О культурном наследии Шарджи
On the Cultural Heritage of Sharjah
Юридическое изложение (AI)
Статья 1. Структура Совета:
Исполком будет состоять из членов Совета, которые будут выбираться по рекомендации министерств и органов управления.
Статья 2. Порядок работы:
Работа Исполкома будет осуществляться в соответствии с требованиями общественного интереса и согласованной политикой.
Статья 3. Функции:
Исполком будет иметь полномочия для разработки внутренних постановлений и предложений относительно культурного наследия региона.
Статья 4. Подотчетность:
Подчинение Исполкому будет подразумеваться только за выполнением его решений и указаний.
Статья 5. Обновление:
Поправки к настоящему Закону могут быть приняты при необходимости изменения или уточнения положений.
| Важность | Средняя |
|---|---|
| Тип акта | Закон |
| Номер | 4 / 2020 |
| Издатель | Шарджа |
| Юрисдикция | Шарджа |
| Категория | Гражданское право |
| Источник |
sharjah-legal
открыть оригинал ↗
|
| Дата публикации | 2020-01-01 00:00 |
| Загружено | 2026-08-08 18:01 |
Показать оригинал (AR)
عضوا المجا الأعلى للإتحاد Sypreme Couneil Member
ase سو///0 21/4
القانون رقم )£( لسنة ١7١7م
التراث Glau! في إمارة الشارقة
نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة,
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )0( لسنة 65م بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته.
والقانون الاتحادي رقم (؟) لسنة 1141م بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته.
والقانون الاتحادي رقم )10( لسنة 1197م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته.
والقانون الاتحادي رقم )١١( لسنة 11١٠م في شأن الأثار,
والمرسوم بقانون اتحادي رقم (Y) لسنة ١١١1م في GLA إنشاء البيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وتعديلاته.
والمرسوم بقانون الاتحادي رقم )١( لسنة 011٠م في شأن حصانة القطع الأجنبية من الحجز أو المصادرة.
والمرسوم الاتحادي رقم (4؟) لسنة ١١٠٠م في GLY التصديق على انضمام الدولة إلى اتفاقية حماية التراث العالمي والثقاني
والطبيعي.
والمرسوم الاتحادي رقم (TY) لسنة 5٠٠٠م في GLA انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة للاتفاقية الدولية لحماية التراث
الثقافي غير المادي:
والمرسوم الاتحادي رقم )+4( لسنة 5٠٠٠م في شأن انضمام الدولة إلى اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع
المسلح لاهايء cp AOE gale VE
والمرسوم الاتحادي رقم (VI) لسنة 7٠٠٠م بشأن اتفاقية التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية
الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.
والقانون رقم )¥( لسنة 1519م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته.
والقانون رقم (؟) لسنة 1119م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاتهماء
وقانون الآثار رقم )١( لسنة 1597م في إمارة ASLAN
والقانون رقم (Y) لسنة oY VV بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الشارقة UU
والقانون رقم (Y) لسنة 11١٠م بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في إمارة ASLAN
والقانون رقم )+1( لسنة 18١٠م بشأن تنظيم معهد الشارقة SLU
والمرسوم الأميري رقم )¥( Aiud 9٠٠٠م بشأن إنشاء هيئة الشارقة للإستثمار والتطوير "شروق" وتعديلاته.
١
لقي
LE: 7 Jal)
ilan Bin Mehamed Ht Oasini 1 انين مسجدالقاهى Lk
Rule. SY Shayah tn
والمرسوم الأميري رقم )0( لسنة 11١٠م بشأن تنظيم وحماية التراث GLE في إمارة الشارقة:
والمرسوم الأميري رقم (14) لسنة 7١١٠م بشأن إنشاء هيئة الشارقة للمتاحف.
وقرار المجلس التنفيذي رقم (VA) لسنة ١١١٠م بشأن تشكيل فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة
وتعديلاته.
وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة؛ ولما تقتضيه المصلحة العامة
أصدرنا القانون الآتي
التعريفات
المادة )1(
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف
ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: إمارة الشارقة
المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة
الجبة المعنية: أي من الجهات المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون كل وفق اختصاصه وهي كالآتي:
١.هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "Gard"
".هيئة الشارقة للآثار
apa” الشارقة للتراث
Ayal الحكومية: الوزارات والبيئات الاتحادية والدوائر والبيئات والمؤسسات المحلية في الإمارة وما في حكمها.
الرئيس: رئيس أو مدير عام الجبة المعنية وفق مقتضى الحال.
الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
الأهمية الثقافية: أي قيمة رمزية ذات أهمية من وجبة النظر الفنية أو العلمية أو الأدبية أو الدينية أو الجمالية
أو الترائية أو الاجتماعية أو التمثيلية أو المعلوماتية أو التي ترجع لندرة الشيء أو لقيمته
التراثية أو الرمزية أو المعمارية أو المرتبطة بالتاريخ بما فيه تاريخ العلوم والمعارف و الثقافة
Glan Bin Mehamed Orsini stub
Sepreme Counel Member 1 عضوا المجلس الأعلى للإتحاد
Geile. Y Shayjah حاكرالشارقة
والتاريخ السيامي والعسس SS أو الاجتماعي Bling الزعماء الوطنيين والمفكرين والأدباء
والعلماء والفنانين والأحداث الهامة التي مرت بها الإمارة.
التراث الثقافي: كل شيء له أهمية ثقافية بطبيعته سوء كان مادياً أو غير hole وهو clas أو شاهد على
تقاليد أو إنجازات مادية أو غير مادية للماضي والحاضر من مبان أو مجمعات ومناطق وبيئات
ثقافية ومواقع ثقافية ومتاحف ومنتجات حرفية و صناعية وآداب ولهجات وفنون وعادات
وتقاليد ومعتقدات شعبية ورباضات تراثية وكل جوانب البيئة الناجمة عن التفاعل بين
الإنسان والمواقع عبر الزمان.
التراث غير المادي: كل ما أنتجه وخلفه الإنسان وتناقله جيلاً عن جيل من عناصر ثقافية ومعنوية؛ وما اكتسبه
من علوم وخبرات ومعارف انتقلت إليه عن طريق ASLAM أو الممارسة العملية كالفنون
والحرف والمعتقدات والعادات والتقاليد.
التراث المادي: كل تراث ثقافي له أهمية ثقافية سواء أكان ثابتا أو منقولا خلفته أو أنتجته الحضارات
السابقة أو الأجيال السالفة وتم إنشاؤه أو صنعه او نقشه أو صورّهِ أو las أو بناه الإنسان
قبل سنة 1٠٠١ ميلادي ويشمل ذلك:
)1( المجمعات البشرية والمباني التاريخية والمواقع الثقافية والمناظر الطبيعية الثقافية
والمغاور أو المسكوكات والفخاريات والمخطوطات والوثائق وسائر المصنوعات التي Jus على
نشأة العلوم والفنون والصنائع والديانات والتقاليد الخاصة بالحضارات أو منطقة ذات صلة
بأحداث تاريخية ola أو أي شيء أضيف ll أو أعيد بناؤه بعد ذلك التاريخ.
