🔄 Обновлено
Высокая
Шарджа
Кадровое / трудовое право
Постановление Исполнительного совета
Закон No 6 от 2015 года о людских ресурсах эмирата Шарджа (№12/2021)
Law No. 6 of 2015 concerning Human Resources in the Emirate of Sharjah (No. 12/2021)
Юридическое изложение (AI)
Русская версия акта: Закон No 6 от 2015 года о людских ресурсах эмирата Шарджа (№12/2021). Оригинал документа на арабском языке доступен по ссылке на источник. Расширенное юридическое изложение проходит повторный обзор.
| Важность | Высокая |
|---|---|
| Затрагивает | Трудовое право; Эмиратизация |
| Тип акта | Постановление Исполнительного совета |
| Номер | 6 / 2015 |
| Издатель | Sharjah Department of Legal Affairs |
| Юрисдикция | Шарджа |
| Категория | Кадровое / трудовое право |
| Источник |
sharjah-legal
открыть оригинал ↗
|
| Дата публикации | 2021-01-01 00:00 |
| Загружено | 2026-08-08 20:06 |
Показать оригинал (AR)
1
م2021( لسنة رقم ) مشروع قرار للمجلس التنفيذي
بشأن
م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة2015( لسنة 6اللائحة التنفيذية للقانون رقم )
،رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة نائب الحاكم العهدنحن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي
م بشددددددددان لسشددددددددام المجلددددددددس التنفيدددددددددذي لإمددددددددارة الشددددددددارقة وائحتدددددددد الدا ليدددددددددة 1999( لسددددددددنة 2بعددددددددد االدددددددد ) دددددددد القددددددددان ن رقدددددددددم
وتعدي ت .
وتعدي تهما،م بشان الم ارد البشرية لإمارة الشارقة وائحت التنفيذية 2015( لسنة 6والقان ن رقم
م بشددددددددان المدددددددد ارد البشددددددددرية لإمددددددددارة 2015( لسددددددددنة 6م بشددددددددان ال ئحددددددددة التنفيذيددددددددة للقددددددددان ن رقددددددددم 2016( لسددددددددنة 8والقددددددددرار رقددددددددم
الشارقة.
و بنامً رض رئيس دائرة الم ارد البشرية، و م افقة المجلس التنفيذي ولما تقتضي المصلحة العامة،
-الآتي:أصدرنا القرار
م قرار ا��لس التنفيذي رقم (12) لسنة 2021
ن �شأ
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) �شأن الموارد ال�شر�ة لإمارة الشارقة
م قرار ا��لس التنفيذي رقم (12) لسنة 2021
ن �شأ
م اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2015
�شـــــــــــــــــــــأن المـــــــــــــــــــــــــوارد ال�شر�ة لإمــــــــــــــــــــــارة الشـــــــــــــــارقة
2
الباب الأول
((الأول ))الفصل
التعريفات
3
(1ادة )الم
، المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقض سياق في تطبيق أحكــــــــــــــــــام لذل اللائحة يقصد رال لمــــــــــــــــــات والعبارات التالية
-النص خلاف ذلك :
دولة الإمارات العربية المتحدة. :الدولة
لمارة الشارقة. : الإمارة
حك مة الإمارة. : الحكومة
حاكم الإمارة. : الحاكم
المجلس التنفيذي للإمارة. : المجلس
الدوائر والهيئات والمؤسسات والجهات التابعة للحك مة والتي يخضع م ظف ها لأحكام القان ن. : الحكومية ةالجه
دائرة الم ارد البشرية في الإمارة. : الدائرة
رئيس الجهة الحك مية أو رئيس مجلس الإدارة. : الرئيس
مدير ام أو مدير الجهة الحك مية. : المدير
.وتعدي ت م بشان الم ارد البشرية لإمارة الشارقة2015( لسنة 6رقم القان ن : القانون
السددلطة المناه ها تنفيذ أحكام القان ن أو هذل ال ئحة و لف وفظ ن ام اا تصددالددات والصدد حيات : المختصــة الســلطة
المعتمدة.
لندوق الشارقة للضمان الإجتماعي . الصندوق :
4
الجهةكل من يعين بقرار من السدددددددددددددلطة الم تصدددددددددددددة بالتعيين ل ودددددددددددددط ) بمهام لحد ال ظائ ال اردة بالمي انية في : الموظف
، ما لم يدل سياق النص ف لف. الأنثى وأ، ويشمل لفظ الم ظ الذكر الحك مية
، أو اكتسددددددددددددد هدا وفقدا لأحكدام قدان ن الج سددددددددددددديدة وج ا ات السدددددددددددددفر الم ظ الدذي يحمدل ج سددددددددددددديدة الددولدة: المواطن الموظف
بالإوافة لل لة قيد الم الن .، ويثبت لف بحيا ت لج ا سفر الدولة وتعدي ت 1972( لسنة 17ااتحادي رقم
مارة الإ الم ظ من أبنام الم النات الحالددددددددد ت لدددددددددة قيد لدددددددددادرة من : المواطنات أرناء من الموظف
ً
والمعين وفقا
للإجرامات المنص ص ليها في هذل ال ئحة.
-أي م ظ من الفئات التالية :: المتزوج الموظف
، أو الأرمل أو المطلظ العائل لأبنائ . ، وأوادل المعالين المت وج والعائل لأسددرت المك نة من وجت الم ظ
-أي م ظفة من الفئات التالية : : الموظفة المعيلة لأسرتها
ن الكسب وأوادها من
ً
مطلقة أو أرملة معيلة لأبنائها.و مت وجة ومعيلة لزوجها العاجز صحيا
حتى تاريخ واجهن ول تجاو ن السن المشار لليها والعاجزين الأبنةو (24 دون سن الأبن : المعالين المواطن الموظف أرناء
ن الكسب من الج سين دون الن ر لل السن.
ج سية الدولة ويثبت لف بحيا ت لج ا سفر ساري غيرالم ظ الذي يحمل ج سية دولة أ ر : المواطن غير الموظف
المفع ل للدولة التي ي تمي لليها بج سيت .
، بدالملحظ ال داص بدالجدداول والعق د والنمدا ج المرفظ هدذل ال ئحدةال اردة وال ظدائ جدداول الددرجدات والفئدات : الجدول
والفئات التي يتم تعيين الم ظفين ليها .والتي تحدد الراتب والمكافاة والمزايا المالية للدرجات
.، ومايطرأ لي من تعدي ت قرين كل درجة بالجدول الراتب الم ضح : الأساس ي الراتب
الأساس ي الراتب : الشامل الراتب
ً
للي الع وات والبدات المقررة وفقا
ً
لأحكام القان ن وهذل ال ئحة.مضافا
: الراتب
ً
( للم ظ الم الن ، أما 1( لل 3للي وة غ م المعيشددددددددة وتك ن ال سددددددددبة بي هما ب اقع الراتب الأسدددددددداسدددددددد ي مضددددددددافا
.بال سبة للم ظ غير الم الن فه المبلغ الم ضح قرين كل درجة بالجدول أو بعق د التعيين ومايطرأ لي من يادات
5
من ديسمبر. (31 من يناير وحتى (1 تبدأ من : السنة المالية
الم صدددددددددددصدددددددددددات المالية المعتمدة في المي انية وامتيا اتها للدرجات المقررة للم ظفين وتشدددددددددددمل ال ظائ : الوظائفميزانية
ال ظائ المستحدثة.و ال ظائ الشاغرة و الحتمية
ال ظائ التي تم ا تماد الإجرامات الذاتية ال الة ها والتي تدرج ومن كش ف الرواتب الشهرية. : الحتمية الوظائف
لأي سددددددبب من الأسددددددبال التي حددها القان ن ال ظائ الحتمية التي شددددددارت ب هاية دمة الم ظ : الشــــــاغرة الوظائف
.وهذل ال ئحة
أن ، الحك مية بنام متايرات تطرأ لتنفيذ مشاريعها ةال ظائ التي يتم استحداثها للجه : المستحدثة الوظائف
نهاية السنة المالية.يتم للاام ما لم يشال م ها في
. (30 وحدة منية مقدارها : الشهر
ً
ي ما
. (12 السنة ال ظيفية وتبلغ مدتها : السنة
ً
شهرا
.هيئة الشارقة الصحيةبتشكيلها قرار من رئيس اللجنة الطبية التي يصدر : الطبية اللجنة
، التي تختص بشدددددددددؤون الم ارد الحك مية الجهةفي ال حدة التن يمية ودددددددددمن الهيكل التن يمي : المســــــــاندة الخدمات إدارة
البشرية والشؤون الإدارية.
.هاأو ارجالدولة الم ظ الذي يتم ليفادل في مهمة رسمية أو دورة تدريبية دا ل : الموفد
.دفال ،بما في لف رئيس أكثر من م ظ يتم ليفادهم في مهمة رسمية واحدة: الوفد
لقرار الإيفادمن يرأس ال فد : الوفد رئيس
ً
من السلطة الم تصة. الصادر وفقا
ن جهة مل في اجتما) أو : الرســــــــــــمية المهمة
ً
ندوة أو أو ملتقىالمهمة التي يشدددددددددددددارص فيها الم فد بصدددددددددددددفت الرسدددددددددددددمية ممث
س ام دا ل الدولة أو ارجها. هامن أو مافي حكمعرض أو مؤتمر أو مهرجا
أو ورش مل سدددددد ام دا ل الدولة أو ارجها الم ظ سدددددد ام كانت برامب تدريبية الدورة التي يشددددددارص فيها :التدريبية الدورة
بالشكل الذي يؤدي لل اكتساب برات
ً
أو مليا
ً
وا وشهادات لدارية أو فنية أو مهنية هدف متابعة التط رات الحديثة ن ريا
يترتب اجتيا ل هذل الدورات الحص ل مؤهل لمي.
24لمدة فيها الحك مية التي يسددددددددددتمر العمل ةالن ام المتبع في الجه :المتواصـــــــــل المناوبة نظام
ً
( سددددددددددا ة مت الددددددددددلة لددددددددددباحا
. ومسامً
ً
ولي
6
ومسامً 14الحك مية التي تعمل في حدود ةالن ام المتبع في الجه : الجزئي المناوبة نظام
ً
لباحا
ً
( سا ة ي ميا
ً
.ولي
لأحكام هذل ال ئحة.: دراسيا المجاز
ً
الم ظ المصرح ل بإجا ة دراسية وفقا
.هاأو ارجالدولة الإجا ة التي تمنح للم ظ للحص ل درجتي الماجستير أو الدكت رال دا ل : الدراسية الإجازة
م ن أو متطلبات الجداول أو ن شددددروه التعيي اجب ت افرها لشددددال ال ظيفة سدددد ام الشددددروه ال: الوظيفة شــــ ل شــــرو
. التعيين
جدول الم الفات والجزامات المنص ص لي في هذل ال ئحة.: المخالفات جدول
ال ئحة.بالسل ص أو ال اجبات ال ظيفية المنص ص ليها بالقان ن أو هذل ل ل الم ظ : المخالفة
ـــــــزاء القان ن أوهذل المنص ص ليها في ال ظيفية بالسل ص أو ال اجبات العق بات الإدارية التي ت قع الم ظ الم ل : الجـ
ال ئحة.
