�ل التنظي�ي:
ً
أولا
ــا��ا . أ ــ��اتيجية واختصــــاصــ تقوم الهيئة بإعداد مشــــروع الهي�ل التنظي�ي الذي يتناســــب مع أهدافها الاســ
��ا من الوظائف المطلو�ة لإنجاز الأعمال والمهام الم�لفة ��ا.اواحتياج
ترفع الهيا�ل التنظيمية العامة والتفصيلية إ�� ا�جلس . ب
ً
.للإجراءات المعتمدة �� الهيئة وفقا
�حـاكم بنـاءً ع�� اق��اح يصــــــــــــــدر الهي�ـل التنظي�ي العـام أو أي �عـديـل يطرأ عليـھ بمرســـــــــــــوم أم��ي من ا .ج
الرئيس.
الرئيس.ع�� اق��اح ا�جلس بناءً يصدر الهي�ل التنظي�ي التفصي�� أو أي �عديل يطرأ عليھ بقرار من . د
209 من 6
ً
: تخطيط الموارد البشر�ة:ثانيا
ع�� الهيئـة تحـديـد احتيـاجـا��ـا المســـــــــــــتقبليـة من الموارد البشـــــــــــــر�ـة لف��ة زمنيـة محـددة، مراعيـة �� ذلـك .1
وضع خطة تفصيلية للسنة المالية.
تقوم الهيئـــة بـــإعـــداد خطط الموارد البشـــــــــــــر�ـــة للســـــــــــــنوات القـــادمـــة، بمـــا يتفق مع أهـــدافهـــا وخططهـــا .2
الاس��اتيجية المعتمدة.
: خط
ً
التوظيف السنو�ة: ةثالثا
توظيف التقوم الهيئـة بـالتنســـــــــــــيق مع إدارا��ـا المعنيـة ب��جمـة م��انيـة الوظـائف المعتمـدة لهـا �� خطـة .1
سنو�ة.ال
�عتمد خطة التوظيف السنو�ة وأي �عديلات تطرأ عل��ا من قبل الرئيس. .2
للتوج��ات والنظم المعتمدة �� الهيئة. .3
ً
تقوم الهيئة ببذل �افة ا�جهود الممكنة لتوط�ن الوظائف وفقا
لهي�لهــــا .4
ً
لا يجوز أن يز�ــــد عــــدد المنتســـــــــــــب�ن �� الهيئــــة ع�� العــــدد الإجمــــا�� بم��انيــــة الوظــــائف وفقــــا
التنظي�ي المعتمد.
ً
: إعداد مشروع م��انية الوظائف:را�عا
للهي�ـل التنظي�ي ومـدى تطور حجم العمـل خلال الســـــــــــــنـة المـاليـة، و�ُ .1
ً
را�� �عـد الهيئـة م��انيـة الوظـائف وفقـا
عند الإعداد ما ي��:
أنواع الوظائف ومسميا��ا الوظيفية والرتب المقررة لها. . أ
لما تضمنھ الهي�ل التنظي�ي المعتمد. . ب
ً
العدد المطلوب من الوظائف وفقأ
ترفع الهيئة مشروع م��انية وظائفها إ�� دائرة المالية المركز�ة لمناقش��ا و�قرارها. .2
ً
: �عديل م��انية الوظائف:خامسا
.ا�جهة ا�ختصةيجوز للرئيس إجراء �عديلات ع�� م��انية الوظائف السنو�ة المعتمدة وذلك بالتنسيق مع
209 من 7
الفصل الثا�ي
تصميم وتوصيف الوظائف
) 5المادة (
ة ي ع�� الهيئة تصــــــــميم �افة وظائفها بفاعلية بما يضــــــــمن ال��ك�� ع�� الأهداف الاســــــــ��اتيجية والعمليات الرئيســـ ـــــ
والفرعية لضمان �غطية �افة الوظائف �جميع مهام الهيئة وعدم التداخل والازدواجية ب�ن الوظائف.
) 6المادة (
الوحـدة يصــــــــــــــدر بقرار من الرئيس نظــام توصـــــــــــــيف الوظـائف وأي �عــديلات تطرأ عليــھ وذلـك بنــاءً ع�� عرض .1
.الإدار�ة ا�ختصة بالهيئة
يتم إعداد نظام توصيف وتصنيف ل�افة الوظائف وتحديثھ باستمرار ع�� أن يتضمن ما ي��: .2
.الفئة الوظيفية .أ
.العائلة الوظيفية .ب
.المس�ى الوظيفي .ج
.موجز الوظيفة .د
.ا�حد الأد�ى لساعات العمل .ه
.ا�حد الأد�ى للرتبة .و
.المسؤوليات والواجبات الوظيفية .ز
.مستوى الكفاءات المطلو�ة للوظيفة .ح
.تدر�بيةالدورات ال��امج و الو العملية ��اتا�خالمؤهلات العلمية و .ط
إ�� توحيد المسميات والمهام الوظيفية للمنتسب�ن بالهيئة ) من هذه المادة 2المشار إليھ �� البند (��دف النظام .3
من خلال وضـــعها �� مجموعات نوعية وعوائل وظيفية، وهو الأســـاس الذي �عتمد عليھ �� التوظيف وتحديد
التطو�ر والتعلم والتنمية وغ��ها من الإجراءات ذات و المسار الوظيفي وتقييم الأداء وتخطيط فرص التدر�ب
العلاقة.
ــب��ا ��ـــخ محدثة من الوصـــف الوظيفي والتحقق من اســـتلامها .4 ــليم �افة منتسـ تقوم الوحدات التنظيمية بتسـ
والتقيد ��ا.
209 من 8
: التعي�ن و�دء ا�خدمة الباب الثالث
الفصل الأول
التعي�ن
) 7المادة (
ي�ون التعي�ن أو شــغل الوظائف الشــاغرة أو المســتحدثة لمواط�ي الدولة وأبناء المواطنات �شــرط اســتيفا��م .1
لمتطلبات وشروط شغل الوظيفة.
التخصــــصــــية والمهنية والفنية �شــــرط عدم توافر مواطن مناســــب الوظائف يجوز �عي�ن غ�� المواطن�ن ع�� .2
لشغلها مع الال��ام التام بالقوان�ن والنظم المعمول ��ا �� هذا الشأن.
تبدأ خدمة المنتســــــــــب من تار�خ .3
ً
/ أ) للمنتســــــــــب 1للنموذج رقم ( �عيينھ، وتوقيعھ ع�� العقد الم��م معھ وفقا
��ذا القرار. /ب) للمنتسب غ�� المواطن المرفق�ن1المواطن أو النموذج رقم (
يخضع المنتسب فور صدور قرار �عيينھ لأح�ام التشريعات المعمول ��ا �� الهيئة. .4
من تار�خ متصـــــــلة ســـــــنوات )5( لمدة المنتســـــــب المواطن �� الهيئة خدمة �ســـــــتمر .5
ً
�عيينھاعتبارا
ُ
تلقائيًا ددموت
إلا �عد دفع �افة الت�اليف خلال ا�خمس سـنوات الأو�� الاسـتقالة لھ يجوز مرة، ولا �ل �� واحدة سـنة لمدة
الاستثناء من ذلك. للرئيسال�ي صرفت ع�� تدر�بھ وتأهيلھ و�جوز
الال��امات أو الأعباء المالية الم��تبة ع�� الإخلال بالتعهدات ا�خاصـــة بالبعثات أو من يفوضـــھ الرئيسحدد يُ .6
.سنوات من تار�خ التعي�ن )5(أو الدورات ع�� من يرغب ب��ك ا�خدمة �عد م��ي
سلطة التعي�ن
) 8المادة (
�� الهيئة ت�ون صلاحية التعي�ن .1
ً
لما ي��: وفقا
رتبة مقدم فأع�� بمرسوم أم��ي.الضباط من . أ
بقرار من الرئيس. ملازمرتبة إ�� رائدبة الضباط من رت . ب
.أو من يفوضھ والأفراد والمستجدين بقرار من الرئيسصف الضباط .ج
.بقرار من الرئيس برتبة ملازم�� الهيئة �اديمية الأخر�ج الضابط الطالبن ع�ّ �ُ .2
209 من 9
شروط التعي�ن
) 9( المادة
:
ً
ي��: �ن مايععند التش��ط �ُ أولا
1.
ً
المواطنات.�جنسية الدولة أو من أبناء أن ي�ون حاملا
، مع مراعاة الآ�ي:) سنة18ألا يقل العمر عن ( .2
ا�جهةيثبت الســـــن �شـــــهادة الميلاد أو بوثيقة رســـــمية كجواز الســـــفر أو �شـــــهادة تقدير عمر صـــــادرة من .أ
الطبية ا�ختصة بالدولة.
�حكم صــادر من ا�حكمة ا�ختصــة .ب
ً
لا يجوز النظر �� �عديل تار�خ ميلاد المنتســب �عد �عيينھ إلا تنفيذا
ع�� أن يتم التصـــــــــــــديق ع�� ا�حكم أو شـــــــــــــهـادة الميلاد إذا صـــــــــــــدرا من خـارج الـدولـة من ا�جهـات ،بـالـدولـة
ا�ختصة.
بتعديل تار�خ الميلاد.الصندوق يجب ع�� الهيئة إخطار .ج
) من شـهر د�سـم�� من تلك السـنة هو 31إذا تضـمنت الشـهادة أو الوثيقة سـنة الميلاد فقط فإن اليوم ( .د
التار�خ المفروض للميلاد الذي يذكر �� �ل ما يتعلق بخدمة المنتسب.
لشروط اللياقة .3
َ
أن ي�ون مستوفيا
ً
الطبية، مع مراعاة الآ�ي: ال�جنةلما تقرره ال�حية وفقا
، وذلك بتقديم شهادة صادرة . أ
ً
طبيا
ً
ختصة بالدولة.من جهة طبية م أن ي�ون لائقا
لإجراء الفحص الط�ي اللازم عليھ.ال�جنة الطبية حال من تمت الموافقة المبدئية ع�� �عيينھ إ�� يُ . ب
الاختباراتأن يجتاز �افة .4
ً
للآ�ي: والمقابلات المقررة المتعلقة بالوظيفة بنجاح، وفقا
للاختباراتيخضع المر�ح للوظيفة . أ
ُ
حددها الهيئة.النظر�ة والعملية ال�ي ت
لإجراء المقـابلات ال�ـــــــــــــخصـــــــــــــيـة المنـاســـــــــــــبـة الإجراءاتتخـاذ اب ـالهيئـة �� ا�ختصـــــــــــــة الإدار�ـة الوحـدةتقوم . ب
.للوظيفة للمر�ح�ن
�عضــــو الاســــتعانةيتم �شــــكيل �جنة لمقابلة المر�ــــح�ن للوظيفة بقرار من الرئيس أو من يفوضــــھ و�جوز .ج
من العامل�ن �� مجال الوظيفة المطلو�ة.
أن ي�ون حسن الس��ة والسلوك و�ثبت ذلك �شهادة صادرة من ا�جهة ا�ختصة بالدولة. .5
6.
ً
ع�ـــــــ� المـــــــؤهلات العلميـــــــة ولديـــــــھ ا�خ�ـــــــ�ات العمليـــــــة اللازمـــــــة لشـــــــغل الوظيفـــــــة المر�ـــــــح لهـــــــا، أن ي�ـــــــون حاصـــــــلا
مع مراعاة الآ�ي:
209 من 10
.أ
ً
لمــا ورد ببطــاقــة وصـــــــــــــف الوظيفــة المطلوب يحــدد المؤهــل العل�ي وا�خ��ة العمليــة والمهــام الوظيفيــة وفقــا
اللازم �شأ��ا. لاتخاذالتعي�ن عل��ا، و�عرض ع�� الهيئة
عل��ا من ا�جهة .ب
ً
يجب أن ت�ون الشــــــــهادات العلمية وا�خ��ات العملية الصــــــــادرة من خارج الدولة مصــــــــدقا
لدولة.وا�جهات ا�ختصة باالمصدرة للشهادة
) أشهر لمعادلة الشهادات 3بالدولة، و�جوز منح مهلة ( ا�جهة ا�ختصةيتم معادلة الشهادات العلمية من .ج
العلمية، كما يجوز تمديدها لمدة مماثلة بموافقة الهيئة.
ــا .7 ألا ي�ــــــون قــــــد ســــــبق ا�حكــــــم عليــــــھ �عقو�ــــــة مقيــــــدة ل�حر�ــــــة �ــــــ� جنايــــــة أو جنحــــــة مخلــــــة بالشــــــرف والأمانــــــة مــــ
�� أية جهة أمنية أو عسكر�ة.من ا�خدمة هطردتم لم يكن قد رد إليھ اعتباره وألا ي�ون قد
)165(لا يقل الطول عن أ .8
ً
) 155بالنسبة للذ�ور و( سنتيمي��ا
ً
بالنسبة للإناث.سنتيمي��ا
.ش��ط �� جميع الأحوال لتعي�ن المواطن أن ي�ون قد أدى ا�خدمة الوطنية�ُ .9
ً
: ثانيا
ً
أن يكون �ش��ط فيمن �ع�ن ضابطا
ً
الآتية:من إحدى ا�جهات متخرجا
ال�ليات والمعاهد الشرطية �� الدولة ا�ختصة بتخر�ج الضباط. .1
ال�ليــــــــات والمعاهــــــــد العســــــــكر�ة والشــــــــرطية والأمنيــــــــة خــــــــارج الدولــــــــة ا�ختصــــــــة بتخــــــــر�ج الضــــــــباط والمع�ــــــــ�ف .2
��ا �� الدولة.
.ا�جامعات �� التخصصات المطلو�ة �� الهيئة .3
ً
حددة ��ولاعتبارات المصــ�حة العامة للرئيسيجوز : ثالثا
ُ
الفقرة الاســتثناء من شــرط أو أك�� من الشــروط ا�
ً
أولا
) من تلك الفقرة.1(البند ما عدا من هذه المادة
الــرتب العسكر�ة
) 10ادة (الم
:
ً
ت�ون الرتب العسكر�ة لمنتس�ي الهيئة وفق التسلسل الآ�ي: أولا
الضباط: .1
ملازم. . أ
.ملازم أول . ب
نقيب. .ج
209 من 11
رائد. . د
مقدم. .ه
عقيد. . و
عميد. . ز
لواء. .ح
فر�ق. . ط
فر�ق أول. . ي
:صف الضباط .2
رقيب. . أ
رقيب أول. . ب
مساعد. .ج
مساعد أول. . د
مساعد ضابط. .ه
الأفراد: .3
شرطي مستجد. . أ
شرطي. . ب
شرطي أول. .ج
عر�ف. . د
عر�ف أول. .ه
:
ً
يخضع المنتسب ذو الرتبة الأقل للمنتسب ذي الرتبة الأع��، فإذا �ساوت الرتب خضع الأحدث �� الرتبة للأقدم ثانيا
ف��ا.
ً
أو �ــــــــــــحب جنســــــــــــية م��ا الرتبة صــــــــــــفة ملازمة للمنتســــــــــــب، و�حتفظ ��ا �عد ان��اء خدمتھ ما لم يتم تجر�ده : ثالثا
أو إسقاطها عنھ. منھ الدولة
209 من 12
تحديد الرتب المستحقة عند التعي�ن
) 11المادة (
قالعسكر�ة عند �عيينھ وفيُحدد استحقاق المنتسب للرتبة
ً
:الآ�يللمؤهلات العلمية الواردة �� ا�جدول ا
المؤهل العل�ي الرتبة العسكر�ة
أو ما �عادلھ ب�الور�وس رقيب أول
أو ما �عادلھ ) سنوات3دبلوم ( رقيب
أو ما �عادلھ دبلوم سنتان عر�ف
أو ما �عادلها ثانو�ة عامة أول شرطي
ما دون الثانو�ة شرطي
تقديم بيانات مخالفة لشروط التعي�ن
) 12المادة (
عت�� قرار �عي�ن المنتســـب �أن لم يكن إذا ثبت تقديمھ �ُ ،مع عدم الإخلال بمســـؤولية المنتســـب ا�جزائية والمدنية
و���تب ع�� ذلك الآ�ي:وهذا القرار بيانات مخالفة لأي من شروط التعي�ن ولو �انت سابقة ع�� صدور القانون
من تار�خ التعي�ن.اإلغاء قرار التعي�ن بقرار ينفذ .1
ً
عتبارا
2.
ُ
.إجمالية ق قاعدة الأجر مقابل العمل وعدم اس��داد ما صرف إليھ من رواتبطبّ ت
قرره لتدر�بية وفق ما يُ اســـ��داد المبالغ ا�خاصـــة بإجراء الفحوصـــات أو الالتحاق بالتدر�بات أو الدورات ا .3
الرئيس.
�افأة ��اية ا�خدمة أو بدل نقدي عن رصــــــــــيد الإجازات، أو أي مزايا أخرى مســــــــــتحقة ســــــــــتحقاق ماعدم .4
ب��اية ا�خدمة.
ملف ا�خدمة
) 13المادة (
:
ً
يتضـمن ملف ا�خدمة المسـتندات ا�خاصـة بالمنتسـب وفقا لوضـعھ عند التعي�ن، كما يجب موافاة الوحدة أولا
الإدار�ة ا�ختصة بالهيئة بأي مستندات �عد التعي�ن �� حال حدوث أي مستجدات لدى المنتسب.
:
ً
ثانيا
ً
متسلسلا
ً
للآ�ي:يتم إعداد ملف خدمة ل�ل منتسب �عمل �� الهيئة و�تم حفظھ �عد إعطائھ رقما
ً
، وفقا
209 من 13
:المستندات الآتية يتضمن ملف ا�خدمةأن .1
.أ
ً
��ذا القرار. ) المرفق /أ1للنموذج رقم ( ��خة من عقد �عي�ن المنتسب المواطن، وفقا
.ب
ً
��ذا القرار. ) المرفق /ب1للنموذج رقم ( ��خة من عقد �عي�ن المنتسب غ�� المواطن، وفقا
.ج
ً
��ذا القرار. ) المرفق 2للنموذج رقم ( وثيقة قسم الولاء للدولة، وفقا
�جل بيانات الأسرة. صورة عن .د
��خة من جواز السفر. .ه
��خة من بطاقة الهو�ة. .و
��خة من شهادة الميلاد أو تقدير العمر. .ز
.شهادة اللياقة الطبية .ح
شهادة ا�حالة ا�جنائية. .ط
فيد أداء ا�خدمة الوطنية .ي
ُ
.للمواطن�ن الذ�ور شهادة ت
للنموذج رقم (الا حالتھ عن من المنتسب إقرار .ك
ً
��ذا القرار. المرفق )3جتماعية وفقا
��خة من عقد الزواج. .ل
��خ من شهادات ميلاد أبناء المنتسب المواطن من الذ�ور. .م
إ�� قرار��وجة و�عول أو المطلقة و�عول، بالإضـــافة ��ـــخ من شـــهادات ميلاد أبناء المنتســـبة المواطنة الم .ن
ُ
فيد �جز الزوج عن الكسب.ال�جنة الطبية ال�ي ت
�عمل ��ـــخ من شـــهادات ميلاد أبناء المنتســـبة المواطنة الم��وجة و�عول أو المطلقة و�عول أبناء من زوج .س
ُ
قرار من ا�حكمة ا�ختصة.بعاطل عن العمل و�ثبت ذلك زوج أو ،صرف لھ علاوة الأبناءولا ت
من ا�حكمة ا�ختصة.وثيقة طلاق وشهادة إعالة .ع
.من ا�حكمة ا�ختصةوشهادة إعالة شهادة وفاة الزوج .ف
شــ��ط أن ت�ون تلك الشــهادات مصــدقة من ا�جهات الشــهادات الدراســية وشــهادة ا�خ��ة الأصــلية، ويُ .ص
ا�ختصة.
معادلة المؤهل العل�ي من ا�جهة ا�ختصة. .ق
شهادة من جهة العمل السابقة تب�ن أسباب إ��اء ا�خدمة لمن �ان �عمل بجهة سابقة. .ر
صور فوتوغرافية حديثة للمنتسب. .ش
209 من 14
إقرار بـــالإ .ت
ً
ــا ــا فور حـــدوث أي �غي��، وفقـ ) 4للنموذج رقم ( بلاغ عن ا�حـــالات ال�ي يجـــب الإفصـــــــــــــــاح ع��ـ
��ذا القرار. المرفق
الاجتما��وسائل التواصل استخدامإقرار �شأن .ث
ً
��ذا القرار. ) المرفق 5للنموذج رقم ( ، وفقا
قرار اعتبارإقرار �عدم تقديم بيانات مخالفة لشــــــــــــروط التعي�ن وال�ي ي��تب ع�� عدم الإفصــــــــــــاح ع��ا .خ
للنموذج رقم (
ً
��ذا القرار. ) المرفق 6التعي�ن �أن لم يكن وفقا
للنموذج رقم ( .ذ
ً
��ذا القرار. ) المرفق 7إقرار با�حالة ال�حية، وفقا
.ض
ً
��ذا القرار. ) المرفق 8للنموذج رقم ( �عهد عام بالال��ام بالقوان�ن والنظم المعمول ��ا �� الهيئة وفقا
�ذا القرار.��ل هيئة ع�� النماذج المرفقة ا�خاص بشعار اليتم وضع .2
إعادة التعي�ن
) 14المادة (
أو الإحالة للتقاعد �غ�� أســــــــباب الاســــــــتقالة�عي�ن المنتســــــــب الذي ان��ت خدمتھ من الهيئة �ســــــــبب يجوز إعادة
، وفق الضوابط الآتية:خدمتھ ان��اءسنوات من تار�خ )3(انضباطية إ�� ا�خدمة خلال
خدمتھ ما لم تكن هناك حاجة ماســـــــــة ان��اءســـــــــنوات ع�� )3(لا يجوز إعادة المنتســـــــــب ل�خدمة �عد مرور .1
لإعادتھ يقدرها الرئيس.
دمية أســـــبق من منح رتبة عســـــكر�ة أع�� أو أقحدد قرار إعادة التعي�ن رتبة المنتســـــب وأقدميتھ، ع�� ألا يُ يُ .2
زملائھ عند إعادتھ.
3.
ُ
للتشريعات النافذة.عت�� مدة ا�خدمة اللاحقة للمنتسب المعاد ل�خدمة مكمّ �
ً
لة لمدة خدمتھ السابقة وفقا
عاد �عيينھ �� الهيئة معاملة المنتســــب ا�جديد ويشــــ��ط فيمن �عاد �عيينھ أن ي�ون عامل المنتســــب الذي �ُ �ُ .4
لش
ً
هذا القرار. روط التعي�ن المنصوص عل��ا �� مستوفيا
تبة أع�� �� حال حصـــــولھ ع�� مؤهل هذه المادة يجوز إعادة �عي�ن المنتســـــب �� ر من ) 3اســـــتثناءً من البند ( .5
ال�ي تحتاجها العلياالعلمية ذوي ا�خ��ات التخصــــــــصــــــــية أو النادرة أو من حملة الدرجات أو �ان من عل�ي
الهيئة.
209 من 15
ا�خ��اء المستشار�ن و شؤون �جنة
) 15المادة (
للســــــ�� �� إجراءات اعتماد المســــــتشــــــار�ن �جنة أ�اديمية الشــــــارقة للعلوم الشــــــرطيةرئيس من �شــــــ�ل بقرار .1
الأ�اديميةرئاســـــة أحد ا�ختصـــــ�ن ببالمســـــتشـــــار�ن وا�خ��اء"، وت�ون شـــــؤون ةو�ســـــ�ى “�جنوا�خ��اء بالهيئة
.وعضو�ة ممثل�ن من الهيئات النظامية
، مســــتشــــار أو خب�� لقبل�حصــــول ع�� ا�حالة إل��ا من الهيئات النظامية الطلبات تختص ال�جنة بدراســــة .2
ا�ختصة �شأن الإجراءات والاش��اطات المطلو�ة ��ذا الشأن.التنسيق مع ا�جهات و
3.
ُ
لاتخاذ القرار المناســب �شــأن الطلب ا�حال م��االهيئة حال التوصــيات الصــادرة من ا�جهات ا�ختصــة إ��ت
.منح اللقب المطلوب
شروط وضوابط الألقاب والأصناف
) 16المادة (
التفاصــــــيل الواردة �� هذه وفق�عد الرتبة للمنتســــــب ت�ون شــــــروط وضــــــوابط الألقاب والأصــــــناف ال�ي تضــــــاف .1
.المادة
�عد �عادلها، ما أو ا�جامعية الشـــهادة العلمية أو ع�� الدرجة ا�حاصـــل للمنتســـب التخصـــ�ـــ�ي اللقب يُمنح .2
الدولة، �� ا�ختصة ا�جهة قبل من الشهادة وتصديق معادلة
ً
:الآ�ي�جدول ل وفقا
العملية ا�خ��ة العل�ي المؤهل اللقب
- الدكتوراه شهادة دكتور
مستشار
أو
خب��
ا�حد الأد�ى ل�خ��ة ل�حاصل ع��: �� مجال التخصصشهادة جامعية
سنوات. )6الدكتوراه ( -
سنوات. )8الماجست�� ( -
سنوات. )10( الب�الور�وس -
- التخصصات الهندسية. أحد الب�الور�وس �� شهادة مهندس
209 من 16
عدة ع�� المنتســــب حصــــول حال الرتبة، و�� �عد و�قرأ و�كتب العســــكر�ة، للرتبة التخصــــ�ــــ�ي اللقب ضــــافيُ .3
تخصصية، ألقاب
ُ
ن الرتبة العسكر�ة ع�� لوحة الا دوّ ت
ً
سم.اللقب التخص��ي و�ليھ الا ثم يُضاف سم أولا
لنموذج ا بالموارد البشـــــر�ة �� الهيئة ع�� ا�ختصـــــة الوحدة إ�� التخصـــــ�ـــــ�ي اللقب ع�� ا�حصـــــول طلب قدمي .4
.اللقب لمنح المطلوب المؤهل ع�� ا�حصول �عد وذلك ��ذا القرار ) المرفق9رقم (
بالموارد البشر�ة �� الهيئة. ا�ختصة الوحدة إ�� لقب المستشار أو ا�خب�� ع�� ا�حصول طلب يقدم .5
�� الفعلية ا�حاجة الطلب من قبل الوحدة ا�ختصة بالموارد البشر�ة من �افة النوا�� و�يان مدى يتم دراسة .6
ا�جهات العملية �� مجال التخصص مع المهام الهيئة للمستشار أو ا�خب�� للاستعانة بھ �� تقديم و�سهيل
ا�ختلفة ال�ي يتم التعامل معها �� داخل أو خارج الهيئة.
يتم عرض الطلب �عد دراستھ ع�� الرئيس، و�� حال موافقتھ يتم إحالة الطلب إ�� �جنة شؤون المستشار�ن .7
وا�خ��اء المشار إل��ا �� هذا القرار.
بأي بحالة الطلب الشـــــأن صـــــاحب �خطارو �� الهيئة البت �� الطلب بالموارد البشـــــر�ة ا�ختصـــــة الوحدة تتو�� .8
طر�قــة
ُ
ا )60( خلال العلم، فيــدت الرفض قرار ي�ون أن يتع�ن الطلــب رفض حــال و�� تقــديمــھ، تــار�خ من يومــً
.للطلب ضمنيًا رفضًا رد دون ا�حددة �� هذا البند المدة انقضاء عت�� ويُ مسببًا،
الذي يتناسب مع طبيعة عملھ الوظيفي واللقبمنح المنتسب الصنف يُ .9
ً
هذا القرار. للأح�ام الواردة �� وفقا
قسم الولاء
) 17المادة (
قسم الولاء و�تم أدائھ بالتدر�ب الأسا��ييؤدي المنتسب عند �عيينھ وقبل مباشرة أعمال وظيفتھ أو الالتحاق
حرر بھ محضر و�حفظ �� ملفھ ال�خ��ي، ونصھ �الآ�ي:ا�ختصة بالموارد البشر�ة �� الهيئة، و�ُ الوحدةأمام
لدولة الإمارات العر�ية المتحدة ولرئيســــها، وأن أح��م دســــتورها وقواني��ا
ً
"أقســــم با� العظيم أن أ�ون مخلصــــا
�جميع الأوامر ال�ي تصـدر
ً
من رؤسـائي إ��وأن أعمل بصـدق وأمانة، وأن أكرس لعم�� �ل وق�ي وأن أ�ون مطيعا
شـــــــــــــروعـة، وأن أطيع �� �ـل الأوقـات أي أمر الملوائح البموجـب القوان�ن النـافـذة أو ع��لتنفيـذ الواجبـات الملقـاة
من رئي��ي الأع�� ولو أدى ذلك إ�� ا�جازفة بحيا�ي". إ��يصدر
209 من 17
الفصل الثا�ي
ضوابط تحديد الأقدمية
) 18ادة (الم
ُ
حدد أقدمية المنتسب �� المرسوم أو القرار الصادر بتعيينھت
ً
:للضوابط الآتية أو ب��قيتھ وفقا
ً
: الضباط:أولا
ُ
ت
ً
:للآ�ي حدد أقدمية الضباط وفقا
تار�خ التعي�ن هو الأســاس �� تحديد أقدمية الضــباط من غ�� الطلبة الضــباط والدارســ�ن، فإذا اتحد تار�خ .1
�عي�ن أك�� من ضـــــــــــــابط بنفس الرتبـة يقـدم صـــــــــــــاحـب المؤهـل الأع�� ثم الأســـــــــــــبق إ��ـاءً لمتطلبـات التخرج، ثم
الأع�� �� معدل النجاح ومدة ا�خ��ة.
إذا اتحد تار�خ تخرج الطالب الضابط أو الدارس مع تار�خ �عي�ن ضابط آخر أو ترقية صف الضابط لذات .2
الرتبة ت�ون الأقدمية ف��ا للطالب الضابط ثم الدارس ثم للضابط الآخر ثم لصف الضابط المر��.
لتـار�خ ترقي��م إل��ـا، وعنـد التســـــــــــــاوي �عتـد بتـار�خ .3
ً
ت�ون الأقـدميـة فيمـا ب�ن الضـــــــــــــبـاط من رتـب ممـاثلـة وفقـا
ال��قية إ�� الرتبة السابقة ثم ما دو��ا ثم إ�� إ��اء متطلبات التخرج أو التعي�ن.
ــنت�ن أقدمية �� الرتبة ال�ي نزل إل��ا أو مدة أقدميتھ �� رتبتھ .4 �� حال تن�يل رتبة الضــــــابط تحســــــب لھ مدة ســــ
ال�ي نزل م��ا أ��ما أك��.
ً
:والأفراد ضباطصف ال :ثانيا
ُ
والأفراد ضباطصف الحدد أقدمية ت
ً
ي:لآ�ل وفقا
.تحديد الأقدميةي�ون ال��تيب �� ا�جموع العام هو الأساس �� .1
فـإذا اتحـد تـار�خ �عي�ن أك�� من صـــــــــــــف ،تـار�خ التعي�ن هو الأســـــــــــــاس �� تحـديـد الأقـدميـة لغ�� المســـــــــــــتجـدين .2
ضابط أو فرد بذات الرتبة يقدم الأع�� �� المستوى التعلي�ي.
لتار�خ ترقي��م إ .3
ً
ل��ا، وعند التســــــــــاوي �عتد بتار�خ ت�ون الأقدمية فيما ب�ن ا�حاصــــــــــل�ن ع�� رتب مماثلة وفقا
ال��قية إ�� الرتبة الســــابقة ثم ما دو��ا، ثم إ�� تار�خ اجتياز الدورة أو تار�خ التعي�ن، فإذا اتحد تار�خ التعي�ن
من هذه المادة.2(البند اعتد بالمعاي�� المنصوص عل��ا ��
ً
) من الفقرة ثانيا
ــنت�ن أقدمية �� الرتبة ال�ي نزل إل��ا أو مدة .4 �� حال تن�يل رتبة صـــــــــف الضـــــــــابط أو الفرد تحســـــــــب لھ مدة ســـــــ
.أقدميتھ �� رتبتھ ال�ي نزل م��ا أ��ما أك��
5.
ُ
اد إ�� ا�خدمة من تار�خ الإعادة.حدد أقدمية صف الضابط أو الفرد المعت
6.
ُ
ت
ّ
من تار�خ صدور قرار ال��قية. استثنائياإل��ا �َ حدد أقدمية صف الضابط أو الفرد �� الرتبة ال�ي ر�
209 من 18
التدر�ب الأسا��ي لصف الضباط والأفراد والمستجدين
) 19المادة (
ي�حق صف الضباط والأفراد والمستجدين بالتدر�ب الأسا��ي وفق أح�ام هذه المادة. .1
ــا�ـــ�ي لصـــف الضـــباط والأفراد والمســـتجدين عند �عيي��م من خلال دورة تأســـيســـية وذلك .2 يتم التدر�ب الأسـ
قبل الالتحاق بالعمل.
الأســـــا�ـــــ�ي التدر�ب بدورات والأفراد الضـــــباط �حاق صـــــف إ) من هذه المادة، يتم 2مما ورد بالبند ( اســـــتثناءً .3
فلا إل��م راجع لســــبب المذ�ورة المدة خلال ��ا يلتحقوا لم فإن �عيي��م، تار�خ من ســــنة مدة خلال
ُ
ســــبتحت
. دورة بأقرب يلتحقوا ح�ى ال��قية مدة حساب �� المدة هذه
المالوطنية أو ا�خدمة ىيتم التدر�ب الأســـــا�ـــــ�ي لصـــــف الضـــــباط والأفراد والمســـــتجدين لمن أدّ .4
ً
تدرب تدر�با
ً
من خلال دورة التأهيل الم�ي. سنوات) 3( إ��اء خدمتھ من العسكر�ةولم تتجاوز مدة عسكر�ا
جتيـازهم ادون الإخلال بـأح�ـام إصـــــــــــــابـة العمـل يجوز إ��ـاء خـدمـة صـــــــــــــف الضـــــــــــــبـاط والأفراد �� حـال عـدم .5
للتدر�ب الأسا��ي لسبب راجع إ�� عدم قدر��م ع�� إكمال متطلبات التدر�ب، ع�� أن �عت�� ما صرف إل��م
وهذا القرار. من رواتب إجمالية أجر مقابل عمل، ولو �انت سابقة ع�� صدور القانون
6.
ُ
التدر�ب الأسا��ي أو دورة التأهيل الم�ي.جتيازه امنح الرتبة للشرطي المستجد �عد ت
7.
ُ
التدر�ب الأسا��ي.شروط وضوابط الالتحاق بدورات المعتمدة �� �ل هيئة نظامية التدر�بحدد لائحة ت
الإعفاء من التدر�ب الأسا��ي
) 20المادة (
للرئيس أو من يفوضــھ إعفاء المنتســب الذي التحق بدورة تدر�ب أســا�ــ�ي �� جهة عملھ العســكر�ة الســابقة .1
ســنوات من الالتحاق بدورة التدر�ب الأســا�ــ�ي المقررة، و�جوز إ�حاقھ �� أي دورة )3(وال�ي م�ــ�ى عل��ا مدة
أخرى مناسبة.
عفى المتدرب العســـــكري من إكمال دورة التدر�ب مع عدم الإخلال بالتشـــــريعات المعمول ��ا �� هذا الشـــــأن �ُ .2
منح المتدرب الأســـا�ـــ�ي المقررة م�ى �حقت بھ إصـــابة أثناء ا�خدمة أو �ســـب��ا ونتج ع��ا �جز ك�� أو جزئي، و�ُ
ً
ــابة إذا هذا القرار لأح�ام العســـــــــكري �� هذه ا�حالة الرتبة العســـــــــكر�ة ال�ي �ســـــــــتحقها وفقا من تار�خ الإصـــــــ
أبدى رغبة �� الاستمرار بالعمل ووافقت الهيئة ع�� ذلك.
209 من 19
الفصل الثالث
الاختبارف��ة
) 21المادة (
ت�ون ف��ة الاختبار .1
ً
:ةالآتيللضوابط لمدة ستة أشهر وفقا
ستة أشهر من تار�خ مباشرة العمل الفعلية للضباط المعين�ن أول مرة. . أ
ســتة أشــهر من تار�خ اجتياز دورة التدر�ب الأســا�ــ�ي أو من تار�خ التعي�ن إذا لم يلتحق صــف الضــباط . ب
والأفراد المعين�ن لأول مرة بالدورة.
للعمل ��ا. إ�حاق المنتسب�� الوحدة التنظيمية ال�ي تم أو منفصلة ف��ة الاختبار متصلة ت�ون .ج
إذا التحق المنتســــــــــب بدورة التدر�ب الأســــــــــا�ــــــــــ�ي خلال ف��ة الاختبار أو لم �ســــــــــتكمل ف��ة الاختبار لأي . د
�� الوحدة التنظيمية. بالعمل الفع���عد الالتحاق هااستكمالاحتساب المدة أو سبب �ان، فيتم
ع�� المسؤول المباشر القيام بمتا�عة دقيقة لتقييم الأداء والسلوك الوظيفي للمنتسب ا�جديد وفق أسس .2
وا�حة خلال ف��ة الاختبار وتقديم �ل العون والمساعدة لھ وتوج��ھ لتحس�ن أدائھ وسلوكھ الوظيفي.
خلال يتم .3
ً
) 3(قياس كفاءة المنتســــب شــــهر�ا
ً
للنموذج رقم أشــــهر من مباشــــرة العمل أثناء ف��ة الاختبار وفقا
) المرفق �شــــأن قياس قدرات وكفاءة المنتســــب ا�جديد، و�ُ 10(
ّ
غ المنتســــب بنتيجة التقر�ر و�وقع باســــتلامھ بل
��خة منھ و�حفظ �� ملفھ.
أشـــــــــــهر من ف��ة الاختبار يتم إخطاره )3(إذا حصـــــــــــل المنتســـــــــــب ع�� نتيجة تقييم أقل من جيد �عد م�ـــــــــــ�ي .4
إمــا بنقلــھ إ�� وحــدة تنظيميــة أخرى أو إ��ــاء خــدمتــھ بــذلــك و�رفع أمره إ�� الرئيس
ً
لاتخــاذ مــا يراه منــاســـــــــــــبــا
لعدم الكفاءة.
يتم قياس كفاءة المنتسب قبل ان��اء ف��ة الاختبار �سبعة أيام، و�بلغ بنتيجة التقر�ر و�وقع باستلام ��خھ .5
منھ و�حفظ �� ملفھ.
إذا حصـــــــــــــل المنتســـــــــــــب ع�� نتيجـة التقييم جيـد فـأع�� يتم تثبيتـھ �� الوحـدة التنظيميـة و�عت�� مـدة خـدمتھ .6
ً
من تار�خ التعي�ن. مستمرة اعتبارا
يتم إ��اء خدمتھ لعدم الكفاءة. أقل من جيد خلال ف��ة الاختبارتقييم المنتسب نتيجة �انتإذا .7
209 من 20
يجوز للمنتســـــب الاســـــتقالة من الوظيفة خلال ف��ة الاختبار شـــــر�طة إخطار جهة عملھ بواســـــطة مســـــؤولھ .8
) أيـام عمـل من تـار�خ 7خلال ( �� الاســـــــــــــتقـالـة وع�� جهـة العمـل البـت ،) أيـام عمـل5المبـاشـــــــــــــر بـذلـك خلال (
استلامها ولا يجوز للمنتسب �حب الاستقالة إلا بموافقة السلطة ا�ختصة.
