🔄 Обновлено
Высокая
Шарджа
Кадровое / трудовое право
Постановление Исполнительного совета
Закон No 2 от 2025 года о людских ресурсах эмирата Шарджа
Law No. 2 of 2025 on the Human Resources of the Emirate of Sharjah
Юридическое изложение (AI)
Русская версия акта: Закон No 2 от 2025 года о людских ресурсах эмирата Шарджа. Оригинал документа на арабском языке доступен по ссылке на источник. Расширенное юридическое изложение проходит повторный обзор.
| Важность | Высокая |
|---|---|
| Затрагивает | Трудовое право; Эмиратизация |
| Тип акта | Постановление Исполнительного совета |
| Номер | 2 / 2025 |
| Издатель | Sharjah Department of Legal Affairs |
| Юрисдикция | Шарджа |
| Категория | Кадровое / трудовое право |
| Источник |
sharjah-legal
открыть оригинал ↗
|
| Дата публикации | 2025-01-01 00:00 |
| Загружено | 2026-08-08 20:00 |
Показать оригинал (AR)
112 من 1
م 2025لسنة ( 36التنفيذي رقم ) المجلسقرار
بشأن
بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة م2025( لسنة 2رقم ) للمرسوم بقانون اللائحة التنفيذية
نحن عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب الحاكم نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،
م بشنننننننننننجن اشنننننننننننا المجلس التنفيذي لإمارة الشنننننننننننارقة لائحت الدا لية1999( لسننننننننننننة 2بعد الاطلاع على القانون رقم )
تعديلات ،
بشجن تنظيم صند ق الشارقة للضمان الاجتماعي،م 2017لسنة ( 9 القانون رقم )
بشجن الموارد البشرية لإمارة الشارقة،م 2025 ( لسنة2قانون رقم )المرسوم ب
بشنجن الموارد م 2015( لسننة 6اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) م بشنجن2021( لسننة 12رقم ) قرار المجلس التنفيذي
، تعديلات البشرية لإمارة الشارقة
على عرض رئيس دائرة الموارد البشرية، موافقة المجلس التنفيذي لما تقتضي المصلحة العامة، بنا
أصدرنا القرار الآتي:
: الأحكام العامةالباب الأول
الفصل الأول
التعريفات ونطاق التطبيق
( 1المادة )
التعريفات
سنياق الن لم يقض المعااي الموضنحة قرين ل مهاا ما الآتية العبارات بالكلماتقصند ي أحكام هذا القرارفي تطبيق
ذلك: لاف
.د لة الإمارات العربية المتحدة الدولة:
. مارة الشارقة الإمارة:
حكومة الإمارة. الحكومة:
حاكم الإمارة. الحاكم:
المجلس التنفيذي للإمارة. المجلس:
الد ائر الهيئات المؤسسات الجهات التابعة للحكومة التي يخضع موظفوها الجهة الحكومية:
لأحكام المرسوم بقانون.
112 من 2
الهيئات المؤسنننسنننات العامة الشنننرلات المؤسنننسنننات اللاصنننة المملوكة بالكام الجهة شبه الحكومية:
للحكومة.
دائرة الموارد البشرية في الإمارة. الدائرة:
رئيس الجهة الحكومية أ رئيس مجلس الإدارة. الرئيس:
.مدير عام أ مدير الجهة الحكومية المدير:
م بشجن الموارد البشرية لإمارة الشارقة.2025لسنة (2المرسوم بقانون رقم ) المرسوم بقانون:
ذلك فق نظام هذا القرار السننلطة المناب ااا تنفيذ أحكام المرسننوم بقانون أ السلطة المختصة:
الا تصاصات الصلاحيات المعتمدة.
.الاجتماعيصند ق الشارقة للضمان الصندوق:
ن بقرار من السنننننننننننننلطنة الملتصنننننننننننننة بنالتعيين للا نننننننننننننطلاع بمهنام حند عي لن من الموظف:
الوظائف الواردة بالميزانية في الجهة الحكومية، يشننننننم لفف الموظف الذكر أ
.الأنثى، ما لم يدل سياق الن على لاف ذلك
الموظف المواطن:
لأحكام قانون الجنسننننننننية الموظف الذي يحم جنسننننننننية الد لة أ اكاسنننننننن اا فقا
. تعديلات 1972( لسنة 17 جوازات السفر الاتحادي رقم )
ننات الموظف من أبناء المواطنات: ننا المواط ننات الأسنننننننننننننرةالموظف من أب لبيننا
المقينندات في الإمننارة فقننا
ن عي الم
للإجرا ات المنصوص علياا في
هذا القرار. فقا
الأرم أ ،الموظف المتز ج العائ لأسننننننننننننننننننرت المكونة من ز جت أ لاد المعالين الموظف المتزوج:
المطلق العائ لأبنائ .
ن المتز جنة الموظفنة الم الموظفة المعيلة لأسرتها: عن ال سنننننننننننننب أ لادهنا م
، عيلنة لو جهنا العناجو انننننننننننننحينا
عيلة لأبنائاا.المرملة الأ طلقة أ الم
السنننننننننن المشنننننننننار لياا ت لو تجا ز ا( الأبنة حتى تاريخ ز اجه24د ن سنننننننننن ) بنلإ ا أبناء الموظف المواطن المعالين:
السن.عن النظر بغض العاجوين عن ال سب من الجنسين
الموظف النننذي يحمننن جنسنننننننننننننينننة د لنننة أ ر كي جنسنننننننننننننينننة الننند لنننة ي بننن ذلنننك الموظف غير المواطن:
بحيازت لجواز سفر ساري المفعول للد لة التي ينتمي لياا بجنسيت .
الننننندرجنننننات الفئنننننات الوظنننننائف الجدول: بنننننالجننننندا ل جننننندا ل بنننننالملحق اللننننناص الواردة
، ااذا القرار العقود النماذج المرفق
حدد الراتب المكافجة الموايا المالية التي ت
للدرجات الفئات التي يتم تعيين الموظفين علياا.
يطرأ علي الجد ل مامن الدرجات المحددة في الراتب الموضننننننننل قرين ل درجة الراتب الأساس ي:
.من تعديلات
112 من 3
لأحكام المرسننوم الراتب الشامل:
لي العلا ات البدلات المقررة فقا
الراتب الأسننا ننفي مضننافا
هذا القرار. بقانون
لي علا ة كلا المعيشنننننة تكون النسنننننبة بيهاما بواقع الراتب:
الراتب الأسنننننا نننننفي مضنننننافا
( للموظف المواطن، أمنننا بنننالنسنننننننننننننبنننة للموظف كي المواطن فهو المبل 1( لى )3)
عقود التعيين في الجند ل أ من الندرجنات المحنددة في الموضنننننننننننننل قرين لن درجنة
يطرأ علي من زيادات. ما
د سمب .شهر ( من 31يناير حتى ) شهر ( من1تبدأ من ) السنة المالية:
الملصصات المالية المعتمدة في الميزانية امتيازاتاا للدرجات المقررة للموظفين ميزانية الوظائف:
. تشم الوظائف الحتمية الوظائف الشاكرة الوظائف المستحدثة
الوظنائف التي تم اعتمناد الإجرا ات النذاتينة اللناصنننننننننننننة اانا التي تندرج نننننننننننننمن الوظائف الحتمية:
.كشوف الر اتب الشهرية
الوظائف الحتمية التي شنننننغرت بهااية دمة الموظف لأي سنننننبب من الأسنننننبا الوظائف الشاغرة:
هذا القرار. التي حددها المرسوم بقانون
الوظائف التي يتم اسنتحداهاا للجهة الحكومية بنا على متغي ات تطرأ لتنفيذ :الوظائف المستحدثة
مشاريعها، على أن يتم لغا ما لم شغ مهاا في نااية السنة المالية.
.12السنة الوظيفية تبل مدتاا ) السنة:
( شهرا
نننة الطبينننة اللجنة الطبية: التي يصنننننننننننننننندر الحكومينننة المنشننننننننننننننننجة بموجنننب المرسنننننننننننننوم بقنننانون اللج
.باش يلها قرار من رئيس هيئة الشارقة الصحية
الوحننندة التنظيمينننة نننننننننننننمن الهيكننن التنظيمي في الجهنننة الحكومينننة التي تخت إدارة الخدمات المساندة:
بشؤ ن الموارد البشرية الشؤ ن الإدارية.
الموظف النننذي يتم يفننناد في مهمنننة رسنننننننننننننمينننة أ د رة تننندريبينننة دا ننن الننند لنننة أ الموفد:
ارجها.
أكث من موظف يتم يفادهم في مهمة رسمية احدة بما في ذلك رئيس الوفد. الوفد:
لقرار الإيفاد الصادر من السلطة الملتصة. رئيس الوفد:
من يرأس الوفد فقا
عن جهة عمل في المهمة الرسمية:
اجتماع المهمة التي شننارف فياا الموفد بصننفت الرسننمية مم لا
ند ة أ معرض أ مؤتمر أ مهرجنان أ منا في ح مهنا سنننننننننننننوا دا ن أ ملتقى أ
الد لة أ ارجها.
عم دا ةمج تدريبي أ رشنا شارف في الموظف سوا لان بر الب نامج الذي :التدريبية الدورة
بننالشنننننننننننننكنن
أ عمليننا
النند لننة أ ننارجهننا اانندف متننابعننة التطورات الحنندي ننة نظريننا
112 من 4
الذي يؤدي لى اكاسناب ب ات شنهادات دارية أ فنية أ مهنية لا يت تب على
الحصول على مؤه علمي. الب امج اجتياز هذ
( 24( لى )18النظننام المتبع في الجهننة الحكوميننة التي سنننننننننننننتمر العمنن فياننا لمنندة ) :المتواصل المناوبة نظام
.
مسا ليلا
ساعة متواصلة صباحا
18النظام المتبع في الجهة الحكومية التي تعم في حد د أق من ) :الجزئي المناوبة نظام
( سننننناعة يوميا
.
مسا ليلا
صباحا
المجاز
لأحكام :دراسيا
هذا القرار. الموظف المصرح ل بإجازة دراسية فقا
الإجازة التي تمنح للموظف للحصننننول على درجتي الماجسننننتي أ الدكتورا دا :الدراسية الإجازة
الد لة أ ارجها.
الشننننننر ب الواجب توافرها لشننننننغ الوظيفة سننننننوا شننننننر ب التعيين أ متطلبات :الوظيفة شغل شروط
.التوظيف الجدا ل أ نظم
.هذا القرارجد ل الملالفات الجوا ات المنصوص علي في جدول المخالفات:
بالسنننننننننلوف أ الواجبات الوظيفية المنصنننننننننوص علياا في المرسنننننننننوم لال الموظف :المخالفة
.القرار هذابقانون أ
المنلنننننن النجنوا ات الجـزاء: المنوظنف عنلنى تنوقنع النتني النواجنبننننننات الإداريننننننة أ بننننننالسنننننننننننننلنوف
.هذا القرار قانون أ المنصوص علياا في المرسوم بالوظيفية
اعت اض الموظف على قرار صادر من السلطة الملتصة في كي صالح . :التظلم
تضنننننننرر الموظف من نننننننع الوظيفي، أ من سنننننننو معاملة ر سنننننننائ أ زملائ في :الشكوى
العم .
تبلي رسنننمي للموظف أ للجهة الحكومية من السنننلطة الملتصنننة بقرار أ جرا الإخطار:
قانواي يكون بجي سيلة من سائ التواص المعتمدة في الجهة الحكومية.
مبناشنننننننننننننرة الموظف لمهنامن الوظيفينة العمل عن بعد:
أ جوئينا
نارج مقر الجهنة الموللنة لين للينا
الحكومية.
لما ن الجهةالعم لد العمل الجزئي:
الحكومية لعدد محدد من ساعات العم ذلك طبقا
علي هذا القرار.
112 من 5
( 2المادة )
نطاق التطبيق
بما في ذلك الجهات التي نص تشريعات اشائاا على جود الجهات الحكوميةفي على الموظف هذا القرار طبق أحكام ت
ننات حوالجميع الأ في ،من صنننننننننننننندارهننا الانتاننا لوائح موارد بشنننننننننننننريننة مسنننننننننننننتقلننة لهننا لى حين تلتزم الجهننات بتوفي البيننا
الإل ت نية المتضننمنة الأجور الر اتب لافة الإجرا ات اللاصننة بالموارد البشننرية للدائرة من لال الربلأ مع الأنظمة
المعتمدة.
الثاني الفصل
الموارد البشريةت اوسياستخطيط وتنمية
( 3المادة )
تخطيط وسياسات الموارد البشرية
ذلك في سننننننننننننبي بنا على اقت اح الجهة الحكومية موافقة المجلس يصنننننننننننندر الهيك التنظيمي للجهة بمرسننننننننننننوم أمي ي،
تلتزم الجهة الحكومية بما يلي:
: الهيكل التنظيمي
: أولا
تقوم الجهة الحكومية بإعداد مشننر ع الهيك التنظيمي الذي ياناسننب مع أهدافها الاسننت اتيجية احتياجاتاا من .1
الوظائف المطلوبة لإنجاز الأعمال المهام المكلفة ااا.
2.
ننة الهيننالنن التنظيميننة المشنننننننننننننك لننة من المجلس لاتخنناذ اللازم ترفع الهيننالنن التنظيميننة العننامننة التفصنننننننننننننيليننة لى لج
بشجناا.
نا على اقت اح الرئيس أ .3 يصننننننننننننندر الهيكن التنظيمي العنام أ أي تعندين يطرأ علين بمرسنننننننننننننوم أمي ي من الحناكم ب
.رالمدي
.المديريصدر الهيك التنظيمي التفصيلي أ أي تعدي يطرأ علي بقرار من المجلس بنا على اقت اح الرئيس أ .4
: تخطيط الموارد البشرية
: ثانيا
على الجهنة الحكومينة تحنديند احتيناجناتانا المسنننننننننننننتقبلينة من الموارد البشنننننننننننننرينة لفت ة زمنينة محنددة، مراعينة في ذلنك .1
ع طة تفصيلية للسنة المالية.
تقوم الجهنننة الحكومينننة بنننإعنننداد طلأ الموارد البشنننننننننننننرينننة للسننننننننننننننوات القنننادمنننة، بمنننا يتفق مع أهننندافهنننا ططهنننا .2
الاست اتيجية المعتمدة.
للتوجيانات الصنننننننننننننادرة من الجهنات .3
نة لتوطين الوظنائف اانا، فقنا تقوم الجهنة الحكومينة ببنذل لنافنة الجهود المم
المعنية في هذا الشجن.
112 من 6
: خطة
: التوظيف الســنوية ثالثا
تقوم الجهنننة الحكومينننة بنننالتنسنننننننننننننيق مع دارتانننا المعنينننة بت جمنننة ميزانينننة الوظنننائف المعتمننندة لهنننا في طنننة توظيف .1
سنوية.
تعتمد طة التوظيف السنوية أي تعديلات تطرأ علياا من قب الرئيس أ المدير أ من يفو ان . .2
لهيكلهنا التنظيمي .3
لا يجوز أن يويند عندد الموظفين في الجهنة الحكومينة على العندد الإجمنالي بميزانينة الوظنائف فقنا
.المعتمد
: إعداد مشروع ميزانية الوظائف
:رابعا
نة المنالينة، .1 للهيكن التنظيمي مند تطور لجم العمن لال السننننننننننننن
تعند الجهنة الحكومينة ميزانينة الوظنائف فقنا
يلي: يراعى عند الإعداد ما
أنواع الوظائف مسمياتاا الوظيفية الدرجات المقررة لها. . أ
ن الهيك التنظيمي المعتمد.تضم العدد المطلو من الوظائف فق ما .
لمناقشتاا إقرارها. في الإمارة ترفع الجهة الحكومية مشر ع ميزانية ظائفها لى دائرة المالية المركوية .2
: تعديل ميزانية الوظائف
:خامسا
في دائرة المالية المركويةبموافقة يجننننوز للرئيس أ المدير جرا تعديلات على ميزانية الوظائف السنوية المعتمدة ذلك
.الإمارة
( 4المادة )
نظام توصيف وتصنيف الوظائف
نا على عرض .1 يصنننننننننننننندر بقرار من المجلس نظنام توصنننننننننننننيف تصننننننننننننننيف الوظنائف أي تعنديلات تطرأ علين ذلنك ب
الدائرة.
تقوم الدائرة بإعداد نظام توصيف تصنيف الوظائف على أن يتضمن ما يلي: .2
المسميات الوظيفية. .أ
المهام الوظيفية. .
المؤهلات العلمية. .ج
اللب ات العملية. .د
المجموعات النوعية للوظائف. .ه
لى توحيد المسنننننننميات المهام الوظيفية للموظفين بالجهات الحكومية نظام توصنننننننيف تصننننننننيف الوظائف يادف .3
من لال عها في مجموعات نوعية.
112 من 7
والتعيين التوظيف: الباب الثاني
الأول الفصل
والتعيين مبادئ وإجراءات التوظيف
( 5)المادة
مبادئ وإجراءات التوظيف
للمبادئ الإجرا ات
:الآتيةيتم التوظيف في الجهة الحكومية فقا
لشننننننننغ الوظائف في ننننننننو المؤهلات .1
نوعا
تادف عملية التوظيف لى تجمين العناصننننننننر البشننننننننرية المناسننننننننبة عددا
الننندراسنننننننننننننينننة العلمينننة المهنينننة التخصنننننننننننننصنننننننننننننينننة اللب ات العملينننة المهنننارات الوظيفينننة كي ذلنننك من القننندرات
المتطلبات الضر رية لشغ الوظائف المستادفة.
يجوز التعيين لا على ظيفنة شننننننننننننناكرة أ مسنننننننننننننتحندثنة بميزانينة الوظنائف المعتمندة للجهنة الحكومينة أن تتوافر لا .2
شر ب شغ الوظيفة لد المرشل للتعيين.
.لا يجوز مباشرة العم قب صد ر قرار التعيين من السلطة الملتصة .3
بقرار تعيين ( أيام عم 9)يلتزم الموظف بمباشننننننرة عمل لال .4
فإذا انقضنننننن هذ المدة ،من تاريخ بلاك رسننننننميا
عتب قرار تعيين لجن لم ي ن.ا لم يتقدم بسبب تقبل السلطة الملتصة
نن بننالطلاق د ن لنند عولنن في الحننالتين معنناملننة .5 نن ز جتنن أ تنفصننننننننننننننن ع عننامنن الموظف المتز ج الننذي تتوفى ع
الأعو ، أما ذا لان ل لد فاستمر معاملت معاملة المتز ج.
6.
عنامن الموظفنة الأرملنة أ العناجو ز جهنا عن ال سنننننننننننننب أ المطلقنة من ز ج عناجو عن ال سنننننننننننننب أ ز ج متوفى بعند ت
معاملة الأعو
في الحالات السنننننننابقة ،الطلاق د ن أن يكون لها لد تعول شنننننننرعا
أما ذا لان لها لد تعول شنننننننرعا
عام معاملة المتز ج.ت
أن يبل عن ل تغيي يطرأ على البيانات الواردة في الإقرار .7
يلتزم الموظف بتقديم قرار بحالت الاجتماعية سنويا
على الأكث من تاريخ حد ث مع رفاق الوثائق المساندات التي ت ب التغيي . ( يوم 30) لال
بمننا هننذا القرار كي المواطنين الواردة في تعيينواطن على أي نظننام من أنظمننة المكي عننادة تعيين الموظف يجوز .8
على أن يقدم الموظف ،التوظيف فياا النظام المعين علي ذلك بعد اسننننننننننايفا شننننننننننر ب التعيين الواردة في أنظمة
صنننننرف ل لافة مسنننننتحقات نااية اللدمة السنننننابقة ذلك بعد اسنننننتقالت ليتم ناا دمات على نظام الحالي، ت
يعتد بذات مسننننننننوكات التعيين التي ،الا تبارموافقة الدائرة على تعيين بالنظام الجديد مع اسننننننننت نائ من فت ة
.
تم الموافقة علياا مسبقا
المعين التوظيف المواطنين بمنا في ذلنك نظنام تعيينيجوز عنادة تعيين الموظف المواطن على أي نظنام من أنظمنة .9
مع ننننننافة على بداية مربوب الدرجة أ راتب السننننننابق أياما أكب )شننننننر ب التعيين( شننننننر بالعلي بعد اسننننننايفا
لما ن علي
طلب عادة تعيين من الجهة الحكومية على أن يكون ذلك بإرسنننننننننننننال هذا القرارعلا ات اللب ة طبقا
112 من 8
نائن من فت ة الا تبنار التي عمن اانا الموظف موافقنة الندائرة على عنادة التعيين على النظنام الجنديند مع اسنننننننننننننت
.
يعتد بذات مسوكات التعيين التي تم الموافقة علياا مسبقا
الوحننننندة لا يجوز .10 في نفس الأ لى ال نننننانينننننة( القرابنننننة )درجنننننة ببعض علاقنننننة قرابنننننة تعيين موظفين ممن تربطهم
التنظيمية.
( 6)المادة
التعيين
تكون الأ لوية في التعيين أ لشننننننننننغ الوظائف الشنننننننننناكرة أ المسننننننننننتحدثة لمواط ي الد لة أبنا المواطنات بشننننننننننرب .1
اسايفائام لمتطلبات شر ب شغ الوظيفة.
على الوظيفة التخصننننننننصننننننننية المهنية الفنية بشننننننننرب عدم المبدئية بعد موافقة الدائرة يجوز تعيين كي المواطن .2
توافر مواطن مناسب لشغلها مع الالتزام التام بالقوانين النظم المعمول ااا في هذا الشجن.
تكون الأ لوية في التعيين لذ ي الإعاقة على الوظيفة التي تناسنننننننب قدرات شنننننننريطة اسنننننننايفائ لمتطلبات شنننننننر ب .3
شغ الوظيفة.
( 7المادة )
التعيين صلاحية
:تكون صلاحية التعيين في الوظائف بالجهة الحكومية على النحو الآتي .1
الرئيس المدير العام بمرسوم أمي ي. . أ
مدير الجهة الحكومية بقرار من المجلس. .
ال نال نة حتى الندرجنات من الندرجنات من ال نانينة حتى الندرجنة اللناصنننننننننننننة )أ( بنظنام الوظنائف العنامنة ظنائف .ج
موافقة ذ ي العقود اللاصنة بنا على توصنية الجهة الحكومية الدرجة اللاصنة بنظام ظائف المهندسنين
الدائرة يتم التعيين بقرار من الرئيس أ المدير.
ند ) ذكر فيمنا عندا منا .2 يكون التعيين بقرار من الرئيس أ المندير بعند عرض طلنب التعيين ( من هنذ المنادة1في الب
.على الدائرة للتجكد من اسايفا شر ب التعيين الحصول على الموافقة المبدئية
( 8المادة )
الشروط العامة للتعيين
عين في فيمنشنننننت ب ، المنصنننننوص علياا في هذا القرار التوظيف نظام من أنظمة مع مراعاة الشنننننر ب اللاصنننننة بك
: حد الوظائف ما يلي
112 من 9
ــيرة والســــلو .1 ي ب ذلك بشننننهادة من الجهة الملتصننننة بالد لة، بالنسننننبة لغي المواطنين ،أن يكون حســــن الســ
( أشننننننننننهر دا الد لة من تقديم الشننننننننننهادة على أن يتعهد بتقديمها في مدة لا6سننننننننننا ى المرشننننننننننل الذي لم ي م )
( يوم من تاريخ انتاا جرا ات الإقامة. 30)تتجا ز
سنننننننن مع مراعاة عدم تعيين من تعد ،( ســـــــنة لغير المواطن21للمواطن وعن ) ( ســـــــنة18ألا يقل العمر عن ) .2
فيما عدا )نظام العقد اللاص نظام العقد المؤق نظام المكافجة الشنننننننننهرية( التوظيف ( على أي من أنظمة60)
:الآتية فق الإجرا ات
ي ب السن بشهادة الميلاد أ بوثيقة رسمية كجواز السفر أ بشهادة تقدير عمر صادرة من اللجنة الطبية . أ
الملتصة بالد لة.
لح م صننننننننننننننادر من المح منة الملتصننننننننننننننة لا .
ن لا تنفينذا يجوز النظر في تعندين تناريخ ميلاد الموظف بعند تعيي
بالد لة على أن يتم التصنننننننننديق على الح م أ شنننننننننهادة الميلاد ذا لانا قد صننننننننندرا من ارج الد لة يجب على
بتعدي تاريخ الميلاد.صند ق الجهة الحكومية طار ال
( من شننهر د سنننننننننننننننننمب من تلك السنننة هو 31 ذا تضننمن الشننهادة أ الوثيقة سننننننننننننننننننة الميلاد فقلأ فإن اليوم ) .ج
التاريخ المفت ض للميلاد الذي يذكر في ل ما يتعلق بخدمة الموظف.
:يلي ذلك بمراعاة ما ،أن يجتاز كافة الاختبارات والمقابلات المتعلقة بالوظيفة بنجاح .3
من قبن الندائرة اسنننننننننننننت منال عملينة الا نننننننننننننجين اعتمنادهنا المقنابلات الوظيفينة للبناحن عن عمن بعند تنظيم .أ
على أن تنظم المقابلات الوظيفية بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية.
المرشل للوظيفة للا تبارات النظرية العملية التي تحددها الجهة الحكومية المعنية. ضاع .
الأ لوية في الا تبارات للمواطن الذي يتم ترشيح من الإدارة المعنية بالدائرة. عطا .ج
مدير دارة على أن تضنننننننننم في عضنننننننننويتاالجنة لمقابلة المرشنننننننننحين للوظيفة بقرار من الرئيس أ المدير تشنننننننننك .د
لد أ من ينو عن اللدمات المسناندة أ من ينو عن عضنوية مدير الإدارة أ القسنم طالب الوظيفة
يت أس اللجنة الأعلى أ يجوز الاسنتعانة بعضنو من العاملين في مجال الوظيفة المطلوبة، الجهة الحكومية
.الأقدم في الدرجة
من شنننغ ةفي حال عدم توفر باح عن عم مواطن م نننج لد الدائرة تصننندر شنننهادة تفيد عدم الممااع .ه
.كي المواطن للوظيفة المطلوبة
القوانين اللوائح ا نننننننننننننلننة من قننابلننة الوظيفيننة المبعنند اجتينناز تقنندم الجهننة الحكوميننة للمرشنننننننننننننل للوظيفننة .
.حكومةفي ال الأنظمة
4.
طبيا
، لمحددة من قب الدائرةا ذلك بتقديم شنننهادة صنننادرة من الجهة الطبية الملتصنننة ، للعملأن يكون لائقا
ن لى الجهنة الطبينة الملتصنننننننننننننة لإجرا الفح الطبي اللازم مع مراعناة حنالنة من تمن الموافقنة المبندئينة على تعيي
للنموذج المعتمد لهذا الغرض.
علي فقا
112 من 10
علم الموللات العلميـة ولـديـه الخزرات العمليـة اللازمـة لشــــــــــــغـل الوظيفـة المر ــــــــــــ لهـا، ويتم .5
أن يكون حـاصــــــــــــلا
يلي: مع مراعاة ما ،معادلة الموللات العلمية من الجهات المختصة في الدولة
لما رد ببطاقة صنننننننننننف ي . أ
حدد المؤه العلمي اللب ة العملية المهام الوظيفية من قب الجهة الملتصنننننننننننة فقا
الوظيفة المطلو التعيين علياا، تعرض على الدائرة لاتخاذ اللازم بشجناا.
عليانا من الجهنة .
يجنب أن تكون الشنننننننننننننهنادات العلمينة اللب ات العملينة الصنننننننننننننادرة من نارج الند لنة مصننننننننننننندقنا
المصدرة للشهادة زارة اللارجية التعا ن الد لي بالد لة المعنية سفارة الد لة.
.بالد لةلجهات الملتصة ايتم معادلة الشهادات العلمية من .ج
على الجهة الحكومية ، ألا يكون قد ســـبق فصـــله من الخدمة بقرار مهائي ما لم يمص علم صـــدورد ســـنة واحدة .6
قب التعيين التجكد من أن المرشننننل للوظيفة لم يتم فصننننل من اللدمة بقرار ناامي ذلك من لال تقديم المرشننننل
شهادة من جهة عمل السابق تفيد أسبا ناا دمت ما لم يمض على صد ر سنة احدة.
ألا يكون قد ســــــــبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشــــــــري أو الأمانة ما لم يكن .7
للقانون الاتحادي رقم )
م 2022( لســــــــنة 5قد صــــــــدر عنه عفو من الســــــــلطة المختصــــــــة أو رد إليه اعتبارد طبقا
لافة الإجرا ات التي تراها مناسبة لإثبات ذلك. اتخاذ، على الجهة الحكومية بشأن رد الاعتبار
يفيـد إعفـائـه م هـا أو تقـديم مـا ،الخـدمـة الوطنيـة ىأنهشــــــــــــترط في جميي الأحوال لتعيين المواطن أن يكون قـد ي .8
.وتصدر الدائرة التعاميم اللازمة بشأن ذلك
( 9)المادة
مبادئ وإجراءات تعيين ذوي الإعاقة
: المبادئ العامة:
أولا
قصنند ب .1 صنناحب الإعاقة ل شننل مصننا بقصننور أ ا تلال كلي أ جومي بشننك لأكراض تطبيق هذا القرار، ي
مسننتمر في قدرات الجسننمانية أ الحسننية أ العقلية أ التواصننلية أ التعليمية أ النفسننية لى المد الذي يقل
مكانية تلبية متطلبات العادية في ظر ف أم ال من كي ذ ي الإعاقة. من
من يحق للمواطن ،جميع موظفي الجهننات الحكوميننة ماسننننننننننننننا ن في الحقوق الواجبننات بمننا فيام ذ ي الإعنناقننة .2
نننند جرا ا تبننننارات ال فننننا ة المتعلقننننة شنننننننننننننغنننن الوظيفننننة الحكوميننننة د ن ذ ي الإعنننناقننننة راعى عنننناقتنننن ع
تمييز، ت
بمتطلبات الوظيفة.
ناسنننننننننننننب مع قندرات المواطنين من ذ ي الإعناقنة، بما .3 تلتزم لن جهنة حكومينة بتخصننننننننننننني عندد من الوظنائف التي تا
ال نننفي لائق نننمان اندماجهم الفع تحقيق مسنننتو معي
عادلة للعم يسنننهم في تم يهام مهنيا
يايح لهم فرصنننا
.في المجتمع
112 من 11
على الجهنننة الحكومينننة مراعننناة عننندم التفرقنننة بين ذ ي الإعننناقنننة كي هم من المعينين بنننذات الننندرجنننة الوظيفينننة في .4
بنالعمن أ الت ي في الوظيفنة لالتحناقهم أن تراعي كنذلنك تنسننننننننننننني ام لند رات التندرينب التنجهين اللازمنة ، المعناملنة
العامة.
: فئات الإعاقة
:الممكن تعيي هم في الجهة الحكوميةثانيا
حدد فئات الإعاقة التي يجوز تعيين أاحاااا في الجهة الحكومية على النحو الآتي:
ت
الإعاقة السمعية. .1
الإعاقة البصرية. .2
.الحركية الإعاقة .3
صعوبة التعلم. .4
: ثبوت الإعاقة:
ثالثا
ت ب الإعاقة بموجب البطاقة الشنلصنية التي تصندرها الجهة الملتصنة بالد لة لصناحب الإعاقة التي توضنل .1
فئة درجة مستو الإعاقة.
يتم ال شننننننننف الطبي على المرشننننننننل من ذ ي الإعاقة لتحديد مد لياقت الصننننننننحية بمعرفننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة اللجنة الطبية .2
في حد د الإعاقة التي لحقنننننننننننننننن ب لا يجوز ناا دمت بسنننب اا على أن ي ،الملتصنننة
انننحيا
عتب المرشنننل لائقا
يتم جرا ال شف الطبي الد ري علي لمتابعة حالت الصحية مد تطور حالة الإعاقة أ ثباتاا.
: النسبة المخصصة من الوظائف لذوي الإعاقة
:رابعا
من هذ المادةمن الفئات ذ ي الإعاقةتخصننن الجهة الحكومية ل
%( من 2اسنننبة لا تق عن ) المحددة في الفقرة ثانيا
على أن تراعي الجهة الحكومية تعيين ذ ي الإعاقة في الوظيفة التي تناسنننننننب عاقت من ،مجموع الوظائف المعتمدة لها
حي المهام الواجبات.
: التدريب:
خامسا
متكنافئنة في التندرينب بنالتعنا ن مع الجهنات
تتولى الجهنة الحكومينة تندرينب ذ ي الإعناقنة المعينين لنديانا منحهم فرصننننننننننننننا
المراكو المؤسسات المعاهد المتخصصة.
: ظروي العمل لذوي الإعاقة:
سادسا
أ اسننننننننابعاد أ تقييد ذ ي الإعاقة بسننننننننبب الإعاقة مما قد يت تب علي .1
أ أدبيا
أ معنويا
لا يجوز التفرقة ماديا
أ أي للحكومننة الإ نننننننننننننرار اام أ المسنننننننننننننناس بننجي من حقوقهم الوظيفيننة المقررة في تشنننننننننننننريعننات الموارد البشنننننننننننننريننة
تشريعات نافذة في الد لة.
112 من 12
ن ذ ي الإعاقة في الوظيفة المتاحة لد الجهة الحكومية بالنسننننننننننننبة المقررة .2 منح الر اتب الموايا الوظيفية ي ،عي
للدرجة الوظيفة التي شغلها. هذا القرار فيالمقررة
فقا
راعى تعيين ذ ي الإعاقة في الوظيفة التي تلائم عاقت توفي بيئة العم المناسبة ل لأدا عمل بك سهولة.ي .3
من مكان قامت ي .4
أن ي -ما أم ن-راعى أن يكون مقر عم ذ ي الإعاقة قريبا
خصننننننننننن ل موقف سنننننننننننيارة قريبا
من م تب .
على الجهة الحكومية التحقق من أي شكو أ مشكلة تقدم ااا ذ ي الإعاقة أ تم اكاشافها من قبلها. .5
: إمهاء
خدمة ذوي الإعاقة: سابعا
على قرار من لا يجوز ناا دمة ذ ي الإعاقة لعدم لياقت الصنننننحية بسنننننبب الإعاقة التي عي .1
ن ااا، لا اسنننننانادا
اللجنة الطبية الملتصة.
هذا القرار.في تنتهي دمة ذ ي الإعاقة بتوافر أحد أسبا ناا اللدمة الواردة .2
: متابعة توظيف ذوي الإعاقة
:ثامنا
تتولى الدائرة متابعة التزام الجهة الحكومية بتعيين النسبة المقررة من ذ ي الإعاقة اللاصة ااا. .1
تشننننننننننننت ف الدائرة مع الجهة الحكومية المعنية في تحديد عدد مسننننننننننننميات الوظائف الملصننننننننننننصننننننننننننة لذ ي الإعاقة .2
بالجهة الحكومية.
( 10المادة )
شروط التعيينلتزام بالا
هذا القرار.( من 8الاست نا من شر ب التعيين المنصوص علياا في المادة رقم )للجهة الحكومية ز لا يجو
( 11المادة )
مخالفة شروط التعيين
عتب قرار تعيين الموظف لجن لم ي ن ذا ثب تقديم بيانات ،مع عدم الإ لال بمسننننننننننؤ لية الموظف المدنية الجنائية
:يلي يت تب على ذلك ما هذا القرار قانون المرسوم بمخالفة لأي من شر ب التعيين، لو لان سابقة على صد ر
من تاريخ التعيين. .1
لغا قرار التعيين بقرار ينفذ اعتبارا
في حالة صنرف أي مبال نقدية لالبدلات كي ها بصنفة سننوية يتم جرا تسنوية باسنت داد الحكومة للمبال كي .2
المستحقة للموظف.
من هذ المادة (2باست نا ما رد في البند ) .3
للموظف صرف ق قاعدة )الأجر مقاب العم ( عدم است داد ماطب ت
من ر اتب.
112 من 13
أي مواينا عينينة أ نقندينة لمكنافنجة ناناينة اللندمنة أ بندل نقندي عن رصنننننننننننننيند الإجنازات اسنننننننننننننتحقناق الموظف عندم .4
أ ر مستحقة بهااية دمت .
( 12)المادة
قوائم الوظائف الشاغرة والمستحدثة
القيام بالآتي: تتولى دارة اللدمات المساندة
ااا الأعداد النوعيات المطلوبة للتعيين تاريخ .1
عداد تحدي قوائم الوظائف الشننننننناكرة المسنننننننتحدثة موضنننننننحا
التعيين المتوقع لال الفت ات الومنية بموازنة الوظائف بالتنسيق مع الدائرة.
توفي المعلومنننات الننندعم الف ي لكنننافنننة الوحننندات التنظيمينننة بنننالجهنننة في شنننننننننننننننجن الوظنننائف المطلو التعيين عليانننا .2
بالتنسيق مع الدائرة.
( 13)المادة
الموطن المعتمد للموظف غير المواطن
لما يليي
:حدد الموطن المعتمد للموظف من كي مواط ي الد لة في عقد التوظيف فقا
تكون عاصمة الد لة التي يحم جنسيتاا الموطن المعتمد ل . .1
اعتبار مدينة في د لة أ ر الموطن المعتمد للموظف. يجوز بموافقة الرئيس أ المدير .2
يجوز للموظف تغيي الموطن المعتمد بتغيي جنسننننننننننننيت أ تغيي مح قامت المعتاد لا بموافقنننننننننننننننننننننننننة الرئيس أ لا .3
.المدير
ننن المعتمننند د ن النظر لى .4 يكون الموطن المعتمننند بنننالنسنننننننننننننبنننة لأفراد أسنننننننننننننرة الموظف النننذين عيلهم هو نفس موط
جنسياتام أ محال قاماتام الفعلية.