ا تراض الم ظ قرار لادر من السلطة الم تصة في غير لالح . : التظلم
ة رؤسائ أو م ئ في العمل.تضرر الم ظ من ووع ال ظيفي، أو من س م معامل : الشكوى
ويك ن باي وسديلة ، الم سد بة للي والم الفاتالحك مية الم ظ المحال لل التحقيظ بم د التحقيظ ةل م الجه: الإخطار
.في الجهة الحك ميةمن وسائل الت الل المعتمدة
7
الباب الأول
))الفصل الثاني((
اللائحةلذل نطاق تطبيق
8
(2ادة )الم
تطبظ أحكدام هدذل ال ئحدة الم ظ بدالجهدات الحك ميدة ، مدا لم ينص قدان ن لسشددددددددددددددائهدا أو تن يمهدا ف لدف أو يتم
استثنائها من الحاكم أو المجلس .
9
الباب الثاني
))الفصل الأول((
تخطيط وتنمية الموارد البشرية
10
(3ادة )الم
، وفي سدددددددددددددبيل بمرسددددددددددددد م أميري بعد لقرارل من المجلس ويصدددددددددددددددر اهالحك مية بنام اقتراح هةلجيصدددددددددددددددر الهيكل التن يمي ل
-الحك مية بما ي ي : ةتخطيط وتنمية الم ارد البشرية في الإمارة ، تلت م الجه
: الهي ل التنظيميأولا :
الحك مية بإ داد مشدددددددددددددرو) الهيكل التن يمي الذي يتناسددددددددددددددب مع أهدافها ااسدددددددددددددتراتيجية واحتياجاتها من ةتق م الجه -1
ال ظائ المطل بة لإنجا الأ مال والمهام المكلفة ها.
من المجلس اتخا ال م بشانها.لل لجنة الهياكل التن يمية المشكلة التن يمية العامة والتفصيلية ترفع الهياكل -2
. المديررئيس أو ال، بنامً اقتراح من الحاكمأميري أو أي تعديل يطرأ لي بمرس م العام الهيكل التن يمي يصدر -3
. المديررئيس أو البنامً اقتراح بقرار من المجلس ، أو أي تعديل يطرأ لي التفصي ي التن يميالهيكل يصدر -4
: تخطيط الموارد البشريةثانيا :
الحك مية تحديد احتياجاتها المستقبلية من الم ارد البشرية لفترة منية محددة، مرا ية في لف ووع طة ة الجه -1
.الماليةتفصيلية للسنة
، بما يتفظ مع أهدافها و ططها ااسددددتراتيجية الحك مية بإ داد طط الم ارد البشددددرية للسددددن ات القادمة ةتق م الجه -2
المعتمدة.
للت جيهات الصددددددددددددددادرة من الجهات المعنية ةتق م الجه -3
ً
الحك مية ببذل كافة الجه د الممكنة لت لين ال ظائ ها، وفقا
في هذا الشان.
: خطة التوظيف الســنويةثالثا :
الحك مية بالت سيظ مع لدارتها المعنية بترجمة مي انية ال ظائ المعتمدة لها في طة ت ظي سن ية. ةتق م الجه -1
.يف وان أو من المديررئيس أو المن قبل طة الت ظي السن ية وأية تعدي ت تطرأ ليها تعتمد -2
لهيكلهددددا التن يمي ةا يج أن يزيددددد دددددد الم ظفين في الجهدددد -3
ً
الحك ميددددة العدددددد الإجمددددالي بمي انيددددة ال ظددددائ وفقددددا
المعتمد.
11
: إعداد مشروع ميزانية الوظائفرابعا :
للهيكدل التن يمي ومدد تط ر لجم العمدل ل ةتعدد الجهد -1
ً
ويراع ،الماليدةسدددددددددددددندة الالحك ميدة مي انيدة ال ظائ وفقدا
- ند الإ داد ماي ي:
أن ا) ال ظائ ومسمياتها ال ظيفية والدرجات المقررة لها. .أ
العدد المطل ل من ال ظائ وفظ ماتضمن الهيكل التن يمي المعتمد. .ل
، لل دائرة المالية المركزية لمناقشتها وإقرارها. الحك مية مشرو) مي انية وظائفها ةترفع الجه -2
: تعديل ميزانية الوظائفخامسا :
بالت سيظ مع دائرة المالية المركزية.و لف دير لجرام تعدي ت مي انية ال ظائ السن ية المعتمدة المرئيس أو ليجد ل
(4) ادةالم
المجلس ن ام ت لي وتص ي ال ظائ وأية تعدي ت تطرأ لي و لف بنامً رض الدائرة.يصدر بقرار من -1
-يتضمن ما ي ي : أنن ام ت لي وتص ي ال ظائ بإ دادتق م الدائرة -2
المسميات ال ظيفية. .أ
المهام ال ظيفية. .ل
المؤه ت العلمية. .ج
ال برات العملية. .د
المجم ات الن ية لل ظائ . .ه
والمهددددام ال ظيفيددددة للم ظفين بددددالجهددددات الحك ميددددة من ل وودددددددددددددعهددددا في ل لل ت حيددددد المسدددددددددددددميددددات يهدددددف الن ددددام أ -3
مجم ات ن ية.
12
الباب الثاني
))الفصل الثاني((
مبادئ وإجراءات التوظيف
13
(5) ادةالم
-الحكومية وفقا للمبادئ والإجراءات التالية : ةيتم التوظيف في الجه
1-
ً
ون ا
ً
سية ، لشال ال ظائ في و م المؤه ت الدرا تهدف ملية الت ظي لل تامين العنالر البشرية المناسبة ددا
العملية والمهارات ال ظيفية وغير لف من القدرات والمتطلبات الضددددددددددرورية وال برات والعلمية والمهنية والتخصددددددددددصددددددددددية
لشال ال ظائ المستهدفة.
الحك مية وأن تت افر شددددددددروه ة وظيفة شدددددددداغرة أو مسددددددددتحدثة بمي انية ال ظائ المعتمدة للجهايج التعيين لا -2
شال ال ظيفة لد المرشح للتعيين.
. ا يج مباشرة العمل قبل لدور قرار الم افقة التعيين من السلطة الم تصة -3
من ت15يلت م الم ظ بمباشددددددرة مل ل -4
ً
( ي ما
ً
فإ ا انقضددددددت هذل المدة ولم يتقدم بقرار تعيين اريخ لب غ رسددددددميا
بسبب مشرو) تقبل السلطة الم تصة أ تبر قرار تعيين كان لم يكن.
، ، معاملة الأ زل ع ل في الحالتينيعامل الم ظ المت وج الذي تت ف ن وجت أو تنفصدددددددددل ن بالط ق دون ولد ي -5
المت وج.أما ل ا كان ل ولد فتستمر معاملت معاملة
تعامل الم ظفة الأرملة أو العاجز وجها ن الكسددددب أو المطلقة من وج اجز ن الكسددددب أو وج مت ف بعد الط ق -6
معاملة الأ زل
ً
في الحاات السددددددددابقة تعامل معاملة دون أن يك ن لها ولد تع ل شددددددددر ا
ً
أما ل ا كان لها ولد تع ل شددددددددر ا
المت وج.
وأن يبلغ ن كل تايير يطرأ البيانات ال اردة في الإقرار ل يلت م الم ظ بتقديم لقرار -7
ً
بحالت ااجتما ية سدددددددددددددن يا
مع لرفاق ال ثائظ والمستندات التي تثبت التايير. شهر الأكثر من تاريخ حدوث
لن ام المعين لي و لف يج ترشددددددددددددديح الم ظ للتعيين أي ن ام من أن مة التعيين ال اردة في هذل ال ئحة بما فيها ا -8
بعد اسددددددددددددتيفام شددددددددددددروه التعيين ال اردة في أن مة التعيين أن يقدم الم ظ اسددددددددددددتقالت ليتم لنهام دمات ن ام
الحالي، وتصدددددددددددددرف ل كافة مسدددددددددددددتحقات نهاية ال دمة السدددددددددددددابقة و لف بعد م افقة الدائرة تعيين بالن ام الجديد مع
.استثنائ من فترة الإ تب
ً
ار ويعتد بذات مس غات التعيين التي تمت الم افقة ليها مسبقا
14
أولوية التعيين
(6) ادةالم
تك ن الأول ية في التعيين أو لشدددال ال ظائ الشددداغرة أو المسدددتحدثة لم ال ي الدولة وأبنام الم النات بشدددره اسدددتيفائهم -1
لمتطلبات وشروه شال ال ظيفة.
مع لشددددددددددالها مناسددددددددددب م النبشددددددددددره دم ت افر التخصددددددددددصددددددددددية والمهنية والفنية يفة ظ ال نيج تعيين غير الم ال -2
االت ام التام بالق انين والن م المعم ل ها في هذا الشان.
لمتطلبات وشددددددددروه شددددددددال اسددددددددتيفائ شددددددددريطة قدرات التي تناسددددددددب ال ظيفةتك ن الأول ية في التعيين لذوي الإ اقة -3
ال ظيفة.
15
سلطة التعيين
(7) ادةالم
-الحك مية ، النح الآتي : ة حية التعيين في ال ظائ بالجهتك ن ل
الرئيس والمدير العام بمرس م أميري. -1
بقرار من المجلس. الجهة الحك ميةمدير -2
بن ددام وظددائ الدددرجددات من ال ددامسدددددددددددددددة وحتى السدددددددددددددددابعددةو والثددانيددة بن ددام ال ظددائ العددامددةوظددائ الدددرجتين الأول -3
ويتم م افقتد و دائرة المجلس الدو رض الحك ميدة ةالجهدالمهنددسدددددددددددددين و وي العق د ال دالدددددددددددددددة بندامً ت لددددددددددددديدة
دير.المرئيس أو الالتعيين بقرار من
فيما دا ما كر أ ل يك ن التعيين بقرار من الرئيس أو المدير بعد العرض الدائرة للتاكد من اسددددددددددتيفام شددددددددددروه -4
التعيين.
16
الشرو العامة للتعيين
(8) ادةالم
مع مراعاة الشرو الخاصة ر ل نظم التعيين لهذل اللائحة.
-يشتر في من يعين في إحدى الوظائف ما يلي :
، وبال سدددددبة لاير الم النين يسدددددتث ى ويثبت لف بشدددددهادة من الجهة الم تصدددددة بالدولة أن يكون حســــن الســــيرة والســــلو .1
من تقديم الشددددددددددهادة أن يتعهد بتقديمها في مدة اتتجاو شددددددددددهر بعد ( أشددددددددددهر دا ل الدولة 6لم يكمل الذي لمرشددددددددددحا
.اانتهام من لجرامات الإقامة
، لا ل ا نص ن دام التعيين غير لدف ندد ( ســـــــــــنة ل ير المواطن21للمواطن وعن ) ( ســـــــــــنة18ألا يقل العمر عن ) .2
فيمددا دددا ن ددام العقددد أن مددة الت ظي ( أي من 60، ومع مرا دداة دددم تعيين من تعددد سدددددددددددددن الترشدددددددددددددح لل ظيفددة
-وفظ الإجرامات التالية:ال اص ون ام العقد المؤقت ون ام المكافاة الشهرية(
يثبت السدددددددددن بشدددددددددهادة المي د أو ب ثيقة رسدددددددددمية كج ا السدددددددددفر أو بشدددددددددهادة تقدير مر لدددددددددادرة من اللجنة الطبية .أ
تصة بالدولة.الم
لحكم لددددادر من المحكمة الم تصددددة بالدولة .ل
ً
ايج الن ر في تعديل تاريخ مي د الم ظ بعد تعيين لا تنفيذا
الحك مية ةالحكم أو شدددددددددددددهادة المي د ل ا كانا قد لدددددددددددددددرا من ارج الدولة ويجب الجه أن يتم التصددددددددددددددديظ
بتعديل تاريخ المي د. صندوق الل طار
من شدهر ديسدددددددددددددددددمبر من تلف السدنة ه التاريخ (31 الشدهادة أو ال ثيقة سدددددددددددددددددنة المي د فقط فإن الي م تضدمنت ل ا .ج
المفترض للمي د الذي يذكر في كل ما يتعلظ بخدمة الم ظ .