بمرض يمنع �عيينھ .9
ً
إذا ات�ــح خلال ف��ة الاختبار أو دورة التدر�ب الأســا�ــ�ي أن المنتســب المع�ن �ان مصــابا
ل�خدمة، وثبت أنھ أخفى حالتھ المرضــــــــــــية مع علمھ بذلك عند
ً
وقررت ال�جنة الطبية بأنھ غ�� لائق �ــــــــــــحيا
، و�� هذه ا�حالة لا �ســـــتحق أي
ً
م�افأة ويعت�� ما صـــــرف إليھ من الفحص الط�ي اعت�� قرار �عيينھ منعدما
أجر مقابل عمل. إجمالية رواتب
خلال ف��ة الاختبار أو �عرض لإصــــــــــــابة أو حادث أو مخالفة مســــــــــــلكية جزائية إذا ارتكب المنتســــــــــــب جر�مة .10
إ��ـاء خـدمتـھ لعـدم الكفـاءة يجوز ،خـارج نطـاق العمـل
ً
ــامـة ال اســـــــــــــتنـادا فعـل والملا�ســـــــــــــات ا�حيطـة إ�� جســـــــــــ
عت�� ما صرف إليھ من رواتب أجر مقابل عمل.، ويُ بالموضوع
الفصل الرا�ع
وتقييم الأداء التدر�بالتعلم و
) 22المادة (
ا�ختصـــــــة بالهيئة أن تضـــــــع خطط و�رامج ســـــــنو�ة لرفع كفاءة المنتســـــــب�ن بجميع مســـــــتو�ا��م الوحدةيجب ع��
للدليل الصادر بقرار من الرئيس �� هذا الشأن. الوظيفية ��دف رفع كفاء��م �� مجال الوظيفة،
ً
وفقا
) 23المادة (
ً
يتم تقييم أداء المنتسب وفقا
ُ
را�� الضوابط الآتية:لنظام التقييم المعتمد، ع�� أن ت
. �� الهيئة بقرار من الرئيس يتم إصدار نظام تقييم الأداء .1
ع�� أن قبل مســـؤولھ المباشـــر �� الهيئة يقيم أداء المنتســـب عن عملھ ومدى انضـــباط ســـلوكھ الوظيفي من .2
لنظام التقييم المعتمداللا باتخاذتقوم الهيئة
ً
.زم وفقا
للإجراءات ال�ي يحددها نظام أدائھيخطر المنتسب بتقييم .3
ً
.�� الهيئة تقييم المعتمدال وفقا
209 من 21
والمزايا والعلاوات والبدلات الرواتب: الباب الرا�ع
الفصل الأول
الراتب الأسا��ي والعلاوة التكميلية
) 24المادة (
ُ
للشــــــــــــروط والضــــــــــــوابط والإجراءات ت
ً
حدد رواتب المنتســــــــــــب�ن والعلاوات والبدلات والمزايا ال�ي �ســــــــــــتحقو��ا وفقا
.هذا القرارالواردة ��
) 25المادة (
:الآ�ي�� النحو عالمواطن�ن والعلاوات التكميلية للمنتسب�ن الأساسية رواتبالت�ون .1
الضباط: . أ
درهم ـة بالـتكميليـلاوة الـالع درهم ـي بالـاسـراتب الأسـال ة ــرتبـال
- - فر�ق أول
- - فر�ق
- - لواء
- - عميد
- - عقيد
- - مقدم
- - رائد
- - نقیب
- - ملازم أول
- - ملازم
209 من 22
صف الضباط والأفراد والمستجدون: .ب
درهم ـة بالـتكميليـلاوة الـالع درهم ـي بالـاسـراتب الأسـال ة ــرتبـال
- - مساعد ضابط
- - أول مساعد
- - مساعد
- - رقيب أول
- - رقيب
- - عر�ف أول
- - عر�ف
- - شرطي أول
- - شرطي
- - شرطي مستجد
أما أدناه، �نالمب�ن با�جدول�� النحو والعلاوات التكميلية للمنتسـب�ن غ�� المواطن�ن ع الأسـاسـية رواتبالت�ون .2
.معهم الم��مةعقود الدها حدالبدلات والامتيازات فتُ
الضباط: -أ
درهم ـالـة بـميليـلاوة التكــالع درهم ـالـبـي اسـالأس بــراتـال ة ـــبـرتـال
- - د ـــمی ـع
- - عـقيـــد
- - دم ـــقـم
- - د ـــرائ
- - ب ــیـنق
- - لازم أول ـــم
- - لازم ــــم
209 من 23
: صف الضباط والأفراد والمستجدون -ب
درهم ـالـة بـميليـلاوة التكــالع درهم ـالـبـي اسـالأس بــراتـال ة ـــبـرتـال
- - مساعد ضابط
- - د أول ـــاع ــمس
- - دـــاع ــمس
- - ب أول ـــيـرق
- - ب ـــیـرق
- - ول ف أــــر�ـع
- - ف ـــر�ـع
- - ي أول ـــرط ـش
- - ي ـــرط ـش
- - دــتجـي مس ــرط ـش
209 من 24
الفصل الثا�ي
العلاوات العامة
) 26المادة (
�� الهيئة ع�� النحو الوارد �� هذا الفصل. المواطن�ن ت�ون العلاوات العامة للمنتسب�ن
المنصب للضباطعلاوة
) 27المادة (
ً
أولا
ُ
منح علاوة المنصب شهر�: ت
ً
: الآ�يللضباط ع�� النحو ا
بالدرهم العلاوة المنصب #
- ام ـد عـائـب قـام / نائ ـد عـائـق .1
- ام ـر ع ــمدی .2
- ام ـع رـب مديـائـن .3
- ر إدارةــمدي .5
- ر إدارةـب مديـنائ .6
- م ـس قسـرئي .7
- رعـر فـمدي .8
:الآتيةالقواعد والضوابط يُرا�� عند صرف علاوة المنصب ثانيا:
1.
ُ
:الآتيةمن علاوة المنصب ال�ي �ان يتقاضاها الضابط �� أي من ا�حالات ا�خمس�ن �� المائة %) 50منح (ت
ن �� منصب آخر مشمول بالعلاوة.ع�ّ عند إلغاء منصب الضابط أو إعفائھ أو نقلھ منھ إ�� أن �ُ . أ
ل ن �� منصـــــــــــب مشـــــــــــمو ع�ّ عند ان��اء مهمة الضـــــــــــابط أو عودتھ من ا�خارج أو عودتھ من الدورة إ�� أن �ُ . ب
.بالعلاوة
تأديبية أو العودة من الإجازة.غ�� سباب لأ من الوقف عن العمل ة الضابطعند عود .ج
50( ـــــــ ــــيوقف صرف علاوة المنصب أو ال .2
ً
ا�حالات �� حينھ وذلك �� %) ا�خمس�ن �� المائة أ��ما �ان مستحقا
الآتية:
209 من 25
.والأر�ع�ن ) ا�خامس45من اليوم ( وذلك بدءً وقف عن العملال . أ
60�عد استكمال ( لأي سبب متصلة منح إجازة . ب
ً
.) يوما
) ا�خــامس 45من اليوم ( إيفــاد الضــــــــــــــابط �� دورة تــدر�بيــة أو مهمــة رســـــــــــــميــة خــارج الــدولــة وذلــك بــدءً .ج
.والأر�ع�ن
عند �عي�ن الضابط م�حق . د
ً
شرطي ا
ً
أو ضابط ارتباط أو نائب ا
ً
ا
ً
لأ��ما. أو مساعدا
) 45من اليوم ( وذلك بدءً منصــبھ مهام خلالھأخرى �� الهيئة لا يمارس عند انتداب الضــابط بوظيفة .ه
.والأر�ع�ن ا�خامس
لا .3
ُ
علاوة المنصـــب ال�ي �ان يتقاضـــاها قبل لهيئةإ�� أية جهة خارج ا عارتھإللضـــابط عند انتدابھ أو صـــرف ت
الندب أو الإعارة.
الأبناءعلاوة
) 28المادة (
درهم ) -بواقع ( الأبناءمن الذ�ور علاوة المواطن نتســــــــبالم �ســــــــتحق .1
ً
المواطن�ن أبنائھمن ابن عن �ل شــــــــهر�ا
ً
.�ان عددهم من تار�خ ولاد��م أيا
2.
ُ
أو من تار�خ وصـورة عن �ـجل بيانات الأسـرة الميلاد �شـهادة تثبت ال�ي الميلاد واقعة تار�خ من العلاوة صـرفت
التعي�ن أ��ما أقرب.
) أو اعتبارًا من تار�خ حصـولھ ع�� عمل أ��ما 24أو عند بلوغھ سـن ( اتھرف علاوة الابن الذكر بوفيوقف ص ـ .3
.عن الكسب، و�ثبت ذلك بقرار من ال�جنة الطبيةبن عاجز الا ستمر منح العلاوة إذا �ان يو ،أسبق
عاد منح هذه العلاوة إذا تطلقت أو يوقف صـــــرف علاوة الابنة بوفا��ا أو إذا تزوجت أو حصـــــلت ع�� عمل ويُ .4
.ترملت أو فقدت عملها ما لم تحصل ع�� معاش تقاعد
.أن يقدم بيانًا عن إثبات ا�حالة الاجتماعية عند بداية التعي�ن المنتسبيجب ع�� .5
ع�� الأك�� من تار�خ شـــــــــــهرأ) 4(عن �ل �غي�� يطرأ ع�� حالتھ الاجتماعية خلال الإبلاغ يجب ع�� المنتســـــــــــب .6
.حدو��ا
� يُجازى .7
ً
لغ ال�ي صـرفت سـ��د منھ المبا�غ�� �ـحيح عن حالتھ الاجتماعية، و يقدم بيانًا منتسـبل انضـباطيا
.لھ �غ�� وجھ حق
209 من 26
:الآتية عند منح علاوة الأبناء استيفاء الوثائق بالموارد البشر�ة �� الهيئة ا�جهة ا�ختصةيتع�ن ع�� .8
الميلاد. شهادة من صورة .أ
.وصورة عن �جل بيانات الأسرة .ب
الكسب. عن المنتسب ابن �جز حالة �� الطبية ال�جنة من شهادة .ج
.المعتمدة �� الهيئة الاجتماعية ا�حالة �عبئة نموذج إقرار .د
طلو�ة �� علاوة الأبناء اســـــتيفاء الوثائق الم حجبعند بالموارد البشـــــر�ة �� الهيئة ا�جهة ا�ختصـــــةع�� يتع�ن .9
:الآتيةا�حالات
. بنةأو الا ر من جهة عمل الابنشهادة لمن ��مھ الأمالعمل: إرفاق .أ
.بنةزواج: إرفاق صورة من عقد زواج الا ال .ب
.بنةأو الا الابنمن شهادة وفاة لوفاة: إرفاق صورةا .ج
إرفاق المستند الدال ع�� ذلك. مع ) للابن 24بلوغ سن ( .د
10.
ً
��ذا ) المرفق11للضــــوابط الواردة �� هذه المادة وع�� النموذج رقم ( يتم صــــرف وحجب علاوة الأبناء وفقا
القرار.
الأبناء للمنتسبة المواطنة علاوة
) 29المادة (
المواطنة علاوة الأبناء اعتبارًا من الشــهر التا�� من تقديم شــهادة الإعالة الصــادرة من ا�حكمة المنتســبة�ســتحق
المواطنات، ) درهم ل�ل ابن بدون حد أق�ــــــــ�ى لعدد الأبناء إذا �ان الزوج مواطنًا أو من أبناء -ا�ختصــــــــة و�واقع (
وذلك وفقًا لما ي��:
إذا �انت �عول أبناء من زوجها المتو�� طالما �انت �� القائمة بالإعالة. .1
إذا �انت �عول أبناء من زوج عاجز عن الكســــــب ح�ى ولو طلقت منھ وتثبت حالة ال�جز عن الكســــــب بقرار .2
من ال�جنة الطبية.
م الصرف �شهادة من جهة عمل الزوج.إذا �ان زوجها �عمل ولا تصرف لھ علاوة الأبناء وتثبت حالة عد .3
إذا �ان زوجها عاطل عن العمل ح�ى ولو طلقت منھ شـــر�طة إثبات الإعالة و�ثبات عدم عمل الزوج �شـــهادة .4
من ا�حكمة ا�ختصة ع�� أن يتم إيقاف صرف العلاوة �� حال عمل الزوج.
209 من 27
) أو اعتبارًا من تار�خ حصولھ ع�� عمل أ��ما 24يوقف صرف علاوة الأبناء للابن بوفاتھ أو عند بلوغھ سن ( .5
منح العلاوة إذا �ان الابن عاجز عن الكسب، و�ثبت ذلك بقرار من ال�جنة الطبية. ويستمرأسبق
يوقف صـــــــــــــرف علاوة الأبنـاء للابنـة بوفـا��ـا أو إذا تزوجـت أو حصـــــــــــــلـت ع�� عمـل ويعـاد منح هـذه العلاوة إذا .6
تطلقت أو ترملت أو فقدت عملها ما لم تحصل ع�� معاش تقاعد.
إرفاق ��ـــــــــخ من المواطنة تقديم شـــــــــهادة الإعالة من ا�حكمة ا�ختصـــــــــة بالإضـــــــــافة إ�� المنتســـــــــبةيتع�ن ع�� .7
الآتية: الوثائق
حالة وفاة الزوج. �� شهادة الوفاة .أ
شهادة من ال�جنة الطبية تفيد ال�جز �� حالة �جز الزوج عن الكسب ولو طلقت منھ. .ب
.ج
ُ
فيد بأن الزوج لا �عمل �� أية جهة ح�ومية أو خاصــــــــــة �� حال عدم عمل شــــــــــهادة من ا�حكمة ا�ختصــــــــــة ت
الزوج.
وفق النموذج المرفق �املة و�عبئة إقرار ا�حالة الاجتماعية وصــورة عن �ــجل بيانات الأســرةشــهادة الميلاد .د
إذا �ان الزوج من أبناء المواطنات. صورة �جل بيانات الأسرةعفى من ويُ ،�� حالة إضافة مولود��ذا القرار
ھ.شهادة من عمل الزوج تثبت عدم صرف علاوة الأبناء ل .ه
بن أو لابن أو الابنـة إرفـاق شـــــــــــــهـادة لمن ��مـھ الأمر صــــــــــــــادرة من جهـة عمـل الا ل حجـب علاوة الأبنـاء�� حـالـة .و
، وشـــــــــــــهادة الوفاة �� حالة الوفاة، وشـــــــــــــهادة من ال�جنة بنةزواج الا بنة تفيد �عيي��م وعقد زواج �� حالة الا
). 24الطبية �� حالة ال�جز عن الكسب، وشهادة الميلاد �� حالة بلوغ سن (
) 4(أن تبلغ عن �ل �غي�� يطرأ ع�� حال��ا الاجتماعية ومدى اســـــــتحقاقها لعلاوة الأبناء خلال المنتســـــــبةع�� .8
عن التغي�� خلال هــذه المــدة يطبق عل��ــا نظــام المنتســـــــــــــبــةع�� الأك�� من تــار�خ حــدوثــھ فــإذا لم تبلغ أشـــــــــــــهر
الانضباط الوظيفي.
جازى .9
ُ
ت
ً
المبالغ ال�ي صرفت ��اس��د م�الاجتماعية، و اقدم بيانًا غ�� �حيح عن حال��ت منتسبة�ل انضباطيا
.�غ�� وجھ حق اله
209 من 28
الفصل الثالث
العلاوات ا�خاصة
) 30المادة (
ُ
المــــــواطن�ن مــــــنح العــــــلاوات ا�خاصــــــة للمنتســــــب�نت
ً
للضــــــوابط الــــــواردة �ــــــ� هــــــذا الفصــــــل، و�ــــــتم �ــــــ� الهيئــــــة وفقــــــا
��ذا القرار. ) المرفق 12صرفها أو حج��ا باستخدام النموذج رقم (
) 31المادة (
ُ
) درهـــــــــــــــم شـــــــــــــــهر�-(منتســـــــــــــــب بحـــــــــــــــد أق�ـــــــــــــــ�ى قـــــــــــــــدره للالعـــــــــــــــلاوات ا�خاصـــــــــــــــة صـــــــــــــــرف ت
ً
�ـــــــــــــــ� حـــــــــــــــدود الم��انيـــــــــــــــة ا
السنو�ة المعتمدة.
الاختصاص علاوة
) 32المادة (
1.
ُ
المقررة الدراســـة مدة تقل ع�� ألا �عادلھ ما أو الب�الور�وس ع�� ا�حاصـــل الاختصـــاص للضـــابط علاوة منحت
درهم) -( وقدره مبلغب�� جميع التخصصات ا�جامعية وذلك دراسية سنوات) 4( عن
ً
.شهر�ا
2.
ُ
:الآتيةضوابط وفق العلاوة الاختصاص صرفت
الضــــــابط أن ي�ون . أ
ً
، المعتمدة �� مجال تخصــــــصــــــھأو الدورات ع�� إحدى الشــــــهادات أو المؤهلات حاصــــــلا
�عمل يخالف طبيعة تخصــصــھ أو لعدم ســتث�ى من ذلك من تقت�ــ�ي المصــ�حة العامة �عيينھ أو ت�ليفھيُ و
.الرئيستوفر الشاغر �� نفس التخصص و�موافقة
. ب
ً
هذه العلاوة عن المؤهل الذي يوافق تخصصھ فيمنح جام��من مؤهل ع�� أك�� إذا �ان الضابط حاصلا
العم��.
3.
ُ
حدد مســــــــــــميات المهن للضــــــــــــباط ت
ً
��ذا �نالمرفق) 2والم�حق رقم () 1للمســــــــــــميات الواردة �� الم�حق رقم ( وفقا
، القرار
ُ
هذا القرار. لعلاوات ا�خصصة �� ا لهم صرفوت
209 من 29
علاوة الدرجة العلمية العليا
) 33(المادة
وفق العليا علمية المواطن ا�حاصــــــــل ع�� درجة الماجســــــــت�� أو الدكتوراه علاوة شــــــــهر�ة للدرجة ال المنتســــــــبمنح يُ
الآتية: الضوابط
:الآ�يا �عادلها ع�� النحو شهر�ة لدرجة الماجست�� وما �عادلها، أو درجة الدكتوراه ومالعلاوة ال ت�ون .1
) درهم. -درجة الدكتوراه ( . أ
) درهم. -درجة الماجست�� ( . ب
اعتبارًا من بداية الشـــــــهر التا�� لتار�خ صـــــــدور قرار منح العلاوة العليا علاوة الدرجة العلمية المنتســـــــب يُمنح .2
من السلطة ا�ختصة.
.العليا يةمللھ ا�جمع ب�ن علاوت�ن للدرجة الع� ولا يجوز �الأع علاوة الدرجة العلمية يُصرف للمنتسب .3
الآتية: الوثائق استيفاءالعليا منح علاوة الدرجة العلمية قبل �� الهيئة ا�ختصةالإدار�ة ا�جهة يتع�ن ع�� .4
من ا�جهة ا�ختصة. مصدقةورة من المؤهل العل�ي ص . أ
.ا�جهة ا�ختصة بالدولةمن المؤهل العل�ي مصدقة عادلةم . ب
.وعلاوة المهنة ة الاختصاصو وعلا علاوة الدرجة العلمية يجوز ا�جمع ب�ن .5
المهنة علاوة
)34المادة (
1.
ُ
منح علاوة المهنة لصـــــف الضـــــباط والأفرادت
ً
الواردة �� والمســـــميات ) درهم وفق الفئات -قدره (و بمبلغ شـــــهر�ا
��ذا القرار. ) المرفق 2الم�حق رقم (
2.
ُ
:الآتيةضوابط وفق لل علاوة المهنة صرفت
أن ي�ون صف الضابط أو الفرد مصنف . أ
ً
��ذا القرار. ) المرفق 2�� الم�حق رقم (الواردة الفئات�� إحدى ا
. ب
ً
�� مجال المهنة المصنف ��ا. أن ي�ون عاملا
أن يجتاز دورة التخصص أو فحص المهنة المقرر. .ج
للمستجدين أو ما �عادلها. التدر�ب الأسا��يأن يجتاز دورة . د
209 من 30
1اســـــتثناءً مما ورد �� البند ( .3
ُ
) -( وقدره علاوة المهنة بمبلغالضـــــابط أو الفرد صـــــف صـــــرف ل) من هذه المادة ت
إذا �ان مدره
ً
شــــــــــــهر�ا
ً
الدراســــــــــــة مدة تقل ولا التخصــــــــــــص مجال �� �عادلھ ما أو الب�الور�وس ع�� حاصــــــــــــلا
.دراسية سنوات) 4( عن المقررة
وا�حقول والمنصات البحر�ة علاوة العامل�ن �� ا�جزر
) 35المادة (
1.
ُ
) درهم شـهر�-منح علاوة قدرها (ت
ً
ا�حقول والمنصـات البحر�ة أو وأ، �� ا�جزر عملھ مقر ل�ل منتسـب ي�ون ا
كم عن مقر إقامتھ المعتاد. )150يبعد (
:الآتيةضوابط را�� عند صرف هذه العلاوة اليُ .2
يوم) 44(إذا انقطع المنتســـــــب عن العمل �� تلك المناطق لمدة تز�د عن . أ
ً
ســـــــبب يوقف صـــــــرف متصـــــــلة لأي ا
.هذه العلاوة وذلك عن المدة الزائدة
ستث�ى ويُ ،) كم150( نتسب ومقر إقامتھ المعتاد عنالمصرف العلاوة إذا قلت المسافة ب�ن مقر عمل وقف . ب
أو ا�جزر والمنصـــات البحر�ة، وكذلك المنتســب البحر�ةأو تســـب الذي �عمل �� ا�حقول ال��ية من ذلك المن
قامتھ الدائم �� ا�جزر.إالذي ي�ون مقر
أو المشــــــــــارك �� تدر�ب أو الم�حق ع�� لمنتســــــــــب المنســــــــــب لدورة أو الم�لف بمهمةلالعلاوة هذه لا تصــــــــــرف .ج
) أشــــــــــهر ما6إحدى المناطق إذا �انت المدة أقل من (
ُ
لھ صــــــــــرفلم يكن يتقا�ــــــــــ�ى هذه العلاوة قبل ذلك وت
ً
من بداية المدة. اعتبارا
علاوة ا�خطر
) 36المادة (
ُ
ا�منح علاوة ت
ً
:الآتيةالذين يمارسون أحد الأعمال �ن بمنتسلل خطر شهر�ا
ا�خطرةال ــالأعم #
لاوةــة العــمـقي
بالدرهم
1.
العامــــــــل بأقســــــــام �حــــــــام الأك�ــــــــج�ن و�حــــــــام الكهر�ــــــــاء و�عبئــــــــة البطار�ــــــــات وف�ــــــــي
��ا للإشعاع الذري. بالمسدسات والأعمال ال�ي يتعرض القائم الدهان
-
209 من 31
ا�خطرةال ــالأعم #
لاوةــة العــمـقي
بالدرهم
- .رش المبيدات عامل .2
- .�� الدفاع المد�ي العامل الميدا�ي .3
4.
بأقســــــــــــــام التصــــــــــــــو�ر وطبــــــــــــــع ا�خــــــــــــــرائط ال�ــــــــــــــي �ســــــــــــــتعمل ف��ــــــــــــــا مــــــــــــــواد العامــــــــــــــل
حارقة. كيميائية سامة أو
-
- ي.جر�مة وا�خت�� ا�جنائا��� مسرح العامل .5
- .مسودو الأس�حة .6
- .المتعرض للأشعة .7
8.
العامــــــــــــــل �ــــــــــــــ� إدارة المؤسســــــــــــــة العقابيــــــــــــــة والإصــــــــــــــلاحية ممــــــــــــــن يتعامــــــــــــــل �شــــــــــــــ�ل
.المعديةمباشر مع الن�لاء المصابون بالأمراض
-
- .ف�ي الذخ��ة أو المتفجرات .9
- .الغطاس .10
- .)(الميدا�يالقوات ا�خاصة .11
- .مبطل مفعول القنابل والألغام .12
13.
العامـــــــــــــل �ـــــــــــــ� مجـــــــــــــال تخـــــــــــــز�ن وصـــــــــــــرف المـــــــــــــواد الكيميائيـــــــــــــة ا�حارقـــــــــــــة (الوقـــــــــــــود
أو المــــــــــــواد الســــــــــــامة أو الغـــــــــــــازات الصــــــــــــناعية أو غــــــــــــازات الط�ـــــــــــــي أو ومشــــــــــــتقاتھ)
الغازات ا�خانقة أو المواد الرغو�ة أو البودرة ا�جافة.
-
- .العامل بمهنة موسيقي ومهنة صداح .14
15.
الكيميائيــــــــة أو ف�ــــــــي التحميــــــــل والمهنــــــــدس ممــــــــن يتعامــــــــل مــــــــع المــــــــواد المتفجــــــــرة أو
المعدات المشعة.
-
16.
، والقــــــــــــائم ع�ــــــــــــ� حراســــــــــــة والإصــــــــــــلاحية العقابيــــــــــــة بالمؤسســــــــــــةا�خــــــــــــالط للنــــــــــــ�لاء
وعنابر المستشفيات. الاحتياطيوا�حبس التوقيف أماكن
-
- .سائق الدراجات النار�ة .17
- العامل بمهنة منقذ أو مسعف. .18
209 من 32
ا�خطرةال ــالأعم #
لاوةــة العــمـقي
بالدرهم
- المتعامل مع الكلاب البوليسية. .19
- مشرف الرماية. .20
- خازن الأس�حة والذخ��ة. .21
22.
العامـــــــل �ـــــــ� مجـــــــال نقـــــــل الأســـــــ�حة والـــــــذخ��ة والمـــــــواد المتفجـــــــرة أو الكيميائيـــــــة أو
المعدات المشعة.
-
طبيعة العمل علاوة
) 37( المادة
ُ
ت
ً
منح علاوة طبيعة عمل شهر�ا
ً
للتفاصيل الواردة �� هذه المادة، مع مراعاة الآ�ي: للمنتسب�ن وفقا
.يجوز ا�جمع ب�ن أك�� من علاوة طبيعة عمللا .1
والفحوصات المقررة حسب طبيعة العمل. والاختبارات التخصصية اتدور الالتدر�ب الأسا��ي و اجتياز .2
العمل منح علاوة طبيعةتُ .3
ً
الآتية: ا�جالات العامل�ن ��ن منتسب�للشهر�ا
بالدرهم قيمة العلاوة ون ـــــحقـستـالم #
أو ممن لـــديـــھ خ��ة �� ممـــارســـــــــــــــة مهـــام ، ا�خت�� ا�جنـــائي�� الف�ي العـــامـــل .1
ً
.لم��رات مقنعة تخدم الصا�ح العام العمل وفقا
-
- .العامل �� مجال التحقيقات ا�جنائية .2
3.
ً
- .�� مجال الشرطة ا�جتمعية العامل ميدانيا
- حماية ووقاية ا�جتمع. الباحث الاجتما�� العامل �� مجال .4
العامل �� مجال دور�ات المرور، أو مراقبة وتنظيم حركة المرور أو تخطيط .5
.ا�حوادث والتحقيق ف��ا، أو جمع الاستدلالات �� قضايا المرور
-
- .ط العامل �� غرف العملياتباالض .6
- .صف الضباط والأفراد العاملون �� غرف العمليات .7
209 من 33
بالدرهم قيمة العلاوة ون ـــــحقـستـالم #
- .ت وتأم�ن المناسباتآالعامل �� مجال حماية المنش .8
- .العامل �� مجال م�افحة الشغب .9
والقائم ع�� حراســــــــــــة والإصــــــــــــلاحية العقابية بالمؤســــــــــــســــــــــــةا�خالط للن�لاء .10
.وعنابر المستشفيات الاحتياطيوا�حبس التوقيف أماكنوتأم�ن
-
- .العامل �� وحدة الكلاب البوليسية .11
- ى.العامل �� مجال الموسيق .12
13.
ً
- . �� مجال الدفاع المد�ي العامل ميدانيا
14.
ً
- . �� الإسعاف والإنقاذ العامل ميدانيا
- . العامل �� مجال فحص مسرح ا�جر�مة وف�ي الأدلة ا�جنائية .15
- .العامل �� مجال المتفجرات .16
- .الهندسةالعامل �� مجال .17
- .�� مجال الاتصالات الف�ي العامل .18
- . �� مجال تقنية المعلوماتي التق�العامل .19
- العامل �� مجال الإشراف الأ�ادي�ي / الإشراف ع�� الدورات. .20
- الأ�اديمية. وا�جامعي�ن �� للطلبة الضباط فصائل الدفعات/ قادة القادة .21
- . العاملون ع�� القطع البحر�ة وصف الضباط والأفراد الضباط .22
ــيــــة المطلو�ــــة .23 العــــامــــل �� ا�جــــال الميــــدا�ي وا�جتــــاز للــــدورات التخصـــــــــــــصـــــــــــ
والمصنف بمهنة مقاتل.
-
- العامل الميدا�ي �� القوات ا�خاصة. .24
من فئة الضباط. .25
ً
- المناوب ميدانيا
من فئة صف الضباط والأفراد. .26
ً
- المناوب ميدانيا
- العامل �� مجال حماية ال�خصيات الهامة. . 27
209 من 34
علاوة المهن ا�خاصة
) 38المادة (
1.
ُ
منح علاوة المهن ا�خاصة للمدر��ن الذين يمارسون مهام التدر�ب ت
ً
:الآ�يوذلك ع�� النحو شهر�ا
بالدرهم لاوةـــة العــــمـقي لــــعمـة الـــــعـبيـط #
- .المدر��ن المقررة ع�� دورة �نا�حاصلت التخصصية المدر�ون �� الوحدا .1
- أو مراكز التدر�ب. أو المعاهد الأ�اديميةالمدر�ون �� الضباط .2
- أو مراكز التدر�ب. أو المعاهد الأ�اديميةالمدر�ون �� صف الضباط والأفراد .3
ختصاص أو المهنة بحسب الأحوال.الا وعلاوة هذه العلاوة ا�جمع ب�ن يجوز .2
من %)50(وعلاوة طبيعة العمل فإنھ �ســـــــــــتحق العلاوة الأك�� قيمة و لهذه العلاوةنتســـــــــــب الم�� حال اســـــــــــتحقاق .3
العلاوة الأقل.
) درهم -بمبلغ وقدره ( ) أطنان فأك�� 10ســــــــــائق آليات زنة (منح علاوة لصــــــــــف الضــــــــــباط والأفراد العامل�ن بمهنة تً .4
ً
.شهر�ا
ــائق آليات زنة ( .5 ) أطنان فأك�� ومهنة مفتش وقاية 10يجوز للمنتســــب الذي �عمل بمهنة إطفائي و�مارس مهنة ســ
) درهم.-وسلامة، أن يجمع ب�ن هذه العلاوات ع�� ألا يتجاوز مجموعها عن (
المباحث علاوة
) 39المادة (
1.
ُ
التحري وجمع الاستدلالاتالبحث و الم�لف�ن بأعمال نمنتسب�لباحث لالممنح علاوة ت
ً
:للآ�ي، وفقا
ـــبـرتــال بالدرهم لاوةــــــــعـة الــــمــيـق ةـــــــ
- لــــــواء
- دـی ـــم ـع
- عــقـيـــد
- مـقــــدم
- رائـــــد
209 من 35
ـــبـرتــال بالدرهم لاوةــــــــعـة الــــمــيـق ةـــــــ
- ب ــيـقـن
- لازم أول ــــم
- ملازم
- ب ـــيـرق إ�� ط ـابـد ضـاع ــمس
- ا دون ـ ــــف أول فم ــــر�ـــع
أن تتطلب طبيعة العمل بصـــــــفة أصـــــــلية القيام �عمل ميدا�ي منتظم ومســـــــتمر علاوة المباحث شـــــــ��ط لمنح �ُ .2
��دف والمتا�عة والمراقبةالأ�ــــخاص والأماكن والأ�شــــطة تحت الملاحظة وضــــعمن خلال ،خارج مقر العمل
وخارجها، مع الاســــــــــتقصــــــــــاء وجمع المعلومات والإيضــــــــــاحات والاســــــــــتدلالات المتعلقة با�جرائم داخل الدولة
ال�ي ت�ون الصـــــــفة والواجبات الوظيفية الســـــــر�ة والكتمان، ولا �عت�� �� حكم ذلك أعمال الوظائف مراعاة
.تنفيذية أك�� م��اإشرافية عل��االغالبة
المهنة المستحقة وفقعلاوة وعلاوة الاختصاص أو علاوة المباحثا�جمع ب�ن يجوز .3
ً
هذا القرار. لأح�ام ا
) 40المادة (
يتم وقف صـــــــــــــرف جميع العلاوات المرتبطــة بــأداء المهــام الوظيفيــة
ً
�� الظروف �� حــال عــدم ممــارســـــــــــــ��ــا فعليــا
.والاستثنائيةالطارئة
الرا�عالفصل
البدلات
) 41المادة (
ت�ون بدلات المنتسب�ن �� الهيئة ع�� النحو الوارد �� هذا الفصل.
209 من 36
لدورة أو البعثة الدراسيةاالإيفاد أو بدل
) 42المادة (
�عثات دراســــــــــية داخل ��كما يجوز إيفاده دورات تدر�بية مهام رســــــــــمية أو نتســــــــــب ��المإيفاد للرئيسيجوز .1
. الهيئةالدولة أو خارجها �� جميع ا�جالات والتخصصات ال�ي تحتاجها
حقوق با��عت�� مدة الدورات التدر�بية والبعثات الدراســــــــية خدمة فعلية يحتفظ ف��ا المنتســــــــب أو الدارس .2
لھ المقررة
ً
وهذا القرار. لأح�ام القانون وفقا
3.
ً
�ستحق الموفد �� دورة أو �عثة دراسية خارج الدولة بدلا
ً
الآ�ي:عن �ل يوم ع�� النحو نقديا
ة ــرتبـال #
أفــآسي اـر�قيـا و
البدل قيمة
بالدرهم
انـر�كتـا والأمـأورو�
البدل قيمة
بالدرهم
اـان وكور�ـ��اليا واليابـاس
ورة ـافـوسنغ ةـو�يـا�جن
البدل بالدرهمقيمة
- - - ی ـعلأ دم فـمق .1
- - - لازم ـم -د ـرائ .2
- - - رى ـب الأخـالرت .3
أيـام ع�� الأك�� بثلاثـة لـدراســـــــــــــيـة للموفـد ا�حق �� مغـادرة الـدولـة قبـل الموعـد ا�حـدد لبـدء الـدورة أو البعثـة ا .4
أن �عود إل��ا �عد ان��ا��ا بخمسة أيام ع�� الأك��.ع��
5.
ً
�ســـــتحق الموفد �� دورة أو �عثة دراســـــية خارج الدولة بدل ت�لفة ســـــكن شـــــهر�ا
ً
المرفق )3(رقم للم�حق وفقا
��ذا القرار.
ســـــكن فقط خلال ف��ة الدورة من قبل الدولة أو الدولة الموفد إل��ا أو ا�جهة التدر�بية وفد للم خصـــــصإذا .6
، و�� حـال توف�� ��ـذا القرار المرفق) 3(رقم %) من بـدل ت�لفـة الســـــــــــــكن المـذ�ورة �� الم�حق50�ســـــــــــــبـة ( منحيُ
ــيافة ال�املة خلال ف��ة الدورة فيســـتحق الموفد �ســـبة ( %) من بدل ت�لفة الســـكن، و�� حال تزو�ده 25الضـ
%) من 35بالســــــكن و�حدى ا�خدمات التالية (المواصــــــلات أو الإعاشــــــة) من قبل أي جهة فيســــــتحق �ســــــبة (
المواصلات أو الإعاشة) أو كلاهما دون (قيمة بدل ت�لفة السكن، و�� حال تزو�ده بأي من ا�خدمات التالية
.قيمة بدل السكن %) من75توف�� السكن فيستحق �سبة (
209 من 37
عندما ت�ون مدة الدورة أو أســــــــــــرتھالموافقة للموفد �� دورة أو �عثة دراســــــــــــية ع�� اصــــــــــــطحاب لهيئةيجوز ل .7
للآ�يعامل الموفد ، و�� هذه ا�حالة �ُ � أشهر فأك�) 9(البعثة الدراسية
ً
:وفقا
هيئة يؤمن �ســـــكن مؤثث ع�� نفقة ال . أ
ً
ســـــكن نفقات اســـــ��لاك الماء والكهر�اء أو يمنح بدل ت�لفة شـــــاملا
ً
ا�جهة الموفد إل��ا تأم�ن السكن. تتكفلما لم ��ذا القرار المرفق )3(للم�حق وفقا
سـنة مرة واحدة ل�ل ولأسـرتھعند الموافقة ع�� اصـطحاب الموفد لعائلتھ تذاكر سـفر لھ لهيئةتتحمل ا . ب
مرحلـة الموفـد من مرحلـة ر�ـاض الأطفـال وح�ى ��ـايـة لأبنـاءوجميع الرســـــــــــــوم والمصـــــــــــــروفـات الـدراســـــــــــــيـة
الثانو�ة العامة أو ما �عادلها.
الموفد بحســب أنظمة البلد نفقات التأم�ن الصــ�� أو نفقات العلاج والأدو�ة لھ ولأســرتھ هيئةتتحمل ال .ج
إل��ا.
تذاكر ســـــفر إضـــــافية عن �ل ســـــنة، �شـــــرط ألا وأســـــرتھ عندما تز�د مدة الدورة ع�� ســـــنة يمنح الموفد . د
.أشهر )3(تقل المدة المتبقية ع�� ان��اء الدورة عن
ئد عام، قا( :برتبة لواء فأع�� أو �ان من شــاغ�� مناصــب إذا �ان�ســتحق الموفد تذاكر ســفر بالدرجة الأو�� .8
ودرجـة رجـال الأعمـال للموفـد برتبـة مقـدم وح�ى رتبـة عميـد، )،، نـائـب مـدير عـامنـائـب قـائـد عـام، مـدير عـام
بتوف�� وســـــــــــــيلـة نقـل للموفـد �� مهمـة هيئـة والـدرجـة الســـــــــــــيـاحيـة للموفـد برتبـة رائـد فـأد�ى، أمـا إذا تكفلـت ال
رســـــمية خارج الدولة فلا �ســـــتحق تذاكر ســـــفر وترفع درجة الســـــفر للموفد مســـــتحق الدرجة الســـــياحية إ��
ع�� مقتضيات المص�حة ساعات متصلة أو بناءً )8( ع��درجة رجال الأعمال إذا �انت مدة خط الس�� تز�د
ً
.رئيسلما يقدره ال العامة أو دوا�� الضرورة وفقا
.ولأسرهمتتحمل الهيئة ت�اليف استخراج التأش��ات المطلو�ة للموفدين بدورات خارجية لهم .9
للموفد الز�ارات ا�خارجية والداخلية /شـــة والســـكن والمواصـــلات عن ا�جولاتت�اليف الإعا هيئةتتحمل ال .10
نتســــــــــــب بنفقات تلك المخلال اشــــــــــــ��اكھ بالدورة أو البعثة �� حالة عدم تكفل الدولة أو ا�جهة الموفد إل��ا
عـــامـــل معـــاملـــة الموفـــد �� مهمـــة ا�جولات وال�ي ت�ون ضـــــــــــــمن الم��ـــاج المقرر للـــدورة أو البعثـــة، ويُ /الز�ـــارات
الف��ة، خلال تلـك هـذا القرار ) من43( المشـــــــــــــار إل��ـا �� المـادة بـدل المهمـة الرســـــــــــــميـةوقف عنـھ �و رســـــــــــــميـة
) كيلوم�� عن مقر الـدورة أو 100لـداخليـة ألا تقـل المســــــــــــــافـة عن (الز�ـارات ا /شـــــــــــــ��ط �� حـالـة ا�جولاتويُ
وتز�د ع�� يوم واحد. البعثة
209 من 38
أشــــــهر �شــــــرط ألا تقل المدة) 6(تذكرة ســــــفر إضــــــافية لھ فقط �ل لأســــــرتھي�ون للموفد غ�� المصــــــطحب .11
.أشهر )3(المتبقية ع�� ان��اء الدورة عن
) -) درهم للضــــباط و(-(لمنتســــب الموفد �� دورة أو �عثة دراســــية خارج الدولة بدل ملا�س بواقع لصــــرف يُ .12
.منح هذا البدل مرة �ل سنةلرتب الأخرى و�ُ لدرهم
خـارج الـدولـة صـــــــــــــرف للضـــــــــــــابط برتبـة عميـد فـأع�� الموفـد �� دورة القيـادات العليـا ال�ي �عقـد يُ .13
ً
مبلغ ب بـدلا
شـــــروط وضـــــوابط صـــــرف جلسحدد ا�) درهم و�منح هذا البدل مرة واحدة طوال مدة الدورة، و�ُ -وقدره (
هذا البدل والدورات المعتمدة.