( 14)المادة
تاريخ بدء الخدمة
عتب تاريخ مباشرة الموظف العم بالجهة الحكومية تاريخ بد دمت . .1
ب تاريخ مباشننننننرة العم مباشننننننرت العم يوقع الموظف عند مباشننننننرت العم على قرار .2
فق نموذج الإقرار مبينا
ااذا القرار. ج( المرفق\1( بشجن مباشرة العم بالملحق رقم )1رقم )
من قب الجهة الحكومية. ةيوقع الموظف عند مباشرت العم على مهام عمل المحدد .3
112 من 14
( 15)المادة
إجراءات إدارة الخدمات المساندة
: تتولم إدارة
:الآتيةكافة الإجراءات المتعلقة بالتعيين واستيفاء الوثائق الخدمات المساندة أولا
جواز السفر. .1
للمواطنين(.) صورة من بيانات الأسرة .2
سا ى كي المواطن الذي ليس لدي قامة سارية في الد لة على أن يتم تقديمها بعد الانتاا من بطاقة الهوية ي .3
جرا ات الإقامة.
شهادة اللياقة الصحية. .4
شهادة الحالة الجنائية. .5
شهادة الميلاد / شهادة تقدير عمر. .6
.)ااذا القرار ج( المرفق\1( بشجن قبول الوظيفة بالملحق رقم )2قرار رقم ) قرار بقبول الوظيفة. )نموذج .7
ج( \1( بشنننننننننجن عدم تقاضنننننننننفي معا تقاعد بالملحق رقم )3رقم ) قرار قرار عدم تقاضنننننننننفي راتب تقاعد. )نموذج .8
).ااذا القرارالمرفق
اانننذا ج( المرفق\1( بشنننننننننننننننجن الحنننالنننة الاجتمننناعينننة بنننالملحق رقم )4قرار رقم ) قرار الحنننالنننة الاجتمننناعينننة. )نموذج .9
).القرار
عقد الو اج ) اص بالمتز جين(. .10
شهادة ميلاد الأبنا ) اص بالآبا المواطنين(. .11
شننننننهادة ميلاد الأبنا للمتز جة تعول أ المطلقة تعول )الو ج عاجو عن ال سننننننب بقرار من اللجنة الطبية( أ .12
أرملة تعول )ز جها متوفى( ي ب بشهادة الوفاة.
نا من ز ج عناطن عن العمن ي بن ذلنك بتعهند مهانا قرار .13 نا للمتز جنة أ المطلقنة تعول أب شنننننننننننننهنادة ميلاد الأب
المح مة الملتصة.
شهادة طلاق )مطلقة تعول(. .14
شهادة فاة الو ج )أرملة تعول(. .15
مر من جهة عم الو ج/الو جة.شهادة لمن يام الأ .16
المؤهلات العلمية اللب ات العملية مصدقة حسب الأصول. .17
معادلة المؤه العلمي. .18
رسالة .19
)لغي المواطنين(.فيد بعدم توفر باح مواطن من الدائرة ت
المرفقنات المطلوبنة اللناصنننننننننننننة بنجنظمنة التوظيف الجندا ل الواردة بنالملحق اللناص بنالجندا ل العقود النمناذج .20
ااذا القرار. المرفق
112 من 15
شهادة من جهة العم السابقة تبين أسبا ناا اللدمة لمن لان عم بجهة سابقة. .21
(.ااذا القرار ج( المرفق\1( بشجن تعهد التجمين الصحي بالملحق رقم )5تعهد التجمين الصحي. )نموذج رقم ) .22
ج( \1( بشننننننننجن اسننننننننتمارة بد دمة المؤمن علي بالملحق رقم )6اسننننننننتمارة بد دمة المؤمن علي . )نموذج رقم ) .23
(.ااذا القرار المرفق
24.
مهاا )للمواطنين الذلور(. الإعفا فيدي اللدمة الوطنية أ ماالانتاا من أدا فيد شهادة ت
:
: للتعيين علم نظام العقد الخاص الآتيةتستوفي إدارة الخدمات المساندة الوثائق ثانيا
الأصول.المؤهلات العلمية اللب ات العملية مصدقة حسب .1
جواز السفر. .2
لغي المواطنين.الدائرة شهادة لا مااع من التعيين من .3
) اص بالمتز جين(.عقد الو اج .4
اسايفا بقية المرفقات المطلوبة للتعيين بعد موافقة المجلس على ترشيح من يراد تعيين في الجهة الحكومية. .5
( 16)المادة
خطوات التعيين
:بما يليعند التعيين علم إدارة الخدمات المساندة في الجهة الحكومية الالتزام
التجكد من جود ظيفة شاكرة أ مستحدثة. .1
2.
بالدائرة للإجرا ات المتبعة مخاطبة الدائرة لتوفي المرشنننننننحين لشنننننننغ الوظيفة إجرا المقابلات الوظيفية فقا
ا تيار المرشل المناسب للوظيفة.
اسايفا الوثائق المطلوبة للوظيفة للمرشل الذي تم ا تيار . .3
الحصول على عدم ممااعة من الدائرة لتعيين كي مواطن في حال عدم جود مرشل مواطن شغ الوظيفة. .4
لنموذج رقم ) .5
( بشجن رسالة التعيين / رسالة الت شيح للتعيين بالملحق 7 رسال طلب تعيين / ترشيح تعيين فقا
لى الدائرة لاتخاذ اللازم انتظار موافقتاا بالتعيين.ااذا القرار ج( المرفق \1رقم )
.للدائرة مباشرة العم إقرار الإجرا الذاتي القرار الإداري ا لة من رسال .6
ثبات التجثي المالي في كشف الر اتب. .7
رسننننال صننننورة من اسننننتمارة بد دمة مؤمن علي للموظف المواطن موظفي د ل مجلس التعا ن الللي ي لى .8
التي يخضع لها الموظف. ةالتجمينيالجهة
112 من 16
( 17المادة )
فترة الاختبار
، يخضنننننننع الموظف عند تعيين نظام العقد اللاص نظام العقد المؤق فيما عدا المعينين بنظام الوظائف اللاصنننننننة
من تناريخ التعيين، (3)أشنننننننننننننهر قنابلنة للتمنديند لمندة (6) لفت ة ا تبنار مندتانا
للسنننننننننننننلطنة الملتصنننننننننننننة يجنب أشنننننننننننننهر اعتبنارا
فق الضوابلأ الآتية: بالتعيين ناا دمت في حال ثبوت عدم صلاحيت للوظيفة، ذلك
نظام دارة الأدا على الرئيس المباشنننننننننننر القيام بمتابعة دقيقة لتقييم الأدا السنننننننننننلوف الوظيفي للموظف فق .1
. لال فت ة الا تبارالمعتمد
للنموذج رقم ) .2
( بشننننننجن تقرير ال فا ة الشننننننهري اللاص 8تقييم الموظف بشننننننك شننننننهري أثنا فت ة الا تبار فقا
ي ااذا القرار المرفقبفت ة الا تبار
على ،ثباتاا بجي سنننيلة مم ن التقييم في نااية ل شنننهر الموظف بنايجة بل
. حفف بملف دمت ي ( أيام عم بعد الانتاا من التقييم 4 بلاغ الموظف بنايجة التقييم لال ) ن يتمأ
يتم ( الأشننننهر الأ لى، 6لا يجوز تمديد فت ة الا تبار ذا حصنننن الموظف على تقييم أدا )يلبي التوقعات( لال ) .3
للنموذج رقم ) ( أشنهر3لنننننننننننننن ) تمديدها
ااذا ( بشنجن تقرير ال فا ة الشنهري اللاص بفت ة الا تبار المرفقأ/8 فقا
الأ لى.في أي شهر من أشهر التقييم في حال حصول على تقييم أدا )يحتاج لى تحسين( القرار
4.
( تقارير كفا ة بتقييم )يحتاج لى تحسين( لال فت ة الا تبار.3على )الحاص دمة الموظف نهى ت
أ في الوظيفة الموظف وصنننننننننفي بت بي تن أما على السنننننننننلطة الملتصنننننننننة من هذ المادة (4مع مراعاة البند رقم ) .5
8 ذا ثبن عندم صنننننننننننننلاحيتن للوظيفنة لال )تن نانا ندم
( أينام عمن من انتانا فت ة الا تبنار إلا اعتب صنننننننننننننالحنا
لشغ الوظيفة.
( أيام عم 8يجوز للموظف الاسنننننننتقالة من الوظيفة لال فت ة الا تبار على أن يتقدم بطلب الاسنننننننتقالة قب ) .6
من تنناريخ الاسنننننننننننننتقننالننة المحننددة في الطلننب لرئيسنننننننننننننن المبنناشنننننننننننننر على جهننة العمنن البنن ف اننا قبنن التنناريخ المحنندد
تصة.للاستقالة، لا يجوز للموظف سحب الاستقالة لا بموافقة السلطة المل
7.
حسب مستحقات الموظف كي المواطن الذي ت
نهىت
دمات لعدم الصلاحية للوظيفة لال فت ة الا تبار فقا
لما يجتي:
الراتب المستحق حتى نااية آ ر يوم عم ل . . أ
.
صرف ل بعد لغا قامت .تذكرة سفر لمغادرة الد لة ذا ن عقد التوظيف على ذلك ت
8.
.التي يحص علياا الموظف أثنا فت ة الا تبار هذا القرار المنصوص علياا فيات الإجاز د تبار بمدمدد فت ة الا ت
عند عودت لى العم ، بما في المدة فت ة الا تبار للموظف الملتحق باللدمة الوطنية تستجنف احاسا يوقف .9
لغرض التدريب. من الجهة الملتصة ذلك فت ات الاستدعا
112 من 17
الثاني الفصل
التوظيف أنظمة
( 18المادة )
لأ
نظمة التوظيفشغل الوظائف وفقا
:
لأنظمة التوظيف أولا
:الآتيةيكون شغ الوظائف الشاكرة أ المستحدثة فقا
ن عليه: عي وي ،الوظائف الخاصةنظام .1
. أ
الرئيس ت
للجننند ل رقم )حنندد الر اتننب الموايننا التي ت
أ( \1بننالملحق رقم )( بشنننننننننننننننجن درجننة الرئيس 1منح لنن فقنننا
ااذا القرار. المرفق
.
المنندير العننام المنندير ت
للجنند ل رقم )حنندد الر اتننب الموايننا التي ت
( بشننننننننننننننجن درجننات المنندير العننام 2منح لهم فقننا
ااذا القرار. أ( المرفق\1بالملحق رقم ) المدير
ن عليه: عي وي ،الوظائف العامةنظام .2
( بشنننننننننننننننجن المؤهلات 4الوظننائف العننامننة الجنند ل رقم )نظننام ( بشنننننننننننننننجن درجننات 3المواطنون فق الجنند ل رقم ) . أ
ااذا القرار. أ( المرفق\1العلمية اللب ات العملية بالملحق رقم )
( 6الوظنائف العنامنة لغي المواطنين الجند ل رقم ) نظنام ( بشننننننننننننننجن درجنات 5كي المواطنين فق الجند ل رقم ) .
ااذا القرار. أ( المرفق\1بالملحق رقم )بشجن المؤهلات العلمية اللب ات العملية لغي المواطنين
ن عليه:عي وي ،وظائف المهندسين نظام .3
ظائف نظام ( بشنننننجن 7في التخصنننننصنننننات الهندسنننننية فق الجد ل رقم ) علمية المواطنون الحاصنننننلون على مؤهلات
ندسنننننننننننننين الجند ل رقم ) ندسنننننننننننننين 8المه ( بشنننننننننننننجن المؤهلات العلمينة اللب ات العملينة للتعيين على نظنام ظنائف المه
ااذا القرار. أ( المرفق\1بالملحق رقم )
ن عليه:عي وي ، وظائف الأئمة والموذنيننظام .4
للأنظمة التي تضنننعها دائرة الشنننؤ ن الإسنننلامية
على جد ل الدرجات رقم في الإمارة المواطنون كي المواطنين فقا
الأئمة نظام ( بشننننننننجن درجات ر اتب 10الأئمة المؤذنين المواطنين الجد ل رقم ) نظام ( بشننننننننجن درجات ر اتب9)
ااذا القرار. أ( المرفق\1بالملحق رقم ) المؤذنين كي المواطنين
ن عليه: عي ي ، و وظائف الأطباء والصيادلة وفنيي الطبنظام .5
للجند ل رقم ) . أ
( بشنننننننننننننجن المسنننننننننننننمينات الوظيفينة المؤهلات العلمينة اللب ات 11المواطنون كي المواطنين فقنا
أ( المرفق \1بالملحق رقم )العملية العلا ة الفنية للعاملين على نظام ظائف الأطبا الصننننيادلة فنلي الطب
ااذا القرار.
112 من 18
للجد ل رقم ) .
ظائف الأطبا الصننننننننننننيادلة فنلي الطب )مواطنون( نظام ( بشننننننننننننجن درجات 12المواطنون فقا
ظائف الأطبا الصنننيادلة فنلي نظام ( بشنننجن المؤهلات العلمية اللب ات العملية لشنننغ 13 الجد ل رقم )
ااذا القرار.أ( المرفق \1بالملحق رقم )الطب )مواطنون(
للجنند ل رقم ) .ج
ظننائف الأطبننا الصنننننننننننننيننادلننة فنلي الطننب )كي نظننام ( بشننننننننننننننجن درجننات 14كي المواطنين فقننا
لأطبا الصننننننننننيادلة لشننننننننننغ نظام ا( بشننننننننننجن المؤهلات العلمية اللب ات العملية 15 الجد ل رقم ) ،مواطنين(
ااذا القرار. أ( المرفق\1بالملحق رقم ) فنلي الطب )كي مواطنين(
:ن عليهعي ي و ، ينالبيطري الأطباءوظائف نظام .6
للجند ل رقم ) . أ
ظنائف الأطبنا ( بشننننننننننننننجن العلا ة الفنينة للعناملين على نظنام 20المواطنون كي المواطنين فقنا
ااذا القرار.أ( المرفق \1بالملحق رقم )البيطريين
( بشنننجن 17 الجد ل رقم ) نظام ظائف الأطبا البيطريين( بشنننجن درجات 16المواطنون فق الجد ل رقم ) .
أ( \1بنالملحق رقم ) )المواطنين(لشنننننننننننننغن نظنام ظنائف الأطبنا البيطريين المؤهلات العلمينة اللب ات العملينة
ااذا القرار.المرفق
( 19( بشننننننننننننننجن درجنات نظنام ظنائف الأطبنا البيطريين الجند ل رقم )18كي المواطنين فق الجند ل رقم ) .ج
بالملحق المواطنين( )كي بشننننننجن المؤهلات العلمية اللب ات العملية لشننننننغ نظام ظائف الأطبا البيطريين
ااذا القرار.أ( المرفق \1رقم )
ن عليه:عي ي و ،العقد الخاصنظام .7
المواطنون كي المواطنين من ذ ي اللب ات ال فا ات المتميزة التي تحتاجها الجهة الحكومية بعقود اصنننننة ذلك
ااذا القرار.أ( المرفق \1بالملحق رقم ) ) ( أ(( بشجن التعيين على نظام العقد اللاص )21 فق الجد ل رقم )
ن عليه:عي ي ، و المكافأة الشهريةنظام .8
( بشننننننننننننننجن الفئننات اللب ات لغي المواطنين العنناملين بنظننام المكننافننجة الشنننننننننننننهريننة 22كي المواطنين على الجنند ل رقم )
ااذا القرار.أ( المرفق \1بالملحق رقم )
ن عليه:عي ي و ،العقد الموقتنظام .9
( بشننننننننننننننجن نظننام العقنند المؤقنن )أ( اللنناص بننالمواطنين 23 فق الجنند ل رقم ) المواطنون . أ
أ( \1بننالملحق رقم ) فقننا
ااذا القرار.المرفق
غي المواطنين لاللاص ) (بشننننننننننجن نظام العقد المؤق ( 24) فق الجد ل رقم كي المواطنين .
بالملحق رقم فقا
ااذا القرار.أ( المرفق \1)
112 من 19
:ن عليهعي ي و ،الدوام الجزئينظام .10
هذا القرار. من (29)المادة رقم أحكام المواطنين فق المواطنون كي
:
أحكام جدا ل التعيين شننننننر ب أ ر تحديد جرا ات ننننننوابلأ توظيف يجوز للمجلس اسننننننتحداة أنظمة ثانيا
اللاصة ااا.
( 19)المادة
نظام الوظائف العامة للمواطنين
أ( المرفق\1( بالملحق رقم )4( )3الجد لين رقم )في حة الدرجات الموضننننننن ن المواطن على نظام الوظائف العامة على عي
:الآتيةالضوابلأ ذلك فق شريطة أن يكون المؤه العلمي اللب ة العملية في مجال الوظيفة ، ااذا القرار
( بشننننننننننننننجن المؤهلات العلمينة 4الجند ل رقم )في ذا زادت مندة ب ة المرشنننننننننننننل للتعيين عن المندة المنصنننننننننننننوص عليانا .1
منح علا ة ، ي اانذا القرارأ( المرفق \1الملحق رقم )بن الوظنائف العنامنة للمواطنين نظنام اللب ات العملينة لشنننننننننننننغن
علا ات. ( 5)عن ل سنة بحد أقصفى بمقدار العلا ة الد رية للدرجة المرشل للتعيين علياا
2.
شنننننننننننت ب أن تكون في مجال الوظيفة المطلو حسنننننننننننب مدة اللب ة العملية بعد الحصنننننننننننول على المؤه العلمي ي ت
شغلها.
لشنننننننننر ب بنظام الوظائف العامة يجوز عادة تعيين الموظف المواطن العام .3
على نظام العقد اللاص )أ( طبقا
شغ الوظيفة.
( 20)المادة
نظام الوظائف العامة لغير المواطنين
:
العقد المحلي )أ(: أولا
أ( \1( بنالملحق رقم )6( )5الندرجنات الموضنننننننننننننحنة بنالجند لين رقم )ن كي المواطن على نظنام الوظنائف العنامنة على عي
:الآتيةالضوابلأ ذلك فق شريطة أن يكون المؤه العلمي اللب ة العملية في مجال الوظيفة ااذا القرار،المرفق
في حنال عندم جود من تنطبق علين شنننننننننننننر ب بعقند في ظنائف الحكومنة المعتمندة في الميزانينة ن كي المواطنعي .1
الدائرة. موافقةشغ الوظيفة من المواطنين شريطة الحصول على
لنموذج العقد بعقدن كي المواطن في الوظائف الشنننننننننناكرة أ المسننننننننننتحدثة عي .2
لأحكام هذا النظام فقا
طبقا
.ااذا القرار ( المرفق \1بالملحق رقم )( 2محلي )أ( رقم )
ذا لان المؤه العلمي ياناسنننننننننب مع الوظيفة المطلو شنننننننننغلها لان مدة اللب ة أق من مدة اللب ة المطلوبة .3
.ااذا القرارأ( المرفق \1( بالملحق رقم )6)للضوابلأ المذلورة في الجد ل رقم يم ن التعيين فقا
112 من 20
يجوز تعيين الحناصنننننننننننننلين على مؤه علمي .4
بقبول التعيين على الدرجة على درجات أداى في حال قرارهم طينا
الوظيفية الأداى.
5.
حسنننننننب مدة اللب ة العملية بعد الحصنننننننول على المؤه العلمي يشنننننننت ب أن تكون في مجال الوظيفة المطلو ت
شغلها.
:
العقد المحلي )ب(: ثانيا
أ( \1الملحق رقم )بن ( 6( )5الجند لين رقم )في الندرجنات الموضنننننننننننننحنة ن كي المواطن على نظنام الوظنائف العنامنة على عي
ااذا القرار المرفق
شننننريطة أن يكون المؤه العلمي اللب ة العملية في مجال الوظيفة للنظام، بامتيازات اصننننة فقا
:الآتيةالضوابلأ ذلك فق
اتباع أسلو التدرج في التفا ض اصة فيما يتعلق بالامتيازات بالجهة الحكومية عند التعاقد مع الموظف قيام .1
. المصلحة العامة متطلبات سوق العم
المالية مراعية
لنموذج العقد محلي عي .2
لأحكام هذا النظام فقا
ن كي المواطن في الوظائف الشاكرة أ المستحدثة بعقود طبقا
. ااذا القرار ( المرفق \1بالملحق رقم )( 3) ( رقم )
3.
يتم الاتفاق علي في العقد على ألا تق هذ الامتيازات عن مخصصات حدد الامتيازات المالية العينية فق مات
ااذا الشجن. هذا القرار ق الإجرا ات المنصوص علياا فيطب الدرجة التي يتم التعيين علياا، ت
الآتية: يجوز منح الموظف الامتيازات .4
الرسوم الدراسية. . أ
بدل تذاكر السفر على الدرجة السياحية شحن الأمتعة. .
بدل انتقال افي. .ج
ستالاف كهربا ما كاز. ابدل . د
بدل أثاة. .ه
بدل س ن. .
طبق بشجن .5 قرار المجلس الضوابلأ المنصوص علياا في ( من هذ المادة4) رقم الامتيازات المحددة في البند منحي
رقم بحكومة 2021لسنة (13)التنفيذي الحكومية الجهات لموظفي المالية البدلات المكافآت نظام بشجن م،
الشارقة.
6.
شت ب أن تكون في مجال الوظيفة المطلو شغلها. حسب مدة اللب ة العملية بعد الحصول على المؤه العلمي ي ت
112 من 21
( 21)المادة
نظام وظائف المهندسين
( بشجن 7أ الدكتورا في الهندسة على الجد ل رقم ) تي ن المواطن الحاص على شهادة البكالوريوس أ الماجسعي .1
( بشننننننننننجن المؤهلات العلمية اللب ات العملية للتعيين على نظام 8 ظائف المهندسننننننننننين الجد ل رقم )نظام درجات
.ااذا القرارأ( المرفق \1بالملحق رقم ) ظائف المهندسين
نمن ا تصناصن .2
أ شنرافيا
بحتا
هندسنيا
شنت ب للتعيين على نظام ظائف المهندسنين أن يمارس الموظف عملا
بالجهة الحكومية.
3.
حسنننب اللب ة العملية في مجال التخصننن لشنننغ الوظيفة المطلوبة من بعد الحصنننول على المؤه العلمي اللازم ت
لشغلها.
لشننننننننر ب بنظام ظائف المهندسننننننننين العام المواطن يجوز عادة تعيين الموظف .4
على نظام العقد اللاص )أ( طبقا
.شغ الوظيفة
( بشننننجن المؤهلات العلمية اللب ات 8بالجد ل رقم ) ذا زادت مدة ب ة المرشننننل للتعيين عن المدة المنصننننوص علياا .5
ندسنننننننننننننين بمقندار العلا ة منح علا ة ي ،اانذا القرارأ( المرفق \1الملحق رقم )بن العملينة للتعيين على نظنام ظنائف المه
.علا ات( 5)عن ل سنة بحد أقصفى الد رية للدرجة المرشل للتعيين علياا
( 22)المادة
الأئمة والموذنين وظائف نظام
ظنائف نظنام ( بشنننننننننننننجن درجنات ر اتنب 9ن الأئمنة المؤذنون على الندرجنة الوظيفنة الموضنننننننننننننحنة بنالجند ل رقم )عي .1
( بشننننننننننننننجن درجننات 10الأئمننة المؤذنين )المواطنين( العنناملين على الملاف المحلي بحكومننة الشننننننننننننننارقننة الجنند ل رقم )
بالملحق رقم الأئمة المؤذنين )كي المواطنين( العاملين على الملاف المحلي بحكومة الشنننننننننننارقة ظائف نظام ر اتب
للشر ب الضوابلأ التي تضعها دائرة الشؤ ن الإسلامية ااذا القرار أ( المرفق \1)
الإمارة.في فقا
2.
للأئمنننة العننناملين 600( درهم عن اللطبنننة الواحننندة بمنننا لا يتعننند )150منح مكنننافنننجة قننندرهنننا )ت
( درهم شنننننننننننننهرينننا
منح ذات المكافجة لللطبا كي المتفركين من بالمسنننننننناجد، ذا قاموا باللطابة بالإ ننننننننافة لى عملهم الأصننننننننلي، كما ت
المواطنين كي المواطنين.
( بالم جد د ن .3
)ملحقا
ستحقاق بدل الس ن الا يحول منح الأئمة المؤذنين في المساجد من كي المواطنين مس نا
المقرر للدرجة.
في حالة عدم توفي مسن ن ملحق بالم نجد، يجوز تخصني سن ن مؤجر من قب الحكومة ارج الم نجد للأئمة .4
المؤذنين، لا يجوز الجمع بين الس ن الملحق بالم جد الس ن المؤجر من قب الحكومة.
3000منح الأئمة المؤذنين العاملين بالحكومة بدل طبيعة عم مبل قدر )ي .5
.( درهم شهريا
112 من 22
يجوز عادة تعيين المؤذن المواطن على ظيفة مام في حال توافرت في شننننننننننننر ب شننننننننننننغ الوظيفة الواردة في البند .6
نند رقم )من هننذ المننادة ( 1رقم ) من هننذا ( 5( من ن المننادة رقم )9 تعتب منندة نندمتنن متصنننننننننننننلننة مع مراعنناة الب
للشر ب الواردة في البند رقم ) ،القرار
( من هذ 1 يجوز ترشيح تعيين المؤذن كي المواطن على ظيفة مام طبقا
المادة.
( 23)المادة
نظام وظائف الأطباء والصيادلة وفنيي الطب
للشنننننننننننننهنادة أ الدرجة العلمية .1
يكون تعيين الأطبنا أ الصنننننننننننننينادلة أ فنلي الطنب على الدرجة المقررة للوظيفنة فقنا
للتقييم الصننننادر من الجهات الصننننحية الملتصننننة التي تحددها
للجد ل رقم الدائرة، اللب ة العملية فقا
فقا
( بشننجن المسننميات الوظيفية المؤهلات العلمية اللب ات العملية العلا ة الفنية للعاملين على نظام ظائف 11)
.ااذا القرار أ( المرفق\1بالملحق رقم )الأطبا الصيادلة فنلي الطب
للجند ل رقم ) .2
ظنائف الأطبنا نظنام ( بشنننننننننننننجن درجنات 12يتم تحنديند الر اتنب اللب ات بنالنسنننننننننننننبنة للمواطنين فقنا
نظام ( بشنننننجن المؤهلات العلمية اللب ات العملية لشنننننغ 13 الصنننننيادلة فنلي الطب )مواطنين(، الجد ل رقم )
للجد ل رقم )
( بشنجن 14 ظائف الأطبا الصنيادلة فنلي الطب )مواطنين(، بالنسنبة لغي المواطنين يكون فقا
( بشنننننننننننننننجن المؤهلات 15 الجنند ل رقم )، واطنين(الم ظننائف الأطبننا الصنننننننننننننيننادلننة فنلي الطننب )كي نظننام درجننات
بنالملحق رقم واطنين( الملأطبنا الصنننننننننننننينادلنة فنلي الطنب )كي لشنننننننننننننغن نظنام ظنائف االعلمينة اللب ات العملينة
.ااذا القرار أ( المرفق\1)
3.
لمننا ين علينن ت
حنندد المسنننننننننننننميننات الوظيفيننة للأطبننا الصنننننننننننننيننادلننة فنلي الطننب العنناملين بننالجهننة الحكوميننة فقننا
للما طرأ تحدي تلك المسنننننننننميات ل عد التقييم الصنننننننننادر عن الجهات الصنننننننننحية الملتصنننننننننة التي تحددها الدائرة ت
علياا.
4.
نننا على المسنننننننننننننمى الوظيفي المؤهلات العلمينننة عليانننا للعننناملينمنح العلا ة الفنينننة المنصنننننننننننننوص ت في هنننذا النظنننام ب
للجنند ل رقم ) العمليننة، اللب ات
( بشننننننننننننننجن المسنننننننننننننميننات الوظيفيننة المؤهلات العلميننة اللب ات العمليننة 11 فقننا
ر.ااذا القراأ( المرفق \1بالملحق رقم ) العلا ة الفنية للعاملين على نظام ظائف الأطبا الصيادلة فنلي الطب
يتطلب رفاق تقييم صنننننننادر عن الجهات الصنننننننحية الملتصنننننننة التي ،هذا القرار( من 54مع مراعاة ن المادة رقم ) .5
النظام.الموظف على هذا ع تحددها الدائرة مع الشهادة العلمية الحدي ة ليتم تسوية
( بشنننننننننننننننجن المؤهلات العلميننة 13بننالجنند ل رقم ) ذا زادت منندة ب ة المرشنننننننننننننل للتعيين عن المنندة المنصنننننننننننننوص علياننا .6
أ( المرفق \1الملحق رقم )ب فنلي الطب )مواطنين( للتعيين على نظام ظائف الأطبا الصيادلة اللب ات العملية
نة بحند أقصنننننننننننننفى بمقندار العلا ة الند رينة للندرجنة المرشنننننننننننننل للتعيين عليانا منح علا ة ي اانذا القرار، ( 5)عن لن سننننننننننننن
.علا ات
112 من 23
( 24)المادة
نيوظائف الأطباء البيطري نظام
الجد ل رقم ( )المواطنينطبا البيطريين لأ درجات نظام ظائف ا( بشنننننننننجن 16المواطنون فق الجد ل رقم )ن عي .1
بالملحق رقم طبا البيطريين )المواطنين(لشنننننننغ نظام ظائف الأ ( بشنننننننجن المؤهلات العلمية اللب ات العملية17)
.ااذا القرارأ( المرفق \1)
بشننننننننننننننننجن درجننننات نظننننام ظننننائف الأطبننننا البيطريين )كي المواطنين( ( 18كي المواطنين فق الجنننند ل رقم )ن عي .2
ظننائف الأطبننا البيطريين )كي لشنننننننننننننغنن نظننامبشنننننننننننننننجن المؤهلات العلميننة اللب ات العمليننة ( 19 الجنند ل رقم )
المرفق ااذا القرار. أ( \1بالملحق رقم )المواطنين(
3.
هنذا النظنام فق الجند ل عليانا فيالمنصنننننننننننننوص ينالبيطري الأطبنا منح العلا ة الفنينة للعناملين على نظنام ظنائف ت
اانننذا أ( المرفق \1بنننالملحق رقم ) ظنننائف الأطبنننا البيطريين نظنننام ( بشنننننننننننننننجن العلا ة الفنينننة للعننناملين على20رقم )
.القرار
نننا الحكومينننة بنننالجهنننة الأطبنننا البيطريين يتم تحنننديننند المسنننننننننننننمينننات الوظيفينننة للموظفين على نظنننام ظنننائف .4 على ب
لما تم الن علي بالجد ل رقم ) الشنننننننهادة العلمية أ المهنية
( بشنننننننجن العلا ة الفنية للعاملين على نظام 20 فقا
ل أ( المرفق اانذا القرار،\1البيطريين بنالملحق رقم ) ظنائف الأطبنا عند
عليانا، للمنا طرأ تحندين تلنك المسنننننننننننننمينات ت
.البيطريةالمانحة للت ي للعم بإحد الوظائف ةالجه بشجن تحديد تتولى الدائرة صدار التعاميم اللازمة
( بشنننننننننننننننجن المؤهلات العلميننة 17 ذا زادت منندة ب ة المرشنننننننننننننل للتعيين عن المنندة المنصنننننننننننننوص علياننا بننالجنند ل رقم ) .5
اانذا القرار، أ( المرفق \1بنالملحق رقم ) الأطبنا البيطريين )المواطنين( اللب ات العملينة للتعيين على نظنام ظنائف
.علا ات( 5)عن ل سنة بحد أقصفى بمقدار العلا ة الد رية للدرجة المرشل للتعيين علياا منح علا ة ي
( 25)المادة
نظام العقد الخاص
:
الننننندائرة ن المواطن كي المواطنعي أولا التوظيف على ظنننننائف محنننننددة من قبننننن التعيين فق مبنننننادئ إجرا ات
بعقود اصننننننننة بموافقة المجلس على درجات امتيازات مالية من هذا القرار البا ال ااي في الفصنننننننن الأ ل من الواردة
للجد ل رقم )
. ااذا القرار أ( المرفق \1) ( بالملحق رقم ) ( بشجن التعيين على نظام العقد اللاص )أ( 21 عينية فقا
:
يلي: ماراعى في التعيين على نظام العقد اللاص ي ثانيا
ند التعناقند مع قينام .1 ند منح الراتنب بنا للوظيفنةالمرشنننننننننننننل الجهنة الحكومينة ع تبناع أسنننننننننننننلو التندرج في التفنا ض ع
لما تقتضي مصلحة العم بنا الامتيازات
على متطلبات سوق العم . المالية فقا
112 من 24
تعدي العقد بويادة الراتب الشننننهري الشننننام بما لا يتجا ز ما اسننننبت للجهة الحكومية بعد موافقة الدائرة يجوز .2
(4) بعد مر ر ذلكبشننننننننننرب تقديم مب رات الويادة درهم،( 5,000 بحد أقصننننننننننفى )الراتب الأسننننننننننا ننننننننننفي %( من 10)
أقر .سنوات من بداية التعيين على هذا النظام أ آ ر زيادة تم الحصول علياا أياما
العقد نصنننوص علياا في هذ المادة ميجوز تعدي العقد بتخفيض الراتب الشنننهري الشنننام حذف أي امتيازات .3
العقد.تجديد المب م مع الموظف ذلك عند
ضمن العقد ما يتم الاتفاق علي .تمتيازات المالية العينية ا تيارية يجب أن يتكون الا .4
لما هو ارد اعلى أي الاتفاقفي حال .5
ر.ااذا القرامتيازات مالية أ عينية يتم تطبيق جرا اتاا فقا
لما ي .6
يلي:حاسب الراتب الأسا في فقا
%( من الراتب الشهري الشام .75لموظف المواطن بواقع )ا .أ
( درهم.14,960، بحد أقصفى )%( من الراتب الشهري الشام 34لموظف كي المواطن بواقع )ا .
7.
هي:بشرب أن ين العقد علياا الآتيةمتيازات ن على العنقد اللاص )أ( الا عي يجنوز منح الموظف المواطن الم
( 4,000) بقيمةالمعالين د ن سننننن ال امنة عشننننر بدل تذكرة سننننفر الأبنا صننننرف للموظف ز جت ثلاثة من ي .أ
تعاقدية.لك مهام عن ل سنة درهم بحد أقصفى
أثاة.بدل .
الدراسية.رسوم ال .ج
هي:بشرب أن ين العقد علياا الآتيةيجوز منح الموظف كي مواطن المعين على العقد اللاص ) ( الامتيازات .8
الدراسية.رسوم ال . أ
أمتعة.بدل تذاكر السفر على الدرجة السياحية شحن .
أثاة.بدل .ج
طبق بشجن .9 الضوابلأ على نظام العقد اللاص )أ( ) ( ( من هذ المادة8) رقم الامتيازات المحددة في البند منحي
م بشننجن نظام البدلات المكافآت المالية لموظفي 2021لسنننة (13)قرار المجلس التنفيذي رقم المنصننوص علياا في
الجهات الحكومية بحكومة الشارقة.
( 26)المادة
أنواع العقود الخاصة
:
:)أ(العقد الخاص أولا
لنظننام على ظننائف محننددة من قبنن النندائرة نناصننننننننننننننة بننامتيننازاتن المواطن من ذ ي ال فننا ة اللب ة المتميزة عي
فقننا
اانننذا ( المرفق \1( مواطنين بنننالملحق رقم ))أ( بشنننننننننننننننجن نظنننام العقننند اللننناص 4 نموذج عقننند رقم ) )أ(العقننند اللننناص
شريطة توافر ما يلي:ااذا القرار بما لا يتجا ز الحد الأقصفى الأداى الاتفاق يتم منحهم الإجازات فق ،القرار
112 من 25
عادلها. أ ما شهادة البكالوريوسألا يق المؤه العلمي عن .1
عادلها للحاص على شهادة البكالوريوس أ ما( سنة فجكث 15أن تكون مدة اللب ة العملية في مجال الوظيفة ) .2
( فجكث سنة للحاصلين على درجتي الماجستي أ الدكتورا .12 )
3.
شننننننننننننت ب أن تكون في مجال الوظيفة المطلو حسننننننننننننب مدة اللب ة العملية بعد الحصننننننننننننول على المؤه العلمي ي ت
شغلها.
أن تتوافر في الشر ب الأ ر لشغ الوظيفة. .4
:
(:العقد الخاص )ب ثانيا
على ظننائف محنننددة من قبننن النندائرة ن كي المواطن من ذ ي ال فنننا ة اللب ة المتميزة بننامتينننازات نناصنننننننننننننننةعي
فقننا
( المرفق\1كي مواطنين بنالملحق رقم ) ) (( بشننننننننننننننجن نظننام العقنند اللنناص 5 نموذج العقنند رقم ) هنذا القرار لأحكننام
يلي: ماشريطة توافر ااذا القرار
عادلها. أ ما شهادة البكالوريوسألا يق المؤه العلمي عن .1
نة فنجكث 15أن تكون مندة اللب ة العملينة في مجنال الوظيفنة ) .2 للحناصننننننننننننن على شنننننننننننننهنادة البكنالوريوس أ منا( سننننننننننننن
للحاصلين على درجتي الماجستي أ الدكتورا . سنة فجكث ( 12) عادلها
3.
شننننننننننت ب أن تكون في مجال الوظيفة المطلو حسننننننننننب مدة اللب ة العملية بعد الحصننننننننننول على المؤه العلمي ي ت
شغلها.
أن تتوافر في الشر ب الأ ر لشغ الوظيفة. .4
( 27)المادة
نظام المكافأة الشهرية
لأحكام .1
في حد د المبال الملصنصنة لهذا الغرض في ميزانية نظام المكافجة الشنهرية يجوز تعيين كي المواطن فقا
الجهة الحكومية.
للمؤه العلمي مدة اللب ة العملية .2
تكون المكافجة الشنننننننننهرية للموظف فق الفئة التي تناسنننننننننب ظيفت ، فقا
المطلوبة.