17
-: و لف بمرا اة ماي ي أن يجتاز كافة الاختبارات والمقارلات المتعلقة رالوظيفة رنجاح .3
الحك مية المعنية. ةلل ظيفة ل تبارات الن رية والعملية التي تحددها الجهيخضع المرشح -أ
من الإدارة المعنية بالدائرة. أن تعطى الأول ية في اا تبارات للم الن الذي يتم ترشيح -ل
لمعنية.الحك مية ا ةلإجرام المقاب ت الش صية للمرشحين بالت سيظ مع الجه ال مةتت ل الدائرة اتخا الترتيبات -ج
مدير لدارة ال دمات المسددداندة ضددد يةو يج تشدددكيل لجنة لمقابلة المرشدددحين لل ظيفة بقرار من الرئيس أو المدير -د
ويج ااسدددددتعانة بعضددددد لد الجهة الحك مية أو من ين ل ن و ضددددد ية مدير الإدارة أو القسدددددم لالب ال ظيفة
.اللجنة الأ أو الأقدم في الدرجةويترأس من العاملين في مجال ال ظيفة المطل بة
للدددددددار شددددددهادة تفيد دم وج د من يشددددددال ال ظيفة من الم النين ل ا بنامً للب الجهة الحك مية الدائرة -ه
من غير الم النين.لل ظيفة كان المرشح
جرامات للددددددددار الحك مية المعنية بإ ةفي حال اسدددددددتد ام المرشدددددددح للمقابلة الشددددددد صدددددددية من ارج الدولة تق م الجه -و
تذكرة سدددددددددددددفر ل الدرجة السدددددددددددددياحية
ً
( وتتحمل نفقات الإقامة والإ اشددددددددددددددة واانتقال لحين انتهام المقابلة ليابا
، وفي أيام من تاريخ د ل الدولة ويسدددددددري لف جميع ن م التعيين (7 الشددددددد صدددددددية أاتتعد مدة لقامت
.رف ل تذكرة دة( الدرجة السياحيةحال دم اجتيا ل المقابلة الش صية بنجاح تص
سل كيات للمرشح لل ظيفة ند المقابلة الش صية سس ة من ن ام اانضباه ال ظيفي و الجهة الحك مية قدمت -
لن ام استخدام .
ً
مختصرا
ً
العمل( وشرحا
أن يراع ماي ي:و لف بتقديم شهادة لادرة من الجهة الطبية الم تصة بالدولة، ، أن يكون لائقا طبيا .4
.أ
ً
يحدددال من تمدددت الم افقدددة المبددددئيدددة تعيينددد لل الجهدددة الطبيدددة الم تصدددددددددددددددددة لإجرام الفحص الط ي ال م ليددد وفقدددا
للنم ج المعتمد لهذا الارض.
الحك مية نفقات للدددددددددار الشددددددددهادة الطبية ن المرشددددددددح لل ظيفة المسددددددددتقدم من ارج الدولة بعقد ند ةتتحمل الجه .ل
التعيين فقط.بداية
لل ظيفة نفقات استخراج الشهادة الطبية في حال .ج
ً
يعيظ أدامل بشكل ثب ت مرو ايسترد من المرشح غير ال ئظ لبيا
تذكرة سفر الع دة لل ب دل في حال كان استقدام من ارج الدولة.صرف ل تو هام ال ظيفة المرشح لها لم
18
علل الميللات العلمية .5
ولديه الخبرات العملية اللازمة لشــــــــــ ل الوظيفة المريــــــــــ لها ، ويتم معادلة أن يكون حاصــــــــــلا
مع مرا اة ماي ي: الميللات العلمية من الجهات المختصة في الدولة
لمددا ورد ببطدداقددة ولددددددددددددد الم تصددددددددددددددددة المهددام ال ظيفيددة من قبددل الجهددة ة العمليددة وبر ال يحدددد المؤهددل العلمي و .أ
ً
وفقددا
ليها، وتعرض الدائرة اتخا ال م بشانها.ال ظيفة المطل ل التعيين
العملية الصدددددددددادرة من ارج الدولة ال برات لشدددددددددهادات العلمية واك ن تيجب أن .ل
ً
ليها من الجهة المصددددددددددرة مصددددددددددقا
.سفارة الدولة بالدولة المعنية و التعاون الدولي و و ارة ال ارجية و للشهادة
عادلة الشدددددددهادات لمأشدددددددهر (3 لة ، و يج منح مه التعليم بالدولة ة التربية ويتم معادلة الشدددددددهادات العلمية من و ار .ج
، كما يج تمديدها لمدة مماثلة بم افقة الدائرة. العلمية
الحك مية ة الجهو ، ألا يكون قد ســـــبق فصـــــله من الخدمة رقرار يهائي ما لم يمض علل صـــــدورل ســـــنة واحدة .6
و لف من ل تقديم المرشدددددددددددح يتم فصدددددددددددل من ال دمة بقرار نها ي لل ظيفة لمالتاكد من أن المرشدددددددددددح قبل التعيين
ما لم يمض لدورل سنة واحدة. السابظ تفيد أسبال لنهام دمت شهادة من جهة مل
ألا يكون قد ســـــــــــبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة رالشـــــــــــرف أو الأمانة ما لم يكن قد .7
بشأن رد ، م 1992( لسنة 36لقانون الاتحادي رقم )ختصة أو رد إليه اعتبارل طبقا لفو من السلطة المصدر عنه ع
الحك مية لتخا كافة الإجرامات التي تراها مناسبة لإثبات لف. ةو الجه ، الاعتبار وتعديلاته
تقديم مايفيد إعفائه منها.لتعيين المواطن أن يكون قد أدى الخدمة الوطنية أو جميع الأحوال في يشتر .8
19
مبادئ وإجراءات تعيين ذوي الإعاقة
(9) ادةالم
أولا : المبادئ العامة :
أو ا ت ل ك ي أو جز ي بشكل مستمر في قدرات الجسمانية أو الحسية أو لاحب الإ اقة كل ش ص مصال بقص ر -1
لل المدد الدذي يقلدل من أمكدانيدة تلبيدة متطلبداتد العداديدة في ظروف أو التعليميدة أو النفسددددددددددددديدةالعقليدة أو الت الدددددددددددددليدة
أمثال من غير وي الإ اقة.
شال لذا يحظ للم الن المعاق وال اجبات بما فيهم وي الإ اقة الحك مية متساوون في الحق ق ات جميع م ظفي الجه -2
ل اقت .بالعمل تعلقة بكفامة التحاق أن يراع ند لجرام اا تبارات الم ال ظيفة الحك مية دون تفرقة
ص مل لذوي الإ اقة من الم النينلأجل ت فير فر -3
ً
من ال ظائ التي تناسددددددددددددددب قدراتهمتحدد كل جهة حك مية ددا
في المجتمع. ائظ بحص لهم حق قهم المهنيةو لف لتحقيظ مست معيش ي
ً
وومان لندماجهم فعليا
ذات الدددرجددة ال ظيفيددة في المعدداملددةالحك ميددة مرا دداة دددم التفرقددة بين وي الإ دداقددة وغيرهم من المعينين بدد ة الجهدد -4
لدورات التدريب والتاهيل ال مة لإلتحاقهم بالعمل أو الترقي في ال ظيفة العامة. ت سي هموأن تراعي كذلف
-فئات الإعاقة :ثانيا :
تنقسم الإ اقات لل :
العقلية.الإ اقة .1
الإ اقة السمعية. .2
الإ اقة البصرية. .3
الإ اقة الجسمية. .4
الإ اقة اانفعالية. .5
لع بة التعلم. .6
اوطرابات الك م واللاة. .7
20
-ثبوت الإعاقة :ثالثا :
بالدولة لصاحب الإ اقة والتي ت ضح فئة الجهة الم تصةتثبت الإ اقة بم جب البطاقة الش صية التي تصدرها -1
ودرجة ومست الإ اقة.
بمعرفددددددددددددددددددددددددددددددة اللجنة الطبية الم تصة يتم الكش الط ي المرشح من وي الإ اقة لتحديد مد لياقت الصحية -2
ً
صددددددددددددحيا
ً
و أن يتم لجرام في حدود الإ اقة التي لحقدددددددددددددددددددددددددددت ب وا يج لنهام دمت بسددددددددددددب هاويعتبر المرشددددددددددددح ائقا
الكش الط ي الدوري لي لمتابعة حالت الصحية ومد تط ر حالة الإ اقة أو ثباتها.
-: النسبة المخصصة من الوظائف لذوي الإعاقةرابعا :
( %2من الفئات أ ل سسدددددبة ا تقل ن ذوي الإ اقةالحك مية ل ةفيما دا الإ اقة العقلية الشدددددديدة تخصدددددص الجه−
ل اقت الحك مية تعيين وي الإ اقة في ال ظيفة التي تناسددددددددددددددب هة أن تراعي الج لها من مجم ) ال ظائ المعتمدة
.من حيث المهام وال اجبات
-التدريب :خامسا :
متكددافئددة في التدددريددب بددالتعدداون مع الجهدات دريددب وي الإ دداقددة المعينين لددديهدداالحك ميددة تدد ةتت ل الجهدد−
ً
ومنحهم فرلدددددددددددددددا
والمراكز والمؤسسات والمعاهد المتخصصة.
-: لذوي الإعاقةظروف العمل سادسا :
أو اسدددددددددددددتبعداد أو ا يج التفرقدة -1
ً
أو أدبيدا
ً
أو معن يدا
ً
تقييدد وي الإ داقدة بسدددددددددددددبدب الإ داقدة ممدا قدد يترتدب ليد مداديدا
أو أية تشددددريعات نافذة في قررة في تشددددريعات الم ارد البشددددريةأو المسدددداس باي من حق قهم ال ظيفية الم الإوددددرار هم
الدولة.
ويمنح الرواتددب والمزايددا ال ظيفيددة الحك ميددة بددال سدددددددددددددبددة المقررة ةالجهددالإ دداقددة في ال ظيفددة المتدداحددة لددد وي يعيّن -2
وفق
ً
للدرجة وال ظيفة التي يشالها.المقررة قان نا
ً
ا
يراع تعيين وي الإ اقة في ال ظيفة التي ت ئم ل اقت وت فير بيئة العمل المناسبة ل لأدام مل بكل سه لة. -3
من مكان لقامت ما أمكنيراع أن يك ن مقر مل وي الإ اق -4
ً
من ة قريبا
ً
وأن يخصدددددددددددددص ل م ق سددددددددددددديارة قريبا
مكتب .