ــتث��ُ .14 30الموفــــــــد �ــــــــ� دورة ت�ــــــــون مــــــــد��ا ( ىســــــ
ً
ــا مــــــــنح بــــــــدل فأقــــــــل مــــــــن تطبيــــــــق أح�ــــــــام هــــــــذه المــــــــادة و�ُ ) يومــــــ
مهمة
ً
هذا القرار. ا�خاصة ببدل المهمة الرسمية الواردة �� ح�ام لأ ل رسمية طبقا
دورة اللغـــــــــــــة ال�ـــــــــــــي �ســـــــــــــبق الـــــــــــــدورات التحاقـــــــــــــھ بــــــــ ـــــخـــــــــــــلال ف�ـــــــــــــ�ة أســـــــــــــرتھلا يحـــــــــــــق للموفـــــــــــــد اصـــــــــــــطحاب .15
ف�ـــــــــ�ة دورة اللغــــــــــة ضـــــــــمن المــــــــــدة الإجماليـــــــــة للــــــــــدورة ال�ـــــــــي أوفــــــــــد إل��ـــــــــا لتحديــــــــــد التخصصـــــــــية وتحتســــــــــب
أسرتھ. مدى استحقاق الموفد لاصطحاب
ال�ي ينقطع ) من هذه المادة خلال الف��ة3الدورة المشــار إل��ا �� البند ( بدللا �ســتحق الموفد خارج الدولة .16
وفقـا لمـا لهيئـة ف��ـا عن الـدراســـــــــــــة أو الـدورة لمـدة تز�ـد ع�� شـــــــــــــهر إلا إذا �ـان الانقطـاع �ســـــــــــــبـب عـذر تقبلـھ ا
.رئيسيقدره ال
خلالها ن��اء الدورة أو البعثة الدراســــــــية أوا�عد ت ترقيتھ دورة أو �عثة دراســــــــية وتم المنتســــــــب ��إذا أوفد .17
وتذاكر السفر المقررة لرتبتھ عند الإيفاد. البدلمنح بأثر رج��، فيُ
خارج يفادها �� دورة أو �عثة دراســــــــيةإعند منتســــــــبة غ�� الم��وجة اصــــــــطحاب أحد أفراد أســــــــر��اليجوز ل .18
الرئيس الدولة وذلك �عد موافقة
ُ
ع�� أن �
ً
.لأح�ام هذه المادة عامل وفقا
بدل المهمة الرسمية
) 43المادة (
نتســــــب بدل مهمة رســــــمية عن �ل يوم أو جزء من يوم يقضــــــيھ خارج الدولة �� ســــــبيل أداء المهمة الم�ســــــتحق .1
:الآتيةبالفئات وذلك المو�لة إليھ �� حدود الم��انية السنو�ة المعتمدة
209 من 39
ة ــرتبـال
ة ـارج الدولـة خـمهمـدل للـة البـقيم
درهم ـبال
- ام ـد ع ـائـائب ق ـام/ ن ـع دـائـق
- نائب مدير عام /امــر عـــدیـم
- ى ـد فأعل ـــعمي
- دم ـــد/ مق ــعقي
- ب ــد/ نقيــرائ
- لازم ـلازم أول/ مـم
- ابط ــد ضــمساع
- الطلبة الضباط /رى ــب الأخــرتـال
يبدأ احتســـــــاب بدل المهمة الرســـــــمية للموفد خارج الدولة من تار�خ ابتداء المهمة أو تار�خ المغادرة إ�� الدولة .2
.المهمة أو العودة بحسب الأحوال الموفد إل��ا و�نت�ي بان��اء
.لرئيسيصدر قرار الإيفاد �� المهمة الرسمية من ا .3
�ســـــتحق الموفد تذاكر ســـــفر بالدرجة الأو�� إذا �ان من رتبة لواء فأع�� أو من شـــــاغ�� مناصـــــب (قائد عام، .4
)، ودرجـة رجـال الأعمـال للموفـد برتبـة مقـدم وح�ى رتبـة عميـد، ، نـائـب مـدير عـامنـائـب قـائـد عـام، مـدير عـام
بتوف�� وســـــــــــــيلـة نقـل للموفـد �� مهمـة هيئـةوالـدرجـة الســـــــــــــيـاحيـة للموفـد برتبـة رائـد فـأد�ى، أمـا إذا تكفلـت ال
وترفع درجـة تـذاكر الســـــــــــــفر للموفـد مســـــــــــــتحق الـدرجـة ،رســـــــــــــميـة خـارج الـدولـة فلا �ســـــــــــــتحق تـذاكر ســـــــــــــفر
ساعات متصلة.) 8( السياحية إ�� درجة رجال الأعمال إذا �انت مدة خط الس�� تز�د عن
5.
ً
.) من هذه المادة4ليھ �� البند (ع لما هو منصوص �ستحق أعضاء الوفد تذاكر سفر وفقا
6.
ً
: الآتيةللمدد للموفد �� مهمة رسمية خارج الدولة ا�حق �� مغادرة الدولة أو العودة إل��ا وفقا
أمر��ا الشـــــــمالية أو أمر��ا ا�جنو�ية( :مدة يوم�ن قبل ابتداء المهمة أو �عد ان��ا��ا وذلك للموفد إ�� دول . أ
، و�جوز للموفـد تقســـــــــــــيم اليوم�ن إ�� يوم قبـل بـدء المهمـة و�وم �عـد ان��ـا��ـا، )أو أوقيـانوســـــــــــــيـا أو اليـابـان
.ويعت�� هذين اليوم�ن ضمن مدة الإيفاد
209 من 40
مدة يوم واحد قبل ابتداء المهمة أو �عد ان��ا��ا للموفد إ�� با�� دول العالم ويعت�� هذا اليوم ضــــــمن مدة . ب
الإيفاد.
بـدل المهمـة اســـــــــــــتثنـاء ممـا ورد �� البنـدين (أ، ب) فـإن الموفـد إ�� دول مجلس التعـاون ا�خلي�� �ســـــــــــــتحق .ج
.الرسمية من تار�خ ابتداء المهمة وح�ى تار�خ ان��ا��ا فقط
ــيافة ال�املة من أي جهة أما �� منحالرســــمية إذا %) من قيمة بدل المهام25نتســــب �ســــبة (الم�ســــتحق .7 الضــ
السكن و�حدى ا�خدمات منحھو�� حال ،%) من قيمة البدل50السكن فقط فيستحق �سبة ( منحھحال
توف�� %) من قيمة البدل، و�� حال 35جهة فيســـــتحق �ســـــبة ( التالية (المواصـــــلات أو الإعاشـــــة) من قبل أي
.بدل المهام الرسمية %) من قيمة75السكن فيستحق ( منحھالمواصلات أو الإعاشة أو كلاهما دون
.رسوم الاش��اك �� المؤتمرات والندوات والدورات ورسوم ال��جمة خارج الدولةة ئهيتتحمل ال .8
إل��ا. ت�اليف استخراج التأش��ات ونفقات العلاج والأدو�ة و�حسب أنظمة البلد الموفد هيئةتتحمل ال .9
المهمـة �عـد ان��ـاء المهمـة أو خلالهـا بـأثر رج�� فيمنح بـدل ت ترقيتـھ�� مهمـة رســـــــــــــميـة وتم ـ نتســـــــــــــبالمإذا أوفـد .10
.الرسمية وتذاكر السفر المقررة لرتبتھ عند الإيفاد
)30(تم تمـديـد مـدة المهمـة الرســـــــــــــميـة وتجـاوزت المـدة إذا .11
ً
نتســـــــــــــب الم، يوقف بـدل المهمـة الرســـــــــــــميـة عن يومـا
وذلك عن المدة هذا القرار ة الطو�لة الواردة �� ة الرســــــميا�خاصــــــة ببدل المهم وتطبق �� شــــــأنھ أح�ام المادة
.الزائدة
رســـمية نتســـبة المواطنة لمرافق��ا أثناء إيفادها �� مهمةالمأســـرة لأحد أفراد ةيجوز صـــرف تذكرة ســـفر واحد .12
.لمنتسبة الموفدةلخارج الدولة، وذلك بنفس درجة السفر المقررة
بدل المهمة الرسمية الطو�لة
) 44(المادة
ر المـدة المق إذا زادت .1
ً
30للمهمـة الرســـــــــــــميـة خـارج الـدولـة ع�� ( رة ســـــــــــــلفـا
ً
عـامـل الموفـد طوال مـدة المهمـة �ُ ) يومـا
ع�� النحو الآ�ي:
يُ . أ
ً
�عادل راتبھ الأسا��ي. بما منح بدل مهمة رسمية طو�لة شهر�ا
أو يُ هيئـةيؤمن لـھ ســـــــــــــكن مؤثـث ع�� حســـــــــــــاب ال . ب
ً
منح نقـدا
ً
�� منح للموفـدينلمـا يُ بـدل ت�لفـة ســـــــــــــكن وفقـا
.دورات خارجية
209 من 41
�ستحق الموفد تذاكر سفر بالدرجة الأو�� إذا �ان من شاغ�� مناصب (قائد عام، نائب قائد عام، مدير .ج
، ودرجـة رجـال الأعمـال للموفـد برتبـة مقـدم وح�ى رتبـة عميـد، لواء فـأع�� أو رتبـة عـام)، نـائـب مـدير عـام
بتوف�� وســـــــيلة نقل للموفد �� مهمة الهيئة، أما إذا تكفلت ىوالدرجة الســـــــياحية للموفد برتبة رائد فأد�
رســـمية خارج الدولة فلا �ســـتحق تذاكر ســـفر، وترفع درجة الســـفر للموفد مســـتحق الدرجة الســـياحية
.ساعات متصلة )8( ع�� مدة خط الس�� تز�د إ�� درجة رجال الأعمال إذا �انت
2.
ً
ــا عنـــد الموافقـــة ع�� أســـــــــــــرتـــھعـــامـــل الموفـــد و أشـــــــــــــهر فـــأك�� �ُ )9( للمهمـــة ع�� إذا زادت المـــدة المقررة ســـــــــــــلفـ
:للآ�ياصطحا��ا وفقأ
منح نقدأو يُ هيئةســـــــــــــكن مؤثث ع�� حســـــــــــــاب اليؤمن . أ
ً
ا
ً
منح للموفدين �� لما يُ بدل ت�لفة الســـــــــــــكن وفقا
ُ
منتســـــب �شـــــرط لتذاكر ســـــفر ذهاب وعودة بالفئة المســـــتحقة لالأســـــرة منح دورات خارج الدولة، كما ت
منح الموفد ، وعندما تتجاوز مدة المهمة ســــــــنة يُ الأبناءأن ي�ون الأبناء ممن �ســــــــتحق ع��م الموفد علاوة
.أشهر )3عن (المهمة تذاكر سفر إضافية عن �ل سنة ع�� أن لا تقل المدة المتبقية ع�� ان��اءوأسرتھ
الدولة من الموفد �� مهمة رســـــــمية طو�لة خارج لأبناءالرســـــــوم والمصـــــــروفات الدراســـــــية هيئةتتحمل ال . ب
تحمـل ا�جلسمرحلـة ر�ـاض الأطفـال وح�ى ��ـايـة مرحلـة الثـانو�ـة العـامـة أو مـا �عـادلهـا، و�جوز بموافقـة
الموفد �� المرحلة ا�جامعية بناءللرســـوم والمصـــار�ف الدراســـية لأ الهيئة
ً
لطبيعة المهمة واعتبارات وفقا
.رئيسالمص�حة العامة ال�ي يقدرها ال
و�حسب أنظمة البلد الموفدأسرتھ و لموفد نفقات التأم�ن الص�� أو نفقات العلاج والأدو�ة لالهيئة تتحمل .3
إل��ا.
فيمنح بـدل �عـد ان��ـاء المهمـة أو خلالهـا بـأثر رج�� ت ترقيتـھ�� مهمـة رســـــــــــــميـة طو�لـة وتم ـ نتســـــــــــــبالمإذا أوفـد .4
المهمة الرسمية الطو�لة وتذاكر السفر المقررة لرتبتھ عند الإيفاد.
�عد لمنتســــــــبة غ�� الم��وجة اصــــــــطحاب أحد أفراد أســــــــر��ا عند ت�ليفها بمهمة رســــــــمية طو�لة وذلكليجوز .5
.ع�� أن �عامل وفقا لأح�ام هذه المادة الرئيسموافقة
المركبة ا�خاصة
) 45(المادة
) من هذه 5المناصـــــب المشـــــار إل��ا �� البند (يتم صـــــرف مركبة خاصـــــة بالصـــــفة المدنية أو بدل ع��ا لشـــــاغ�� .1
حدد ا�جلس نوع المركبة ال�ي يتم صرفها.�ُ سنوات، و )4(�ل المادة
209 من 42
2.
ُ
�عد إ�� من صــــــرفت لهم �جوز نقل ملكي��او لهيئة، باســــــم ا ال�ي يتم صــــــرفها أو منح بدل ع��ا المركبة ل�ــــــجّ �
.أو منح البدل سنوات ع�� تار�خ الصرف )4( م��ي
ع�� ) من هــذه المــادة2�� البنــد ( قبــل انقضــــــــــــــاء المــدة المقررة إ�� من صـــــــــــــرفــت لهم المركبــة نقــل ملكيــة يجوز .3
48أســــــاس القيمة الإجمالية للمركبة المقســــــمة ع�� (
ً
) شــــــهرا
ً
م��ا عدد أشــــــهر الاســــــ��لاك المدفوعة مطروحا
وذلك �عد دفع المبلغ المتبقي من قيم��ا، و�� حالة سداد قيمة المركبة بال�امل عن الف��ة المتبقية للاس��لاك
يجوز صرف مركبة جديدة.
من هـذه )3لم يكمـل المـدة المشـــــــــــــار إل��ـا �� البنـد ( صـــــــــــــرفـت لـھ و�ن نلم�ـدى المركبـة التقـاعـد �ُ إ�� حـالـة الإ عنـد .4
.المادة
:الآ�ي) من هذه المادة ع�� النحو 1البدل المشار إليھ �� البند ( صرفيُ .5
ا�حد الأق��ى لقيمة المركبة (بالدرهم) المنصب #
- القائد العام 1
- نائب القائد العام 2
- مدير عام هيئة نظامية 3
نائب مدير عام هيئة 4
نظامية
-
- مدير عام 5
- نائب مدير عام 6
ا�خامسالفصل
المزايا
مخصص الهواتف
) 46(المادة
صـــــــــــرف الذي يُ شـــــــــــهري الخصـــــــــــص حدد الرئيس ا�يُ
ً
للم��انية المعتمدة �� للهاتف المتحرك ا�خاص بالضـــــــــــابط وفقا
الهيئة.
209 من 43
التجه��ات والنفقات
) 47المادة (
:بالمنتسب�ن �� ا�حالات الآتية التجه��ات والنفقات ا�خاصة هيئةتتحمل ال
وضوابط الفئات المستفيدة. أو من يفوضھ شروط رئيسحدد الالمناو�ات وا�حراسات والدور�ات، و�ُ .1
حالات رفع درجات الاستعداد. .2
3.
ُ
.لذلك بالاش��اك �� التمار�ن طيلة المدة المقررة�لفون الم
ا�حالات الطارئة ل�حوادث المتطورة وا�جسيمة. .4
.نفقات الرعاية الطبية .5
نفقات التسليح والكسوة والانتقال والتجه�� والسكن الداخ�� ممن يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس. .6
.رئيسأي حالات أخرى يصدر ��ا قرار من ال .7
الباب ا�خامس
الفصل الأول
مواعيد العمل
) 48المادة (
، ولا �� ا�خدمة بصـــــــــــورة مســـــــــــتمرة لا تنقطع، و��ون تحت الطلب �� أي وقت و�� أي م�انعت�� المنتســـــــــــب �ُ .1
لأح�ام القانون
ً
.هذا القرارو يجوز لھ أن ينقطع عن العمل إلا �� حدود الإجازات المصرح لھ ��ا وفقا
8لا تقل ساعات العمل الرسمية عن ( .2
ً
.للعامل�ن بنظام الدوام الرس�ي ) ساعات يوميا
3.
ُ
الهيئة. طبيعة العمل ومص�حةيتوافق مع ناو�ات بماحدد ساعات العمل بنظام المت
للضوابط الآتية: .4
ً
يجب ع�� المنتسب ألا ينقطع عن عملھ، و�ل��م بمواعيد وساعات العمل وفقا
وح�ى الســـاعة ا�خميسإ�� يوم الاثن�نت�ون أيام العمل من يوم . أ
ً
ــا�عة والنصـــف صـــباحا ، من الســـاعة السـ
ســـــــتثناء أوقات االســـــــبت والأحد عطلة أســـــــبوعية، بو أيام ا�جمعة�ون ، ع�� أن تالثالثة والنصـــــــف مســـــــاءً
العمل ا�خاصة بحالات الأزمات والطوارئ والمناسبات.
يل��م المنتسـب بمواعيد العمل ال�ي تقتضـ��ا �عض الظروف ا�خاصـة أثناء المناسـبات والفعاليات والأزمات . ب
وحالات الطوارئ.
تمكن المنتسب من ا�حضور إ�� عملھ �� الوقت ا�حدد عليھ إبلاغ مسؤولھ المباشر.إذا لم ي .ج
209 من 44
إجراء �عض التغ��ات �� أيـام وأوقـات العمـل الموارد البشـــــــــــــر�ـة �� الهيئـة اق��اح للوحـدة ا�ختصــــــــــــــة ب ـيجوز . د
�لمـا دعـت ا�حـاجـة إ�� ذلـك ع�� أن يتم اعتمـادهـا من الرئيس أو ســـــــــــــواء للهيئـة أو لبعض الوظـائف لـد��ـا
.من يفوضھ
منشــهر رمضــان المبارك ��يبدأ العمل الرســ�ي .ه
ً
والنصــف ة وح�ى الســاعة الثانيالســاعة التاســعة صــباحا
اعتبـار مســــــــــــــاءً
ً
ع�� أن يضـــــــــــــع المعني�ن بـالهيئـة ترتيبـات جـداول المنـاو�ـة ،إ�� يوم ا�خميس الاثن�نمن يوم ا
متطلبات عملها خلال هذه الف��ة.مع لتتلاءما�خاصة
بنظـام يل��م المنتســـــــــــــب هـذه ا�حـالـةالعمـل لـد��ـا تطبيق نظـام المنـاو�ـات، و�� لهيئـة و�نـاءً ع�� حـاجـة يجوز ل . و
بالهيئة أثناء العطلات الأسبوعية والرسمية. المناو�ة بالمواعيد المقررة
يجوز للمسؤول الأع�� ت�ليف المنتسب �ساعات عمل إضافية �لما دعت ا�حاجة إ�� ذلك. . ز
8يجوز للهيئـة تخفيض عـدد ســـــــــــــاعـات العمـل بمـا يقـل عن ( .ح
ً
و�مـا لا يتعـارض مع طبيعـة ) ســـــــــــــاعـات يوميـا
، و�� هذه ا�حالة يتم خصــــم المدة ا�خفضــــة من مدد تصــــار�ح خروج المنتســــب�ن لمتا�عة الدراســــة أو العمل
ساعات الرضاعة.
يجوز ت�ليف المنتسب بمهام العمل خلال ف��ة العطلات . ط
ً
لما تقتضيھ المص�حة العامة. الرسمية وفقا
حوال ينب�� ع�� الهيئة أن �علن ل�جمهور بالوســـــائل المناســـــبة عن ســـــاعات العمل الرســـــمية ال�ي �� جميع الأ .5
تطبق �� مختلف وحدا��ا التنظيمية وتحدد أيام العطلات الأسبوعية ل�ل وحدة م��م.
العطلات الرسمية
) 49المادة (
ا�ح�ومة�عطل الهيئة �� المناســـبات ال�ي �علن ع��ا بموجب إعلان رســـ�ي تصـــدره
ً
، ع�� أن تصـــدر الهيئة �عميما
يحـــدد فيـــھ توار�خ وعـــدد أيـــام العطلـــة و�شـــــــــــــ�ـــل يرا�� طبيعـــة عمـــل الوحـــدات التنظيميـــة ا�حيو�ـــة ال�ي ينب��
ستمرار عملها ع�� مدار الساعة.ا
209 من 45
تصر�ح ا�خروج لمتا�عة الدراسة
) 50المادة (
يتم التص
ً
للآ�ي: ر�ح للمنتسب لمتا�عة الدراسة وفقا
�ناءً ع�� طلب المنتســــب المواطن التصــــر�ح لھ بمغادرة العمل أثناء الدوام لمتا�عة و للمســــؤول المباشــــريجوز .1
للضوابط الآتية:
ً
الدراسة، وفقا
.ا�خروج لإثبات الأع�� المسؤول من التصر�ح طلب اعتماد . أ
ــاءالا يجوز منح تصـــر�ح ا�خروج لمتا�عة الدراســـة للمنتســـب المواطن قبل . ب إلا مدة ســـنة ع�� التعي�ن نقضـ
ملتحق�ان إذا
ً
.و�� مجال تخصص يخدم العمل بالدراسة قبل التعي�نا
أن ت�ون الدراسة بإحدى ا�جهات التعليمية المع��ف ��ا �� الدولة. .ج
أن تبدأ الدراسة قبل الساعة السا�عة مساءً. . د
بالصـــــــــف الثا�ي عشـــــــــر فما دون، يجوز منحھ ســـــــــاعة بحد أق�ـــــــــ�ى لمتا�عة بالدراســـــــــةالمنتســـــــــب الملتحق .ه
�� الدراسـة عن �ل فصـل درا�ـ�ي وما يفيد نجاحھ �� العام الدرا�ـ�ي الاسـتمرارالدراسـة مع إرفاق شـهادة
السابق.
المنتســـب الملتحق بالدراســـة لما �عد الصـــف الثا�ي عشـــر يجوز منحھ ســـاعة ونصـــف بحد أق�ـــ�ى لمتا�عة . و
الدراسـة، وأن يرفق بطلب التصـر�ح جدول ا�حاضـرات اليومي، وال�ـجل الأ�ادي�ي، وما يفيد نجاحھ ��
العام الدرا��ي السابق.
.الصف الثا�ي عشرع�� الدراسة بالنسبة للمؤهلات ما �عد الهيئةموافقة . ز
�� حال رسـوب المنتسـب �� العام الدرا�ـ�ي السـابق عدم منحھ تصـر�ح ا�خروج للسـنة الدراسـية يجوز للهيئة .2
و�بلاغھ �ش�ل رس�ي بالقرار. التالية
أ��ما أك��.تمنح ع�� أن ا�خروج لمتا�عة الدراسة وتصر�حالرضاعة ساعةا�جمع ب�ن للمنتسبةلا يجوز .3
209 من 46
من العمل لغرض �خ��ي الاستئذان
) 51المادة (
، تقدره أثناء العمل لأي غرض �ــــخ�ــــ�ي بالاســــتئذانللســــلطة ا�ختصــــة التصــــر�ح للمنتســــب يجوز
ً
وذلك وفقا
:للآ�ي
.اعتماد طلب ال .1
ً
تصر�ح من السلطة ا�ختصة مسبقا
، وألا تز�د مدة التصــــر�ح عن (6( الاســــتئذانت�ون مدة .2
ً
) ســــاعات �� المرة الواحدة، وألا 3) ســــاعات شــــهر�ا
ُ
ســـتث�ى من ذلك تصـــار�ح ا�خروج للمراجعة الطبية �� دور ، ويُ للشـــهر التا�� ل هذه المدة أو ما تبقى م��ارحّ ت
العلاج ا�ح�ومية والمســـــــتشـــــــفيات ا�خاصـــــــة، بناءً ع�� مواعيد مُ
ً
حضـــــــار ما يثبت المراجعة �و حددة مســـــــبقا
ً
، أو بناءً ع�� استدعاء من السلطات الرسمية بالدولة.لاحقا
للنيل��م المنتسب بإثبات خروجھ وعودتھ لمقر العمل، قبل و .3
ً
ظام المعتمد.�عد ان��اء مدة التصر�ح وفقا
ـــــــــــ تخصم المدة الزائدة من المنتسب الذي يتجاوز مدة التصر�ح المعتمدة �� المرة الواحدة، .4 ـــــــــ ساعات )6(الـــــــ
عن العمل و�طبق �شأنھ ما ورد بنظام
ً
الوظيفي. الانضباطالمقررة �� حال قبول العذر، و�لا اعت�� تأخ��ا
5.
ُ
ساعات المقررة �� حال قبول ) 6(من مدة الــ الاستئذانخصم مدة التأخ�� عن بداية الدوام �� حال عدم ت
العذر.
ساعات المقررة.) 6(الــ ة الدوام الرس�ي �� حدود قبل بداي الاستئذانيجوز للمنتسب �� حالة الضرورة .6
المقررة �� هذه المدة يجوز للســــــــــلطة ا�ختصــــــــــة الموافقة ع�� التصــــــــــر�ح للمنتســــــــــب با�خروج لمدة زائدة عن .7
المادة، و�� هذه ا�حالة يخصم يوم من رصيد إجازاتھ السنو�ة.
ا�خروج من العمل لمهمة رسمية
) 52المادة (
للضوابط الآتية: ز يجو
ً
للمنتسب ا�خروج من العمل للقيام بمهمة رسمية، وفقا
ل ا�خروج للقيـــام بـــالمهمـــة يقوم المنتســــــــــــــــب بتعبئـــة النموذج المعـــد لـــذلـــك �� جهـــة عملـــھ والتوقيع عليـــھ قب ـــ .1
الرسمية، �حضور الاجتماعات والندوات والمؤتمرات والمعارض والورش وا�حاضرات وما �� حكمها.
يتضمن النموذج توضيح سبب ا�خروج والمدة ا�حددة لذلك. .2
3.
ُ
عما تم إنجازه �شأن المهمة الرسمية الم
ً
يقدم المنتسب تقر�را
ّ
ف ��ا �لما دعت ا�حاجة إل��ا.�ل
209 من 47
للنظام المعتمد. .4
ً
يل��م المنتسب بإثبات خروجھ وعودتھ من مقر العمل وفقا
الفصل الثا�ي
عدنظام العمل عن �ُ
) 53المادة (
:ل عن �عد �� حالت�ن، وهماطبق نظام العميُ .1
مص�حة العمل وطبيعة الوظائف ونوعية ا�خدمات المقدمة من الهيئة. مقتضيات . أ
الهيئـة بـالتنســـــــــــــيق مع ا�جهـات ا�ح�وميـة ذات العلاقـة بتطبيق مع ال��امث ار حـالات الأزمـات والطوارئ وال�و .ب
.��اهذا النظام و�ما يتوافق مع طبيعة العمل والمسؤوليات والمهام المنوطة
:الآ�يعد إ�� ��دف تطبيق نظام العمل عن �ُ .2
.مختلف الظروف ��ستمرار�ة الأعمال ا الأنظمة ال�ي �ساهم ��مرونة الإجراءات ومواكبة . أ
وخاصة �� حالات الطوارئ وانتشار الأو�ئة �� العملمتعددة أنظمةتوف�� تقديم ا�خدمات ا�ح�ومية و . ب
وتوف�� الإجراءات الاح��از�ة المناسبة.
التحول الذ�ي والتم�� والر�ادة �� تطو�ر قنوات تقديم ا�خدمة. .ج
.ال�خصية ا�حياةو تحقيق التوازن ب�ن العمل . د
) 54المادة (
ضوابط نظام العمل عن ُ�عد
عد للضوابط والشروط الآتية:يخضع نظام العمل عن �ُ
ا�جلس الأع�� للأمن الوط�ي (: ، وم��ـــابـــالتنســـــــــــــيق مع ا�جهـــات ا�ح�وميـــة ا�ختلفـــة ذات العلاقـــة الال��ام .1
عد �ش�ل حت�ي بتطبيق سياسة العمل عن �ُ )الموارد البشر�ة دائرة -ا�جلس التنفيذي –ا�ختلفة ھ��يئات
مع الظروف الزمنيــة ال�ي قـد تمر ��ــا الـدولـة �� حـالات الطوارئ والأ
ً
زمـات �� ظـل أي ظرف طـارئ تمــاشـــــــــــــيــا
وال�وارث وانتشار الأمراض والأو�ئة.
منظومة ب والارتقاءواكبة التطور التكنولو�� م الظروف العادية لغاية�� عد �ُ العمل عن ســــــياســــــةتطبيق .2
لآليات العمل ��
ً
للبنية التكنولوجية والتقنية وتقليل النفقات الهيئةالعمل المؤســـــ�ـــــ�ي تطو�را
ً
واســـــتثمارا
209 من 48
الهيئة، وع�� أن تضـــــــــمن للرئيس أو نائبھع�� أن ت�ون ســـــــــلطة التقدير و�عطاء الصـــــــــلاحيات التشـــــــــغيلية
ومناسب للمتعامل�ن. مرن تقديم ا�خدمات المنوطة ��ا �ش�ل
ها تأدِية يطبق هذا النظام ع�� الوظائف ال�ي يُمكِن .3 مُتا�عة العمل داخل الدولة، و�مكن مقر خارج مهامِّ
.�شغلها�� الوظيفة ال�ي المنتسب أداء وتقييم
ر ألا .4 ِ
ّ
وتقديم العام الأداء وع�� العمل، ســــــــــــ�� وحُســــــــــــن الهيئة والمنتســــــــــــب، إنتاجيّة هذا النظام ع�� يُؤث
بكفاءة. ا�خدمات
.والمهام المناطة ��ا و�ما لا يخل بالمسؤولياتعد �ُ ساعات العمل عن الهيئةتقرر .5
دام التقنيات الإلك��ونية المرتبطة بالعمل والتدقيق ع�� خ� بيئة تكنولوجية آمنة عند اســـــــــت�ضـــــــــمان توف .6
خصــوصــية ا�مراعاة عم، المســتخدم�ن للصــلاحيات ا�خاصــة بالدخول ع�� الأنظمة لإنجاز العمل عن �عد
حماية البيانات والمعلومات الأمنية. وفق سياسةوسر�ة البيانات والمعلومات الأمنية
مصـــــ�حة العمل ذلك �� الوحدات التنظيمية ا�ختلفة إذا اقتضـــــت المنتســـــب�نحد أد�ى من مراعاة تواجد .7
الوحدات ع�� الوحدات الأخرى.ه وعدم تأث�� عمل هذ الهيئة هووفقا لما تقرر
إذا اقتضت الظروف الطارئة ومص�حة للهيئةمختلفة عن ف��ة العمل الرسمية عد �ُ ت�ون ف��ة العمل عن .8
. ماحسب العمل ذلك أو
ً
يراه المسؤول المباشر مناسبا
ضـمن الأطر الزمنية ا�حددة من ا�جهات ا�ختصـة �� منتسـب�جهة العمل تطبيق العمل عن �عد ع�� أي .9
الدولة.
.معاي�� وأطر شاملة ل�ل عمل ومخرجآلية قياس الكفاءة مع تحديد بالهيئة المعنية ة الإدار تحدد .10
للوحدة التنظيمية ال�ي يتبعها و�ما تقر تھ لآلية قياس إنتاجيعد �ُ الذي �عمل عن المنتســــــــبيخضــــــــع .11
ً
ه تبعا
الهيئة.�� الوحدات التنظيمية ا�ختصة بالموارد البشر�ة
تعز�ز الإنتاجية وجودة لعد �ُ التأكد من تجه�� بيئة عمل مناســــــــــبة �� م�ان عملھ عن المنتســــــــــبيجب ع�� .12
الإنجاز وترا�� متطلبات الأمن وا�خصوصية المهنية.
ســـــــــتخدام ا�حاســـــــــب الآ�� اها بؤ داأالوظائف المكتبية والإدار�ة ال�ي يمكن ع�� عد �ُ يطبق نظام العمل عن .13
.الأخرى ال�ي تقرها الهيئة أو وسائل الاتصال
والإشـــــــــــــرافيــة والمنــاو�ــات ومن تتطلــب طبيعــة عملهم الميــدانيــةالأعمــال لا �شـــــــــــــمــل عــد �ُ ظــام العمــل عن ن .14
التواصل المستمر مع جمهور المتعامل�ن ا�خارجي�ن.
209 من 49
�� الهيئة. النافذةجميع القوان�ن والقرارات واللوائح والأنظمة عد �ُ الذي �عمل عن المنتسبتطبق ع�� .15
عد أنواع العمل عن �ُ
) 55المادة (
عد �ُ عن بنظام العمل ت�ليف المنتسب بتأدية واجباتھ الوظيفية يجوز
ً
ية:الآتلأنواع العمل وفقا
تمت��ـا وتـأدي��ـا �شـــــــــــــ�ـل �ـامـل من خـارج مقر أالوظـائف ال�ي يمكن يطبق ع�� �شــــــــــــ�ـل �ـامـل:عـد �ُ العمـل عن .1
العمل الرس�ي.
ب�ن مقر العمل ھبناءً ع�� طلب جهة عمل المنتســــــــــب يتم تقســــــــــيم وقت عمل :�شــــــــــ�ل جزئيعد �ُ العمل عن .2
ســـبوع أو و أياما �� الأ أســـاعات �� اليوم بمعدل بنســـب متســـاو�ة أو مختلفةعد �ُ الرئي�ـــ�ي وم�ان العمل عن
شهر �� السنة.أو أسابيع �� الشهر أ
الوظـائف ال�ي تتطلـب تنفيـذ مشــــــــــــــاريع أو مبـادرات خلال ف��ة ينطبق ع���شــــــــــــ�ـل مؤقـت: عـد �ُ لعمـل عن ا .3
عتمدة.ة من خارج مقر العمل وفق خطة �شغيلية مُ نزمنية معي
الفئات المس��دفة
) 56المادة (
للمنتســـــــب�ن العمل عن �عد نظام مع ا�جهات ا�ح�ومية الأخرى ذات العلاقة بتطبيقالهيئة بالتنســـــــيق تل��م .1
وفق ـ التـا�ع�ن لهـا
ً
مصـــــــــــــ�حـة العمـل وطبيعـة الوظـائف ونوعيـة ا�خـدمـات المقـدمـة من قبلهـا ع�� تقتضـــــــــــــيـھلمـا ا
حددة �� البند (الفئات
ُ
) من هذه المادة. 2ا�
ت �� حــالات الطوارئ والأزمــات وللمقتضـــــــــــــيــا عــد �ُ يتم تحــديــد الفئــات المســـــــــــــ��ــدفــة لتطبيق نظــام العمــل عن .2
ل�حد من انتقال العدوى وذلك عد �ُ بحســــــب �ســــــب الاســــــتدعاء للعمل عن ، الضــــــرور�ة كما �� حالات الأو�ئة
:وم��اوحماية لهم،
.بموجب تقر�ر ط�يامل و�ثبت ذلك ا�حالمرأة . أ
.الإعاقة ي و ذالأ�خاص من . ب
عراض تنفســــــــية بموجب تقر�ر ط�ي معتمد من أأو حالات ضــــــــعف المناعة وأبأمراض مزمنة ون المصــــــــاب .ج
ال�جنة الطبية.
209 من 50
من الفئات المس��دفة.�ستوجب اعتبارها أي حالات أخرى . د
عد معاي�� اختيار الوظائف الملائمة للعمل عن �ُ
) 57المادة (
بـالتنســـــــــــــيق مع مختلف الإدارات المســـــــــــــ��ـدفـة بتحـديـد الهيئـةبـالموارد البشـــــــــــــر�ـة �� ا�ختصـــــــــــــة الوحـدة تقوم .1
:الآتيةلمعاي�� اوفق عد �ُ يو�ة الملائمة للعمل عن العمليات والوظائف ا�ح
.أن ت�ون الوظائف ذات طبيعة مرنة .أ
أن ت�ون الوظائف قابلة للأتمتة بالنظم الإلك��ونية ا�ختلفة. .ب
الهيئةأية معاي�� أخرى تقررها .ج
ً
للظروف ا�ختلفة. وفقا
�عض ع�� �� الظروف الطـارئـة عـد �ُ العمـل عن نظـام تطبيق�� الهيئـة بـالموارد البشـــــــــــــر�ـة ا�ختصـــــــــــــة ةل�جه ـ .2
وذلك لضـــــــمان الســـــــلامة هذا الفصـــــــل بالرغم من عدم توافر �ل أو �عض الشـــــــروط الواردة ��المنتســـــــب�ن
.للمنتسب�نالعامة
عد عن �ُ آلية تطبيق نظام العمل
) 58المادة (
الهيئة بالآ�ي:�� الإلك��ونيةبا�خدمات ا�ختصة الوحدةتل��م
الكفاءة والعمل وفق معاي�� ا�جودة و عد �ُ العمل عن نظام ا�خاصــــــــــــة بتطبيق وضــــــــــــع الضــــــــــــوابط والآليات .1
ة.�والفاعلية وال�ي تضمن الإنتاجية المطلو
اية البيانات أمن وســـــــــــــلامة المعلومات وحمســـــــــــــياســـــــــــــ�ي تطبيق و أمن وســـــــــــــر�ة المعلومات المتداولة ضـــــــــــــمان .2
.والمعلومات الأمنية
:الآتيةالعمل وفق المعاي�� .3
بمــا يتلاءم مع طبيعــة الأعمــال وال�وادر الوظيفيــة والفئــات عــد �ُ ضـــــــــــــمــان تكييف متطلبــات العمــل عن . أ
د من أهمية عدم الإخلال بالواجبات والمســـــــــــؤوليات المناطة ال�ـــــــــــحية المعنية بالتطبيق والتأك وا�حالات
.
ً
بتلك ا�جهات قانونا
209 من 51
اتمتاحة عن طر�ق قنوات تقديم ا�خدمللمتعامل�ن وا�جمهور وأ��ا ا�خدماتالتأكد من جاهز�ة توف�� . ب
للهيئة.التا�عة والذكية لك��ونيةالإ
ســـــــا�ـــــــ�ي أ كبديلالذكية لك��ونية و الإ ال��ك�� ع�� ��ـــــــجيع �افة المتعامل�ن من الاســـــــتفادة من ا�خدمات .ج
عن الز�ارات ال�خصية لمراكز تقديم ا�خدمات.
والتأكد من توف�� التجه��ات �� الهيئةاسـتخدام �افة الوسـائط والتطبيقات التقنية الذكية المصـرح ��ا . د
العامل�ن لد��ا. المنتسب�نالتقنية ل�افة
عقــــد الاجتمــــاعــــات الــــدور�ــــة إلك��وني ــــالتجه��ات التقنيــــة لتوف�� .ه
ً
�� الأنظمــــة الإلك��ونيــــة إوالوصـــــــــــــول ا
ات.المهام والمسؤوليات ومتا�عة الإنجاز بأداء و�تمامالرئيسية والفرعية ا�خاصة
من الأعضــــــاء لتمك�نوســــــائل التواصــــــل المتوفرة من قبل فرق العمل وال�جان الداخلية �افة اســــــتخدام . و
، والبوابـات الـداخليـة هممجموعـات العمـل ا�خـاصـــــــــــــة �� جهـة عمل المســـــــــــــتجـدات من خلال جميعمعرفـة
والشـــــــــــــبكـة الهواتف الـذكيـة، و ، �� الهيئـة المعتمـدةوالتواصـــــــــــــل الإلك��ونيـة والـذكيـة الاتصـــــــــــــالوقنوات
.الشبكة العنكبوتيةو ، للهيئةالداخلية
عد عن �ُ متا�عة وتوثيق الإنجازات �� نظام العمل
) 59المادة (
من خلال:ات وتوثيق الإنجاز عد �ُ بيق العمل عن متا�عة تط تتم
من قبل الإدارات المعنية. اعتمادهابالآليات ال�ي يتم عد �ُ الذي �عمل عن للمنتسبقياس الإنتاجية .1
تحديد الأطر الزمنية لتقديم ا�خدمات وتنفيذ المهام و�سليم المشاريع. .2
.التأكد من جودة ودقة ا�خرجات .3
ضوابط أخرى تراها جهة العمل مناسبة ��ذا الشأن. أية .4
عد �� العمل عن �ُ والانصرافر نظام ا�حضو
) 60المادة (
عد �ُ العمل عن للمنتسب �� والانصرافا�حضور ي�ون نظام
ً
للآ�ي: وفقا
.المعنية الإداراتالتام بأوقات العمل ا�حددة من قبل الال��ام .1
209 من 52
بذات مستوى إعد �ُ عن الوظيفيةالواجبات بالمهام و بالقيام الال��ام .2
ً
.نجازها أثناء أداء العمل حضور�ا
ا�حددة �� أوقات العمل الرســمية أو �� ســاعات العمل المنتســبالتأكد من حضــور لمســؤول المباشــر ع�� ا .3
لإلك��ونية با�خدمات اختصـــة ا� الوحدةالوســـائل التقنية المتوفرة لدى باســـتخداموذلك عد �ُ للعمل عن
.الهيئة��
عدولية جهة العمل �� نظام العمل عن �ُ مسؤ
) 61المادة (
ُ
الآ�ي: ا�ختصةالهيئة ووحدا��ا را��ت
1.