( بشنننننننننننجن الفئات اللب ات لغي 22يو نننننننننننع المعين على بداية المكافجة الشنننننننننننهرية للفئة الموضنننننننننننحة بالجد ل رقم ) .3
.ااذا القرار أ( المرفق\1المواطنين العاملين بنظام المكافجة الشهرية بالملحق رقم )
لهذا القرار ق نظام الانضباب الوظيفي طب ي .4
على العاملين بنظام المكافجة الشهرية. فقا
112 من 26
يجوز للجهننة الحكوميننة لأسنننننننننننننبننا كي تننجديبيننة ناننا عقود المكننافننآت الشنننننننننننننهريننة في أي قنن بعنند انقضننننننننننننننا فت ة .5
( يوم30) الا تبار تلتزم بجن تؤدي للموظف مجموع مكافآت الشننننننننننننهرية لى نااية مدة سننننننننننننريان العقد أ مكافجة
أياما أق مع عدم الإ لال بكافة الحقوق المت تبة للموظف بمقتضفى عقد .
من الموعنند الننذي يحنندد ( يوم30) يجوز للموظف بعنند انتاننا فت ة الا تبننار أن سنننننننننننننتقينن بطلننب يقنندمنن قبنن .6
للضوابلأ الواردة
.ااذا القرارللاستقالة فقا
قدر ) .7
من المكافجة الشننننننهرية المسننننننتحقة للموظف في حال 200تسننننننتقطع الجهة الحكومية مبلغا
( درهم شننننننهريا
قدر )
.( درهم في حال توفي الطعام100 فرت ل س ن كما تستقطع مبلغا
على النندرجننات الشنننننننننننننناكرة أ المسنننننننننننننتحنندثننة بنظننام بنظننام المكننافننجة الشنننننننننننننهريننة يجوز عننادة تعيين بعض العنناملين .8
مع اللندمنة،مع صنننننننننننننرف مسنننننننننننننتحقنات ناناينة الوظنائف العنامنة ذا توافرت فيام شنننننننننننننر ب شنننننننننننننغن هنذ الوظنائف
مواطن شغ الوظيفة المراد عادة التعيين علياا. توفرالحصول على موافقة من الدائرة بعدم
يجوز ترقية الموظف المعين على هذا النظام على الفئة التالية مباشنننننننننننرة بموافقة السنننننننننننلطة الملتصنننننننننننة بالتعيين .9
للضوابلأ
الآتية: فقا
جود فئة شاكرة أ مستحدثة. .أ
يسنننننننننننننتحق المر ى بنداينة مربوب الفئنة المر ى ليانا أ راتبن السنننننننننننننابق كون الت قينة للفئنة الأعلى مبناشنننننننننننننرةتأن .
لياا )
.( درهم أياما أكب 100مضافا
أن يتم اسنايفا مدة البقا في الفئة يجوز بقرار من الرئيس أ المدير الاسنت نا من شنرب مدة البقا لمدة .ج
سننننننننننة احدة شنننننننننريطة الحصنننننننننول على تقرير كفا ة بدرجة )يفوق التوقعات بشنننننننننك ملحو ( في السننننننننننتين
الأ ي تين.
أن تتوافر شر ب شغ الوظيفة. .د
أن يكون آ ر تقرير كفا ة بدرجة "يفوق التوقعات". .ه
ألا يكون قد قع على الموظف جوا داري لال السنة السابقة على تاريخ الت قية. .
.هذا القرار( من 112مدة محو الجوا المنصوص علياا بالمادة رقم ) انتاا لا تجوز ترقية الموظف قب .ز
( 28)المادة
نظام العقد الموقت
(:أ: نظام العقد الموقت )أولا
للقواعد المقررة فيلتجدية عم محدد ذلك ( أيجوز تعيين المواطن بنظام العقد المؤق )
بالجد ل هذا القرار، فقا
على لا تويند لمندة اانذا القرار أ( المرفق \1( اللناص بنالمواطنين بنالملحق رقم ))أ( بشنننننننننننننجن نظنام العقند المؤقن 23رقم )
112 من 27
( أشنننهر بحد أقصنننفى في حالة الضنننر رة بعد العرض 9جدد لمدد مماثلة لمدة ) ي ،ذلك العم بانتاا ( أشنننهر ينتهي 3)
فق الضوابلأ الآتية: ذلك على الدائرة الموافقة علي
للوظيفة. جود مخص مالي .1
الموظف مكافجة مقطوعة لا تتجا ز قيمة الراتب الشنننننام الذي يتقا نننننا الموظف قرين في نظام الوظائف منح .2
لاشت اطات شغ للمواطنين،العامة
الوظيفة. فقا
من أي جهنة فتكون مدة التقناعد ) .3
متقناعدا
نا ( أشنننننننننننننهر ينتهي 3 ذا لان المعين على نظنام العقند المؤق )أ( مواط
جدد لمدد مماثلة لمدة ) ( أشنهر بحد أقصنفى يجوز تعيين مرة أ ر على أن عتد بذات 9بانتاا ذلك العم ، ي
.
مسوكات التعيين التي تم الموافقة علياا مسبقا
:ما يلي )أ(العقد المؤق نظام ستحق الموظف المعين على .4
مقطوعة:بمكافجة جازة . أ
سنننننننننننننتحق عهانا بندل عن الشنننننننننننننهر الواحند تسنننننننننننننانفند لال مندة العقند لاعمن ( أينام 2 جنازة د رينة لمندة ) (1
شنننننننننننت ب أن يكون نقدي، للأ قات ي
السننننننننننناعات المنصنننننننننننوص علياا في المادة رقم عدد الأيامالعم طبقا
.هذا القرار ( من55)
لن المادة رقم ) (2
هذا القرار. ( من70 جازة الحداد طبقا
أيام أ حتى نااية العقد أياما أقر .( 10 )أشهر (4) جازة العدة للموظفة المسلمة (3
متصنننننننننلة أ 12 جازة مر نننننننننية لمدة لا تتجا ز ) (4
على أن تكون مصننننننننندقة من الجهة الطبية ،متقطعة( يوما
( أيام فجق ، يتم رفاق تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية 4الملتصنننة في حال لان الإجازة المر نننية )
5في حال لان الإجازة المر ننننننننننننية )
12) على حاسننننننننننننب المدة الوائدة( أيام فجكث ، في جميع الأحوال ت
( يوما
بد ن مكافجة مقطوعة ذلك لال فت ة سريان العقد.
من تاريخ الو ع.40للموظفة لمدة )الو ع جازة (5
اعتبارا
( يوما
متصنننننلة أ متقطعة ذلك لال فت ة سنننننريان العقد بعد عم ( أيام 10 جازة بد ن مكافجة مقطوعة لمدة ) .
موافقة السننننننننننلطة الملتصننننننننننة مع مراعاة عدم اسننننننننننتحقاق الموظف للمكافجة عن أيام العطلات الأسننننننننننبوعية
التي تتخل مدة الإجازة بد ن مكافجة. الرسمية
9 ذا انقطع الموظف عن عمل لمدة ) .5
( أيام عم متصلة د ن عذر تقبل السلطة الملتصة اعتب عقد منتايا
من تاريخ الانقطاع.
الأسنبا الواردة في بنظام العقد المؤق )أ( تسنري على العاملين ،نتاا اللدمة لبلوغ سنن التقاعدافيما عدا .6
ر.هذا القرا( من 113المادة )
( في أي قنن د ن الالتزام بنندفع أيننة أيجوز للجهننة الحكوميننة لأسنننننننننننننبننا كي تننجديبيننة أن تنهي العقنند المؤقنن ) .7
مبال للموظف المنتاية دمات .
112 من 28
طب ي .8
. )أ( بنظام العقد المؤق على العاملين لهذا القرار ق نظام الانضباب الوظيفي فقا
لأحكام ي .9
%( من المكافجة المقطوعة.40بواقع ) )أ( نظام العقد المؤق حدد الراتب الأسا في فقا
عند انتاا دمت مكافجة نااية اللدمة.)أ( نظام العقد المؤق لا ستحق العام بجحكام .10
ذن من السنننلطة الملتصنننة إالعم لد الجهة الحكومية الأ ر لا ببنظام العقد المؤق )أ( لا يجوز للعام .11
للمكافجة.الحد الأقصفى يتجا ز في كي ساعات العم التي حددتاا بما لا
اللاص بالمواطنين أن تتوفر شنننننننننر ب شنننننننننغ ( أراعى عند التعيين أ تجديد العقد على نظام العقد المؤق )ي .12
يتجنا ز الر اتنب المنصنننننننننننننوص عليانا في الوظيفنة لند المرشنننننننننننننل للتعيين على أن يكون مبل المكنافنجة المقطوعنة لا
مع ،ااذا القرارأ( المرفق \1بالملحق رقم )( اللاص المواطنين أ( بشننننننننجن نظام العقد المؤق )23الجد ل رقم )
الدائرة.أ ذ موافقة
(:بنظام العقد الموقت )ثانيا
لأحكام .1
في حد د المبال الملصنننننصنننننة لهذا نظام العقد المؤق ) ( يجوز تعيين كي المواطن لتجدية عم محدد فقا
لمدةجدد لمدد مماثلة ي ،ذلك العم بانتاا ( أشنننهر ينتهي 3الغرض في ميزانية الجهة الحكومية لمدة لا تويد عن )
شننننننننننننت ب رفاق في الحالتين ،( أشننننننننننننهر بحد أقصننننننننننننفى في حالة الضننننننننننننر رة بعد العرض على الدائرة الموافقة علي 9)
مواطن لعدم توفر من شغلها من المواطنين. موافقة من الدائرة بعدم الممااعة من تعيين كي
للجننند ل رقم ) .2
ل ( اللننناص ( بشنننننننننننننننجن نظنننام العقننند المؤقننن )24يكون تعيين كي المواطن فقنننا
غي المواطنين فقنننا
راعى توافر المؤهلات العلمية المطلوبة ااذا القرار،أ( المرفق \1بالملحق رقم ) متطلبات شننغ الوظيفة فقعلى أن ي
المطلو التعيين علياا.
3.
ق نظام الانضباب الوظيفي سلوكيات العم فقا طب .بنظام العقد المؤق ) (على العاملين لهذا القرار ي
4.
( في أي قن د ن الالتزام بندفع أي مبنال نهي العقند المؤقن )يجوز للجهنة الحكومينة لأسنننننننننننننبنا كي تنجديبينة أن ت
للموظف المنتاية دمات .
لأحكام .5
حدد الراتب الأسا في فقا المقطوعة.المكافجة %( من 40بواقع )نظام العقد ) ( ي
: يلي ما ( العقد المؤق )نظام ستحق الموظف المعين على .6
لما يلي: بمكافجة مقطوعة جازة .أ
، فقا
شت ب نقدي،عهاا بدل عن الشهر الواحد تسانفد لال مدة العقد لا ستحق عم يوم دة جازة د رية لم (1 ي
للأ قات الأيام عدد الساعات المنصوص علياا في المادة رقم )أن يكون
.هذا القرار( من 55العم طبقا
لن المادة رقم ) جازة الحداد (2
.هذا القرار( من 70طبقا
ة للموظفة المسلمة (3 أيام أ حتى نااية العقد أياما أقر .( 10 )أشهر ( 4) جازة العد
على أن تكون مصنندقة من الجهة الطبية الملتصننة ( أيام متصننلة أ متقطعة،7 جازة مر ننية لمدة لا تتجا ز ) (4
ن الإجنازة المر نننننننننننننينة ) ن 4في حنال لنا نة الطبينة في حنال لنا ( أينام فنجقن ، يتم رفناق تقرير طبي معتمند من اللج
112 من 29
5الإجازة المر نننية )
( أيام بد ن مكافجة مقطوعة 7) على حاسنننب المدة الوائدة( أيام فجكث ، في جميع الأحوال ت
ذلك لال فت ة سريان العقد.
من تاريخ الو ع.40 جازة الو ع للموظفة لمدة ) (5
اعتبارا
( يوما
متصلة أ متقطعة ذلك لال فت ة سريان العقد بعد موافقة ( أيام عم 10 جازة بد ن مكافجة مقطوعة لمدة ) .
السننننننلطة الملتصننننننة مع مراعاة عدم اسننننننتحقاق الموظف للمكافجة عن أيام العطلات الأسننننننبوعية الرسننننننمية التي
تتخل مدة الإجازة بد ن مكافجة.
من ( أيام عم 9) ذا انقطع الموظف عن عمل لمدة .7
متصنلة د ن عذر تقبل السنلطة الملتصنة اعتب عقد منتايا
تاريخ الانقطاع.
.هذا القرار ( من113( لسبب من الأسبا الواردة بالمادة رقم ) يتم ناا العقد المؤق ) .8
عند انتاا دمت مكافجة نااية اللدمة. نظام العقد المؤق ) ( لا ستحق العام بجحكام .9
ذن من السلطة الملتصة في إالعم لد الجهة الحكومية الأ ر لا ببنظام العقد المؤق ) ( لا يجوز للعام .10
كي سنننننننناعات العم التي حددتاا بما لا يجا ز الحد الأقصننننننننفى للراتب الشننننننننهري في الجهتين الوارد في الجد ل رقم
.ااذا القرار أ( المرفق\1بالملحق رقم )( اللاص بغي المواطنين ( بشجن نظام العقد المؤق )24)
اللاص بغي المواطنين أن تتوفر شنننننر ب شنننننغ ( العقد المؤق ) على نظامراعى عند التعيين أ تجديد العقد ي .11
يتجا ز الر اتب المنصوص علياا في الجد ل الوظيفة لد المرشل للتعيين على أن يكون مبل المكافجة المقطوعة لا
مع أ نذ اانذا القرار أ( المرفق\1بنالملحق رقم )( اللناص بغي المواطنين ) ( بشننننننننننننننجن نظنام العقند المؤقن 24رقم )
موافقة الدائرة.
( 29)المادة
نظام الدوام الجزئي
للجننند ل الننند ام الجومين المواطن على نظنننام عي
اانننذا أ( المرفق \1( بنننالملحق رقم )26) الجننند ل رقم( 25رقم ) فقنننا
للجند ل رقم ) القرار،
( بنالملحق رقم 28( الجند ل رقم )27 يجوز تعيين كي المواطن على نظنام الند ام الجومي فقنا
الضوابلأ الآتية: ذلك فق /أ( المرافق ااذا القرار 1)
عادل نصف مدة العم الرسمي المعتمد .1
ن المواطن كي المواطن على نظام الد ام الجومي فق عدد ساعات ت عي
.بإحد أنظمة التوظيف العامة المنصوص علياا في هذا القرار في الحكومة
شت ب ل .2 :الآتي لتعيين بنظام الد ام الجومي
الحكومية. بالجهةأن ياناسب الد ام الجومي مع طبيعة متطلبات العم . أ
يكون التعيين على الوظائف الإشرافية العليا القيادية. ألا .
112 من 30
التوظيفعلى المعينين بنظنام الند ام الجومي الشنننننننننننننر ب العنامنة اللناصنننننننننننننة للتعيين بنإحند أنظمنة تسنننننننننننننري .ج
هذا القرار. العامة المنصوص علياا في
ن .3 :الأحكام الآتية بنظام الد ام الجومي ين سري على المعي
شنننننننننننننت ب بنجن لا يويند على ) . أ ن بنظنام الند ام الجومي تصنننننننننننننريح ر ج شنننننننننننننلصنننننننننننننفي ( 3في حنال منح الموظف المعي
.
ساعات بحد أقصفى شهريا
ن بنظام الد ام الجومي تصننريح ر ج لمتابعة الدراسننةطلب الموظف المواطن في حال . شننت ب بجن تبدأ ،المعي
الدراسة لال ساعة نصف من انتاا الد ام ألا يكون التصريح لأكث من ساعة احدة في اليوم الواحد.
.ج
منح الموظفة بعد جازة الو ننننننع فت ة متصننننننلة للر نننننناعة لمدة سنننننناعة احدة لسننننننتة فيما عدا شننننننهر رمضننننننان ت
أشهر في بداية أ نااية الد ام.
للسنننننننلطة الملتصنننننننة تحديد بدايت ناايت بحسنننننننب حاجة 4يكون العم ااذا النظام لمدة ) . د
( سننننننناعات يوميا
العم طبيعت .
التوظيف يجوز للسنننننننننننننلطنة الملتصنننننننننننننة عنادة تعيين الموظف المواطن بنظنام الند ام الجومي لى حند أنظمنة .ه
المنصوص علياا في هذا القرار بساعات العم الكاملة.
يجوز نقنن من عمنن بنظننام النند ام الجومي لى حنند الوحنندات التنظيميننة دا نن الجهننة الحكوميننة أ لى .
للضوابلأ المنصوص علياا في هذا القرار.
جهة حكومية أ ر طبقا
ن بنظام الد ام الجومي. الانضبابيطبق نظام . ز عي
الوظيفي المنصوص علي في هذا القرار على الموظف الم
الثالث الفصل
التدريب
( 30) المادة
تدريب وتأليل الموظف
سنننوية لتدريب تجهي موظفياا بجميع مسننتوياتام الوظيفية اادف رفع
يجب على الجهة الحكومية أن تضننع ططا
:الآتيةبالتنسيق مع الدائرة فق الضوابلأ الإجرا ات ذلك كفائتام في مجال الوظيفة،
بتدريب موظفياا تطوير معرفتام مهاراتام الوظيفية في الوظائف التي شننننننننننغلوناا، أ في تلتزم الجهة الحكومية .1
لنظنام التندرينب التطوير النذي تضنننننننننننننعن
الوظنائف الأعلى الملطلأ لهم تولي مسنننننننننننننؤ ليناتانا مهنامهنا، ذلنك فقنا
متطلبات احتياجات الجهة الحكومية. بما يتماشفى مع الدائرة
يتم تحنننديننند تحليننن احتيننناجنننات التننندرينننب السننننننننننننننوينننة لكننن جهنننة حكومينننة من لال الأهنننداف السنننننننننننننيننناسنننننننننننننننات .2
الاست اتيجية المعتمدة لها.
تلتزم ل جهة حكومية بتحلي احتياجات التدريب التطوير من لال مصادر متعددة تشم : .3
112 من 31
صف الوظائف مقارنتاا بالمؤهلات العلمية اللب ات العملية لشاكلي الوظائف. .أ
.للموظفين تقييم كفا ة الأدا السنوي .
آرا الر سا المديرين في مواطن عف الأدا التي تحتاج رفع كفا ة أدا الموظفين المشرفين عليام. .ج
آرا الموظفين في مد حاجتام لتطوير ال فا ة في العم . .د
التغيي ات في نظام العم ظر ف . .ه
ننن . ظنننائف عنننادة الهيكلنننة منننا تتطلبننن من تننندرينننب على الوظنننائف المت تبنننة على عنننادة الهيكلنننة، سنننننننننننننوا لنننا
مستحدثة أ شاكرة.
تقوم دارة اللدمات المسننناندة بدراسنننة تحديد الاحتياجات التدريبية بالتنسنننيق مع الإدارات الأقسنننام المعنية .4
تحنديند القندرات ال فنا ات المطلوبنة من الموظفين على جميع المسنننننننننننننتوينات، تحنديند مسنننننننننننننتو موظفيانا ااندف
المهارات أ المعرفة اللازمة لتم ين الموظفين من تحسين أدائام.
تقوم الجهة حكومية في ننننننو نتائج دراسننننننة تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفياا برفع الاحتياجات التدريبية .5
لى الدائرة.
تتولى الدائرة مسؤ لية ع تنفيذ طة التدريب التطوير السنوية بعد اعتماد الموازنة. .6
تلتزم الدائرة بتقييم عملية التدريب من لال: .7
التقييم الشلصفي للمتدر . .أ
تقييم المديرين لأثر التدريب على أدا الموظفين المتدربين. .
أي سائ أ ر تستخدم لتقييم التدريب أثر . .ج
تقييم الجهة المنظمة للتدريب. .د
8.
لما تقتضي يجوز للدائرة تعدي طة التدريب التطوير السنوية لأي جهة حكومية في أي ق لأي سبب فقا
مصلحة العم شريطة عدم تجا ز المبل الإجمالي بالموازنة المعتمدة للتدريب.
الرابي الفصل
الأداء إدارة نظام
( 31المادة )
داء الموظفأم يتقي
لنظام دارة الأدا المعتمد من المجلس، على أن يتضننننمن أسننننس معايي مسننننتويات .1
يكون تقييم أدا الموظف فقا
.أدا الموظف قياس
112 من 32
م أدا الموظف اللا نننننع لأحكام المرسنننننوم بقانون عن عمل مد انضنننننباب سنننننلوك الوظيفي من قب مسنننننؤ ل .2 قي ي
عرض التقييم على النندائرة لنظننام دارة الإدا المعتمنند من المجلس على أن
المبنناشنننننننننننننر في الجهننات الحكوميننة، فقننا
لاتخاذ اللازم.
حددها نظام دارة الأدا المعتمد من المجلس. .3 للإجرا ات التي ي
خطر الموظف بتقييم الأدا فقا ي
حدد بنظام دارة الأدا تصننننننننننننندر الدائرة دلي اص .4 يحصننننننننننننن علياا الامتيازات التي يجوز أن ي
لدرجة الموظف طبقا
التقييم.
اللجان: الباب الثالث
الفصل الأول
اللجنة العليا للموارد البشرية
( 32المادة )
اللجنة العليا للموارد البشريةتشكيل
ت
اللجنة العليا للموارد البشنننننرية بقرار من المجلس، يحدد القرار مدة العضنننننوية فياا آلية عملها ذلك بنا على شنننننك
عرض الدائرة.
( 33المادة )
اختصاصات اللجنة العليا للموارد البشرية
تخت اللجنة العليا للموارد البشرية بما يلي:
دراسنننة الاشنننريعات المتعلقة بالموارد البشنننرية المحالة لياا من المجلس أ الدائرة المسننناهمة في تفسننني ها من ثم .1
. بشجنااعر ها على المجلس أ اتخاذ اللازم
حال لياا من الحاكم أ المجلس أ الدائرة. بدا الرأي فيما ي .2
النظر البن في التظلمنات الشنننننننننننننكنا المقندمنة ليانا من الموظفين رفع التوصنننننننننننننينات التي تراهنا لى المجلس بعند .3
.بشجنااأ اتخاذ اللازم هذا القرار اسايفا شر ب التظلم المقررة في
4.
أي ا تصاصات أ ر ت
ف ااا من المجلس.كل
( 34)المادة
آلية نظر اللجنة العليا للموارد البشرية لتظلمات الموظفين
:الآتيةالموظفين الضوابلأ الاجرا ات راعي اللجنة العليا للموارد البشرية عند نظرها لتظلماتت
112 من 33
، على أن تكون ت دارية من جهات عملهمامن الموظفين الذين صننننندرت بشنننننجنام قرار تقب التظلمات الشنننننكا .1
تلك الجهات ممن ينطبق عليام المرسوم بقانون هذا القرار.
سنننننننننايفا شنننننننننر ب التظلم لد جهة عمل فق ما هو محدد في نظام الانضنننننننننباب الوظيفي فيا يجب على المتظلم .2
.هذا القرار
من الموظفين لا بعد نظرها من قب لجنة التظلمات الشكا في جهات عملهم. تقب التظلمات الشكا لا .3
مقدم من موظف تربط يجوز لرئيس أ عضنو اللجنة العليا للموارد البشنرية أن ينظر في أي شنكو أ تظلم لا .4
قرابة ب صلة
مو وع الشكو أ التظلم. في أ اسب أ لان طرفا
التظلم أ من تاريخ رفع ( يوم عم 16) التظلم أ الشنننننكو لال تتولى اللجنة العليا للموارد البشنننننرية النظر في .5
.الشكو لياا
تقوم اللجنة باسنننننننننايفا البيانات المسننننننننناندات اللاصنننننننننة بالتظلم أ الشنننننننننكو من الموظف صننننننننناحب العلاقة أ .6
نننات أ ( يوم عمننن 16) تبحننن المو نننننننننننننوع لال ،الجهنننة الحكومينننة التي يابعهنننا من تننناريخ اسنننننننننننننايفنننا تلنننك البينننا
المساندات.
لها في سنننبي ذلك ممارسنننة ا تصننناصننناتاا ،على اللجنة طار جهة عم الموظف بمو نننوع التظلم أ الشنننكو .7
طلب الملفات المساندات المتعلقة بالمو وع. باستدعا من ترا مناسبا
لى لجنة مصنننننننننغرة يصننننننننندر باشننننننننن يلها قرار من رئيس اللجنة يجوز للجنة أن تعهد بدارسنننننننننة التظلم أ الشنننننننننكو .8
المتظلم أ الشالي. العليا للموارد البشرية، على ألا يكون من من أعضائاا أحد موظفي جهة عم الموظف
ن ذا .9 بي
ننائيننة أ منندنيننة جننب علياننا بلاغ جهننة عمنن الموظف لاتخنناذ اللازم ت ننا بحنن التظلم شننننننننننننن اننة ج ننة أث للج
بإبلاغ الجهات الملتصة.
ل الجانب الذي في رج تصنننننندر اللجنة قرارها بجكلبية أصننننننوات أعضننننننائاا الحا ننننننرين، عند تسننننننا ي الأصننننننوات ي .10
.الاجتماعرئيس
الآتي: تصدر اللجنة قرارتاا على النحو .11
القرار الوارد لياا من السلطة الملتصة بجهة عم الموظف أ تخفيف أ لغائ .اعتماد . أ
تظلم أ شكو الموظف. مخاطبة جهة عم الموظف بقرار اللجنة عن .
عرض قرار اللجنة العليا للموارد البشرية على المجلس ذا لوم الأمر. .ج
على اللجنة طار الموظف بقرارها أسننننننننننننباب بجي طريقة من طرق الإ طار المعتمدة من قب اللجنة مع حاطة .12
جهة عم الموظف بالعلم.
112 من 34
( 35)المادة
الاستعانة بذوي الخزرة في أعمال اللجنة العليا للموارد البشرية
للجنة العليا للموارد البشننرية أن تسننتعين بمن ترا من ذ ي اللب ة في المو ننوعات التي تبحواا، د ن أن يكون ل صننوت
معد د.
الفصل الثاني
لجنة الانضباط الوظيفي
( 36المادة )
لجنة الانضباط الوظيفيتشكيل
ت
( أعضنا 3 تتكون من ) "،لجنة الانضنباب الوظيفي"لجنة تسنمى بقرار من الرئيس أ المدير حكوميةالجهة الفي شنك
بنننننالنظر في مخنننننالفنننننات الموظفينبحننننند أداى، لمنننننا بعننننند المرة الرابعنننننة أ التي ين جننننند ل الملنننننالفنننننات المت ررة تخت
على ااذا القرار أ( المرفق\1بالملحق رقم )( بشنننجن الملالفات الجوا ات بنظام الانضنننباب الوظيفي 33 الجوا ات رقم )
:الآتيةالإحالة لياا، ذلك فق الضوابلأ
منأن تكون درجة رئيس لجنة الانضباب الوظيفي مسا ية أ أعلى .1
حال لياا.درجة الموظف الملالف الم
يجب على رئيس لجنة الانضننننباب الوظيفي .2
داري بمو ننننوع التحقيق مع حال لى التحقيق الإ طار الموظف الم
بشجن الملالفة الإدارية التي ارت اا.
يجب على لجنة الانضنننننننننباب الوظيفي أن تسنننننننننتوفي التحقيق بنفسنننننننننها، يكون لها السنننننننننلطة الملولة لكافة جهات .3
على تسنننننننننننننري - ذا لوم الأمر -التحقيق من حينن جمع الأدلننة بمننا في ذلننك سنننننننننننننمنناع الشنننننننننننننهود بعنند حلف اليمين
الشهود الأحكام اللاصة بمن يؤدي الشهادة أمام الجهات القضائية.
على أن هذا القرار ( من103المادة رقم )في للجنة الانضباب الوظيفي التوصية بتوقيع أي من الجوا ات الواردة .4
ياناسب الجوا مع جسامة الملالفة.
ترفع لجنة الانضننننباب الوظيفي نايجة التحقيق لى السننننلطة الملتصننننة بتوقيع الجوا متضننننمنة توصننننياتاا حيال .5
. المو وع لاتخاذ ما
ترا مناسبا
مكانية اسنننننننننابدال العضنننننننننو مع ،أعضنننننننننا اللجنة لا تنعقد اللجنة في حال تغيب أحد اعضنننننننننائااجميع حضنننننننننور .6
من الرئيس أ المدير بالاسابدال. يصدر قرار داري على أن المتغيب بعضو آ ر
شنننننارف في نظر أي مخالفة أ صنننننفى بإحالتاا لى التحقيق يجوز لرئيس أ عضنننننو لجنة الانضنننننباب الوظيفي أن لا .7
فياا، يتم ترشننيح قرابة بح م مسننؤ ليات ، أ لان قد قع من موظف تربط ب صننلة
أ اسننب أ لان طرفا
بقرار
بديلا
.للنظر في هذ الملالفة من الرئيس أ المدير داري عضوا
112 من 35
الفصل الثالث
لجنة التظلمات والشكاوى
( 37المادة )
لجنة التظلمات والشكاوى تشكيل واختصاصات
1.
ت
نة التظلمنات الشنننننننننننننكنا شنننننننننننننكن النظر في تظلمنات تخت بن في الجهنة الحكومينة بقرار من الرئيس أ المندير لج
منأن تكون درجة رئيس اللجنة مسنننننا ية أ أعلى ( أعضنننننا بحد أداى شنننننريطة 3 شنننننكا الموظفين، تتكون من )
، ألا يكون من بيهام عضننننو من أعضننننا لجنة الانضننننباب الوظيفي المتظلم من درجة الموظف المتظلم أ المشننننتكي
على أن مكانية اسننننننابدال العضننننننو المتغيب بعضننننننو آ ر لا تنعقد اللجنة في حال تغيب أحد اعضننننننائاا مع قرارها
من الرئيس أ المدير بالاسابدال. يصدر قرار داري
:ةالآتيالمهام لجنة التظلمات الشكا تتولى .2
القرارات أ الإجرا ات الإدارية المقدمة لياا من الموظفين اسننننننت مال بحواا نظر التظلمات من الجوا ات أ .أ
رفع توصياتاا بشجناا لى الرئيس أ المدير لاتخاذ الإجرا ات اللازمة بشجناا.
النظر في شنكو الموظف من الو نع الوظيفي أ سنو المعاملة من الر سنا أ الوملا رفع توصنياتاا بشنجناا .
لى الرئيس أ المدير لاتخاذ الإجرا ات اللازمة بشجناا.
قب لان بالطرق الودية متى مابذل العناية الكاملة لح الشنننننننننننكو أ التظلم .ج
الب فياا بشنننننننننننك ذلك مم نا
رسمي.
الضنننننننننوابلأ مراعاة على لجنة التظلمات الشنننننننننكا في الجهة الحكومية عند نظرها لتظلمات شنننننننننكا الموظفين .3
الآتية:
نة التظلمنات الشنننننننننننننكنا تقنديم الموظف طلنب التظلم .أ للنموذج المعتمند لنذلنك على لى لج
القرارات أ طبقنا
( أيام عم من تاريخ طار بالقرار أ 8الجوا ات أ الإجرا ات الإدارية الصنننننننننننادرة بحق ذلك لال مدة )
الجوا أ الاجرا الصادرة بحق د ن أن يضار الموظف من تظلم أ شكوا .
نة التظلمنات الشنننننننننننننكنا تقنديم الموظف طلنب الشنننننننننننننكو . للنموذج المعتمند بنذلنك لى لج
من نننننننننننننعن طبقنا
الوظيفي أ من سو المعاملة من الر سا أ الوملا .
يجوز لرئيس أ عضننننننننو لجنة التظلمات الشننننننننكا أن ينظر في أي شننننننننكو أ تظلم ممن تربط ب صننننننننلة لا .ج
آ ر بقرار قرابة
فياا، يتم ترشنننننننيح عضنننننننوا
للنظر في هذ من الرئيس أ المدير داري أ اسنننننننب أ لان طرفا
.الملالفة
112 من 36
الفصل الرابي
لجنة الطوارئ والأزمات
( 38المادة )
لجنة الطوارئ والأزمات تشكيل واختصاصات
نننة الطوارئ الأزمنننات شنننننننننننننكننن في الجهنننة الحكومينننة بقرار من الرئيس أ المننندير لج
قننندرات الموظفين بتطوير تخت ،ت
في ح مها لضننننننننننمان اسننننننننننتدامة اسننننننننننتمرارية متابعتاا لمواجهة أي طارئ أ أزمة أ لارثة ما على مكانياتام الإشننننننننننراف
نظم القرار ا تصاصاتاا مهامها.( 3)الأعمال في الجهة الحكومية تتكون من أعضا بحد أداى على أن ي
افز : الباب الرابي والمزايا الحو
الفصل الأول
العلاوات
( 39المادة )
العلاوة الدورية
للدرجات أ الفئات المقررة
للضنننننننوابلأ ااذا القرار /أ( المرفق1بالملحق رقم ) سنننننننتحق الموظف العلا ة الد رية طبقا
فقا
:الآتية
1.
منح العلا ة الد رية بعد مر ر سنة من تاريخ تعيين الموظف أ تاريخ آ ر علا ة د رية استحق ل .ت
( من 1المشنننننننار لياا في البند ) الموظف الذي يحصننننننن على تقييم أدا )يحتاج لى تحسنننننننين( من العلا ة سنننننننتحق لا .2
.هذ المادة
الملالفات ست نا ا لال السنة الوظيفية بجوا داري الموظف العلا ة الد رية في حال حص على أي ستحق لا .3
( بشننننجن الملالفات 33التي تتعلق بالحضننننور الانصننننراف الواردة في القسننننم )أ( من المجموعة الأ لى بالجد ل رقم )
.المرفق ااذا القرار الجوا ات
على أن ي .4
من ثم العلا ة لا تحول ترقيننة الموظف من منحنن العلا ة النند ريننة ذا اسنننننننننننننتحقتننا معننا
منح الت قيننة أ لا
الد رية.
5.
ضاف العلا ة الد رية لى راتب الموظف.ت
( 40) المادة
العلاوة التشجيعية
:لما يلييجوز للسلطة الملتصة منح علا ة تشجيعية للموظف المتميز فقا
112 من 37
التوقعنننات بشنننننننننننننكنن )يفوق علا ات بمقننندار العلا ة الننند رينننة في حنننال حصنننننننننننننول الموظف على تقييم بتقننندير ( 4) .1
.عن آ ر سنةملحو (
.عن آ ر سنة التوقعات( )يفوق علا تين بمقدار العلا ة الد رية في حال حصول الموظف على تقييم بتقدير .2
3.
صرف قب مضفي سنتين من تاريخ صرف آ ر علا ة تشجيعية.ألا ت
انتاننننا منننندة محو الجوا في حننننال ارت ننننب الموظف مخننننالفننننة داريننننة لا بعنننند لا يجوز منح العلا ة الاشنننننننننننننجيعيننننة .4
.هذا القرار( من 112المنصوص علياا بالمادة رقم )
تحول العلا ة الد رية من منح العلا ة الاشجيعية ذا تصادف تاريخ استحقاقهما. لا .5
يجوز الجمع بين ترقية الموظف بين العلا ة الاشجيعية في ذات السنة. لا .6
لنظام دارة الأدا . .7
ستحق الموظف العلا ة الاشجيعية فقا
8.
ضاف العلا ة الاشجيعية لى راتب الموظف.ت
9.
صرف العلا ة الاشجيعية من أ ل الشهر التالي من تاريخ موافقة الدائرة لا يجوز منح العلا ة بجثر رجعي.ت
( 41المادة )
العلاوة الاجتماعية
بالملحق واطنينالعامة للموظائف البجد ل أنظمة سنتحق الموظف المواطن العلا ة الاجتماعية فق الدرجات المبينة
/أ( المرفق ااذا القرار1رقم )
من تاريخ التعيين. صرف ل ابتدا ت
( 42المادة )
للموظف المواطن علاوة الأبناء
سننتحق الموظف المواطن
علا ة سننت نا العقد المؤق اب هذا القرار المنصننوص علياا في التوظيف أنظمة ن بجي منعي الم
لمنا هو محندد
نا فقنا فق، ذلنك /أ( المرفق اانذا القرار1بنالملحق رقم ) واطنينالعنامنة للموظنائف أنظمنة الجند ل بأب
:الآتيةالضوابلأ
ستحق الموظف المواطن علا ة أبنا د ن حد أقصفى لعدد الأبنا المدرجين. .1
من تناريخ اقعنة الميلاد أ من تناريخ التعيين أيامنا ( يوم30)قرار بحنالتن الاجتمناعينة لال على الموظف تقنديم .2
من تاريخ تقديم الإ
.قرارأقر إلا استحق العلا ة اعتبارا
من تاريخ حصننننننننننننول على عم 24بن أ عند بلوك سننننننننننننن )بن الذكر بوفاة الا يوقف صننننننننننننرف علا ة الا .3
( أ اعتبارا
تسننننننننننننتمر منح العلا ة ذا لان الأبنا عاجوين عن ال سننننننننننننب ي ب ذلك بقرار من اللجنة الطبية ، أياما أسننننننننننننبق
الملتصة.
112 من 38
نةيوقف صنننننننننننننرف علا ة .4 عناد منح هنذ العلا ة ذا تطلقن أ بوفناتانا أ ذا تو جن أ حصنننننننننننننلن على عمن ي الاب
ترمل أ فقدت عملها ما لم تحص على معا تقاعد.
عن .5
عند بداية التعيين عند نااية ل سنننننننننننة ظيفية الاجتماعيةثبات الحالة يجب على الموظف أن يقدم بيانا
ااذا القرار. ج( المرفق \1بالملحق رقم ) الاجتماعيةثبات الحالة ( بشجن 4قرار رقم ) فق نموذج الإ
على الموظف أن ي .6
من تنناريخ حنند هاننا فق نموذج ( يوم30) لال الاجتمنناعيننة عن لنن تغيي يطرأ على حننالتنن بل
ااذا القرار. ج( المرفق \1بالملحق رقم ) الاجتماعيةثبات الحالة ( بشجن 4قرار رقم )الإ
ننائيننة المسنننننننننننننؤ ليننةمع عنندم الإ لال بننجحكننام .7 جنناز الج كي انننننننننننننحيح عن حننالتنن ي
ننا لنن موظف يقنندم بيننا
داريننا
رف ل بغي ج حق.ست د من المبال التي ص ، ي الاجتماعية
:الآتيةسايفا الوثائق ان على دارة اللدمات المساندة عند منح علا ة الأبنا يتعي .8
صورة من شهادة الميلاد. .أ
.من بيانات الأسرةصورة .