)١( البقايا البشرية والحيوانية والنباتية التي يرجع تاريخها إلى ما قبل عام + Ve ميلادية.
التراث المادي الثابت: التراث GUI المتتصل بالأرض سواء أكان مشيداً Yale أو موجود في باطنهاء بما في ذلك المغمور
تحت المياه الداخلية والإقليمية للإمارة.
التراث المادي المنقول: التراث GLAM! المنفصل عن الأرض أو عن التراث الثابت ويمكن نقله بدون أن يلحق به أو
بالتراث المتصل به أي تلف. ويمكن اعتبار التراث المنقول في حكم التراث الثابت: إذا كان جزءاً
منه أو مكملاً له أو متصلاً به أو زخرفاً أو ALS فيه.
التراث المغموربالمياه:د جميع UT الوجود الإنساني التي تتسم بطابع ثقافي أو تاريخي أو أثري والتي culls مغمورة بالمياه
جزئياً أو LIS بصورة دورية أو متواصلة: Bul مائة عام على الأقل وذلك دون خطوط الأنابيب
والكهرياء الممتدة في قاع البحار مثل:
)1( المواقع والبياكل والمباني والمصنوعات الأثرية والرفات البشرية. مع سياقها الأثري
والطبيعي.
سّاطانين مد القايى Bin Mhamed A Oasimi مس8
)¥( المسفن والطائرات وغيرها من وسائل النقل أو أي جزء منها أو حمولتها أو أي من محتوياتها
مع سياقها الأثري والطبيعي.
(؟) الأشياء التي تنتمي إلى عصر ما قبل التاريخ.
الموقع الثقافي: الموقع الذي يتضممن cl عمل الإنسان أو الإنسان والطبيعة والمرتبط بالتاريخ البشري بشكل
أو بآخر ويشمل مواقع التراث الثقافي والمباني التاريخية والمجمعات البشرية.
المتطعة اللحيطة: المنطقة المجاورة للموقع الثقافي والتي تعتبر امتدادًا طبيعيا أو بيئيا أو بصريا أو قانونيًا لهذا
الموقع وتعد جزءًا لا يتجزأ منه وفق ما تحدده الجهة المعنية عند قيد هذا الموقع في السجل.
التنقيب: جميع أعمال الحفر pully والتحري والغوص التي تتم وفق أسس علمية؛ وتستهدف العثور
على تراث مادي في باطن الأرضء أو على سطحها. أو في مجاري المياه. أو البحيرات. أو في
المناطق البحرية التي تقع ضمن النطاق الجغرافي والإداري للإمارة.
بعثات التنقيب: فرق من الخبراء والمختصين والباحثين المؤهلين علمياً ومهنياً في مجال التنقيب. مصرح لها من
قبل ayo! المعنية للقيام بأعمال التنقيب عن التراث المادي في الإمارة.
السجل: حافظة ورقية أو إلكترونية تنشئها الجهة المعنية لتسجيل التراث الثقافي في الإمارة.
القوائم الأولية: القوائم الابتدائية التي تعدها الجبة المعنية لقيد التراث في السجل.
الترويج: الأنشطة والعمليات التي تقوم بها الجبة المعنية للتعريف بالتراث الثقافي في الإمارة. استخدامه
لغايات ثقافية واجتماعية واقتصادية استثمارية وغيرها.
الحيازة: السيطرة الفعلية من الشخص على التراث الثقافي المادي بسبب الملكية أو الإجارة أو الاستثمار
أو الاستعارة أو غير ذلك من الوسائل القانونية الأخرى.
الحائز: هو الشخص الذي أحرز التراث الثقافي المادي وسيطر عليه وجعله في قبضته بسبب الملكية أو
الإجارة أو الاستثمار أو الاستعارة أو غيرها من التصرفات القانونية التي تحددها القوانين
السارية.
نطاق تطبيق القانون
المادة (؟)
يُطبّق هذا القانون على التراث الثقافي غير المادي والمادي الثابت والمنقول والمغمور تحت المياه. والتراث المادي الأجنبي في الإمارة
وذلك في حدود ما هو منصوص عليه في هذا القانون والتشريعات السارية في الدولة بهذا الشأن.
voll
Glen Bin 14/40 ele
Shepreme Cound Member
المادة )¥(
أهداف القانون
هدف هذا القانون إلى ما يأتي:
.١ د
oN
Al
تعميق الوعي الوطني بأهمية التراث الثقافي في حضبارة الأمة ونقله للأجيال القادمة.
تعزيز ag ll الثقافية العربية والإسلامية للإمارة.
؟.إبراز الوجه الثقافي والسياحي للإمارة بوجه عام والعمل على الارتقاء بها لتكون مركز جذب GLE وسياحي على
المستوى المحلي والدولي.
حماية التراث الثقافي وإدارته ig Ally له وتشجيع التبادل والتنوع الثقافي وتعزيز الصلة بين التراث المادي والتراث غير
«soll وتشجيع أفراد المجتمع في مراقبته وحمايته.
توفير التدابير الوقائية لمواجهة كافة المخاطر التي تؤثر على التراث الثقافي أو تؤدي إلى زواله.
الحفاظ والعناية بالتراث الثقافي وربطه بالواقع Slat] والعمل على نشره محلياً وإقليميًا ودولياً.
تعزيز مكانة ودور الإمارة في الجهود الدولية بشأن المحافظة على التراث الثقافي .
تنسيق العمل وتوحيد الجهود فيما بين الجهات المعنية لاقتراح وإدراج التراث الثقاني في اللائحة التمهيدية ولائحة
التراث الثقافي العالمي وإعداد ملفات الترشيح اللازمة وإنشاء قواعد البيانات والسجلات اللازمة للتراث الثقافي في
الإمارة.
إعداد وتنمية الكوادر والخبرات الأكاديمية Aris الوطنية وتشجيع ودعم الدراسات والبحوث العلمية التي تتعلق
بالتراث Glas
المادة )£(
ملكية التراث الثقافي المادي
.١ التراث الثقافي المادي في الإمارة ملك عام لها سواء كان على أراضهها أو في مياهها الإقليمية أو اكتشف نتيجة أعمال تنقيب
مشروعة أو غير مشروعة أو بطريق المصادفة باستثناء التراث المادي الذي يثبت حائزه ملكيته له بسند قانوني ويجوز له
اقتنائه طبقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات السارية في الدولة.
؟. وفي جميع Sigal يعتبر التراث المادي المغمور بالمياه تراثاً عاماً ولا يقبل أي ادعاء بغير ذلك.
Shan Bin Mhamed W Orsini 1 ساطانين جد القايى
Shprome Ceunai’ Menber SLD عضوالمجلسالأعل
4
المادة )0(
ملكية الأرض وقيود حيازتها
لا يكون مالك الأرض مالكاً لما تحويه من تراث مادي إلا إذا أثبت المالك خلاف ذلك .