ُ
نتاجية عمل �الآليات والمعاي�� المناســـــــبة لقياس كفاءة و الهيئةبالموارد البشـــــــر�ة �� ا�ختصـــــــة الوحدة حددت
لضمان استمرار�ة الأعمال بكفاءة وجودة عالية.عد �ُ المنتسب عن
ن��اء ابدء و لك��ونية تتا�ع و��ـجل وقت إآلية تقنية ا�ختصـة با�خدمات الإلك��ونية �� الهيئة الوحدة تضـع .2
.عد�ُ المنتسب عن عمل ساعات
و إصـــــابة عملعد �ُ الناتجة أثناء العمل عن ةالإصـــــاب �عت�� .3
ُ
الأح�ام المتعلقة بإصـــــابة العمل �افةعل��ا طبق ت
.المعتمدة بالهيئةالقوان�ن واللوائح والأنظمة ��
ــابة عمل ا�ختصــــــــةتقوم ا�جهات .4 �� كيفية وم�ان بالتحققعد �ُ أثناء عمل المنتســــــــب عن �� حال وجود إصــــــ
ســـــــــــواء �� الف��ة ھلمهام عمل المنتســـــــــــبداء أأن الإصـــــــــــابة حدثت أثناء لإثباتوذلك ،وزمان حدوث الإصـــــــــــابة
.الصباحية أو المسائية
.الم�لف ��اخرى بالإضافة إ�� الأعمال أبأي أعمال اضافية أو مهام عد �ُ للعمل عن المنتسبيجوز ت�ليف .5
�� لمعتمــدة القرارات والأنظمــة االقوان�ن و وفق عــد �ُ عنــد مخــالفــة نظــام العمــل عن الإجراءاتتخــاذ �ــافــة ا .6
.الهيئة
الذي المنتسبال�ي يتبعها والوحدةخرى من قبل المسؤول المباشر أوأية تفاصيل التقار�ر يتم تحديد دور�ة .7
.عد�ُ �عمل عن
أو الرئيسيراه إ�� مقر العمل �� حالات رفع ا�جاهز�ة والتعبئة بحســـب ما المنتســـب�نيجوز اســـتدعاء جميع .8
من يفوضھ.
.�� حالات رفع ا�جاهز�ة والتعبئةعد �ُ يدا�ي للعمل عن الم غ�� المنتسبيجوز تحو�ل .9
209 من 53
وكـذلـك التعليمـات الصـــــــــــــادرة من ا�جهـة ا�ختصـــــــــــــة �� الـدولـة المعمول ��ـا �� الهيئـة،مراعـاة الأنظمـة يتم .10
�� حالات الطوارئ والأزمات وال�وارث. المنتسب�نتقييد سفر ب
عد المنتسب �� نظام العمل عن �ُ مسؤولية
) 62المادة (
التقيد بالآتـي:عد �ُ عند العمل عن المنتسب جب ع�� ي
وقت العمل عن وتخصــــــــيص ع�� ســــــــر�ة المعلومات والوثائق والمســــــــتندات وا�حافظةأخلاقيات العمل الم�ي .1
.إنجاز المهام الوظيفية المطلو�ة ��عد �ُ
مـا وفق ال�ي يتم تحـديـدهـا من قبـل المســـــــــــــؤول المبـاشـــــــــــــر أوعـد �ُ عن ســـــــــــــاعـات العمـل التواجـد وا�حضـــــــــــــور �� .2
.ستخدام ال��امج الفنية التقنية المعتمدة والمتاحة من قبل جهة العملوامص�حة العمل ھتقتضي
العمل. ةمن قبل جه الطلب�� حال وأمقر العمل م�ى استدعت ا�حاجة لذلك إ��ا�حضور .3
نتـاجيتـھ �� العمـل عن إمن المهـام والت�ليفـات المنوطـة بـھ ومســـــــــــــتوى هنجـاز إمـا تم �شـــــــــــــأنتقـديم تقر�ر دوري .4
.عد�ُ
الطوارئ والأزمـات وال�وارث، إلا �� حـالات �� حـالاتعـد �ُ تطبيق نظـام العمـل عن عنـد عن الســـــــــــــفر الامتنـاع .5
�� الهيئة. ا�ختصة الإدار�ة و�خطار الوحدةبموافقة المسؤول المباشر ذلك الضرورة القصوى و
الفصل الثالث
نظام العمل المرن
) 63المادة (
الكفاءة �سـبة ورفع والعملية ال�ـخصـية ب�ن ا�حياة والتوازن الوظيفية جودة ا�حياة والسـعادة لضـمان تحقيق
الآ�ي: راعاةمُ مع المرن العمل نظام تطبيقوالإنتاجية، يتم
1.
ُ
ب�ن الوحدة ا�ختصــــــة بالموارد البشــــــر�ة والوحدة التنظيمية بالتنســــــيق المرن العملســــــاعات حدد أوقاتت
.التشغيليةحتياجات لا وا لا يخل بمص�حة العملو�ما ال�ي �عمل ��ا المنتسب
.لدوام المرن العمل ا�حددة ل ساعات� التقيد .2
.وقات العمل الرس�يأالإدار�ة �� الأعمال ذات الطبيعة �� الهيئة ع�� هذا النظام طبقيُ .3
209 من 54
والإشـــــرافية والمناو�ات ومن تتطلب طبيعة عملهم التواصـــــل الأعمال الميدانيةلا �شـــــمل المرن نظام العمل .4
مع جمهور المتعامل�ن ا�خارجي�ن. المستمر
آلية تطبيق نظام العمل المرن
) 64المادة (
يجب ع�� المنتسب عند العمل بنظام العمل المرن التقيد بالضوابط الآتية:
و )8( العمل لمدة .1
ٔ
السـادسـة اصـل واحد) خلال الف��ة من السـاعة(بفمنفصـلة سـاعات عمل متصـلة ا
ً
صـباحا
، معالمنتسـب، بالتنسـيق مع المسـؤول الأع�� �� الوحدة التنظيمية ال�ي يتبعها مسـاءً السـادسـة وح�ى السـاعة
وال��امھ. لإنتاجيتھمتا�عة المسؤول المباشر
و ونصـف سـاعات خمس لمدةخــــــــــــــلال شـهــــــــــــــر رمضـان المبارك العمل .2
ٔ
(بفاصـل واحد) منفصـلة عمل متصـلة ا
الثامنة خـلال الف��ة من الساعة
ً
.مساءً السادسة وح�ى الساعة صباحا
أثناء العمل المنتسـبلك��و�ي المعتمد لضـبط عملية حضـور وانصـراف باسـتخدام النظام الإيتع�ن الال��ام .3
تلك الأجهزة وعملها بكفاءة. طبق النظام �عد توفرو�ُ الرس�ي،
ا�ختصة القيام بالآ�ي: الوحدة الإدار�ةتتو�� .4
هداف المرجوة منھ.تا�عة تنفيذ هذا النظام لتحقيق الأ م . أ
المنتسب.النظام وأثره والتعرف ع�� مدى رضا فاعليةقياس مدى . ب
و �لما دعت ا�حاجةمُ .ج
ٔ
ا�� ذلك. راجعة و�عادة تقييم النظام وذلك �ش�ل سنوي ا
النظام وفق لمرن اتخاذ �افة الإجراءات عند مخالفة نظام العمل ا .5
ُ
�� الهيئة. عتمدالم
الفصل الرا�ع
الإجازات
) 65(المادة
: الآتية�ستحق المنتسب الإجازات
الإجازة السنو�ة. .1
الإجازة المرضية. .2
209 من 55
إجازة الوضع وا�حضانة. .3
إجازة الأبوة. .4
إجازة ا�حداد. .5
.إجازة العدة .6
إجازة ا�حج. .7
.إجازة مرافقة مر�ض .8
الإجازة الدراسية و�جازة أداء الامتحانات. .9
الإجازة الإدار�ة. .10
الإجازة الاستثنائية. .11
الإجازة بدون راتب. .12
الإجازة السنو�ة
) 66(المادة
: الآ�يوذلك ع�� النحو إجما���ستحق المنتسب إجازة سنو�ة براتب .1
للضباط. )60( . أ
ً
يوما
)45( . ب
ً
والأفراد. لصف الضباطيوما
2.
ً
أشهر )10(نقضاء اولا يجوز التصر�ح ��ا قبل ،من تار�خ التعي�ن �� الهيئة �ستحق الإجازة السنو�ة اعتبارا
.من بدء ا�خدمة
أد�ى وفق النظام المعتمد لدى ) أيام من تار�خ بد��ا كحد7قبل (نتسب تقديم طلب الإجازة السنو�ة ع�� الم .3
ستث�ى من هذه المدة ا�حالات الاستثنائية ال�ي يقدرها المسؤول المباشر، مع مراعاة التقدم بطلب ويُ ، الهيئة
الإجازة.تمديد يل أو �عدآخر عند الرغبة ��
�انت مد��ا أو �عديلها أو تمديدها إلا �عد موافقة الســــــــــــلطة وز للمنتســــــــــــب القيام بإجازة ســــــــــــنو�ة أيج لا .4
ً
يا
.
ً
ا�ختصة ع�� طلب الإجازة مسبقا
209 من 56
ن��اء مد��ا إذا ص لھ ��ا والعودة إ�� العمل قبل اجازة المرخطة ا�ختصــــــــة اســــــــتدعاء المنتســــــــب من الإ للســــــــل .5
اقتضـــــت مصـــــ�حة العمل ذلك، و�� هذه ا�حالة
ُ
جازاتھ، كما يحق إ�� رصـــــيد عاد المدة المتبقية من الإجازة إ�
جاز استكمال با�� إجازتھ �عد زوال أسباب استدعائھ.للمُ
ء م��ا لاعتبارات المصــــــــــ�حة عدم التصــــــــــر�ح بالإجازة الســــــــــنو�ة أو قصــــــــــرها ع�� جزلمســــــــــؤول الأع�� ل يجوز .6
.العامة
30(�� من ســن�ن خدمتھ الســابقة بما لا يز�د عالســنو�ة ھللمنتســب اســتعمال ما تجمع لھ من إجازات .7
ً
) يوما
أن �سمح ظروف عملھ بذلك. ع��متصلة أو منفصلة ولمرة واحدة �� السنة
الذي يجوز منح المنتسـب .8
ً
نقديا
ً
عادل راتب يوم عمل رسـ�ي عن �ُ لم يحصـل ع�� الإجازة �لها أو �عضـها بدلا
ع�� راتبھ
ً
.حال توفر الم��انية المالية ا�خصصة لذلك الأسا��ي �ل يوم من أيام الإجازة محسو�ا
صرف البدل النقدييتم .9
ُ
السنو�ة الإجازاتعن رصيد ) من هذه المادة8( شار إليھ �� البندالم
ً
للآ�ي: وفقا
. أ
ً
نقديا
ً
من الإجازة ع�� طلبھ يجب أن يبقى لھ رصـيد عن الإجازة السـنو�ة بناءً المنتسـب الذي يمنح بدلا
30مدة لا تقل عن (
ً
.وذلك لاستعمالھ �� ا�حالات الطارئة والضرور�ة) يوما
يُ مع عدم الإخلال بحالات ا�حرمان من ا�حقوق والمزايا المقررة قانون .ب
ً
ا
ً
نقديا
ً
عند صـــرف للمنتســـب بدلا
حســــــــــــب ها قبل تار�خ ان��اء خدمتھذعن رصــــــــــــيد إجازاتھ المســــــــــــتحقة لھ ال�ي لم �ســــــــــــتنفخدمتھ ان��اء
النظام المعتمد �� الهيئة.
يحتفظ المنتســـــــب باســـــــتحقاقھ من الإجازة الســـــــنو�ة ال�ي لم يحصـــــــل عل��ا ولم يتقاضَ .10
ً
نقديا
ً
لمدة ع��ا بدلا
180( ، و�عادل) سنوات3(
ً
135للضباط و( ) يوما
ً
.لصف الضباط والأفراد ) يوما
المنتســب عند لصــرف يُ .11
ً
نقدي ن��اء خدمتھ لأي ســبب من الأســباب بدلا
ً
عن جميع مســتحقاتھ من الإجازات ا
صـــدر ف��ا رت�ابھ جر�مة ا�ســـبب ن��اء ا�خدمةاما لم يكن هذا القرار حســـب الضـــوابط الواردة �� الســـنو�ة
جـازى ع��ـا و�ُ من ا�حكمـة ا�ختصـــــــــــــة حكم ��ـائي
ً
الفرار من رت�ـابـھ �خـالفـة ا أو ،بـالطرد من ا�خـدمـة تـأديبيـا
. )90(لمدة تز�د ع�� ا�خدمة
ً
يوما
:الآتية المدد عن سنو�ة إجازة المنتسب �ستحق لا .12
. عذر بدون ��ا لھ المصرح الإجازة تجاوز أو العمل عن الغياب أو الانقطاع مدة .أ
ال�جن أو ا�حبس مدة .ب
ً
.ضده صادر ��ائي قضائي �حكم تنفيذا
.راتب بدون لإجازةا .ج
209 من 57
. العمل عن الوقف .د
.الاستثنائية إجازة التفرغ .ه
لإجازة المرضيةا
) 67المادة (
1.
ُ
لمدة داخل الدولة أو خارجها الطبية ا�ختصــــةا�جهة ع�� قرار للمنتســــب بناءً منحالإجازة المرضــــية �� ال�ي ت
)15( تجاوز تلا
ً
.زادت عن تلك المدة فت�ون بقرار من ال�جنة الطبية إذاأما ،خلال السنة يوما
إذا أصــيب إجما�� وســنة أخرى بنصــف راتب إجما��ســنة براتب عن تز�دإجازة مرضــية لا المنتســب �ســتحق .2
.بأي مرض أو حادث
الطبية أنھ من ال�جنةإذا قررت إجما�� تمديد الإجازة المرضـــــــية لمدة ســـــــنة ثالثة بنصـــــــف راتب للرئيسيجوز .3
ا�حتمل شفاؤه خلالها.
إجما�� �� حال ثبت براتب ) من هذه المادة3(و )2( ينالبند�� �سـتحق المنتسـب جميع المدد المنصـوص عل��ا .4
.العمل أو متفاقم �سببھأن المرض أو ا�حادث ناجم عن
رســـمية �ســـتحق إجازة مرضـــية بناءً ع�� تقر�ر ط�ي من الدولة بصـــفة إذا أصـــيب المنتســـب بمرض وهو خارج .5
ا�ختصة بالهيئة بالسرعة الممكنة الوحدةطبيب معتمد من الدوائر ا�ختصة �� تلك الدولة، وعليھ أن يبلغ
عل��ـا من البعثـة
ً
إن -القنصـــــــــــــليـة للـدولـة �� تلـك الـدولـة وأن يقـدم فور حضـــــــــــــوره التقـار�ر الطبيـة مصــــــــــــــدقـا
.واعتماد ال�جنة الطبية ا�جهة ال�حية ا�ختصة بالدولةلتصديق وتخضع هذه التقار�ر -وجدت
من رصـيد الإجازة السـنو�ة الطبية احتسـاب تلك المدةمن ال�جنة يجوز �� حال عدم اعتماد الإجازة المرضـية .6
توصــــــــيات الوحدة القانونية ا�ختصــــــــة وفق إذا وجدت م��رات تقبلها الهيئة للمنتســــــــب أو إجازة بدون راتب
المــدة تلــك تحســـــــــــــــب�رات إذا لم تقبــل الهيئــة هــذه الم� ، أمــابــالهيئــة
ً
عن العمــل و�طبق عل��ــا نظــام انقطــاعــا
الانضباط الوظيفي.
15عن ( المعتمـدة من ا�جهـات ا�ختصــــــــــــــة يجوز �� حـال تجـاوز الإجـازة المرضـــــــــــــيـة المتقطعـة .7
ً
�� الســـــــــــــنـة ) يومـا
احتسا��ا من رصيد الإجازة السنو�ة أو منحها للمنتسب إجازة بدون راتب.
عن العمل �� للوحدة ا�ختصــــــــة بالموارد البشــــــــر�ة �� الهيئة يجوز .8
ً
رفض الإجازة المرضــــــــية واعتبارها انقطاعا
ا�حالات الآتية:
209 من 58
.الإجازة المرضية ال�ي تقدم عن إجازة سنو�ة تم رفضها حسب الإجراءات المتبعة �� الهيئة . أ
الأعياد والمناسبات الرسمية وعطلة المناو�ات. �عد)أو أثناء أو (قبلالإجازة المرضية . ب
نتســـب لأســـباب �ـــحية ما لم �ســـتنفذ �افة إجازاتھ المرضـــية والســـنو�ة المســـتحقة لھ الملا يجوز إ��اء خدمة .9
إ��اء ا�خدمة �� وقت سابق إذا وافق المنتسب كتابة ع�� ذلك. و�جوز ، هذا القرارو القانون بموجب
أن تحيل المنتســـــــــب ا�� ال�جنة الطبية لتوقيع الكشـــــــــف الط�ي للوحدة ا�ختصـــــــــة بالموارد البشـــــــــر�ة �� الهيئة .10
عليھ و�عداد تقر�ر ط�ي مفصل عن حالتھ المرضية �� حال تكرار الإجازات المرضية.
.هذا القرارلا تؤثر الإجازات المرضية ع�� ما �ستحق من الإجازات السنو�ة طبقا لأح�ام القانون و .11
لإجازة المرضية إجراءات ا
) 68المادة (
يل��م المنتسب عند ا�حصول ع�� إجازة مرضية داخل الدولة أو خارجها بالإجراءات الآتية:
.أيام عمل من تار�خ ا�حصول ع�� الإجازة المرضية )3(إبلاغ جهة العمل خلال .1
أيام عمل من تار�خ ا�حصـــول ع�� الإجازة المرضـــية �� حالة الكســـور والعمليات )5( إبلاغ جهة العمل خلال .2
ا�جراحية.
) من هذه المادة ع�� المنتسب 2) و (1رقم (بلاغ عن المرض خلال المدد المو�حة �� البندين �� حال �عذر الإ .3
خلال المدد ا�حددة.الإبلاغ تقديم ما يثبت عدم قدرتھ ع��
عتمدة الم من وســائل التواصــلبأي يتم الإبلاغ عن الإجازة المرضــية إما با�حضــور ال�ــخ�ــ�ي �جهة العمل أو .4
�� الهيئة.
ا�حاصـــل عل المرضـــيةيجب أن ت�ون الإجازة .5
ً
عل��ا من إحدى ا�جهات ��ا المنتســـب من داخل الدولة مصـــدقا
ً
شـروط التصـديق من خارج الدولة فيجب أن �سـتو�� ��اعل ال�ـحية ا�ختصـة بالدولة، أما إذا �ان حاصـلا
والاعتماد من قبل ا�جهة ا�ختصة �� ا�خارج وا�جهة ا�ختصة بالتصديق �� داخل الدولة.
)15( ع���� حال حصــــول المنتســــب ع�� إجازة مرضــــية من خارج الدولة لمدة تز�د .6
ً
يجب عليھ مراجعة يوما
ا�جهة ا�ختصة �� مقر تواجده وتوف�� المستندات المطلو�ة �شأن إجازتھ المرضية وموافاة جهة عملھ ��ا.
15خلال (الطبية ال�جنةيجب ع�� جهة العمل والمنتســــــب توف�� التقر�ر الط�ي �� حال طلبھ من .7
ً
من ) يوما
)15ع�� (تار�خ طلبھ، وذلك لاعتماد الإجازة المرضية ال�ي تز�د
ً
.يوما
209 من 59
يجب ع�� الوحدة الإدار�ة ا�ختصــــــــــــة بالهيئة أو من يتم تفو�ضــــــــــــھ بذلك عند احضــــــــــــار المنتســــــــــــب ما يفيد .8
أيــام عمــل من تــار�خ �ســـــــــــــليم )5(الطبيــة خلال ال�جنــةحصـــــــــــــولــھ ع�� إجــازة مرضـــــــــــــيــة أن تقوم بمخــاطبــة
المستندات.
الإجازة ان��اءوعليھ مباشـرة عملھ فور أح�ام هذه المادة، المنتسـب الذي �عمل بنظام المناو�ات تطبق عليھ .9
المرضية والالتحاق با�جموعة المناو�ة وع�� رئيسھ المباشر تحديد طبيعة عملھ.
إجراءات الاعفاء الط�ي
)69المادة (
يل��م المنتسب عند ا�حصول ع�� إعفاء ط�ي داخل الدولة أو خارجها بالإجراءات الآتية:
أيام عمل من تار�خ حصولھ ع�� الإعفاء الط�ي. )3( إبلاغ جهة العمل خلال .1
.أو بأي وسيلة أخرى معتمدة �� الهيئةالإبلاغ عن الإعفاء الط�ي إما با�حضور ال�خ��ي .2
يجـب أن ي�ون الإعفـاء الط�ي ا�حـاصـــــــــــــل عليـھ .3
ً
عليـھ من إحـدى ا�جهـات المنتســـــــــــــب من داخـل الـدولـة مصـــــــــــــدقـا
شــــروط التصــــديق ســــتو��ال�ــــحية ا�ختصــــة بالدولة، أما إذا �ان حاصــــل عليھ من خارج الدولة فيجب أن �
والاعتماد من قبل ا�جهة ا�ختصة �� ا�خارج وا�جهة ا�ختصة بالتصديق �� داخل الدولة.
15خلال (الطبيـة ال�جنـة يجـب ع�� جهـة العمـل والمنتســـــــــــــب توف�� التقر�ر الط�ي �� حـال طلبـھ من .4
ً
من ) يومـا
وذلك لاعتماد الإعفاء الط�ي.الطبية حال طلبھ، ال�جنة مع مراجعة تار�خ طلبھ،
يجب ع�� الوحدة الإدار�ة ا�ختصـة بالهيئة أو من يتم تفو�ضـھ بذلك عند احضـار المنتسـب ما يفيد حصـولھ .5
أيام عمل من تار�خ �سليم المستندات. )5(الطبية خلال ال�جنةط�ي أن تقوم بمخاطبة إعفاءع��
ا�حضانةو إجازة الوضع
) 70المادة (
و�جوز منحهـا قبـل90لمـدة ( إجمـا��تمنح المنتســـــــــــــبـة إجـازة وضـــــــــــــع براتـب .1
ً
14( ) يومـا
ً
من التـار�خ المتوقع ) يومـا
للولادة بناءً ع�� تقر�ر ط�ي معتمد من الطبيب ا�ختص ع�� أن تخصم من إجازة الوضع المقررة.
14بــ (�� حال قدمت المنتسبة إجازة مرضية قبل تار�خ الوضع .2
ً
ية ولا يتم خصمها تحتسب إجازة مرض) يوما
.من إجازة الوضع
209 من 60
3.
ُ
أو متصـــــلة للرضـــــاعة �� بدايةحضـــــانة ف��ة –فيما عدا شـــــهر رمضـــــان -منح المنتســـــبة �عد إجازة الوضـــــع ت
،الدوام لمدة سنة ��اية
ً
للستة أشهر الأو��، ولمدة ساعة تحسب ع�� ف��ت�ن، حيث ت�ون لمدة ساعت�ن يوميا
ً
للستة أشهر الثانية. يوميا
120�ــــ�ى (قبحد أوالإجازة بدون راتب يجوز للمنتســــبة أن تجمع ب�ن إجازة الوضــــع والإجازة الســــنو�ة .4
ً
) يوما
.من بداية إجازة الوضع و�� جميع الأحوال �ش��ط أن ت�ون الإجازة متصلة
المنتســــــــبة ال�ي تم �عيي��ا ولم يمضِ .5
ُ
منح با�� ف��ة الرضــــــــاعة ع�� تار�خ الوضــــــــع ســــــــنة واحدة وثلاثة أشــــــــهر ت
من تار�خ الوض
ً
ع.المقررة اعتبارا
ما ي��: نتسبةتنت�ي إجازة الوضع بوفاة المولود �عد الولادة و�� هذه ا�حالة �ستحق الم .6
من تـار�خ الوضـــــــــــــع أو مـا تبقى من مـد��ـا إذا تو�� المولود أثنـاء الولادة أو �� 40(لمـدة إجـازة . أ
ً
اعتبـارا
ً
) يومـا
النفاس. ف��ةنفس يوم الولادة أو خلال
من تـار�خ 5( لمـدة النفـاس أعلاه �ســـــــــــــتحق المنتســـــــــــــبـة إجـازة حـداد ف��ةإذا تو�� المولود �عـد . ب
ً
) أيـام اعتبـارا
الوفاة.
رضـية إذا قررت ا�جهة مجازة إ�سـتحق ، و الوضـع إذا حدث إجهاض أثناء ا�حمللا �سـتحق المنتسـبة إجازة .7
هذه الإجازة، �شرط اعتمادها وفق النظام المعتمد �� الهيئة. الطبية منحها
من تار�خ ) أيام 7(ع�� المنتســـبة �عد الولادة تقديم إشـــعار الولادة مع المســـتندات المطلو�ة �� موعد أقصـــاه .8
.الوضع
إجازة الأبوة
) 71المادة (
ــلة )3( منح المنتســـــــــــب الذي يرزق بمولود إجازة أبوة براتب إجما�� لمدةيُ تقديم شـــــــــــ��ط لذلكويُ أيام عمل متصـــــــــ
30( جازة خلالالإ ذع�� أن �ستنفإنجاب الزوجة شهادة معتمدة تفيد
ً
.من تار�خ الولادة ) يوما
209 من 61
إجازة ا�حداد
)72المادة (
من تار�خ منح المنتسب إجازة حداد براتب إجما��يُ
ً
الآ�ي: حسب الوفاةاعتبارا
بمـا ف��ـا العطلات ، ا �ـانـت الوفـاة خـارج الـدولـةأيـام إذ ثمـانيـةو أيـام إذا �ـانـت الوفـاة داخـل الـدولـة خمســــــــــــــة .1
(الأب/ الأم/ الابن/ الابنة/ الزوج). ، وهم:الأسبوعية والرسمية إذا �ان المتو�� قر�بًا من الدرجة الأو��
بمــا ف��ــا العطلات ،أيــام إذا �ــانــت الوفــاة خــارج الــدولــة خمســــــــــــــةإذا �ــانــت الوفــاة داخــل الــدولــة و أيــام ثلاثــة .2
ا من الـدرجـة الثـانيـة (ا�جـد/ ا�جـدة/ الإخوة/ الأخوات/ ، وهم:الأســـــــــــــبوعيـة والرســـــــــــــميـة إذا �ـان المتو�� قر�بـً
(العم/ العمة/ ا�خال/ ا�خالة/ أبناء الأخ/ أبناء الأخت). ، وهم:الأحفاد) أو الدرجة الثالثة
بإبلاغ جهة عملھ عن وفاة قر�بھ، ســــــــواء �انت الوفاة داخل الدولة أو خارجها ع�� أن يقدم المنتســــــــبيقوم .3
شهادة الوفاة أو ما �� حكمها عند مباشرتھ للعمل.
والإجازة بدون راتب. السنو�ةيجوز ا�جمع ب�ن إجازة ا�حداد والإجازة .4
تبدأ إجازة ا�حداد اعتبارًا من يوم الوفاة. .5
�عت�� درجة قرابة أحد الزوج�ن �� ذات درجة قرابة الزوج الآخر. .6
إجازة العدة
) 73المادة (
1.
ُ
منح المنتســبة المســلمة ال�ي يتو�� ع��ا زوجها إجازة عدة شــرعية براتب إجما�� مدة العدة الشــرعية بدءً من ت
ولا تحسب من إجاز��ا السنو�ة. وفاة الزوجتار�خ
إبلاغ رئيســــــــها المباشــــــــر عن وفاة الزوج بأي وســــــــيلة ممكنة ســــــــواء بنفســــــــها أو عن طر�ق أحد المنتســــــــبةع�� .2
أو الدولة داخل الأقارب أو الزملاء، وترفق شــــــــهادة الوفاة مصــــــــدقة ومعتمدة من ا�جهات الرســــــــمية ســــــــواءً
خارجها وفق م�ان الوفاة.
و�ستحق ع��ا �افة المزايا الوظيفية. للمنتسبةتدخل مدة إجازة العدة ضمن مدة ا�خدمة الفعلية .3
209 من 62
إجازة ا�حج
) 74المادة (
30( ازة لمـدةفقط خلال مـدة خـدمتـھ إج ـ ة واحـدةمنح المنتســـــــــــــب ولمر يُ
ً
،لأداء فر�ضـــــــــــــة ا�حجبراتـب إجمـا�� ) يومـا
شـــــــــــــ��ط لمنح هـــذه ويُ ،هـــذا القرارالقـــانون و لـــھ بموجـــب ةو�جوز ا�جمع ب�ن إجـــازة ا�حج وأي إجـــازة أخرى مقرر
.ع�� أن يوفر المستندات المطلو�ة الإجازة ألا تقل مدة خدمة المنتسب عن سنة
افقةإجازة مر�ض مر
) 75المادة (
ً
افقة مر�ض خارج الدولة: أولا : إجازة مر
لمرافقة أحد الأ�ــــخاص ممن تر�طھ ��م شــــهر�ن ع�� منح المنتســــب إجازة براتب إجما�� لمدة لا تز�دللرئيس .1
.تمديدها لمدة مماثلة الدولة، و�جوز ب للعلاج خارج أو �سقرابة صلة
و�عذر عليھ مباشــرة مدة الأر�عة أشــهر ان��اء�عد اســتمرار المنتســب �� إجازة المرافقة قتضــت الظروف اإذا .2
يجوز منحھ إجازة سنو�ة وفقالعمل
ً
الآتية: ضوابط لل ا
توفر رصيدٍ �افٍ من الإجازات السنو�ة. .أ
بدراســـــــــــة حالة المنتســـــــــــب لبيان مدى اســـــــــــتحقاق منحھ الإجازة بالهيئة الإدار�ة ا�ختصـــــــــــة الوحدةقيام .ب
السنو�ة.
نح الإجـازة الســـــــــــــنو�ـة عن المـدة المتبقيـة من الإجـازة الســـــــــــــنو�ـة خلال العـام أو مـدة بقـائـھ التقـدم بطلـب لم .ج
14دة لا تقل عن (بمخارج الدولة أ��ما أقل، وذلك قبل ان��اء إجازة المرافقة
ً
.) يوما
إرفاق �افة الأوراق الثبوتية مصـدقة ومعتمدة من ا�جهات ا�ختصـة خارج الدولة تفيد اسـتمرار مرافقة .د
المنتسب للمر�ض خلال منحھ الإجازة السنو�ة.
ل�جهة الإدار�ة ا�ختصـــــة وراق الثبوتيةلأ با�� حال عدم موافاة المنتســـــب .ه
ُ
شـــــار إل��ا �� هذه خلال المدة الم
المادة يتم منحھ إجازة بدون راتب �عد ان��اء إجازة المرافقة و�ح�ن عودتھ ومباشرتھ العمل.
90عن (ة الســــــــنو�ة الممنوحة للمنتســــــــب ز ألا تتجاوز مدة الإجا .و
ً
75ومدة ( ،للضــــــــباط) يوما
ً
صــــــــف ل ) يوما
والأفراد خلال العام. الضباط
209 من 63
باشـر العمل فور ان��ا��ا و�لا ن يُ ع�� المنتسـب قبل الموافقة ع�� منحھ الإجازة السـنو�ة المطلو�ة أ التنبيھ .ز
ا
ً
ن العمــل وفق الضـــــــــــــوابط ة بــالتغيــب عق عليــھ �ــافــة الإجراءات ا�خــاصــــــــــ ــــطبّ و�ُ عن العمــلعت�� متغيبــا
الواردة �� نظام الانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل.
يتم إدراج الإجازة السنو�ة �� نظام الموارد البشر�ة المعتمد لدى الهيئة. .ح
إذا اســـــــــتمرت المرافقة خارج الدولةالمادة الضـــــــــوابط المشـــــــــار إل��ا �� هذه يجوز للرئيس الاســـــــــتثناء من .ط
.ووجدت ظروف �ستد�� ذلك
ً
افقة مر�ض داخل الدولة:ثانيا : إجازة مر
وفق إجما�� براتب داخل الدولةمر�ض فقة اإجازة مر للرئيس منح المنتسب
ً
الآتية: ضوابطلل ا
من معتمـد ط�ي تقر�ر ع�� بنـاءً الـدولـة داخـل للعلاج الأو�� الـدرجـة من أقـار�ـھ أحـد لمرافقـة جـازةهـذه الإ تمنح .1
.إ�� مرافق المر�ض حاجة فيھ ومو�ح الطبية ا�جهة
�� الهيئة �جهة الإدار�ة ا�ختصــــــــةا جازة إ�� المســــــــؤول المباشــــــــر لرفعھ إ��هذه الإ طلب ع�� المنتســــــــب تقديم .2
، واســم رافقةالمتقر�ر ط�ي صــادر من ا�جهة الطبية ا�ختصــة يتضــمن حالة المر�ض ال�ي �ســتد�� مرفقًا بھ
بصــورة عن �ــجل بيانات الأســرة المرافق، ع�� أن ت�ون صــلة القرابة للمر�ض من الدرجة الأو�� و�ثبت ذلك
فيد أنھ المرافق الوحيدتقديم إقرار يُ المنتســـــــبأو شـــــــهادة الميلاد، وع��
ً
��ذا المرفق ) 13للنموذج رقم ( وفقا
. القرار
.وافقةالرد ع�� طلبھ بالمجازة إلا �عد �ذه الإ القيام � للمنتسبلا يجوز .3
) يوم30لمدة ( داخل الدولة متصــــــلةجازة هذه الإ ت�ون .4
ً
تمنح وفقًا و ، أو متقطعةأو المدة الفعلية أ��ما أقل، ا
) 30د �� مجموعها عن (للمدد ال�ي يحددها التقر�ر الط�ي المعتمد من ا�جهة الطبية ا�ختصة �شرط ألا تز�
ومي
ً
.ا
للتوجيھ بما الرئيسع�� ��ذه الإجازة التمديد حالاتبالطلبات ا�خاصـــــــة الإدار�ة ا�ختصـــــــة الوحدة�عرض .5
يراه مناسب
ً
. ا
انت مســـــتوفية إذا � ياهاإلأســـــباب قهر�ة يجوز منحھ لمنحھ هذه الإجازةبطلب ســـــابق المنتســـــبإذ لم يتقدم .6
.الواردة �� هذه المادة للضوابط
209 من 64
بيانات أو مســـــــتندات غ�� �ـــــــحيحة تحتســـــــب مدة الإجازة انقطاعًا عن وتقديمھالمنتســـــــب مخالفةإذا ثبت .7
وسلوكيات العمل. تطبق عليھ ا�جزاءات المقررة بنظام الانضباط الوظيفيو العمل
ً
: إجازة الرعاية: ثالثا
تمنح المنتسبة �� حال إنجاب طفل مر�ض من ذوي الإعاقة وتتطلب حالتھ ال�حية مرافقا مستمرا لھ، إجازة
رعاية تبدأ من �عد ان��اء الوضع و�جوز تمديدها بمرافقة السلطة ا�ختصة، وت�ون وفقا للضوابط التالية:
تقديم تقر�ر ط�ي معتمد من قبل ا�جهة الطبية ا�ختصة. .1
ت�ون إجازة الرعاية لمدة سنة براتب شامل �عد ان��اء إجازة الوضع. .2
) سنوات ع�� أن ي�ون التمديد سنو�ا 3يجوز تمديد الإجازة بموافقة السلطة ا�ختصة لمدة لا تز�د ع�� ( .3
بناءً ع�� تقر�ر ط�ي معتمد من ا�جهة الطبية ا�ختصة.
) من هذه المادة عند تحسن ا�حالة ال�حية للطفل يتم وقف إجازة الرعاية من قبل 3مع مراعاة البند ( .4
السلطة ا�ختصة ومنحها تصر�ح وفق المدد ال�ي يتم تحديدها من قبل ا�جهة الطبية ا�ختصة.
ي�ون تقييم أداء المنتسبة �� إجازة الرعاية طبقا لنظام إدارة الأداء. .5
) سنوات يتع�ن عرض الموضوع ع�� الرئيس لتقر�ر ما يراه مناسبا. 3�� حال تمديد الإجازة لأك�� عن ( .6
تحتسب إجازة الرعاية ضمن مدة خدمة المنتسبة. .7
الإجازة الدراسية و�جازة أداء الامتحانات
) 76المادة (
ً
:الاجازة الدراسية: أولا
ُ
�� إمارة الشـــــارقةوفقًا لقانون الموارد البشـــــر�ة لمنتســـــب بنظام التفرغ الك�� أو ا�جزئي لالدراســـــية ةمنح الإجاز ت
ولائحتھ التنفيذية.
: إجازة
ً
:الامتحاناتأداء ثانيا
ــھ يجوز للرئيس لأداء الامتحانات داخل الدولة )30( ع��منح المنتســـــــــــب إجازة لمدة لا تز�د أو من يفوضـــــــــ
ً
أو يوما
: الآتيةضوابط ا للوفقخلال العام خارجها
209 من 65
قبل أدائھ الامتحانات. المستندات الثبوتية المنتسب تقديم .1
تتجاوز المدة لاأيمنح المنتســـــــــب إجازة لأداء الامتحانات حســـــــــب ا�جدول المعتمد من ا�جهة التعليمية ع�� .2
. أيام )3( ب�ن الامتحان�ن عن
.أدائھ الامتحانات دالثبوتية والشهادات الرسمية �ع�� جميع ا�حالات ع�� المنتسب تقديم المستندات .3
الإجازة الإدار�ة
)77المادة (
خلال )30(لا تز�د ع�� لمدة منح المنتســــب إجازة إدار�ة يجوز للرئيس .1
ً
، كما يجوز الاســــتثناء من الســــنةيوما
هذه المدة إذا وجدت م��رات �ستد�� ذلك.
:لآتيةا ا�حالات�� ) من هذه المادة1(البند �� يتم منح المنتسب الإجازة الإدار�ة المشار إل��ا .2
أثناء تأدية الوظيفة. متم�� القيام �عمل . أ
غموض قضية معينة أو إنجاز مشروع مع�ن. حلإثبات كفاءة عالية �� . ب
المباشـــــــــــر، لمســـــــــــؤول ع�� ت�ليف رســـــــــــ�ي من ا العمل لف��ات إضـــــــــــافية �� غ�� أوقات العمل الرســـــــــــ�ي بناءً .ج
ويستث�ى من ذلك العمل �� أوقات الأزمات والطوارئ.