.ااذا القرار ستمارة قرار الحالة الاجتماعية المرفقةا .ج
بن الموظف عن ال سب.اصورة شهادة من اللجنة الطبية الملتصة في حالة عجو .د
:الآتيةسايفا الوثائق المطلوبة في الحالات اعلا ة الأبنا يقافن على دارة اللدمات المساندة عند يتعي .9
الابنة. –: رفاق صورة بشهادة لمن يام الأمر من جهة عم الابن عم الأبنا في حالة .أ
لما هو ارد في في الابن: رفاق صنننننننننننننورة من عقد ز اج الابنة أما الأبنا في حالة ز اج .
صنننننننننننننرف ل العلا ة طبقا
.هذا القرار ( من42( من المادة رقم )3البند )
الابنة. –في حالة الوفاة: رفاق صورة من شهادة فاة الابن .ج
رفاق المساند الدال على ذلك. :للابن( 24في حالة بلوغ سن ) .د
( 43المادة )
علاوة الأبناء للموظفة المواطنة
نة نا العقند المؤقن ابن هنذا القرار المنصنننننننننننننوص عليانا في التوظيف أنظمنة نة بنجي منالمعي تسنننننننننننننتحق الموظفنة المواط سنننننننننننننت
لمنا هو محندد
نا فقنا ذلنك ، /أ( المرفق اانذا القرار1بنالملحق رقم ) واطنينالعنامنة للموظنائف أنظمنة الجند ل بعلا ة أب
:الآتيةالضوابلأ فق
ذا لان تعول أبنا من ز جها المتوفى طالما لان هي القائمة بالإعالة. .1
نا من ز ج عناجو عن ال سنننننننننننننب .2 ن تعول أب ن كي متقناعند د ن ليس لندين مصننننننننننننندر ذا لنا حتى لو طلقن م
.الاجتماعيةعانات ست نا الإ اب
112 من 39
سنننننننننننننت نا اب حتى لو طلق من د أ ليس لدي مصننننننننننننندر لان كي متقاعد أ ذا لان ز جها عاط عن العم .3
.الاجتماعيةعانات الإ
من تاريخ حصننننننننننول على عم أياما 24يوقف صننننننننننرف علا ة الأبنا للابن بوفات أ عند بلوك سننننننننننن ) .4
( أ اعتبارا
ب ذلك بقرار من اللجنة الطبية الملتصة.بن عاجو عن ال سب، ي أسبق تستمر منح العلا ة ذا لان الا
عاد منح هذ العلا ة ذا تطلق يوقف صنننرف علا ة الأبنا للابنة بوفاتاا أ ذا تو ج أ حصنننل على عم ي .5
أ ترمل أ فقدت عملها ما لم تحص على معا تقاعد.
:الآتيةالوثائق رفاق ن على الموظفة المواطنة تقديم شهادة الإعالة من المح مة الملتصة بالإ افة لىيتعي .6
.حالة فاة الو ج شهادة الوفاة .أ
.
.فيد العجوشهادة من اللجنة الطبية الملتصة ت
.ج
ليس لدي مصنننننننندر عم في أي جهة حكومية أ اصننننننننة فيد بجن الو ج لاشننننننننهادة من المح مة الملتصننننننننة ت
.د
شهادة من الجهة التجمينية الملتصة ت ب الإحالة لى التقاعد من عدم . .د
بالملحق رقم ( 4 قرار الحالة الاجتماعية فق النموذج رقم ) الأسنننرة تعبئةصنننورة من بيانات شنننهادة الميلاد .ه
ذا لان الو ج من من رفاق صنننورة بيانات الاسنننرة ىسنننا ي نننافة مولود، في حالة ااذا القرار ج( المرفق \1)
أبنا المواطنات.
علا ة الأبنا اسايفا الوثائق المطلوبة في الحالات الآتية: يقافن على دارة اللدمات المساندة عند يتعي .7
الابنة. –: رفاق صورة بشهادة لمن يام الأمر من جهة عم الابن عم الأبنا في حالة .أ
لما هو ارد في في الابن: رفاق صنننننننننننننورة من عقد ز اج الابنة أما الأبنا في حالة ز اج .
صنننننننننننننرف ل العلا ة طبقا
هذا القرار. ( من43( من المادة رقم )4البند )
الابنة. –في حالة الوفاة: رفاق صورة من شهادة فاة الابن .ج
رفاق المساند الدال على ذلك. للابن:( 24في حالة بلوغ سن ) .د
8.
على الموظفنة أن ت
نا لال الاجتمناعينة عن لن تغيي يطرأ على حنالتانا بل ( يوم 30) مند اسنننننننننننننتحقناقهنا لعلا ة الأب
فإذا لم تبل الموظفة عن التغيي لال هذ المدة يطبق علياا نظام الانضنننباب ،الحالة الاجتماعية تغيي من تاريخ
الوظيفي.
ننائيننة .9 جنناز مع عنندم الإ لال بننجحكننام المسنننننننننننننؤ ليننة الج ي
لنن موظفننة ت
ننات كي قنند داريننا عن حننالتاننا انننننننننننننحيحننة م بيننا
رف لها بغي ج حق.ست د مهاا المبال التي ص ، ي الاجتماعية
112 من 40
( 44المادة )
علاوة الدرجة العلمية
منح الموظف المواطن ي
نا ابن هنذا القرار المنصنننننننننننننوص عليانا في التوظيف أنظمنة ن بنجي من عي الم العقند المؤقن نظنام سنننننننننننننت
لمننا هو محنندد النندرجننة العمليننةعلا ة
/أ( المرفق ااننذا 1بننالملحق رقم ) واطنينالعننامننة للموظننائف أنظمننة الجنند ل ب فقننا
:الآتيةالضوابلأ فق ، ذلك القرار
على النحو ستحق الموظف المواطن علا ة شهرية لدرجة الماجستي ما عادلها، أ درجة الدكتورا ما عادلها .1
الآتي:
( درهم.2,000درجة الدكتورا ) . أ
( درهم.1,000درجة الماجستي ) .
2.
.العلمية الدرجة على الحصول الوظيفة شغ شرب تطلب لو حتى ،لمستحقياا العلمية الدرجة علا ة منحت
من بنداينة الشنننننننننننننهر التنالي لتناريخ صنننننننننننننند ر قرار منح العلا ة من ا سنننننننننننننتحق الموظف علا ة الندرجنة العلمينة .3
عتبنارا
.السلطة الملتصة
4.
منح ل ذا حص الموظف على درجة الدكتورا بعد درجة الماجستي ت
.قيمة العلا تين معا
:الآتيةسايفا الوثائق ا للموظف ن على دارة اللدمات المساندة عند منح علا ة الدرجة العلميةيتعي .5
ن تطلب الأمر(.الجهات الملتصة بالد لة صورة من المؤه العلمي )مصدقة + المعادلة من .أ
.التجكد من دراج العلا ة في الميزانية أ توفر الملص المالي في الميزانية .
( 45المادة )
علاوة المنصب للموظف المواطن
للآتي علا ة منصبالتالية الذي شغ أحد المسميات ستحق الموظف المواطن
فقا
:شهريا
( درهم.2,200: )مساشار أ بي أ مدير دارة ما في ح مهم .1
( درهم.1,800ح م : )في دارة مانائب مدير .2
( درهم.1,600ح م : )في قسم مارئيس .3
( 46المادة )
البدلات الأخرى
يجوز للدائرة بعد موافقة المجلس نننننننننع نننننننننوابلأ صنننننننننرف بدلات طبيعة العم التي تطل اا الجهات الحكومية إعداد
يطرأ علياا من تعديلات. نظام شم هذ البدلات المكافآت المالية ما
112 من 41
الفصل الثاني
المهام الرسمية والدورات التدريبية
( 47)المادة
الايفاد في مهام رسمية
:الآتية ذلك فق الضوابلأ ارجها،يجوز يفاد الموظف في مهام رسمية دا الد لة أ
يجوز بقرار من السننننلطة الملتصننننة يفاد الموظفين في مهام رسننننمية على أن يتضننننمن القرار تحديد طبيعة المهمة .1
أ مساند من الجهة المنظمة للمهمة سوا دا طا رفق بالقرار الجهة الموفد لياا مدة الإيفاد، على أن ي
.أ ارج الد لة
2.
ستحق الموفد في مهمة رسمية البدل المقرر للإيفاد عن ل يوم أ جو من اليوم من مدة المهمة الرسمية فقا
.ااذا القرار أ( المرفق\1بالملحق رقم )( بشجن بدل المهام الرسمية تذاكر السفر 29للجد ل رقم )
يلي: ما ارج الد لة شم بدل الإيفاد( من هذ المادة 2مع مراعاة البند رقم ) .3
%( من قيمة البدل المقرر.50نفقات الإقامة، تم ) . أ
من قيمة البدل المقرر.%( 50)نفقات الطعام، تم .
حددة في البند )أي من النفقات الجهة الحكومية ت فر في حال .4
البا ي قيمة صننننرف للموفد ي ( من هذ المادة 3الم
.من البدل المقرر
تتحمنن الجهننة الحكوميننة نفقننات المواصنننننننننننننلات عن منندة المهمننة الرسنننننننننننننميننة .5
بعنند للفواتي النندالننة على ذلننك طبقننا
.اعتمادها من السلطة الملتصة
ند )في مع مراعناة منا رد .6 %( من قيمنة بندل الإيفناد المقرر 50( من هنذ المنادة، ذا زادت قيمنة الإقنامنة عن )3الب
%( من قيمننة البنندل 50صنننننننننننننرف للموفنند ) ي لنناملننة، تتحمنن الجهننة الحكوميننة التي يابعهننا الموفنند قيمننة الإقننامننة
المقرر، شريطة تقديم فاتورة الإقامة الدالة على ذلك سوا دا الد لة أ ارجها.
ند .7 ذا تعنددت أمناكن الإقنامنة أ ا تلفن قيمتانا تتحمن الجهنة الحكومينة التي ،( من هنذ المنادة6) مع مراعناة الب
%( 100%( من قيمنة بندل الإيفناد، يصنننننننننننننرف للموفند )50يابعهنا الموفند قيمنة الإقنامنة عن الفت ة التي تويند عن )
ذلنك يوم في %( من قيمنة بندل الإيفناد بمنا50من قيمنة بندل الإيفناد عن الأينام التي تقن فيانا قيمنة الإقنامنة عن )
العودة.
8.
%( 25صنننننرف للموفد )( من هذ المادة، ي 3شنننننار لياا بالبند ) ذا تحمل الجهة المنظمة للمهمة لافة النفقات الم
50من قيمنننة البننندل المقرر دا ننن الننند لنننة )
الجهنننة رت لننن %( من قيمنننة البننندل المقرر نننارج الننند لنننة، أمنننا ذا ف
بشنننننننننننننجن %( من قيمة البدل المقرر سنننننننننننننوا دا الد لة أ ارجها، 75صنننننننننننننرف ل )النفقات في حد المنظمة
بعنند اعتمننادهننا من للفواتي النندالننة على ذلننك نفقننات المواصنننننننننننننلات في الحننالتين تتحملهننا الجهننة الحكوميننة طبقننا
.شت ب ألا تكون هذ الجهة تابعة للحكومة في جميع الأحوال ، السلطة الملتصة
112 من 42
ما في حال تحم الموفد رسننوم أ مصننر فات أ نفقات ننافية بسننبب الإيفاد، يجوز لجهة عمل أن تصننرف ل .9
فيد تحمل من الرسنوم أ المصنر فات أ النفقات ذا رأت أناا لان نر رية لأدا المهمة بشنرب تقديم فواتي ت
ذلك.
ي .10
عادل الملصننننننننصننننننننات المالية المقررة ل عن مدة المهمة الرسننننننننمية الفعلية بما فياا منح الموفد قب سننننننننفر مبلغا
المدد المضننافة، على أن يتم تسننوية هذا المبل بعد انتاا المهمة في حال عدم حضننور المهمة أ جو مهاا سننت د
فق مقتضفى الحال. الممنوح ل من المبل
أ جوئيا
لليا
الجهة صننننننننننننرف بدل الإيفاد في مهمة رسننننننننننننمية دا الد لة ألا تق المسننننننننننننافة بين مقر عم الموظف راعى عندي .11
شت ب لصرف البدل ما يلي: كم ( 70 إذا قل المسافة عن ) كم، (70الموفد لياا عن )
أن تويد مدة المهمة عن يوم احد. .أ
أن يكون الإيفاد ارج الإمارة. .
للضوابلأ .12
:الآتيةيتم صرف تذاكر السفر للموفدين في مهمة رسمية ارج الد لة فقا
درجة رجال الأعمال شريطة ألا تق درجت عن الدرجة )الرابعة(. للمدير علىالعضو المرافق للرئيس أ . أ
ذا لان درجة سنننننفر أحد أعضنننننا الوفد أعلى من درجة سنننننفر رئيس الوفد ترفع درجة سنننننفر رئيس الوفد .
لى نفس درجة سفر العضو.
الوفد على درجة رجال الأعمال الآ ر على الدرجة السننننننننياحية ترفع درجت لى درجة أعضننننننننا ذا لان أحد .ج
تق درجت عن الدرجة )الرابعة(. ألارجال الأعمال شريطة
. د
للجد ل رقم ) ذا زاد عدد أعضنننننننننننننا الوفد عن اثنين ت
( بشنننننننننننننجن بدل المهام 29صنننننننننننننرف تذاكر السنننننننننننننفر فقا
.ااذا القرارأ( المرفق \1الرسمية تذاكر السفر بالملحق رقم )
ةال انية من نظام الوظائف العام الدرجةللدرجة اللاصة )أ( حتى يكون السفر على درجة رجال الأعمال .ه
( ساعات فجكث .8لان مدة الرحلة ) ا، ذمن نظام ظائف المهندسين اللامسة حتى اللاصة الدرجة
في جميع الأحوال يجوز معادلة درجة السفر بطريق الجو بجي سيلة أ ر من سائ النق . .
13.
صنننننننرف تذكرة سنننننننفر احدة لأحد أفراد عائلة الموفدة المواطنة لمرافقتاا في حال يفادها في مهمة رسنننننننمية بنفس ت
درجة السفر المقررة للموفدة.
ضاف لى مدة المهمة ما يلي:صرف بدل الإيفاد عن مدة المهمة المحددة في قرار الإيفاد ي يتم .14
أ الكوريتين أ اليننابننان أ نيالأمري يتبعنندهننا ذا لننان الإيفنناد لإحنند د ل يومينيومين قبنن بنند المهمننة . أ
.أ كندا أست اليا أ نيوزلندا
ند ) . بعندهنا ذا لنان الإيفناد لغي الند ل المنذلورة في الفقرة )أ( من الب
( من هنذ 14يوم قبن بند المهمنة يومنا
المادة.
( من هذ المادة.11في حال لان الإيفاد دا الد لة يضاف يوم احد قب بد المهمة مع مراعاة البند ) .ج
112 من 43
. د
للتم اللر ج الد ول في جميع الأحوال ت
حسنننننننننب مدد الإيفاد في مهام رسنننننننننمية المدد المضنننننننننافة لياا فقا
ي ب تاريخ اللر ج الد ول من إلى أ تقديم ما ،من إلى الد لة على جواز سنننننفر الموظف الموفد لللارج
الد لة على أن يرفق بقرار الإيفاد ال تا الصادر عن الجهة المنظمة للمهمة.
( أيام تعتب 5في حال تم يفاد الموظف في مهمتين رسنميتين متتاليتين أ أكث تفصن بين ل مهاا مدة لا تتجا ز ) .15
أما ذا لان المهمة لى حد الد ل المشنننننننار لياا بالفقرة )أ( من البند الفعلية،هذ المدة من نننننننمن مدة المهمة
يمنح عهاا في الحالتين البدل المقرر على أن أيام، (7)يجب ألا تتجا ز المدة الفاصنننننننننننننلة عن المادة،( من هذ 14)
( ساعات.6تكون مدة الرحلة المباشرة لى الجهة الموفد لياا أكث من )
16.
،( من هذ المادة15شننننننننار لي بالبند )في حال زادت المدة الفاصننننننننلة بين ل مهمة رسننننننننمية على الحد الأقصننننننننفى الم
سننننننننب جازة بد ن راتب ذا لم ي ن ل رصننننننننيد احايجوز احاسننننننننا المدة الوائدة من رصننننننننيد الإجازة الد رية إلا
مهاا، لا يصرف عهاا بدل يفاد.
فتحدد المدة السنننابقة بمعرفة السنننلطة الملتصنننة بحد أقصنننفى د لي، ذا لان المهمة تتعلق بالمشننناركة في معرض .17
أما ذا سنننننننننبق المقرر، يصنننننننننرف عهاا البدل المادة،( من هذ 14( أيام بالإ نننننننننافة لى المدد الموضنننننننننحة بالبند )3)
.من هذ المادة (15ق ما رد في البند )طب في أ ر ،بمهمة رسمية
ندين )في سنننننننننننننري منا رد .18 ن مندة الرحلنة المبناشنننننننننننننرة لى الجهنة الموفند ليانا )16)(، 15الب ( 6( من هنذ المنادة ذا لنا
ساعات فجكث .
بإجازة د رية أ أثنا الإجازة .19
أ متبوعا
الد رية،يجوز أن يكون الإيفاد في مهمة رسنمية مسنبوقا
رد مدة المهمة ت
للموظف،الرسننننننمية المتدا لة لى رصننننننيد الإجازة الد رية
حسننننننب المدة السننننننابقة أ اللاحقة ننننننمن مدة المهمة ت
الرسمية.
ن مندة .20 جنازة براتنب ذا لنا
احندا
يجوز منح الموفند بعند عودتن مبناشنننننننننننننرة من المهمنة الرسنننننننننننننمينة في اللنارج يومنا
( ساعات فجكث .3الرحلة )
تتولى جهة عم الموفد في مهمة رسنننننننننمية مسنننننننننؤ لية حصنننننننننول على التجشننننننننني ات اللازمة رسنننننننننوم اسنننننننننتخراجها من .21
فيما يتحم الموفد مسننننننننؤ لية ننننننننمان أن يكون جواز سننننننننفر لافة الوثائق الرسننننننننمية المطلوبة المعنية،الجهات
سليمة سارية المفعول.
تلتزم دارة اللدمات المسناندة بتعبئة نموذج شنعار العودة من المهمة الرسنمية المعد لهذا الغرض يلتزم الموفد .22
ب ما يفيد تاريخ السفر تاريخ العودة المدة الذي قضاها في المهمة الرسمية.
بالتوقيع علي مرفقا
لا يجوز يفاد الموظف في مهمة رسمية أثنا فت ة الا تبار. .23
على أن يتم تعويضنننن طوال مدة الإيفاد على رأس عمل بح م الموظف الذي يكون في مهمة رسننننمية عتب الموفد .24
رسمية بجيام مسا ية لها شريطة اسانفادها لال السبوعية أ الأ عطلة ال المتدا لة في عن مدة المهمة الرسمية
112 من 44
ننة الوظيفيننة ، في حننال عنندم التزامنن بننجهننداف المهمننة أ مخننالفتنن للأنظمننة التعليمننات ،السننننننننننننن
نن ت طبق بشنننننننننننننننج
هذا القرار. في الجوا ات المقررة
( 48)المادة
الدورات التدريبيةالإيفاد في
الموظف سنننت نا ايجوز بقرار من السنننلطة الملتصنننة يفاد الموظف في د رات تدريبية دا الد لة أ ارجها ب
ن عي الم
طبيعة الد رة التدريبية الجهة الموفد لياا مدة القرار تحديدعلى أن يتضننننننننننمن (،على نظام العقد المؤق )أ( )
الآتية: ذلك فق الضوابلأ المعتمدة،الإيفاد في حد د الملصصات المالية
ما لم ت ن هناف تج ي ،يلتزم الموفد بالمواظبة على حضور جميع الأيام الساعات المقررة للد رة التدريبية د ن .1
يرجع في تقدير تلك الظر ف للسلطة الملتصة بجهة عم الموفد. ذلك،ظر ف طارئة تحول د ن
كياب أ تج ي عن حضنننننننننور الد رة يعد ،طوال مدة الإيفاد عمل على رأس د رة تدريبية لحضنننننننننور الموفدعد .2
التندريبينة
ن الجوا ات العمن ،عن مبناشنننننننننننننرة تنج ي عن العمن أ بم نابنة كينا مهاناأ جو للينا تطبق بشننننننننننننننج
.هذا القرارفي المقررة
شت ب للإيفاد في د رة تدريبية ارج الد لة ما يلي: .3
سنننا ى من ذلك الموظف كي المواطن الذين شنننغ ظائف فنية أ أن يكون الموفد من مواط ي الد لة، ي . أ
اساشارية تقتضفي حاجة العم طبيعت يفاد في د رات تدريبية.
حصول الموفد على قبول من الجهة المنظمة للد رة التدريبية. .
أن يكون للد رة التدريبية علاقة مباشرة بالعم الذي يقوم ب الموفد. .ج
باللغة التي . د
الد رة التدريبية بدرجة تم ن من الاستفادة مهاا. دار اااست أن يكون الموفد ملما
أن تكون الد رة التدريبية تخصصية كي متوفرة دا الد لة. .ه
بالإ افة لى الد رة، ستحق الموفد في د رة تدريبية البدل المقرر للإيفاد عن ل يوم أ جو من اليوم من مدة .4
للجنند ل رقم )
( بشننننننننننننننجن بنندل الإيفنناد في د رات تنندريبيننة تننذاكر 30تننذاكر السنننننننننننننفر ذا لننان يفنناد لللننارج فقننا
ااذا القرار.أ( المرفق \1بالملحق رقم )السفر
الآتية:( من هذ المادة النفقات 4 شم البدل المنصوص علي في البند ) .5
%( من قيمة البدل المقرر.50 تم ) الإقامة،نفقات . أ
%( من قيمة البدل المقرر.50 تم ) الطعام،نفقات .
6.
بعنند للفواتي النندالننة على ذلننك تتحمنن الجهننة الحكوميننة نفقننات المواصنننننننننننننلات عن منندة النند رة التنندريبيننة طبقننا
.اعتمادها من السلطة الملتصة
112 من 45
من النفقنات المشننننننننننننننار ليانا ي .7
ند )صنننننننننننننرف للموفند بنا ي البندل المقرر في حنال فرت الحكومنة أينا ( من هنذ 5في الب
الد لة أ ارجها البدل المقرر. في دا أما ذا فرت لافة النفقات فلا ستحق الموفد ، المادة
، لننناملنننة %( من قيمنننة بننندل الإيفننناد المقرر تتحمننن جهنننة العمننن قيمنننة الإقنننامنننة50 ذا زادت قيمنننة الإقنننامنننة عن ) .8
سننوا دا ذلك،%( من قيمة البدل المقرر، شننريطة تقديم المسنناند الدال على 50صننرف للموظف الموفد ) ي
الد لة أ ارجها.
( 5 تحمل لافة النفقات المشنننننننار لياا في البند ) للحكومة، ذا لان الجهة المنظمة للد رة التدريبية كي تابعة .9
ارجها،%( من قيمة البدل المقرر بالجد ل سوا دا الد لة أ 25 ستحق الموظف الموفد ) المادة،من هذ
بشننننجن نفقات قرر صننننرف ل با ي البدل المالنفقات في حد إذا فرت الجهة المنظمة للد رة التدريبية بعض
بعند اعتمنادهنا من السنننننننننننننلطنة للفواتي الندالنة على ذلنك المواصنننننننننننننلات في الحنالتين تتحملهنا الجهنة الحكومينة طبقنا
.الملتصة
لياا ما صرف بدلي .10
يلي:الإيفاد عن مدة الد رة التدريبية المحددة في القرار الإداري مضافا
أ الكوريتين أ اليابان الأمري يتيند ل بعدها ذا لان الإيفاد لإحد يومانيومين قب بد الد رة التدريبية . أ
كندا.أ أ أست اليا أ نيوزلندا
يوم قب بد الد رة يوم بعدها ذا لان الإيفاد لغي الد ل المذلورة في الفقرة )أ( من هذا البند. .
نن منندة .11 جننازة براتننب ذا لننا
احنندا
يجوز منح الموفنند بعنند عودتنن مبنناشنننننننننننننرة من النند رة التنندريبيننة في اللننارج يومننا
( ساعات فجكث .3الرحلة )
( من هذ المادة ذا لان المسنننافة بين مقر 5%( من قيمة البدل المقرر بالبند )50 سنننتحق الموفد دا الد لة ) .12
نن لأكث من يوم احنند،يوم فننجكث لمنندة كم (100عمنن الموفنند مقر النند رة التنندريبيننة الموفنند لياننا ) أمننا ذا لننا
.
احد فيستحق البدل المقرر لاملا
ند ي .13 الجهنةالإيفناد في د رة تدريبينة دا الد لة ألا تقن المسنننننننننننننافة بين )مقر عمن الموظف( صنننننننننننننرف بدل راعى ع
يلي:شت ب لصرف البدل ما كم (70 إذا قل المسافة عن ) كم (70الموفد لياا عن )
احد.أن تويد مدة المهمة عن يوم . أ
الإمارة.أن يكون الإيفاد ارج .
14.
للتم اللر ج الد ول من إلى الد لة على ت
حدد مدة الإيفناد بمندة الد رة التندريبينة المدة المضنننننننننننننافة ليانا فقنا
تتجنا ز مندة الإيفناد في ي بن تناريخ اللر ج الند ول من إلى الند لنة، على ألا حضنننننننننننننار منا جواز سنننننننننننننفر الموفند أ
في جميع الأحوال يجننب أن يرفق المجلس،( أسنننننننننننننننابيع، إذا زادت عن ذلننك يجننب أن تكون بموافقننة 3اللننارج )
يلي: بقرار الإيفاد بعد العودة ما
كتا من الجهة المنظمة للد رة التدريبية. . أ
تعبئة نموذج العودة من الد رة التدريبية الذي تحدد الجهة الحكومية. .
112 من 46
ي ب تاريخ اللر ج الد ول من إلى حضنار ما أ الد ول صنورة من جواز سنفر الموفد تبين تم اللر ج .ج
الد لة.
ي .15
عادل الملصننننننننننصننننننننننات المالية المقررة ل عن مدة الد رة منح الموفد في د رة تدريبية في اللارج قب سننننننننننفر مبلغا
في حننال عنندم التنندريبيننة،على أن يتم تسنننننننننننننويننة هننذا المبل بعنند انتاننا النند رة المضننننننننننننننافننة،الفعليننة بمننا فياننا المنندد
حسب الأحوال. مهاا،حضور الد رة أ جو ا
أ جوئيا
ست د من المبال السابق صرفها لليا
ةال نانينة من نظنام الوظنائف العنامن الندرجنةللندرجنة اللناصنننننننننننننة )أ( حتى يكون السنننننننننننننفر على درجنة رجنال الأعمنال .16
في ،( سنننننننناعات فجكث 8 ذا لان مدة الرحلة ) من نظام ظائف المهندسننننننننين اللامسننننننننة حتى اللاصننننننننة الدرجة
جميع الأحوال يجوز معادلة درجة السفر بطريق الجو بجي سيلة أ ر من سائ النق .
17.
صرف تذكرة سفر احدة لأحد أفراد عائلة الموفدة المواطنة لمرافقتاا في حال يفادها في د رة تدريبية في اللارج ت
بنفس درجة السفر المقررة للموفدة.
ما يجوز لجهة عمل أن تصننننننننرف ل الإيفاد، ذا تحم الموفد رسننننننننوم أ مصننننننننر فات أ نفقات ننننننننافية بسننننننننبب .18
للمساندات الدالة على ذلك.
تحمل ذا رأت أناا لان ر رية للإيفاد فقا
بإجازة د رية أ أثنا ها .19
أ متبوعا
ضننننننننننناف ،يجوز أن يكون الإيفاد في د رة تدريبية مسنننننننننننبوقا
مدة الد رة على أن ت
للموفد، لى رصننيد الإجازة الد رية مع الإجازة التدريبية المتدا لة
حسننب المدة السننابقة أ اللاحقة ننمن مدة ت
الد رة التدريبية.
على أن يتم تسوية ذلك،يجوز لجهة عم الموفد ناا يفاد ذا لان حاجة العم أ المصلحة العامة تستلوم .20
السلفة التي صرف ل عن المدة المتبقية.
لم يتقدم بعذر تقبل السلطة لا يجوز للموفد أن يمتنع عن قبول الد رة التدريبية المرشل لها من جهة عمل ما .21
نن الجوا المقرر بنموذج التعهنند رقم ) ( بشننننننننننننننجن النند رات 9الملتصننننننننننننننة، في حننال عنندم قبول العننذر تطبق بشننننننننننننننج
ااذا القرار. ج( المرفق\1بالملحق رقم )التدريبية دا الد لة أ ارجها
على طلب طي لا بنا ،اسننننت مالهاعدم يجوز للموفد بعد قبول الد رة التدريبية الامتناع عن حضننننورها أ لا .22
م قد الآتية:تقبلها الجهة الحكومية إلا تتخذ بشجن الإجرا ات مب رات من يتضمن ي
ست داد لام التكاليف التي تحملتاا الجهة الموفدة لمشاركت في الد رة التدريبية من الموفد.ا .أ
سنتين تبدأ من تاريخ رفض للد رة التدريبية. لمدةحرمان الموفد من الالتحاق بجي د رة تدريبية أ ر .
نهى التحناقن بنالند رة ي ، ذا لم ينتظم الموفند بنالند رة التندريبينة أ أظهر عندم الجندينة في التحصنننننننننننننين أ اللامبنالاة .23
ست د من لام تكاليف مشاركت في الد رة التدريبة التي تحملتاا الجهة الموفدة.التدريبية ي
لى جهة عمل .على الموفد بعد عودت من الد رة التدريبية أ الب نامج التدريبي تقديم تقرير مفص .24
( بشنننننجن الد رات التدريبية دا الد لة أ ارجها بالملحق رقم 9يلتزم الموفد بالتوقيع على نموذج التعهد رقم ) .25
ااذا القرار.ج( المرفق \1)
112 من 47
في د رة تدريبية أثنا فت ة الا تبار. يفاد الموظف لا يجوز .26
للمدد لد بالعم التدريبية يلتزم الموفد بعد ناائ الد رة .27
الآتية:الحكومة فقا
ن مندة الند رة من .أ من تناريخ أشنننننننننننننهر( 6)مندة ( أينام عمن يلتزم الموفند بنالعمن لند الحكومنة 5 لى ) يوم ذا لنا
من الد رة. الانتاا
نن منندة النند رة من ) . ننة منندة ( يوم عمنن يلتزم الموفنند بننالعمنن لنند الحكومننة 15( لى )6 ذا لننا من تنناريخسننننننننننننن
من الد رة. الانتاا
أشننننننننننهر (6) سنننننننننننة مدة ( يوم عم يلتزم الموفد بالعم لد الحكومة30( لى )16 ذا لان مدة الد رة من ) .ج
من الد رة. الانتاا من تاريخ
نن منندة النند رة أكث من ) .د من تنناريخسننننننننننننننتننان منندة ( يوم عمنن يلتزم الموفنند بننالعمنن لنند الحكومننة31 ذا لننا
من الد رة. الانتاا
)أ(، ) (، )ج(، )د( في حال عدم التزام الموفد بالعم لد الحكومة فق الفقرات .ه
خصننننننننننم من حقوق نااية ت
%( 50 ) ،رف للموفد المرافق ل دمت رسننننوم التدريب قيمة بدل الايفاد قيمة تذاكر السننننفر التي صنننن
من الراتب الشننام عن مدد أيام الد رات حتى لو لان الد رة بغي رسننوم تدريبية مدفوعة من جهة عم
الموظف.
وتسوية الوضي : الترقياتالباب الخامس
الفصل الأول
الترقيات
( 49)المادة
الترقية المالية
بموافقة السننلطة الملتصننة ( علا ات د رية من علا ات الدرجة التي شننغلها 5قيمة )بيجوز ترقية الموظف ترقية مالية
للشر ببالتعيين
الآتية: فقا
عتمد للت قية المالية في الميزانية. .1 خص مالي م جود م
أ تسنننننننننوية حالة على ،اسنننننننننت نائية ترقية ماليةأ ،ترقية ظيفيةأ ،ماليةمن تاريخ آ ر ترقية سننننننننننتين مضنننننننننفي .2
أعلى.درجة
(.يفوق التوقعات) سنتين بتقدير رآعن تقييم أدا الموظف تكون نايجة .3
112 من 48
( 50)المادة
الترقية الوظيفية
على لى الندرجنة الأعلى مبناشنننننننننننننرة يجوز ترقينة الموظف ترقينة ظيفينة
بنداينة راتنب الندرجنة الم
ى ليانا أ راتبن السننننننننننننننابق ر
لي )
5مضننننننافا
( علا ات بفئة العلا ة الد رية للدرجة الم
بموافقة السننننننلطة الملتصننننننة بالتعيين ى لياا أياما أكب ر
فقا
الآتية:للشر ب
جود درجة شاكرة أ مستحدثة أ أن تكون الفر ق المالية للدرجة معتمدة في الميزانية. .1
ر سنتين بتقدير )يفوق التوقعات(.آتكون نايجة تقييم أدا الموظف عن .2
تسننننننننوية حالة ظيفية أ ( سنننننننننوات من تاريخ آ ر ترقية 4لا يجوز ترقية الموظف ترقية ظيفية لا بعد مضننننننننفي ) .3
سننننننتين من كما لا يجوز ترقية الموظف ترقية ظيفية لا بعد مضنننننفي ،ترقية مالية اسنننننت نائية أعلى أ على درجة
آ ر ترقية مالية.
على نظنام ) ( لى الندرجنة اللناصننننننننننننننة بعند موافقنة المجلس يجوز ترقينة الموظف ، رد اانذ المنادة مع مراعناة منا .4
لاأ ،سننننننة( 17)عن شنننننهادة البكالور يس بعد الإجماليةتق ب ة الموظف ألاعلى الوظائف العامة للمواطنين
.ما عادلهمأ رئيس قسم أ مدير دارةمساشار أ بي أ في منصب سنوات( 6)عن ب ت تق
على نظننام النندرجننة اللنناصننننننننننننننة )أ( لى بعنند موافقننة المجلس يجوز ترقيننة الموظف ،مع مراعنناة مننا رد ااننذ المننادة .5
ألا ،سنننننننة( 21عن )شننننننهادة البكالوريوس تق ب ة الموظف الإجمالية بعد ألا علىالوظائف العامة للمواطنين
مساشار أ بي أ مدير دارة أ رئيس قسم أ ما عادلهم.في منصب سنوات ( 6)عن ب ت تق
الدرجة اللاصننننننننننة على نظام ظائف لى بعد موافقة المجلس يجوز ترقية الموظف ،مع مراعاة ما رد ااذ المادة .6
عن ب ت ألا تق ،( سننننننننننة19ألا تق ب ة الموظف الإجمالية بعد شنننننننننهادة البكالوريوس عن )على المهندسنننننننننين
.مساشار أ بي أ مدير دارة أ رئيس قسم أ ما عادلهم في منصب ( سنوات6)
( 51المادة )
لترقية المالية الاستثنائية ا
درجات نظام الوظائف اللاصننة منح الموظف المواطن على سننلطة الملتصننة عرض الدائرة، للمجلس بنا على طلب ال
الرابعة الدرجة الأ لى بنظام الوظائف العامة للمواطنين الدرجة أ الدرجة اللاصنننننننننة ) ( أ أ(الدرجة اللاصنننننننننة )أ
ذلك فق الشنننننر ب ،%( من الراتب الأسنننننا نننننفي20بنسنننننبة )بنظام ظائف المهندسنننننين ترقية مالية اسنننننت نائية فما فوق
الآتية:
جود مخص مالي في الميزانية. .1
أن يقدم الموظف دمات متميزة تعود بالنفع على الجهة الحكومية أ الحكومة تخدم المصلحة العامة. .2
112 من 49
( سنننننوات من تاريخ آ ر ترقية ظيفية أ ترقية 4لا يجوز ترقية الموظف ترقية مالية اسننننت نائية لا بعد مضننننفي ) .3
.كما لا يجوز ترقية الموظف مالية است نائية لا بعد مضفي سنتين من آ ر ترقية مالية ،مالية است نائية
بشك ملحو (. التوقعات يفوق )بتقدير سنوات (4) ر آتقييم أدا الموظف عن تكون نايجة .4
( 52)المادة
الترقية الوظيفية إلم درجتين
نا على طلنب السنننننننننننننلطنة الملتصننننننننننننننة عرض الندائرة، للمجلس لمرةترقينة الموظف المواطن ترقينة ظيفينة لى درجتين ب
، من هذا القرار (50بعد اسنننننننننننايفا شنننننننننننر ب الت قية الوظيفية المنصنننننننننننوص علياا بالمادة رقم ) احدة طوال مدة دمت
الآتية: ذلك فق الشر ب سنوات، (8شريطة ألا تق سنوات دمة الموظف عن )
الميزانية.توافر الملص المالي في .1
.أن يقدم الموظف دمات متميزة تعود بالنفع على الجهة الحكومية أ الحكومة تخدم المصلحة العامة .2
يفوق التوقعات بشك ملحو (.بتقدير )سنوات (4) ر آأدا الموظف عن تكون نايجة تقييم .3
( 53)المادة
اتالضوابط العامة للترقي
تلتزم الجهنننة الحكومينننة بنننالضنننننننننننننوابلأ العنننامننة هنننذا القرار من ( 52(، )51(، )50(، )49)رقم نصنننننننننننننوص المواد مع مراعننناة
للت قية:
تعتب الت قية نافذة من أ ل الشهر التالي لتاريخ صد ر القرار ااا لا يجوز منح أي ترقية بجثر رجعي. .1
لا يجوز تنفيذ الت قية لا بعد العرض على الدائرة. .2
لان نوعها لا يجوز الجمع بين الت قية .3
السنة. بين العلا ة الاشجيعية في ذات أيا
هذا القرار. ( من 112لا يجوز الت قية قب انتاا مدة محو الجوا المنصوص علياا بالمادة رقم ) .4
م ،الت قية في تاريخ احداسننننننننتحقاق ذا تصننننننننادف تاريخ اسننننننننتحقاق العلا ة الد رية .5
ثم العلا ة نح الت قية أ لا
الد رية،
الد رية. الت قية من موعد استحقاق العلا ة غي لا ت
الاجتماعيةفي حال لان قيمة العلا ة .6
للدرجة الم
يتم ،للدرجة الحالية الاجتماعيةى لياا أق من قيمة العلا ة ر
جميع الأحوال لا تق الاسنتفادة من الت قية في الراتب في ،الوظيفيةجرا الت قية نافة الفرق لى الراتب قب
5الإجمالي عن قيمة )
( علا ات من علا ات الدرجة الم
ى لياا.ر
نا من .7 يجوز ترقينة الموظف لى درجتين بنالنسنننننننننننننبنة للموظف النذي لاهنذا القرار ( من 52ن المنادة رقم )اسنننننننننننننت
المواطن بنظام ظائف المهندسننين لى الموظف أ( عم بنظام الوظائف العامة للمواطنين لى الدرجة اللاصننة )
الدرجة اللاصة.