الإ اقة أو تم اكتشافها من قبلها. وي ها قدم الحك مية التحقظ من أي شك أو مشكلة ت ة الجه -5
21
-: خدمة ذوي الإعاقةإيهاء سابعا :
قرار من بسدددددددددددددبب الإ اقة التي ين هاالصدددددددددددددحية لياقت عدم ل وي الإ اقة دمة يج لنهام ا -1
ً
، لا اسدددددددددددددتنادا
.اللجنة الطبية الم تصة
وأحكدام هدذل ،قدان ن ال( من 61ال ددمدة ال اردة بدالمدادة رقم نهداملأسدددددددددددددبدال أحدد بت افر وي الإ داقدةت تهي ددمدة -2
. ال ئحة
-: ثامنا : متابعة توظيف ذوي الإعاقة
: الدائرة -1
.ال الة هاالحك مية بتعيين ال سبة المقررة من وي الإ اقة ةالجهتت ل الدائرة متابعة الت ام
الحكومية : هةالج -2
ةالحك مية المعنية في تحديد دد ومسددددددميات ال ظائ الم صددددددصددددددة لذوي الإ اقة بالجه ةتشددددددترص الدائرة مع الجه
ة.الحك مي
(10) ادةالم
جرامات( من هذل ال ئحة بنامً اقتراح الدائرة و لف وفظ اا 8يج للمجلس ااسدددددددددتثنام من بعض شدددددددددروه التعيين بالمادة
-:الآتية
الحك مية المعنية بعرض حالة ااستثنام الدائرة لدراستها. ةتق م الجه -1
الحك مية المعنية بشان حالة ااستثنام وأسبا ها. ةتق م الدائرة بالت سيظ مع الجه -2
سدددددددددددددتثندامهدا بمدذكرة متضدددددددددددددمندة أسدددددددددددددبدال للدب ااسدددددددددددددتثندام، وحداجدة العمدل لل المجلس االتي تر ت ترفع الددائرة الحداا -3
مايرال بشانها.استثنائها أو للدار
22
(11)ادة الم
ل ا ثبت تقديم بيانات مخالفة بر قرار تعيين الم ظ كان لم يكنيعت سدددددددددددددؤولية الم ظ المدنية والجنائيةمع دم الإ ل بم
-: ويترتب لف ماي ي وهذل ال ئحة لأي من شروه التعيين، ول كانت سابقة لدور القان ن
من تاريخ التعيين.اللاام قرار التعيين بقرار ينفذ -1
ً
تبارا
مبالغ غير لل الحك مة سددددددددددددتردادابيتم لجرام تسدددددددددددد ية قدية كالبدات وغيرها بصددددددددددددفة سددددددددددددن يةفي حالة لددددددددددددرف أية مبالغ ن -2
.للم ظ المستحقة
.و دم استرداد مالرف ل من رواتب ( تطبظ قا دة الأجر مقابل العمل(2البند في باستثنام ماورد -3
مسدتحقة دم اسدتحقاق لمكافاة نهاية ال دمة أو بدل نقدي ن رلديد الإجا ات وكذا أية مزايا ي ية أو نقدية أ ر -4
. دمت ب هاية
ائم الوظائف الشاغرة والمستحدثةقو
(12)ادة الم
ها الأ والمسددددددددددتحدثة مسددددددددددؤولية ل داد وتحديث ق ائم ال ظائ الشدددددددددداغرة لدارة ال دمات المسدددددددددداندةتت ل -1
ً
داد م ضددددددددددحا
.بم ا نة ال ظائ بالت سيظ مع الدائرةوتاريخ التعيين المت قع ل الفترات الزمنية والن يات المطل بة للتعيين
الحك مية المعنية في ة ن يمية بالجهالت ال حداتلدارة ال دمات المسدددددددددددددداندة بت فير المعل مات والد م الف ي لكافة تق م -2
.بالت سيظ مع الدائرة شان ال ظائ المطل ل التعيين ليها
23
وطن المعتمد للموظف غير المواطنالم
(13)ادة الم
م ال ي الدولة في قد الت ظي يحدد الم لن المعتمد للم ظ من غير
ً
-لما ي ي :وفقا
الم لن المعتمد ل .تك ن المة الدولة التي يحمل ج سيتها -1
الم لن المعتمد للم ظ .ا تبار مدينة في دولة أ ر يج بم افقة الرئيس أو المدير -2
.أو المدير رئيسال بم افقدة لا قامت المعتادأو تايير محل ليير ج سيت تابتايير الم لن المعتمد يج للم ظ ا -3
دون الن ر لل ج سددددددياتهم أو ذين يعيلهم ه نفس م لن المعتمديك ن الم لن المعتمد بال سددددددبة لأفراد أسددددددرة الم ظ ال -4
محال لقاماتهم الفعلية.
تاريخ ردء الخدمة
(14)ادة الم
الحك مية تاريخ بدم دمت . ةيعتبر تاريخ مباشرة الم ظ العمل بالجه -1
ب تاريخ -2
ً
، أن يعتمد مباشدددددددددددددرة العملي قع الم ظ ند مباشدددددددددددددرت العمل لقرار باسدددددددددددددت م مهام مل مبينا
الإقرار من مدير الإدارة التابع لها، ويتم حف بمل دمت
ً
( 1قرار رقم الأنم ج لبإدارة ال دمات المسددددددددددداندة وفقا
. ال ئحة لج( المرفظ هذ\1الملحظ رقم ب بشان مباشرة العمل
24
الخدمات المساندة إدارة جراءاتإ
(15)ادة الم
:
ً
-: الحك مية كافة الإجرامات المتعلقة بالتعيين واستيفام ال ثائظ التالية هةفي الجال دمات المساندة تت ل لدارة أوا
سفر.الج ا -1
لة القيد للم النين(. -2
لجرامات أن يتم تقديمها بعد اانتهام من في الدولة ويستث ى غير الم الن الذي ليس لدي لقامة سارية بطاقة اله ية -3
.الإقامة
شهادة اللياقة الصحية. -4
شهادة الحالة الجنائية. -5
شهادة المي د / شهادة تقدير مر. -6
( هذل ال ئحةج( المرفظ \1الملحظ رقم ب ( بشان قب ل ال ظيفة2 نم ج أقرار رقم لقرار بقب ل ال ظيفة. -7
هذل ج( المرفظ \1الملحظ رقم ب( بشدددان دم تقاضددد ي معاش تقا د 3لقرار دم تقاضددد ي راتب تقا د. نم ج أقرار رقم -8
( ال ئحة
( هذل ال ئحةج( المرفظ \1الملحظ رقم ب( بشان الحالة ااجتما ية 4لقرار الحالة ااجتما ية. نم ج أقرار رقم -9
قد الزواج اص بالمت وجين(. -10
شهادة مي د الأبنام اص بالآبام الم النين(. -11
قرار من اللجنة الطبية( أو أرملة بوتع ل الزوج اجز ن الكسددددددددددددددب وتع ل أو المطلقة شدددددددددددددهادة مي د الأبنام للمت وجة -12
وتع ل وجها مت ف ( ويثبت بشهادة ال فاة.
ن العمل ويثبت لف بتعهد م ها وقرار المحكمة من وج الل بنامً شدددددددددددددهادة مي د الأبنام للمت وجة أو المطلقة وتع ل أ -13
الم تصة.
شهادة ل ق مطلقة وتع ل(. -14
شهادة وفاة الزوج أرملة وتع ل(. -15
شهادة لمن يهم اامر من جهة مل الزوج/الزوجة. -16
المؤه ت العلمية وال برات العملية مصدقة حسب الأل ل. -17
معادلة المؤهل العلمي. -18
من الدائرة لاير الم النين(.بالتعيين رسالة دم مماسعة -19
هذل المرفظ بالملحظ ال اص بالجداول والعق د والنما ج ال اردة والجداول الت ظي المرفقات المطل بة ال الة بان مة -20
.ال ئحة
شهادة من جهة العمل السابقة تبين أسبال لنهام ال دمة لمن كان يعمل بجهة سابقة. -21
25
.( هذل ال ئحةج( المرفظ \1الملحظ رقم ب( بشان تعهد التامين الصحي 5نم ج رقم .تعهد التامين الصحي -22
هذل ج( المرفظ \1الملحظ رقم ب( بشددان اسددتمارة بدم دمة المؤمن لي 6نم ج رقم .اسددتمارة بدم دمة المؤمن لي -23
. (ال ئحة
م ها للم النين الذك ر(.شهادة تفيد أن قد أد ال دمة ال لنية أو مايفيد أ فائ -24
:
ً
-تست في لدارة ال دمات المساندة ال ثائظ التالية للتعيين ن ام العقد ال اص :ثانيا
المؤه ت العلمية وال برات العملية مصدقة حسب الأل ل . -1
ج ا السفر. -2
لاير الم النين.الدائرة شهادة ا ماسع من التعيين من -3
بالمت وجين(. اص قد الزواج -4
الحك مية. ة ترشيح من يراد تعيين في الجهاستيفام بقية المرفقات المطل بة للتعيين بعد م افقة المجلس -5
26
ات التعيينخطو
(16)ادة الم
-لتزام رما يلي :الحكومية الا ةإدارة الخدمات المساندة في الجهعلل
التاكد من وج د وظيفة شاغرة أو مستحدثة. -1
للمتبع لدديهم وا تيدار المرشدددددددددددددح -2
ً
مخدالبدة الددائرة لت فير المرشدددددددددددددحين لشدددددددددددددادل ال ظيفدة وإجرام المقداب ت ال ظيفيدة وفقدا
المناسب لل ظيفة.
.للمرشح الذي تم ا تيارل ستيفام ال ثائظ المطل بة لل ظيفةا -3
.من الدائرة لتعيين غير م الن في حال دم وج د مرشح م الن يشال ال ظيفة دم مماسعةالحص ل -4
تعيين / لرسدددددال للب -5
ً
الملحظ رقم ب يين( بشدددددان رسدددددالة التعيين / رسدددددالة الترشددددديح للتع7نم ج رقم لترشددددديح تعيين وفقا
لل الدائرة اتخا ال م وانت ار م افقتها بالتعيين. هذل ال ئحة ج( المرفظ \1
مباشرة العمل. والقرار الإداري والإجرام الذاتي كل من للدائرة لرسال -6
لثبات التاثير المالي في كش الرواتب. -7
لل الجهة لرسدددددال لددددد رة من اسدددددتمارة بدم دمة مؤمن لي للم ظ الم الن وم ظفي دول مجلس التعاون ال لي ي -8
.التامينة التي يخضع لها الم ظ
27
الاختبارفترة
(17)ادة الم
لفترة ند تعيين يخضدددددددددددددع الم ظ ، ون ام العقد ال اص ون ام العقد المؤقت فيما دا المعينين بن ام ال ظائ ال الدددددددددددددة
من تاريخ التعيين
ً
ويج للسددلطة الم تصددة بالتعيين لنهام دمت ، ا تبار مدتها ث ثة أشددهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة ا تبارا
، و لف بمرا اة ماي ي : في حال ثب ت دم ل حيت لل ظيفة
م ظ وفظ أسدس واضدحة ل فترة للسدل ص ال ظيفي الدام و الأ الرئيس المباشدر القيام بمتابعة دقيقة لتقييم .1
وت جيه لتحسين أدائ وسل ك ال ظيفي. والمسا دة ل اا تبار وتقديم كل الع ن
2.