.مق��ح تطو�ري متم�� �عود بالنفع ع�� الهيئةوتطبيق تقديم . د
التخرج من الدورات. .ه
لمنتسب.المسؤول الأع�� لبناءً ع�� توصية من الرئيسأية حالات أخرى يقررها . و
منحها. من تار�خ أشهر ) 6(بم��ي الاجازة الإدار�ة حق ��ا��سقط .3
) من هــذه المــادة يجوز لمســـــــــــــؤو�� الوحــدات التنظيميــة �� الهيئــة منح الإجــازة 1اســـــــــــــتثنــاءً ممــا ورد �� البنــد ( .4
، الذي يثبت التم�� والانضباط �� العمل الإدار�ة للمنتسب
ً
للآ�ي: وفقا
السنة. �� أيام) 10( ع��المدير العام: لمدة لا تز�د . أ
السنة. ��) أيام 7( ع��لمدة لا تز�د الإدارة:مدير . ب
السنة. ��) أيام 4( ع��القسم: لمدة لا تز�د رئيس .ج
يوم�ن خلال السنة.لمدة الفرع:مدير . د
209 من 66
يجوز المنح من غ�� المـذ�ور�ن �� هـذه كمـا لا بـإجـازة أخرى، ر�طهـا ، أوالإدار�ـة اتالاجـاز ب�ن جمعيجوز ا� لا .5
للرئيس الاستثناء �� ا�حالات ال�ي يقدرها. أخرى، و�جوز أو لمدد المادة
الإجازة الاستثنائية
) 78المادة (
:�� ا�حالات الآتية استثنائية إجازةمنح المنتسب الرئيس يجوز بقرار من
ً
: إجازة التفرغ:أولا
لمشــــــــــــاركة مع الفرق الوطنية أو المســــــــــــابقات أو النشــــــــــــاطات الر�اضــــــــــــية أو ل براتب إجما�� وذلكإجازة تفرغ .1
تتجاوز وذلك لمدة لا ع�� طلب ا�جهات الرســــــــمية المعنية بتلك ا�جالات بناءً جتماعية أو الثقافية ال��امج الا
خلال الســـــنة )30(
ً
للرئيس الاســـــتثناء و . تھ الســـــنو�ةاو�ذا زادت المدة عن ذلك تحســـــب من رصـــــيد اجاز ،يوما
.لمشار�ات والمهام ا�خاصة بالعمل الشرطيل المدةهذه من
المؤهلات أو ا�خ��ات التخصـــصـــية أو المهارات أو المواهب �� ا�جالات المذ�ورة المنتســـبي�ون لدى يتع�ن أن .2
) من هذه المادة. 1�� البند رقم (
.المنتسب م��ي سنة من تار�خ �عي�نالإجازة إلا �عد منح هذه لا يجوز .3
عن مدة إجازة ســـــــــنو�ةرصـــــــــيد إجازات لھ ، ولا يحســـــــــبالمنتســـــــــبتحتســـــــــب مدة الإجازة ضـــــــــمن مدة خدمة .4
.التفريغ
معدي: بمرض مر�ض مخالطة إجازة: ثانيًا
للمدة ال�ي تقررها براتب إجما�� إجازة خاصـــــــــــة ي منح المنتســـــــــــب المصـــــــــــاب أو ا�خالط للمر�ض بمرض معديُ .1
ھ ولا تحسب تلك المدة من إجازاتھ.السلطة ا�ختصة إذا رأت تلك السلطة منعھ من مزاولة عمل
تقاعد. معاش أو ا�خدمة ��اية م�افأة المنتسب ع��ا �ستحق ال�ي ا�خدمة مدة ضمن الإجازة مدة حتسبتُ .2
ً
: العارضة الإجازة: ثالثا
ولا � حال وجود ظروف طارئة يتعذر عليھ � براتب إجما�� جازة العارضــــــــــةالمنتســــــــــب الإ منحيُ
ً
الابلاغ ع��ا مســــــــــبقا
يتوفر ل
ً
للضوابط التالية:ھ رصيد من إجازاتھ السنو�ة، وفقا
209 من 67
�� السنة متصلة أو منفصلة حسب تقدير المسؤول المباشر.15تمنح هذه الإجازة لمدة لا تتجاوز ( .1
ً
) يوما
يجب ع�� المنتســـــــب .2
ً
تقديم بيانا
ً
طلبھ و�يان أســـــــبابما يثبت الظرف الطارئ فور مباشـــــــرتھ العمل و وا�ـــــــحا
إجازة الانقطاع اعت�� رفضــــــــها حال و�� رفضــــــــها، أو الأســــــــباب هذه قبول وللهيئة عارضــــــــة، إجازة باحتســــــــا��ا
.ا�ختصة السلطة تراه لما وفقًا العمل عن انقطاعًا أو راتب بدون إجازة أو سنو�ة
بدون راتب الإجازة
) 79المادة (
ً
بدون راتب: عامة إجازة :أولا
م�ى ما) يومًا �� الســنة 30لمدة لا تجاوز ( إجما�� إجازة بدون راتب المنتســبمنح أو من يفوضــھ رئيسيجوز لل .1
جازة. أسباب جدية تقت��ي منحھ هذه الإ م��رات و توفرت
ش��ط لمنح الإجازة ما ي��:�ُ .2
. السنو�ة ةرصيد من الإجاز للمنتسبألا ي�ون .أ
�� ضوء مقتضيات ومص�حة العمل. ألا يؤثر منح الإجازة ع�� س�� وانتظام العمل .ب
.تحقاق ال��قية والمعاش التقاعديتدخل �� اسلا و المنتسبمدة خدمة الإجازة ضمنمدة لا تحتسب . ج
جزءً م��ا. �عت�� العطلات الأسبوعية والرسمية ال�ي تتخلل مدة الإجازة بدون راتب . د
:ثانيًا: إجازة خاصة بدون راتب
لمدة خارج الدولةبالســــــــفر المرخص لھلمرافقة الزوج إجما�� منح الزوج أو الزوجة إجازة خاصــــــــة بدون راتبيُ .1
.�� ا�خارجالزوج أشهر، ع�� ألا تتجاوز ف��ة الإجازة مدة بقاء )4( تتجاوز لا
�ستحق المنتسب عن هذه الإجازة رصيد إجازتھ السنو�ة طوال ف��ة الإجازة.لا .2
209 من 68
ا�خامس الفصل
النقل والندب والإعارة
نقل ال
) 80المادة (
أو دائرة أوهيئـة أو إ�� الهيئـة ب�ن الوحـدات التنظيميـة ��نقـل المنتســــــــــــــب بقرار من الســـــــــــــلطـة ا�ختصــــــــــــــة يجوز .1
للشروط والضوابط الآتية: الدولةداخل جهة ح�وميةأو أي مؤسسة
ً
وفقا
أن يتم النقل إ�� وظيفة شاغرة معادلة لرتبة المنتسب. . أ
ع�� ذلك. . ب
ً
ألا يؤثر النقل ع�� حقوق المنتسب وراتبھ الإجما�� بالنقصان، ما لم يوافق كتابة
موافقة الســلطة ا�ختصــة �� �ل من ا�جهة المنقول م��ا والمنقول إل��ا المنتســب، �� حال �ان النقل إ�� هيئة .ج
جهة ح�ومية داخل الدولة.أو دائرة أو
تتحمــل ا�جهــة المنقول إل��ــا المنتســـــــــــــــب �ــافــة الت�ــاليف المــاليــة الم��تبــة ع�� النقــل بمــا �� ذلــك أي فروق �� . د
أقساط الاش��اك وفق النظام التقاعدي الذي يخضع إليھ المنتسب.
بما �� ذلك أقدميتھ. المكتسبة �عت�� خدمة المنتسب متصلة ولا يؤثر النقل ع�� حقوقھ الوظيفية .ه
عدم نقل المنتسب خلال ف��ة الاختبار وف��ة الإعارة. . و
ت�ون صلاحية نقل المنتسب ع�� النحو الآ�ي: .2
.يفوضھ من أو الرئيس من بقرار ي�ون الهيئة داخل النقل �ان إذا .أ
:الهيئة خارج النقل �ان إذا .ب
.ا�جلس من بقرار فأع�� مقدم رتبة). 1
.الرئيس من بقرار فأد�ى رائد رتبة). 2
.فقة الرئيسافراد من جهات أخرى إ�� الهيئة �شرط مو يجوز نقل الضباط وصف الضباط والأ .3
ال�ي �عمل ��ا بقرار من الهيئة أو �غي�� مســـــــماه الوظيفي بنفس المســـــــتوى الوظيفي داخل المنتســـــــبيجوز نقل .4
.الادارة ال�ي �عمل ��االسلطة ا�ختصة �عد أخذ موافقة
ع�� تقر�ر ال�جنة الطبية وفقًا لقواعد النقل وظيفة تتناســــــــــب وحالتھ ال�ــــــــــحية بناءً إ�� المنتســــــــــبيجوز نقل .5
.المادةالمقررة �� هذه
209 من 69
ندبال
) 81المادة (
يتم
ً
:الآتية للضوابط الندب �� الهيئة وفقا
ً
: الندب داخل الهيئة:أولا
للضوابط الآتية:ھ يجوز بقرار من الرئيس أو من يفوض
ً
ندب المنتسب داخل الهيئة وذلك وفقا
ات العمل.يالقيام بأعمال ومهام وواجبات وظيفية �حاجة ومقتض .1
) أشهر، قابلة للتمديد لمدة مماثلة بموافقة الرئيس. 3ي�ون الندب لمدة لا تتجاوز ( .2
ألا ي�ون الندب لأك�� من وظيفة. .3
المنتدب إل��ا خلال ف��ة الندب، �سـتحق المنتسـب العلاوات والبدلات المقررة للوظيفة �� الوحدة التنظيمية .4
بما يتوافق مع نظام صرف العلاوات والبدلات المعمول بھ �� الهيئة.
يحتفظ المنتسب بمنصبھ خلال ف��ة الندب. .5
.الوظيفة المنتدب إل��اعاد المنتدب إ�� وظيفتھ السابقة أو يثبت المنتدب �� �ُ الندب �عد ان��اء مدة .6
7.
ً
لمقتضيات مص�حة العمل. للرئيس الاستثناء من أي بند من البنود السابقة وفقا
ً
أخرى أو جهة حكومية داخل الدولة: إ�� هيئة: الندب ثانيا
ليجوز بقرار من الرئيس نــدب المنتســــــــــــــب إ�� هيئــة أخرى أو جهــة ح�وميــة
ً
لضـــــــــــــوابط داخــل الــدولــة وذلــك وفقــا
الآتية:
أن ي�ون الندب إ�� درجة معادلة لرتبة المنتدب أو أع�� م��ا، ولا يجوز الندب إ�� وظيفة درج��ا أقل من رتبة .1
المنتدب.
ســـــــنوات فيما عدا ا�حالات الضـــــــرور�ة ال�ي يقت�ـــــــ�ي الأمر ف��ا عدم التقيد بتلك )3( عنلا تز�د مدة الندب .2
المدة.
مع ا�جهة الطالبة. الرئيس بالاتفاقيصدر قرار الندب من .3
إذا اتفق الطرفـان ع�� أن تتحمـل ا�جهـة المنتـدب إل��ـا رواتـب المنتـدب، ف��ا�� ألا يقـل مجموع مـا �ســـــــــــــتحقـھ .4
من رواتب وعلاوات و�دلات عما �ســـــــــتحقھ �� الهيئة، ولا يخل قرار الندب بأي علاوات أو امتيازات تصـــــــــرفها
ا�جهة المنتدب إل��ا.
209 من 70
والأنظمة المعمول ��ا �� الهيئة، فيما ال��قية وا�جزاءات و���اء ا�خدمة للقوان�ن واللوائح ��المنتدب يخضــــــــــع .5
عدا ذلك يخضع ل�افة القواعد المطبقة لدى ا�جهة المنتدب إل��ا.
الاستقطاع �سبة أة أو المعاش، وذلك �عد تأديتھ تضاف مدة الندب إ�� مدة ا�خدمة ا�حسو�ة لغايات الم�اف .6
�حساب التقاعد إذا لم يكن قد أداها ل�جهة المنتدب إل��ا. ا�حددة
ً
شهر�ا
مرور سنة ع�� الأقل من تار�خ �عيينھ.�عد لا يجوز ندب المنتسب إلا .7
�� أي وقت قبل ان��اء مدتھ. المنتسب�� حالة الضرورة يجوز إ��اء ندب .8
عارة الإ
) 82المادة (
نتســـب إ�� الهيئات والمنظمات العر�ية والأجنبية المإعارة الرئيسجلس بناءً ع�� اق��اح من ا�يجوز بقرار من .1
والدولية داخل الدولة أو خارجها أو إ�� ا�ح�ومات العر�ية والأجنبية.
ديد.مسنوات قابلة للت )3( لا تتجاوز ت�ون الإعارة لمدة .2
المعمول ��ــا �� والأنظمــة ال��قيــة وا�جزاءات و���ــاء ا�خــدمــة للقوان�ن واللوائح ��يخضـــــــــــــع المنتســـــــــــــــب المعــار .3
ما عدا ذلك يخضع ل�افة القواعد المطبقة لدى ا�جهة المعار إل��ا.الهيئة، في
تضــــــــــــــاف مــدة الإعــارة إ�� مــدة ا�خــدمــة ا�حســـــــــــــو�ــة لغــايــات المعــاش أو م�ــافــأة التقــاعــد مع ال��امــھ �ســــــــــــــداد .4
.الاستقطاعات الشهر�ة اللازمة
.يحدد �� قرار الإعارة راتب وعلاوات و�دلات المعار وا�جهة ال�ي تل��م بدفعها وأي شروط أخرى ضرور�ة .5
إذا تحملت ا�جهة المعار الهيئةيحصـــــــل المعار ع�� إجازاتھ من ا�جهة المعار إل��ا ولا �ســـــــتحق أي إجازات من .6
إل��ا مستحقاتھ المالية.
الإعارة إعادتھ إ�� منصـبھ وعل��ا عند عودة المعار من ،شـغل المنصـب الذي يخلو �سـبب الإعارة للهيئةيجوز .7
لذلك المنصب أو بمنصب أع�� منھ. نھ �� منصب آخر مساوٍ يالأص�� أو �عي
لا يجوز إعارة المنتسب أثناء ف��ة الاختبار. .8
موافقة المنتسب ا�خطية ع�� الإعارة أو تمديدها.يجب .9
تنت�ي الإعارة �� ا�حالات الآتية: .10
.ن��اء مدة الإعارة أو ان��اء مدة تمديدهاا . أ
209 من 71
.��ة وا�جهة المعار إل��اقديم طلب كتا�ي من المعار وموافقة ا�جهة المعت . ب
.ج
ً
�� ا�جهة المع��ة أو ا�جهة المعار إل��ا ع�� أن يوجھ الطرف الذي يرغب �� طلب الســــلطة ا�ختصــــة قانونا
.تار�خ ان��اء الإعارة منع�� الأقل قبل مدة شهر�نإ��اء الإعارة إخطارًا كتابيًا للطرف الآخر
) أيـــام عمـــل من تـــار�خ ان��ـــاء الإعـــارة إذا �ـــانـــت داخـــل 5العودة إ�� ا�جهـــة المع��ة خلال ( المعـــار يجـــب ع�� . د
30( الدولة وخلال
ً
إذا �انت الإعارة خارج الدولة. ) يوما
الباب السادس
الأول الفصل
ال��قيات
) 83المادة (
يجوز للسلطة ا�ختصة ترقية المنتسب وفق الضوابط والشروط الواردة �� هذا الفصل. .1
تھ التالية لرتبة ت�ون ترقية المنتسب إ�� الرتب .2
ً
.و�الأداة ال�ي تم �عيينھ ��ا مباشرة
من التـــار�خ الـــذي يحـــدده لرتبـــةل الراتـــب والعلاوات والبـــدلات المقررة�ســـــــــــــتحق المر�� .3
ً
ال�ي ر�� إل��ـــا اعتبـــارا
ال��قية. مرسوم أو قرار
والتقاعد ال��قيات �جان
) 84المادة (
، تضــــــم �� عضــــــو���ا أعضــــــاء من ذوي ا�خ��ة والمؤهلات والتقاعد ةل��قيل�جان بتشــــــكيل قرارات الرئيس يصــــــدر
اســـــــــــــتيفــا��م من والتــأكــد لل��قيــة أو الإحــالــة إ�� التقــاعــد، ر�ـــــــــــــح�نالم المنتســـــــــــــب�ن بمقــابلــة وتختص المنــاســـــــــــــبــة،
.ا�ختصة السلطة إ�� �شأ��م اللازمة التوصيات ، ورفعهذا القرارو القانون �� المقررة للاش��اطات
السلطة ا�ختصة بال��قية
) 85المادة (
ت�ون صلاحية ترقية المنتسب�ن ع�� النحو الآ�ي:
الضباط من رتبة مقدم فأع�� بمرسوم أم��ي. .1
الضباط من رتبة رائد إ�� رتبة ملازم بقرار من الرئيس. .2
.أو من يفوضھ صف الضباط والأفراد بقرار من الرئيس .3
209 من 72
والتقاعد ال��قية مواعيد
) 86( المادة
تنظم الوحدة ا�ختصـــــــة بالموارد البشـــــــر�ة �� الهيئة مواعيد ال��قية والإحالة إ�� التقاعد ع�� ف��ت� .1
ً
، ن ســـــــنو�ا
�.والثانية خلال شهر د�سم�الأو�� خلال شهر يونيو
رفع إ�� ا�حاكم كشـــــــــــوفات .2
ُ
ترقيات الضـــــــــــباط أو إحال��م إ�� التقاعد �� جميع الهيئات النظامية من اعتماد ت
رتبة مقدم فأع�� �� ف��ات زمنية محددة وم��امنة عن طر�ق الدائرة القانونية �ح�ومة الشارقة.
عتمد كشــوفات ال��قيات أو الإحالة إ�� التقاعد .3
ُ
من رتبة رائد فما دون وصــف الضــباط الأفراد من للضــباط �
.الرئيسقبل
��قيةالمدد
) 87المادة (
:للمدد المبينة فيما ي�� لل��قية من رتبة إ�� أخرى كحد أد�ى الضباط وصف الضباط والأفراديخضع
: بالنسبة للضباط:
ً
أولا
المــــــدة الرتبـــــــــة
ثلاث سنوات ملازم إ�� ملازم أول
أر�ع سنوات ملازم أول إ�� نقيب
خمس سنوات نقيب إ�� رائد
خمس سنوات رائد إ�� مقدم
خمس سنوات مقدم إ�� عقيد
أر�ع سنوات ميد عقيد إ�� ع
أر�ع سنوات عميد إ�� لواء
غ�� محدد لواء إ�� فر�ق
غ�� محدد فر�ق إ�� فر�ق أول
209 من 73
: بالنسبة
ً
والأفراد: لصف الضباطثانيا
المــــــدة الرتبـــــــــة
سنتان شرطي إ�� شرطي أول
سنتان شرطي أول إ�� عر�ف
ثلاث سنوات عر�ف إ�� عر�ف أول
ثلاث سنوات عر�ف أول إ�� رقيب
أر�ع سنوات رقيب إ�� رقيب أول
أر�ع سنوات رقيب أول إ�� مساعد
أر�ع سنوات ل مساعد إ�� مساعد أو
أر�ع سنوات مساعد ضابط مساعد أول إ��
أر�ع سنوات مساعد ضابط إ�� ملازم
أنواع ال��قيات
) 88المادة (
.تتم ترقية المنتسب ترقية وظيفية إ�� الرتبة التالية مباشرة أو ترقية مالية أو ترقية استثنائية
ال��قية الوظيفية
) 89المادة (
:ترقية المنتسب وفق الضوابط والشروط الآتية تتم .1
السنو�ة للهيئة. للرتب اللازمة لل��قية وفق الم��انية الشواغر توفر . أ
.هذا القرار ا�حد الأد�ى للمدة المقررة لل��قية الواردة �� انقضاء . ب
.المادة ههذ ) من2�� البند ( متطلبات الكفاءة المنصوص عل��ا استيفاء .ج
.بال��قية حسب الأحوال المباشرتوصية المسؤول . د
هذه المادةالكفاءة المشار إل��ا �� تقدر .2
ً
:للآ�يطبقا
الطبية المقررة. اتاجتياز الفحوص . أ
209 من 74
خلال الســـــــنت�ن الأخ��ت�ن من ا�حد الأد�ى للمدة "جيد"الســـــــنوي عن الكفاءةتقر�ر نتيجة تقييم قل تألا . ب
.بالنسبة للضباط، والسنة الأخ��ة بالنسبة لصف الضباط والأفراد ا�حددة لل��قية
.اجتياز دورات ال��قية والاختبارات المقررة .ج
اجتياز متطلبات ال�جنة ا�ختصة بمقابلات ال��قيات. . د
لاتخاذ القرار المناســب �شــأن إذا اجتاز الضــابط محاور التقييم بنجاح �عرض نموذج التقييم ع�� الرئيس .3
ترقية الضابط.
الضــابط شــروط ال��قية �ســتمر �� ا�خدمة برتبتھ لمدة أقصــاها ســنت�ن فإن اكتملت شــروط إذا لم �ســتوفِ .4
أقدميتھ من تار�خ ال��قية. توحدد ر��ال��قية خلالها
ط و المدة ا�حددة لل��قية دون أن تكتمل بالنســـــــبة لھ شـــــــر الضـــــــابط إذا انقضـــــــت مدة الســـــــنت�ن ع�� إكمال .5
وارتـأت الهيئـة إ��ـاء خـدمتـھ يرال��قيـة
ً
إ�� الرتبـة الأع�� وتن�ى خـدمتـھ بـالإحـالـة ��أو الشـــــــــــــاغر أو كلاهمـا معـا
،
ً
الاســـــــــــــتمرار للتقــاعــد إذا اســـــــــــــتو�� المــدة اللازمــة قــانونــا
ً
ال�جنــة تا�خــدمــة ووافق ــ�� وأمــا إذا تقــدم طــالبــا
ھإن لم تكتمل ل ع�� ذلك فيبقى �� رتبتھ و�ر�� إذا أكمل ضــــــــــــعف المدة ا�حددة لل��قيةال��قية ب ا�ختصــــــــــــة
و ،شـــــــــــــروط ال��قيـة أو الشـــــــــــــاغر خلالهـا
ً
لأســـــــــــــبـاب خـارجـة عن إرادتـھ �ذا �ـان عـدم اكتمـال الشـــــــــــــروط راجعـا
.ال�جنةتقدرها ف
لمقتضــــــيات �� هذه المادةالواردة ا�حددة للكفاءة يجوز للرئيس الاســــــتثناء من �عض الشــــــروط .6
ً
، وذلك وفقا
مص�حة العمل.
الآتية:الشروط فرتاإذا تو صف الضباط إ�� رتبة ملازم ب��قيةت�ون التوصية .7
.أو ما �عادلھ الب�الور�وسألا يقل المؤهل العل�ي عن . أ
) سنة ميلادية.40ألا يز�د العمر عن ( . ب
أن ي�ون قد اجتاز بنجاح جميع الدورات الإلزامية والتخصصية المقررة. .ج
أن ي�ون قد اجتاز دورة المســـــــاعدين التأهيلية أو أية دورة �عقد لهذا الغرض ع�� أن ت�ون النتيجة جيد . د
جدًا فأع��.
.جيدتقدير ألا تقل درجة تقار�ره السنو�ة �� السنت�ن الأخ��ت�ن عن .ه
ب��قيتھ.مسؤولھ المباشر أن يو��ي . و
أن ي�ون التخصص ضمن التخصصات ال�ي تحتاجها الهيئة. . ز
209 من 75
أن ي�ون لائقًا طبيًا ل�خدمة. .ح
.لل��قيةأن يتوفر لھ الشاغر . ط
سنوات. )10( عن بالهيئةألا تقل مدة خدمتھ . ي
أن يجتاز المقابلة والفحوصات المقررة. .ك
ســــــــــــتث�ى من ذلك خر�جو ا�جامعات أو المعاهد ويُ ،رائد رتبة صــــــــــــف الضــــــــــــباط لرتبة أع�� من ترقيةلا يجوز .8
.العليا
الضــــــــابط لرتبة أع�� عند ان��اء خدمتھ م�ى توافرت فيھ ترقيةيجوز ،) من هذه المادة8من البند ( اســــــــتثناءً .9
.ترقيتھ �عدم المسؤول المباشر ىو��أإ�� تلك الرتبة باستثناء من ال��قيةجميع شروط
ال��قية المالية
) 90المادة (
:الآتيةفقة السلطة ا�ختصة بالتعي�ن وفق الضوابط وابم ترقية مالية المنتسبيجوز ترقية
وجود مخصص ما�� معتمد لل��قية المالية �� الم��انية. .1
من تـار�خ إكمـال المـدة ا�حـددة عـدم توافر الشـــــــــــــاغر اللازم ل�حصـــــــــــــول ع�� ال��قيـة �� الرتبـة .2
ً
وذلـك اعتبـارا
لل��قية �شرط استيفائھ ل�افة متطلبات ال��قية.
.الراتب الأسا��ي للرتبة التاليةالمر�� ماليًا قيمة المنتسبمنح يُ .3
الاستثنائية ةال��قي
) 91المادة (
�� ا�حالات الآتية: ستثنائيةالا ��قية الجوز ت
إذا أبدى �ــــــــــــجاعة نادرة أو كفاءة عالية أو قام بأعمال أو خدمات اســــــــــــتثنائية متم��ة للرتبة التالية ال��قية .1
.ية أو إذا اقتضت مص�حة العمل ذلكأثناء العمليات الأمن
يُ .2
ّ
أو اســــتشــــهد أو اعت�� �� حكم الشــــهيد ع�� ألا تقل عن رتبة ملازم، إذا مباشــــرة رتبة التاليةلل المنتســــب� ر�
من اليوم الســــــــابق لتار�خ الاســــــــتشــــــــهاد أو
ً
لم �ســــــــتوفِ الوفاة و�نتو�� أثناء ا�خدمة و�ســــــــب��ا وذلك اعتبارا
دون الإخلال بحقوقھ المالية المكتسبة.هذا القرار وط ال��قية المنصوص عل��ا �� شر
209 من 76
أو الدراســـــــةأثناء أو أصـــــــيب ��جز ك�� أو اعت�� �� حكم الشـــــــهيد أو تو��الطالب الضـــــــابط إذا اســـــــتشـــــــهد .3
من اليوم الســـــــــــــابق لتار�خ الاســـــــــــــتشـــــــــــــهاد أو الوفاةيمنح رتبة ملازم �ســـــــــــــب��ا
ً
و�حال ع�� أو الإصـــــــــــــابة اعتبارا
.التقاعد
من اليوم السـابق لتار�خ الوفاة إذا سـبق وأن أكمل ا�حد مباشـرة رتبة التاليةللالمنتسـب ت�ون ترقية .4
ً
اعتبارا
.هذا القرار روط ال��قية المنصوص عل��ا ��ش با��لم �ستوفِ و�ن د�ى للمدة المقررة لل��قية، الأ
�ســـــب��ا ولم تكتمل بالنســـــبة لھ شـــــروط ال��قية �ســـــبب تلك و الذي �حقت بھ إصـــــابة أثناء ا�خدمة المنتســـــب .5
كمالھ المدة ا�حددة لل��قية، و�ذا استمر �� عدم استكمال شروط ال��قية للرتبة الأع�� إير�� عند ،الإصابة
ــابـة فـإمـا أن ير�� من تـار�خ إكمـالـھ المـدة ا� أو �ســـــــــــــتمر التقـاعـد،حـال إ�� حـددة لل��قيـة و�ُ �ســـــــــــــبـب تلـك الإصـــــــــــ
ووافق �� ذلــك برتبتــھ إذا أبــدى رغبتــھ
ً
ضـــــــــــــعف عنــد إكمــالــھع�� ذلــك، و�� هــذه ا�حــالــة ير�� الرئيسكتــابــة
ا�حد الأد�ى المقرر لل��قية �� رتبتھ.
الذي �حقت بھ إصــــابة أثناء ا�خدمة وليس �ســــب��ا ولم تكتمل بالنســــبة لھ شــــروط ال��قية �ســــبب المنتســــب .6
انقضــاء مدة ســنت�ن ع�� تار�خ إكمالھ دصــابة واكتملت لھ الشــروط الأخرى ير�� إ�� الرتبة التالية �عتلك الإ
تم ترقيتھ �عد ذلك إلا إذا اكتملت بالنســبة لھ جميع شــروط تولا الرئيس المدة ا�حددة لل��قية �عد موافقة
ال��قية.
المناصب ع�� التعي�ن
) 92( المادة
ع�� ترشـيح المسـؤول المباشـر وتوصـية من المسـؤول الأع�� ع�� المنصـب بقرار من الرئيس بناءً ي�ون التعي�ن .1
للوحدة الإدار�ة ال�ي يتبعها المنتسب.
ش��ط للتعي�ن ع�� المنصب الآ�ي:�ُ .2
فأع��. ملازم رتبة من للضابط المنصب ع�� التعي�ن . أ
ي�ون الضابط ألا . ب
ً
جزائية. أو انضباطية مساءلة إ�� محالا
وجود منصب شاغر �� الهيئة. .ج
عليھ. المع�ن المنصب ومهام بواجبات ال�افية ا�خ��ة توفر . د
ي�ون أن .ه
ً
أو ما �عادلھ. ب�الور�وس عن يقل لا مؤهل ع�� حاصلا
209 من 77
الأقدمية. مع مراعاة ذا��ا، التنظيمية الوحدة �� بالمنصب المع�ن من أع�� برتبةٍ هو من هناك ي�ون ألا . و
ا�ختصة. ا�جهة من المقررة الاختبارات اجتياز . ز
يجوز للرئيس الاستثناء من شرط المؤهل إذا توفرت الكفاءة المطلو�ة �� الضابط. .ح
:الآتية للضوابط وفقًا بالمنصب الت�ليف يجوز .3
منصب�ن. من بأك�� الت�ليف يجوز لا .أ
عرَض تجاوزها حالة و�� أشهر، )6( الت�ليف مدة تجاوز ألا .ب
ُ
للتوجيھ �شأ��ا. الرئيس ع�� �
ي�ون أن .ج
ً
لا .بھ الم�لف المنصب لتو�� مؤهَّ
فأع��. ملازم رتبة من للمنتسب الت�ليف .د
:الآتية �� ا�حالات المنصب من الضابط إعفاء يجوز .4
.ملفھ �� التقييم نتيجة إدراج تار�خ من الإعفاء و��ون جيد، عن السنوي الأداء نتيجة انخفاض . أ
) 3(إصـدار و�لزم عل��ا، المسـقطة المؤشـرات خلال من وُ�قاس التنظيمية الوحدة أداء مسـتوى انخفاض . ب
تثبت والمســــؤول الأع�� للوحدة التنظيمية المباشــــر، والمســــؤول التنظيمية، الوحدة مســــؤول من تقار�ر
.مستواه تد�ي إ�� و�رشاده تنب��ھ، أنھ تم
.�عديلها أو تنظيمية وحدات بإلغاء التنظي�ي، الهي�ل ع�� �عديلات وجود .ج
لا للضــــــابط ال�ــــــحية ا�حالة �انت إذا . د
ُ
ت
ّ
من بتقر�ر ط�ي ذلك و�ثبت منصــــــبھ، مهام مباشــــــرة من نھمك
الطبية. ال�جنة
المنصب. �� استمراره ع�� تؤثر الضابط ع�� سلوكية جزائية أو أو أمنية تقار�ر وجود .ه
العمل. مص�حة تقتض��ا ال�ي الأخرى ا�حالات . و
المنصبع�� ضوابط ال��قية
) 93المادة (
ً
للضوابط الآتية: تتم ال��قية ع�� المناصب وفقا
الآ�ي: حسبالمنصب لھ أن يتوفر فأع�� مقدم رتبة إ�� الضابط ل��قية ش��ط�ُ .1
209 من 78
الرتبة المنصب
لواء مدير عام
نائب مدير عام
عميد
مدير إدارة
نائب مدير إدارة
عميد الأ�اديمية
عقيد رئيس قسم رئا��ي
مقدم رئيس قسم
للآ إ�� رتبة عقيدتتم ترقية الضباط ) من هذه المادة 1البند (مما ورد �� استثناءً .2
ً
�ي:وفقا
:ةالآتي التخصصيةع�� أحد المناصب بالوحدات التنظيمية الضباط المعينيون . أ
مركز الشرطة الشامل رئيس
قسم شرطة مطار الشارقةرئيس
قسم شرطة موا�ئ الشارقة رئيس
رئيس قسم المنافذ ا�خارجية
مدير مركز إطفاء
الآ�ي: حسب ،ال��قيةا�ختصة بجنة ال�موافقة �الضباط غ�� المعيني�ن ع�� مناصب و . ب
الضباط المعارون والمنتدبون خارج الهيئة
الضباط ذوي الطبيعة الفنية والتخصصية
209 من 79
3.
ً
قبل حلول ميعاد ترقيتھ �ســـــتة أشـــــهر وتم إعفائھ -�� غ�� الأحوال التأديبية -�ل ضـــــابط �ان �شـــــغل منصـــــبا
يُ منھ ولم �ع�ن ع�� منصــــــــب آخر فإنھ
ّ
�ر�
ً
للمنصــــــــب الســــــــابق الذي �ان �شــــــــغلھ، ما لم يكن أعفي منھ وفقا
لعدم الكفاءة.
اســـــتيفائھ حالة �� ع�� المنصـــــب التعي�ن تار�خ تتم ترقيتھ من المنصـــــب شـــــرط �ســـــتوفِ لم الذي الضـــــابط .4
.الأخرى الشروط جميع
ا�ختصــــة جنة ل�توصــــية طبيعة عملھ و ع�� يجوز ترقية الضــــابط إذا لم يتوفر لھ شــــرط المنصــــب وذلك بناءً .5
ال��قية ب
ً
إ�� الكفاءة والتم�� �� العمل. وموافقة الرئيس استنادا
محاور التقييم ل��قية الضباط
) 94المادة (
ا�حاور خلال من عقيد رتبة ح�ى التالية الرتبة إ��لل��قية الأد�ى ا�حد أكملوا الذين الضــــباط تقييم ي�ون .1
:الآتية
السنو�ة. الكفاءة تقار�ر . أ
المقررة). (الدوراتالتدر�ب . ب
الاختبارات. .ج
ورقة العمل أو البحث. . د
المقابلة. .ه
، ع�� ألا التقييم محاور من محورٍ ل�ل المئوي التقدير من الناتجة المئو�ة للنسـبة وفقًا التقييم معدل ي�ون .2
% ل�ل محور.60تقل عن
3.
ُ
.ال��قيةال�جنة ا�ختصة ب من بقرارٍ التقييم محاور من محور ل�ل المقابلة المئو�ة النسب حددت
ال��قية ا�ختصـــة بجنة ال� بقرار من التقييم محاور �� النجاح لمعدلات لمقررةالنســـب ا و�عديل تحديد ي�ون .4
ً
قدرها.للاعتبارات ال�ي ت وفقا
.ه ا�حور السابقولا ينتقل الضابط إ�� ا�حور التا�� إلا �عد اجتياز متتاليةمحاور التقييم ت�ون .5
6.
ً
6� أقدميتھ لمدة (تأخ� هذا القرار من ا�حاور الواردة �� ي��تب ع�� عدم اجتياز الضـابط أيا
ُ
ضـاف ) أشـهر وت
لل��قية. الاستحقاقمدة إ��هذه المدة
209 من 80
التقييم محاور جميع الضـــــــــابط اســـــــــتيفاء من بالتأكد�� الهيئة بالموارد البشـــــــــر�ة الوحدة ا�ختصـــــــــة تقوم .7
واســــتكمالھ شــــروط ال��قية، وذلك قبل حلول موعد اســــتحقاقھ لل��قية، وفق النظم هذا القرار �� ا�حددة
اجتيازهابط شــــروط الض ــــ �� توفرت إذا إلا آخر إ�� محور من الانتقال عدم ومراعاةالمتبعة �� هذا الشــــأن
.السابق ا�حور
ييم محور تقار�ر الكفاءة السنو�ة تق
) 95المادة (
:الآ�ية من خلال �السنو الكفاءة تقار�ر محور تقييميتم
الأع��، واسـتخراج الرتبة إ�� ال��قية الضـابط اسـتحقاق ف��ة خلال السـنو�ة الكفاءة تقييم تقار�ر نتيجة .1
.عل��ا حصل ال�ي الدرجات مجموع متوسط
السـنو�ة الكفاءة تقار�ر تقييم �� الواردة عدمھ من ��قيةلل الضـابط باسـتحقاق المسـؤول المباشـر توصـية .2
.الأع�� الرتبة إ�� لل��قية الاستحقاق ف��ة خلال
تقييم محور التدر�ب
) 96المادة (
:الآ�ي النحو ع�� للضباط المعتمدة القيادية التدر�بية الدورات عنصر خلال منالتدر�ب محور تقييم يتم
التدر�ب خطة �� والمدرجة الأع�� الرتبة إ�� المؤهلة لل��قية القيادية الدورات بإحدى ابطنســـــــــــــب الضــــــــ ـــــيُ .1
.ال��قية تار�خ قبل المعتمدة السنو�ة
ــ�� �ُ .2 النحو ع�� وذلكبنجاح، لرتبتھ مباشــــــرة الأع�� الرتبة إ��المؤهلة لل��قية الدورة الضــــــابط اجتياز طشــــ
:الآ�ي
الدورة الرتبة
القيادات الأو�� رائدإ�� نقيب
القيادات الوسطى رائد إ�� مقدم
القيادات العليا إ�� عقيد مقدم
209 من 81
تقييم محور الاختبارات
) 97المادة (
الاختبارات محور تقييمي�ون
ً
للآ�ي: وفقا
ال�ي تقررها ا�جهة ا�ختصة �� الهيئة. الاختبارات .1
.البدنية اللياقة اختبارات .2
البحوث والدراساتمحور تقييم
) 98المادة (
ع�� وذلك الضـــابط، يقدمها عمل ورقة دراســـة، أوأو بحث،خلال منالبحوث والدراســـات حور م تقييم ي�ون
:الآ�ي النحو
يُ .1
ّ
المعنية، ل�جهة تقديمھ بموعد يتم إعلامھأن ع��، عمل ورقة دراســة، أوأو بحث، بإعداد الضــابط ف �ل
.لتقييما�حددة ل عاي�� المو
ــة البحث محور موضــــــوع ي�ون .2 ويعا�ج للضــــــابط، العم�� الاختصــــــاص مجال ��أو ورقة العمل أو الدراســــ
مع المق��ح الفع�� ،الوظيفي العمل ومن�جية أســـلوب أو معا�ج��ا، حلول و�تناول العمل، مشـــكلات إحدى
التطو�ري.
النظام الذي �عتمده الرئيس. وفقالعمل أو ورقة يتم تقييم البحث أو الدراسة .3
تقييم محور المقابلة
) 99المادة (
.ال��قيةا�ختصة بجنة ال�ي تضعها ال� الضوابط والإجراءات من خلال للمنتسبمحور المقابلة تقييم ي�ون
محاور التقييم ل��قية صف الضباط والأفراد
) 100المادة (
ا�حاور خلال من ةيلل��ق المقررة للمدة الأد�ى ا�حد أكملوا الذين والأفراد الضــــــــباط صــــــــف تقييم ي�ون .1
الآتية:
209 من 82
الرتب محاور التقييم #
تقار�ر الكفاءة السنو�ة .1
اختبارات اللياقة البدنية .2 ميع صف الضباط والأفراد ج
المقررة) (الدوراتالتدر�ب .3
الرماية .4
اختبار ا�حقائب التدر�بية .5
اختبار القدرات الذهنية .6 مساعد ضابط
المقابلة .7
، ع�� ألا تقل التقييم محاور من محورٍ ل�ل المئوي التقدير من الناتجة النســـــــــبة هو التقييم محور وزن .2
% ل�ل محور.60عن
.التقييم محاور من محورٍ �ل �� للاجتياز الأد�ى ا�حد درجة عن يقل لا ما ع�� ا�حصول ش��ط�ُ .3
يقدره لما وفقًا الرئيس، من بقرارٍ التقييم محاور �� النجاح لمعدلات المقررة النســـب و�عديل تحديد ي�ون .4
.اعتبارات من
للذين لم ،التقاعد إ�� الإحالة أو التقاعد، إ�� والإحالة بال��قية التوصـــــــيةال��قية ب ل�جنة ا�ختصـــــــة يجوز .5
.المطلو�ة القانونية المدة واأكملو يجتازوا محور المقابلة
تقييم محور تقار�ر الكفاءة السنو�ة
) 101المادة (
:الآ�ي خلال منمحور تقار�ر الكفاءة السنو�ة تقييم ي�ون
متوســـط واســـتخراج الأع��، الرتبة إ�� ال��قية اســـتحقاق ف��ة خلال الســـنو�ة الكفاءة تقييم تقار�ر نتيجة .1
.الفرد أو ضابطصف ال عل��ا حصل ال�ي الدرجات مجموع
تقييم تقار�ر �� الواردة عدمھ من ال��قية الفرد أو الضـــــــابط صـــــــف باســـــــتحقاق المســـــــؤول الأع�� توصـــــــية .2
.الأع�� الرتبة إ�� �قيةلل� الاستحقاق ف��ة خلال السنو�ة الكفاءة
209 من 83
تقييم محور التدر�ب
) 102( المادة
الأع��، الرتبة إ�� المؤهلة لل��قيةو الهيئة �� المقررة التدر�بية الدورات بإحدى الفردينســــــب صــــــف الضــــــابط أو
.ال��قية تار�خ قبل المعتمدة السنو�ة التدر�ب خطة �� والمدرجة
موا�ع ال��قية
) 103المادة (
لا يجوز ترقية المنتسب �� الأحوال الآتية: .1
.�ح�ن عودتھوالأقدمية بحقھ �� ال��قية الابتعاث للدراسة و�حتفظ ف��ة .أ
)15عن (��ا لھ مدة الانقطاع عن العمل أو الغياب دون إذن أو تجاوز مدة الإجازة المصـــرح إذا تجاوز .ب
ً
يوما
متقطعة خلال السنة الأخ��ة ل�حد الأد�ى للمدة ا�حددة لل��قية )30( متصلة أو
ً
. يوما
الم�جلة بحقھ.قيود البتسديد أو �عاميم، إ�� أن يقوم قضايا ��ت أنھ مطلوب إذا ثب .ج
إ�� محـــاكمـــة جزائيـــة .د
ً
عن العمـــل أو محـــالا
ً
إذا �ـــان موقوفـــا
ً
أو تـــأديبيـــة أو مح�ومـــا
ً
بتـــأخ�� عليـــھ تـــأديبيـــا
يتھ �� الرتبة المر�� إل��ا حســـــــــاب أقدم ترقيتھ، مع مراعاةتتم مما �ســـــــــب إليھ ، فإذا حكم ب��اءتھالأقدمية
ً
للنظــام المعتمــد �� الهيئــة، وفقــا
ً
و�� حــال الإدانــة لا تــدخــل مــدة وقفــھ عن العمــل أو مــدة حبســــــــــــــھ تنفيــذا
للعقو�ة �� حساب مدة ال��قية.
يجــــــــــوز للســــــــــلطة ا�ختصــــــــــة تــــــــــأخ�� الأقدميــــــــــة لمــــــــــدة ســــــــــنة للمنتســــــــــب الــــــــــذي يرتكــــــــــب مخالفــــــــــة مســــــــــلكية .2
مشددة خلال سنة استحقاق ال��قية والسنة السابقة لها.