ملكية الأرض لا تكسب حائزها حق التصرف بالتراث المادي الموجود على سطحها أو في باطنها ولا تخوله حق التنقيب
عنه إلا بموافقة الجهة المعنية Lads لأحكام هذا القانون
لا يجوز لحائز الأرض المحتوية على تراث مادي البناء Ud أو استغلالها بأي شكل من الأشكال إلا بموافقة الجبة
المعنية وفق الشروط والضوابط التي تحددها.
لا يجوز للجبة الحكومية إعطاء أية موافقات للبناء أو الهدم أو لأي إجراء أو عمل يؤثر على التراث الثقافي المادي
الموجود في الأرض إلا بعد موافقة الجهة المعنية.
المادة )1(
حيازة التراث المادي
للجهة المعنية أن تطلب نقل حيازة أي تراث مادي ثابت أو أرض مملوكة ملكية خاصة تحتوي على تراث (gals للصالح
العام ويشمل ذلك إخلاء الموقع الثقافي ونزع ملكيته Lady للتشريعات السارية.
في غير أحوال مصادرة التراث المادي المنقول. يكون نقل الحيازة للصالح العام مقابل تعويض عادل لمالك الموقع الثقافي
الذي تنزع ملكيته دون ارتباط بقيمة التراث المادي الموجود فيه
حظر على حائز الأرض سواء كان Lard طبيعياً أو اعتبارياً أن يتملك التراث الثقافي المادي الموجود على سطح عقاره
أو في باطنه أو أن يقوم بتغييره.
(Y) Bolt!
فقدان حيازة التراث المادي المنقول
يفقد حائز التراث المادي المنقول حيازته في الحالات الآتية:
المعنية عدم قدرته على الحفاظ عليه. Ayal أ إذاثبت لدى
ب. إذا أخل بواجباته المنصوص علما في هذا القانون.
من هذه المادة حيازة واستملاك )١( يجوز للجهة المعنية إذا توافرت إحدى الحالتين المنصوص علههما في الفقرة
للتشريعات السارية في الإمارة. Lads التراث المادي المنقول مقابل تعويض عادل
Glan Br مساك We Casini BE #2 gb
المادة (A)
اكتشاف التراث المادي
.١ على أي شخص اكتشف أو وجد تراثاً ماديا بالمصادفة أو أثناء تنفيذه أعمالاً إنشائية أو أعمال بنية تحتية أو حفريات
التوقف فوراً عن تنفيذ أية أعمال في الموقع وإبلاغ الجبة المعنية أو أقرب مركز شرطة للموقع خلال أربع وعشرين
ساعة. وفي هذه الحالة؛ للجهة المعنية اتخاذ ما تراه مناسباً للحفاظ على التراث المادي المكتشف .
ae. مراعاة الفقرة )١( من المادة )£( من هذا القانون, يعتبر التراث المادي المكتشف مصادفة ملكا عاماً وعلى من يدعي
ملكيته له إثبات ذلك أمام المحكمة المختصة.
Gall .* المعنية الحق في وقف الأعمال المحددة في الفقرة )١( من هذا المادة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة
والقيام بالتنقيب الوقائي أو التوثيقي في المناطق التي يكتشف بها تراثا ماديا بالمصادفة لحين الانتهاء من أعمال
التنقيب أو التوثيق.
المادة )4(
للجبة المعنية بقرار من الرئيس اعتبار الممتلكات الثابتة أو المنقولة التي ترجع إلى عبد أحدث من عام ١٠11م من التراث «Gl
إذا رأت أن لها أهمية ثقافية أو خصائص تاريخية أو فنية وتمثل تراثاً ثقافيا وطنياً لا يمكن التفريط به.
)٠١( المادة
المكافآت
لرئيس الجهة المعنية أن pol بصصرف مكافأة مالية مناسبة لمن يكتشف تراثاً Gols وبقوم بإبلاغ الجبة المعنية die خلال Ball
المحددة طبقاً لأحكام هذا القانون. وتحدّد الجبة المعنية مبلغ المكافأة.
)11( boll!
حماية مواقع التراث الثقاني
على الجهة المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مواقع التراث الثقافي وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ولها في سبيل
ذلك ما يأتي:
مراقبة وحراسة وتنظيم الدخول إلى موقع التراث الثقافي. .١
Shan Bin Mhamed A Casimi سّالطانين مد القابجبى
إزالة أية تعديات على مواقع التراث الثقافي أو المنطقة المحيطة بها.
إخلاء كل من يشغل بطريقة غير مشروعة Ledge ثقافياً مسجلاً دون تعويض .
إغلاق أي موقع تراث ثقافي مسجل Yet! وعدم السماح لأحد بدخوله إلا بموافقتها واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ
عليه .
توفير الحماية المعززة لمواقع التراث الثقافي المسجلة أو المرشحة على لائحة التراث الثقافي العالمي.
المادة (15)
حماية التراث المادي الثابت
يُحظر القيام بالأعمال الآتية :
أب
الإضرار بالتراث المادي الثابت of نقله أو نقل جزءٍ dio أو القيام بأي عمل مهما كانت طبيعته من شأنه المساس به
بأي شكل من الأشكال.
نزع أي شيء من التراث المادي الثابت. أو تحريكه من مكانه: أو إضافة أي أمر له مثل البناء أو الكتابة أو النقش.
بيع أو شراء أي مواد منتزعة من تراث مادي ثابت.
استخدام مواقع التراث الثقافي والمناطق المحيطة بها مكبّاً للأنقاض أو النفايات أو إلقاء أي مخلفات أو أتربة أو رمال
أو حيوانات نافقة في موقع ثقافي أو الدفن فيه.
وضع اللافتات أو الإعلانات التجارية أو غيرها أو تركيب هوائيات أو أنابيب مرئية أو إلصاق إشارة أو رمز أو زراعة
شجرة أو قطعها ضمن موقع التراث الثقافي إلا في حدود ما تقتضبيه إدارة وتروبج التراث الثقافي وبموجب موافقة
تنفيذ أي إنشاءات في موقع التراث الثقافي باستثناء أعمال البنية التحتية من ماء وكهرباء وهاتف وصرف صحي. على
المادة (17)
حماية التراث المادي المنقول
للجبة المعنية أن تُحدد لحائز التراث المادي المنقول طريقة استعماله وحفظه وصيانته وترميمه ولها أن تطلب منه في
أي وقت تغيير هذه الطريقة وعلى الحائز التقيد بذلك.
”. على الجهة المعنية دعم حائز التراث المادي المنقول غير القادر على صيانته وترميمه والحفاظ عليه. وفي جميع الأحوال:
لا تجوز صيانة التراث المادي المنقول أو ترميمه إلا طبقاً للمعايير والأساليب والمواصفات المتعارف Yale وفق ما تقرره
Ayal المعنية وبعد موافقتها. وفي حال تقصيره في حفظ وحماية التراث المادي المنقول في مكان آمن ومناسب فيحق
للجية المعنية حفظه لديها أو استملاكه مقابل تعويض عادلء وذلك بمراعاة البند )¥( من المادة رقم (Y) من هذا
القانون.