ً
( بشددددددددددددددان تقرير الكفدامة الشدددددددددددددهري 8نم ج رقم للل دداد تقرير كفدامة شدددددددددددددهري ن الم ظ أثندام فترة اا تبدار وفقدا
ثباتها اباي وسيلة ممكن ويبلغ الم ظ بنتيجة التقرير هذل ال ئحة ج( المرفظ \1الملحظ رقم بال اص بفترة اا تبار
مل دمت .ويحفظ ب
، ويج الأشدددددددددددددهر الأول (3 يل ي الت قعات( ل تقييم أدام ا يج تمديد فترة اا تبار ل ا حصددددددددددددددل الم ظ .3
، ويتم تقييم لفترة مماثلة (حتاج لل تحسدددين يتقييم أدام في حال حصددد ل لفترة مماثلة تمديدها
ً
نم ج للوفقا
. هذل ال ئحةج( المرفظ \1الملحظ رقم ب( بشان تقرير الكفامة الشهري ال اص بفترة اا تبار أ/8رقم
لما أن ي صددددددددددددد ي بتثبيت الم ظ في ال ظيفة أو لنهام دمات ل ا ثبت دم لددددددددددددد حيت لل ظيفة الرئيس المباشدددددددددددددر .4
لشددددددددددددداددل ال ظيفددة وفي جميع الأح ال ( أيددام من انتهددام فترة اا تبددار 10 ل
ً
دددمددة يج لنهدداموإا ا تبر لدددددددددددددددالحددا
يحتاج لل تحسين( ل فترة اا تبار. بتقييمتقارير كفامة (3 الم ظ ل ا حصل
يج للم ظ ااسددتقالة من ال ظيفة ل فترة اا تبار شددريطة ل طار جهة مل ب اسددطة رئيسدد المباشددر بذلف .5
من تاريخ است مها وايج للم ظ سحب ( أيام مل7 أيام مل و جهة العمل البت فيها ل (5 ل فترة
ااستقالة لا بم افقة السلطة الم تصة.
لما غير الم الن تحسددددددب مسددددددتحقات الم ظ .6
ً
الذي ت تهي دمات لعدم الصدددددد حية لل ظيفة ل فترة اا تبار وفقا
ياتي :
نهاية آ ر ي م مل ل .الراتب المستحظ حتى .أ
.للاام لقامت وتصرف ل بعد لف لماادرة الدولة ل ا نص قد الت ظي سفر تذكرة .ل
تمدد فترة اا تبار بمدة الإجا ة التي يحصل ليها الم ظ أثنام فترة اا تبار. .7
28
الباب الثاني
))الفصل الثالث((
أنواع التوظيف
29
(18) ادةالم
لأن مة الت ظي التالية :يك ن شال
ً
-ال ظائ الشاغرة أو المستحدثة بدوام كامل وفقا
: اويعين ليه ال ظائ ال الة : -1
.أ
ً
أ( المرفظ \1الملحظ رقم بد ( بشددددددددددددددان درجدة الرئيس1جددول رقم للالرئيس وتحددد الرواتدب والمزايدا التي تمنح لد وفقدا
. هذل ال ئحة
المالمدير العام و .ل
ً
و المدير ( بشدددددددان درجات المدير العام2جدول رقم للدير وتحدد الرواتب والمزايا التي تمنح لهم وفقا
. هذل ال ئحةأ( المرفظ \1الملحظ رقم ب
: ا: ويعين ليه ال ظائ العامة -2
ؤه ت العلمية ( بشددددددددددددددان الم4والجدول رقم وال ظائ العامة ( بشددددددددددددددان الدرجات 3الم الن ن وفظ الجدول رقم .أ
. هذل ال ئحةأ( المرفظ \1الملحظ رقم بوال برات العملية
بشددددددددددددددان (6والجددول رقم وال ظدائ العدامدة لاير الم النين ( بشددددددددددددددان الددرجدات 5غير الم النين وفظ الجددول رقم .ل
. هذل ال ئحةأ( المرفظ \1الملحظ رقم ب المؤه ت العلمية وال برات العملية لاير الم النين
: اويعين ليه وظائ المهندسين : -3
ل ن مؤه ت في التخصصات الهندسية وفظ الجدول رقم بشان وظائ المهندسين والجدول ( 7الم الن ن الحا
هذل أ( المرفظ \1الملحظ رقم بللتعيين ن ام وظائ المهندسددين بشددان المؤه ت العلمية وال برات العملية ( 8رقم
.ال ئحة
:ا ويعين ليه وظائ الأئمة والمؤ نين : -4
للأن مة التي تضدددددددددعها دائرة الشدددددددددؤون الإسددددددددد مية و جدول الدرجات رقم
ً
بشدددددددددان ( 9الم الن ن وغير الم النين وفقا
غير الم النين بشددددددددددددددان درجدات ورواتدب الأئمدة والمؤ نين ( 10 الجددول رقم لم النين و درجدات ورواتدب الأئمدة والمؤ نين ا
. هذل ال ئحةأ( المرفظ \1ظ رقم الملحب
: يعين ليها وظائ الألبام والصيادلة وفنيي الطب -5
للجدول رقم .أ
ً
المسدددددميات ال ظيفية والمؤه ت العلمية وال برات العملية ( بشدددددان11الم الن ن وغير الم النين وفقا
. هذل ال ئحةأ( المرفظ \1الملحظ رقم ب والع وة الفنية للعاملين ن ام وظائ الألبام والصيادلة وفنيي الطب
30
الم الن ن .ل
ً
وفنيي الطب م الن ن( والجدول بشدددددددددددددان درجات ووظائ الألبام والصددددددددددددديادلة( 12رقم للجدول وفقا
ن( م الن المؤه ت العلمية وال برات العملية لشدددددددددددال وظائ الألبام والصددددددددددديادلة وفنيي الطببشدددددددددددان ( 13رقم
. هذل ال ئحةرفظ أ( الم\1الملحظ رقم ب
للجدول رقم .ج
ً
،وفنيي الطب غير م النين( بشددددددددددددددان درجات ووظائ الألبام والصددددددددددددديادلة( 14 غير الم النين وفقا
( بشدددددددددددددان المؤه ت العلمية وال برات العملية للألبام و الصددددددددددددديادلة و فنيي الطب غير م النين(15والجدول رقم
. هذل ال ئحةأ( المرفظ \1الملحظ رقم ب
:ا : يعين ليه العقد ال اص -6
الم الن ن وغير الم النين من وي ال برات والكفامات المتمي ة التي تحتاجها الجهة الحك مية بعق د الدددددددددددددة و لف
. هذل ال ئحةأ( المرفظ \1الملحظ رقم بل( ( و بشان التعيين ن ام العقد ال اص أ ( 16وفظ الجدول رقم
: يعين ليها : المكافاة الشهرية -7
( بشدددددددددددددددان الفئددات وال برات لاير الم النين العدداملين بن ددام المكددافدداة الشدددددددددددددهريددة17غير الم النين الجدددول رقم
. هذل ال ئحةأ( المرفظ \1الملحظ رقم ب
: يعين لي :العقد المؤقت -8
العقد المؤقت أ( ال اص باير بشددان ن ام ( 18وفظ الجدول رقم أحد شددر شددهر بحد أق دد ىغير الم النين لمدة .أ
. هذل ال ئحةأ( المرفظ \1الملحظ رقم ب الم النين
أ( المرفظ \1الملحظ رقم ب وفظ الم النينبال اص ل(( بشددددان ن ام العقد المؤقت 19لجدول رقم ان وفظ الم الن .ل
. هذل ال ئحة
يعين لي : الدوام الجز ي : -9
( من هذل ال ئحة.28رقم ن وفظ المادةين وغيرالم الن الم الن
ها.يج للمجلس استحداث أن مة تعيين أ ر وتحديد لجرامات وو ابط وأحكام وجداول التعيين ال الة و
31
ن ام ال ظائ ال الة -1
لملحظ با( بشدددددددددان درجة الرئيس 1رقم بالجدول الدرجات الم ضدددددددددحة ال الدددددددددةيعين الم الن ن ام ال ظائ −
.أ( المرفظ هذل ال ئحة \1 رقم
( بشدددددددددددددان درجات المدير العام2رقم بالجدول الدرجات الم ضدددددددددددددحة ال الدددددددددددددةيعين الم الن ن ام ال ظائ −
.أ( المرفظ هذل ال ئحة \1 الملحظ رقمب والمدير
32
ال ظائ العامة للم النين ن ام -2
نظام الوظائف العامة للمواطنين
(19)ادة الم
هددذل أ( المرفظ \1 الملحظ رقمبدد (4 و (3 الدددرجددات الم ضدددددددددددددحددة بددالجدددولين رقم يعين الم الن ن ددام ال ظددائ العددامددة
-الض ابط التالية : تراع وأن أن يك ن المؤهل العلمي وال برة العملية في مجال ال ظيفة شريطة، ال ئحة
بشددددددددددددددان ( 3 الدرجة الثالثة بالجدول رقم ، الحالددددددددددددددل درجة الدكت رال في مجال التخصدددددددددددددص الم النعين ي .1
. أ( المرفظ هذل ال ئحة\1 الملحظ رقمب الدرجات وال ظائ العامة للم النين
بشدددددان ( 3 الدرجة الرابعة بالجدول رقم ، في غير مجال التخصدددددص الحالدددددل درجة الدكت رال الم الن يعين .2
.أ( المرفظ هذل ال ئحة\1 الملحظ رقمب الدرجات وال ظائ العامة للم النين
بشددددددان الدرجات ( 3 الحالددددددل درجة الماجسددددددتير أو البكال ري س الدرجة الرابعة بالجدول رقمالم الن يعين .3
.أ( المرفظ هذل ال ئحة\1 الملحظ رقمب وال ظائ العامة للم النين
-: النح التالي الحالل شهادة الدبل م الم النيعين .4
ريب الدبل م العالي لكليات التقنية العليا الدرجة الرابعة. .أ
الدرجة ال امسددددددددة وتحسددددددددب سددددددددن ات ال برة ند التعيين أسدددددددداس الفرق بين سددددددددن ات( 3 ريب الدبل م .ل
.العمليةسن ات ال برة والحد الأدسى المطل ل لمدة ال برة
الدبل م سدددددد تان( الدرجة السددددددادسددددددة وتحسددددددب سددددددن ات ال برة ند التعيين أسدددددداس الفرق بين سددددددن ات .ج
ال برة والحد الأدسى المطل ل لمدة ال برة العملية.
( بشددددددددددان المؤه ت 4الدبل م سددددددددددنة( الدرجة السددددددددددابعة ووفظ ال برة العملية المنصدددددددددد ص ليها بالجدول رقم .د
.أ( المرفظ هذل ال ئحة\1 الملحظ رقمب ل برات العملية لشال ال ظائ العامة للم النينالعلمية وا
( بشدددددددددددان المؤه ت العلمية وال برات 4بالجدول رقم ليها دة المنصددددددددددد ص الم ن المرشدددددددددددح للتعيين ل ا ادت مدة برة .5
يمنح وة ن كل سدددددددددددددنة بحد ، ةال ئحأ( المرفظ هذل \1 الملحظ رقمب العملية لشدددددددددددددال ال ظائ العامة للم النين
. واتأق ى مس
.بعد الحص ل المؤهل العلمي ويشتره أن تك ن في مجال ال ظيفة المطل ل شالهاال برة العملية مدة تحسب .6
لشروه شال ال ظيفة. العامل الم الن يج ل ادة تعيين الم ظ .7
ً
هذا الن ام ن ام العقد ال اص أ( لبقا
33
ال ظائ العامة لاير الم النين ن ام -2
نظام الوظائف العامة ل ير المواطنين
(20) ادةالم
( : أ: العقد المحلي ) أولا
أ( المرفظ \1 الملحظ رقمبد (6 و (5 الددرجدات الم ضدددددددددددددحدة بدالجددولين رقم الم الن ن دام ال ظدائ العدامدة غير يعين
-الض ابط التالية: تراع وأن أن يك ن المؤهل العلمي وال برة العملية في مجال ال ظيفة شريطة، هذل ال ئحة
بعق د في حال دم وج د من تنطبظ لي شددددددددروه شددددددددال في وظائ الحك مة المعتمدة في المي انية يعين غير الم الن -1
ال ظيفة من الم النين شريطة الحص ل دم مماسعة من الدائرة.