الفصل الثا�ي
�سو�ة الوضع
) 104المادة (
المواطن إذا حصـــــــل ع�� مؤهل عل�ي أع�� أثناء ا�خدمة، المنتســـــــبوضـــــــع �ســـــــو�ةيجوز للســـــــلطة ا�ختصـــــــة .1
للضوابط الآتية:المناسبة لمؤهلھ ا�جديد وفقًا الرتبة ��وذلك بوضعھ
. أ
ً
ع�� موافقة الهيئة للدراسة. أن ي�ون حاصلا
ي�ون المؤهل العل�ي ا�جديد ملائمأن . ب
ً
الهيئة.لطبيعة العمل �� ا
209 من 84
. (جيد)ألا يقل تقدير تقييم أدائھ لآخر سنة عن .ج
. الهيئةقد أم��ى سنة ع�� الأقل �� العمل لدى المنتسبأن ي�ون . د
أن تتوفر ا�خصصات المالية �� موازنة الوظائف. .ه
حسب الآ�ي: ال�ي يحصل عل��ا العل�ي للمؤهلالمقابلة إ�� الرتبة المنتسب �سو�ة وضع تتم .2
الرتبة المؤهل العل�ي
رقيب أول أو ما �عادلھ ب�الور�وس
رقيب ثلاث سنوات دبلوم
عر�ف دبلوم سنتان
أول شرطي ثانو�ة عامة
. العل�ي المؤهل ع�� حصولھ المنتسب �عد وضع بتسو�ة الدراسة نوع ع�� موافق��ا حال �� الهيئة تل��م .3
ن جهة فإ الدراســـــــــــة متا�عة المنتســـــــــــب ع�� واصـــــــــــرار الدراســـــــــــة، نوع ع�� العمل جهة موافقة عدم حال �� .4
و�نالأولو�ة �� شــــــــغل الوظيفة الشــــــــاغرة أو المســــــــتحدثة لھت�ون لا ، و وضــــــــعھبتســــــــو�ة ملزمةالعمل غ��
. توافرت فيھ شروط شغل الوظيفة
يجـب معـادلـة الشـــــــــــــهـادات العلميـة من ا�جهـات ا�ختصــــــــــــــة داخـل الـدولـة، ع�� أن ت�ون هـذه الشـــــــــــــهـادات .5
مصـــدقة من ا�جهات الرســـمية، ويســـتث�ى من ذلك الشـــهادات العلمية الصـــادرة عن ال�ليات أو المعاهد أو
. ا�جامعات المع��ف ��ا داخل الدولة
ا من تار�خ صدور القرار من السلطة ا�ختصة المنتسبوضع �سو�ة�عت�� .6
ً
.الوضع بتسو�ةنافذ
السنة. �� ذاتالوضع وال��قية �سو�ةلا يجوز ا�جمع ب�ن .7
209 من 85
السا�ع الباب
الأول الفصل
الواجبات وا�حظورات الوظيفية
الانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل
معاي�� ومبادئ نظام الانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل
) 105المادة (
الآتية: ع�� المعاي�� والمبادئيقوم نظام الانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل
الضوابط المبادئ #
الال��ام والتقيد ب�افة التشريعات والقوان�ن والأنظمة النافذة �� الهيئة. بالقوان�ن: الال��ام .1
2.
: الن�اهة
ــاســـــــــــــيـــة وأخلاقيـــات العمـــل، والإخلاص والأمـــانـــة الال��ام بـــالقيم والمبـــادئ الأســــــــــــــ
ال�خصية. الرقابة و�عز�ز والمهنية �� العمل وعدم الإضرار بالآخر�نوا�جدية
3.
:المساواة
تطبيق �ــافــة ��ســــــــــــــاواة المو ،العــامل�ن والمتعــامل�نمع وحيــاد بــإنصــــــــــــــاف تعــامــل ال
.عمول ��ا ع�� ا�جميع �ش�ل متساوٍ الأنظمة الم
4.
:المظهر العام
وما �عكس ، والقيافة والهندامالمظهر ا�خاصة ب والتقيد ب�افة التعليمات الال��ام
الصورة اللائقة عن الهيئة النظامية ومنتسب��ا.
5.
:الاح��ام المتبادل
، واح��ام القيم زملاء العملمراعاة مشــاعر التعامل بأســلوب حضــاري من خلال
الرؤســـــــــــــاءب�ن والآراء ال�ـــــــــــــخصـــــــــــــيـة، والتمســـــــــــــك بـالأخلاق الســـــــــــــاميـة �� التعـامـل
ثقـافـات ولطبيعـة عمـل الهيئـات النظـاميـة ال�ي تتطلـب التعـامـل مع، والمرؤوســـــــــــــ�ن
وجنسيات مختلفة يتمتع �ل م��م بتقاليده وعاداتھ وقيمھ ا�خاصة.
6.
: التطو�ر الوظيفي
الإنتــاجيــة و وز�ــادة الكفــاءة ا�حرص ع�� تطو�ر الــذات وتنميــة المهــارات والقــدرات
و��ـــــــــــــخ�� الهيئـةليـة �� تطو�ر العمـل �� ع�� العمـل �ـل �� مجـالـھ، والإســـــــــــــهـام بفـا
أهدافها. لتحقيقالإم�انيات والقدرات العلمية وا�خ��ات العملية �افة
209 من 86
الضوابط المبادئ #
:تحمل المسؤولية .7
، وا�حفــاظ ع�� ممتل�ــات والمهــام المو�لــة للمنتســــــــــــــبالال��ام بــأداء المســـــــــــــؤوليــات
وفق معـــــاي�� ا�جودة وتنفيـــــذ ا�خـــــدمـــــات المطلو�ـــــة م��م ع�� أكمـــــل وجـــــھ الهيئـــــة
.والكفاءة والشفافية
8.
الال��ام بمواعيد
العمل:
�� الظروف العادية والظروف والانصـــرافم بالمواعيد المعتمدة ل�حضـــور ��الالا .1
تقــديم لأجــلا�خــاصـــــــــــــــة بــالمنــاســـــــــــــبــات والفعــاليــات والأزمــات وحــالات الطوارئ
.ا�خدمات الأمنية ع�� الوجھ المطلوب و�� المواعيد ا�حددة لها
العمل أو عدم القدرة ع�� المنتســــــب حضــــــور أو ضــــــرورة مغادرة ا� حال �عذر�� .2
واجبات الوظيفية، تأدية ال
ً
ولتجنب للتصرف يجب إبلاغ المسؤول المباشر فورا
ز�ادة العبء الوظيفي ع�� المنتسب�ن الآخر�ن.
�� الوقت ا�حدد أو عدم العمل�� حال عدم تمكن المنتســــــب من ا�حضــــــور إ�� .3
.إبلاغ مسؤولھ المباشر بذلكالقدرة ع�� تأدية واجباتھ الوظيفية فعليھ
9.
علاقات العمل:
�حية وآمنة يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المؤسسية عمل الهيئة بيئة توفر
تتم�� بالمواصفات الآتية:و والفردية ع�� حد سواء،
الاختلافات الفردية والتنوع الثقا�� لمنتسب��ا. تقدير .1
مت�افئة للتطو�ر �� ضوء مخرجات الأداء. توف�� فرص .2
المنتســـــــــــــب�ن ع�� المســــــــــــــاهمـة �� تقـديم الاق��احـات المتعلقـة وتحف�� عي��ـــــــــــــج .3
تقـــديم وتطبيق الأف�ـــار الابـــداعيـــة و بتطو�ر الأهـــداف وتحســـــــــــــ�ن ا�خـــدمـــات
.والمبتكرة
خــاليــة من المضـــــــــــــــايقــات والتم�� و آمنــة وعــادلــة ومنصـــــــــــــفــة عمــل توف�� بيئــة .4
الاحتياجات الأساسية للمنتسب. ةلبيوتوا�حاباة
و الم ـو الأصـــــــــــــول الـهـيـئــــــة� � ـتـوف ـ .5 تـمـكن تـنـوعــــــة الم ـتـجـهـ�ـ�ات ال ـمـوال و الأ وارد والـ�ـي
.ليةاعبأك�� قدر ممكن من الف والمسؤولياتبالمهام من القيام المنتسب
10.
المسؤولية
ال�خصية:
يجب ع�� المنتسـب الال��ام بمعاي�� السـلوك الوظيفي القو�م الذي يتفق وطبيعة
عملھ، وعليھ �ش�ل خاص الال��ام بالآ�ي:
209 من 87
الضوابط المبادئ #
التشريعات النافذة �� الإمارة، ومراعاة القوان�ن واللوائح والقرارات والتعليمات .1
المتعلقة بأداء المهام الرسمية.
داخل وخارج ع�� ســـــمعة الدولة �شـــــ�ل عام التصـــــرف بأســـــلوب �عزز و�حافظ .2
الدولة.
.الوظيفية بالواجباتللقيام تخصيص وقت العمل .3
مســــــــؤولية الأوامر ال�ي وتحملتأدية أي واجب أو عمل يو�ل إليھ بدقة وأمانة، .4
تصدر عنھ.
معـــاملـــة الزملاء بلبـــاقـــة واح��ام حقوقهم وواجبـــا��م، والتعـــاون معهم �� أداء .5
حسن س�� العمل. لضمانالواجبات
تقـديم خـدمـات ذات جودة متم��ة للمتعـامل�ن ا�خـارجي�ن والـداخلي�ن ع�� حـد .6
ســــــــواء، واعتماد أســــــــلوب م�ي يتســــــــم بالود وروح المســــــــاعدة عند التعامل مع
ا�جمهور.
تجنب الإهدار أو الاستخدام المفرط للموارد العامة. .7
عدم استغلال أو محاولة استغلال أية معلومات يحصل عل��ا خلال ف��ة تأدية .8
واجباتھ الوظيفية.
وفق أصول الضبط والر�ط العسكري. اح��ام الأع�� رتبة منھ أو الأقدم عنھ .9
عن الشــــــــــ��ات والابتعاد ومنتســــــــــب��ا، ا�حافظة ع�� ســــــــــمعتھ وســــــــــمعة الهيئة .10
والتصر�حات والتعليقات المسيئة.
عدم اســــــتغلال منصــــــبھ أو علاقاتھ ال�ي يقيمها أثناء عملھ �� الهيئة للتأث�� أو .11
التــدخــل غ�� الملائم بــالإجراءات المتبعــة من قبــل جهــات التحقيق ا�ختصـــــــــــــــة
سواء من داخل الهيئة أو خارجها.
�شـــــ�ل فعال واقتصـــــادي، وحصـــــر هذا الاســـــتخدام المتاحة الموارد اســـــتخدام .12
الهيئة.لتحقيق أغراض
209 من 88
الضوابط المبادئ #
11.
ب�ن ةالعلاق
المنتسب�ن:
يخضـــــــــع المنتســـــــــبون من ذوي الرتب الأد�ى لذوي الرتب الأع��، فإذا �ســـــــــاوت .1
الرتب خضـــــــــع الأحدث �� الرتبة للأقدم ف��ا، ولا يجوز إســـــــــناد المســـــــــؤولية إ��
أو أقدم. أع�� رتبة�� حال وجود من هو يةمن هو أقل رتبة أو أقدم
�� جميع الأوقات رؤســائھع�� المنتســب تنفيذ أي أمر مشــروع يصــدر إليھ من .2
و�� حدود واجباتھ الوظيفية وأن يبذل أق��ى جهد لتنفيذه.
إذا صــــــــــــــدر إ�� المنتســــــــــــــب أمر غ�� مشـــــــــــــروع فيمتنع عن تنفيــذه دون الإخلال .3
بقواعد وأصول الضبط والر�ط العسكري.
، و�� المهام والواجبات بروح التعاون والإيجابيةوتأدية ،التصــرف �شــ�ل لائق .4
بصـــــورة ھحل إ��ا�حاولة تتم المبادرة و ب�ن المنتســـــب�ن حال حصـــــول أي خلاف
المسؤولإبلاغ فإن �عذر ذلك يتم، ةودي
ً
. للتصرفالمباشر خطيا
12.
العلاقة مع
المتعامل�ن:
يتع�ن ع�� الهيئة خدمة المتعامل�ن من ا�جمهور بأســـــلوب م�ي يل�ي حاجا��م من
خلال إرساء علاقات متم��ة معهم، ولضمان تحقيق ذلك يجب ع�� المنتسب:
بـذل �ـافـة ا�جهود اللازمـة �خـدمـة المتعـامل�ن بـأفضـــــــــــــل مـا يمكن ووفق المعـاي�� .1
والإجراءات المعتمدة.
�� أي �شـــــــــاط ترو��� الانخراطا�حياد التام �� التعامل مع المتعامل�ن، وعدم .2
يتعلق بأي متعامل.
وحمل البطاقة التعر�فية الرس�يزي ال بارتداءالال��ام أثناء خدمة المتعامل�ن .3
�� الأحوال ال�ي �ستد�� ذلك.
رفض أي محــاولــة يقوم ��ــا أي من المتعــامل�ن أو الموردين لتقــديم إغراءات أو .4
أية منافع �ـــــــخصـــــــية أخرى مقابل حصـــــــولهم ع�� خدمة أو معاملة خاصـــــــة،
و�توجب �� �ل الأحوال إبلاغ السلطة ا�ختصة �� الهيئة عن هذه ا�حاولات.
: السلوك المثا�� .13
ليـة والامتنـاع اعبـأك�� قـدر ممكن من الف ـ والواجبـات القيـام بـالمهـام والمســـــــــــــؤوليـات
عن الممـارســـــــــــــات والأعمـال ال�ي تن��ـك الآداب والســـــــــــــلوك القو�م وأعراف وتقـاليـد
ا�جتمع.
209 من 89
الضوابط المبادئ #
: تضارب المصا�ح .14
إ�� تحقيق مص�حة بالوساطةبالذات أو عن الس��أثناء تأدية الوظيفة الامتناع
أو منفعة لھ أو لأحد أقار�ھ أو معارفھ سواء بصيغة مباشرة أو غ�� مباشرة.
15.
ص�حة العمل لم
الهيئة:
يتع�ن ع�� المنتسب العمل لمص�حة الهيئة ومراعاة الآ�ي:
ــاء .1 ــامــــل الوقــــت وا�جهــــد للوفــ �ــ ــة بــــالال��امــــاتتكريس الامتنــــاع عن و الوظيفيــ
العمل �حساب الآخر�ن سواء بمقابل أو بدون مقابل، إلا بموافقة خطية من
.الهيئة
أي قرارات تتعلق اتخـــاذعن �عي�ن الأقـــارب أو بصـــــــــــــورة مبـــاشـــــــــــــرة الامتنـــاع .2
من بتعي�ن أو نقـل أو ترقيـة أي من أقـارب المنتســــــــــــــب ح�ى الـدرجـة الرا�عـة أو
مصاهرة.�سب أو تر�طھ بھ علاقة
ذات الأمـاكن �� الثـانيـة الـدرجـة ح�ى الأقـارب أو الأزواج يجتمع أن يجوز لا .3
�عضــها مع مُرتبطة وظائف وال
ً
، ارتباطا
ً
أحدهما ي�ون أن أو مُباشــرا
ً
مســؤولا
ً
الآخر. عن مُباشرا
الامتناع عن الاشــــــــــ��اك �� أي عمل أو تصــــــــــرف أو إصــــــــــدار قرار يؤثر �شــــــــــ�ل .4
مباشــر أو غ�� مباشــر ع�� نجاح متعهد أو مورد أو أي مشــروع �� حال �ان لھ
أو لزوجھ أو لأحد من أقار�ھ ح�ى الدرجة الرا�عة مص�حة فيھ.
الامتناع عن الاشــــــــــــ��اك �� أي عمل أو تصــــــــــــرف أو إصــــــــــــدار قرار قد يؤدي إ�� .5
ا�حصول ع�� منفعة لھ أو لزوجھ أو لأحد من أقار�ھ ح�ى الدرجة الرا�عة.
الامتناع عن الاشــــــــــ��اك �� أي عمل أو تصــــــــــرف أو إصــــــــــدار قرار يؤثر �شــــــــــ�ل .6
مباشـــــــــــر أو غ�� مباشـــــــــــر �� نجاح مورد أو متعهد أو مشـــــــــــروع ي�ون المنتســـــــــــب
شـــــر��ا فيھ بأي شـــــ�ل �ان يؤدي إ�� حصـــــولھ ع�� �ســـــبة أو حصـــــة أو منفعة
أو غ�� مباشرة. مادية مباشرة
16.
ا�حافظة ع��
: سر�ة المعلومات
يحظر ع�� المنتسـب خلال ف��ة خدمتھ أو �عد ان��ا��ا الإفصـاح أو كشـف أية .1
معلومات خطية أو شــــــــــــفهية ســــــــــــر�ة بطبيع��ا أو بحكم التعليمات الصــــــــــــادرة
209 من 90
الضوابط المبادئ #
�شــأ��ا، ســواء �علقت بالهيئة ال�ي �عمل ��ا أو جهة أخرى، ما لم يحصــل ع��
إذن خطي مسبق من الهيئة أو بطلب من ا�جهات القضائية.
ــار إل��ا �� .2 ــابقتتمثل المعلومات المشـ ــائل أو خرائط أو تقار�ر البند السـ أية رسـ
أو رســــــــومات أو عروض أو مواصــــــــفات أو نماذج أو رخص أو اتفاقيات أو أية
مستندات أخرى أيا �انت طبيع��ا. وأوثائق
يجب ع�� المنتسب فور ان��اء خدمتھ من الهيئة إعادة �ل ما بحوزتھ من عهد .3
عســـــــكر�ة أو وثائق أو أوراق أو ملفات أو مواد أو أشـــــــرطة أو أقراص أو برامج
أو أية ممتل�ات أخرى تخص الهيئة ال�ي �عمل ��ا أو تخص جهة أخرى ســـواء
و�ن �علقت بھ �خصيا.�انت تتضمن معلومات سر�ة أو غ�� سر�ة
17.
التصر�حات
:العامة
تتضـــــــــــــمن وال�ي الامتنـاع عن الإدلاء بـأي تصـــــــــــــر�حـات عـامـة المنتســـــــــــــب�نع�� �ـافـة
المســـــــــــــموعـــة والمرئيـــة والمقروءةالتعليقـــات العـــامـــة الموجهـــة إ�� وســـــــــــــــائـــل الإعلام
الاجتما��ووســـــائل التواصـــــل
ً
من أفراد ا�جمهور، وغ��ها ال�ي تطال أعدادا
ً
كب��ة
الهيئة وفق الضوابط التالية:ما لم يحصلوا ع�� موافقة مسبقة من
ــالتصـــــــــــــر�حـــات الإعلاميـــة حول .1 ع�� الهيئـــة أن �ع�ن أحـــد منتســـــــــــــب��ـــا للإدلاء بـ
أ�شطة الهيئة وأسلوب عملها واس��اتيجي��ا.
ع�� المنتســــــــــــــب الامتنــاع عن إبــداء أيــة تصـــــــــــــر�حــات أو �عليقــات عــامــة ســـــــــــــواء .2
لوســـــــائل الاعلام أو غ��ها �� أي شـــــــأن يتعلق �ســـــــياســـــــات و�رامج الهيئة وال�ي
�عمــل الهيئــة وعليــھ �شـــــــــــــ�ــل
ً
يمكن اعتبــارهــا غ�� ملائمــة أو قــد ت�حق ضـــــــــــــررا
خاص ودون حصر تجنب الآ�ي:
إبداء أية �عليقات ســــــــــلبية ع�� برامج وســــــــــياســــــــــات الهيئة ال�ي �شــــــــــارك �� . أ
تطو�رها أو تنفيذها.
الإدلاء أو التصـر�ح بالصـفة الرسـمية بأية آراء أو اسـتنتاجات سـلبية حول . ب
سياسات الهيئة.
209 من 91
الضوابط المبادئ #
التعليقـات أو التصـــــــــــــر�حـات الســـــــــــــلبيـة حول الإدارة العليـا للهيئـة وطر�قـة .ج
.وأسلوب عملها
:تقنية المعلومات .18
لأنظمة المعلومات �� الأغراض ا�حددة لها فقط، المنتســــــــبينحصــــــــر اســــــــتخدام
ال��يد الإلك��و�ي وتصــــــفح الشــــــبكة و البوابة الإلك��ونية ويشــــــمل هذا اســــــتخدام
العنكبوتيــة وأي برامج أو تطبيقــات أخرى وضـــــــــــــعــت لتنفيــذ المعــاملات والأغراض
.الهيئةالمرتبطة بأعمال
مبادئ الاتصال: .19
�ســــــــــــتند الهيئة �� تطبيقها لســــــــــــياســــــــــــة الاتصــــــــــــال الداخ�� وا�خار�� ع�� مبادئ
المســــــــــــؤولية والفاعلية والشــــــــــــفافية والشــــــــــــراكة وذلك لتقديم أفضــــــــــــل ا�خدمات
ً
للآ�ي: ل�جمهور، وفقا
الاتصال الداخ��: .1
ع�� الهيئة إيصــــــــال اســــــــ��اتيجيا��ا وأهدافها وحاجا��ا وتوقعا��ا للمنتســــــــب .أ
�شــــــــ�ل وا�ــــــــح، وضــــــــمان أن ت�ون عملية الاتصــــــــال �� �افة مجالات العمل
عمليــة تبــادليــة ب�ن الرئيس ومرؤوســـــــــــــيــھ يتم ف��ــا ��ـــــــــــــجيع المنتســـــــــــــــب ع��
المشاركة الفاعلة.
ع�� الهيئة أن �علن عن ســــــياســــــة و�رشــــــادات الاتصــــــال ا�خاصــــــة ��ا �شــــــ�ل .ب
وا�ـــح ســـواء عن طر�ق المنشـــورات، أو لوحات الملاحظات، أو الاعلانات، أو
ــائـل الإلك��ونيـة، أو اجتمـاعـات فرق العمـل، أو الاجتمـاعـات الـدور�ـة، الرســـــــــــ
أو أية وسيلة أخرى.
الاتصال ا�خار��: .2
. أ
ً
تتو�� الهيئة مسـؤولية الاتصـال مع ا�جهات ا�حلية والإقليمية والدولية وفقا
هات ال�ي تضعها ا�ح�ومة ية و�ما يتوافق والسياسات والتوجللوائحها الداخل
�� هذا الشأن.
ع�� المنتســــــــــب الذي يتو�� مهام الاتصــــــــــال مع ا�جهات المشــــــــــار إل��ا �� الفقرة . ب
السابقة من هذا البند الظهور بصورة مهنية راقية.
209 من 92
الضوابط المبادئ #
20.
العمل والفكر
:السيا��ي
حظر الانتمـاء إ�� إحـدى المنظمـات أو الهيئـات أو الأحزاب الســـــــــــــيـاســـــــــــــيـة أو مـا �� يُ
�� الدعاية وال��و�ج لها بأية وسيلة. المشاركة�حسا��ا أو العملحكمها، أو
الواجبات الوظيفية
) 106المادة (
الآتية:ع�� المنتسب الال��ام بالواجبات يجب
.اح��ام التشريعات النافذة والنظم ذات الصلة بأداء الواجبات والمسؤوليات الوظيفية .1
.رؤسائھتنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة من .2
اح��ام وحماية كرامة وحقوق الإ�سان. .3
تأدية العمل الم�لف بھ بنفســــــــــــھ و��ل دقة وأمانة و�شــــــــــــاط و�خلاص، و��ل درجات الاهتمام والاج��اد، وأن .4
�عت�� نفسھ �� ا�خدمة بصورة مستمرة.
ا�حافظة ع�� مصا�ح الدولة والإمارة والهيئة. .5
6.
ً
ا�حافظة ع�� كرامة الوظيفة طبقا
ً
يتفق والاح��ام الواجب للعرف العام، وأن �ســــــلك �� تصــــــرفاتھ مســــــل�ا
لها.
التقيد �� إنفاق الأموال العامة فيما تفرضھ الأمانة وا�حرص عل��ا. .7
الال��ام بالنظام العام والآداب العامة. .8
.الال��ام بقواعد السلوك المقررة بالهيئة .9
ا�حظورات الوظيفية
) 107المادة (
القيام بالآ�ي: يُحظر ع�� المنتسب
ا يتنـا�� مع الآداب ارت�ـاب أي عمـل أو الامتنـاع عن عمـل يُ .1
ً
خـالف واجبـات وظيفتـھ، أو أن �ســـــــــــــلـك مســـــــــــــل�ـ
العامة.
209 من 93
إ�شـاء أو تأسـيس أو تنظيم أو إدارة أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصـابة ��دف إ�� .2
المساس أو الإخلال بالأمن والاستقرار الداخ�� أو تو�� زعامة ف��ا، أو الاش��اك �� أي من الأفعال السابقة.
إ�شـــــــاء أو المشـــــــاركة �� المواقع الإلك��ونية ال�ي من شـــــــأ��ا المســـــــاس أو الإضـــــــرار بأمن واســـــــتقرار الدولة أو .3
الإمارة، أو فعل من شأنھ الإساءة إ�� سمعة الدولة أو الإمارة أو م�ان��ا الدولية من خلال �شر أسرارها.
4.
ً
�عد ان��اء خدمتھ. إفشاء الأمور والمعلومات ال�ي يطلع عل��ا بحكم وظيفتھ ويستمر هذا الال��ام قائما
ا�ان هدفهأو الانضــــمام إ�� الهيئات أو ا�جمعيات أيا ا�جمع ب�ن وظيفتھ و��ن أية وظيفة أخرى، .5
ً
ســــياســــيا
أ وأ
ً
أ واجتماعيا
ً
أ واقتصـــــــاديا
ً
ور�اضـــــــيا
ً
ومع ذلك يجوز ا�جمع ب�ن الوظيفة العامة و��ن عضـــــــو�ة ، ثقافيا
مجالس الإدارات ال�ي �ســــــــــاهم ف��ا الدولة أو الإمارة أو ا�جمعيات ذات النفع العام أو النوادي الر�اضــــــــــية
.��ذا القرار) المرفق 14وفق النموذج رقم ( بالموافقة ع�� ذلك وغ��ها �عد ا�حصول ع�� إذن
أداء أي عمل للغ�� بمقابل أو بدون مقابل ولو �� غ�� أوقات العمل الرســـــمية باســـــتثناء العمل لدى ا�جهة .6
ً
لما يضعھ من شروط وأح�ام. ال�ي يحددها الرئيس وفقا
القيام بأعمال أو مقاولات أو مزاولة أي �شــــــــــاط م�ي أو تجاري أو ما�� يتصــــــــــل بنشــــــــــاط الهيئة بنفســــــــــھ أو .7
بالوساطة.
الإدلاء بتصـــــــــر�حات أو معلومات رســـــــــمية أو نقلها لنشـــــــــرها �� وســـــــــائل الإعلام دون موافقة الرئيس أو من .8
يفوضھ.
توزيع مطبوعات أو �شـــــرات ســـــياســـــية بأية وســـــيلة أو التوقيع ع�� عرائض أو رســـــائل من شـــــأ��ا النيل من .9
سمعة الدولة أو الإمارة أو الهيئة.
قبول الهدايا أو المنح أو العطايا أو نحوها بناءً ع�� مصـــ�حة �� العمل، ســـواءً �ان ذلك بطر�قة مباشـــرة أو .10
.�� الهيئة غ�� مباشرة باستثناء ما تقره سياسة قبول الهدايا
اســـــــــتغلال وظيفتھ �� تحقيق أي منفعة خاصـــــــــة بھ أو �غ��ه أو أن يوســـــــــط أحدًا أو يقبل الوســـــــــاطة �� أي .11
شأن خاص بوظيفتھ أو أن يتوسط لآخر �� أي شأن من ذلك.
209 من 94
الثا�ي الفصل
التأديبية ا�خالفات المسلكية وا�جزاءات
) 108المادة (
:إ��تنقسم ا�خالفات المسلكية
ال�ي ت�ون عقو���ا الإنذار أو ا�حجز البســـــــــيط أو ا�خصـــــــــم من الراتب ات�� ا�خالف :البســــــــيطةات ا�خالف .1
لما نصـــــــــــــت عليـھتز�د ع�� شـــــــــــــهر الإجمـا�� لمدة لا
ً
من ، و�تم النظر ف��ـا وفقـا
ُ
) من هذا 128المادة ( الفقرة أولا
القرار.
ال�ي ت�ون عقو���ا ا�حبس أو ا�خصـــم من الراتب الإجما�� لمدة تز�د ع�� ات �� ا�خالف :المشـــددة اتا�خالف .2
.القضاء الشرطيم مجلس أما ا�تم النظر ف��و هذا القرار وارد �� القانون و آخرشهر أو أي جزاء
التأديبية ا�جزاءات
) 109المادة (
��:و المنتسب،ع�� التالية التأديبية جوز للسلطة ا�ختصة توقيع ا�جزاءاتي
الإنذار. .1
.تجاوز شهر�ن م من الراتب الإجما�� لمدة لاصا�خ .2
ا�حجز البسيط لمدة لا تجاوز أسبوع�ن. .3
ر.تجاوز ثلاثة أشه ا�حبس لمدة لا .4
تن�يل الرتبة مع تحديد الأقدمية �� الرتبة ا�خفضة. .5
تأخ�� الأقدمية لمدة لا تجاوز سنة. .6
الانضباطي.النقل .7
ي.المعاش التقاعد لاستحقاقإذا أكمل المدة القانونية اللازمة انضباطيالإحالة إ�� التقاعد بقرار .8
انضباطي.إ��اء ا�خدمة بقرار .9
الطرد من ا�خدمة. .10
التجر�د من الرتبة والطرد من ا�خدمة. .11
209 من 95
التأديبية وضوابطها �عر�ف ا�جزاءات
) 110المادة (
ُ
التأديبية وت�ون ضوابطها ف ا�جزاءاتعرّ �
ً
للآ�ي: وفقا
والضوابط اتتعر�فال ات ا�جزاء #
:الإنذار .1
مكتوب إ�� ا�خـــالف يب�ن فيـــھ ا�خطـــأ الـــذي ارتكبـــھ مع تنبيـــھتوجيـــھ
. التأكيد
ً
عليھ �عدم التكرار مستقبلا
2.
م من الراتـــب الإجمـــا�� صــــــــ ــــا�خ
:تجاوز شهر�ن لمدة لا
الاسـتقطاع من الراتب الإجما�� للمخالف من قبل السـلطة ا�ختصـة
ــا�� ع�� ألا لهـــذا ا�جزاء ع�� ر�ع الراتـــب الإجمـ
ً
يز�ـــد ا�خصـــــــــــــم تنفيـــذا
ً
.شهر�ا
البسيط:ا�حجز .3
، ع�� أن أســـــــــــــبوع�نإبقــاء ا�خــالف داخــل مقر العمــل لمــدة لا تجــاوز
وعـ�ـ� لــــــذلــــــك،
ً
مـجـهـزا الـعـمــــــل مـقـر بــــــأداء ا�ـخــــــالـف يـ�ـون يـقـوم أن
. الوظائف الم�لف ��ا �� مواعيدها المقررة
:ا�حبس .4
التــــــا�عــــــة ل المعــــــدة ل�حبس �� الأمــــــاكن لهيئــــــةوضـــــــــــــع ا�خــــــالف
ً
وفقـــــا
:الآتيةللضوابط
مـدة لا تز�ـد ع�� ثلاثـة الانضـــــــــــــبـاطيي�ون ا�حـد الأق�ـــــــــــــ�ى ل�حبس .1
أشهر.
.خلال ف��ة حبسھ الإجما�� يحرم ا�خالف من نصف راتبھ .2
يحتســـــــــــــــب اليوم الـــذي يبـــدأ فيـــھ التنفيـــذ ع�� ا�خـــالف من مـــدة .3
ا�جزاء. ان��اءعنھ �� اليوم التا�� ليوم ج ا�جزاء، و�فر
�� ا�حجز المغلق مع .4 إيـــــداع ا�خـــــالف مـــــدة ا�حبس من يوم تبـــــدأ
مراعاة إنقاصها بمقدار مدة ا�حبس ا�ح�وم ��ا.
5.
ــد الــــــرتــــــبــــــةتــــــنــــــ�يــــــل تــــــحــــــديــــ مــــــع
الأقدمية �� الرتبة ا�خفضة:
للضوابط ة ا�خالف تن�يل رتبة واحدة عن رتب
ً
:الآتيةا�حالية، وفقا
.شرطي وأن هم برتبة ملازم مم ا�خالف�ن لا يوقع هذا ا�جزاء ع�� .1
تحســــــــــــــــب مـــدة ســـــــــــــنت�ن أقـــدميـــة �� الرتبـــة ال�ي نزل إل��ـــا أو مـــدة .2
ال�ي نزل م��ا أ��ما أك��. أقدميتھ �� رتبتھ
209 من 96
والضوابط اتتعر�فال ات ا�جزاء #
:تأخ�� الأقدمية .6
ز�ـادة ا�حـد الأد�ى للمـدة المقررة لل��قيـة للمخـالف �� نفس الرتبـة لمـدة
.سنة ع��لا تقل عن شهر ولا تز�د
خالف.ا��غي�� م�ان عمل أو نوع وظيفة الانضباطي: النقل .7
8.
ــقــــرار بــ ــد ــاعــــ ــقــــ ــتــ الــ ــ� إ�ــ ــة ــالــــ الإحــــ
المــــــدة ــمــــــل أكـــ إذا ــي ــاطـــ انضــــــــــــــــبــــ
القـــانونيـــة اللازمــة لاســــــــــــتحقـــاق
المعاش التقاعدي:
أكمل المدة المرتكبة إذاإحالة ا�خالف إ�� التقاعد �جســامة ا�خالفة
القانونية لاستحقاق المعاش.
9.
إ��اء ا�خدمة بقرار انضباطي:
القضــــــــــــــاء الشـــــــــــــرطي يصــــــــــــــدر من مجلسبقرار ا�خـالف إ��ـاء خـدمـة
لارت�ابھ مخالفة مشددة محدد لها جزاء إ��اء ا�خدمة.
10.
ا�خدمة:الطرد من
يصـــــــــدر من مجلس القضـــــــــاء الشـــــــــرطي �� بقرار ا�خالف إ��اء خدمة
.
ً
أو وجو�يا
ً
مخالفة مشددة محدد لها جزاء الطرد من ا�خدمة جواز�ا
11.
من التجر�ـــد من الرتبـــة والطرد
ا�خدمة:
�� مخالفة حرمان ا�خالف من رتبتھ العســـــــــــــكر�ة وطرده من ا�خدمة
من ا�خـــدمـــة من الرتبـــة والطردمشــــــــــــــــددة محـــدد لهـــا جزاء التجر�ـــد
ً
.وجو�يا
المسلكية تناسب ا�جزاء مع ا�خالفة
) 111المادة (
الآتية: مراعاة المعاي�� الانضباطيعند توقيع ا�جزاء ا�ختصةع�� السلطة يتع�ن
جسامة وخطورة ا�خالفة. .1
جسامة الضرر والأثر الم��تب ع�� ا�خالفة. .2
ا�خالفة بجر�مة جزائية. ارتباط .3
سلوك ا�خالف خلال مدة خدمتھ. .4
.المهام الوظيفية�انت ا�خالفة تتعلق ب إذا العمل�� �عي�ن المنتسبحداثة .5
209 من 97
موا�ع المسؤولية �� ا�خالفات المسلكية
) 112المادة (
ُ
الآ�ي:ع�� النحو حدد موا�ع المسؤولية �� ا�خالفات المسلكية ت
�حق مقرر بمقت�ــــ�ى .1
ً
قانون أو اللوائح أو الســــياســــات المنفذة لھ الالأفعال ال�ي تقع بنية ســــليمة اســــتعمالا
:و�� ،لا �عت�� مخالفة مسلكيةو
ب .أ
ً
.ذالأفعال ال�ي تتم بناءً ع�� واجب يأمر بھ القانون و�ان من ارتكب هذه الأفعال مخولا
ً
لك قانونا
لأمر مشـــــــــــــروع صـــــــــــــادر من رئيس مك ـالأفعـال ال�ي ترت .ب
ً
بـإصـــــــــــــدار هـذا الأمر وتجـب ختصب تنفيـذا
ً
قـانونـا
طاعتھ.
��ا وذلك بالقدر اللازم لهذا الغرض. . ج
ً
استخدام القوة عند القبض ع�� من ارتكب جر�مة متلبسا
�حق الدفاع الشر��. . د
ً
الأفعال ال�ي تقع استعمالا
تحقيق �� الواقعــــةالع�� ) من هــــذه المــــادة بنــــاءً 1الواردة �� البنــــد (يتم التــــأكــــد من قيــــام ا�حــــالات .2
ً
ــا وفقــ
.هذا القرار الشروط والإجراءات الواردة ��للضوابط و
تجاوز حدود موا�ع المسؤولية �� ا�خالفات المسلكية
) 113المادة (
عنـد التجـاوز عـد هـذا �بنيـة ســـــــــــــليمـة، هـذا القرار من )112( حـدود مـا أبـاحتـھ المـادة ا�خـالف إذا تجـاوز
ً
مخففـا
ً
عـذرا
و محاكمتھ،
ً
القرار.هذا لأح�ام �جوز العفو عنھ من ا�جهة ا�ختصة بالمصادقة وفقا
القضائية والأح�ام قرارات النيابة العامة
) 114المادة (
لا يجوز محـاكمـة ا�خـالف .1
ً
النيـابـة العـامـة أو ا�حكمـة ان��ـاءعنـد إحـالتـھ للنيـابـة العـامـة إلا �عـد انضـــــــــــــبـاطيـا
ا�ختصة من إجراءا��ا.
الانضـــباطيةجراءات الإ اتخاذما أســـند إليھ، و�تم ارتكبالقضـــائية دليل قاطع بأن المدان قد نة�عت�� الإدا .2
إجراء تحقيق إداري.ا�حاجة إ�� بحقھ دون
209 من 98
إذا تب�ن المنتسبالأح�ام القضائية الصادرة بال��اءة أو ا�حفظ لا تمنع من محاكمة و قرارات النيابة العامة .3
لأح�ام
ً
.هذا القرارأن الفعل �ش�ل مخالفة مسلكية وفقا
سقوط ا�خالفات المسلكية
) 115المادة (
�سقط ا�خالفات المسلكية لأحد الأسباب الآتية:
.الواحدة فإ��ا تنق��ي بحق المتو�� فقط خالفةو�ذا �عدد ا�خالف�ن �� ا�وفاة ا�خالف، .1
ســـــــــــــنوات من تــار�خ ارت�ــا��ــا وتنقطع هــذه المــدة بــاتخــاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، )3( انقضــــــــــــــاء مــدة .2
و�� حــال �عــدد ،و�ســـــــــــــري مــدة جــديــدة من تــار�خ آخر إجراء تتخــذه الســـــــــــــلطــة ا�ختصــــــــــــــة �شــــــــــــــأن ا�خــالف
ي��تب عليھ انقطاعها همفإن انقطاع المدة بالنســــــــــبة لأحد ،ا�خالفون المنســــــــــوب لهم ارت�اب نفس ا�خالفة
بالنسبة للباق�ن.
ــابة ا�خالف ��جز يتعذر .3 لما تقرره ال�جنة الطبية، معھ إصــــ
ً
مع خصــــــم المبالغ اتخاذ إجراءات التحقيق وفقا
.الم��تبة ع�� ا�خالف إذا تم تقاض��ا دون وجھ حق
محو ا�جزاءات �� ا�خالفات المسلكية
) 116المادة (
:الآتيةإذا توافرت الشروط المسلكية�� ا�خالفات الانضباطي آثار ا�جزاء محو يتم
�خالفات المعاقب عل��ا بالإنذار وا�خصـــــــــم من الراتب الإجما�� لمدة لا تجاوز �� ا ســـــــــنة واحدةمدة انقضـــــــــاء .1
ســــنوات �� ا�خالفات المعاقب عل��ا با�حبس )3(الشــــهر�ن وا�حجز البســــيط لمدة لا تجاوز أســــبوع�ن، ومدة
.�جزاءمن تار�خ تنفيذ اوتحسب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر
.هذه المادة ) من1البند ( المشار إل��ا �� المددنتسب لأي مخالفة مسلكية خلال المعدم ارت�اب .2
أن ي�ون تقييم الكفاءة عن آخر سنت�ن لا يقل عن جيد. .3
وحسن السلوك من الوحدة التنظيمية ال�ي �عمل ��ا المنتسب. والال��امتقر�ر بالإنجازات .4
5.