7 لا يجوز التنازل عن ملكية التراث المادي المنقول أو تصديره بصورة دائمة إلا إذا اقتتضت المصلحة العامة SLs AUS
على توصية من الجهة المعنية وموافقة المجلس. ولا تجوز إعارته أو إخراجه من الإمارة مؤقتاً إلا لسبب مبرر تقدره
4. لا يجوز إخراج تراث الإمارة المادي المنقول والمملوك ملكية خاصة. بصورة دائمة إلا إذا أثبت مالك التراث وجود مثيل
له أو عدم وجود أهمية ثقافية له ويشترط في هذه الأحوال الحصول على موافقة من الرئيس.
5. استثناءً من الفقرة )£( من هذه المادة يجوز إخراج أي من تراث الإمارة المادي المنقول والمملوك ملكية خاصة؛ من
الدولة لمدة محددة للإعارة أو الدراسة أو البحث العلمي أو العرض في المعارض أو المتاحف أو الصيانة بعد الحصول
على موافقة من الرئيس أو من يفوضه ووفق الشروط التي يحددها بما في ذلك تقديم الجهة المرسل Lol] التراث ضماناً
تقبل به الجبة المعنية بإعادة التراث المادي المنقول للإمارة بالحالة التي كان Yale عند تصديره أو بعد صيانته مالم
ينتج عن الدراسة إتلاف التراث وفي جميع الأحوال يلتزم مالك التراث المادي المنقول بتزويد الجهة المعنية بنسخة من
تقرير الدراسة.
المادة )١4(
يُحظر على أي شخص حيازة أو عرض التراث المادي المنقول والوارد من إمارة أو دولة أخرى بطريقة غير مشروعة قبل التثبت
من مشروعيته.
المادة )10(
ضبط التراث الأجنبي غير المشروع
.١ إذا وصلت معلومات للجبة المعنية عن حيازة شخص Slt مادي منقول بطريقة غير مشروعة: فلها اتخاذ الإجراء
الذي تراه مناسباً. مثل تفقد المكان الذي يوجد فيه التراث المادي وضبطه ومصادرته Lite إذا لم ينازعها صاحب
Shlean Bin Mehamed A Casini ساطانين جد القابيى
سسا مراك "ZU JES عضوالمجلس
Gale Y Sheayah حار الشارقة
و
لشأن في ذلك. وفي حال المنازعة. تحتفظ الجبة المعنية بالتراث المادي المنقول بصورة مؤقتة إلى حين الفصل في
النزاع من المحكمة المختصة.
إذا ضبطت أي de حكومية تراثاً مادياً منقولاً مسروقاً أو مهرباً أو بحيازة شخص بطريقة غير مشروعة: pled
إذا كان التراث المادي المنقول المشار إليه في الفقرتين السابقتين خاصاً أو كان مفقوداً. تُعيده الجبة المعنية لصاحب
لحق بحيازته وفق التشريعات النافذة.
المادة )14(
استعادة تراث الإمارة
إذا cds إخراج تراث مادي للإمارة دون موافقة الجبة المعنية. فللمجلس. التنسيق مع الجهة الحكومية؛ لاتخاذ الإجراءات
القانونية اللازمة. لاستعادة هذا التراث. وتقديم المساعدة الممكنة لصاحب الحق الأصلي إذا كان التراث خاصاً.
oN
vy
المادة (VY)
استعارة وتملك التراث المادي المنقول
. للجبة المعنية الحق في معاينة التراث المادي المتقول المملوك:ملكية'خاصة لدراستة Leake أو Catal من حالتة: أو
عمل نسخ منه أو رسمه. كما يجوز لها استعارة التراث coll المنقول الذي ترى فيه طابعاً وطنيا لعرضه مؤقتا في
أحد المتاحف أو المعارض. على أن يتم إعادته إلى حائزه بحالته فور الانتهباء من الغرض الذي استعير من أجله.
يجوز للجهة المعنية شراء التراث المادي المنقول المشار إليه في البند )١( من هذه المادة .
يجوز للجهة المعنية قبول التنازل من الحائز عن التراث المادي المنقول المملوك له بالهبة أو البيع الرمزي: أو وضعه
تحت تصرفها لمدة يتم تحديدها بالاتفاق بين الطرفين.
المادة (NA)
فقدان التراث المادي المنقول
على حائز التراث المادي المنقول إبلاغ الجهة المعنية أو أقرب مركز شرطة في حال فقدان التراث المادي المنقول بذلك خلال ثمان
وأربعين ساعة على الأكثر من اكتشافه الفقدان.
8 LB ار
Shllan Bin Mhamed A Casini سّلطانين مد القابيى
Apuome Counc Henke "ZHU عضوالمجلس الأعل
المادة (19)
تداول التراث والإتجاربه
.١ مع مراعاة البند )1( من المادة رقم )1( من هذا القانون, لا يجوز بيع أو إهداء التراث المادي الثقافي الذي تملكه
الإمارة. إلا بموافقة الحاكم.
.Y يجوز - بموافقة الجهة المعنية- تداول التراث المادي المنقول وقطع التراث المملوكة للأشخاص الخاصة والمسجلة في
سجل التراث المادي بوصفها تراثاً وطنياً داخل حدود الإمارة. وفي حالة البيع؛ يكون للجهة المعنية حق الأولوية في
vel tl وفقاً لأحكام هذا القانون والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.
المادة (١؟)
بعد موافقة المجلس ووفقاً للضوابط التي يُحددها يجوز للجهة المعنية إعارة التراث المادي المنقول للمتاحف أو Ayal الحكومية
أو العلمية أو التراثية المحلية أو العالمية.
المادة (١؟)
لأغراض هذا القانون يُحظر على أي شخص القيام بالأعمال الآتية :
.١ الإتجار بالتراث المادي المنقول إلا بموافقة الجهة المعنية وبالشروط التي تُحددها بالتنسيق مع الجهات الحكومية في
الإمارة.
”. تصدير واستيراد التراث المادي المنقول بطريقة غير مشروعة.
*. تنفيذ عقود واتفاقيات نقل التراث المادي المنقول المصدر إلى الإمارة بصورة غير شرعية.
4. نسخ وتقليد التراث المادي المنقول أو صنع نماذج له إلا بموافقة الجهة المعنية.
المادة (YY)
على أي شخص يرغب بعرض تراث مادي منقول للبيع أن Zoi العناية والتحقق مما إذا كان هذا التراث المادي مفقوداً أو
مستورداً أوتم التنقيب عنه بشكل غير قانوني.