2-
ً
لأحكام هذا الن ام ووفقا
ً
نم ج العقد مح ي ليعين غير الم الن في ال ظائ الشدددددددددداغرة أو المسددددددددددتحدثة بعق د لبقا
.ل( المرفظ هذل ال ئحة\1بالملحظ رقم (3( رقم أ
يمكن ل ا كان المؤهل العلمي يتناسدددددددددددددب مع ال ظيفة المطل ل شدددددددددددددالها وكانت مدة ال برة أقل من مدة ال برة المطل بة -3
لما ي ي :
ً
-التعيين وفقا
ل ا كانت مدة ال برة تعادل نص مدة ال برة المطل بة أو أكثر تخفض درجة التعيين بمقدار درجة وظيفية . −
ل ا كانت مدة ال برة أقل من نص مدة ال برة المطل بة تخفض درجة التعيين بمقدار درجتين وظيفيتين . −
نية( بم افقة المجلس وبنامً رض الدائرة.الثا يتم تعيين الدرجة الأول و -4
لين مؤهل لمي4 و( 3مع مرا اة ما ورد بالبندين -5 درجات أدسى في حال لقرارهم ( أ ل يج تعيين الحا
ً
.الأدسى بقب ل التعيين الدرجة ال ظيفية طيا
.ويشتره أن تك ن في مجال ال ظيفة المطل ل شالهابعد الحص ل المؤهل العلمي ال برة العملية مدة تحسب -6
34
ثانيا : العقد المحلي )ب( :
أ( المرفظ هذل \1 الملحظ رقمب (6 و (5 الدرجات الم ضدددددددددحة بالجدولين رقم الم الن ن ام ال ظائ العامة غير يعين
للن ددام ال ئحددة
ً
تراع وأن أن يك ن المؤهددل العلمي وال برة العمليددة في مجددال ال ظيفددة شدددددددددددددريطددة، وبددامتيددا ات ددالدددددددددددددددة وفقددا
-الض ابط التالية:
الحك مية ند التعاقد مع الم ظ اتبا) أسل ل التدرج في التفاوض الة فيما يتعلظ باامتيا ات المالية هة الج -1
المصلحة العامة ومتطلبات س ق العمل.
ً
مرا ية
2-
ً
لأحكام هذا الن ام ووفقا
ً
نم ج العقد مح ي ل( ليعين غير الم الن في ال ظائ الشاغرة أو المستحدثة بعق د لبقا
.ل( المرفظ هذل ال ئحة\1بالملحظ رقم (4رقم
ال ئحة. هذل دورية حسب ماه مطبظ يستحظ الم ظ لجا ة -3
تقل هذل اامتيا ات ن مخصصات الدرجة ااتفاق لي في العقد أاتحدد اامتيا ات المالية والعي ية وفظ مايتم -4
التي يتم التعيين ليها، وتطبظ الإجرامات المنص ص ليها في هذل ال ئحة هذا الشان.
-الم ظ اامتيا ات التالية : يج منح -5
. الرس م الدراسية
ً
. أوا
. بدل تذاكر السفر الدرجة السياحية
ً
.وشحن الأمتعة ثانيا
. بدل انتقال لوافي
ً
.ثالثا
. بدل أسته ص كهربام ومام وغا
ً
.رابعا
. بدل أثاث
ً
. امسا
. بدل السكن
ً
.سادسا
لقرار المجلس التنفيذي رقم ( لسنة للإمتيا ات منح هذل تك ن و ابط -6
ً
بشان ن ام البدات والمكافآت، م 2021لبقا
الجهات الحك مية بحك مة الشارقة .المالية لم ظفي
13الامتيازا
35
ن ام وظائ المهندسين -3
نظام وظائف المهندسين
(21) ادةالم
في الهندسددددة من كلية هندسددددية معترف ها أو أو الماجسدددديتر أو الدكت رال البكال ري سن الم الن الحالددددل شددددهادة ييع -1
جدول رقم وال بشددان درجات وظائ المهندسددين (7الجدول رقم من كلية تكن ل جيا الهندسددة أو بكال ري س العمارة
هدددذل أ( المرفظ \1الملحظ رقم بددد للتعيين ن دددام وظدددائ المهنددددسدددددددددددددينبشددددددددددددددددان المؤه ت العلميدددة وال برات العمليدددة ( 8
.ال ئحة
أو المهندسدددددددين ن ام وظائ يشدددددددتره للتعيين -2
ً
بحتا
ً
هندسددددددديا
ً
ودددددددمن ا تصدددددددالددددددد ، أن يمارس الم ظ م
ً
لشدددددددرافيا
الحك مية . ةبالجه
تحسب ال برة العملية في مجال التخصص لشال ال ظيفة المطل بة من بعد الحص ل المؤهل العلمي ال م لشالها. -3
لشروه شال ال ظيفةالم الن يج ل ادة تعيين الم ظ -4
ً
.العامل هذا الن ام ن ام العقد ال اص أ( لبقا
بشددان المؤه ت العلمية وال برات العملية ( 8جدول رقم بال ليها دة المنصدد ص الم ن المرشددح للتعيين برة ل ا ادت مدة -5
يمنح وة ن كل سدنة بحد أق د ى مس ، أ( المرفظ هذل ال ئحة\1 الملحظ رقمبللتعيين ن ام وظائ المهندسدين
. وات
36
ن ام وظائ الأئمة والمؤ نين -4
نظام الأئمة والميذنين
(22)ادة الم
بشددددددددددددددددان درجدددات ورواتدددب الأئمدددة والمؤ نين ( 9دول رقم يعين الأئمدددة والمؤ ن ن الددددرجدددة وال ظيفدددة الم ضدددددددددددددحدددة بدددالجددد -1
غير بشدددان درجات ورواتب الأئمة والمؤ نين ( 10الجدول رقم و العاملين الم ص المح ي بحك مة الشدددارقة الم النين(
للشدددددددددددددروه و هددددذل ال ئحددددة أ( المرفظ \1الملحظ رقم بدددد العدددداملين الم ص المح ي بحك مددددة الشدددددددددددددددددارقددددة الم النين(
ً
وفقددددا
.بالإمارة التي تضعها دائرة الشؤون الإس ميةوالض ابط
600 ن ال طبة ال احدة وبما ا يتعد ( درهم 150تمنح مكافاة قدرها -2
ً
بالمسدددداجد ، ل ا للأئمة العاملين ( درهم شددددهريا
قدددام ا بدددال طدددابدددة بدددالإوددددددددددددددددافدددة لل ملهم الألددددددددددددد ي ، كمدددا تمنح ات المكدددافددداة لل طبدددام غير المتفرغين من الم النين وغير
الم النين.
( بالمسددجد دون لسددتحقاق بدل السددكن المقرر من في المسدداجدالأئمة والمؤ نين ا يح ل منح -3
ً
ملحقا
ً
غير الم النين مسددكنا
للدرجة.
دم ت فير مسدددددددددددددكن ملحظ بالمسدددددددددددددجد، يج تخصددددددددددددديص سدددددددددددددكن مؤجر من قبل الحك مة ارج المسدددددددددددددجد للأئمة في حالة -4
والمؤ نين ، وا يج الجمع بين السكن الملحظ بالمسجد والسكن المؤجر من قبل الحك مة.
لكل م هم.( ث ثة آاف درهم شه3000بدل لبيعة مل مبلغ وقدرل بالحك مة يمنح الأئمة والمؤ نين العاملين -5
ً
ريا
( 1يج ل ادة تعيين المؤ ن الم الن وظيفة لمام في حال ت افرت في شددددددددروه شددددددددال ال ظيفة ال اردة في البند رقم -6
الن الميج ترشدديح تعيين المؤ ن غير و ( 5( من نص المادة رقم 8وتعتبر مدة دمت متصددلة مع مرا اة البند رقم
للشروه ال اردة في البند رقم
ً
. من هذل المادة( 1وظيفة لمام لبقا
38
ن ام العقد ال اص -6
نظام العقد الخاص
(24)ادة الم
: يعين الم الن وغير الم ال
ً
مبددادإ وإجرامات الت ظي ال اردة في البددال الثدداسي الفصددددددددددددددددل الثدداسي( بعق د ددالدددددددددددددددة ن وفظأوا
للجدول رقم
ً
و بشددددددددددددددان التعيين ن ام العقد ال اص أ( (16بم افقة المجلس درجات وامتيا ات مالية و ي ية وفقا
. هذل ال ئحةأ( المرفظ \1الملحظ رقم ب ل(
: يج للمجلس يدادة
ً
ل( و (بشددددددددددددددان التعيين ن دام العقدد ال داص أ (16المبدالغ المنصددددددددددددد ص ليهدا في الجددول رقم ثدانيدا
ب أسدددددددبال و بنام رض الدائرة، أ( المرفظ هذل ال ئحة\1 الملحظ رقمب
ً
ت لدددددددية الجهة الحك مية ولمصدددددددلحة العمل مرفقا
ومبررات هذل الزيادة .
: يراع في التعيين ن ام العقد ال اص ماي ي
ً
-:ثالثا
، لتبدا) أسدددددددددددددل ل التددرج في التفداوض ندد منح الراتدب والإمتيدا ات الحك ميدة ندد التعداقدد مع الم ظ ةيجدب الجهد -1
لما تقتضي مصلحة العمل وبنام متطلبات س ق العمل.