112 من 50
الفصل الثاني
الوضي تسوية
( 54)المادة
تسوية الوضي
المواطن الذي يحصن على مؤه علمي أثنا نع الموظف سنو ،نظام العقد اللاص نظام العقد المؤق باسنت نا
للضوابلأ اللدمة،
الآتية: فقا
التزام الموظف بإشعار جهة عمل عند ركبت في است مال دراست مع تحديد نوع التخص الدرا في ذلك قب بد .1
الدراسة بمدة لافية.
في حال حصننننننننننول الموظف على مؤه علمي يتوافق مع طبيعة عمل ا تصنننننننننناصنننننننننن الوظيفي، تلتزم الجهة الحكومية .2
باسوية ع بالكام بما ياناسب مع مؤهل العلمي.
ننننع باسننننوية الحكومية الجهة فتلتزم الوظيفي، ا تصنننناصنننن مع يتفق لا درا ننننفي بتخصنننن الموظف التحق حال في .3
فاسننننعى الجهة الحكومية لى الوظيفي مسننننما بتعدي يتعلق فيما أما العلمي، لمؤهل المقررة الدرجة بمنح الموظف
دا سنننوا مع التخصننن العملي أ مسنننتحدة ياناسنننب شننناكر توفر حال تعديل بما يتوافق مع المؤه العلمي في
الدائرة. مع بالتنسيق ذلك أ ر حكومية جهة لى نقل لال من أ ذاتاا الحكومية الجهة
ذا حصننننننن أثنا اللدمة على درجة للدرجة،منح شننننننناك نظام الوظائف اللاصنننننننة علا تين من فئة العلا ة الد رية ي .4
الماجستي أ الدكتورا .
على الدرجة ال ال ة بجد ل نظام الوظائف التخصن الموظف الحاصن على درجة الدكتورا في مجال نع سنو .5
أ الدرجة ال انية بجد ل نظام ظائف المهندسين. العامة،
علا ات ( 3) أعلىمنح الموظف الحاصنننن على درجة الدكتورا أثنا اللدمة لان شننننغ الدرجة المقررة أ أي درجة ي .6
.التي شغلها الدرجةمن علا ات
الموظف الحاص على درجة الماجستي على الدرجة الرابعة بجد ل نظام الوظائف العامة. ع سو .7
نا نظنام العقند اللناص نظنام العقند المؤقن ابن .8 منح الموظف الحناصننننننننننننن على درجنة المناجسنننننننننننننتي علا تين من ي ،سنننننننننننننت
شغلها.علا ات الدرجة التي
للدرجات الوظيفية نننننننعسنننننننو .9
الموظف الحاصننننننن على مؤه علمي أداى من درجتي الدكتورا أ الماجسنننننننتي فقا
أ( المرفق\1( بشنننننننننننننجن الدرجات المقررة للمؤهلات العلمينة بالملحق رقم )31الموضنننننننننننننحنة قرين ل مؤه بالجند ل رقم )
.ااذا القرار
الموظف الذي يحصنننننننن أثنا اللدمة على مؤه علمي منح ي ،فيما عدا الحاصنننننننن على درجة الدكتورا أ الماجسننننننننتي .10
ضنننننننناف تلك علا ات من علا ات الدرجة التي شننننننننغلها( 3) مهاا لان شننننننننغ الدرجة المقررة لذات المؤه ، أ أعلى
، ت
العلا ات على راتب الموظف.
112 من 51
على أن تكون هذ الشننننننننهادات مصنننننننندقة من الد لة،يجب معادلة الشننننننننهادات العلمية من الجهات الملتصننننننننة دا .11
العلمية الصنننننادرة عن الكليات أ المعاهد أ الجامعات المعت ف ااا ذلك الشنننننهاداتسنننننا ى من ي الرسنننننمية،الجهات
دا الد لة.
علا ات بفئة ( 3)ضناف لى راتب ي علياا،الموظف نع ذا لان الراتب مسنا ي أ أكث من راتب الدرجة المراد تسنوية .12
العلا ة الد رية للدرجة التي تم تسوية ع علياا.
علا ات ( 3)منح بداية مربوب الدرجة أ ي ،الموظف علياا ننننننننننننع ذا لان الراتب أق من راتب الدرجة المراد تسننننننننننننوية .13
علياا أياما أكب . ع بفئة العلا ة الد رية للدرجة التي تم تسوية
من تاريخ تسننننوية الو ننننع ذا ترتب على تسننننوية .14
انتقال الموظف لى درجة أعلى تحاسننننب مدة البقا في الدرجة اعتبارا
.الو ع
علياا ننننع سننننتحق الموظف راتب على الدرجة التي تم تسننننوية .15
من بداية الشننننهر التالي لتاريخ صنننند ر قرار اعتبارا
الاسوية من السلطة الملتصة.
التخصننننننننننننصننننننننننننات في دكتورا الاجسننننننننننننتي أ المأ بكالوريوسدرجة العلى الذي يحصنننننننننننن الموظف ننننننننننننعيتم تسننننننننننننوية .16
للجد ل رقم التي تاناسننننننننننب مع مؤهل العلمي أثنا اللدمة على الدرجةالهندسننننننننننية
بنظام ظائف المهندسننننننننننين فقا
ااذا أ( المرفق\1( بشننننننجن درجات ظائف المهندسننننننين ما يقابلها من درجات نظام الوظائف العامة بالملحق رقم )32)
)بنظام ظائف بعد الاسننننننننوية أ راتب الدرجة العامة،بالراتب الشننننننننام بجد ل الوظائف ل على أن يحتفف القرار
المهندسين( أياما أكب .
لذلك على الدرجة المقررة ،اللدمةحصنننننننننننول على مؤه علمي أثنا حال المؤذن المواطن فيأ الإمام نننننننننننع سنننننننننننو .17
يلي:راعى ما لمؤه العلمي، على أن ي ا
تعتب مدة دمة الموظف متصلة. . أ
من تاريخ شغ الموظف لها. .
تحاسب مدة البقا في الدرجة الجديدة اعتبارا
الموظف: ععند تسوية التالية باتباع الإجرا اتالمساندة تلتزم دارة اللدمات .18
التجكد من جود درجة أ مخص مالي في الميزانية. .أ
تخاذ اللازم بشجناا.لا الو علاسوية مخاطبة الدائرة برسالة رسمية .
الموظف بعد موافقة الدائرة. ع صدار قرار داري من الجهة الحكومية بشجن تسوية .ج
ب الإجرا الذاتي .د
تخاذ اللازم بشجناا.لا للموظف رسال القرار الإداري لى الدائرة مرفقا
المالي في كشف الر اتب.الأثر تو يح .ه
112 من 52
: مواعيد العمل والإجازات الباب السادس
الفصل الأول
والتصاريح مواعيد العمل
( 55) المادة
مواعيد العمل
للضوابلأ بمواعيد ساعات العم يلتزم ،بد ن عذر عمل يجوز للموظف أن ينقطع عن لا
الآتية: فقا
تنتهي في اتبدأ مواعيد العم من يوم الأثنين لى يوم اللميس .1
من السناعة )السنابعة النصنف( صنباحا
سنبوعيا
من ذلك تكون مواعيد العم في شنننهر رمضنننان المبارف من السننناعة اسنننت نا ،مسنننا السننناعة )ال ال ة النصنننف(
، تنتهي في السننناعة )ال انية النصنننف(
يجوز للجهات الحكومية تطبيق مبدأ المر نة ، مسنننا )التاسنننعة( صنننباحا
ند مع نننننننننننننر رة محنافظنة الجهنة ند بنداينة ناناينة الند ام الرسنننننننننننننمي المنصنننننننننننننوص علين في هنذا الب في مواعيند العمن ع
لال بمتطلبات المتعاملين بالنسننننننننننننبة للموظفين الذي عملون في مجال دمة العملا مع الحكومية على عدم الإ
بعدد الساعات المقررة من قب جهة العم . التزامهم
2.
أ للجهة الحكومية أن ت
لنظام حاجة مسننننا حدد بداية الد ام ناايت صننننباحا
( 8لا يق عن ) بما العم ، فقا
عدد سنننناعات العم بما الحكومية تخفيضفيجوز للجهة ذلك، ذا اقتضنننن مصننننلحة العم ، لا سنننناعات يوميا
هذ الحالة يتم صنننم المدة الملفضنننة من مدد تصننناريح ر ج الموظفين لمتابعة في يومية،( سننناعات 8يق عن )
الر اعة.الدراسة أ ساعات
ننا العطلات الأسنننننننننننننبوعيننة أ الرسنننننننننننننميننة، في حننال .3 ننا بننة بننالمواعينند المقررة بجهننة العمنن أث يلتزم الموظف بنظننام الم
ااا.الانقطاع أ التج ي عن العم لالها تسري بشجن الضوابلأ المعمول
،لا يجوز للموظفة الجمع بين سنننناعات الر نننناعة تصننننريح اللر ج لمتابعة الدراسننننة .4
لموظفة أي السنننناعات ا منح ت
أكب .
( 56)المادة
تصريح الخروج لمتابعة الدراسة
لما يلي: يجوز للسلطة الملتصة بنا على طلب الموظف المواطن التصريح ل
بمغادرة العم لمتابعة الدراسة فقا
أن تكون الدراسة بإحد الجهات التعليمية المعت ف ااا في الد لة. .1
سنناعتين تصننريح ر ج بحد أقصننفى د ن الموظف الملتحق بالمدارس بالصننف ال ااي عشننر فما منح ي .2
لمتابعة يوميا
فيد نجاح في العام ما ي درا نننفي،الاسنننتمرار في الدراسنننة عن ل فصننن بشنننهادة ، ذلك بشنننرب تقديمالدراسنننة
في حال عدم تقديم تلك المسننننننناندات أ ثبوت عدم الاسنننننننتمرار أ الدرا نننننننفي السنننننننابق
، يوقف التصنننننننريح تلقائيا
الرسو .
112 من 53
لمتابعة سنننننننننننناعتين تصننننننننننننريح ر ج بحد أقصننننننننننننفى الموظف الملتحق بالدراسننننننننننننة لما بعد الصننننننننننننف ال ااي عشننننننننننننر منح ي .3
يفيد نجاح ما الألاديمي مع طلب التصنريحجد ل المحا نرات اليومي ال نج ذلك بشنرب رفاق الدراسنة،
نندات أ ثبوت عنندم ،في العننام النندرا نننننننننننننفي السننننننننننننننابق في حننال عنندم تقننديم تلننك المسنننننننننننننا
يوقف التصنننننننننننننريح تلقننائيننا
الاستمرار أ الرسو .
شت ب اعتماد طلب التصريح من السلطة الملتصة لإثبات اللر ج. .4
قبلها.أ مسا اللامسة أن تبدأ الدراسة الساعة .5
( 57)المادة
من العمل لغرض خص ي الاستئذان
يجوز للسننننننلطة الملتصننننننة التصننننننريح للموظف بالاسننننننائذان لال أ قات العم لأي كرض شننننننلصننننننفي يرجع تقدير لى
لما يلي: الملتصة،السلطة
ذلك فقا
،( سنناعات 6) الاسننائذانتكون مدة .1
ألا الواحدة،( سنناعات في المرة 3 ألا تويد مدة التصننريح عن ) شننهريا
رح ت
مهاا.هذ المدة أ ما تبقى
للنظام المعتمد انتاا عودت لمقر العم قب بعد ر ج ،يلتزم الموظف بإثبات .2
في الجهة مدة التصريح فقا
.الحكومية
3. .
شت ب اعتماد طلب التصريح من السلطة الملتصة مسبقا
الواحدة،الموظف الذي يتجا ز مدة التصننننريح المعتمدة في المرة .4
( سنننناعات 6خصننننم المدة الوائدة من مدة النننننننننننننننننن )ت
عن العم ي المقررة في
ق بشجن ما رد بنظام الانضباب الوظيفي.طب حال قبول العذر، إلا اعتب تج ي ا
5.
شنريطة ( سناعات المقررة 6) النننننننننننننن مدة خصنم مدة التج ي عن بداية الد ام في حال عدم الاسنائذان المسنبق من ت
.4السلطة الملتصة للعذر بما لا يويد عن ) قبول
( مرات شهريا
،يجوز للسنننننننننلطة الملتصنننننننننة الموافقة على التصنننننننننريح للموظف باللر ج لمدة زائدة عن المدة المقررة في هذ المادة .6
في هذ الحالة يخصم يوم من رصيد جازات الد رية.
( ساعات المقررة.6) النيجوز للموظف في حالة الضر رة الاسائذان قب بداية الد ام الرسمي في حد د .7
الآتية:( من هذ المادة المدد 1المحددة في البند رقم ) مدة الاسائذانلا تد من .8
مدد ال . أ
منح للموظف للمراجعات الطبية المتعلقة ب حد في المنشنننننآت الطبية الحكومية أ تصننننناريح التي ت
دما يفيشنننننننريطة تقديم ، المسننننننناشنننننننفيات اللاصنننننننة
ما ي ب الحضنننننننور مواعيد المراجعة المحددة مسنننننننبقا
الحصول على موافقة السلطة الملتصة بذلك.للموعد
.
الرسنمي شنريطةمنح للموظف لمراجعة السنلطات الرسنمية في الد لة عند الاسنتدعا مدد التصناريح التي ت
. لا يجوز للجهة الحكومية رفض هذا التصريح ما يفيد ذلك تقديم
112 من 54
( 58)المادة
الخروج من العمل لمهمة رسمية
للضوابلأ رسمية،يجوز للموظف اللر ج من العم للقيام بمهمة
:الآتية فقا
يقوم الموظف بتعبئة النموذج المعد لذلك في جهة عمل التوقيع علي قب اللر ج للقيام بالمهمة الرسمية. .1
المحددة لذلك. المدةيتضمن النموذج تو يح سبب اللر ج .2
3.
عما تم نجاز بشجن المهمة الرسمية الم
يقدم الموظف تقريرا
ف ااا.كل
للنظام المعتمد .4
.في الجهة الحكومية يلتزم الموظف بإثبات ر ج عودت من مقر العم فقا
( 59المادة )
الرسميةالعطلات
المعتمدة في الحكومة. الرسمية تصدر الدائرة التعاميم اللازمة بشجن العطلات
الفصل الثاني
الإجازات
( 60)المادة
الإجازات
هي:الإجازات التي يجوز منحها للموظف
د رية. جازة .1
مر ية. جازة .2
ارجها. جازة مرافق للعلاج دا الد لة أ .3
ز اج. جازة .4
جازة ع. .5
رعاية. جازة .6
جازة لج. .7
جازة حداد. .8
جازة عدة. .9
دراسية. جازة .10
جازة بد ن راتب شام . .11
جازة الأبوة. .12
الإجازات الاست نائية. .13
112 من 55
( 61)المادة
دورية للموظف الستحقاق الإجازة ا
جازة د رية براتب شنننام
ذلك ،كحد أداى( يوم عم 16)كحد أقصنننفى ( يوم عم 32لمدة ) سنننتحق الموظف سننننويا
الآتي: على النحو
لشاكلي نظام الوظائف اللاصة.يوم عم (32) .1
الرابعنة على نظنام الوظنائف العنامنة حتى الندرجنة )أ( يوم عمن لشننننننننننننناكلي الندرجنات من الندرجنة اللناصنننننننننننننة )32) .2
نندسنننننننننننننين نظننام الأطبننا الصنننننننننننننيننادلننة فنلي الطننب البيطريين نظننام ظننائف الأطبننا نظننام نظننام ظننائف المه
الد ام الجومي.
العناشنننننننننننننرة على نظنام الوظنائف العنامنة الندرجنة اللنامسنننننننننننننة حتىالندرجنة ( يوم عمن لشننننننننننننناكلي الندرجنات من 24) .3
نظنام الند ام نظنام الأئمنة المؤذنين البيطريين ظنائف الأطبنا نظنام نظنام الأطبنا الصنننننننننننننينادلنة فنلي الطنب
الجومي.
الرابعة عشنننننننرة على نظام الوظائف الدرجة الدرجات من الدرجة الحادية عشنننننننرة حتى ي( يوم عم لشننننننناكل16) .4
البيطريين نظام الد ام الجومي. ظائف الأطبا نظام العامة نظام الأطبا الصيادلة فنلي الطب
( 62)المادة
الإجازة الدورية
الإجازة الد رية المسنتحقة ل لال السننة ديجب على الموظف أن سنانفهذا القرار علياا ين الحالات التي باسنت نا
الإجازة باسننننننننانفادفإذا لم تسننننننننمح ظر ف العم للموظف ااا،سننننننننوا متصننننننننلة أ مجوأة إلا سننننننننقلأ حق في الاحتفا
للضنننننننننننوابلأ المنصنننننننننننوص علياا في المادة ) صنننننننننننرفي مهااالد رية المسنننننننننننتحقة ل أ جو
هذا ( من 63عهاا بدل نقدي طبقا
القرار.
( 63) المادة
الدورية ةإجراءات تنظيم الإجاز
نة أ منا ترا الجهنة الحكومينة يجنب على .1 عنداد طنة سننننننننننننننوينة للإجنازات الند رينة لكنافنة الموظفين في بنداينة لن سننننننننننننن
مع ر رة توفي عدد مناسب بك حدة تنظيمية لضمان سي العم
.مناسبا
2.
نناتحنندد مواعينند الإجننازات السننننننننننننننويننة للعنناملين في المنندارس ت لمننا تضنننننننننننننعنن الجهننة مراكو الحضننننننننننننننا
المعنناقين فقننا
المادة.في حد د ا تصاص فق هذ الحكومية ل
ستحق الموظف مدة جازت الد رية لاملة عند بداية ل سنة. .3
112 من 56
سننننننتحق الموظف في السنننننننة الأ لى للتعيين نصننننننف رصننننننيد الإجازة الد رية ،( من هذ المادة3باسننننننت نا البند رقم ) .4
ل .المستحقة
يجب على الموظف أن سنننانفد الإجازة الد رية المسنننتحقة لال اللاصنننة،سنننت نا المعينين على نظام الوظائف اب .5
.السنة سوا لان متصلة أ مجوأة إلا سقلأ حق في الاحتفا ااا
نة،يجنب على جهنة العمن السنننننننننننننمناح للموظف بنالقينام بكنامن جنازتن الند رينة لال .6 إذا لم تسنننننننننننننمح ظر ف السننننننننننننن
رصننننيد جازت الد رية على الأق لال نصننننف باسننننانفادالعم بذلك فيجب على جهة العم السننننماح للموظف
ة صنننننننرف ل بدل نقدي عن الرصنننننننيد المتبقي، مع نننننننر رة موافاة الدائرة بجسنننننننبا رفض الإجازة الد ري ي السننننننننة،
عدم .لتقييم ما ذا لان ستحق صرف البدل من
ند ) .7 للب
( من هنذ المنادة بندل نقندي عن نصنننننننننننننف رصنننننننننننننيند 6 سنننننننننننننتحق الموظف النذي ترفض جنازتن الند رينة طبقنا
صرف البدل النقدي في نااية السنة للموظف.على أن ي المستحق أ من رصيد المتبقي لال السنة
،( أشنننننننننننننهر برصنننننننننننننيند عن تلنك الفت ة6)على يحتفف للموظف الملتحق بناللندمنة الوطنينة النذي تويند مندة ندمتن .8
رف ل بدل إلا ص ، يحق ل أن سانفد لام الرصيد المحتفف ب أ بجو من بعد عودت للعم لال السنة
.نقدي عهاا أ عن الرصيد المتبقي
سننننننننمح لهم بت حي الإجازة الد رية المسننننننننتحقة نظام المكافجة الشننننننننهرية ( ب14( حتى الفئة )8الفئة )العاملين على .9
في الاحتفا ااا. حقهم إلا سقلأ السنة ال ال ة في الأرصدة د تسانفعلى التوالي تينلسن
لان مدتاا أ تمديدها لا بعد موافقة السنننننننننننننلطة الملتصنننننننننننننة على طلب .10
لا يجوز للموظف القيام بإجازة د رية أيا
.الإجازة مسبقا
جازت الد رية المر ل ااا العودة لى عمل قب انتاا مدتاا يجوز للسننننلطة الملتصننننة اسننننتدعا الموظف من .11
.فيما تبقى ل من رصيد من هذ المادة (6البند )في طبق علي ما رد على أن ي ، ذا اقتض مصلحة العم ذلك
إلابحد أقصنننفى من تاريخ تقديم الطلب ( أيام عم 4) لال ذلكعلى السنننلطة الملتصنننة الرد على طلب الإجازة .12
اعتب الطلب
.مقبولا
الملتصة.جازت الد رية لا بعد موافقة السلطة لا يجوز للموظف قطع .13
لأحكام .14
هذا القرار قانون ب المرسوم يجوز للموظف أن يجمع بين الإجازة الد رية أي جازة أ ر ستحقها طبقا
جازة العار ة. فيما عدا الإ
سنننننتحقاق ا ذا ا تلف مدة الإجازة الد رية التي سنننننتحقها الموظف بسنننننبب ترقيت أ تعدي درجت فيتم تعدي .15
من تاريخ صد ر قرار الت قية أ صد ر قرار تعدي الدرجة.االسنوي لإجازت الد رية
عتبارا
يحق للموظف المطالبة باحاسا الإجازة المر ية ذا قع لال جازت الد رية. لا .16
112 من 57
ندئنذ .17 نا جنازتن الند رينة لمنا بعند انتانا الإجنازة الند رينة ع ذا امتندت الإجنازة المر نننننننننننننينة التي حصننننننننننننن عليانا الموظف أث
من اليوم المقرر أن عود فين الموظف لمبناشنننننننننننننرة العمن بعند انتانا
يحاسنننننننننننننب المتبقي من الإجنازة المر نننننننننننننينة اعتبنارا
هذا القرار. ذلك فق القواعد المقررة في احاسا الإجازة المر ية المبينة في ،الإجازة الد رية
ذا انتا دمة الموظف قب اكتمال السننننة المقرر عهاا الإجازة الد رية يتم صنننم الراتب الشنننام عن عدد أيام .18
الإجنازة التي اسنننننننننننننانفندهنا زينادة على منا سنننننننننننننتحقن عهانا بعند تناريخ انتانا اللندمنة أ من الرصنننننننننننننيند المجمند ن لنان لن
ستقالت .ا لا في حال قدم الموظف لىسا ى من ذلك الموظف في السنة الوظيفية الأ رصيد سمح بذلك ي
في جازت الد رية ستحق الموظف لا .19
الآتية:عن المدد رصيدا
مدة الانقطاع عن العم بد ن عذر )كيا (. .أ
لح م قضنننننننامي صنننننننادر ننننننند ، في الحالات التي لا يتقرر فياا ناا اللدمة .
مدة الحبس أ ال نننننننجن تنفيذا
للمرسوم بقانون
هذا القرار. فقا
كي المواطنين. للموظفين الإجازة بد ن راتب .ج
.يوم (30التي تويد مدتاا عن ) الإجازة المر ية المتصلة .د
ن علي هذا القرار. مالقيام بجي أعمال أ مهام تطوعية بحسب ست نا اا جازة التفرغ ب .ه
الإجازة الدراسية ارج الد لة. .
ابنن .20
ننا الإجننازات النند ريننة للأنظمننة الأ ر ت لمننا هو محنندد سنننننننننننننت
منح الإجننازات النند ريننة للعقود اللنناصننننننننننننننة فقننا
بعقودهم.
أ تعديلها تمديد جازت الد رية في حال ركبت في ،تقديم اسنننننننننننننتمارة طلب الإجازة الد ريةتعبئة على الموظف .21
.الإجازةأ تعدي فعلي التقدم بطلب تمديد
( 64)المادة
المرضيةجازة الإ
الآتية:الضوابلأ المر ية،راعى عند منح الإجازة ي .1
عند .أ
نة جنازة مر نننننننننننننينة متصنننننننننننننلنة، ( أينام3)على التي تويند المر نننننننننننننينة الإجنازة ت يجنب أن تكون معتمندة من اللج
من رصنننننيد الإجازة احاسنننننا الفت ة كي المعتمدة فيجوز الإجازة أ جو مهاا لام في حال لم تعتمد ،الطبية
جازة بد ن راتب. اعتبارها أ للموظف الد رية
عد الإجازة المر ننننية التي لا تتجا ز ) .
متقطعة، على ألا جازة مر ننننية ( أيام في ل مرة من الإجازات المر ننننية 3ت
لال السننننة الوظيفية، 15يتجا ز مجموعها )
منشنننآت انننحية صنننادرة من طبية على شنننهادة ذلك بنا ( يوما
في حنال تجنا ز مجموع الإجنازات المتقطعنة الحند المنذلور الملتصنننننننننننننة، مصننننننننننننندقنة من الجهنة عنامنة أ ناصنننننننننننننة
112 من 58
أ للموظف من رصنننننننننيد الإجازة الد رية يجوز احاسننننننننناااا الملتصنننننننننة،تخضنننننننننع المدة الوائدة لتقدير السنننننننننلطة
جازة بد ن راتب. اعتبارها
عن أكث من جهة طبية صنندرت تد الإجازة المر ننية المتقطعة في نطاق مفهوم الإجازة المر ننية المتصننلة ذا .ج
عطلة أسننننننننبوعية أ شننننننننريطة ألا يفصنننننننن بين الإجازات أي يوم عم أ ( أيام 3مدتاا ) لان ل مهاا لا تتجا ز
الد ام الرسمي أ العاملين بنظام المنا بة. فق نظام للعاملين بالنسبة سوا ، ذلكرسمية
،في الحالات التي تستدعي مراجعة د رية للجهات الطبية التي يمنح على ثرها الموظف جازة مر ية متقطعة .د
لا ،الملتصنةمن الجهة معتمدشنريطة تقديم تقرير طبي حسنب هذ الإجازة جازة مر نية متصنلة ت
حسنبت
15) هذ الإجازة من الحد الأقصفى البال
. لال السنة الوظيفية المتقطعة المر ية لإجازاتالمقررة ل( يوما
قب أن يتم الإبلاغ من يجوز الحالة،عن حالت المر ية لال اليومين الأ لين من بداية الإبلاغ يجب على الموظف .2
أحد أقارب أ معارف
لال المدة المحننننننننددة د ن الالتزام بالإبلاغ ، في حال عدم في حال تعذر قيام بذلك شلصيا
عن العم ، يطبق بشجناا نظام الانضباب الوظيفي. الملتصة،عذر تقبل السلطة
حاسب أيام تغيب انقطاعا
ت
أ التقرير الطبي عن الإجازة المر نننننننية لى جهة عمل لال المصننننننندقة يجب على الموظف أن يقدم الشنننننننهادة الطبية .3
المر ننية،من تاريخ بداية الإجازة للتقرير الطبي ذلك كحد أقصننفى عم يوم( 16) ، الطبية للشننهادة عم أيام (5)
عنذر تقبلن السنننننننننننننلطنة المحنددة د ن تقنديم الشنننننننننننننهنادة الطبينة أ التقرير الطبي لنان ذلنك ب الموظف المندد إذا تجنا ز
الملتصننننة
خصننننم إنما ننننمن الإجازات المر ننننية حاسننننب أيام تغيب فلا ت
من رصننننيدت
جازت الد رية ن لان متوفرا
فتتخذ في حق أحد الإجرا ات راتب،جازة بد ن إلا احاسب
الآتية:أما ذا لم ي ن عذر مقبولا
الوظيفي.فيطبق علي نظام الانضباب ( أيام عم 8)تتجا ز مدة تغيب عن العم ذا لم . أ
ن مندة تغيبن عن العمن . نهى ندمتن بسنننننننننننننبنب الانقطناع عن العمن ، د ن التقيند فنجكث فت ( أينام عمن 9) ذا لنا
هذا القرار. ( من 113( من المادة رقم )8في البند رقم ) جرا ات الواردةبالإ
عن المتقطعة،يجوز للسلطة الملتصة رفض الإجازة المر ية .4
:الآتيةفي الحالات العم ، اعتبارها انقطاعا
الإجازة المر ية التي تقدم عن جازة د رية تم رفضها حسب الإجرا ات المتبعة في الجهة الحكومية. . أ
.است احة المنا بة للعاملين بنظام المنا بة الإجازة المر ية )قب أ أثنا أ بعد( الأعياد المناسبات الرسمية .
5.
الشام ، دمة الموظف يستحق عهاا الراتب مدة جازة المر ية سوا لان متقطعة أ متصلة من حاسب الإ ت
في جازت يوم (30) لا سنننننننننننتحق الموظف عن الإجازة المر نننننننننننية المتصنننننننننننلة التي تويد مدتاا عن
لا الد رية،رصنننننننننننيدا
باسننننننت نا الموظف كي المواطن التي تويد منا بة بدل طبيعة العم بدلالف ي البدل عن العم صننننننرف ل عهاا ي
( أشنهر الموظف كي المواطن الذي عم بنظام المكافجة الشنهرية التي تويد جازت 3 جازت المر نية المتصنلة عن )
يوم.( 30عن )
الطبية، ( أشنننهر شنننريطة أن تكون معتمدة من اللجنة 6لمواطن ذا اسنننتمرت لمدة )اتقب الإجازة المر نننية للموظف .6
( أشنننننهر في المرة الواحدة على أن يكون التمديد معتمد من اللجنة الطبية 6تويد على ) يجوز تمديدها لمدد أ ر لا
112 من 59
أ النظر في مد لياقت الصحية. الملتصة،
عن صننننابة أثنا العم أ بسننننبب .7
منح للموظف المواطن جازة مر ننننية براتب شننننام لمدة لا ، ذا لان المرض ناتجا
ت
عدم لياقة الموظف حال ثبوت في ،تقرير اللجنة الطبيةبنا على الضننننننننر رة تمديدها عند يجوز ،تويد على سنننننننننة
لاستمرار في العم
اللجنة الطبية الملتصة يتم حالت لى التقاعد. صادر عن تقريربموجب احيا
الآتية:جازة مر ية ارج الد لة على أن يتم مراعاة الضوابلأ ستحق الموظف المواطن .8
الد لة: ذا لان على نفقة . أ
موافاة جهة العم بخطا من الجهة التي سيتلقى المريض العلاج على نفقتاا يوضل تاريخ السفر. (1
من سنننننننننفارة (2
موافاة جهة العم بتقرير طبي من الجهة التي باشنننننننننرت علاج المريض على أن يكون مصننننننننندقا
الد لة.
( أشننننننننننهر يرفق تقرير عن الحالة من الجهة التي باشننننننننننرت علاج المريض بجن لم 6 ذا تجا زت مدة الإجازة ) (3
في حال تجا ز مدة سنننننننة يتم عرض التقارير على ،( أشننننننهر مرة أ ر 6ينتهي من العلاج يتم تمديدها )
عدم .اللجنة الطبية للنظر في مد لياقة الموظف للعم من
اللاصة: ذا لان على نفقت .
من (1
موافاة جهة العم بتقرير طبي من الجهة التي باشنننرت علاج المريض في اللارج على أن يكون مصننندقا
التقرير على اللجنة الطبية لاتخاذ اللازم بشجناا. الد لة يعرضسفارة
ند1الفقرة )جنا في مع مراعناة منا (2 يتم موافناة جهنة عمن الموظف بتقرير طبي عن حنالتن لن ( من هنذا الب
شهر.
بالإ افة لى ما .9
لما لال السنة التعاقدية كي المواطنللموظف منح الإجازات المر ية سبق ت
يلي: فقا
( أشننننننننننهر 3) على تويد على تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية جازة مر ننننننننننية لمدة لا سننننننننننتحق الموظف بنا . أ
إذا لم تقرر اللجنة الشنننام ،( أشنننهر بنصنننف الراتب 3)على تويد لمدة أ ر لايجوز تمديدها براتب شنننام
فيجوز للسنننننننننننلطة الملتصنننننننننننة انقضنننننننننننا المدة المشنننننننننننار لياا، الصنننننننننننحية للعم بعد لياقة الموظف الطبية عدم
ند رقم )لنإجنازة احاسنننننننننننننا المندة الوائندة للب
( من ن المنادة رقم 9بند ن راتنب شنننننننننننننامن أ نانا ندمتن طبقنا
هذا القرار. ( من 113)
ند مع مراعناة الفقرة )أ( . نة تلنك تندا لن في حنال لنان الموظف في جنازة مر نننننننننننننينة من هنذا الب الإجنازة مع سننننننننننننن
لبعضها.م ملة المددعتب ظيفية جديدة ت
على تقرير طبي معتمد من اللجنة نا بمنح الموظف ذا لان المرض نايجة لإصننننننننننننابة أثنا العم أ بسننننننننننننبب ، ي .ج
( أشننننهر براتب شننننام ، يجوز للجنة تمديد الإجازة بنصننننف الراتب 6) على تويد جازة مر ننننية لمدة لا الطبية
الصننننحية للعم لياقة الموظف إذا لم تقرر اللجنة الطبية عدم أ ر ،( أشننننهر 3) على تويد الشننننام لمدة لا
بد ن راتب شنام أ لإجازة فيجوز للسنلطة الملتصنة احاسنا المدة الوائدة انقضنا المدة المشنار لياا، بعد
112 من 60
للبند رقم )
هذا القرار. ( من 113( من ن المادة رقم )9 ناا دمت طبقا
سننننننننننتحق الموظف على نظام المكافجة الشننننننننننهرية لال السنننننننننننة التعاقدية الإجازات المر ننننننننننية التالية متى ثب . د
على أن عرض الموظف على ذات اللجنة بعد اسننننننانفاذ هذ الطبية،مر نننننن بتقرير طبي معتمد من اللجنة
لما
يلي:المدد، لتقرير مد لياقت الصحية للعم من عدم فقا
بإجمالي المكاف30) (1
ة.ج( يوما
بنص45) (2
جمالي المكافجة. ف ( يوما
بد ن مكافجة.60) (3
َ
( يوما
المنصننننوص علياا الموظف الصننننحية للعم بعد اسننننانفاد المدد ةفي حال لم تقرر اللجنة الطبية عدم لياق (4
ند، فيجوز للسنننننننننننننلطنة الملتصنننننننننننننة احاسنننننننننننننا المندة الوائندة بند ن مكنافنجة أ نانا في الفقرة )د( من هنذا الب
للبند رقم )
هذا القرار. ( من 113( من ن المادة رقم )9 دمت طبقا
نا العمن أ بسنننننننننننننببن ي .ه نا ذا لنان المرض نايجنة لإصنننننننننننننابنة أث نة منح الموظف ب على تقرير طبي معتمند من اللج
نة (6) علىتوبند الطبينة جنازة مر نننننننننننننينة لمندة لا الإجنازة تمنديند أشنننننننننننننهر بنإجمنالي المكنافنجة الشنننننننننننننهرينة، يجوز للج
لياقة أشنننننننهر أ ر ، إذا لم تقرر اللجنة الطبية عدم (3) علىتويد بنصنننننننف جمالي المكافجة الشنننننننهرية لمدة لا
فيجوز للسنننننلطة الملتصنننننة احاسنننننا المدة الوائدة انقضنننننا المدة المشنننننار لياا، الصنننننحية للعم بعد الموظف
للبند رقم )لإجازة
هذا القرار. ( من 113( من ن المادة رقم )9بد ن راتب شام أ ناا دمت طبقا
نتائج التحقيقات الشننننننننرطة،يرجع في تقدير ما ذا لان الحادة أثنا العم أ بسننننننننبب لى التقارير الواردة من .10
الآتية: ذلك فق الإجرا ات الملتصة،التي تجرياا السلطة
تقرير من الشرطة نتائج التحقيق ي ب الإصابة أثنا العم أ بسبب . .أ
شهادة طبية من اللجنة الطبية توضل درجة الإصابة مدة الإجازة. .
ذا ثب عدم لياقة الموظف الصنننحية للعم بتقرير من اللجنة الطبية تتخذ السنننلطة الملتصنننة الإجرا .ج
لإحالت المواطنين،المناسب لإناا دمات ن لان من كي
أ حالت لى اللجنة الطبية الملتصة تمهيدا
لى التقاعد ذا لان من المواطنين.
. لى العم مباشرة الموظف الالتزام بإرفاق الإجازة المر ية بيان أسبا الغيا بعد عودتعلى .11
الطبية.على توصية اللجنة ض ساعات عم الموظف لأسبا احية بنا يتخفيجوز .12
( 65)المادة
افقإجازة للعلاج داخل الدولة أو خارجها مر
:
للضوابط أولا
افق مريص للعلاج خارج الدولة للموظف المواطن وفقا الآتية:تكون إجازة مر
الندرجنة الأ لى )الأ /الأم/ أشنننننننننننننهر لمرافقنة أحند أقناربن من (3)منح الموظف جنازة براتنب شنننننننننننننامن لمندة لا تويند على ي .1
112 من 61
نة / الو ج( أ من الندرجنة ال نانينة )الجند/ الجندة / الإ وة /الأ وات/ نا الأحفناد(الابن/ الاب للعلاج نارج الند لنة ب
بالد لة،على توصية من جهة رسمية
على طا رسمي من سفارة الد لة في بلد العلاج. مدد لفت ة مماثلة بنا ت
النندرجننة الأ لى )الأ /الأم/ لمرافقننة أحنند أقنناربنن من يوم (30)منح الموظف جننازة براتننب شننننننننننننننامنن لمنندة لا توينند عن ي .2
ننة / الو ج( أ من النندرجننة ال ننانيننة )الجنند/ الجنندة / الإ وة /الأ وات/ للعلاج في ننارج النند لننة الأحفنناد(الابن/ الاب
مرافق،على تقرير طبي معتمد موضنننننننننننننل في حاجة المريض لى على نفقت اللاصنننننننننننننة بنا
مدد لفت ة مماثلة بنا ت
على طا رسمي من سفارة الد لة في بلد العلاج.