لله
شاطانين مه دالقامى 7 San Bin Mhamed A Onsims
عضوالمجلس الأعلى للإتحاد Sipreme Counc Member
المادة (YY)
استثناءً من حكم المادة )14( من هذا القانون. على من يرغب في بيع تراث مادي منقول مسجل أن يعرضه أولاً على الجبة
المعنية للنظر في شرائه بالثمن الذي يتفق عليه فاذا لم يتفق الطرفان على الثمن جاز له بيعه لشخص آخر من مواطني
الدولة؛ ولا يُعتبر البيع نافذاً إلا بتسجيله لدى الجبة المعنية.
المادة (YE)
على مشتري التراث المادي المنقول أن يتعهد بعدم إخراجه من الدولة بدون شهادة تصدير وأن lad الجبة المعنية بحالته
وعنوانه باستمرارء وأن يسمح لموظفي الجهة المعنية بمعاينة التراث المادي المنقول.
المادة (Yo)
مصادرة التراث المادي المنقول
للجهة المعنية الحق في مصادرة التراث المادي المنقول إذا تبين لها ما يلي:
أ. إتمام عملية البيع بصورة غير قانونية .
ب. شروع حائز التراث المادي المنقول بنقله خارج الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (5؟)
.١ للجبة المعنية إصدار شهادات تصدير مؤقتة لبعض التراث المادي المنقول على أن تُعاد مرة ثانية إلى الإمارة إذا كان
التصدير لأغراض التحليل والدراسة أو لأغراض العرض في المعارض الخارجية.
١ للجهة المعنية إصدار شهادات استيراد مؤقتة لقطع تراثية أجنبية وذلك لأغراض العرض داخل الإمارة.
المادة )¥¥(
مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فها يجب على كل من يُحضر معه من خارج الدولة إلى الإمارة قطعة تراثية
الحصول على شهادة استيراد مسبقاً والتتصربح بها لموظفي الجمارك. وإبلاغ الجبة المعنية خلال ثمان وأربعين ساعة من تاربخ
إدخالهاء وله حق إخراجها من الإمارة بعد الحصول على موافقة الجهة المعنية.
شماطانين 2
be ع
AB DAZ. bails
Glen Bir Mbamed HOasimi wee
ak
5
x
المادة (YA)
التراث coll! المنقول والمستورد إلى الإمارة وغير مصحوب بشهادة تصدير من البلد الوارد منه يضبط بواسطة Aga)
الحكومية؛ ويسلم بموجب محضر رسمدي للجهة المعنية لإجراء تحقيق مع المستورد عن مصدره وكيفية حصوله عليه.
يُصادر إدارياً التراث المادي المنقول المستورد إذا ثبت بالتحقيق أنه مهرب أو أنه خرج من بلد المصدر بصورة غير
مشروعة. ويجوز إعادته إلى بلد المنشأ بشرط المعاملة بالمثل.
المادة )¥4(
إدارة المو اقع الثقافية
Ayal المعنية وضع خطة أو خططاً لإدارة المواقع الثقافية. على أن تشمل العناصر الآتية :
تحديد الأهمية الثقافية لتلك المواقع.
وضع خطط البحوث الأثرية والتاريخية وغيرها لضمان تطوير السياسات المناسبة للتعامل مع الموقع الثقافي والمنطقة
المحيطة به بالشكل الأفضل .
تقدير قيمة التراث الثقافي للموقع.
. توثيق المواقع الثقافية بأحدث وأنسب التقنيات الحديثة المتوفرة.
وضع خطط الترميم للحفاظ على الأهمية الثقافية لتلك المواقع وحمايتها.
العمل على تطوير خطط التعريف والعرض والترويج وإشراك المجتمع المحلي في تطوير الموقع .
توفير المرافق الضرورية لزائري الموقع Gl
الإبقاء على أصالة الموقع الثقافي وتحديد مدى التدّخلات والتغيّرات التي قد تطرأ عليه وعلى سكانه والأوضاع
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحيطة به.
المادة ).¥(
سجل التراث المادي والقيد فيه
. تنشئ الجبة المعنية سجلاً للتراث المادي يسمى "سجل التراث المادي للإمارة."
على كل من يحوز تراثا مادياً في الإمارة أن يبادر إلى تسجيله وتوثيقه لدى الجهة المعنية خلال مدة لا تزيد على سنتين
من تاريخ صدور هذا القانون وتصدر له وثيقة رسمية بالتسجيل.
سند
as عق
67/147 Mhamed ACasimi ساطانين مب القابى
Sitreme Council Member SLE عضوالمجلس الال
أ
wv
المادة )4(
لا يُقيّد في السجل إلا التراث المادي للإمارة الذي تتوافر فيه قيمة أو أكثر من القيم الآتية:
لقيمة التاريخية من بقايا وشواهد مادية تركتها حضارات سابقة تعبر عن حقب تاريخية وتقف كشواهد في شكل
تراث ثابت أو منقول .
لقيمة الجمالية نتيجة أعمال مميزة للإنسان أو للطبيعة أو للإنسان والطبيعة معاً.
لقيمة العلمية التي تُشير إلى إنجاز علمي أو Gas أو فني مميز أدى إلى تنمية المجتمع في مشهد المعرفة وتنمية المهارات
لقيمة الاجتماعية التي لها مدلول بإحداث تغيير واضح في ثقافة المجتمع ونسيجه الاجتماعي وجوانبه الروحية Bly
قد تكمن في معلم تاريخي أو تراثي أو لأسباب العصر أو الذاكرة أو الشعور أو الروحية.
لقيمة النادرة والمُعرّضة لمخاطر الطمس أو الاندثار التي تحيط به أو الذي انقرض مثل أنواع النباتات أو الحيوانات
لقديمة والمستحاثات (الأحافير) ومناظر تراثية نادرة.
لقيمة الرمزية التي ترتبط بأحداث معينة لها قيمة معنوية للإمارة. أو تشارك بصنع هذه الأحداث.
القيمة التمثيلية التي لها Ys بتمثيل طرائق الحياة لدى مجتمعات عاشت في حقب تاريخية عبر الحضارة
لإنسانية dis القدم.
لقيمة المعلوماتية وذلك بمقدار المعلومات التي يقدمها هذا التراث وقيمة هذه المعلومات على المستوى المحلي.
يوضع على صفحة تسجيل التراث المادي القيمة التي تمثله والتصنيف الذي تقرره الجهة المعنية.
المادة (WY)
التزامات حائز التراث المادي
يجب على كل شخص يحزز تراثا ماديا القيام Ley يلي:
3
أن يسمح لموظفي الجهة المعنية بمعاينة التراث المادي والموقع الثقافي وفحصه وجمع المعلومات dic وتسجيله
وتوثيقه. ويحق للجهة المعنية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية موقع التراث Gla]
عدم إدخال أي تعديلات على التراث المادي إلا بعد الحصول على موافقة Anal! Apa! وفي الحدود التي تقرّها
وتوافق عليها.
إبلاغ Ayal المعنية عن أي تغيير قد يطرأ على حالة التراث المادي يترتب عليه تشويهه أو تلفه أو فقدانه.