ً
المالية وفقا
( من الراتب الشددددددهري الشددددددامل و بحد %10بما ا يتجاو ما سسددددددبت الشددددددهري الشددددددامل يج تعديل العقد بزيادة الراتب -2
أو آ ر يادة تم الحصدددد ل ليها هذا الن ام لتعيينبداية ا( سددددن ات من 6بعد مرور و لف ، ( درهم 5000أق دددد ى
.أيهما أقرل
ما يتم ااتفاق لي . يضمن العقدتك ن الإمتيا ات المالية والعي ية ا تيارية ويجب أن -3
لما ه وارد هذل ال ئحة. -4
ً
في حال الإتفاق أية لمتيا ات مالية أو ي ية يتم تطبيظ لجراماتها وفقا
لما ي ي : -5
ً
-يحتسب الراتب الأساس ي وفقا
( من الراتب الشهري الشامل.%50يحتسب الراتب الأساس ي للم ظ الم الن ب اقع -أ
( من الراتب الشهري الشامل.%34للم ظ غير الم الن ب اقع يحتسب الراتب الأساس ي -ل
( درهم.400( من الراتب الشامل و بحد أق ى %1يمنح الم ظ المعين هذا الن ام يادة سن ية ب اقع -6
-: المعين العدقد ال اص أ( الإمتيا ات التدالية بشره أن ينص العقد ليها وهي الم الن يجد منح الم ظ -7
للبدل الذي تحددل تذكرة سفر بدل دون سن الثامنة شر المعالين اابناميصرف للم ظ و وجت وث ثة من -أ
ً
و بحد أدسى الدائرة وفقا
. لكل م هم ن كل سنة تعاقدية( درهم 3500
. أثاثبدل -ل
39
-: وهيالمعين العقد ال اص ل( اامتيا ات التالية بشره أن ينص العقد ليها غير م الن يج منح الم ظ -8
. الرس م الدراسية -ج
. وشحن أمتعة الدرجة السياحية تذاكر السفر بدل -د
. بدل أثاث -ه
لقرار المجلس التنفيذي رقم ل( و ( ن ام العقد ال اص أتك ن وددددددددددددد ابط منح هذل للإمتيا ات -9
ً
( لسدددددددددددددنة لبقا
بشان ن ام البدات والمكافآت المالية لم ظفي الجهات الحك مية بحك مة الشارقة .، م 2021
(13)الامتيازا
40
أنواع العقود الخاصة
(25)ادة الم
: العقد ال اص
ً
-( : أ أوا
لن ام ةوال بر ةيعين الم الن من وي الكفام
ً
( بشددان 13نم ج قد رقم و (العقد ال اص أ المتمي ة بامتيا ات الددة وفقا
جاو ت، وبما ا ي ااتفاق وفظالإجا ات هميتم منحو هذل ال ئحة ( المرفظ ل\1الملحظ رقم ب م النين ( أ ال اص العقد ن ام
-:شريطة ت افر ما ي ي الحد الأق ى والأدسى هذل ال ئحة
أا يقل المؤهل العلمي ن الشهادة الجامعية أو مايعادلها. -1
للحالددددددددددلين درجتي سددددددددددنة( فاكثر 12و اكثر للجامعي فسددددددددددنة (15 أن تك ن مدة ال برة العملية في مجال ال ظيفة -2
الدكت رال.أو الماجستير
.بعد الحص ل المؤهل العلمي ويشتره أن تك ن في مجال ال ظيفة المطل ل شالهاال برة العملية مدة تحسب -3
لشال ال ظيفة.أن تت افر في الشروه الأ ر -4
41
: العقد ال اص ل( :
ً
ثانيا
متيددا ات وبدداالمتمي ة ةوال بر ةين غير الم الن من وي الكفددامعي
ً
(14عقددد رقم النم ج و ال ئحددة لأحكددام هددذل ددالدددددددددددددددة وفقددا
-ت افر ماي ي :شريطة هذل ال ئحة ( المرفظ ل\1الملحظ رقم ب غير م النين (ل ال اص العقد بشان ن ام
أا يقل المؤهل العلمي ن الشهادة الجامعية أو مايعادلها. -1
للحالددددددددلين درجتي سددددددددنة( فاكثر 12 واكثر للجامعي فسددددددددنة (15 أن تك ن مدة ال برة العملية في مجال ال ظيفة -2
الدكت رال.أو الماجستير
.ويشتره أن تك ن في مجال ال ظيفة المطل ل شالهابعد الحص ل المؤهل العلمي ال برة العملية مدة تحسب -3
أن تت افر في الشروه الأ ر لشال ال ظيفة. -4
42
ن ام المكافاة الشهرية -7
نظام الم افأة الشهرية
(26)ادة الم
لأحكام هذا الن ام في حدود المبالغ الم صصة لهذا الارض في مي انية الجه الم الن يج تعيين غير -1
ً
الحك مية. ةوفقا
للمؤهدددل العلمي تك ن المكدددافددداة الشدددددددددددددهريدددة للم ظ وفظ الفئدددة التي تنددداسددددددددددددددددب وظيفتددد -2
ً
ومددددة ال برة العمليدددة ، ووفقدددا
المطل بة.
بشددددددان الفئات وال برات لاير الم النين (17بالجدول رقم بداية المكافاة الشددددددهرية للفئة الم ضددددددحة المعين ي وددددددع -3
. هذل ال ئحةأ( المرفظ \1الملحظ رقم بالشهرية العاملين بن ام المكافاة
( 30داية قيمة المكافاة بحد أدسى من ب (%2المكافاة الشددددددهرية للم ظ ب سددددددبة يج للسددددددلطة الم تصددددددة يادة -4
ً
درهما
ً
الت قعات( . يل ي أن يك ن تقرير الكفامة التي يشالها للفئة، وبما ا يجاو الحد الأ سن يا
للتق يم المي دييك ن حسال المدد والم ا يد المنص ص ليها في هذ -5
ً
. (30 ويعتبر الشهر ا الن ام وفقا
ً
ي ما
السددددا ات المقررة للدوام الرسددددمي يادة بالعمل لمدة منية محددة ضددددرورة تكلي بعض الم ظفينيج في حالة ال -6
بنامً قرار من ( درهم5000البدات الأ ر و لمن ا تتجاو مكافآتهم الشددهرية وأثنام العطلة الأسددب ية والرسددمية
لإجرامات العمل الإوافي في هذل ال ئحة.
ً
السلطة الم تصة وفقا
-ماي ي : افي ويكل با مال لوافيةيستحظ الم ظ الذي اتنطبظ لي شروه الأجر الإو -7
بمعدل 1000في غير أيام العط ت الرسمية مكافاة ا تزيد .أ
ً
.65درهم( شهريا
ً
( سا ة شهريا
بتطبيظ المعادلة الآتية =
دد سا ات العمل× 1000
65
.
مسددددداوية لأيام العط ت الرسدددددمية في أيام العط ت الأسدددددب ية و .ل
ً
حالة في و السدددددنة ل هاسدددددتنفذي أن أياما
وب دم سددددددددددماح ظروف العمل بذلف
ً
ن الأيام التي تمنح ل م افقة السددددددددددلطة الم تصددددددددددة يمنح الم ظ بدا
ً
نقديا
للبند أ ( أ ل الأجر الأساس ي
ً
.وفقا
لهذل ال ئحة العاملين بن ام المكافاة الشهريةيط -8
ً
. بظ ن ام اانضباه ال ظيفي وفقا
وتلت م أي وقت بعد انقضام فترة اا تبارفي الشهرية آتالمكاف د قهام نلالحك مية ولأسبال غير تاديبية ةيج للجه -9
مع دم شدددددددددددددهرية لل نهاية مدة سدددددددددددددريان العقد أو مكافاة شدددددددددددددهر واحد أيهما أقلمجم ) مكافآت ال للم ظ بان تؤدي
الإ ل بكافة الحق ق المترتبة للم ظ بمقتض ى قدل.
يج -10
ً
للم ظ بعد انتهام فترة اا تبار أن يسدددددددتقيل بطلب يقدم قبل شدددددددهر من الم د الذي يحددل ل سدددددددتقالة وفقا
للض ابط ال اردة هذل ال ئحة.
43
وقدرل الجهة الحك مية تسددتقطع -11
ً
من الم200مبلاا
ً
كافاة الشددهرية المسددتحقة للم ظ في حال وفرت ( درهم شددهريا
وق ل سددددددكن
ً
ويج ااسددددددتثنام من ااسددددددتقطا) بم افقة ( درهم في حال ت فير الطعام100 درلكما تسددددددتقطع مبلاا
المجلس.
متصددلة دون ذر تقبل السددلطة الم تصددة (15 ل ا انقطع الم ظ ن مل لمدة -12
ً
من تاريخ ا ي ما
ً
تبر قدل منتهيا
اانقطا) ويحرم من مكافآة نهاية ال دمة في حدود الربع.
ل ا الشددددددددددددداغرة أو المسدددددددددددددتحدثة بن ام ال ظائ العامة الدرجاتض العاملين هذا الن ام يج ل ادة تعيين بع -13
، مع الحصددددددددددددد ل م افقة من الدائرة بعدم وج د م الن يشدددددددددددددال افرت فيهم شدددددددددددددروه شدددددددددددددال هذل ال ظائ ت
ال ظيفة المراد ل ادة التعيين ليها.
-يشتره لترقية الم ظ ما ي ي: -14
مستحدثة.وج د فئة شاغرة أو -أ
أن يك ن الترقية للفئة الأ مباشرة. -ل
أن يتم اسددددتيفام مدة البقام في الفئة ويج بقرار من الرئيس أو المدير ااسددددتثنام من شددددره مدة البقام لمدة سددددنة -ج
واحدة شريطة الحص ل تقرير كفامة بدرجة يف ق الت قعات بشكل ملح ظ( في الس تين الأ يرتين.
ال ال ظيفة.أن تت افر شروه ش -د
أن يك ن آ ر تقرير كفامة بدرجة "يف ق الت قعات". -ه
أا يك ن قد وقع الم ظ جزام لداري ل السنة السابقة تاريخ الترقية. -و
.( من هذل ال ئحة110رقم المادةب المنص ص ليهاقبل لنتهام مدة مح الجزام الم ظ ا تج ترقية -
الم تصة وفي حالة الضرورة تايير ال ظيفة للعاملين هذا الن ام لل وظيفة أ ر بنفس يج بقرار من السلطة -15
، أن تحتسدددددددددب مكافاة نهاية الن ام أن ي ودددددددددع الم ظ الفئة المناسدددددددددبة ل ا ت افرت في شدددددددددروه شدددددددددالها
ال دمة لكل مدة حدة.
44
ن ام العقد المؤقت -8
نظام العقد الميقت
(27)ادة الم
( : أ أوا : ن ام العقد المؤقت
لأحكام هذا الن ام في حدود المبالغ الم صصة لهذا الارض في مي انية الجه -1
ً
. الحك مية ةيج تعيين غير الم الن وفقا
للجدول رقم -2
ً
ال اص باير الم النين أ(( بشددددددان ن ام العقد المؤقت 18يك ن تعيين غير الم الن وفقا
ً
الملحظ رقم بوفقا
المطل ل متطلبدددات شدددددددددددددادددل ال ظيفدددة وفظ ،المطل بدددةراع ت افر المؤه ت العلميدددة ، أن ي هدددذل ال ئحدددة أ( المرفظ \1
.التعيين ليها
للتق يم -3
ً
. (30 ويعتبر الشهر المي دي،يك ن حسال المدد والم ا يد المنص ص ليها في هذا الن ام وفقا
ً
ي ما
لهذل ال ئحة العاملين هذا الن ام. وسل كيات العمل ال ظيفي ظ ن ام اانضباهطبّ ي -4
ً
وفقا
دون االت ام بدفع أية مبالغ للم ظ في أي وقت العقد المؤقت أ(ولأسدددددبال غير تاديبية أن تنهي للجهة الحك ميةيج -5
.المنتهية دمات
لأحكام الراتبحدد ي -6
ً
.المكافاة المقط ة ( من40% الن ام ب اقع هذا الأساس ي وفقا
وقدرل أ(العقد المؤقت الم ظ المعين من الجهة الحك ميةتسدددددددددددددتقطع -7
ً
في حال وفرّ 200مبلاا
ً
ت ل ( درهم شدددددددددددددهريا
وقدرل
ً
كما تستقطع مبلاا
ً
( درهم في حال ت فير الطعام.100سكنا
-المعين العقد المؤقت أ(: يستحظ الم ظ -8
لما بمكافاة مقط ةلجا ة -أ
ً
ي ي:، وفقا
نقدي. ها بدل يستحظ ن الشهر ال احد تستنفد ل مدة العقد وا( ي مين 2لجا ة دورية لمدة -1
لجا ة الحداد. -2
ة للم ظفة المسلمة أربعة أشهر و شرة أيام أو حتى نهاية العقد أيهما أقرل.لجا ة العدّ -3
اد وما، أيام متصلة أو منفصلة (7 لجا ة مروية بم جب تقرير ل ي معتمد من جهة لبية رسمية لمدة ا تتجاو -4
العقد.سريان و لف ل فترة مكافاة مقط ة لف يك ن بدون
من تاريخ ال وع .40 لمدة للم ظفة لجا ة النفاس -5
ً
ا تبارا
ً
( ي ما
45
متصدددددلة أو متقطعة و لف ل فترة بما في لف أيام العط ت الأسدددددب ية أيام (10 لمدة مكافاة مقط ةلجا ة بدون -ل
العقد.سريان
تنطبظ لي شروه الأجر الإوافي وي الم ظ الذي ا يستحظ -9
ّ
-ي ي: با مال لوافية ماكل
بمعدل 1,000في غير أيام العط ت الرسمية مكافاة ا تزيد -أ
ً
.( سا ة ش65درهم( شهريا
ً
هريا
بتطبيظ المعادلة الآتية =
دد سا ات العمل×( 1,000)
(65)
.