أ اسنننننب للعلاج قرابة براتب شنننننام لمرافقة مريض ممن تربط اام صنننننلة ( يوم60)يجوز منح الموظف جازة لمدة .3
على طا رسنمي من على توصنية من جهة رسنمية بالد لة يجوز تمديدها لفت ة مماثلة بنا في ارج الد لة بنا
سفارة الد لة في بلد العلاج.
تخنناذ عرض الأمر على النندائرة لا من هننذ المننادة (3(، )2(، )1)البنود المحننددة في ذا زادت منندة العلاج عن المنندد .4
اللازم.
يوضل فت ة مرافقة الموظف في بلد العلاجعلى الموظف عند عودت أن يقدم لجهة عمل طا من سفارة الد لة .5
للمريض.
للنموذج رقم ) .6
( بشنننجن 10على الموظف طالب الإجازة تعبئة اسنننتمارة طلب جازة مرافق مريض ارج الد لة فقا
بنن تنناريخ اللر ج ااننذا القرار ج( المرفق\1بننالملحق رقم )طلننب الإجننازة
بنن صنننننننننننننورة من جواز سنننننننننننننفر محننددا
مرفقننا
العودة.
في جازت جازة مرافق مريض عن سنتحق الموظف لا .7
البدل عن العم الف ي صنرف ل عهاا لا ي الد رية،رصنيدا
الإجازة. لال فت ة بدل منا بة طبيعة العم بدل
:
للضوابط تكون ثانيا
افق مريص للعلاج داخل الدولة للموظف المواطن وفقا الآتية:إجازة مر
نة ( يوم30)منح الموظف جنازة براتنب شننننننننننننننامن لمندة ي .1 أ المندة الفعلينة أيامنا أقن لمرافقنة أحند أقناربن من في السننننننننننننن
نننة / الو ج(الننندرجنننة الأ لى الأحفننناد( الننندرجنننة ال نننانينننة )الجننند/ الجننندة / الإ وة /الأ وات/ )الأ /الأم/ الابن/ الاب
نننا للعلاج ننن حنننالنننة المريض تسنننننننننننننتننندعي بقنننا في على تقرير طبي معتمننند من الجهنننة الطبينننة دا ننن الننند لنننة ب لنننا
ب حاجة المريض لى مرافق في المززل أ بنا المسناشنفى
يجوز ،على تقرير طبي معتمد من الجهة الطبية موضنحا
.الطبية الجهة لى المرافق مع المريض على أن يتم تقديم ما ي ب حضور من ذلك ذ ي الاعاقةاست نا
( من هذ المادة1المشنننننننار لياا في البند ) تمديد الإجازة بعد العرض على الجهة الملتصنننننننة يجوز بموافقة المجلس .2
العلاج.للمدد التي تقررها الجهة الطبية الملتصة في حال أ ص بحاجة المريض لى من يرافق أثنا مدة
نند ) .3 نن من هننذ المننادة ( 1بمراعنناة الب يجوز أن تكون جننازة مرافق مريض دا نن النند لننة لمنندد متقطعننة، طننالمننا لننا
معتمدة من الجهة الطبية الملتصة.
.السلطة الملتصة بلاغ لا يجوز للموظف القيام بإجازة مرافق مريض لا بعد .4
112 من 62
يلي: ما ،المذلورة في هذ المادة راعى عند تطبيق الضوابلأي .5
ااا تقرير طب جازة مرافق مريض م الموظف طلب أن يقد . أ
صننننننننننادر من الجهة الطبية يللسننننننننننلطة الملتصننننننننننة مرفقا
ي ب أ الدرجة ال انية على أن تكون صننلة القرابة للمريض من الدرجة الأ لى المرافق،الملتصننة يتضننمن اسننم
بعدم تجا ز عدد الموظف تقديم قرار يفيد يشت ب على الميلاد،شهادة بيانات الاسرة أ صورة عن طريق ذلك
للنموذج رقم ) (2المرافقين للمريض عن )
بالملحق رقم ( بشنننننننننننننجن طلنب جازة مرافق مريض دا الد لة 11 فقنا
.ااذا القرارج( المرفق \1)
30جنازة مرافق مريض دا ن الند لنة متصنننننننننننننلنة لمندة ) تكون .
أ المندة الفعلينة أيامنا أقن ، أ متقطعنة ت
منح ( يومنا
للمدد التي ي
تويد في مجموعها عن حددها التقرير الطبي المعتمد من الجهة الطبية الملتصنننننننننة بشنننننننننرب ألا فقا
(30.
( يوما
6. .
تعرض الدائرة الحالات التي تتطلب التمديد على المجلس للتوجي بما يرا مناسبا
ثب أن تقدم الموظف ببيانات أ مسنننننناندات كي اننننننحيحة تحاسننننننب مدة الإجازة ذا .7
عن العم يطبق انقطاعا
نظام الانضباب الوظيفي. علي
في جازت .8
الف ي البدل عن العم لا يصرف ل عهاا الد رية،لا ستحق الموظف عن جازة مرافق مريض رصيدا
الإجازة. لال فت ة بدل منا بة طبيعة العم بدل
( 66المادة )
إجازة زواج
للضنننوابلأ منح الموظف المواطن جازة ز اج براتب شنننام لمرة احدة طوال مدة دمت ي
الشنننر بفي الحكومة طبقا
الآتية:
ها الموظف لال سنة من تاريخ عقد الو اج.د( أيام عم على أن سانف8مدة الإجازة )تكون .1
جازة بد ن راتب.يجوز الجمع بين جازة الو اج الإجازة الد رية الإ .2
ج( \1( بشنننننجن طلب الإجازة بالملحق رقم )10على الموظف تعبئة اسنننننتمارة طلب جازة الو اج فق النموذج رقم ) .3
الجديد.قرار الحالة الاجتماعية بشجن الو ع الاجتماعي تقديم رفاق عقد الو اج مع ااذا القرار المرفق
( 67)المادة
إجازة الوضي
1.
يجوز منحها الإجازة قب أسننننننننبوعين من التاريخ المتوقع 90منح الموظفة جازة ننننننننع براتب شننننننننام لمدة )ت
( يوما
( 90للولادة بنا على تقرير طبي معتمد من الطبيب الملت على أن تخصننننننم من جازة الو ننننننع المقررة البالغة )
،
يوما
منح هذ الإجازة للموظفات على نظام العقد المؤق . لا ت
112 من 63
في حال قدم الموظفة جازة مر ننننية قب تاريخ الو ننننع بجسننننبوعين تحاسننننب جازة مر ننننية لا يتم صننننمها من .2
( يوم.90 جازة الو ع )
3.
ن ت ن ع فمنح الموظفة بعد جازة الو لمدة سننة فيما عدا شنهر رمضنان ة الد ام اعة في بداية أ ناايت ة متصنلة للر
لما
يلي: ذلك فقا
. أ
للستة شهور الأ لى. فت ة ساعتين يوميا
.
ال انية. للستة شهور فت ة ساعة يوميا
بعد انتاا جازة للياماأ جازة بد ن راتب الإ أالد رية الإجازة أن تتقدم بطلب للحصول علىيجوز للموظفة .4
معا
يجوز للسنننننلطة الملتصنننننة الموافقة على طلب الإجازة ،( يوم عم 16حوال عن )على ألا تويد في جميع الأ ،الو نننننع
في جميع الأحوال شننننننننننننت ب أن تكون الإجازة ،من الحد المسننننننننننننموح في هذا البند راتب لأكث الد رية الإجازة بد ن
متصلة.
على أن ،سننننناعات ر ننننناعة( أشنننننهر 3 لم يمض على تاريخ الو نننننع سننننننة احدة )الموظفة التي تم تعييهاا تسنننننتحق .5
من تاريخ الو ننننع( أشننننهر المتبقية 6عن ) سنننناعة لى ( أشننننهر الأ 9)عن منح سنننناعتين ر نننناعة ت
لا تسننننتحق اعتبارا
. جازة ع
يلي: ماتنتهي جازة الو ع بوفاة المولود بعد الولادة في هذ الحالة تستحق الموظفة .6
من تنناريخ الو نننننننننننننع أ مننا40 جننازة النفنناس ) . أ
اعتبننارا
ننا الولادة أ في ( يومننا تبقى من منندتاننا ذا توفى المولود أث
النفاس.نفس يوم الولادة أ لال جازة
تسنتحق الموظفة جازة حداد المنصنوص علياا في الفقرة )أ( من هذا البند ذا توفى المولود بعد جازة النفاس.
من تاريخ الوفاة.5)مدتاا
( أيام اعتبارا
تسننننتحق الموظفة جازة الو ننننع ذا حدة جهاض أثنا الحم ل ن تسننننتحق الإجازة المر ننننية ذا قررت الجهة لا .7
للقواعد المعمول ااا في هذا الشجن.
الطبية منحها جازة مر ية شريطة أن تعتمد طبقا
ج( \1بالملحق رقم )( بشنننننننننننجن طلب الإجازة 10سنننننننننننتمارة طلب جازة نننننننننننع فق النموذج رقم )اعلى الموظفة تعبئة .8
فق الآتي: رفاق المساندات الرسمية المطلوبة قب موعد الولادة مع ااذا القرار المرفق
يجوز لهنننا للولادة،على جنننازة قبننن أسنننننننننننننبوعين من التننناريخ المتوقع في الحصنننننننننننننول في حنننال ركبنننة الموظفنننة .أ
بنا على تقرير من الطبيب الملت ، على أن تخصنننم من جازة الو نننع المقررة الحصنننول على تلك الإجازة
(90.
( يوما
تحاسننننب جازة مر ننننية لا ، جازة مر ننننية قب تاريخ الو ننننع بجسننننبوعينفي تقديم الموظفة ركب في حال .
.90) المقررة تخصم من جازة الو ع
( يوما
تقديم شنننننننعار الولادة مع المسننننننناندات المطلوبة )صنننننننورة من شنننننننهادة ميلاد المولود تلتزم الموظفة بعد لادتاا ب .9
في موعد أقصا أسبوع من تاريخ الو ع. الأسرة(صورة من بيانات
112 من 64
( 68)المادة
إجازة رعاية
ت
مستمرا
جازة رعاية ل ،منح الموظفة في حال نجا طف مريض أ من ذ ي الإعاقة تتطلب حالت الصحية مرافقا
للضنوابلأ الحكومية،يجوز تمديدها بموافقة السنلطة الملتصنة بالجهة تبدأ من بعد انتاا جازة الو نع
تكون فقا
الآتية:
.تقديم تقرير طبي معتمد من قب الجهة الطبية الملتصة .1
جازة الو ع. انتاا تكون جازة الرعاية لمدة سنة براتب شام بعد .2
مع الأ ذ بعيين ( سنننننوات3تويد على ) يجوز تمديد الإجازة بموافقة السننننلطة الملتصننننة بالجهة الحكومية لمدة لا .3
( من هذ المادة.1الاعتبار البند )
بنا على تقرير طبي معتمد من الجهة الطبية
الملتصة.على أن يكون التمديد سنويا
عند تحسنننننننننننننن الحالة الصنننننننننننننحية يتم قف جازة الرعاية من قب السنننننننننننننلطة ،( من هذ المادة3مع مراعاة البند ) .4
الملتصة بالجهة الحكومية منحها تصريح فق المدد التي يتم تحديدها من قب الجهة الطبية الملتصة.
لنظام دارة .5
الادا .يكون تقييم أدا الموظفة في جازة الرعاية طبقا
( سنننننننننننننوات يتعين على الجهة الحكومية عرض المو ننننننننننننوع على اللجنة العليا للموارد 3في حال تمديد الإجازة عن ) .6
.ترا البشرية لتقرير ما
مناسبا
7.
الموظفة.حاسب هذ الإجازة من من مدة دمة ت
( 69المادة )
إجازة حج
جازة براتب شننام لمدة شننهر كحد أقصننفى لأدا في الحكومة لمرة احدة طوال مدة دمت المسننلم منح الموظف ي .1
متصنننلة أ متقطعة قب أ بعد أيام (7)ضننناف لياا ي في الحالتين ،فريضنننة الأج أ مدة الأج الفعلية أياما أق
.جازة الأج
.الد رية الإجازةيجوز للموظف الجمع بين جازة الأج .2
3.
م اسبا
ل . لا تعتب جازة الأج التي لم يحص علياا الموظف حقا
ج( \1بنالملحق رقم ) ( بشننننننننننننننجن طلنب الإجنازة10سنننننننننننننتمنارة طلنب جنازة لج فق النموذج رقم )اعلى الموظف تعبئنة .4
اللر ج الد ول للأراضفي المقدسة.أ تام من للتحقق مع حضار الجواز الأصلي بعد العودة ااذا القرار المرفق
112 من 65
( 70)المادة
حدادالإجازة
الآتي:منح الموظف جازة حداد براتب شام ذلك في حالة فاة أي من أقارب على النحو ي .1
ن الوفناة دا ن الند لنة (5) .أ ن الوفناة نارج الند لنة بمنافيانا العطلات الأسنننننننننننننبوعينة (8)أينام ذا لنا أينام ذا لنا
الرسمية ذا لان المتوفى من الدرجة الأ لى )الأ / الأم / الابن/ الابنة / الو ج(.
ن الوفناة دا ن الند لنة (3) . ن الوفناة نارج الند لنة بمنا فيانا العطلات الأسنننننننننننننبوعينة (5)أينام ذا لنا أينام ذا لنا
أ الندرجنة ال نال نة الأحفناد( الرسنننننننننننننمينة ذا لنان المتوفى من الندرجنة ال نانينة )الجند/ الجندة / الإ وة / الأ وات/
(./ العمة / اللال / اللالة / أبنا الأخ / أبنا الأ )العم
أن يقدم شنننننننننننهادة ارجها علىسنننننننننننوا لان الوفاة دا الد لة أ قريب ،يقوم الموظف بإبلاغ جهة عمل عن فاة .2
في ح مها عند مباشرت للعم . الوفاة أ ما
جازة بد ن راتب.يجوز الجمع بين جازة الحداد الإجازة الد رية الإ .3
ذا صنننننننننننادف قوع جازة الحداد أثنا الإجازة الد رية أ الإجازة بد ن راتب ترد أيام جازة الحداد لى رصنننننننننننيد جازة .4
الموظف الد رية أ الإجازة بد ن راتب.
من تبدأ .5
الوفاة.تاريخ جازة الحداد اعتبارا
6.
عتب درجة قرابة أحد الو جين هي ذات درجة قرابة الو ج الآ ر.ت
ج( \1بنالملحق رقم )( بشننننننننننننننجن طلنب الإجنازة 10سنننننننننننننتمنارة طلنب جنازة حنداد فق النموذج رقم )اعلى الموظف تعبئنة .7
مع تقديم شهادة الوفاة مصدقة ذا لان من ارج الد لة. ااذا القرار المرفق
ة ز جها، حيلا تنطبق هذ الإجازة على الموظفة المسلمة التي يتوفى عهاا .8 .تسري بشجناا أحكام جازة العد
( 71)المادة
إجازة العدة
1.
تاريخ فاة الو ج. أيام من( 10)أشهر (4منح الموظفة المسلمة التي يتوفى ز جها جازة عدة براتب شام لمدة )ت
على الموظفة بلاغ رئيسنننها المباشنننر عن فاة الو ج بجي سنننيلة مم نة سنننوا بنفسنننها أ عن طريق أحد الأقار أ .2
الوملا ، ترفق شهادة الوفاة مصدقة معتمدة من الجهات الرسمية سوا دا أ ارجها فق مكان الوفاة.
الوظيفية.جازة العدة من مدة اللدمة الفعلية للموظفة تستحق عهاا لافة الموايا تد مدة .3
ج( \1بالملحق رقم )( بشنننننننننننننجن طلب الإجازة 10سنننننننننننننتمارة طلب جازة العدة فق النموذج رقم )اعلى الموظفة تعبئة .4
مع تقديم شنننننهادة الوفاة مصننننندقة ذا لان من ارج الد لة تحاسنننننب جازة العدة من تاريخ ااذا القرار المرفق
الوفاة.
112 من 66
( 72)المادة
الإجازات الدراسية
: إجازة
الدولة:للموظف المواطن لمتابعة الدراسات العليا خارج التفرغ الكليأولا
موافقة المجلس منح الموظف المواطن جازة التفرغ بالجهة الحكومية على توصننننننننية السننننننننلطة الملتصننننننننة يجوز بنا .1
ال لي لمتابعة الدراسات العليا ارج الد لة براتب شام .
ن الندراسنننننننننننننات العلينا نارج الند لنة ال لي لمتنابعنةإجنازة التفرغ لا يجوز الت ي بن .2 الب امج الندراسنننننننننننننينة متوفرة ذا لنا
دا الد لة لا بموافقة المجلس.
يلي:شت ب لمنح الموظف جازة التفرغ ال لي لمتابعة الدراسات العليا ارج الد لة ما .3
.أ
الجهنات الملتصننننننننننننننة من قبن الكلينات المعت ف اانا على قبول ألناديمي من حند المعناهند أ أن يكون حناصنننننننننننننلا
ب نوع الدراسة مدتاا التخص .
بالد لة موضحا
بلغة الدراسنننننننننة بالشنننننننننك الذي يم ن من متابعتاا يتم تحديد المسنننننننننتو .
اللغوي بما يتوافق مع أن يكون ملما
المجلس.أ أي جهة أ ر يقبلها الجهات الملتصة بالد لة معايي
لنظام التقارير السنوية. .ج
ألا يق تقدير ال فا ة عن )يفوق التوقعات( عن السنتين الأ ي تين ذا لان ا عا
مع طبيعة جهة عمل أ تخصص الوظيفي. .د
أن يكون مو وع الدراسة متفقا
أن تكون حاجة العم طبيعت تسمح بإجازة التفرغ لمتابعة الدراسات العليا ارج الد لة. .ه
( سنوات على الأق .3) مدة أن يكون قد دم الحكومة .
ألا يجمع بين أكث من منحة دراسية. .ز
ألا يكون قد سبق فصل من جهة دراسية لأسبا تجديبية، أ بسبب عف تحصيل العلمي. .ح
التفرغ ال لي لمتابعة الدراسنات العليا ارج الد لة جازةأ( بشنجن -12أن يوقع على التعهد فق النموذج رقم ) .ب
ااذا القرار. ج( المرفق\1بالملحق رقم )
الدائرة لى طلب جازة التفرغ ال لي لمتابعة الدراسات العليا ارج الد لةبالجهة الحكومية ترفع السلطة الملتصة .4
لى المجلس للب بشجن .قب قيامها برفع است مال الشر ب التجكد من دراسة الطلب ل
بالتنسننننيق مع .5
ملحقيات الد لة ال قافية للوقوف الجهات الملتصننننة بالد لةتتولى الدائرة متابعة المجازين دراسننننيا
رفع التقارير بصفة د رية للمجلس. بالدراسة،على مد انتظامهم التزامهم
،لا يجوز شغ درجة المجاز .6
طوال فت تفرك لمتابعة الدراسات العليا ارج الد لة. دراسيا
على النحو الآتي: تكون مدة الدراسة .7
الماجستي .سنتان للحصول على درجة . أ
الدكتورا .سنوات للحصول على درجة ( 3) .
أن .8
على الدرجة العلمية المطلوبة. الحصول لها،المدة المحددة لال دراست يلتزم بإتمام على المجاز دراسيا
112 من 67
للحصننننول على العليا ارج الد لةلاسننننت مال دراسننننت الممنوحة ل جازة التفرغ ال ليفي اسننننتمرار الموظف يجوز .9
ذا لان قد حصننن على درجة الماجسنننتي نننمن المسنننار الدرا نننفي نفسننن بموجب موافقة رسنننمية درجة الدكتورا
مسبقة.
جازة التفرغ ال لي التقارير الواردة ترفع الدائرة طلب تمديد بالجهة الحكومية بنا على طلب السلطة الملتصة .10
للمدة اللازمة لاست مال الدراسة للمجلس لاتخاذ اللازم بشجناا. لمتابعة الدراسات العليا ارج الد لة
يلي:بما جازة التفرغ ال لي لمتابعة الدراسات العليا ارج الد لةيلتزم الموفد في .11
للجدا ل المعتمدة لها .أ
.أن يواظب على حضور الدراسة بشك منتظم فقا
ر د ن آأ معهد ،لليةأ ،جامعةأ ،د لةأ تحوي دراسنننت لى لدراسنننت ،عدم تغيي التخصننن الموفد .
موافقة مسبقة من المجلس.
أ مدة الدراسة أياما أق من تاريخ التحاق بالعم من بعد الإجازة. سنوات،( 4أن عم بالحكومة مدة ) .ج
ننا جننازة التفرغ ال لي لمتننابعننة النندراسننننننننننننننات العليننا ننارج النند لننةيجوز ناننا .12 على للموظف بتوجينن من المجلس ب
الآتية: ذلك في أي من الحالات الدائرة،عرض
شنننهر بنا على التقارير الدراسنننية الواردة عن الموفد من سنننفارة الد لة على الانقطاع عن الدراسنننة مدة تويد . أ
أ الملحقيات ال قافية أ البع ات الدبلوماسية.
تغيي التخصننننننننننننن العلمي الموفننند من أجلننن أ الجهنننة العلمينننة الملتحق اانننا أ بلننند الننندراسنننننننننننننننة المعتمننند د ن .
.المجلسالحصول على الموافقة المسبقة من
ننننننرار بمصننننننالل الد لة أ سننننننمعتاا أ ارتكا أي فع أ سننننننلوف شننننننائن أ القيام بجي تصننننننرف من شننننننجن الإ .ج
للاشريعات النافذة في بلد الدراسة.
ممارسة أي اشاب شك انتاالا
شهر من تاريخ بدئاا. على عدم الالتحاق بالدراسة لمدة تويد . د
عفى الموظف من رد لنافنة الرسنننننننننننننوم النفقنات في هنذ الحنال العنامنة،حناجنة ظر ف العمن أ المصنننننننننننننلحنة .ه
الملصننننصننننات المالية التي صننننرف ل طوال المدة المنقضننننية من جازة التفرغ ال لي لمتابعة الدراسننننات العليا
ارج الد لة.
الرسننننننننو لسنننننننننة في نظام الدراسننننننننة السنننننننننوي أ عدم اجتياز الحد الأداى من السنننننننناعات المعتمدة لدراسننننننننت .
بنجاح في فص درا في في نظام الدراسة على أساس الساعات المعتمدة.
على طلب السننننننننننلطة الملتصننننننننننة بالجهة يجوز قف جازة التفرغ ال لي لمتابعة الدراسننننننننننات العليا ارج الد لة بنا .13
لفصنن درا ننفي احد في هذ الحالة تمدد الإجازة مدة مسننا ية لمدة المجلس،الحكومية أ الموظف بعد موافقة
رف ل طوال تلك المدة.يلتزم الموفد برد لافة الرسوم النفقات الملصصات المالية التي ص الوقف،
عن ذا انقطع الموظف .14
منفصلة فجكث لال عم ( يوم16متصلة فجكث أ )أيام عم ( 9) دراست المجاز دراسيا
عرض تلك المب رات الدائرة تتولى لى السننلطة الملتصننة، الانقطاع ، يتعين علي تقديم مب راتالسنننة الدراسننية
112 من 68
ما زاد عن الد رية،مدة الانقطاع من رصنيد جازات العذر تخصنمقبول في حال ،للنظر في قبولها على المجلس
عند الانقطناع مخنالفنة ظيفينة العنذر ، أمنا في حنال عندم قبول ذلنك فيحاسننننننننننننننب جنازة بند ن راتنب يطبق علين في
ند إذا قلن مندة الانقطناع عن المندة ، الوظيفينظنام الانضنننننننننننننبناب تتخنذ السنننننننننننننلطنة الملتصنننننننننننننة المحنددة في هنذا الب
لما رد في هذا الشجن بالجهة الحكومية ما
فقا
ااذا القرار. ترا مناسبا
15.
حاسنب مدة جازة التفرغ ال لي لمتابعة الدراسنات العليا ارج الد لة نمن مدة دمة المجاز التي سنتحق عهاا ت
أ مكافجة نااية
تقاعديا
لا ستحق عهاا جازة د رية. الد رية، كذلك الت قية العلا ات دمة،معاشا
بكافة المصنننر فات المت تبة على الدراسنننة تكاليف الإقامة الحكومة،فيما عدا الموفد من قب .16
يلتزم المجاز دراسنننيا
المعيشة أي مصر فات أ ر .
نا .17 نا الندائرةعلى عرض ب بتوجين من المجلس يكون يفناد الموظف من قبن الحكومنة في منحنة دراسنننننننننننننينة ذلنك ب
على المساندات ال بوتية الصادرة من جهة الدراسة.
الملصننصننات البدلات المالية الموضننحة أدنا ما لم ت ن هناف جهة أ ر تتولى دفع هذ البدلات أ منح الموفدي .18
فقلأ:أ جو مهاا، فتدفع الحكومة الفرق المالي الملصصات،
للمتز ج )14,000) . أ
10,000( درهم شنننننهريا
ذا لان جهة الدراسنننننة في الد ل التالية للأعو ،( درهم شنننننهريا
نيوزلندا الكوريتين(. أست اليا أ كندا أ أ أمريكا أ اليابان أ أ ر با )
للمتز ج )10,000) .
ن جهنة الندراسنننننننننننننة في حند الند ل للأعو ،( درهم 8,000( درهم شنننننننننننننهرينا ذلنك ذا لنا
العربية با ي د ل العالم.
( درهم تدفع مرة احدة عند بداية الدراسة للاستعداد للسفر لوازم الدراسة.6,000) .ج
. د
( للموفد ز جت أبنائ المعالين حتى سنننننن )إيتذاكر السنننننفر بالدرجة السنننننياحية )ذهابا
( من الإمارة لى 18ابا
ند بنداينة ناناينة بنالع س،الند لنة الموفند ليانا كمنا تصنننننننننننننرف لهم تنذاكر سنننننننننننننفر بنالندرجنة الندراسننننننننننننننة، ذلنك ع
السننننننننياحية
إ )ذهابا
( سنننننننننويا
لمرة احدة لال السنننننننننة العطلة الصننننننننيفيةمن مقر الدراسننننننننة لى الإمارة في يابا
.الدراسية
مان صحي ل لأسرت المرافقين ل . .ه
للمساندات الدالة على ذلك بحد .
( درهم.8,000أقصفى )تكاليف طباعة رسالة الدرجة العلمية طبقا
للمساندات الدالة على ذلك. . ز
الرسوم الدراسية المطلوبة فقا
على طلب كتابي من في حد د الملصننننصننننات المالية الشننننهرية المقررة لمدة منح الموفد قب سننننفر سننننلفة مالية بنا ي .19
أشهر بحد أقصفى.( 3)
ند رقم )ج(في حنالنة عندم حصنننننننننننننول الموفند على المؤهن العلمي أ لالن بنالمندة المنصنننننننننننننوص عليانا في الفقرة .20 من الب
الملصنننننننننصنننننننننات البدلات المالية لافة%( من الر اتب 50سنننننننننت د من )في هذا القرار، ( من72( من المادة رقم )12)
التي صرف ل أثنا مدة الدراسة.
112 من 69
من أ لا في هذ المادة، في حال لال (20(، )14)باسنننننننننننت نا البندين رقم .21
بضنننننننننننوابلأ جازة التفرغ المجاز دراسنننننننننننيا
للسنننننننننننننلطننة الملتصننننننننننننننة توقيع أحنند الجوا ات المرفق،ال لي لمتننابعننة النندراسننننننننننننننات العليننا ننارج النند لننة أ بننالتعهنند
هذا القرار. ( من 103المنصوص علياا بالمادة )
فق النموذج رقم جنازة التفرغ ال لي لمتنابعنة الندراسنننننننننننننات العلينا نارج الند لنةسنننننننننننننتمنارة طلنب اعلى الموظف تعبئنة .22
في ااذا القرار ج( المرفق \1بالملحق رقم )( بشننجن طلب الإجازة 10)
موضننحا
مع رفاق القبول الألاديمي مصنندقا
أ( -12لمام الموظف بلغة الدراسننننننننننننة مع توقيع نموذج التعهد رقم ) جهة الدراسننننننننننننة مدتاا التخصنننننننننننن ماي ب
على ااننذا القرار ج( المرفق \1بننالملحق رقم )بشننننننننننننننجن جننازة التفرغ ال لي لمتننابعننة النندراسننننننننننننننات العليننا ننارج النند لننة
تقنديم الموظف
لعر نننننننننننننهنا على المجلس للتوجين رسنننننننننننننالنة لى الندائرة مرفقنا
ندات المطلوبنة تمهيندا اانا لنافنة المسنننننننننننننا
بشجناا.
خارج الدولة:التفرغ الجزئي للموظف المواطن لمتابعة الدراسات العليا : إجازةثانيا
منح الموظف المواطن جازة التفرغ الدائرة موافقة بالجهة الحكومية على توصنننننية السنننننلطة الملتصنننننة يجوز بنا .1
الجومي لمتابعة الدراسات العليا ارج الد لة براتب شام .
الب امج الدراسننية متوفرة ذا لان إجازة التفرغ الجومي لمتابعة الدراسننات العليا ارج الد لةلا يجوز الت ي ب .2
دا الد لة لا بموافقة المجلس.
يلي:شت ب لمنح الموظف جازة التفرغ الجومي لمتابعة الدراسات العليا ارج الد لة ما .3
.أ
الجهنات الملتصننننننننننننننة من قبن الكلينات المعت ف اانا على قبول ألناديمي من حند المعناهند أ أن يكون حناصنننننننننننننلا
ب نوع الدراسة مدتاا التخص .بالد لة
موضحا
بلغة الدراسنننننننننة بالشنننننننننك الذي يم ن من متابعتاا يتم تحديد المسنننننننننتو .
اللغوي بما يتوافق مع أن يكون ملما
المجلس.أ أي جهة أ ر يقبلها الجهات الملتصة بالد لة معايي
لنظام التقارير السنوية. .ج
ألا يق تقدير ال فا ة عن )يفوق التوقعات( عن السنتين الأ ي تين ذا لان ا عا
مع طبيعة جهة عمل أ تخصص الوظيفي. .د
أن يكون مو وع الدراسة متفقا
أن تكون حاجة العم طبيعت تسمح بإجازة التفرغ الجومي لمتابعة الدراسات العليا ارج الد لة. .ه
( سنوات على الأق .3) مدة أن يكون قد دم الحكومة .
الندراسنننننننننننننات العلينا نارج الجومي لمتنابعنةجنازة التفرغ ( بشنننننننننننننجن -12أن يوقع على التعهند فق النموذج رقم ) .ز
ااذا القرار. ج( المرفق\1بالملحق رقم ) الد لة
لمتابعة الدراسننات العليا ارج الد لة فق النموذج رقم الجوميطلب جازة تفرغ اسننتمار على الموظف تعبئة .ح
ندات ال بوتينة من الجنامعنة اانذا القرار ج( المرفق \1بنالملحق رقم )( بشنننننننننننننجن طلنب الإجنازة 10) اانا المسنننننننننننننا
مرفقنا
ااا.الملتحق
112 من 70
4.
لى طلب جازة التفرغ الجومي لمتابعة الدراسننننننننننات العليا ارج الد لةبالجهة الحكومية رفع السننننننننننلطة الملتصننننننننننة ت
.الب بشجنا االتي تتولى دراسة الطلب الدائرة،
متقطعة.أ متصلةيوم لال السنة الدراسية سوا لان (60)راعى ألا تويد مدة الإجازة الدراسية عن ي .5
لى الجهة الحكومية في بنا على طلب السنننننلطة الملتصنننننة .6
رفع الدائرة تتولى، الواردةالدراسنننننية التقارير اسنننننانادا
ذلنك للمندة التي تقتضنننننننننننننيانا متطلبنات اسنننننننننننننت منال الموظف لمنا بعند المندة المقررة جنازة التفرغ الجوميطلنب تمنديند
.العليا ارج الد لةلدراست
على طلب السننننننلطة الملتصننننننة بالجهة بنا الدراسننننننات العليا ارج الد لة الجومي لمتابعة جازة التفرغ يجوز قف .7
.الدائرة أ الحكومية أ الموظف
8.
ننننننننننننمن مدة دمة المجاز التي سننننننننننننتحق عهاا حاسننننننننننننب مدة جازة التفرغ لمتابعة الدراسننننننننننننات العليا ارج الد لةت
أ مكافجة نااية
تقاعديا
لا ستحق عهاا جازة د رية. الد رية، كذلك الت قية العلا ات دمة،معاشا
فت ة الإجازة مع ااا ذلك بما يتوافقعن فت ة تواجد في الجامعة الملتحق على الموظف رفاق المساندات ال بوتية .9
الدراسية.ل مرة لال السنة ل فيالمر صة الدراسية
في حنننال عننندم التزام تتولى الجهنننة الحكومينننة متنننابعنننة الموظف في فت ة جنننازتننن الننندراسنننننننننننننينننة على الجهنننة الحكومينننة .10
للدائرة.ااذا الشجن تقريرأن ترفع الموظف
:
:إجازة التفرغ الجزئي للموظف المواطن لمتابعة الدراسات العليا داخل الدولة ثالثا
لنينن درجننة المنناجسنننننننننننننتي أ النندكتورا من حنند الجننامعننات أ علينناالدراسنننننننننننننننات بب امج النن الملتحق منح الموظف ي .1
جازة الاسنننتدراكية، تتطلب دراسنننت حضنننور محا نننرات صنننباحية لاسنننت مال المسننناقات الد لة،الكليات دا
قرر فياا المحا ننننننننننرات
ذلك فق جد ل المحا ننننننننننرات الصننننننننننباحية،دراسننننننننننية براتب شننننننننننام عن نفس الأيام التي ت
المعتمد من الجامعة أ الكلية التي يدرس ااا الموظف.
من هذ المادة الفقرة ( من 1شت ب لمنح الإجازة المنصوص علياا في البند رقم ) .2
الآتي: ثال ا
ب .أ
حصنننننول الموظف على القبول الألاديمي من الجامعة أ الكلية لدراسنننننة الماجسنننننتي أ الدكتورا موضنننننحا
. التخص دراست العليا
.الجهات الملتصة بالد لةاعتماد الب نامج الألاديمي من .
يفيد نتائج عن الفص الدرا في السابق. استمرار الموظف في الدراسة تقديم ما .ج
يوقع الموظف على التعهد المعد لذلك من الجهة الحكومية. .د
ت ما لاتخاذعرض الأمر على الدائرة من بنود التعهد بند لال الموظف بجي في حال .3
.را مناسبا
ذا أج الموظف الفصنننننن الدرا ننننننفي أ رسننننننب في المسنننننناق الاسننننننتدرالي الذي تفرغ ل يجوز منح الإجازة المنصننننننوص .4
ند رقم ) فيالفقرة ( من 1عليانا في الب
الندرا نننننننننننننفي النذي يلين ، يكون ذلنك لمرة احندة فقلأ المنادة للفصننننننننننننن هنذ ثنال نا
لال المدة المقررة للدراسة.
112 من 71
( 10سنننننتمارة طلب جازة تفرغ جومي لمتابعة الدراسنننننات العليا دا الد لة فق النموذج رقم )اعلى الموظف تعبئة .5
الصنننننننننباحية ة رفاق جد ل المحا نننننننننرات اليومي للفت مع ااذا القرار ج( المرفق \1بالملحق رقم )بشنننننننننجن طلب الإجازة
القبول الألاديمي.
:
:إجازة تفرغ براتب شامل لمناقشة الرسالة العلمية رابعا
ذلك ،يجوز منح الموظف المواطن جازة تفرغ براتب شنننام لمناقشنننة رسنننالت العلمية في الماجسنننتي أ الدكتورا فقلأ
الاتي: على النحو
أيام لمناقشة رسالت العلمية دا الد لة.( 7) .1
لمناقشة رسالت ( 15) .2
الد لة. العلمية ارجيوما
3.
ناقشننننننننننننننة لالهنا لأي سنننننننننننننبنب من ت منح هنذ الاجنازة للموظف لمرة احندة فقلأ في لن درجنة علمينة، إذا لم تتم الم
الأسبا فلا يجوز منحها للموظف مرة أ ر .
رسنننننننالت العلمية على أن يقع هذا الموعد نننننننمن أيام المقرر لمناقشنننننننةفيد تحديد الموعد يلتزم الموظف بتقديم ما ي .4
الاجازة.
:
المواطن:إجازة أداء امتحان داخل الدولة أو خارجها للموظف خامسا
نات فق الجند ل الوم يمنح الموظف المناسنننننننننننننب لى حند الجنامعنات في اللنارج جنازة لأدا الامتحنان ي .1 ،للامتحنا
ي بما فياا العط الأسنننننننننننننبوعية منح يومان قب بد الامتحان الأ ل يومان بعد الانتاا من الامتحان الأ على أن ي
تكون براتب شام لال السنة الدراسية الواحدة يجوز منح الإجازة الدراسية لأكث من مرة لال ، الرسمية
العام الدرا في.