ساطانين جب دالقامهى ~ )1/8/6 Glen Bin
عضوالمجلس Led للإتحاد Council Member عوك
Yi 0 eo, / 1
حامر الشارقة Rule Of Shayah
5. السماح Apel المعنية بعرض التراث المادي للجمهور أو نقله لمعارض أخرى بصفة مؤقتة متى ما calle منه ذلك سواءًٌ
كان بمقابل أو دون مقابل حسب ما يتم الاتفاق عليه.
المادة (9”)
القيود الخاصة بالتراث المادي
.١ لا يجوز القيام ch عمل من الأعمال AGH إلا بعد موافقة الجبة المعنية:
J
o
3و
استعمال أنقاض الأبنية التاريخية في أي أعمال Led Ley صيانة Gull التاريخي ذاته.
عرض الإعلانات التجارية أو تركيب هوائيات أو أنابيب مرئية على الواجهات أو الأسقف أو إلصاق الإشارات
أو الرموز في المنطقة المحيطة.
أي أعمال تجريف أو ردم أو تسوية أو إنشاء ely أو هدمه في الموقع الثقافي أو المنطقة المحيطة ولو بغرض
إعادة بنائه.
أي أعمال للبنية التحتية في الموقع الثقافي أو المنطقة المحيطة .
أي أنشطة صناعية أو تجارية أو زراعية أو استثمارية في المنطقة المحيطة تتطلب القيام بأي أعمال مثل الحفر
والبناء والهدم.
أي أعمال صيانة أو إضافة أو ely أو تغيير تستهدف الموقع الثقافي .
". لا يجوز للجهات الحكومية منح تصاربح للقيام بأي من الأعمال المذكورة في البند )١( من هذه المادة في الموقع الثقافي
أو في المنطقة المحيطة إلا بعد أخذ موافقة الجبة المعنية.
*. على الجهة المعنية إصدار موافقتها أو الاعتراض على الأعمال المطلوب تصريحها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة
الطلب إلمهاء Why اعتبر ذلك موافقة منها على تنفيذ الأعمال.
المادة (84)
مشاريع التخطيط peal اني
.١ تلتزم الجهات الحكومية عند إقرار مشروعات التخطيط العمراني المحافظة على الموقع Slat! والمناطق المحيطة. وذلك
باتباع اشتراطات التطوير المعتمدة لدى الجهة المعنية.
؟. يُحظر إقامة صناعات ثقيلة أو خطرة أو مصانع أو أفران كلس أو محاجر على مسافة 14 كم من الموقع الثقاني.
yo
عق
Bin Mhamed A Oasimi situ. س8
Sepreme Council Member LAW عضوالمجلس الاعل
00 a د 0 3
“". يجب الحصول على موافقة الجبة المعنية عند القيام بالأعمال الآتية:
أ. إقرار مشروعات تخطيط الأماكن التي يوجد بها تراث ثقافي.
ب. التسوية أو الردم في المناطق التراثية أو القريبة منها أو المناطق التي يُحتمل أن يكون بها مواقع ثقافية.
ج. منح رخص هدم المباني التراثية» و رخص البناء والترميم والصيانة في الأماكن القريبة من المواقع الثقافية.
المادة (Yo)
.١ تكون صلاحية التنقيب عن التراث المادي في أي مكان عام أو Gols في الإمارة للجهة المعنية أو لبعثات التنقيب
بموجب اتفاقيات,خاصة.
. بمراعاة البند )1( من هذه المادة لا يجوز لأي شخص التنقيب عن التراث المادي في الإمارة حتى وإن كان حائزاً للموقع
الثقافي أو المنطقة المحيطة به.
المادة )1(
لغرض منح التصريح لبعثات التنقيب بمزاولة أعمال التنقيب يتعين تقديم طلب للجهة المعنية يشتمل على ما يلي:
.١ بيان صفة بعثة التنقيب وخبراتها السابقة ومقدرتها وكفاءتها العلمية والمالية.
؟. الهدف والخطة العلمية والعملية للتنقيب والبرنامج الزمني ومراحل تنفيذه.
*. اسم البعثة والجهة التي تنتمي lel! وأسماء أعضاء فريق التنقيب والسيرة الذاتية لكل cage وبشكل خاص
جنسياتهم وخبراتهم.
4. حدود موقع التنقيب والخرائط الخاصة به.
5. الميزانية المخصصة للتنقيب ولحفظ وحماية الموقع المنقب فيه.
5. أية شروط أخرى يُقررها المجلس.
5
a سمس
ساطانبن يد القاسبى Bin Mihamed W@asimi مم
عضوالمجلس الأعل للإقاد ” رسنس سمه
حاكرالشارقة f Seryah 4:4
المادة (YY)
مدة التصريح بالتنقيب
.١ لا يجوز أن تزيد مدة التصريح بالتنقيب عن خمس سنوات قابلة للتمديد لمدد أخرى لا تتجاوز كل منها عن سنة واحدة
فقط بقرار من الرئيس وفق مقتضيات الحاجة .
oy لفقل من keel التنقيب في السنة الواحدة عن موسم oly وتُحدد مدته في الاتفاقية المبرمة فيما بين الجهة المعنية
وبعثة التنقيب.
". إذا لم تُباشر أو إذا انقطعت بعثة التنقيب call لها عن أعمال التنقيب لأكثر من موسم واحد دون عذر مقبول؛ فللجهة
المعنية إلغاء التصريح بالتنقيب الممنوح Ad
المادة (YA)
التزامات بعثة التنقيب
أ تلتزم بعىةالتتعيب ما يلى:
=
متطلبات الأمن والصحة والسلامة المهنية العامة في موقع التنقيب حسب التشريعات السارية.
التنقيب في الموقع الأثري وفق المنهجية والنظم والتقنيات الحديثة Gilg تعتمدها الجهة المعنية وتوثيق الأعمال
التنقيبية لديها وعدم تجاوز أعمال التنقيب حدود الموقع.
عدم إزالة أو نقل أي جزء من المكتشفات التراثية المادية خارج حدود موقع التنقيب دون موافقة الجبة المعنية.
عدم نشر معلومات عن التنقيب أثناء القيام به قبل الحصول على موافقة الجهة المعنية.
تقديم تقارير أولية ومرحلية للجبة المعنية عن أعمال التنقيب؛ وتزويدها بعشر نسخ من التقارير النهائية خلال
ستة أشهر من انتهاء أعمال التثقيب. يتخبمن الأعمال التي تم إنجازها والنتائج التي توصلت Led] البعثة.
الصيانة الأولية للتراث المكتشف أثناء أعمال التنقيب بحسب المنهجية التي تعتمدها الجهة المعنية.
تقديم المساعدة والتوصيات للجهة المعنية حول كيفية صيانة التراث المكتشف بعد انتهاء أعمال التنقيب.