ُ
�� حال تكرار ارت�اب ا�خالفات. الانضباطي آثار ا�جزاء �حو المدد المبينة �� هذه المادة ضاعف ت
209 من 99
آثار ا�جزاء محو نتائج
) 117المادة (
:الآ�ي التأدي�ي آثار ا�جزاء محو ي��تب ع��
واعتبارها �أن لم تكن. المستقبلية الآثار الوظيفية�افة محو .1
.لا يتم رد أي مبالغ تم خصمها أو اس��دادها، ولا يتم إيقاف تحصيل أي مبالغ جاري استقطاعها .2
للمخالف.رد الأقدمية �� الرتبة أو ا�حصول ع�� أية امتيازات أو حقوق بأثر رج�� لا يتم .3
.الوحدة الإدار�ة ا�ختصة �� الهيئة آثار ا�جزاء �� أنظمة نتيجة محو إدراج يتم .4
الفصل الثالث
وتكييفها القانو�يالتأديبية تصنيف ا�خالفات المسلكية وجزاءا��ا
) 118المادة (
ُ
ت
ُ
صنف ا�خالفات المسلكية وت
ً
للتفاصيل الآتية: حدد ا�جزاءات المقررة لها وتكييفها القانو�ي وفقا
ا�جزاءات التأديبية ا�خالفات المسلكية المادة
التكييف
القانو�ي
الانقطاع أو التغيب عن العمل أو تجاوز الإجازة مخالفات .1
(أ)
�ل من انقطع أو �غيـب عن عملـھ دون .1
الإجــــــازة تجــــــاوز أو مقبول عــــــذر أو إذن
15��ا مدة لا تتجاوز ( لھ المصـــــــــــــرح
ً
) يوما
.متصلة
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� مــدة لا تز�ــد
ا�خـالفـة �� المرة ارت�ـابـھ) أيـام، عنـد 7عن (
.مدة غيابھھ الإجما�� و�حرم من راتب الأو��
�سيطة
(ب)
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� مــدة لا تقــل
) عـنــــــد 7عـن ــهـر، شـــــــــــ عـ�ـ� تـز�ــــــد ولا أيــــــام (
ا�خـالفـة �� المرة الثـانيـة و�حرم من ارت�ـابـھ
.مدة غيابھھ الإجما�� راتب
�سيطة
(ج)
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� مــدة لا تقــل
ولا تز�د ع�� شــهر 14عن (
ً
ا�حجز وأ) يوما
ا�خــــالفــــة �� المرة ارت�ــــابــــھعنــــد البســـــــــــــيط
�سيطة
209 من 100
ا�جزاءات التأديبية ا�خالفات المسلكية المادة
التكييف
القانو�ي
مــــــدة الإجمــــــا�� ، و�حرم من راتبــــــھ الثــــــالثــــــة
.غيابھ
(د)
14مــدة لا تقــل عن ( ا�حبس
ً
وتــأخ�� ) يومــا
الأقدمية لمدة ســـــنة والإنذار بإ��اء ا�خدمة
الرا�عـــــة، ارت�ـــــابـــــھعنـــــد �� المرة ا�خـــــالفـــــة
مدة غيابھ.الإجما�� و�حرم من راتبھ
مشددة
(هــ)
إ��ــاء ا�خــدمــة لعــدم الكفــاءة إذا انقطع أو
��ــا �� لــھ �غيــب أو تجــاوز الإجــازة المصـــــــــــــرح
.المرة ا�خامسة
مشددة
(و)
خلال مدة لا أو تجاوز الإجازة المصــــرح لھ ��ا الغياب أو الانقطاع إذا تكرر ا�جزاءيتم التدرج �� �شــــديد
أو تجاوز إجازة. غيابانقطاع أو تتجاوز سنت�ن من تار�خ آخر
(أ)
عـمـلــــــھ .2 عـن �ـغـيــــــب أو انـقـطـع مـن �ــــــل
تـــجــــــاوز أو مـــقـــبـــول عــــــذر أو إذن بــــــدون
) 15��ا مدة تز�د ع�� ( لھ الإجازة المصرح
متصلة
ً
.يوما
ولا تز�ـد ) 14تقـل عن ( �حبس مـدة لاا
ً
يومـا
ع�� شـــــــــــــهر وتـــأخ�� الأقـــدميـــة لمـــدة ســـــــــــــنـــة
انقطاعھ عن و�حرم من راتبھ الإجما�� مدة
تجـــــاوز أو العمـــــل مـــــدة الإجـــــازة ه غيـــــابـــــھ أو
للمرة الأو��.
مشددة
(ب)
تقــــل عن شـــــــــــــهر�ن وتــــأخ�� ا�حبس مــــدة لا
الأقدمية لمدة ســـــنة والإنذار بإ��اء ا�خدمة
أو الغيـاب عن العمـل الانقطـاععنـد تكرار
تجــــاوز الإجــــازة ح�ى لو لم تصــــــــــــــــل مــــدة أو
،) 15أو التجـاوز (أو الغيـاب الانقطـاع
ً
يومـا
مرة لو�حرم من راتبــھ الإجمــا�� مـدة غيــابـھ ل
.الثانية
مشددة
(ج)
إ��ــاء ا�خــدمــة لعــدم الكفــاءة إذا انقطع أو
��ــا �� لــھ �غيــب أو تجــاوز الإجــازة المصـــــــــــــرح
الثالثة. المرة
مشددة
209 من 101
ا�جزاءات التأديبية ا�خالفات المسلكية المادة
التكييف
القانو�ي
-
أيام �� )3(ل من تأخر أك�� من . � 3
عن مرؤوسيھأحد انقطاعالإبلاغ عن
.العمل
ا�خصـم من الراتب الإجما�� لمدة الإنذار أو
.لا تز�د ع�� شهر
�سيطة
مخالفة الفرار من ا�خدمة .2
-
ــاوز من�ــــل انقطع عن العمــــل لمــــدة تتجــ
) يومـا متصـــــــــــــلـة �عـد مرتكبـا �خـالفـة 30(
.من ا�خدمةالفرار
ولا تز�د ع�� ل عن شـــــــــهرتق ا�حبس لمدة لا
ثلاثة أشهر.
مشددة
ا�خالفات المتعلقة بالإجازات .3
)1(
�ل من حصــــــــــــل ع�� إجازة مرضــــــــــــية ولم
معتمـدة �� بـأي وســـــــــــــيلـة جهـة عملـھ يبلغ
الهيئة.
الإنذار أو ا�خصـم من الراتب الإجما�� لمدة
.أيام )7(تز�د ع�� لا
�سيطة
)2(
�ـل من لم يتقيـد بـالضـــــــــــــوابط ا�خـاصـــــــــــــة
. بالإجازات
تجاوز ا�خصــــــــــم من الراتب الإجما�� لمدة لا
أو المـــــــدة لـــــــذات ــبـــــــس ا�ـــــــحـــــ أو شـــــــــــــــــــهـــــــر�ـــــــن
ب
ً
.العقو�ت�ن معا
مشددة
مخالفات الإخلال بواجبات الوظيفة .4
)1(
�� ھ�ل من ا�شــــغل �� أداء عمل خاص ب
مهام وظيفتھ
ً
.وقت العمل تار�ا
الإنذار أو ا�خصم من الراتب الإجما�� مدة
ولا تز�د ع�� شهر14تقل عن ( لا
ً
.) يوما
�سيطة
)2(
�ـــل من خرج عن الواجـــب الم�لف بـــھ ��
.أعمال وظيفتھ
بــــالإنــــذار أو ا�خصـــــــــــــم من الراتــــب �عــــاقــــب
شهر. ع��الاجما�� مدة لا تز�د
�سيطة
)3(
ــأداء ــام بـ �ـــل من جمع ب�ن وظيفت�ن أو قـ
�� عمـل للغ�� بمقـابـل أو دون مقـابـل ولو
غ�� أوقات العمل الرســمية دون موافقة
الهيئة.
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الاجمــا�� لمــدة لا تز�ــد
ع�� شـــــــــــــهر�ن أو ا�حبس لمــــدة لا تز�ــــد ع��
والإنـذار �عـدم
ً
شـــــــــــــهر�ن أو بـالعقو�ت�ن معـا
مـــن ال ـــ طـــرده يـــتـــم الـــعـــود حــــــال و�ـــ� تـــكـــرار
.ا�خدمة
مشددة
209 من 102
ا�جزاءات التأديبية ا�خالفات المسلكية المادة
التكييف
القانو�ي
أو المطلو��ن أو ا�حبوس�ن احتياطيا أو رار الموقوف�ن أو المقبوض عل��م فا�خالفات المتعلقة ب .5
ا�حكوم عل��م
)1(
من ارتكــــب فعــــل أدى إ�� فرار أحــــد�ــــل
عـــــلـــــ�ـــــ�ـــــم المـــــقـــــبـــــوض أو أو المـــــوقـــــوفـــــ�ـــــن
المطلو��ن أو ا�حبوســـــــــــــ�ن احتيـــــاطيـــــا أو
.ا�ح�وم عل��م
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الاجمــا�� مــدة لا تز�ــد
ع�� شـــــــــــــهر�ن أو ا�حبس مــــدة لا تز�ــــد ع��
، و�� حال التكرار
ً
شـــــــــهر أو بالعقو�ت�ن معا
�عـاقب با�خصـــــــــــــم من الراتب الإجمـا�� مدة
لا تقل عن شـهر أو ا�حبس مدة لا تقل عن
تـــــأخ�� بـــــالعقو�ت�ن معـــــا، و�جوز شـــــــــــــهر أو
.مدة لا تجاوز سنةأقدميتھ
مشددة
)2(
�ـــل من ســـــــــــــهـــل أو شـــــــــــــــارك �� فرار أحـــد
عـــــلـــــ�ـــــ�ـــــم المـــــقـــــبـــــوض أو أو المـــــوقـــــوفـــــ�ـــــن
المطلو��ن أو ا�حبوســـــــــــــ�ن احتيـــــاطيـــــا أو
ا�ح�وم عل��م.
تقــل ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الاجمــا�� مــدة لا
قل عن شــــــــهر، تعن شــــــــهر وا�حبس مدة لا
من ا�خدمة. هتجر�ده من رتبتھ وطردو
مشددة
الوظيفة باستغلال المتعلقةا�خالفات .6
)1(
�ل من اســتغل وظيفتھ �� تحقيق منافع
.خاصة بھ أو �غ��ه
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� مــدة لا تقــل
) تز�ــــــد 14عن ولا
ً
يومــــــا أو ع��) شـــــــــــــهر�ن
أو شـــــــــــــــهـــر�ـــن ــ�ـــ� عـ ــز�ــــــد تـ لا لمــــــدة ــبـــس ــحـ ا�ـ
، و�� حــال
ً
تكرار �عــاقــب البــالعقو�ت�ن معــا
با�حبس مدة لا تقل عن شــهر ولا تز�د ع��
مــــدة لا تجــــاوز أقــــدميتــــھ شـــــــــــــهر�ن وتــــأخ��
.سنة
مشددة
)2(
�ـل من يتوســـــــــــــط أو يقبـل الوســـــــــــــاطـة ��
شــــــــــــــأن يتعلق بوظيفتــھ و���تــب عل��ــا أي
.ضرر بالمص�حة العامة
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الاجمــا�� مــدة لا تز�ــد
ع�� شـــهر أو ا�حبس مدة لا تز�د ع�� شـــهر
ً
.أو بالعقو�ت�ن معا
مشددة
ا�خالفات المتعلقة بالتعسف �� استعمال السلطة .7
-
�ل من �عســـــف �� اســـــتعمال ســـــلطتھ أو
.تجاوز حدودها
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� مــدة لا تز�ــد
ع�� شـــــــــــــهر�ن أو ا�حبس لمــــدة لا تز�ــــد ع��
مشددة
209 من 103
ا�جزاءات التأديبية ا�خالفات المسلكية المادة
التكييف
القانو�ي
حــــــال ، و�ـ�
ً
مـعــــــا بــــــالـعـقـو�ـتـ�ـن أو شـــــــــــــهـر�ـن
ع��تكرار �عـــاقـــب بـــا�حبس مـــدة لا تقـــل ال
.مدة لا تجاوز سنة أقدميتھشهر وتأخ��
بالإهمال �� أداء الواجبات الوظيفيةا�خالفات المتعلقة .8
.�ل من أهمل �� أداء وظيفتھ )1(
الإنـــذار أو ا�خصـــــــــــــم من الراتـــب الإجمـــا��
.14( ع��مدة لا تز�د
ً
) يوما
�سيطة
.ل من أهمل �� أداء مهام ا�حراسة� )2(
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� مــدة لا تقــل
أو ا�حبس لمـــدة لا تقـــل عن 14عن (
ً
) يومـــا
)14(
ً
أو بالعقو�ت�ن معا
ً
.يوما
مشددة
.�ل من نام أثناء تأدية الوظيفة )3(
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� لمــدة لا تز�ــد
ع�� أسبوع�ن أو الإنذار.
�سيطة
)4(
�ــل من نــام أثنــاء تــأديــة الوظيفــة و�ــانــت
.طبيعة الوظيفة ا�حراسة
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� لمــدة لا تقــل
عن أسـبوع�ن ولا تز�د ع�� شـهر أو ا�حبس
لمــــدة لا تقــــل عن أســـــــــــــبوع�ن ولا تز�ــــد ع��
.بشهر أو
ً
العقو�ت�ن معا
مشددة
)5(
�ــــل من تــــأخر عن العمــــل أو ترك عملــــھ
.دون إذن
الإنذار أو ا�خصم من الراتب الإجما�� مدة
. )14ع�� (لا تز�د
ً
يوما
�سيطة
)6(
التــــــأخ تجــــــاوز ترك �إذا أو العمــــــل � عن
العمل مدة ســاعت�ن متصــلة أو متقطعة
أو تجاوز التصــــــــــــر�ح المصــــــــــــرح لھ ��ا مدة
عن موعد بداية أو ��اية ســـــــاعت�ن وذلك
ذلـــــك المنـــــاو�ـــــة عـــــد العمـــــل الرســـــــــــــ�ي أو
ً
عن العمل يوما �املا
ً
. انقطاعا
لأح�ـام مخـالفـات يُجـازى
ً
الانقطـاع أو وفقـا
الإجــــــازة تـــجــــــاوز أو الـــعـــمــــــل عـــن ــيــــــب الـــتـــغـ
هذه المادة. المنصوص عل��ا ��
�سيطة
أو
مشددة
)7(
�ـــل من �ـــانـــت طبيعـــة عملـــھ ا�حراســـــــــــــــة
.وتأخر عن العمل دون إذن
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� مــدة لا تز�ــد
ع�� أســــــــــــبوع�ن أو ا�حجز البســــــــــــيط لذات
بالمدة أو
ً
.العقو�ت�ن معا
�سيطة
209 من 104
ا�جزاءات التأديبية ا�خالفات المسلكية المادة
التكييف
القانو�ي
)8(
�ـــل من �ـــانـــت طبيعـــة عملـــھ ا�حراســـــــــــــــة
.دون إذن عملھ وترك
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� مــدة لا تز�ــد
ــهـــرعـــ�ـــ� أو ا�ـــحـــبـــسأو شــــــــــــــ المــــــدة لــــــذات
ب
ً
.العقو�ت�ن معا
مشددة
)9(
بمظهره ا�خـــار�� الاعتنـــاء ل من ��مـــل � ـــ
أو بنظـافـة ســـــــــــــلاحـھ أو نظـافـة ثكنـة نومـھ
�ســـــــــــــلم إليـھ بحكم أو م�ـان عملـھ، أو مـا
.وظيفتھ
الإنذار أو ا�خصم من الراتب الإجما�� مدة
.) أيام7لا تز�د ع�� (
�سيطة
ا�خالفات المتعلقة �عدم التعاون أو التقاعس �� تقديم العون .9
)1(
أداء �ــ� زمــلائــــــھ مــع يــتــعــــــاون مــن لا �ــــــل
.الواجبات اللازمة لتأم�ن س�� العمل
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الاجمــا�� مــدة لا تز�ــد
14ع�� (
ً
.) يوما
�سيطة
)2(
تـقــــــديـم عـن امـتـنـع أو تـقــــــاعـس مـن �ــــــل
أو ــيــــــھ إلـ ــ�ـــن ــتــــــاجـ ا�ـــحـ إ�ـــ� الـــلازم الـــعـــون
واجــبــــــاتـــــــھ نــطــــــاق �ــ� مــعــــــھ المــتــعــــــامــلــ�ــن
.الوظيفية
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الاجمــا�� مــدة لا تز�ــد
ع�� شـــهر أو ا�حبس لمدة لا تز�د ع�� شـــهر
.العقو�ت�ن معابأو
مشددة
ا�خالفات المتعلقة بالبعثات والتدر�ب .10
)1(
مع مراعـــــاة القرارات والأنظمـــــة المعمول
�شـــــــــــأن البعثات الدراســـــــــــية الهيئة��ا ��
�ـل موفـد أهمـل أو ، والـدورات التـدر�بيـة
قصــــــر �� دراســــــتھ أو تكرر رســــــو�ھ بدون
مــخــــــالــفــــــة أي ارتــكــــــب أو مــقــبــول عــــــذر
ــام تلـــك القرارات والأنظمـــة ولم يرد لأح�ـ
.��ا حكم خاص
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� مــدة لا تقــل
ولا تز�د ع�� شهر أو ا�حبس 14عن (
ً
) يوما
بـــالعقو�ت�ن ا أو ) يوم ـــ14لمـــدة لا تز�ـــد ع�� (
�ـافـة النفقـات للبعثـات اســـــــــــــ��داد، مع معـا
الدراسية والدورات التدر�بية.
�سيطة
209 من 105
ا�جزاءات التأديبية ا�خالفات المسلكية المادة
التكييف
القانو�ي
)2(
�ل منتســـــــب لم يلتحق بأي دورة تدر�بية
تم تنسيبھ إل��ا دون م��ر مقنع.
الإنذار أو ا�خصـم من الراتب الاجما�� لمدة
�افة نفقات اسـ��دادلا تز�د ع�� شـهر، مع
الدورة التدر�بية.
�سيطة
مخالفات التعامل مع المعلومات والبيانات .11
)1(
�ل من قدم أو أد�� ببيـانات أو معلومات
أو �ـــــــــــــحـيـحــــــة أو غـ�ـ� عـن تــــــأخـر امـتـنـع
من الإدلاء بــالبيـــانــات أو المعلومــات ال�ي
.الإدلاء ��ا واجبھ
ا�خصـــــــــــــم من الراتـــب الاجمـــا�� الإنـــذار أو
مدة لا تز�د ع�� شهر.
�سيطة
)2(
الفقرة إذا ترتـب ع�� ا�خـالفـة الواردة ��
دون تقــا�ـــــــــــــ�ي أموالامن هــذا البنــد )1(
.وجھ حق
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الاجمــا�� لمــدة لا تز�ــد
ع�� شـــــــــــــهر�ن أو ا�حبس لمــــدة لا تز�ــــد ع��
وتخصـــــــــــــم من
ً
شـــــــــــــهر�ن أو بــالعقو�ت�ن معــا
المبــالغ ال�ي تقــاضــــــــــــــاهــا دون الإجمــا�� راتبــھ
.وجھ حق
مشددة
)3(
�ل من أف�ــــــــ�ى بأي تصــــــــر�ح أو بيان عن
دة ســـــــــــــن ــأعمــال وظيفتــھ أو الت�ليفــات الم
إليھ أو �شـــــــــر أو نقل إ�� الغ�� أي بيانات
أو معلومـــات بـــأي وســـــــــــــيلـــة دون موافقـــة
رسمية
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� مــدة لا تقــل
تقل عن شــــــهر عن شــــــهر أو ا�حبس مدة لا
، و�جوز
ً
تــأخ�� أقــدميتــھ أو بــالعقو�ت�ن معــا
.لمدة لا تجاوز سنة
مشددة
)4(
الصــلاحيات الممنوحة لھ من اســتغلل �
لــغــ�ــ� �ــ� دوافـــع هأو وظــيــفــتــــــھ بــمــوجــــــب
.�خصية
ا�خصـــــــــــــم من الراتـب الاجمـا�� مـدة لا تقـل
مشددة عن شهر أو ا�حبس لمدة لا تقل عن شهر.
عدم الإبلاغ عن جر�مة ةمخالف .12
-
عن أي أو بيــانــات �ــل من كتم معلومــات
.علمھ إ��جر�مة نمت
أو شـــــــــــــهر ثلاثــــة أ ��ع تز�ــــد لمــــدة لاا�حبس
بالطرد من ا�خدمة أو بالعقو�ت�ن معا.
مشددة
مخالفات عضو�ات ا�جالس .13
)1(
�ـل من انضـــــــــــــم إ�� عضـــــــــــــو�ـة أي مجلس
الهيئة.إدارة دون إذن مسبق من
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� مــدة لا تقــل
ولا تز�د ع�� شهر أو ا�حبس ي) 14عن (
ً
وما
مشددة
209 من 106
ا�جزاءات التأديبية ا�خالفات المسلكية المادة
التكييف
القانو�ي
، و�جوز إ��اء
ً
مدة شــــــــــهر أو بالعقو�ت�ن معا
.�� حال عدم إلغاء العضو�ة خدمتھ
)2(
�ل من انضـــــم أو اشـــــ��ك أو عمل أو دعا
أو جمعية أو نقابة أو لمؤســــــــــســــــــــة أو روج
دون موافقــــة من ومــــا �� حكمهــــا تنظيم
أ الهيئة
ً
و ســــــــــــواء أ�ان هدفھ ســــــــــــياســــــــــــيا
أ
ً
أ واجتمــاعيــا
ً
أ واقتصــــــــــــــاديــا
ً
و ر�ــاضـــــــــــــيــا
ً
.ثقافيا
تز�د لا مدة الاجما�� الراتب من ا�خصم
ع�� شهر أو ا�حبس لمدة لا تز�د ع�� شهر،
هدف �ان أو المؤسسة و�ذا ا�جمعية أو
التنظيم أو �� حكمها النقابة المساس وما
أو السيا��ي أو الاجتما�� بالنظام
أو غ��ه الاقتصادي أو الر�ا��ي أو الثقا��
لدولة ت�ون العقو�ة ا�حبس با من الأنظمة
أشهر ثلاثة الرتبة و مدة من التجر�د
. من ا�خدمةوالطرد
مشددة
مخالفات عدم إطاعة الأوامر .14
)1(
�ــل من أهمــل أو تردد أو ترا�� �� تنفيــذ
.أمر مشروع
تز�د لا مدة الإجما�� الراتب من ا�خصم
) لا 14ع�� لمدة البسيط ا�حجز أو
ً
يوما (
. 14تز�د ع�� (
ً
) يوما
�سيطة
)2(
�ـل من خـالف أمرا مشـــــــــــــروعـا أو تردد ��
تنفيذه
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� لمــدة لا تز�ــد
ع�� أســــــــــــبوع�ن أو ا�حجز البســــــــــــيط لذات
المدة.
�سيطة
)3(
�ل من رفض تنفيذ أمر مشـــــــروع صـــــــادر
ه حرض ع�� عدم تنفيذأو إليھ
ً
اســـتنادا
والــــــقــــــرارات الــــــقــــــوانــــــ�ــــــن والــــــلــــــوائــــــح إ�ــــــ�
.لتعليمات الثابتةاو
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� مــدة لا تقــل
أو ا�حبس �نعن شـــــــــهر ولا تز�د ع�� شـــــــــهر
لمدة لا تقل عن شــــــهر ولا تز�د ع�� شــــــهر�ن
،
ً
لا تأخ�� أقدميتھ مدة و أو بالعقو�ت�ن معا
�عـــــاقـــــب تجـــــاوز ــنـــــة، و�� حـــــال التكرار ســـــــــــ
.بالطرد من ا�خدمة
مشددة
)4(
عينات أو امتنع عن إعطاء �ل من رفض
أو ا�خدرة المفاجئة للمواد الفحوصـــــــات
ــيــــــة المــــــؤثــــــرات ــلــــ ــقــــ ــعــــ المشــــــــــــــــــرو�ــــــات أو الــــ
تز�ــد ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� مــدة لا
ع�� تز�ــــدأو ا�حبس لمــــدة لا �ن شـــــــــــــهر ع��
با�جزائ�نأو شهر�ن
ً
.معا
مشددة
209 من 107
ا�جزاءات التأديبية ا�خالفات المسلكية المادة
التكييف
القانو�ي
الفحوصات بإجراء أو الال��ام الكحولية
الطبية المقررة
الانضباطيةجراءات الإ ا�خالفات المتعلقة بتعطيل .15
)1(
ا�ـحضــــــــــــــور �ـ� تـرا�ـ� أو أهـمــــــل مـن �ــــــل
�جلســـــــــــــــــات التحقيق أو ا�حـــــاكمـــــة دون
.عذر
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� مــدة لا تز�ــد
أو ا�حبس لمــدة لا تز�ــد ع�� 14ع�� (
ً
) يومــا
)14
ً
.) يوما
�سيطة
)2(
�ــجــلســـــــــــــــــــات مــن �ــــــل ا�ــحضـــــــــــــــور رفــض
.التحقيق أو ا�حاكمة
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� مــدة لا تقــل
عن شـــــــهر أو ا�حبس لمدة لا تقل عن شـــــــهر
با�جزائ�ن أو
ً
.معا
مشددة
)3(
�ـعـطـيــــــل إجـراءات �ـ� �ســـــــــــــبــــــب مـن �ــــــل
ي التأديب أو �شــر أو أف�ــ�ى أو أف�ــح بأ
التحقيق �ـــــانـــــت عن إجراءات وســـــــــــــيلـــــة
معلومـــــات عن ونتـــــائجهـــــا أو بيـــــانـــــات أو
. ا�حاكمة التأديبية دون إذن
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� مــدة لا تقــل
ولا تز�د ع�� شهر أو ا�حبس 14(عن
ً
) يوما
تقـــــل عن ( تز�ـــــد ع�� 14لمـــــدة لا ولا
ً
) يومـــــا
با�جزائ�ن شهر أو
ً
.معا
مشددة
)4(
�ل من �شــــــر أو روج معلومات �اذبة عن
أو بيانات أو ونتائجها إجراءات التحقيق
.معلومات عن ا�حاكمة التأديبية
أو با�خصـــــم من الراتب الإجما�� لمدة شـــــهر
.با�جزائ�ن ا�حبس لمدة شهر أو
ً
مشددة معا
)5(
بـــــالقول أو الفعـــــل ع�� اعتـــــدى�ـــــل من
أو الــتــحــقــيــق الــقضـــــــــــــــــــاء هــيــئــــــة مــجــلــس
أو أحد أعضــــــــــــائھ أو ع�� أحد الشــــــــــــرطي
.ا�حاضر�ن
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� لمــدة لا تقــل
عن شـــــــهر أو ا�حبس لمدة لا تقل عن شـــــــهر
.با�جزائ�ن أو
ً
معا
مشددة
)6(
بــــالتعليمــــات والضـــــــــــــوابط �ــــل من أخــــل
ا�خاصة ��يئات التحقيق وا�حاكمة.
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� لمــدة لا تقــل
عن شـــــــهر أو ا�حبس لمدة لا تقل عن شـــــــهر
با�جزائ�ن أو
ً
.معا
مشددة
)7(
بـمـعـلـومــــــات غـ�ـ� بــــــالإدلاء قــــــام مـن �ــــــل
ــليل �ـــــــــحيحة أو قدم أدلة بقصـــــــــد تضـــــــ
أو ا�حاكمة. س�� التحقيق
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� مــدة لا تقــل
ولا تز�د ع�� شهر أو ا�حبس 14عن (
ً
مشددة) يوما
209 من 108
ا�جزاءات التأديبية ا�خالفات المسلكية المادة
التكييف
القانو�ي
تقـــــل عن ( تز�ـــــد ع�� 14لمـــــدة لا ولا
ً
) يومـــــا
.با�جزائ�ن شهر أو
ً
معا
القوة أو السلاح باستخداما�خالفات المتعلقة .16
)1(
�ـل من فقـد ســـــــــــــلاحـھ أو أي جزء منـھ أو
من توا�عــھ �ســـــــــــــبــب الإهمــال أو عــدم
ً
أيــا
.ا�حيطة وا�حذر اتخاذ
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� مــدة لا تقــل
) أو 14عن شـــــــــــــهر�ن ع�� تز�ــــــد ولا
ً
يومــــــا (
با�جزائ�ن ع�� شـــهر أو تز�د ا�حبس مدة لا
ً
.معا
مشددة
)2(
خالفـة فقـد الســـــــــــــلاح أو جزء ا�إذا �انت
من توا�عـھ أثنـاء ا�حراســـــــــــــة أو
ً
منـھ أو أيـا
.ممن �ان م�لفا بحفظ الأس�حة
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� مــدة لا تقــل
تز�د ع�� شـــــــــهر�ن أو ا�حبس ولاعن شـــــــــهر
با�جزائ�ن مدة لا تز�د ع�� شهر�ن أو
ً
.معا
مشددة
)3(
خـــالف الإجراءات والضـــــــــــــوابط ي�ـــل من
اســــــتخدام المنصــــــوص عل��ا �� ســــــياســــــة
والأس�حة.قوة ال
الاجمــا�� مــدة لا تقــل الراتــبا�خصـــــــــــــم من
عن شـــــــهر أو ا�حبس لمدة لا تقل عن شـــــــهر
.با�جزائ�ن أو
ً
معا
مشددة
)4(
من توا�عـھ حســــــــــــــب مـا تقـدره م ـ�� جميع الأحوال يل��م ا�خـالف برد قي
ً
ة الســـــــــــــلاح أو أي جزء منـھ أو أيـا
الوحدة ا�ختصة بالهيئة.
ا�خالفات المتعلقة بالسياسات المعتمدة .17
-
�ـــل من يخـــالف الإجراءات والضـــــــــــــوابط
�ـــــ� عـــــلـــــ�ـــــ�ــــــا المـــــنصـــــــــــــــــوص والالـــــ�ـــــ�امــــــات
الهيئة.السياسات المعتمدة ��
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� مــدة لا تقــل
دة لا تقل عن شـــــــهر لمعن شـــــــهر أو ا�حبس
.با�جزائ�ن أو
ً
معا
مشددة
أو الأموال اقعة ع�� الممتل�ات و ا�خالفات ال .18
)1(
همــال أو طيش أو إ�ــل من �ســـــــــــــبــب عن
ا�حيطـة وا�حـذر �� اتخـاذرعونـة أو عـدم
إتلاف أو فقــدان أي من الأموال العــامــة
أو العهد ال�خصية أو الأمانات المسلمة
) قـيـمـ�ـ�ــــــا يـتـجــــــاوز و�ـمــــــا لا ) 5,000إلـيــــــھ
.درهم
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� مــدة لا تز�ــد
ع�� شــــــــهر أو ا�حجز البســــــــيط لمدة لا تز�د
)15(ع��
ً
.يوما
�سيطة
209 من 109
ا�جزاءات التأديبية ا�خالفات المسلكية المادة
التكييف
القانو�ي
)2(
أو العهــد إذا �ــانــت قيمــة الأموال العــامــة
ــانــــات المفقودة أو ال�ـــــــــــــخصـــــــــــــيــــة أو الأمــ
.) درهم5,000المتلفة تتجاوز قيم��ا (
مــدة لا تقــل من الراتــب الإجمــا�� ا�خصـــــــــــــم
ولا تز�د ع�� شهر أو ا�حبس 14عن (
ً
) يوما
تقـــــل عن ( تز�ـــــد ع�� 14لمـــــدة لا ولا
ً
) يومـــــا
با�جزائ�ن شهر أو
ً
.معا
مشددة
)3(
من الممتل�ات �ل من أتلف عن قصد أيا
أ�ــــــانــــــت عهــــــدة للهيئــــــةالعــــــائــــــدة ســـــــــــــواء
اســـــتغلها �� وعهدة عامة أ و�ـــــخصـــــية أ
.غ�� الأغراض ا�خصصة لها
ولا تز�د 14ا�حبس مدة لا تقل عن (
ً
) يوما
ــالمســــــــــــــــاءلــــة الإ ع�� شـــــــــــــهر�ن، دون بــ خلال
ا�جزائيــة أو المــدنيــة مع تضـــــــــــــمينــھ القيمــة
متل�ات.مالفعلية لل
مشددة
)4(
�ل من �ســــــــــــبب �� إ�حاق أضــــــــــــرار مادية
بالمركبة المســـلمة إليھ �ســـبب حادث وقع
�ــــان �� مهمــــة أثنــــاء تــــأديتــــھ الوظيفــــة أو
�ان نوعها
ً
.رسمية أيا
بــــــا�ـجـزاءات جــــــازى الـفـقـرتـ�ـن يـُ �ـ� الـواردة
) من هذا البند.2( )،1(
تــ�ــحــق و الــ�ــي الأضــــــــــــــرار قــيــمــــــة مــن يــعــفــى
بـالمركبـة مهمـا بلغـت قيم��ـا �عـد التحقيق،
عن القيـــــادة
ً
نـــــاتجـــــا ا�حـــــادث مـــــا لم يكن
بحـــــالـــــة غ�� طبيعيـــــة أو تجـــــاوز الإشـــــــــــــــــارة
.ا�حمراء دون م��ر
مخالفة
�سيطة أو
مشددة أو
إعفاء من
العقو�ة
)5(
يل��م ا�خـــالف برد قيمـــة الأموال المتلفـــة أو المفقودة أو جزء م��ـــا حســـــــــــــــب مـــا تقـــدره الأحوال �� جميع
بالهيئة. الوحدة ا�ختصة
، �ل من ��جز عن دفع قيمة الضرر ا�ح�وم بھ )6(
ً
يحبس يوما
ً
50عن �ل ( واحدا
ً
) درهما
مخالفات الوثائق وا�حررات .19
)1(
�ل من فقد بطاقة خاصة بإثبات صفتھ
.الوظيفية �سبب الإهمال
الإنذار �� المرة الأو��، وعند التكرار �عاقب
بـا�خصـــــــــــــم من الراتـب الإجمـا�� مـدة لا تز�ـد
.) أيام7ع�� (
�سيطة
)2(
�ـــل من فقـــد أو أتلف �ســـــــــــــبـــب الإهمـــال
ً
ثيقة أو غ��ها من الأشياء ال�ي و وأمحررا
.ت�ون بحيازتھ �سبب وظيفتھ
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� مــدة لا تز�ــد
ع�� شـــهر أو ا�حبس لمدة لا تز�د ع�� شـــهر
با�جزائ�ن أو
ً
.معا
مشددة
209 من 110
ا�جزاءات التأديبية ا�خالفات المسلكية المادة
التكييف
القانو�ي
)3(
ـــــ أو �ـ
ً
محررا
ً
عمــــــدا أتلف أو ل من فقــــــد
وثيقـــة أو غ��هـــا من الأشـــــــــــــيـــاء ال�ي ت�ون
.تھفبحيازتھ �سبب وظي
تقــل ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الاجمــا�� مــدة لا
عن شـــــــهر أو ا�حبس لمدة لا تقل عن شـــــــهر
با�جزائ�ن أو
ً
.معا
مشددة
الاعتداءمخالفات .20
)1(
اعتـدى بـالقول أو الفعـل ع�� أي ل من � ـ
منتسب.
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� مــدة لا تز�ــد
ع�� شـــهر أو ا�حبس لمدة لا تز�د ع�� شـــهر
با�جزائ�ن أو
ً
.معا
مشددة
)2(
�ـــل منتســـــــــــــــب �عتـــدي بـــالقول أو الفعـــل
أحــــــد المقبوض عل��م ع�� أو الموقوف�ن
أو المطلو��ن أو ا�حبوســــــــ�ن احتياطيا أو
ا�ح�وم عل��م.
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� مــدة لا تز�ــد
ع�� شـــهر أو ا�حبس لمدة لا تز�د ع�� شـــهر
با�جزائ�ن أو
ً
. معا
مشددة
ا�خالفات المتعلقة بالمظهر والهندام .21
)1(
الأوامر يخــــــالف التعليمــــــات وأ�ــــــل من
.ا�خاصة بالمظهر والهندام
الإنذار أو ا�خصم من الراتب الإجما�� مدة
14لا تز�د ع�� (
ً
.) يوما
�سيطة
)2(
خلال مدة ســـــــــــــنة �� حال تكرار ا�خالفة
.ا�خالفة الأو�� ارت�ابمن
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� مــدة لا تقــل
.شهر ��تز�د ع عن أسبوع ولا
�سيطة
)3(
خلال مدة ســـــــــــــنة �� حال تكرار ا�خالفة
الثانية.ا�خالفة ارت�ابمن
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� مــدة لا تقــل
أو تز�ــــــد ع�� شـــــــــــــهر�ن أســـــــــــــبوع�ن ولا عن
.ذات المدةلا�حبس
مشددة
)4(
لأك�� �� حال تكرار ا�خالفة بحسـن النظام أو الضـبط العسـكري �عد ا�خالف مرتكبا �خالفة الإخلال
المقرر �خالفة الإخلال بحســــن النظام أو الضــــبط العســــكري وُ�جازى با�جزاء) مرات خلال ســــنة 3من (
الواردة �� هذه المادة.
الاجتما��تقنية المعلومات ووسائل التواصل باستخداما�خالفات المتعلقة .22
)1(
اســـــــــــــتخـــــدام �عليمـــــات يخـــــالف �ـــــل من
تقنيـــة المعلومـــات ووســـــــــــــــائـــل التواصـــــــــــــــل
.الاجتما�� وسياسة أمن المعلومات
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الاجمــا�� مــدة لا تز�ــد
ع�� شـــــــــــــهر�ن أو ا�حبس لمــــدة لا تز�ــــد ع��
با�جزائ�ن شهر�ن أو
ً
.معا
مشددة
209 من 111
ا�جزاءات التأديبية ا�خالفات المسلكية المادة
التكييف
القانو�ي
)2(
�ــل من اســـــــــــــتخــدم وســــــــــــــائــل التواصــــــــــــــل
إ�ـ� الإســـــــــــــــــــاءة �ـ� أو الـهـيـئــــــةالاجـتـمــــــا�ـ�
.العامل�ن ف��ا
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الاجمــا�� مــدة لا تز�ــد
ع�� شـــــــــــــهر�ن أو ا�حبس لمــــدة لا تز�ــــد ع��
با�جزائ�ن ثلاثة أشهر أو
ً
.معا
مشددة
)3(
ل من �شــر أو أذاع �� وســائل التواصــل �
ــيـــــــة ــنــ تــــقــ ــلــــــة وســــــــــــــــيــ أيــــــة أو ــتــــمــــــا�ــــ� الاجــ
وثـائق ،للمعلومـات أو أيـة وســـــــــــــيلـة أخرى
أو مستندات مسلمة إليھ بحكم وظيفتھ
و أ�� إجراءات التحقيق لاســــــتخدامهاأو
ا�حاكمة.
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� مــدة لا تز�ــد
ع�� شـــــــــــــهر�ن أو ا�حبس لمــــدة لا تز�ــــد ع��
با�جزائ�ن ثلاثة أشهر أو
ً
.معا
مشددة
مخالفات لم يرد ��ا نص خاص .23
)1(
يخــالف الواجبــات أو التعليمــات ل من � ــ
الثابتة غ�� ما ذكر �� هذه المادة
الإنذار أو ا�خصم من الراتب الإجما�� مدة
ع�� شهر.لا تز�د
�سيطة
)2(
ــأنـــھ الإخلال �ـــل من قـــام بفعـــل من شــــــــــــــ
بحســـــــــن النظام أو الضـــــــــبط العســـــــــكري
ولم يرد بھ نص.