يوم الامتحان يوم في لأدا الامتحان الموظف المناسننب لى حد الجامعات أ الكليات دا الد لة جازةمنح ي .2
لياا قب أي امتحان
، لال السننننننننننننة الدراسنننننننننننية الواحدة عم أيام( 7) فق الجد ل الوم ي للامتحانات مضنننننننننننافا
يتوجب الامتحانات،قب أ لال فت ة يجوز تجوئتاا لان الدراسننننة من فصننننلين أ أكث المدة ذا تشننننم هذ
دا الامتحان.أباشر عمل بعد الإنتاا من على المناسب أن ي
للجد ل الوم منح الموظف الإ ي من هذ المادة ( 2مع مراعاة البند ) .3
لمدة الامتحانات المعتمد من جهة يجازة فقا
مادة الدراسة أ ل تلي بالجد ل مدرجة مادة ل عن بيوم احد امتحان، مسبوقة لك الفعلية للأيام
فقا
. ل يوم بعد الإنتاا من أدا الامتحانأباشر عمل في دراسية بالجد ل، فيما عدا ذلك يتوجب على الموظف أن ي
منح الموظف المنتظم في الدراسنننننننة المسنننننننائية في حد المدارس أ المعاهد الحكومية بالد لة جازة براتب شنننننننام ي .4
ليانا لأدا الامتحنان، ت
نات مضنننننننننننننافنا للجند ل الوم ي للامتحنا
نة عمن أينام( 5)حندد مندة الإجنازة فقنا لال السننننننننننننن
يتوجب على قبن أ لال فت ة الامتحنانات يجوز تجوئتانا ، ذا لان الدراسنننننننننننننة من فصنننننننننننننلين أ أكث الدراسنننننننننننننينة
باشر عمل بعد الإنتاا من ادا الامتحان.المناسب أن ي
112 من 72
شت ب لمنح جازة أدا امتحان دا الد لة أ ارجها للموظف المواطن ما يلي: .5
يكون الامتحان في اللغة أ امتحانات السعي أ امتحانات المنتصف الفص . ألا .أ
.الجهات الملتصة بالد لة ذا لان الجامعة أ الكلية ارج الد لة فيجب أن تكون معتمدة من .
( بشنننننجن 10دا الد لة أ ارجها فق النموذج رقم ) الامتحانسنننننتمارة طلب جازة لإدا اعلى الموظف تعبئة .6
ب ااذا القرار ج( المرفق \1بالملحق رقم )طلب الإجازة
يلي: مامرفقا
الجد ل الوم ي للامتحانات. .أ
ااا صننننادرة عن شننننهادة لمن يام الأمر للمناسننننبين للدراسننننة دا الد لة أ ارجها .
جهة الدراسننننة موضننننحا
أن تكون معتمدة مصنننننننننننندقة فق الأصننننننننننننول ذا لان الدراسننننننننننننة ارج سننننننننننننيؤد ن الامتحان فياا المواد التي
الد لة.
( 73) المادة
إجازة بدون راتب شامل
:
شامل:إجازة شهر بدون راتب أولا
نة الواحندة ( يوم عمن 16)يجوز للجهنة الحكومينة منح الموظف جنازة بند ن راتنب شنننننننننننننامن لمندة لا تجنا ز .1 في السننننننننننننن
.شريطة أن تتوفر لد الموظف أسبا جدية تقتضفي منح هذ الإجازة تقبلها السلطة الملتصة
يلي: ماشت ب لمنح الإجازة .2
ألا يكون للموظف رصيد من الإجازات الد رية. .أ
ألا يؤثر منح الإجازة على سي انتظام العم في و مقتضيات مصلحة العم . .
حاسننننننننننننننب مندة الإجنازة من نننننننننننننمن مندة ندمنة الموظف المواطن تند ن في اسنننننننننننننتحقناق العلا ة الند رينة الت قينة .3
ت
نننات الاجتمننناعينننة المواطن على أن يتحمننن الموظف التقننناعننندي، المعنننا حصنننننننننننننتننن حصننننننننننننننننة الحكومنننة في التنننجمي
المعاشات.
حاسب مدة الإجازة من من مدة دمة الموظف .4
ستحق عهاا رصيد جازة د رية. المواطن لاكي لا ت
راتب.يحق للموظف المطالبة باحاسا الإجازة المر ية ذا قع لال جازت بد ن لا .5
حاسب ذا امتدت الإجازة المر ية التي حص علياا الموظف أثنا الإجازة بد ن راتب لما بعد انتاا الإجازة عندئذ ي .6
من اليوم المقرر أن عود في الموظف لمباشننننننرة العم بعد انتاا الإجازة
بد ن المتبقي من الإجازة المر ننننننية اعتبارا
ذلك فق ،راتب
.هذا القرار قواعد المقررة في احاسا الإجازة المر ية المبينة فيلل ا
7.
مهاا.ت
عتب العطلات الأسبوعية الرسمية التي تتخل مدة الإجازة بد ن راتب جو ا
الأيام التي يتغيب أ ينقطع فياا الموظف عن العم شنننننننننننريطة أن يكون شنننننننننننام ،جازة بد ن راتب عتب في ح م الإ .8
من هذ الفقرة ذلك بعذر تقبل السننننننننلطة الملتصننننننننة إن لان قد اسننننننننانفذ الرصننننننننيد المسننننننننموح ب المحدد في
أ لا
المادة.
112 من 73
:
افقة الزوج للموظف ثانيا المواطن:إجازة خاصة بدون راتب شامل لمر
( 4) اصننننننننننة بد ن راتب شننننننننننام ذا ر لأحدهما بالسننننننننننفر لللارج لمدة لا تق عن جازةمنح الو ج أ الو جة ي .1
ألا تتجا ز فت ة الإجازة مدة بقا الو ج أ الو جة في اللارج. ى، علرأشه
2.
حاسنننننننننننننب مندة الإجنازة من نننننننننننننمن مندة ندمنة الموظف تند ن في اسنننننننننننننتحقناق المعنا التقناعندي على أن يتحمن ت
فتتحم الحكومة التالية الموظف حصنننننننت حصنننننننة الحكومة في التجمينات الاجتماعية المعاشنننننننات لا في الحالات
لما
يلي:حصتاا حصة الموظف فقا
ذا لان الإجازة اللاصة لمرافقة دبلوما في. .أ
ذا لان الإجازة اللاصة لمرافقة الموفد في جازة دراسية. .
سنتحق عهاا علا ة فت ة كما لاعن تلك الرصنيد في جازت الد رية لال مدة الإجازة اللاصنة الموظف لا سنتحق .3
،د رية
العلا ة الد ريةصرف ت
مباشرت للعم د ن أثر رجعي عن فت ة الإجازة. من تاريخ اعتبارا
عن المدة المقررة للإيفاد أ العم ارج الد لة.اللاصة الإجازة لا يجوز أن تويد مدة .4
:
افقة اعلم الموظف تعبئة ثالثا ســـــــتمارة إجازة شـــــــهر بدون راتب شـــــــامل أو إجازة خاصـــــــة بدون راتب شـــــــامل لمر
ــأن طلـب الإجـازة بـالملحق رقم )10الزوج وفق النموذج رقم ) مي إرفـاق شــــــــــــهـادة من بهـذا القرار ج( المرفق\1( بشــــــــــ
افق. جهة عمل الزوج المر
( 74)المادة
إجازة الأبوة
شنننننننننننننريطنة تقنديم شنننننننننننننهنادة ،متصنننننننننننننلنةأينام عمن (4لمندة )منح الموظف النذي يرزق بمولود جنازة أبوة مندفوعنة الراتنب ي
من تاريخ الولادة.( يوم 30) الإجازة لالسانفد معتمدة تفيد بإنجا الو جة دا أ ارج الد لة على أن ت
( 75)المادة
الإجازات الاستثنائية
:
َ
:إجازة التفرغ أولا
ذلك للقيام بجي أعمال أ شنننننننننننننام ،يجوز للجهة الحكومية منح الموظف المواطن جازة تفرغ اسنننننننننننننت نائية براتب .1
مهام تتعلق بالمشنننناركة في مجالات الفرق الوطنية أ المسننننابقات أ الأاشننننطة الريا ننننية أ الب امج الاجتماعية أ
ذلك بنا الموظف، عم ااا التي لا تتعلق بشك مباشر بعم الجهة الحكومية يح مها، التفي ال قافية أ ما
حددها.على طلب الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات للمدة التي ت
112 من 74
شنننننننت ب للحصنننننننول على جازة التفرغ الرياضنننننننفي للموظف .2 على أن تكون الرياضنننننننفي موافقة مجلس الشنننننننارقة
فقا
للقرارات التعاميم الصادرة من المجلس.
شنننننت ب في منح جازة التفرغ .3 أن يكون لد الموظف المؤهلات أ اللب ات التخصنننننصنننننية أ المهارات أ المواهب في
من هذ المادة. الفقرة ( من1المجالات المذلورة في البند رقم )
أ لا
لا بعد اجتياز الموظف فت ة الا تبار بنجاح.منح جازة التفرغ لا يجوز .4
نا جنازة التفرغ فت ة يجوز تمنديند .5 من على طلنب ب قند رفق بطلبن الموظف ي ، على أن ي
مفصنننننننننننننلا
عن الأعمنال تقريرا
نجوها الأعمال التي ، طة بالسابقةأنجوها لال فت ة الإجازة التي لال فت ة التمديد.سي
حاسننننب مدة .6
التفرغ من الجهة فت ةد رية عن ةجاز يرصنننند ل لا الموظف،من ننننمن مدة دمة جازة التفرغ ت
.الحكومية التابع لها
ند رقم ) .7 منح الموظف النذي عمن في الجهنة الحكومينة ي ،هنذ المنادة( من 1مع مراعناة أنواع التفرغ المنذلورة في الب
مدة التفرغ بنفسناة المتفركات قارب من الإ أأحد لمرافقة تفرغ جازة
الآتية:للشر ب فقا
الد لة. أن تكون جازة التفرغ ارج .أ
الدرجة الأ لى )الأ /الأم/ الابن/ الابنة / الو ج( أ من الدرجة ال انية )الجد/ الجدة/ من أن يكون المرافق .
(. الأحفادالإ وة/الأ وات/
الوحيد.أن يكون المرافق .ج
سنننننننننا ى من البنود السنننننننننابقة في هذ المادة جازة التفرغ الاسنننننننننت نائية براتب شنننننننننام التي يجوز للجهة الحكومية .8
ننا على طلننب النندائرة لال فت ة الأزمننات الكوارة ذلننك للقيننام بننجي أعمننال أ مهننام تطوعيننة منحهننا للموظف ب
للمندد التي تحنددهنا تلنك
على أن تحاسننننننننننننننب مندة جنازة الجهنات،بطلنب من الجهنات الرسنننننننننننننمينة في الند لنة فقنا
التفرغ الاست نائية من مدة دمة الموظف يستحق عهاا رصيد في الإجازة الد رية.
ج( المرفق \1بالملحق رقم )( بشننجن طلب الإجازة 10سننتمارة جازة التفرغ فق النموذج رقم )اعلى الموظف تعبئة .9
مع رفاق طلب الجهة الملتصة الطالبة للتفرغ إرفاق القرار أ التعميم اللاص بذلك.ااذا القرار
:
معدي:إجازة مخالطة مريص بمرض ثانيا
قررها اللجنة الطبية الملتصنننننة ذا رأت منع من منح الموظف الملاللأ لمريض بمرض معديي .1
جازة للمدة التي ت
موا لة أعمال ظيفت ،
الد رية.حاسب هذ الإجازة من جازت لا ت
2.
نننننننننننننمن مندة اللندمنة التي سنننننننننننننتحق عهانا الموظف مكنافنجة ناناينة اللندمنة أ معنا تقناعند الإجنازةحاسنننننننننننننب مندة ت
الإجازة. يستحق الموظف الراتب الشام عن
112 من 75
:
العارضة:الإجازة ثالثا
1.
ن ت ،منح الإجنازة العنار ننننننننننننننة للموظف لسنننننننننننننبنب طنارئ يتعنذر الإبلاغ ع
في عمن أينام ( 5)لمندة لا تويند عن مقندمنا
، ألا تكون مسننننبوقة أ متبوعة بإجازة متصننننلةفي حال لان في المرة الواحدةعم يومين على السنننننة ألا تويد
د رية أ جازة بد ن راتب.
سقلأ حق الموظف في الإجازة العار ة بمضفي السنة التي ستحق عهاا هذ الإجازة. .2
بجسننننباب لى العم يجب على الموظف أن يقدم لرئيسنننن المباشننننر عند عودت .3
ركبت عن الانقطاع بيانا
موضننننحا
حال رفضننها اعتب الانقطاع فيباحاسنناااا جازة عار ننة، للسننلطة الملتصننة قبول هذ الأسننبا أ رفضننها،
لما ترا السلطة الملتصة.
عن العم فقا
جازة د رية أ جازة بد ن راتب أ انقطاعا
( 76)المادة
الانقطاع عن العمل
نهى نندمننة .1
( أيننام 9)أ لا عود لينن فور انتاننا جننازتنن لال منندة لا تقنن عن عملنن ،الموظف الننذي ينقطع عن ت
للضنننوابلأ المنصنننوص علياا في المادة رقم ) ذلك الملتصنننة،عذر تقبل السنننلطة متصنننلة د ن عم
( من114 فقا
.هذا القرار
فتخصم جازت مباشرة العم فور انتاا عدمفي حال قبول السلطة الملتصة لعذر الموظف عن مدة الانقطاع .2
هذ المدة من رصيد جازت الد رية ذا توافرت لدي ، إلا اعتب ت جازة بد ن راتب.
الإ في جميع الأحوال لا عتند بتقنديم الموظف لطلنب .3
لنان نوعهنا جنازة أينا
عندم مبناشنننننننننننننرة العمن لا للانقطناععنذرا
بموافقة السلطة الملتصة.
الفصل الثالث
النقل والندب والإعارة
( 77)المادة
النقل
لما يجوز نق الموظف
يلي:طبقا
دا ن الجهنة الحكومينة التي عمن اانا ااندف التند ير الوظيفي إن لنان لمسنننننننننننننتو ظيفي أداى بقرار نقن الموظف .1
شنننننننننننننريطننة ألا يؤثر النقنن على حقوق الموظف في الراتننب أ النندائرة،من السنننننننننننننلطننة الملتصننننننننننننننة بعنند أ ننذ موافقننة
الإجنازات أ الندرجنة المنالينة المقررة يجوز النقن لى درجنة أعلى شنننننننننننننريطنة أن تتوافر فين لنافنة الشنننننننننننننر ب اللازمنة
لشننننننننننغ الوظيفة المنقول لياا يتطلب الأمر رفاق شننننننننننهادة عدم ممااعة من الدائرة في حال لان النق للموظف
المواطن.كي
112 من 76
حكومينة محلينة أ اتحنادينة دا ن لى جهنة بقرار من السنننننننننننننلطنة الملتصننننننننننننننة نقن الموظف من جهنة عملن بنالإمنارة .2
يلي:الد لة أ الع س ذلك بموافقة السلطة الملتصة في ل من الجهة المنقول مهاا المنقول لياا شريطة ما
د ن البنندلات المرتبطننة بننالوظيفننة ألا يؤثر النقنن على حقوق الموظف في الراتننب الإجننازات درجتنن المنناليننة . أ
لا السابقة
الم اسبة. بالحقوق عتب ذلك مساسا
موافقة الدائرة قب صد ر قرار النق من الجهة المنقول مهاا المنقول لياا. .
جهنة حكومينة بنفس الندرجنة أ بندرجنة أعلى شنننننننننننننريطنة أن تتوافر فين لنافنة الشنننننننننننننر ب أي لىيجوز نقن الموظف .3
مستحدثة.سوا لان النق بمخصصات المالية أ لى درجة شاكرة أ اللازمة لشغلها
4.
بما في ذلك أقدميت في الوظيفة.ت
عتب دمة الموظف متصلة لا يؤثر النق على حقوق الم اسبة قانونا
شنننننننننننننبن جهنة يحتفف الموظف المنقول دا ن الحكومنة بمسنننننننننننننتحقناتن أرصننننننننننننندة جنازاتن الند رينة، أمنا المنقول لى .5
رصنننننيد جازات بالتنسنننننيق مع الجهة المنقول سنننننو ر في حكومية اتحادية أ محلية في الامارات الأ حكومية أ
لياا.
تتحمن الجهنة الحكومينة المنقول ليانا الموظف لنافنة التكناليف الرسنننننننننننننوم التي تت تنب على النقن بمنا في ذلنك أي .6
للنظم المعمول ااا في نظام المعاشننننننننننننات التجمينات
اللا ننننننننننننع ل الاجتماعية فر ق في أقسنننننننننننناب الاشننننننننننننت اف فقا
الموظف.
لقواعد حالت الصنحية بنا مع يجوز نق الموظف لى ظيفة تاناسنب .7
على تقرير اللجنة الطبية الملتصنة فقا
هذا القرار.النق المقررة في
8.
عار لال فت ة الإعارة.لا يجوز نق الموظف الم
في حنال نقن الموظف من جهنة اتحنادينة أ جهنة محلينة من الإمنارات الأ ر لى أي جهنة حكومينة، يتطلنب الأمر .9
من المجلس بعد عرض الدائرة قب البد في جرا ات النق . أ ذ موافقة مسبقة
( 78)المادة
الندب
الحكومية أ الجهة أ كا عهاا شنننناكلها دا أ مسننننتحدثة يجوز ند الموظف للقيام بجعمال ظيفة أ ر شنننناكرة
الآتية:مع مراعاة الضوابلأ بقرار من السلطة الملتصة الحكومة
الدائرة. لا بموافقة يجوز ند الموظف بنفس الوظيفة مرة أ ر لا أقصفى،سنة بحد يكون الند لمدة .1
ند من الجهنة المنتند ليانا بواقع ) .2 بنداينة مربوب راتنب الندرجنة للوظيفنةمن %( 25سنننننننننننننتحق المنتند علا ة
تق مدة الند عن المنتد لياا ذا لان الند لى جانب عمل الأصنننلي، شنننريطة ألا الشننناكرة أ المسنننتحدثة
حال لان الند لوظيفة كا عهاا شنننناكلها سننننتحق المنتد علا ة الند سننننبق في ما مع مراعاة ، أشننننهر (3)
112 من 77
نننة الجهنننة الحكومينننة ننند من مواز بنننداينننة مربوب الننندرجنننة الوظيفنننة الملصننننننننننننن لنننذلنننك من المنننذلورة في هنننذا الب
.المنتد لياا
مسنننا ية لوظيفت أ الوظيفة التي تعلوها بدرجتين لا يجوز ند الموظف لأكث من ظيفة احدة على أن تكون .3
كحد أقصفى.
لا يجوز ند الموظف لا بعد مر ر سنة على الأق من تاريخ تعيين . .4
لا يجوز ند الموظف ذا لان قد حص على تقييم أدا عن السنة السابقة بتقدير )يحتاج لى تحسين(. .5
يخضنننننننننننننع الموظف المنتند لكنافنة القواعند المعمول اانا في الجهنة المنتند ليانا فيمنا عندا العلا ة الند رينة الت قينة .6
إناا اللدمة.
تد مدة الند في استحقاق العلا ة الد رية الت قية المعا التقاعدي. .7
في حالة الضر رة يجوز ناا ند الموظف في أي ق قب انتاا مدت . .8
( 79المادة )
الإعارة
جهنة اتحنادينة أ محلينة دا ن الند لنة أ أي جهنة أ ر أي يجوز بقرار من المجلس عنارة أ اسنننننننننننننتعنارة الموظف لى أ من
ارج الد لة، مع مراعاة الضوابلأ الآتية:
الدائرة.السلطة الملتصة بك من الجهة المعي ة الجهة المعار لياا عرض المو وع على من الموافقة المبدئية .1
الدائرة.تكون الإعارة بموافقة المجلس بعد عرض .2
تكون الإعارة لمدة لا تويد عن سنة احدة قابلة للتمديد بموافقة المجلس. .3
لا يجوز عارة الموظف لا بعد مر ر سنة على الأق من تاريخ تعيين . .4
موافقة الموظف اللطية على الإعارة أ تمديدها. .5
سنننننننتحق الموظف المعار راتب الشنننننننام إجازات مسنننننننتحقات الأ ر من الجهة ، ذا لان الإعارة دا الد لة .6
من تاريخ بد الإعارة حتى تاريخ انتاائاا.
المعار لياا اعتبارا
ن الإعنارة نارج الند لنة لى جهنات قليمينة أ د لينة .7 سنننننننننننننتحق الموظف المعنار راتبن الشنننننننننننننامن من الجهنة ، ذا لنا
أي مبال أ مخصنننننننصنننننننات يتلقاها من الجهة المعار لياا يسنننننننتحق جازات من الجهة المعار لى المعي ة بالإ نننننننافة
لياا.
اللدمة.تد مدة الإعارة في حسا معا التقاعد أ مكافجة نااية .8
9.
جرا ات المعمول ااا في الجهة المعار لياا فيما عدا ناا عارت للسنننننياسنننننات الإ عار أثنا مدة يخضنننننع الموظف الم
اللدمة حي يكون ذلك من سلطة الجهة المعي ة.
10.
يتم تقييم أدا الموظف الم
لنظام دارة الأدا الذي تطبق الحكومة. عار بالتنسيق مع الجهة المعار لياا فقا
112 من 78
11.
عار في الجهة المعي ة لال فت ة الإعارة فقا للإجرا ات المعمول ااا لدياا.يجوز ترقية الموظف الم
12.
عار أي جازات من الجهة المعي ة.لا ستحق الموظف الم
تنتهي الإعارة في الحالات الآتية: .13
انتاا مدة الإعارة أ انتاا مدة تمديدها. .أ
تقديم طلب كتابي من الموظف المعار موافقة الجهة المعي ة الجهة المعار لياا. .
.ج
في الجهة المعي ة أ الجهة المعار لياا على أن يوج الطرف الذي يركب في طلب السنننننننننلطة الملتصنننننننننة قانونا
للطرف الآ ر مدت
كتابيا
على الأق قب تاريخ انتاا الإعارة.( يوم 60) ناا الإعارة طارا
نن دا نن 5) لال يجننب على الموظف العودة لى الجهننة المعي ة .د ( أيننام عمنن من تنناريخ انتاننا الإعننارة ذا لننا
ذا لان الإعارة ارج الد لة.( يوم 30)الد لة لال
الفصل الرابي
العمل الإضافي
( 80)المادة
العمل الإضافي
السنننننننناعات المقررة على تكليف الموظف بالعم لمدة زمنية تويد –قتضنننننننن الحاجة ا ذا –يجوز للسننننننننلطة الملتصننننننننة . 1
للضوابلأ
الآتية:للد ام الرسمي، أ أثنا العطلة الأسبوعية أ الرسمية مقاب أجر افي فقا
على السننننننننننننناعنات تويند لمندة زمنينة الإ نننننننننننننافي بنالعمن الموظف يجوز للرئيس أ المندير في حنالنة الضنننننننننننننر رة تكليف . أ
حاسننب العم الإ ننافي بواقع سنناعة عم ي الرسننمية، المقررة للد ام الرسننمي أ أثنا العطلات الأسننبوعية أ
للمعادلة
الآتية: افية بساعة احدة، تحاسب فقا
ساعة( 240× عدد الساعات الإ افية ÷ الحالي الراتب الأسا في نصف )
طبيعة العم الذي سنننننننننيكلف ب الموظف عدد سننننننننناعات العم .
يصننننننننندر الرئيس أ المدير التكليف متضنننننننننمنا
المطلو من نجازها.
بنظام المكافجة ( 5 حتى الفئة )( 14) الفئة الشنننننننناكلو جر الإ ننننننننافي بالنسننننننننبة يكون الأ .ج
للمعادلة الشننننننننهرية، فقا
الآتية:
ساعة( 240× عدد الساعات الإ افية ÷ الحالي سا في )الراتب الأ
الحكومية.الجهة في ميزانية يجب أن يكون الأجر الإ افي في حد د المبال الملصصة . د
يام العطلات الأسننننننننبوعية أ الرسننننننننمية أيجوز منح الموظف الذي عم في ، باسننننننننت نا العاملون بنظام المنا بة .ه
مسننننا ية لها،
بعم ننننافي بعد سنننناعات العم كما يجوز تعويض الموظف بجيام مسننننا ية في حال تكليفأياما
112 من 79
بصنننننورة على أن تسنننننتالك لال السننننننة( سننننناعات 8الرسنننننمية في حال لان مجموع سننننناعات العم الإ نننننافية )
الد رية.منفصلة أ مع الإجازة
طبيعنة العمن النذي المبناشنننننننننننننر ي المسنننننننننننننؤ ل يصننننننننننننندر التكليف كتنابنة من .
نا عتمند من الرئيس أ المندير متضنننننننننننننم
سي
ف ب الموظف عدد ساعات العم التي يتطلب من نجازها.كل
لا يحاسب الأجر الإ افي عن اليوم ذا قل ساعات العم في عن ساعة احدة. . ز
بجسننننننننننما الموظفينالجهة تعد . 2
ننننننننننافي عن الشننننننننننهر الإ عم البدل ل المسننننننننننتحقين الحكومية في بداية ل شننننننننننهر كشننننننننننفا
حال ثم ، ال شنننننف من الرئيس أ المدير أ من ينو عهام يتم اعتماد السنننننابق، اتخاذ اللازم، لى الدائرة لمراجعت ي
الآتية:على أن يتضمن ال شف البيانات
.اسم الموظف .أ
.الوظيفة .
.الراتب الأسا في .ج
.عدد ساعات العم الإ افي اليومي طوال الشهر .د
.البدل المستحق .ه
الانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل : الباب السابي
الفصل الأول
نظام الانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل
( 81)المادة
ألداي نظام الانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل
يلي: مايادف نظام الانضباب الوظيفي سلوكيات العم لى
1.
تحقيق الأهداف. لى الارتقا بجدا الموظف في عمل صولا
لتحقيق المصلحة العامة.هذا القرار توعية الموظف بضر رة الالتزام بالضوابلأ الوظيفية فق ما جا في .2
السعي لى تنمية أدا الموظف تطوير قدرات الوظيفية. .3
مان اكاسا الموظف أ لاقيات العم تطبيقها. .4
. ر سائ زملائ بالعم الحكومية مع العملا الجهة تنظيم سلوف تصرفات الموظف دا .5
تنمية ر ح العم من الفريق الواحد. .6
ات جودة عالية للعملا .ذ مان تقديم دمات .7
يجاد بيئة عم منتجة محفوة على الإبداع مما يؤدي لى تعويو سمعة الجهة الحكومية. .8
112 من 80
( 82)لمادة ا
نظام الانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل ومبادئ معايير
الآتية: المبادئيقوم نظام الانضباب الوظيفي سلوكيات العم على المعايي
:النزالة .1
فمن د ن الززاهنة سنننننننننننننتحين على الفرد أن تكون لندين قيم الأ ر ،لنافنة المبنادئ التي تقوم علين المبندأ الأسنننننننننننننا نننننننننننننفي
نة مبنادئ من أجن العمن لنذا يتوقع من لنافنة الموظفين التحلي بندرجنة عنالينة من الززاهنة كي هنا، صنننننننننننننراحنة أمنا
عوز ثقة الموظفين المتعاملين بالجهة الحكومية.عن أي سلوف مخالف في العم الابتعادالمصلحة العامة ، مما
:المساواة .2
لنافنة بشنننننننننننننكن عنادل منصنننننننننننننف، تطبيق التحيز معناملنة نالينة من الوائرين العملا تعنامن الموظفين مع زملائام
د ن تمييز فق وابلأ مو وعية محددة. الأنظمة المعمول ااا على الجميع
:المظهـر العام .3
أن يرتدي ملابس لائقة محاشنننننننمة بحي يحافف على سنننننننمعة مظهر العام،يلتزم الموظف بالمحافظة على المظهر
للعنادات التقناليند الجهنة الحكومينة
، بما التعليمنات النظم المطبقنة بنالجهنة الحكومينة المحلينةالتي عمن اانا فقنا
ع س الاحت ام للوظيفة المتعاملين.
:الاحترام المتبادل .4
التمسننننننننننك بالأ لاق السننننننننننامية في الشننننننننننلصننننننننننية،القيم الآرا احت ام زملائام،على لافة الموظفين مراعاة مشنننننننننناعر
حيننن تضنننننننننننننم موظفين من ثقنننافنننات الحكومينننةالجهنننة توداد أهمينننة الاحت ام المتبنننادل في مر سنننننننننننننيام،التعنننامننن مع
عوز من ر ح التعا ن التقدير دا بيئة جنسنيات مختلفة يتمتع ل مهام بتقاليد عادات قيم اللاصنة ، بما
.العم
:التطويــر الوظيفـــي .5
، زيننادة ال فننا ة الإنتنناجيننة في لتطوير معننارفهم مهنناراتام المهنيننة على الموظفين العمنن على تنميننة قنندراتام الننذاتيننة
نننننننننننننع الإمكنانينات القندرات العلمية الجهنة الحكومينة ، الإسنننننننننننننهنام بفعنالينة في تطوير العمن في ل في مجنال العمن
.في دمة أهدافهاالعملية اللب ات
:تحمـل المســووليـة .6
بجدية حرص د ن التار من المسا لة الملقاة على عاتقهم الواجبات لتزام بجدا المسؤ ليات على لافة الموظفين الا
تنفيننذ اللنندمننات المطلوبننة مهام على أكمنن الجهننة الحكوميننة ، الحفننا على ممتلكننات أ القننا اللوم على الآ رين
ج .
112 من 81
:سـرعـة التصـري .7
، على لنافنة الموظفين الالتزام بنالقيم التي تندعو لى التميز في ندمنة العملا من لال توفي ندمنات فعنالنة متكناملنة
الة للمواقف الظر ف المهام الطارئة د ن تج ي أ تردد بما يضننننمن سنننني قدرتام نحو الاسننننتجابة السننننريعة الفع
العم بسلاسة.
:العلاقات بين الموظفيـن .8
في دارة العلاقنات مع الوملا في أد ار اشنننننننننننننطنة تنجدينة البعض،على الموظفين التصنننننننننننننرف بشنننننننننننننكن لائق مع بعضنننننننننننننهم
في دية،ينبغي المبادرة لى المحا لة في ح هذا الللاف بصنننننننورة الموظفين،العم ، في حال حصنننننننول أي لاف بين
. المحا لات،حال فش لافة
ينبغي على الموظفين بلاغ الرئيس المباشر طيا
:السلو المثالي .9
نند أدا اجبنناتام ،على الموظفين القيننام بننالمهننام المسنننننننننننننؤ ليننات الموللننة لهم بننجكب قنندر مم ن من الفعنناليننة عليام ع
مت ال لكافة الاشريعات الحكومية الامتناع عن الممارسات الأعمال التي تنتاك الآدا السلوف القويم أعراف الإ
تقاليد المجتمع.
:تضارب المصال .10
أثنا تجدية الوظيفة الامتناع عن السننعي بالذات أ الواسننطة لى تحقيق مصننلحة أ منفعة ل أ يجب على الموظف
لأحد أقارب أ معارف سوا بصيغة مباشرة أ كي مباشرة.
:العمل لحسـاب الآخريـن .11
ن الحكومينة،الجهنة يتعين على الموظف ت ريس لنامن الوقن الجهند للوفنا بنالتزامناتن الوظيفينة تجنا ممنا يتطلنب م
لا بموافقة طية من السلطة الملتصة. مقاب ،الامتناع عن العم لحسا الآ رين سوا بمقاب أ بد ن
:المحافظة علم سرية المعلومات .12
حتى لو بعد ترك اللدمة لا بتصنريح طي سنرية،يلتزم الموظف بالامتناع عن ال شنف عن أي معلومات أ ثائق
مسنننننننننننبق،
ض جهة الحكومية أ أي جهة أ ر لللطر أ عر أ لان الهدف من ال شنننننننننننف عهاا ال شنننننننننننف عن جريمة ت
في هذ الحالة يجب علي بلاغ السلطات الملتصة. الضرر،
112 من 82
:الملكيـة الفكرية .13
لذا الحكومية،الجهات جرا بحوة دراسنننننات تسنننننتخدم فياا موارد توفرها تتطلب طبيعة العديد من الوظائف ن
مهننننننامهم قيمننننننة كجو من مل يننننننات ف ريننننننة أ يطور ن قنننننند عنننننند ن الأاشنننننننننننننطننننننة ااننننننذ الموظفين الملتصنننننننننننننين فننننننإن
فتكون الجهة اصننننننننة بالجهة الحكومية مسننننننننؤ لياتام، في حال قيام موظف ما بإعداد أ تطوير أي مل ية ف رية
الحكومية هي المال ة.
:الصحة والسلامـة المهنيـة .14
العنصنننر البشنننري
لذا فهي ااا،فبد ن لا يم ن لها أن تؤدي اللدمات المنوطة الحكومية، أهم ما لد الجهة شنننك
تفي بمتطلباتام الشنلصنية بيهام،عم عادلة آمنة انحية لموظفياا تحقق العدالة فيما توفي بيئةمسنؤ لة عن
العملية على الموظفين الالتزام بالقواعد الأنظمة الصادرة في هذا الشجن.
:المضايقة والتعدي علم الآخرين .15
في حال حصنولها تقوم التعديات،ملتزمة بتوفي مناخ عم الٍ من أي نوع من المضنايقات أ جهة الحكومية ن ال
بجي سننننننلوف يقوم ب الموظف من لا لها،الملتصننننننة باتخاذ الإجرا ات الضننننننر رية للتصنننننندي السننننننلطة
سننننننمح طلاقا
من اجب ل موظف شاهد أي ممارسة شاذة عن القواعد أن ي موظفياا،جانب
بل
المباشر.المسؤ ل عهاا فورا
:التصريحات العامـة .16
التصنننننريحات العامة تتضنننننمن التعليقات العامة الموجهة لى سنننننائ الإعلام لالإذاعة التلفويون الصنننننحافة كي ها
من أفراد
كبي ة
نناع عن الإدلا بننجي تصنننننننننننننريحننات عننامننة مننا لم الجمهور،التي تطننال أعنندادا فعلى لننافننة الموظفين الامت
جهة الحكومية.يحصلوا على موافقة مسبقة من ال
:تقنيـة المعلـومات .17
يشنم هذا اسنتخدام الب يد فقلأ،يجب أن ينحصنر اسنتخدام الموظف لأنظمة المعلومات في الأكراض المحددة لها
لتنفيذ المعاملات الأكراض المرتبطة أي برامج أ تطبيقات أ ر نننع الإل ت اي تصنننفح الشنننب ة العن بوتية
الجهة الحكومية.بجعمال
:التدخين في الأماكن غير المصرح بها .18
التد ين في يمنعلذا فإن زائرياا، عملائاالكافة موظفياا انننننننننننحيةنظيفة توفي بيئة لى الجهة الحكومية تسنننننننننننعى
.جميع الأماكن ماعدا المصرح ااا
112 من 83
:السياس يوالفكر العمــل .19
أ أن عمن ح مهنا،حظر على الموظفين الانتمنا لى حند المنظمنات أ الهيئنات أ الأحوا السنننننننننننننيناسنننننننننننننينة أ منافي ي
لحساااا أ شارف في الدعاية الت يج لها بجية سيلة.
:استخـدام الأصول والمـوارد .20
أدا مهننننامهم الوظيفيننننة ب فننننا ة هام منيتم الأصنننننننننننننول الموارد الأموال اللازمننننة للموظفياننننا الجهننننة الحكوميننننة توفر
حظر فعنالينة، لا في نطناق منا يخندم أهنداف الجهنة مهنامهنا الرسنننننننننننننمينة، مع الالتزام على الموظفين اسنننننننننننننتخندامهنا ي
سن استخدامها المحافظة علياا ترشيد استالاكها. بح
( 83)المادة
لتزامات الجهة الحكومية في نظام الانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل ا
تلتزم الجهة الحكومية بإيجاد بيئة عم يم ن من لالها تحقيق العدالة الإنصنناف في الحقوق الامتيازات بين جميع
للارتقا بجدا الموارد الموظفين،
للمصنننلحة البشنننرية، صنننولا
ماما يلوم علياا تجا موظفياا أهم العامة، ذلك تحقيقا
يلي:
.ااذا القرارتعريف الموظف بقواعد السلوف الوظيفي مبادئ أ لاقيات العم الواردة .1
تحقيق مبدأ المسا اة في معاملة جميع الموظفين د ن تميز، ب ر ح الاشجيع المنافسة لتعويو ال قة المتبادلة .2
بيهام.
ةتايئة ظر ف عم آمن .3
لبي المتطلبات الأسننننننننننننناسنننننننننننننية لاحتياجاتام للقيام بالأعمال عادلة انننننننننننننحية للموظفين ت
الموللة ليام.
تدريب الموظف على آدا التعام مع الجمهور اصة في الجهة الحكومية التي تقدم دمات للجمهور. .4
نجازاتام.بنا شعور الاحت ام التقدير للموظفين ال نا على .5
توفي فرص للموظفين للمشننننننننننننناركنة في تقنديم الاقت احنات المتعلقنة بتحسنننننننننننننين الابتكنار،تشنننننننننننننجيع ر ح المبنادرة .6
اللدمات، تطوير العم في جو من ال قة المتبادلة الفهم المشت ف.
نا تجدية اجبنات .7 تشنننننننننننننجيع الموظفين على التواصننننننننننننن المفتوح النقنا الهنادف لحن المسنننننننننننننائ التي تشنننننننننننننغلهم أث
ظيفتام، العم على يجاد الحلول المناسننبة، فتح قنوات الاتصننال مع الموظفين لإتاحة الفرصننة الحوار في
ح مشال العم ، الاستماع الجيد لمشال الموظفين العم على حلها
تحقيق العدالة بيهام. لى صولا
توفي التدريب الجيد للموظفين لتطوير ب اتام الإلمام بما هو جديد في حقول تخصننصنناتام شننعور الموظف .8
بالر ا الوظيفي.
سند مع ما دراست أ قدرت أ مهنت ع الموظف المناسب في المكان المناسب د ن تحيز، ذلك بما يتفق مع .9
لي من أعمال.
112 من 84
محاربة شتى أنواع الفوضفى الإهمال الاسيب الفساد. .10
11.
لى نننننننننننع تعليمات اضنننننننننننحة صنننننننننننريحة لاسنننننننننننا مار الوق إدارت لويادة ال فا ة الإنتاجية للموظف صنننننننننننولا
تحسين مستوا الاجتماعي.