تسجيل أعمال التنقيب التي تقوم بها والتراث المادي الذي تكتشفه يومياً في سجل خاص وتزويد الجهة المعنية
بنسخة dis وبنتائج أعمال التنقيب .
. عدم نشر تقارير النتائج النهائية للتنقيب خلال سنتين من تاريخ انتهاء أعمالها إلا بموافقة الجهة المعنية. ويكون
للجبة المعنية أسبقية نشر تلك التقارير خلال سنة واحدة من تاريخ استلامها من بعثة التنقيب.
ساطانبن ح
elu Bin مس4 He Casini —_ مب دالقاى
Sepreme Council Member عضوالمجلس الأعلى للإتحاد
تسليم نسخة من الوثائق كافة ذات العلاقة بعمليات التنقيب من خرائط ومخططات وصور وافلام ومعلومات
للجبة المعنية بعد انتهاء موسم التنقيب.
. تسليم التراث المادي المنقول للجهة المعنية خلال ثمان وأربعين ساعة من اكتشافه وعدم إبقاء أي تراث مادي
منقول بحيازتها بعد هذه Su! إلا بموافقة الجبة المعنية وبالشروط التي تحددها لذلك.
تحمل نفقات التنقيب ما لم يتم الاتفاق مع الجهة المعنية على غير ذلك.
الاستعانة بالخبرات الوطنية المتوفرة والمساهمة في تدريب الكوادر الوطنية على أعمال التنقيب .
إعادة الموقع إلى الحالة التي كان ple قبل بدء التنقيب ما لم تُقرر الجبة المعنية خلاف ذلك .
س. الحصول على موافقة الجهة المعنية على أي تغيير قد يطرأ على بعثة التنقيب أو طاقمها.
". على الجهة المعنية إدراج الالتزامات الواردة في البند )١( من هذه المادة ضمن اتفاقيات التنقيب الخاصة.
المادة )4(
الرقابة على أعمال بعثة التنقيب
على الجبة المعنية مراقبة أعمال بعثة التنقيب ومتابعتها والتأكد من تنفيذ التزاماتها وبما يتفق مع أحكام هذا القانون
واتفاقية | تنقيي لتنقيب.
المادة ).€(
وقف أعمال التنقيب Lille تصريحه
يجوز للجهة المعنية أن تأمر بوقف أعمال التنقيب LIS أو جزئياً وأن ثلغي تصريح التنقيب إذا أخلّت بعثة التنقيب بأي من
التزاماتها القانونية أو التعاقدية.
المادة )£1(
التزامات الجبة المعنية تجاه بعثة التثقيب
تلتزم الجبة المعنية تجاه بعثة التنقيب Loy يأتي:
.١ تسليم موقع التنقيب للبعثة خالياً من الشواغل وأي عوائق أخرى تؤثر سلباً على عملها.
.Y إعطاء الحق الحصري بالتنقيب في الموقع للبعثة وعدم إصدار أية تصاريح تنقيب أخرى في ذات الموقع ما لم يطرأ على
الموقع مستجدات أو حقائق تقتضي غير ذلك.
Shdan Bin Mehamed M Casini سُالطانين جسدالقامى
عضوا المجا Je للإتحاد Council Member مورك
*. تسهيل مهمة البعثة أثناء أعمال التنقيب بالتعاون ao والاستجابة لطلباتها بما لا يتعارض مع القانون أو تصريح
التنقيب أو الاتفاقية الموقعة في هذا الشأن.
المادة (؟45)
تُعفى بعثات التنقيب من الضرائب والرسوم الجمركية المحلية عن استيراد المعدات التي تلزمها في أعمالها. شريطة الحصول
على موافقة الجبة المعنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
المادة (40)
تخضع تصاريح واتفاقيات التنقيب في تفسيرها لأحكام هذا القانون والتشريعات السارية. وتختص محاكم الإمارة بالنظر في
كافة المنازعات التي قد تنشأ عن تنفيذ هذه الاتفاقيات.
المادة )£€(
التراث غير المادي
على الجبة المعنية إجراء مسح عام للتراث غير المادي في الإمارة لجمعه والتعرف عليه وتنقيح ما يُنسب منه للإمارة وخاصة ما
يتعلق بالآتي :
.١ العادات والتقاليد والممارسات الاجتماعية وأشكال التعبير الشفوي من sled وأشعار وحكايات تعبر عن تاريخ الإمارة.
". الفنون الشعبية والفنون المرتبطة بالحرف التقليدية.
*. العلوم والمعارف والممارسات المرتبطة بالمجتمع والطبيعة والكون.
المادة )€0(
سجل التراث غير المادي والقيد فيه
.١ تنشئ الجهة المعنية سجلاً للتراث غير المادي يسمى "سجل التراث غير المادي للإمارة". وتُحدد معايير قيد التراث غير المادي
أو شطبه وعناصره وتعمل على إتاحته للعموم.
؟. يشتمل سجل التراث غير المادي على وصف دقيق لكل عنصر يتم إدراجه dud بما في ذلك اسمه ووصفه وقيمته
الاقتصادية والفنية والتاريخية وأهميته الثقافية وإجراءات حمايته وضمان استمراريته.
Shan Bin Mhamed A Casini ساطانين مج دالقابى
عضوا لجا الأعلى للإتحاد Shpreme Council’ Member
المادة (45)
شروط القيد في السجل
لا يُقيّد في سجل التراث غير المادي, إلا التراث الذي تتوفر فيه الشروط الآتية :
.١ أن يُعتبر جزءاً من التراث غير المادي المتوارث Gul أفراد أو فئة من المجتمع.
". أن يُعزز ويؤكد هوية الأفراد وشعورهم بانتمائهم للمجتمع.
*. ألا يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية التراث الثقافي غير المادي أو بحقوق الإنسان. أو مع
مقتضيات الاحترام المتبادل بين أفراد وفئات المجتمع.
المادة (£Y)
تضع الجهة المعنية معاييراً لأصالة التراث غير المادي وذلك بالتنسيق مع لجان متخصصة JS عنصر من عناصر التراث غير
المادي تقوم بجمعه وفحصه وتأكيد أصالته lady للمعايير المعتمدة.
المادة (€A)
حماية التراث غيرالمادي
على الجميع احترام التراث غير المادي للإمارة والعمل على صونه من الإساءة أو الإضرار أو الانتقاص dis أو من أي فئة أو
أفراد يمارسون هذا التراث بأي شكل من الأشكال.
المادة )£4(
واجبات dyad! المعنية لحماية وصون التراث غير المادي والتثقيف به
على الجبة المعنية القيام بما يأتي:
.١ اتخاذ ما يلزم لنشر ثقافة احترام التراث غير المادي بين أفراد وفئات المجتمع وحمايته على الصعيد المحلي والوطني
والدولي. وتعزيز مشاركة الأفراد والفئات في المحافظة على هذا التراث ونقله إلى الأجيال القادمة.