تز�ــد ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� مــدة لا
أو المــــــدة لــــــذات ا�ـحـبـس أو عـ�ـ� شـــــــــــــهـر�ـن
با�جزائ�ن
ً
و�جوز طرده من ا�خدمة. معا
مشددة
)3(
من شـــــأنھ الإســـــاءة �ل من ســـــلك ســـــلو�ا
الهيئةإ�� ســـــمعتھ كرجل أمن أو ســـــمعة
أو قـــام �عمـــل يحط من كرامـــة وظيفتـــھ
.طبقا للعرف العام
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� مــدة لا تز�ــد
أو المــــــدة لــــــذات ا�ـحـبـس أو عـ�ـ� شـــــــــــــهـر�ـن
با�جزائ�ن
ً
.معا
مشددة
)4(
مع بجر�مـــــة أي منتســـــــــــــــــبا��م �ـــــل من
.علمھ أنھ بريء من ال��مة المنسو�ة إليھ
ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� مــدة لا تز�ــد
أو المــــــدة لــــــذات ا�ـــحـــبـــس أو ــهـــر شــــــــــــــ عـــ�ـــ�
با�جزائ�ن
ً
.معا
مشددة
جرائم تقنية المعلومات .24
)1(
�عقو�ة ��ائي ل من أدين بحكم قضائي�
الغرامة أو ا�حبس لمدة لا تز�د ع�� ســتة
.أشهر �� جرائم تقنية المعلومات
تز�ــد ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� لمــدة لا
ع�� شـــــــــــــهر�ن أو ا�حبس لمــــدة لا تز�ــــد ع��
.ثلاثة أشهر أو الطرد من ا�خدمة
مشددة
209 من 112
ا�جزاءات التأديبية ا�خالفات المسلكية المادة
التكييف
القانو�ي
)2(
حــــــال غـ�ــ� الإدانــــــة �ـ� عـقــو�ــــــة �ـعــقــو�ــــــة
الغرامـة أو ا�حبس لمـدة تز�ـد ع�� ســـــــــــــتـة
تـــقـــنـــيــــــة مـــن جـــرائـــم بـــجـــر�ـــمــــــة أشــــــــــــــــهـــر
المعلومات
من ا�خدمة التجر�د من الرتبة والطرد
مشددة
المشرو�ات الكحولية جرائم .25
)1(
بجر�مة ��ائي ل من أدين بحكم قضائي�
، أو ثبــت تتعلق بــالمشـــــــــــــرو�ــات الكحوليــة
بحقھ قيام حالة السكر
الإنذار وا�خصـــــــــــم من الراتب الإجما�� مدة
ولا تز�د ع�� شــــــهر أو 14لا تقل عن (
ً
) يوما
با�جزائ�ن ا�حبس لمدة لا تز�د ع�� شــــهر أو
ً
.معا
مشددة
مشددة لعدم الكفاءة إ��اء ا�خدمة العود�� حال )2(
المؤثرات العقليةو عاطي المواد ا�خدرة جرائم � .26
-
ثبـت بحقـھ �عـاطي المواد ا�خـدرة �ـل من
أو ا�حيــازة بقصـــــــــــــــد أو المؤثرات العقليــة
الاستعمال.التعاطي أو
تز�ــد ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� لمــدة لا
عن ع�� شـــــــــــــهر�ن أو ا�حبس لمــــدة لا تز�ــــد
با�جزائ�ن شــــــــهر�ن أو
ً
، أو إ��اء ا�خدمة معا
لعدم الكفاءة.
مشددة
من ا�خدمة ا�جرائم المعاقب عل��ا بالتجر�د من الرتبة والطرد .27
-
بإحدى ��ائي �ل من أدين بحكم قضـائي
:التاليةا�جرائم
جرائم أمن الدولة الداخ�� وا�خار��. .1
ا�جرائم الماسة بالاقتصاد الوط�ي. .2
جرائم غسل الأموال. .3
الرشوة. .4
جرائم الاتجار بالبشر. .5
.التجر�د من الرتبة والطرد من ا�خدمة
مشددة
209 من 113
ا�جزاءات التأديبية ا�خالفات المسلكية المادة
التكييف
القانو�ي
أو .6 ا�ــخــــــدرة بــــــالمــواد الاتــجــــــار جــرائــم
المشـــــــــــــــرو�ــــــات أو ــيــــــة ــلـ ــقـ ــعـ الـ المـــؤثـــرات
الكحولية
ة.حالأس�بجرائم الاتجار .7
ا�جرائم ا�خلة بالشرف والأمانة .28
)1(
قضائي بحكم أدين من �غ�� ��ائي �ل
عقو�ة الغرامة أو ا�حبس لمدة تز�د ع��
:التاليةإحدى ا�جرائم �� ستة أشهر
خيانة الأمانة. .1
الاختلاس. .2
.السرقة .3
ال��ييف أو ال��و�ر. .4
الاحتيال. .5
الوظيفة باســـــــتغلالالمتعلقة ا�جرائم .6
و�ساءة استعمال السلطة.
شهادة الزور. .7
اليم�ن ال�اذب. .8
المتعلقة �س�� العدالة.ا�جرائم .9
بــــــالمشـــــــــــــــرو�ــــــات .10 المــتــعــلــقــــــة ا�ــجــرائــم
.الكحولية
ا�ـخــــــدرة ا�ـجـرائـم .11 بــــــالمـواد المـتـعـلـقــــــة
والمؤثرات العقلية
.الأس�حةبا�جرائم المتعلقة .12
وهتك العرض واللواط. الاغتصاب .13
التحر�ض ع�� الفجور والدعارة. .14
ــايــــات �� ا�جرائم الواقعــــة ع�� .15 ا�جنــ
الأ�خاص.
من ا�خدمة التجر�د من الرتبة والطرد
مشددة
209 من 114
ا�جزاءات التأديبية ا�خالفات المسلكية المادة
التكييف
القانو�ي
ذات ا�خطر العام.ا�جرائم .16
)2(
حــــــال أو �ــ� الــغــرامــــــة �ــعــقــو�ــــــة الإدانــــــة
ا�حبس لمدة لا تز�د ع�� ســـــــــتة أشـــــــــهر ��
(ا�جرائم الفقرة �� هــــــذا 1الواردة ) من
البند.
ز�ــد ت ا�خصـــــــــــــم من الراتــب الإجمــا�� لمــدة لا
تز�ــــد ع�� ع�� شـــــــــــــهر�ن أو ا�حبس لمــــدة لا
.ثلاثة أشهر أو الطرد من ا�خدمة
مشددة
الرا�ع الفصل
التحقيق التأدي�ي
) 119(المادة
والأدلة ال�ي البحث عن حقيقة الواقعة وكشـــــف تفاصـــــيلها لهدف �� ا�خالفات المســـــلكية التأدي�يحقيق يتم الت
حســب والوصــول إ�� النتائج والتوصــيات، من خلال الاســتماع إ�� �افة الأطراف وتدو�ن إفادا��م تثب��ا أو تنف��ا
ءات الواردة �� هذا الفصل.االإجر
) 120(المادة
الضرورات التحقيق يجوز
ً
:من الآ�ي تخاذ أيا
العمل.الوقف عن .1
الإيداع �� ا�حجز المغلق. .2
العملوقف عن ال
) 121المادة (
30�� ا�خالفات المشـــــــــددة لمدة لا تز�د ع�� ( العملوقف ا�خالف عن للرئيس يجوز
ً
لتمديد لمدت�ن قابلة ل) يوما
ذلك. إذا اقتضت ضرورات التحقيق ،مماثلت�ن
209 من 115
داع �� ا�حجز المغلق يالإ
) 122المادة (
ي�ون الإ
ً
للضوابط الآتية: يداع �� ا�حجز المغلق وفقا
.يصدر الأمر بالإيداع �� ا�حجز المغلق بقرار من الرئيس .1
داع �� ا�حجز المغلق لمدة أســــــبوع�ن قابلة للتمديد إذا اقتضــــــت ضــــــرورات التحقيق ذلك و�جوز ييجوز الإ .2
كحد أق��ى. ) أشهر3(جاوز تتمديدها لمدة لا ت
وتحت ا�حراسة. ل�حجز المغلق ا�خصصةإحدى الأماكن بنتسب يتم إيداع الم .3
4.
ُ
.ت
ً
حسب مدة الإيداع المغلق بالأيام من تار�خ تنفيذه فعليا
و�� جميع الأحوال تدخل مدة ا�حجز ينت�ي الإيداع المغلق بان��اء الغرض منھ أو بمرور ا�حد الأق�ـــــــــــ�ى لھ .5
المغلق �� حساب مدة ا�جزاء.
داع �� ا�حجز المغلقيالإ حالات
) 123المادة (
��يجوز إيداع المنتسب �� ا�حجز المغلق
ً
الآتية:من ا�خالفات حال ارت�اب أيا
مخالفة مشددة تث�� الرأي العام. .1
2.
ً
مخالفة �ش�ل سلو�ا
ً
���يء لسمعة المنتسب ولسمعة الهيئة. شائنا
مخالفة .3
ً
للعرف العام. القيام بأي عمل يحط من كرامة الوظيفة طبقا
الإخلال ا�جسيم بالضبط والر�ط العسكري.مخالفة .4
مخالفة الفرار من ا�خدمة. .5
إجراءات الإيداع �� ا�حجز المغلق
) 124المــــادة (
يتم إيداع المنتسب �� ا�حجز المغلق وفق الإجراءات الآتية:
ع�� أن يثبت �عد ذلك كتابة. شفاهھيصدر الأمر بالإيداع كتابة و�جوز �� أحوال الضرورة صدوره .1
209 من 116
يجب أن يتضـــمن الأمر الصـــادر بالإيداع مصـــدر الأمر ووظيفتھ واســـم المنتســـب وم�خص الواقعة وذلك .2
ً
.��ذا القرار المرفق )15رقم ( لنموذجل وفقا
بحقھ وأسبابھ. تم اتخاذهيتم إبلاغ المنتسب بالإجراء الذي .3
يتم تنفيذ أمر الإيداع �� الم�ان ا�خصص لذلك. .4
لا �ســــــمح للمنتســــــب با�خروج من الم�ان ا�حدد للإيداع المغلق ولا �ســــــمح لھ بالاتصــــــال بأي �ــــــخص إلا .5
.السلطة ا�ختصة من بإذن
وســلاحھ المســلم إليھ �ســبب وظيفتھ �ســليم ما �عهدتھيجب ع�� المنتســب عند إيداعھ �� ا�حجز المغلق .6
إ�� وحدتھ.
من قبل هيئة التحقيق. يتم مباشرة التحقيق مع المنتسب وسماع أقوالھ دون تأخ�� .7
8.
ُ
وذلك المنتســـــــــب أو لتمديد مدة الإيداع �� ا�حجز المغلقللإفراج عن التحقيق ع�� الرئيسنتائج عرض �
.��ذا القرار) المرفق 16وفقا للنموذج رقم (
ة وذلك بموافقة يجوز السـماح للمنتسـب با�خروج من ا�حجز المغلق إذا وجدت أسـباب طارئة أو ضـرور� .9
.الرئيس
التأدي�يصلاحيات التحقيق
) 125المادة (
:ةلآتياصلاحيات الممارسة ب �� التحقيق التأدي�ي السلطة ا�ختصة تقوم
نوع ا�خالفة رتبة ا�خالف صلاحياتال السلطة ا�ختصة
جميع ا�خالفات جميع الرتب الإيداع �� ا�حجز المغلق ئيسالر
ئيسالر
�شكيل هيئات التحقيق
جميع ا�خالفات مقدم فأع��
الوحـــــدة ا�ختصـــــــــــــــــة
بالشؤون القانونية
جميع ا�خالفات رائد فأد�ى
ئيسالر
إصدار قرارات الوقف عن العمل والتحفظ
ع�� نصف الراتب الإجما��
مقدم فأع��
ا�خالفات
المشددة
209 من 117
نوع ا�خالفة رتبة ا�خالف صلاحياتال السلطة ا�ختصة
رائد فأد�ى
ا�خالفات
المشددة
جميع ا�خالفات جميع الرتب والإحضارإصدار أوامر الضبط ئيسالر
جميع ا�خالفات جميع الرتب حفظ إجراءات التحقيق ئيسالر
إيقاف الصلاحيات المتعلقة بالأنظمة ئيسالر
الإلك��ونية
جميع ا�خالفات جميع الرتب
هيئة التحقيق
) 126المادة (
:ةيتم �شكيل هيئة التحقيق وفق الضوابط الآتي
1.
ُ
�
ّ
ــ� هيئة التحقيق رئيسولا يكتمل النصــــــــاب إلا بحضــــــــور أك��،�ن أو تحقيق من رئيس وعضــــــــو الل هيئة شــــــ
.كحد أد�ى وعضو واحد
برتبة أع�� من رتبة ا�خالف. .2
ً
يجب أن ي�ون رئيس هيئة التحقيق ضابطا
�لما أمكن أن ي�ون أحد أعضـــاء هيئة التحقيق من نفس الوحدة التنظيمية ال�ي ينت�ي إل��ا ا�خالف را��يُ .3
.ذلك
التحقيق إجراءات
) 127المادة (
اتخاذ الإجراءات الآتية:بف��ا التحقيق عند ارت�اب مخالفة مسلكية يتم
ً
ا�خالفات البسيطة:التحقيق �� : أولا
:الآتيةبالإجراءات البسيطة�� ا�خالفات السلطة ا�ختصةتقوم
.تدو�ن محضر ضبط با�خالفة من قبل المسؤول المباشر، مع مراعاة �سلسل الرتب والتدرج الوظيفي .1
ا�خالف ودفاعھ. فاداتإسماع وتدو�ن .2
209 من 118
ا�ختصـــــــــــــة لإحال��ا إ�� الوحدة ا�ختصـــــــــــــة بالموارد البشـــــــــــــر�ة �� الهيئة الوحدة فع محاضـــــــــــــر الضـــــــــــــبط إ��ر .3
لأح�اموالتوصيات اللازمة بالشؤون القانونية لإبداء الرأي
ً
.هذا القرار وفقا
ً
ا�خالفات المشددة:التحقيق �� : ثانيا
:الآتيةتقوم هيئة التحقيق �� ا�خالفات المشددة بالإجراءات
التحقيق �شأ��ا. يتمدراسة ملا�سات الواقعة واستخلاص جميع النقاط ال�ي يجب أن .1
تحديد موعد وم�ان الاستماع للمخالف وتبليغھ بذلك. .2
ا�خالفة المشددة�� فتح محضر تحقيق .3
ً
.، و�جب أن ي�ون التحقيق مكتو�ا
ليھ مع مواجهتھ بالأدلة والشـــــــهود �ســـــــب إ طلاع ا�خالف لدى حضـــــــوره أمام هيئة التحقيق ع�� جميع ماا .4
حسب الأحوال.
و�ذا �ـان ا�خـالف أو أحـد أطراف ا�خـالفـة ممن ترى الهيئـة ســـــــــــــمـاع بـاللغـة العر�يـة، مع ا�خـالف التحقيق .5
فع�� الهيئة الاستعانة بم��جم.أقوالھ لا يتحدث اللغة العر�ية
الرئيس داعـھ �� ا�حجز المغلق �عرض الأمر ع�� ي ـوقف ا�خـالف عن عملـھ أو إ الإداري إذا تطلـب التحقيق .6
.هذا القرارالواردة �� ح�ام الأ حسب
ا�حقيقة وتدو�ن أقوالهم، تكشـــــــف معلومات أو تفاصـــــــيل من شـــــــأ��ا أن لد��ماســـــــتدعاء الشـــــــهود الذين .7
لمقتضيات التحقيق.
ً
و�جوز مواجه��م وفقا
و�� حال رفض أحدهم التوقيع يثبت ذلك مع توقيع ا�خالف والشـــــــهود ع�� إفادا��م بمحضـــــــر التحقيق، .8
بيان الأسباب.
والإجراءات ال�ي تمت �شــــــــــــأ��ا والتحقيقات ال�ي أجر�ت ا�خالفةوقائع يتضــــــــــــمن ع�� أن غلاق ا�حضــــــــــــرإ .9
وتدو�ن رأي ، والنتائج وا�خلاصـة والرأي ال�ي يتم التوصـل إل��ا، التكييف القانو�ي للمخالفة وتحديدف��ا،
وجد. إن– العضو ا�خالف
التوقيع ع�� ا�حضر .10
ً
.بما �� ذلك ا�خلاصة والرأي من قبل أعضاء هيئة التحقيق �املا
الإجراءات اسـتكمالللدراسـة و�بداء الرأي و ا�ختصـة بالشـؤون القانونية الوحدةملف ا�خالف إ�� عادةإ .11
.اللازم لاتخاذ �� الهيئة ا�ختصة بالموارد البشر�ة الوحدةالإحالة إ�� من ثم و
.الهيئةعن �عد المعتمد �� المرئي الاتصالة من خلال استخدام تقنية يالتحقيق بالإجراءاتيجوز القيام .12
209 من 119
ً
: ا�حضور أمام هيئة التحقيق:ثالثا
أمام هيئة التحقيق وفق الضوابط الآتية: ا�خالف حضور يتم
اتخاذبدون عذر مقبول يتم ھتخلف، و�� حال طلب حضـــــــورهي من �لأمام هيئة التحقيق يجب ا�حضـــــــور .1
:الآتيةالإجراءات
لأح�ام ، ت التأديبيةوتتخذ بحقھ الإجراءا جديدة��جل بحقھ مخالفة مسلكية . أ
ً
.هذا القراروفقا
إ�� ح�ن حضوره أمام هيئة التحقيق. الإجما�� وقف راتبھ . ب
وقفھ عن العمل إذا لم يحضر أمام هيئة التحقيق خلال مدة أسبوع�ن من تار�خ وقف راتبھ. .ج
أو لديھ عذر مقبول يتم التحقيق معھ �� م�ان وجوده . د
ً
ــا �لما أمكن -إذا �ان المطلوب حضــــــــوره مر�ضــــــ
التواصل المعتمدة �� الهيئة.الاتصال و حسب وسائل -ذلك
من تـار 90مخـالفـة الفرار من ا�خـدمـة خلال (�� ذا لم يحضـــــــــــــر ا�خـالف للتحقيق معـھ إ .ه
ً
�خ الفرار ) يومـا
. للس�� القضاء الشرطيمجلس إ�� يتم إحالة ملف ا�خالف
ً
�� إجراءات محاكمتھ غيابيا
لســـــــــماع أقوالھ فيما يتعلق با�خالفة المســـــــــلكية موضـــــــــوع اســـــــــتدعاءيجوز لهيئة التحقيق .2
ً
من تراه ضـــــــــرور�ا
التحقيق، ع�� أن ي�ون طلب ا�حضور
ً
الإدارة ال�ي �عمل ��ا المنتسب أو الموظف �� الهيئة. بمخاطبة كتابيا
لطلب حضور ال�خص المد�ي من غ�� موظفي الهيئة.مخاطبة مركز الشرطة ا�ختص تتم .3
ً
: ان��اء عمل هيئة التحقيق:را�عا
عند إحالة الملف ح�عت�� هيئة التحقيق منحلة .1
ً
أو حفظ التحقيق. القضاء الشرطي إ�� مجلسكما
إعـادة الملف لهيئـة للوحـدة ا�ختصـــــــــــــة بـالشـــــــــــــؤون القـانونيـة �� الهيئـة ممـا ورد �� هـذه المـادة، يجوز اســـــــــــــتثنـاء .2
:الآتية �� ا�حالاتواقص الن لاستكمالالتحقيق
إذا تب�ن أن هناك قصور �� إجراءات التحقيق. . أ
�عض النقاط الواجب البحث ف��ا بموضوع ا�خالفة. استيفاءعدم . ب
مخالفة.للاختلاف �� التكييف القانو�ي .ج
ظهور أدلة جديدة تتعلق بموضوع التحقيق. . د
209 من 120
ً
: حفظ إجراءات التحقيق:خامسا
:إذا ات�ح الآ�يإجراءات التحقيق يتم حفظ
عدم أهمية الواقعة. .1
عدم كفاية الأدلة. .2
عدم جدية الش�وى. .3
الفصل �� ذات ا�خالفة. بقس .4
ا�خامس الفصل
ا�حاكمة التأديبية
المسلكية حاكمة �� ا�خالفات ا�
) 128المادة (
ً
لبسيطة:ا ا�حاكمة �� ا�خالفات: أولا
.نائب الرئيسقبل محاكمة الضباط من رتبة مقدم فأع�� من تم ت .1
أو يفوضــھالمدير العام أو من من قبل والأفرادالضــباط صــف فأد�ى و رتبة رائد منتتم محاكمة الضــباط .2
.مدير الإدارة ال�ي �عمل ��ا ا�خالف
) المرفق ��ــــذا 17تتم محــــاكمــــة ا�خــــالف وفق الإجراءات المعتمــــدة والبيــــانــــات المبينــــة ع�� النموذج رقم ( .3
القرار.
ً
المشددة: ا�حاكمة �� ا�خالفات: ثانيا
.القضاء الشرطيمجلس تتم ا�حاكمة �� ا�خالفات المشددة أمام .1
:الآ�ي �� ا�خالفات المشددة ع�� النحو للمحاكمة القضاء الشرطي مجلست�ون صلاحية الإحالة إ�� .2
.الرئيسبقرار من من رتبة مقدم فأع�� الضباط . أ
ا�ختصة بالشؤون القانونية. الوحدةمن بكتاب صف الضباط والأفرادمن رتبة رائد فأد�ى و الضباط . ب
209 من 121
القضاء الشرطي مجلس
) 129المادة (
، و�تھ ممثل�ن عن الهيئات النظاميةيضـــــم �� عضـ ــــ الشـــــرطيللقضـــــاء مجلس ا�جلس التنفيذي بقرار من ل شـــــ��ُ .1
رتكب من أي منتســــــب، وتوقيع ا�جزاء المناســــــب وفق ل وذلك
ُ
حالة إليھ وال�ي قد ت
ُ
لنظر �� ا�خالفات المســــــلكية ا�
حدد ��النظام المت�امل للانضباط الوظيفي وس
ُ
.هذا القرار لوكيات العمل ا�
. م التنظيمية والإدار�ة ا�خاصة بھبالمها الشرطي القضاء مجلس �شؤون ا�ختصة الوحدة تقوم .2
القضاء الشرطي �� مجلسعضو�ة الموا�ع
) 130المادة (
:من تنطبق عليھ إحدى ا�حالات الآتية القضاء الشرطيمجلس لا يجوز أن ي�ون �� عضو�ة
أحد أقارب ا�خالف ح�ى الدرجة الرا�عة أو أصهاره. .1
أحد مقدمي الش�وى. .2
3.
ً
ف��ا.�ل من شارك �� كتابة التقار�ر أو أبدى رأيا
.ذا��ا�ل من شارك �� هيئة التحقيق ال�ي �لفت بالنظر �� ا�خالفة .4
وال��اماتحقوق
ُ
حال للمحاكمة ا�خالف ا�
) 131المادة (
: يتم
ً
مراعاة الآ�ي: أولا
أو أحد العامل�ن �� .1
ً
للدفاع عنھ. الهيئةللمخالف أن يو�ل محاميا
:الآ�يللمخالف أو المو�ل للدفاع عنھ ا�حق �� .2
ع�� التحقيقات ا�خاصة بھ وع�� جميع الأوراق المتعلقة ��ا ولھ أخذ ��خة م��ا. الاطلاع . أ
طلب ضم أي مستندات وأوراق إ�� ملف ا�حاكمة. . ب
أو كتابة. شفاهھتقديم دفاعھ .ج
209 من 122
هذا يحظر ع�� ا�خالف أو المو�ل للدفاع عنھ تداول أي أوراق أو مسـتندات سـلمت لھ بموجب أح�ام .3
أو أن يطلع الاجتما��وســــائل التواصــــل و المعلومات تقنيةأو ع�� من وســــائل النشــــر ي وســــيلة بأ القرار
غ�� ا�ختص�ن عل��ا.
ً
:شروط توكيل محامي الدفاع: ثانيا
ش��ط لتوكيل محامي للدفاع عن ا�خالف توافر ما ي��:�ُ
.�� هذا الشأن النافذةالتشريعات الشروط والضوابط المنصوص عل��ا �� .1
تقديم تفو�ض خطي موقع من ا�خالف بطلب توكيل ا�حامي. .2
ً
: للدفاع عن ا�خالف الهيئةشروط توكيل العامل�ن �� : ثالثا
توافر الهيئــةمن العــامل�ن �� القضــــــــــــــاء الشـــــــــــــرطي مجلسشـــــــــــــ��ط فيمن يو�ــل للــدفــاع عن ا�خــالف ا�حــال إ�� �ُ
:الآتيةالشروط
. ملازمرتبة ألا تقل رتبتھ عن .1
ع�� .2
ً
كحد أد�ى. �عادلھ �� القانون أو ما الب�الور�وسأن ي�ون حاصلا
�لما أمكن ذلك. -أن ي�ون من العامل�ن �� الوحدة التنظيمية للمخالف .3
الســــــــــــابقة ع�� توكيلھ ألا ي�ون قد ســــــــــــبق ا�حكم عليھ �� مخالفة مشــــــــــــددة خلال ا�خمس الســــــــــــنوات .4
.بالدفاع عن ا�خالف
5.
ً
موقعا
ً
خطيا
ً
من ا�خالف.عليھ أن يقدم تفو�ضا
) 132المادة (
بإبلاغ ا�خالف بلائحة الادعاءبالتنســـــــيق مع ممثل القضـــــــاء الشـــــــرطي جلسمالوحدة ا�ختصـــــــة �شـــــــؤون تقوم
15(وموعـد نظرهـا قبــل الادعـاء
ً
ذا �ـانـت إجراءات التبليغ قـد إإلا ، ا�جلســــــــــــــة ا�عقــادتـار�خ من ع�� الأقـل ) يومـا
تمت بموجب قرار الإحالة للمحاكمة.
209 من 123
القضاء الشرطي مجلس ا�عقادضوابط
) 133المادة (
:الآتية الضوابط القضاء الشرطي مجلس ا�عقاد عند را��يُ
.رتبة أعلاهم يرأسهم ضباط )4( ألا يقل عدد الأعضاء عن .1
رتبتھ عن الأعضاء رتبة تقل وألا للمحاكمة ا�حال رتبة من أع�� القضاء الشرطي مجلس رئيس رتبة ت�ون .2
.ا�حال�ن ب�ن رتبة الأع�� أساس ع��، يتم التعامل للمحاكمة ا�حال�ن رتب �عددت و�ذا
.الادعاء لائحة بإعداد يقوم ضابط الادعاء تمثيل يتو�� .3
مختلفـة رتـب من ا�حـاكمـة إ�� ا�حـالون �ـان و�ذا للمحـاكمـة، ا�حـال رتبـة عن الادعـاء ممثـل رتبـة تقـل ألا .4
.الرتبة �� أعلاهم عن تقل لا برتبة الادعاء ممثل ي�ون أن وجب
للنظر �� ا�خالفة أو ا�خالفات ا�حالة إليھ هم�ان وزمان ا�عقاد القضـــــــــــــاء الشـــــــــــــرطي مجلسحدد رئيس يُ .5
ويعلن جميع الأطراف با�حضور.
.الادعاءإلا بحضور �افة الأعضاء وممثل القضاء الشرطي مجلس لا�عقادلا يكتمل النصاب القانو�ي .6
7.
ُ
أن يقرر عقدها بصـورة سـر�ة إذا القضـاء الشـرطي مجلس عقد جلسـات ا�حاكمة بصـورة علنية، ولرئيس�
لذلك. ىرأ
ً
موجبا
عداد ملف لإ الادعاءبالتنســــــــــــيق مع ممثل القضــــــــــــاء الشــــــــــــرطي الوحدة ا�ختصــــــــــــة �شــــــــــــؤون مجلستقوم .8
.ا�حدد والم�ان ا�حاكمة �� الزمان ا�عقادا�خالفة، و�حضار ا�خالف والشهود إ�� م�ان
الشرطي القضاء ا�حاكمة أمام مجلسإجراءات
) 134المادة (
الآتية:الإجراءات القيام ب القضاء الشرطي مجلس يتو��
حراسة برفقة ھع�� ا�خالف لإدخال ةا�جلسة ثم يأمر بالمنادا افتتاح القضاء الشرطيمجلس رئيس�علن .1
وجدوا. إن -الدفاعممث�� و الادعاء بحضور ممثل القضاء الشرطي إ�� مجلس
با�خالفة و�و�حها �عبارات �سيطة للمخالف. الادعاءلائحة الادعاءيتلو ممثل .2
ــاء الشـــــــــــــرطي مجلس يطلـب رئيس .3 بـاق��افـھمن �ـل مخـالف الإجـابـة ع�� مـا أســـــــــــــنـد إليـھ وهـل �ع��ف القضـــــــــــ
للمخالفة أم ينكرها.
209 من 124
أن يطلب إجراء ا�حاكمة بصــــــــــــورة ســــــــــــر�ة شــــــــــــر�طة �ســــــــــــبيب الطلب، ولرئيس الادعاءللمخالف أو ممثل .4
ا�حق �� إجابة الطلب أو رفضھ. القضاء الشرطيمجلس
بأقرب ما ي�ون إ�� العبارات ال�ي اســـــــتعملها ا�حال ثم اع��افھا�خالف بما أســـــــند إليھ ��ـــــــجل اع��فإذا .5
بذلك، ويســــــتمر �� إجراءات بالاع��افترفع ا�جلســــــة لإصــــــدار قرار ا�حكم، أما إذا لم يؤخذ
ً
يصــــــدر قرارا
نظر ا�خالفة.
الشرطي القضاء رئيس مجلسي�لف باع��افھإذا أنكر ا�خالف أو وكيلھ ما أسند إليھ أو تقرر عدم الأخذ .6
.ا�خالفةبتقديم الدلائل والبينات لإثبات �حة الادعاءممثل
الادعاءإ�� أقوال الشـهود تحت طائلة اليم�ن ولممثل انفرادبالتتا�ع وع�� القضـاء الشـرطي مجلسسـتمع � .7
ثم للمخالف والدفاع ثم لأعضـــــاء
ً
أن يطرحوا الأســـــئلة ع�� الشـــــهود ع�� أن القضـــــاء الشـــــرطي مجلسأولا
.القضاء الشرطي رئيس مجلست�ون ذات صلة بموضوع ا�حاكمة وعن طر�ق
دون الكشـــف عن هو���م ودون ع�� طل��م لشـــهادة الشـــهود بناءً الاســـتماع القضـــاء الشـــرطي �جلسيجوز .8
لما تتطلبھ مص�حة ا�حاكمة وحماية الشهود. حضور ا�خالف
ً
وفقا
.الادعاءإل��ا بالصورة ال�ي سمعت ��ا بينة الاستماعللمخالف ا
Полный перевод (русский)
209 из 1
Решение Исполнительного совета
Что-то.
Закон No 2021 от 2
Людские ресурсы военных являются регулярными органами эмирата Шарджа.
Мы Абдулла бин Салим бин Султан Аль-Касса, заместитель председателя Исполнительного совета эмирата Шарджа,
== синхронизация, исправленная старшим == @elder man
Внутренний и справедливый.
Закон No 2017 от 9 и Закон No.
Закон No 2 (и)
И честно.
Реорганизация полиции и сил безопасности эмиратом Шарджа, 2025 год, 1 и Закон No.
Прости.
Систематически, Шарджа Эмират.
И когда Акулы нужны милостью хунты, горизонтом бригады бригады и смертью страшного и далекого полководца,
Генерал,
Мы приняли следующее решение:
Название I
Глава I
Стриптизерша ушла.
Статья 1
Если это не указано в Наале, это решение принимается в следующих терминах.
В отличие от текста
Объединенные Арабские Эмираты:
Принцесса милосердия.
209 из 2
Мар, судья:
Принцесса — это правительство.
Исполнительный совет эмирата.
Данное решение предназначено для осуществления опекуном закона, компетентным органом:
- Полиция Комиссии:
A, и для D.A., S.A.S.A., полицейского департамента, полицейского департамента, полицейского департамента, полицейского департамента, полицейского департамента, полицейского департамента, полицейского департамента, полицейского департамента, полицейского департамента, полицейского департамента, полицейского департамента, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции,
С одной стороны.
!
Добавлено решением губернатора или заседания. другой
И это решение.
Офицер главного офицера:
Связанный в соответствии с утвержденной системой, ответственный непосредственный надзор:
Отдел следует за командиром или заместителем, или генеральным директором.
Одна из функций, получаемых от баланса организма и одного из партнеров:
15-й класс, мужской и женский, если в контексте текста не указано
Это.
Ассоциированный гражданин:
!
- в соответствии с Законом США о доверенном лице, которое имеет гражданство государства или которое приобрело
Половые и федеральные паспорта, подтвержденные паспортом
Семья государственных путешественников ограничена.
Сын гражданина — женщина, которая находится под контролем эмирата.
О лейтенанте.
И не ходи в ранг помощника офицера.
Сержант.
209 из 3
Один из ученых был реабилитирован в NBC ученым:
- Убирайся из страны или из полиции.
Офицерский ранг.
И член соответствующего органа, который квалифицируется как новый офицер:
Академическая наука о полиции:
Мы офицер. Академик, который может претендовать на офицера:
Ежемесячная зарплата:
К алфавиту:
!
И костюмы. Зарплаты, зарплата, плюс
31 января, 1 января, начиная с финансового года:
Оно определяется этим решением. На запястье в тот день работы сегодня:
Я не знаю. 30 часов (месяц):
!
День.
Двенадцать лет и DA (год:
!
Месяц.
Общее количество постов:
По причинам вакантных и новых должностей должности являются вакантными и назначаются на должности.
На основе созданных функций: для выполнения функций, выполняемых Правлением, Правление избирается в срочном порядке.
За исключением финансового года, проектов,
Количество рабочих часов, утвержденных Органом: рабочие часы:
Система отбора рабочего времени JK Freedom of Employment Time Selection System (WOMS)
Таково решение.
- Система работы не работает.
Информационно-коммуникационные технологии или любые другие средства, подлежащие определению
Определенно.
209 из 4
- Бизнес и выходные.
Официальные праздники и события:
!
- по регламенту.
Таково решение.
Для Джи.
Функция Платформы по нарушению трудового распорядка поведением или обязанностями, которые напрасны:
Это решение или закон.
!
Системы или решения, принятые
Правила, нарушающие принадлежность полномочий, юрисдикции, подписанные при исполнении наказания:
Это положение о праве, функциональной дисциплине и ведении работы
Резолюция
!
Системы или решения, принятые
В ходе функционального осуществления функций сотрудника сотруднику было запрещено временно приостанавливать работу:
Если дисциплинарное расследование требуется в случае уголовного или
Решение компетентного органа и по причине его повторного рассмотрения вытекает из апелляции:
Консультативный комитет принял решение Председателя изучить и изучить жалобы и функциональные жалобы:
Мать.
!
Таково решение.
Процедуры дисциплинарных нарушений в соответствии с правилами и:
Это решение, закон.
Правление, в утвержденном раю Медицинской комиссии:
Фонд:
Закон No 2 (Закон)
Регулярные органы эмирата Шарджа.
209 из 5
Глава III.
Сфера применения
Статья 2
Это решение применяется ежедневно.
!
На доске.
Что ты делаешь? Минцбо, особенно ПХМ,
Это решение и ML распространяются на ML.
Статья 3
Такое решение принимает гражданин или получатель, который является членом граждан.
Планирование и описание работы
Глава I
Планирование людских ресурсов
4 м
Бог выдает совету на основании несовершенства президента.
Орган располагает средствами планирования людских ресурсов эмирата для:
Боже мой.
!
Сначала.
- АА и специалист, Комиссия готовит проект системы, который соответствует ее основным задачам.
Одна из длинных задач для выполнения работы и задач АО.
Я присяду.
B
!
Процедуры, принятые Комиссией в соответствии с
Прости.
Президент. Икка сел на линию шизофрении моего бога или любого равновесия, которое приходит ко мне по решению Д.
209 из 6
!
Планирование людских ресурсов:
А. Введение конкретных сроков с учетом 1
Разработка подробного плана на финансовый год. Организация Объединенных Наций-Женщины готовит планы в области людских ресурсов на предстоящие годы в соответствии с ее целями и планами.
Принятый текстиль
Решение Исполнительного совета
Что-то.
Закон No 2021 от 2
Людские ресурсы военных являются регулярными органами эмирата Шарджа.
Мы Абдулла бин Салим бин Султан Аль-Касса, заместитель председателя Исполнительного совета эмирата Шарджа,
== синхронизация, исправленная старшим == @elder man
Внутренний и справедливый.
Закон No 2017 от 9 и Закон No.
Закон No 2 (и)
И честно.
Реорганизация полиции и сил безопасности эмиратом Шарджа, 2025 год, 1 и Закон No.
Прости.
Систематически, Шарджа Эмират.
И когда Акулы нужны милостью хунты, горизонтом бригады бригады и смертью страшного и далекого полководца,
Генерал,
Мы приняли следующее решение:
Название I
Глава I
Стриптизерша ушла.
Статья 1
Если это не указано в Наале, это решение принимается в следующих терминах.
В отличие от текста
Объединенные Арабские Эмираты:
Принцесса милосердия.
209 из 2
Мар, судья:
Принцесса — это правительство.
Исполнительный совет эмирата.
Данное решение предназначено для осуществления опекуном закона, компетентным органом:
- Полиция Комиссии:
A, и для D.A., S.A.S.A., полицейского департамента, полицейского департамента, полицейского департамента, полицейского департамента, полицейского департамента, полицейского департамента, полицейского департамента, полицейского департамента, полицейского департамента, полицейского департамента, полицейского департамента, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции, полиции,
С одной стороны.
!
Добавлено решением губернатора или заседания. другой
И это решение.
Офицер главного офицера:
Связанный в соответствии с утвержденной системой, ответственный непосредственный надзор:
Отдел следует за командиром или заместителем, или генеральным директором.
Одна из функций, получаемых от баланса организма и одного из партнеров:
15-й класс, мужской и женский, если в контексте текста не указано
Это.
Ассоциированный гражданин:
!
- в соответствии с Законом США о доверенном лице, которое имеет гражданство государства или которое приобрело
Половые и федеральные паспорта, подтвержденные паспортом
Семья государственных путешественников ограничена.
Сын гражданина — женщина, которая находится под контролем эмирата.
О лейтенанте.
И не ходи в ранг помощника офицера.
Сержант.
209 из 3
Один из ученых был реабилитирован в NBC ученым:
- Убирайся из страны или из полиции.
Офицерский ранг.
И член соответствующего органа, который квалифицируется как новый офицер:
Академическая наука о полиции:
Мы офицер. Академик, который может претендовать на офицера:
Ежемесячная зарплата:
К алфавиту:
!
И костюмы. Зарплаты, зарплата, плюс
31 января, 1 января, начиная с финансового года:
Оно определяется этим решением. На запястье в тот день работы сегодня:
Я не знаю. 30 часов (месяц):
!
День.
Двенадцать лет и DA (год:
!
Месяц.
Общее количество постов:
По причинам вакантных и новых должностей должности являются вакантными и назначаются на должности.
На основе созданных функций: для выполнения функций, выполняемых Правлением, Правление избирается в срочном порядке.
За исключением финансового года, проектов,
Количество рабочих часов, утвержденных Органом: рабочие часы:
Система отбора рабочего времени JK Freedom of Employment Time Selection System (WOMS)
Таково решение.
- Система работы не работает.
Информационно-коммуникационные технологии или любые другие средства, подлежащие определению
Определенно.
209 из 4
- Бизнес и выходные.
Официальные праздники и события:
!
- по регламенту.
Таково решение.
Для Джи.
Функция Платформы по нарушению трудового распорядка поведением или обязанностями, которые напрасны:
Это решение или закон.
!
Системы или решения, принятые
Правила, нарушающие принадлежность полномочий, юрисдикции, подписанные при исполнении наказания:
Это положение о праве, функциональной дисциплине и ведении работы
Резолюция
!
Системы или решения, принятые
В ходе функционального осуществления функций сотрудника сотруднику было запрещено временно приостанавливать работу:
Если дисциплинарное расследование требуется в случае уголовного или
Решение компетентного органа и по причине его повторного рассмотрения вытекает из апелляции:
Консультативный комитет принял решение Председателя изучить и изучить жалобы и функциональные жалобы:
Мать.
!
Таково решение.
Процедуры дисциплинарных нарушений в соответствии с правилами и:
Это решение, закон.
Правление, в утвержденном раю Медицинской комиссии:
Фонд:
Закон No 2 (Закон)
Регулярные органы эмирата Шарджа.
209 из 5
Глава III.
Сфера применения
Статья 2
Это решение применяется ежедневно.
!
На доске.
Что ты делаешь? Минцбо, особенно ПХМ,
Это решение и ML распространяются на ML.
Статья 3
Такое решение принимает гражданин или получатель, который является членом граждан.
Планирование и описание работы
Глава I
Планирование людских ресурсов
4 м
Бог выдает совету на основании несовершенства президента.
Орган располагает средствами планирования людских ресурсов эмирата для:
Боже мой.
!
Сначала.
- АА и специалист, Комиссия готовит проект системы, который соответствует ее основным задачам.
Одна из длинных задач для выполнения работы и задач АО.
Я присяду.
B
!
Процедуры, принятые Комиссией в соответствии с
Прости.
Президент. Икка сел на линию шизофрении моего бога или любого равновесия, которое приходит ко мне по решению Д.
209 из 6
!
Планирование людских ресурсов:
А. Введение конкретных сроков с учетом 1
Разработка подробного плана на финансовый год. Организация Объединенных Наций-Женщины готовит планы в области людских ресурсов на предстоящие годы в соответствии с ее целями и планами.
Принятый текстиль
Оригинал на источнике Русский PDF ↗
Русская версия
Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.