بصفة اصة. الإمارةالعم بمبدأ تكافؤ الفرص في شغ المناصب ليزداد الانتما الولا للد لة بصفة عامة .12
( 84)المادة
لتزامات الموظف في نظام الانضباط الوظيفي وسلوكيات العملا
المجتمع ندمنة مسنننننننننننننؤ لينة تاندف لى على الموظف أن يندرف أن الوظيفنة العنامنة تكليف
الأنظمنة للاشنننننننننننننريعنات فقنا
أن يتحلى بالأ لاق القيم الفا ننننننلة أن يدرف أن جميع الأفراد ماسننننننا ن أمام القانون بد ن أي علي ، المعمول ااا
في جميع تعاملات الوظيفية في حد د الصنننننننننلاحيات الملولة ل أن سنننننننننلك كما يلتزم الموظف بممارسنننننننننة مهام تمييز،
يتفق
بطريقنة تحنافف على -دا ن العمن نارجن -يتصنننننننننننننرف في جميع الأ قنات معنايي السنننننننننننننلوف العنامنة مع مسنننننننننننننلكنا
يلي: مايلتزم ب الموظف أهم ما ، الززاهة السمعة الطيبة المؤسسية القيم
1.
مسنننننننننننننؤ لن حنددهنا الجهنة الحكومينة فلا يتغينب عن العمن أ غنادر لا بنإذن من الالتزام بمواعيند العمن التي ت
للاشريعات الصادرة في هذا الشجن.
المباشر فقا
المباشننننننر على لافة الموا ننننننيع المسننننننائ ذات العلاقة بطبيعة عمل لضننننننمان مسننننننؤ ل طلاع ايجب على الموظف .2
استمرارية جودة العم .
قات أخص ق العم الرسمي لأدا اجبات ظيفت كذلك العم في أدا العم المنوب ب بنفس أن ي .3
العم كي الرسمية ذا تم تكليف بذلك.
اللباقة في التعام مع الجمهور إنجاز معاملاتام في الوق المحدد. .4
مع منا تتطلبن الوظيفنة من احت ام نواهنة ألا يرت نب .5
الحفنا على كرامنة الوظيفنة أن يكون سنننننننننننننلوكن متفقنا
تخ بالشرف الأمانة.
أعمالا
للمصلحة العامة. .6
التعا ن مع زملائ في أدا الواجبات اللازمة لتجمين سي العم تحقيقا
العمنن على تنميننة قنندراتنن الننذاتيننة زيننادة ال فننا ة الإنتنناجيننة في العمنن أن سنننننننننننننهم بفعنناليننة في تطوير الجهننة .7
الحكومية يضع مكانيات قدرات العلمية ب ات العملية في دمة أهدافها.
لا ذا تضنننننننمن ، لي من أ امر تعليمات بدقة أمانة ذلك في حد د الاشنننننننريعات المعمول اااوج تنفيذ ما ي .8
مخالفة صننننننننريحة للأنظمة في الجهة الحكومية في هذ الحالة يتوجب علي أن ي ب ملاحظات كتابة في شننننننننجن
على تنفيذ أ امر المسنننؤ ل فإذا أصنننر ،المباشنننرمسنننؤ ل الملالفة التي تضنننمهاا الأمر الصنننادر لي يسنننلمها لى
الكاملة.مسؤ ل جب علي التجشي بذلك كتابة على الموظف في هذ الحالة أن ينفذ الأمر على مسؤ لية
112 من 85
المحافظة على ممتلكات أموال الجهة الحكومية التي عم ااا مراعاة صنننننننيانتاا صنننننننوناا من التلف الضنننننننياع .9
اللسارة.
أن يحافف على الوثائق الرسمية على سرية محتوياتاا. .10
على الأكث من تاريخ التغيي . ( يوم30) بلاغ الجهة الحكومية بحالت الاجتماعية ل تغيي يطرأ علياا لال .11
قها الجهة الحكومية.طب التقيد باتباع اللوائح الأنظمة القرارات التي ت .12
بخدمة المتعاملين )بالنسنننننننننننبة للموظفين الذين يتعاملون مع الجمهور( على أن يكون ذلك فق أفضننننننننننن الالتزام .13
يلي:المعايي بطريقة مهنية فعالة في سبي ذلك يجب مراعاة ما
بالمتعاملين.في أي اشاب تر ي ي يتعلق الانخراب عدمبالحياد التام في التعام مع الجمهور الالتزام . أ
رفض أي محا لة لتلقي أي منافع شنننننننلصنننننننية أ كرا ات أ هدايا من قب المتعاملين اادف الحصنننننننول على .
حنال حصنننننننننننننول ذلنك يتطلنب على الموظف بلاغ السنننننننننننننلطنة العلينا بنالجهنة في، تعنامن ناص من قبن الموظف
الحكومية.
اام.الإ رار عدمالف رية مل يتام صوصيتامحت ام المتعاملين ا .ج
معهم. التعام عتدال في التصرف ظهار الا . د
الحكومة. مصاللقد تقع بين اشاطات الموظف اللاصة التيتجنب تضار المصالل أ الش اات فياا .14
( 85)المادة
المحظورات علم الموظف في نظام الانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل
حظر على الموظف القيام بجي من الأعمال الآتية: ي
يانافى مع الأ لاق العامة أ .1
مقتضنننننننننيات شنننننننننرف ارتكا أي عم يانافى مع اجبات ظيفت أ أن سنننننننننلك مسنننننننننلكا
هذا القرار. المرسوم بقانون الوظيفة أ أن يخالف أحكام
أن عم لحسنننننناااا أ شننننننارف في في ح مها أ ما لى حد المنظمات أ الهيئات أ الأحوا السننننننياسننننننية الانتما .2
الدعاية الت يج لها بجية سيلة.
أ تقننديم أعمننال لهم بننججر أ بنند ن أجر لو في كي أ قننات العمنن الرسنننننننننننننميننة لا بننإذن من الآ رينالعمنن لنند .3
مع ذلننك يجوز أن يتولى أعمننال القوامننة الوصننننننننننننننايننة الولننالننة عن الغننائبين بننججر ذا لننان ،السنننننننننننننلطننة الملتصننننننننننننننة
المشمول بالقوامة أ الوصاية أ الغائب ممن تربطهم ب صلة قربي أ اسب.
أ البيع أ الاسنننننننننائجار بنفسننننننننن أ بالواسنننننننننطة عقارات أ منقولات من جهة عمل أ تكون ل مصنننننننننلحة ،الشنننننننننرا .4
بنفس أ بالواسطة في أعمال مقا لات أ عقود تتص بجعمال الجهة الحكومية.
ل بذلك كتابة من .5
الإدلا بجي تصنننننننريح أ بيان عن أعمال ظيفت عن طريق سنننننننائ الأعلام الإ ذا لان مصنننننننرحا
السلطة الملتصة.
112 من 86
المعلومات التي يطلع علياا بح م ظيفت ذا لان سننننرية بطبيعتاا أ بموجب مصننننلحة تقتضننننفي فصنننناح أ اشننننر .6
لو بعد نااية دمت .
ذلك يظ هذا الالتزام بال تمان قائما
أ ماقبول .7
في ح مها مقاب قيام بواجبات ظيفت . مكافجة أ هدية أ عمولة أ قر ا
من أي جهة أ ر . اتعليمات تخ الجهة الحكومية التي عم ااتلقي أ تنفيذ .8
( 86)المادة
حقوق ذوي الإعاقة في نظام الانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل
لمبندأ تكنافؤ تسنننننننننننننا ي الفرص للمواطنين أمنام القنانون في الحقوق
ذ ي الإعناقنة الأشنننننننننننننلناص فنإن الواجبنات،تحقيقنا
تلتزم الجهنة الحكومينة بتعييهام توفي لنافنة الوسنننننننننننننائن المعندات التي الحقوق،ماسنننننننننننننا ن مع بنا ي المواطنين في تلنك
ألا تتصنننننرف قدراتام،كما تلتزم بتدرينننننننننننننننننن ام تطوير ب فا ة، تم هام من أدا أعمالهم الصنننننحية،حالتام تاناسنننننب مع
في سبي ذلك يلتزم الموظف تجا زملائ من ذ ي الإعاقة بما يلي:، معهم بطريقة تسفي ليام أ تقل من شجنام
التعام معهم بك احت ام عدم شعارهم بجي فرق في التعام يؤثر على ثقتام اعتزازهم بجنفسهم بطاقاتام. .1
. انتقاصمراعاة حقوقهم تجمين حصولهم على هذ الحقوق لاملة د ن .2
الإشادة بجهودهم تقدير نجازاتام الإعلان عهاا. .3
( 87)المادة
آلية تطبيق المخالفات والجزاءات الإدارية علم الموظفين
عند توقيع الجوا ات على الموظفين عن الملالفات الإدارية، الالتزام يتعين على السنننننننلطة الملتصنننننننة في الجهة الحكومية
بالآلية الآتية:
على مخالفات مؤشنننر ااذا القرارأ( المرفق \1بالملحق رقم )( بشنننجن الملالفات الجوا ات 33الجد ل رقم )يتضنننمن .1
ننة الإرشننننننننننننننناد التوجينن من هننذ الملننالفننات ي أمننامهننا بعلامننة )ي( التي تع ي أن الموظف الننذي يرت ننب أيننا حننال لى لج
هنذا القرار ( من 89المنصنننننننننننننوص عليانا في المنادة رقم )
من الملنالفنات التي تقوم بنإرشننننننننننننناد توجيان بعندم ارتكنا أينا
سنننننننوا المؤشنننننننر علياا ااذا القرار، أ( المرفق \1بالملحق رقم )( بشنننننننجن الملالفات الجوا ات 33رقم )الواردة بالجد ل
بعلامة )ي( أ كي ها.
حال فياا الموظف لى جلسننننننننة الإرشنننننننناد التوجي ي التي أن الملالفات المؤشننننننننر علياا بعلامة )ي( ننننننننمن أي مجموعة .2
( بشننننننننننننننجن 33الجنند ل رقم )ق بشننننننننننننننجناننا الجوا المقرر بنن طب لأ ل مرة لا تحسننننننننننننننب نننننننننننننمن عنندد ت رار الملننالفننات، لا ي
في حنال ، ذلنك لمرة احندة طوال مندة ندمنة الموظف، اانذا القرارأ( المرفق \1بنالملحق رقم )الملنالفنات الجوا ات
الجوا علي ق طب ارتكا الموظف بعد جلسنننننننة الإرشننننننناد التوجي لإي من هذ الملالفات المؤشنننننننر علياا بعلامة )ي( ي
المقرر.
112 من 87
عد لهذا الغرض في الجهة .3
ا للنموذج الم يلتزم الموظف بتقديم بيان يوضننننننننننل في أسننننننننننبا قيام بالملالفة، ذلك فق
عتمد البيان من ن المسننؤ لالحكومية، ي ا، ما لم ي رفع لى السننلطة الملتصننة لاتخاذ ما ترا مناسننب المباشننر، ثم ي
( 33في جنند ل الملننالفننات الجوا ات على لاف ذلننك، ذلننك بننالنسنننننننننننننبننة للمجموعننة الأ لى الواردة في الجنند ل رقم )
.ذا القرار/أ( المرفق اا1بالملحق رقم )
من المدير أ من الرئيس أ الصادر ااا قرار هذا القرار ( من 90المنصوص علياا في المادة رقم )لجنة التحقيق تتولى .4
ن التحقيق في الملنالفنة للمرة الأ لى ال نانينة ال نال نة في المجموعنة ال نانينة ال نال نة الواردة في الجند ل رقم بن يفو نننننننننننننا
ما لم ين في جد ل الملالفات الجوا ات ااذا القرار أ( المرفق \1( بشننننننجن الملالفات الجوا ات بالملحق رقم )33)
على لاف ذلك.
نة التحقيق النظر في الظر ف التي من شنننننننننننننجنانا تخفيف أ تشنننننننننننننديند الجوا المطبق على الملنالفنة .5 المرت بنة يجوز للج
على أ لا ،المرفق ااذا القرارأ( \1بشنننننننجن الملالفات الجوا ات بالملحق رقم ) (33)علياا في الجد ل رقم المنصنننننننوص
تشنننديد ةأيام من الراتب الأسنننا نننفي في حال (3)هو منصنننوص علي في الجد ل لأكث عن عمايكون اللصنننم الإ نننافي
الجوا يجوز تخفيف الجوا
ذكر الملالفة الجوا الظر ف يتعين ل ا في جميع الأحو ،لى الإنذار ال تابي صنننولا
في القرار الإداري الصادر من السلطة الملتصة. للجوا المشددة أالملففة
ننة الانضنننننننننننننبنناب الوظيفي ي .6 من هننذا القرار ( من 36المنصنننننننننننننوص علياننا في المننادة رقم )حننال الموظف لى لج
ذا كرر أيننا
بنننننا ي ال نننننال نننننة في لمنننننا بعننننند المرة )الرابعنننننة( في المجموعنننننة الأ لى لمنننننا بعننننند المرة الملنننننالفنننننات الواردة في ذات المجموعنننننة
نة من تناريخ ارتكنا الملنالفنة )لأ ل مرة( منا لم ين على لاف جند ل الملنالفنات الجوا ات المجموعنات لال سننننننننننننن
ذلك.
ذا كرر الموظف الملالفة في ذات المجموعة التي أحي بشننننننجناا لى لجنة الانضننننننباب الوظيفي لال ذات السنننننننة من .7
ي ،أشنننهر من تاريخ حالت لياا (3)تاريخ ارتكا الملالفة )لأ ل مرة( أ لال
حال لى لجنة الانضنننباب الوظيفي مرة
أ ر .
( بشنننننننننننننننجن الملنننالفنننات الجوا ات33رقم ) لم ين الجننند ل حظر توقيع أكث من جوا على الملنننالفنننة الواحننندة مننناي .8
على لاف ذلك.ااذا القرار أ( المرفق \1بالملحق رقم )
ننن من ذا تعنننددت .9 ،ذات المجموعنننة الملنننالفنننات المرت بنننة من قبننن الموظف لنننا
في البعض عتب م ملنننة لبعضنننننننننننننهنننات
راعى في ،الت رار من حي تعتب ل مخالفة مسننننننننتقلة عن الأ ر فمن مجموعات مختلفة لان أما ذا ،الت رار ي
ارتكا الملالفة د ن أن يرت ب كي ها، فلا ذا مضنننننن مدة سنننننننة علىجميع الأحوال أن
حاسننننننب من ننننننمن مرات ت
الت رار.
نا ابن .10 ند رقم )سنننننننننننننت ( بشنننننننننننننجن 33بجند ل رقم )الإدارينة الواردة الجوا ات توقيع أي من يجوز لا ،( من هنذ المنادة3الب
نا على الموظف لا بعند جرا تحقيق كتنابي،، اانذا القرارأ( المرفق \1بنالملحق رقم ) الملنالفنات الجوا ات اسنننننننننننننت
112 من 88
( أيام في 5تويد عن ) من ذلك يجوز للرئيس أ المدير توقيع جوا الإنذار أ اللصنننننننننننم من الراتب الأسنننننننننننا نننننننننننفي لمدة لا
مع مراعاة مايلي:30يجا ز ) الملالفة الواحدة بما لا
في السنة على أن يكون القرار مسببا
( يوما
( أيام.5)على يويد جوائاا التيالملالفات الاست نا ألا شم . أ
أن تحاسب الملالفة من من الت رار. .
من الراتب الأسا في. جوا ال أيام خصمت الشام ،خصم أيام الانقطاع عن العم بد ن عذر مقبول من الراتب ت .11
ي .12
وق
حال لى التحقيق على أقوال على ل صننننننننفحة من صننننننننفحات محضننننننننر التحقيق، إذا رفض التوقيع ع الموظف الم
أثب الرفض مع أسباب في المحضر.
هذا القرار الملالفات التي لم يرد ذكرها في .13
بشجناا. حال لى اللجنة العليا للموارد البشرية لتقرير مات
ترا مناسبا
على ( يوم 60) لال ينفذ الملالفة مع مراعاة أن يصنننننننندر القرار اكاشننننننننافيصنننننننندر القرار الإداري بالجوا بعد تاريخ .14
التحقيق.تاريخ اعتماد السلطة الملتصة لتوصية حد لجان الأكث من
للإجرا ات اللناصنننننننننننننة بنآلينة التظلم الواردة في .15
هنذا يحق للموظف أن يتظلم من الجوا الصنننننننننننننادر في حقن ذلنك فقنا
.القرار
( 88)المادة
إجراءات تظلم الموظفين
ننننة التظلمننننات ذلننننك بتقننننديم علينننن يجوز للموظف التظلم من القرار الصنننننننننننننننننادر بتوقيع الجوا الإداري طلننننب لى لج
يبين هذا القرار للموظف الاعت اض على قرارها أمام اللجنة العليا للموارد البشننننننرية ، الشننننننكا في الجهة الحكومية
التظلم.مدد إجرا ات
الفصل الثاني
التحقيق وإجراءاته
( 89)المادة
لجنة الإرشاد والتوجيه
( بشنننننننننننننننننجن الملننننالفننننات 33الجنننند ل رقم )في حننننال ارتكننننا الموظف للمرة الأ لى مخننننالفننننة من الملننننالفننننات الواردة في .1
الملتصنننة حالت بقرار من السنننلطة يتم (، المؤشنننر علياا بعلامة )يااذا القرار أ( المرفق \1بالملحق رقم ) الجوا ات
لجنة الإرشاد التوجي في جهة عمل . لى
2.
ت
( موظفين بحد أداى يصنننننننندر باسننننننننميتام قرار من الرئيس أ المدير، من ذ ي 3) لجنة الإرشنننننننناد التوجي من شننننننننك
في أن تكون درجة رئيس اللجنة مسنننننننا ية أ أعلى من درجة الموظف
عاد قرار تشننننننن ي ي الملالف،ال فا ة مراعيا
اللجنة ذا صدر القرار بخلاف ذلك.
112 من 89
تخت لجنة الإرشنننناد التوجي بإرشنننناد الموظف توعيت بنظام الانضننننباب الوظيفي بالعواقب الآثار المت تبة على .3
ت رار للمخالفة.
( 90المادة )
لجنة التحقيق
( بشنجن 33الجد ل رقم )في حال ارتكا الموظف بعد جلسنة الإرشناد التوجي مخالفة من الملالفات الواردة في .1
نننة المؤشنننننننننننننر عليانننا بعلامنننة )ي( يتم اانننذا القرار أ( المرفق\1بنننالملحق رقم ) الملنننالفنننات الجوا ات حنننالتننن لى لج
التحقيق.
2.
ت
نة التحقيق من شنننننننننننننكن يصننننننننننننندر باسنننننننننننننميتام بقرار من الرئيس أ المندير على أن ( من الموظفين بحند أداى 3) لج
تتكون
ننة مسننننننننننننننا يننة أ أعلى من درجننة الموظف الم فينن أن تكون درجننة رئيس اللج
حننال من ذ ي ال فننا ة مراعيننا
للتحقيق، يعاد قرار تش ي اللجنة ذا صدر القرار بخلاف ذلك.
نننة التحقيق بنننالنظر في لنننافنننة الملنننالفنننات الواردة بنننال .3 ( بشنننننننننننننننجن الملنننالفنننات الجوا ات 33جننند ل رقم )تخت لج
ذلك.في المجموعة ال انية ال ال ة ما لم ين في الجد ل على لاف ااذا القرار أ( المرفق \1بالملحق رقم )
يكون ل صوت معد د. ألابرأي شريطة للاست شادبمن ترا من ذ ي اللب ة الاستعانةيجوز للجنة التحقيق .4
نننة التحقيق أن شننننننننننننننننارف في نظر أي مخنننالفنننة أ صنننننننننننننفى بنننإحنننالتانننا للتحقيق بح م لا .5 يجوز لرئيس أ عضنننننننننننننو لج
قرابة مسننؤ ليات ، أ لان قد قع من موظف تربط ب صننلة
فياا، يتم ترشننيح عضننوا
أ اسننب أ لان طرفا
داري للنظر في هذ الملالفة. بقرار عن بديلا
في جميع ،في حال تغيب أحد أعضا لجنة التحقيق فيجوز اسابدال بعضو بدي بقرار من السلطة الملتصة .6
لا بحضنننننننور جميع أعضنننننننائاا بما فيام العضنننننننو البدي ن تطلب الأ الأ
مر حوال لا يكون اجتماع اللجنة انننننننحيحا
ذلك.
( 91) المادة
الضمانات في المخالفات الإدارية
.هذا القرارقانون المرسوم بلا يجوز توقيع جوا على الموظف لا بعد اتخاذ لافة الإجرا ات المنصوص علياا في
( 92)المادة
المخالفات الإدارية والإعفاء من المسوولية
، لننن جننناز ي د ن الإ لال بنننالمسنننننننننننننؤ لينننة المننندنينننة أ الجوائينننة
موظف يخنننالف الواجبنننات أ يرت نننب المحظورات دارينننا
ثبنن أن ارتكننابنن للمخننالفننة أعفى الموظف من الجوا لا ذا لا ، هننذا القرارقننانون أ رسنننننننننننننوم بالمنصنننننننننننننوص علياننا في الم
لأمر كتابي صادر من
مسؤ ل . المتصلة بالوظيفة لان تنفيذا
112 من 90
( 93)المادة
والجزاءجهة الاختصاص بالتحقيق
سنننوا لان هذ السنننلطة بتوقيع الجوا الملتصنننة لى التحقيق هي التي أصننندرت قرار الإحالة السنننلطة الملتصنننةتكون
هي الرئيس أ المدير.
( 94)المادة
عن العمل
وقف الموظف إداريا
لمدة
ذا اقتض مصلحة التحقيق بحد أقصفىعم يوم (16) يجوز للسلطة الملتصة قف الموظف عن العم داريا
ل ت نية على خطر الموظف بجي سنننيلة يم ن ثباتاا من سنننائ الاتصنننال أ المراسنننلات التقليدية أ الإعلى أن ي ،ذلك
رقام العنا ين الم بتة في ملف لد الجهة الحكومية، في حال اقتضننن مصنننلحة التحقيق قف الموظف عن العم الأ
فيتعين على الجهة الحكومية عرض المو نوع على اللجنة العليا للموارد البشنرية لتقرر ما ( يوم عم 16) علىلمدة تويد
بشننجن ، يجب عرض الموظف الموقوف
على لجنة التحقيق أ لجنة الانضننباب الوظيفي لال عن العم ترا مناسننبا
:الآتية فق الإجرا ات مدة الوقف
سننننننوا أمام لجنة التحقيق التحقيق،الإداري هو التمهيد لإحالة الموظف لى الوقف يجب أن يكون الهدف من .1
أ لجن
Полный перевод (русский)
112 из 1
2025 год (36-й исполнительный год)
О нас
О людских ресурсах эмирата Шарджа, No 2025, Указ-закон Исполнительного регламента
Мы Абдулла бин Салим бин Султан Аль Касим, заместитель губернатора, вице-президент Исполнительного совета эмирата Шарджа,
Мы являемся Исполнительным советом Чениненна Нарнана, Исполнительным советом суннитских Нарбанн, Даа 1999 года в течение двух лет после того, как нам сообщили о Законе No.
поправки,
С предписанием Шарджи облигации социального обеспечения 2017 года (9) Закон No.
Заключение под стражу человеческих ресурсов эмирате Шарджа, Закон No 2025 от 2
За 6 год имплементационного регулирования Закона No 2021 года от 12 года (решение Исполнительного совета)
Человеческие поправки к эмирату Шарджа.
Представляя руководителя Службы человеческих ресурсов, Исполнительный совет одобряет то, что отвечает общественным интересам.
Мы приняли следующее решение:
Общие положения
Глава I
Определения и сфера применения
(Статья 1)
Определения
Сеня аль-Энр не погасил милостивые стандарты двух столетий для Маха.
Это Луфф.
Объединенные Арабские Эмираты:
Маура аш-Шарджа
Правительство эмирата:
правитель эмирата.
Исполнительный совет эмирата:
Государственные учреждения, персонал которых подчинен Правительству:
Положения декретного закона 112 от 2
Суннитские государственные органы, суннитские суннитские суннитские суннитские сунниты, принадлежащие Кам, являются полуправительственными:
Департамент человеческих ресурсов эмирата:
Председатель Правительства, Председатель Совета управляющих:
Генеральный директор, Директор Правительства:
Человеческие ресурсы эмирата Шарджа. 2025 год (2 Указа-Закона No).
Согласно системе этого решения, мы будем иметь полномочия по реализации положений Марснума по закону компетентного органа:
Исключения из утвержденных полномочий. Фонд:
По решению суннитов мы умны и высокомерны.
Бюджетные должности в правительственном департаменте, вдыхая рот сотрудника мужского пола
Женщина, если только контекст Алана не указывает на это.
Гражданин офицер:
Согласно закону двух полов, работником, защищающим две расы, является доктор Акасинененененененененененененен.
Поправки 1972 года к 17 федеральным паспортам No.
NATANA CIVILIAN CIVILIAN: NANATOS NATENNINNINNINNINNINNINNINNERNINNERNINNERNERNING A STAFF OF A People's S FATHER
Оружие в маяке.
Н.А.
За аренду мне прописали.
Таково решение.
Просто...
А.А., сотрудник, оплативший два года работы денунининера, состоящего из З.А.Л., женатого работника:
Победительница сыновей Н, сотрудница похорон, сотрудница ее семьи, для суннитов, сыновей нашего отца.
Блестящий момент в том, что если мы получим белок, мы оба упадем.
Пусто для наших отцов. Вдова, выстрел, боль.
Дочь сына до даты Чжхдх hjhdh hjhdh hjhdh hjdh hdh hdh hdh hdh hdh hdh hdh hdh hdh hdh hdh hdh hdh d'apos nanintennan (сыновья зависимого гражданина Бенлоу:
Старость.
N.S.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.A., Бенин
С действительным паспортом для Ninndergrennanites, которые принадлежали Ninadrangenites двух предзнаменований зрелищности Графика: Benininalinanda Дженнинанды Бенинланда, смягчителя абитуриента.
Итак, контракт, прилагаемые модели,
Платит устанавливает бонусы, которые являются финансовыми.
Для вышестоящих категорий назначенных сотрудников наблюдается серьезный отход от оценок, указанных в цитируемом окладе двухвековой базовой заработной платы:
Я не знаю. Изменения
112 из 3
Положения Всеобщей материнской платы:
У меня есть пособие.
Заплати за зубы. Мы отрицаем свое содержание.
Это решение.
Для меня, обоих живущих, зубы - памятник Бехаме с зарплатой:
Мы зубная паста. Мы непобедимы.
(Гражданин-сотрудник, предоставьте нам Beninansonnintennaneninteninendents сына сотрудника в качестве гражданина, который является осознанным 1) для меня (3)
Контракты на вербовку к солдату на одну из выгравированных ступеней в двух компьюарах не споткнутся.
Я польщен увеличением.
Месяц с 31 января по 1 месяц с финансового года:
Бюджетируемые финансовые ассигнования для сотрудников; утвержденные оценки
Неизбежные функции пахнут созданными рабочими местами.
Мысли, которые были использованы, это два-слишком-слишком-слишком-слишком-слишком-слишком-слишком-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-
Ежемесячная зарплата.
Кровь сотрудника для любой зубной щетки зубов:
Это решение, определяемое декретом-законом
Рабочие места, которые бросают вызов нашему правительству, находятся на грани реализации созданных функций.
Его проекты должны вестись на языке, если он не имеет страсти к финансовому году.
Я не знаю. 12 лет (Тбили Медта)
месяц
Плотность медикаментов, медицинский комитет, который производит запах вонючего вдохновения.
Баш читается по решению главы Отряда.
Мы оба регуляторы. Мы из отдела организационных ицининов в правительственном жире, который запечатал резервную службу:
Офицер по административным кадрам приведен к присяге на двухлетнем Rasininnannnaninannamana, Dra Tinendribininna Dunnan Ninnan Ninand Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin N
Пожалуйста, более одного должностного лица, назначенного на одну официальную миссию, включая главу делегации:
Глава делегации:
Кто является главой делегации?
Для официальной функции:
Заседание миссии "Шанарф Виа", посланное суннитской вспышкой.
Нед А.А.А.А.А.М.А.М.А.М.А.М.А.А.А.А.А.
Д-р L.A.A.D.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A
Бенин.
Наша работа?
Нэнд, давай сделаем так, что нам суждено следить за упорным развитием наших сверстников.
112 из 4
Что приносит мне кассету с домашним, профессиональным, невыразимым профессионализмом.
Получить награду ученого.
24 Ли (18-й) Мы думаем о сне правительственных эмбрионов, которые мы собираемся усыпить дядю Вианну для Наны.
Он коснулся ночи.
Час с утра.
18 Система в органах государственной власти, используемая в ДСФ:
Мы будем упрямыми каждый день.
Он коснулся ночи.
А.М.
Акциз.
Положения:
Таково решение.
Увольнение сотрудника, чтобы быть награжденным удачливым на замечательных степенях доктора Да:
Доктор Ли, пожалуйста.
Я не знаю. Серьезный набор для систем A
Я не знаю. Данное решение основано на воздушно-десантном ущербе, предусмотренном в перечне нарушений:
В течение многих лет мы собираемся взять на себя рабочие обязанности человека, который так неосознанно нырнул в зуб, чтобы переспать с сотрудником:
Это закон.
Плод, смертные, заученные, заученные, замаскированные, стероиды, хозяева Бенина.
Я не знаю. Это решение является законом, предусмотренным в указе о трудоустройстве.
Сотрудник привык к решению органа, наделенного полномочиями в Кисалихе.
Вы думаете, что сотрудник, который является специалистом по трудоустройству, который является двухлетним ребенком, который относится к нему как к младшему сеннагу.
Дядя.
Денонсация сотрудника Правительству суннитской власти подстрекателей принимает решение в ответ на уведомление:
У Гэнуэя есть корзина одобренных правительством подушек.
Наша атмосфера.
Нарг является штаб-квартирой Melvin Lana.
Почему мы неполный рабочий день?
Правительство за определенное количество часов работы дяди, согласно
Я должен решить. 112 из пяти.
Статья 2
Сфера применения
В том числе тех, кто принимает законы о государственном качестве. Это решение применяется к сотруднику.
Как каждый раз, когда мы собираемся поговорить с ней, мы изменяем правила поиска в двух играх здесь для меня, когда ГРУНТЫ АГГРЕСС заполнят БЕННУ.
Целью конкурента является оплата стоимости заработной платы
2025 год (36-й исполнительный год)
О нас
О людских ресурсах эмирата Шарджа, No 2025, Указ-закон Исполнительного регламента
Мы Абдулла бин Салим бин Султан Аль Касим, заместитель губернатора, вице-президент Исполнительного совета эмирата Шарджа,
Мы являемся Исполнительным советом Чениненна Нарнана, Исполнительным советом суннитских Нарбанн, Даа 1999 года в течение двух лет после того, как нам сообщили о Законе No.
поправки,
С предписанием Шарджи облигации социального обеспечения 2017 года (9) Закон No.
Заключение под стражу человеческих ресурсов эмирате Шарджа, Закон No 2025 от 2
За 6 год имплементационного регулирования Закона No 2021 года от 12 года (решение Исполнительного совета)
Человеческие поправки к эмирату Шарджа.
Представляя руководителя Службы человеческих ресурсов, Исполнительный совет одобряет то, что отвечает общественным интересам.
Мы приняли следующее решение:
Общие положения
Глава I
Определения и сфера применения
(Статья 1)
Определения
Сеня аль-Энр не погасил милостивые стандарты двух столетий для Маха.
Это Луфф.
Объединенные Арабские Эмираты:
Маура аш-Шарджа
Правительство эмирата:
правитель эмирата.
Исполнительный совет эмирата:
Государственные учреждения, персонал которых подчинен Правительству:
Положения декретного закона 112 от 2
Суннитские государственные органы, суннитские суннитские суннитские суннитские сунниты, принадлежащие Кам, являются полуправительственными:
Департамент человеческих ресурсов эмирата:
Председатель Правительства, Председатель Совета управляющих:
Генеральный директор, Директор Правительства:
Человеческие ресурсы эмирата Шарджа. 2025 год (2 Указа-Закона No).
Согласно системе этого решения, мы будем иметь полномочия по реализации положений Марснума по закону компетентного органа:
Исключения из утвержденных полномочий. Фонд:
По решению суннитов мы умны и высокомерны.
Бюджетные должности в правительственном департаменте, вдыхая рот сотрудника мужского пола
Женщина, если только контекст Алана не указывает на это.
Гражданин офицер:
Согласно закону двух полов, работником, защищающим две расы, является доктор Акасинененененененененененененен.
Поправки 1972 года к 17 федеральным паспортам No.
NATANA CIVILIAN CIVILIAN: NANATOS NATENNINNINNINNINNINNINNINNERNINNERNINNERNERNING A STAFF OF A People's S FATHER
Оружие в маяке.
Н.А.
За аренду мне прописали.
Таково решение.
Просто...
А.А., сотрудник, оплативший два года работы денунининера, состоящего из З.А.Л., женатого работника:
Победительница сыновей Н, сотрудница похорон, сотрудница ее семьи, для суннитов, сыновей нашего отца.
Блестящий момент в том, что если мы получим белок, мы оба упадем.
Пусто для наших отцов. Вдова, выстрел, боль.
Дочь сына до даты Чжхдх hjhdh hjhdh hjhdh hjdh hdh hdh hdh hdh hdh hdh hdh hdh hdh hdh hdh hdh hdh d'apos nanintennan (сыновья зависимого гражданина Бенлоу:
Старость.
N.S.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.A., Бенин
С действительным паспортом для Ninndergrennanites, которые принадлежали Ninadrangenites двух предзнаменований зрелищности Графика: Benininalinanda Дженнинанды Бенинланда, смягчителя абитуриента.
Итак, контракт, прилагаемые модели,
Платит устанавливает бонусы, которые являются финансовыми.
Для вышестоящих категорий назначенных сотрудников наблюдается серьезный отход от оценок, указанных в цитируемом окладе двухвековой базовой заработной платы:
Я не знаю. Изменения
112 из 3
Положения Всеобщей материнской платы:
У меня есть пособие.
Заплати за зубы. Мы отрицаем свое содержание.
Это решение.
Для меня, обоих живущих, зубы - памятник Бехаме с зарплатой:
Мы зубная паста. Мы непобедимы.
(Гражданин-сотрудник, предоставьте нам Beninansonnintennaneninteninendents сына сотрудника в качестве гражданина, который является осознанным 1) для меня (3)
Контракты на вербовку к солдату на одну из выгравированных ступеней в двух компьюарах не споткнутся.
Я польщен увеличением.
Месяц с 31 января по 1 месяц с финансового года:
Бюджетируемые финансовые ассигнования для сотрудников; утвержденные оценки
Неизбежные функции пахнут созданными рабочими местами.
Мысли, которые были использованы, это два-слишком-слишком-слишком-слишком-слишком-слишком-слишком-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-
Ежемесячная зарплата.
Кровь сотрудника для любой зубной щетки зубов:
Это решение, определяемое декретом-законом
Рабочие места, которые бросают вызов нашему правительству, находятся на грани реализации созданных функций.
Его проекты должны вестись на языке, если он не имеет страсти к финансовому году.
Я не знаю. 12 лет (Тбили Медта)
месяц
Плотность медикаментов, медицинский комитет, который производит запах вонючего вдохновения.
Баш читается по решению главы Отряда.
Мы оба регуляторы. Мы из отдела организационных ицининов в правительственном жире, который запечатал резервную службу:
Офицер по административным кадрам приведен к присяге на двухлетнем Rasininnannnaninannamana, Dra Tinendribininna Dunnan Ninnan Ninand Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin Nin N
Пожалуйста, более одного должностного лица, назначенного на одну официальную миссию, включая главу делегации:
Глава делегации:
Кто является главой делегации?
Для официальной функции:
Заседание миссии "Шанарф Виа", посланное суннитской вспышкой.
Нед А.А.А.А.А.М.А.М.А.М.А.М.А.А.А.А.А.
Д-р L.A.A.D.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A
Бенин.
Наша работа?
Нэнд, давай сделаем так, что нам суждено следить за упорным развитием наших сверстников.
112 из 4
Что приносит мне кассету с домашним, профессиональным, невыразимым профессионализмом.
Получить награду ученого.
24 Ли (18-й) Мы думаем о сне правительственных эмбрионов, которые мы собираемся усыпить дядю Вианну для Наны.
Он коснулся ночи.
Час с утра.
18 Система в органах государственной власти, используемая в ДСФ:
Мы будем упрямыми каждый день.
Он коснулся ночи.
А.М.
Акциз.
Положения:
Таково решение.
Увольнение сотрудника, чтобы быть награжденным удачливым на замечательных степенях доктора Да:
Доктор Ли, пожалуйста.
Я не знаю. Серьезный набор для систем A
Я не знаю. Данное решение основано на воздушно-десантном ущербе, предусмотренном в перечне нарушений:
В течение многих лет мы собираемся взять на себя рабочие обязанности человека, который так неосознанно нырнул в зуб, чтобы переспать с сотрудником:
Это закон.
Плод, смертные, заученные, заученные, замаскированные, стероиды, хозяева Бенина.
Я не знаю. Это решение является законом, предусмотренным в указе о трудоустройстве.
Сотрудник привык к решению органа, наделенного полномочиями в Кисалихе.
Вы думаете, что сотрудник, который является специалистом по трудоустройству, который является двухлетним ребенком, который относится к нему как к младшему сеннагу.
Дядя.
Денонсация сотрудника Правительству суннитской власти подстрекателей принимает решение в ответ на уведомление:
У Гэнуэя есть корзина одобренных правительством подушек.
Наша атмосфера.
Нарг является штаб-квартирой Melvin Lana.
Почему мы неполный рабочий день?
Правительство за определенное количество часов работы дяди, согласно
Я должен решить. 112 из пяти.
Статья 2
Сфера применения
В том числе тех, кто принимает законы о государственном качестве. Это решение применяется к сотруднику.
Как каждый раз, когда мы собираемся поговорить с ней, мы изменяем правила поиска в двух играх здесь для меня, когда ГРУНТЫ АГГРЕСС заполнят БЕННУ.
Целью конкурента является оплата стоимости заработной платы
Оригинал на источнике Русский PDF ↗
Русская версия
Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.