؟. إعداد قوائم حصر وجرد للتراث غير المادي الذي يحتاج لحماية عاجلة واتخاذ التدابير اللازمة لجمعه وتوثيقه وحمايته
بالتعاون مع الجبات الحكومية.
Полный перевод (русский)
Ase Soo/0 21/4, Закон No 1 из 1717 о наследии Глау. В эмирате Шарджа мы являемся правителем эмирата Шарджа Султаном бен Мохаммедом Аль-Касими после принятия Федерального закона No 01 Закона о гражданских сделках и его поправок, Федерального закона No 1197 и Федерального уголовно-процессуального кодекса.
Федеральный указ No 5000 TY о присоединении Объединенных Арабских Эмиратов к Международной конвенции по охране наследия
Нематериальная культура: Федеральный декрет No +4 от 5000 о присоединении государства к Конвенции о защите культурных ценностей в случае конфликта
Вооруженный Гаагой cp AOE gale VE и Федеральным декретом No VI 7000 о Конвенции о мерах, которые должны быть приняты для запрета и предотвращения импорта, экспорта и передачи права собственности
Закон No Ö от 1519 года об учреждении Исполнительного совета эмирата Шарджа и его внутренних постановлений и поправок; Закон No 1119 о создании Консультативного совета эмирата Шарджа и его внутренних постановлений и поправок к ним
Археологический акт No 1 от 1597 м ASLAN и Закон No (Y) 1810 об организации целей, полномочий и компетенций корпорации UU Sharjah и Закон No (Y) 1110 об административных правонарушениях и санкциях ASLAN, Закон No (+1) 1810 об организации Института SLU и Принс-Декрет No LI Айудмар 9000 м об учреждении Шарджи и его поправках.
LE: 7 Jal) ilan Bin Mehamed Ht Oasini 1 Anin Alkahi Lk Rule. SY Shayah tn and American Decree No. (0) of 1110 on the organization and protection of the GLE heritage in Sharjah Empire: Prince Decree No. 14 of 1710 on the establishment of the Musava Shaqa Foundation; and Executive Council Decision No. (VA) of 1110 on the formation of the Crisis and Disaster Management Group
И его поправки. По согласованию с Исполнительным советом и Консультативным советом эмирата Шарджа и в соответствии с требованиями общественного интереса мы приняли следующий закон
Определения
Статья 1
При применении положений настоящего Закона следующие слова и фразы означают значения, изложенные в их соответствующих веках, если контекст текста не изменен.
Это:
Государство: Объединенные Арабские Эмираты: эмират милосердия
Совет: Исполнительный совет эмирата
Заинтересованное государство: любой из органов, ответственных за осуществление положений настоящего Закона, компетентен:
1.Отряд инвестиций и развития Gard
Характер воздействия.
Апа.
Правительство Аяла: министерства, федеральная среда, округа, окружающая среда и местные учреждения эмирата и т. Д.; Президент: Глава или Генеральный директор соответствующего гражданства, в зависимости от обстоятельств. Лицо: любое физическое или юридическое лицо. Культурное значение: любая символическая ценность, представляющая интерес из технического, научного, литературного, религиозного, эстетического, социального, репрезентативного или информационного рассмотрения или ценности объекта.
Наследие, символическое, архитектурное или исторически связанное, включая историю науки, знаний и культуры Глан Бин Мехамед Орсини
Sepreme Counel Член 1 Член Верховного Совета Союза
Гейл. Y Shayjah Haakir al-Sharjah, Siamese and Sun SS or Social Bling Национальные лидеры, мыслители и литература
Ученые, художники и важные события в эмирате, культурное наследие: все, что имело культурное значение по самой своей природе, было материальным или неделимым.
Физические или нефизические традиции или достижения прошлых и настоящих зданий, сложности, области и окружающая среда
Культурные объекты, культурные объекты, музеи, артефакты, промышленные товары, литература, диалекты, искусство и обычаи
Традиции и убеждения людей, генетические связи и все аспекты окружающей среды, возникающие в результате взаимодействия между
Люди и сайты во времени. Нематериальное наследие: все, что летело, люди прошли, а поколение культурных и моральных элементов прошло;
Из науки, опыта и знаний я перешел в ASLAM или практику в качестве искусства.
Искусство, верования, обычаи и традиции.
До 100 года, в том числе:
(1) Человеческие комплексы, исторические здания, культурные объекты и культурные ландшафты
Другие артефакты на Джусе
Создание науки, искусства, произведений, религий и традиций цивилизаций или смежных областей
1/ Остатки человека, животных и растений, относящиеся к году + После этой даты они добавляются или восстанавливаются.
Фиксированное физическое наследие: наследие, связанное с Землей, будь то построенное в Йеле или расположенное в животе, включая диаспору
Под внутренними и территориальными водами эмирата передается физическое наследие: отдельное наследие Земли или фиксированное наследие и может перевозиться без его прикрепления или прикрепления.
Связанное наследие может рассматриваться как часть фиксированного положения о наследии:
Прежде всего, человеческое существование культурного, исторического или археологического характера и водоотборов.
Частичная или LIS периодически или непрерывно: бул не менее 100 лет без трубопроводов
Глубоководные благотворительные организации, такие как:
(1) Места, сооружения, здания, археологические работы и человеческие останки с их археологическим контекстом
И естественно.
С его археологическим и природным контекстом.
Другими словами, объекты культурного наследия, исторические здания и человеческие парки являются наблюдаемыми: область, прилегающая к культурному объекту, который является естественным, экологическим, визуальным или юридическим расширением.
Сайт является его неотъемлемой частью, что определяется компетентным органом при внесении сайта в реестр.
О физическом наследии в недрах или на его поверхности, в водотоках, озерах или в водных путях.
Морские районы в пределах географической и административной сферы эмирата.
Перед Айо!
Для культурных, социальных, экономических, инвестиционных и других целей: приобретение: эффективный контроль лицом над физическим культурным наследием за счет имущества, аренды или инвестиций
Владелец - это лицо, которое приобрело физическое культурное наследие, контролирует его и держит в своем распоряжении из-за владения или владения.
Аренда, инвестиции, заимствования или другое правовое поведение, определяемое законами
Степень применения закона
Статья (?)
Настоящий Закон распространяется на нематериальное, материальное, недвижимое и подводное культурное наследие и иностранное материальное наследие в эмирате.
Это в той мере, в какой это предусмотрено настоящим Законом и действующим в государстве законодательством.
Статья члена Shepreme Cound (Q)
Цели Закона заключаются в том, чтобы: 1 d°N Al повысить национальную осведомленность о важности культурного наследия в хранении и передаче нации будущим поколениям. Укрепление арабской и исламской культуры эмирата. Подчеркивая культурное и туристическое лицо эмирата в целом и работая над его модернизацией в качестве GLE и центра туристической привлекательности
Защита и управление культурным наследием, содействие обмену и культурному разнообразию и укрепление связи между физическим наследием и неоккупацией
Просить и поощрять членов общества контролировать и защищать их
Оригинал на источнике Русский PDF ↗
Русская версия
Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.