في أيام العط ت الأسددددددددب ية -ل
ً
دم وفي حالةها ل السددددددددنة دمسدددددددداوية لأيام العط ت أن يسددددددددتنف والرسددددددددمية أياما
ن الأيام التي تمنح ل الأجر سددددددددددماح ظروف العمل بذلف وبم افقة السددددددددددلطة الم تصددددددددددة ي
ً
نقديا
ً
منح الم ظ بدا
للبند
ً
أ ل. أ(الأساس ي وفقا
متصدددددددددددددلة دون ذر تقبل السدددددددددددددلطة الم تصددددددددددددددة (15 ل ا انقطع الم ظ ن مل لمدة -10
ً
من تاريخ اي ما
ً
تبر قدل منتهيا
اانقطا).
( من هذل ال ئحة.111بالمادة رقم لسبب من الأسبال ال اردة المؤقت أ( العقد لنهاميتم -11
ا يستحظ العامل باحكام هذا الن ام ند انتهام دمت مكافاة نهاية ال دمة. -12
ا يج للعامل هذا الن ام العمل لد الجهة الحك مية الأ ر لا با ن من السددددلطة الم تصددددة وفي غير سددددا ات العمل -13
بشددددددددددددددان ن ام العقد ( 18الشدددددددددددددهري في الجهتين ال ارد في الجدول رقم التي حددتها وبما ا يجاو الحد الأق ددددددددددددد ى للراتب
. أ( المرفظ هذل ال ئحة\1الملحظ رقم ب ال اص باير الم النين أ(المؤقت
أن تت فر شددددددددددددروه شددددددددددددال ال ظيفة لد المرشددددددددددددح ال اص باير الم النينن ام العقد المؤقت أ( نيراع ند التعيي -14
( بشددددان ن ام العقد 18جدول رقم للتعيين أن يك ن مبلغ المكافاة المقط ة ايتجاو الرواتب المنصدددد ص ليها في ال
.أ( المرفظ هذل ال ئحة\1الملحظ رقم ب ( ال اص باير الم النين أ المؤقت
46
:
ً
:العقد المؤقت ل( ن ام ثانيا
للق ا د المقررة في هذل ال ئحة
ً
( بشددددددددددددددان ن ام العقد 19بالجدول رقم ،يج تعيين الم الن بن ام العقد المؤقت ل( وفقا
-و لف بمرا اة ما ي ي : ال ئحة ،أ( المرفظ هذا \1لملحظ رقم باالمؤقت ل ( ال اص بالم النين
. وج د مخصص مالي لل ظيفة -1
مقط دة ا تتجداو قيمدة الراتدب الشدددددددددددددددامدل الدذي يتقداودددددددددددددددال الم ظ قريند في ن دام ال ظدائ يمنح الم ظ مكدافداة -2
اشترالات شال ال ظيفة .
ً
العامة للم النين ، ووفقا
3-
ً
بحد أق ى 11من أي جهة فتك ن مدة التعاقد ل ا كان المعين ن ام العقد المؤقت ل( م النا متقا دا
ً
( شهرا
ويج تعيين مرة أ ر
ً
. أن يعتد بذات مس غات التعيين التي تمت الم افقة ليها مسبقا
المعين العقد المؤقت ل ( الإجا ات التالية بمكافاة مقط ة : يستحظ الم ظ -4
( أيام ن الشهر ال احد تستنفد ل مدة العقد وايستحظ ها بدل نقدي.3لجا ة دورية لمدة −
لنص الم لجا ة الحداد−
ً
.( من هذل ال ئحة69ادة رقم لبقا
لجا ة العدة للم ظفة المسلمة أربعة أشهر و شرة أيام أو حتى نهاية العقد أيهما أقرل.−
12 لجا ة مروددددددددددية بم جب تقرير ل ي معتمد من جهة لبية رسددددددددددمية لمدة ا تتجاو −
ً
متصددددددددددلة أو منفصددددددددددلة ( ي ما
العقد.سريان و لف ل فترة يخصم من المكافاة وما اد لف
من تاريخ ال وع .40 للم ظفة لمدة لجا ة النفاس−
ً
ا تبارا
ً
( ي ما
( أيام ل مدة العقد بشدددددره ت افر أسدددددبال جدية تقتضددددد ي منح هذل 10يمنح لجا ة بدون مكافاة مقط ة لمدة -5
الإجا ة.
( من 112في المادة ال اردةسددددبال الأ فيما دا لنتهام ال دمة لبل غ سددددن التقا د تسددددري العاملين في هذا الن ام -6
هذل ال ئحة.
دون االت ام بدفع أية مبالغ في أي وقت العقد المؤقت ل (ولأسدددددددددددددبال غير تاديبية أن تنهي للجهة الحك ميةيج -7
.للم ظ المنتهية دمات
لهذل ال ئحة العاملين هذا الن ام. -8
ً
يطبظ ن ام اانضباه ال ظيفي وفقا
لأحكام الراتبيحدد -9
ً
.المكافاة المقط ةمن (%40 الن ام ب اقع هذا الأساس ي وفقا
تنطبظ لي شروه الأجر الإوافي وي الم ظ الذي ا يستحظ -10
ّ
-ي ي: با مال لوافية ماكل
بمعدل 1,000في غير أيام العط ت الرسمية مكافاة ا تزيد -أ
ً
.65درهم( شهريا
ً
( سا ة شهريا
47
بتطبيظ المعادلة الآتية =
دد سا ات العمل×( 1,000)
(65)
.
في أيام العط ت الأسدددددب ية -ل
ً
وفي حالةها ل السدددددنة دمسددددداوية لأيام العط ت أن يسدددددتنف والرسدددددمية أياما
ن الأيام التي تمنح ل دم سدددددماح ظروف العمل بذلف وبم افقة السدددددلطة الم تصدددددة ي
ً
نقديا
ً
منح الم ظ بدا
للبند
ً
أ ل. أ( الأجر الأساس ي وفقا
مكافاة نهاية ال دمة. ا يستحظ العامل باحكام هذا الن ام ند انتهام دمت -10
ا يج للعامل هذا الن ام العمل لد الجهة الحك مية الأ ر لا با ن من السددددددددلطة الم تصددددددددة وفي غير سددددددددا ات -11
العمل التي حددتها وبما ايجاو الحد الأق ى للمكافاة .
48
ام الدوام الجز ين -9
نظام الدوام الجزئي
(28)ادة الم
من المجلس. وفقا للض ابط التي يصدر ها قرار بن ام الدوام الجز ي االم النتعيين الم الن وغير يج
49
الباب الثاني
))الفصل الرابع((
التدريب
50
(29) ادةالم
سن ية لتدريب وتاهيل م ظفيه ةيجب الجه
ً
بجميع مست ياتهم ال ظيفية هدف رفع كفائتهم االحك مية أن تضع ططا
-، و لف وفظ الض ابط والإجرامات التالية :، بالت سيظ مع الدائرة في مجال ال ظيفة
أو في ، ظيفيددددة في ال ظددددائ التي يشدددددددددددددال نهددددابتدددددريددددب م ظفيهددددا وتط ير معرفتهم ومهدددداراتهم ال الحك ميددددة ةتلت م الجهدددد -1
لن ام التدريب والتط ير الذي تضدددع الدائرة وفظ ،لياتها ومهامهاال ظائ الأ الم طط لهم ت لي مسدددؤو
ً
و لف وفقا
الحك مية. ةمتطلبات واحتياجات الجه
سددددددددددددن ية ةجب الجهي -2
ً
في و لف ، ظفيها بجميع مسددددددددددددت ياتهم ال ظيفيةلتدريب وتاهيل مالحك مية أن تضددددددددددددع ططا
وبالت سيظ مع الدائرة. كلما د ت الحاجة لل لف ،و م نتائب ن ام تقييم الأدام
يتم تحديد وتحليل احتياجات التدريب السددددددددددددن ية لكل جهة حك مية من ل الأهداف والسددددددددددددياسددددددددددددات ااسددددددددددددتراتيجية -3
المعتمدة لها.
الحك مية بتحليل احتياجات التدريب والتط ير من ل مصادر متعددة تشمل : ةتلت م كل الجه -4
العلمية وال برات العملية لشاغ ي ال ظائ .ول ال ظائ ومقارنتها بالمؤه ت .أ
تقييم كفامة الأدام السن ي. .ل
آرام الرؤسام والمديرين في م الن وع الأدام التي تحتاج رفع كفامة أدام الم ظفين المشرفين ليهم. .ج
آرام الم ظفين في مد حاجتهم لتط ير الكفامة في العمل. .د
التاييرات في ن ام العمل وظروف . .ه
س ام كانت مستحدثة أو شاغرة. ، ظائ المترتبة ل ادة الهيكلةيكلة وما تتطلب من تدريب ال ل ادة اله .و
دارات والأقسددددددددددددددام المعنيدة تق م لدارة ال ددمدات المسددددددددددددددانددة بددراسددددددددددددددة وتحدديدد ااحتيداجدات التددريبيدة بدالت سددددددددددددديظ مع الإ -5
هدف : وم ظفيها
الحك مية.ة لتحقيظ أهداف الجه ، جميع المست ياتتحديد القدرات والكفامات المطل بة من الم ظفين .أ
تحديد مست المهارات أو المعرفة ال مة لتمكين الم ظ من تحسين أدائ . .ل
لل حك مية في وددددددددددد م نتائب دراسدددددددددددة وتحديد ااحتياجات التدريبية لم ظفيها برفع ااحتياجات التدريبية ةتق م الجه -6
الدائرة.
ووع وتنفيذ طة التدريب والتط ير السن ية بعد ا تماد الم ا نة.تت ل الدائرة مسؤولية -7
51
: تقييم ملية التدريب من لبتلت م الدائرة -8
التقييم الش ي للمتدرل. .أ
تقييم المديرين لأثر التدريب أدام الم ظفين المتدربين. .ل
أية وسائل أ ر تستخدم لتقييم التدريب وأثرل. .ج
للتدريب.تقييم الجهة المن مة .د
قتضددددددددددي وفقا لما ت لأي سددددددددددببو ي جهة حك مية في أي وقت يج للدائرة تعديل طة التدريب والتط ير السددددددددددن ية لأ -9
للتدريب.بالم ا نة المعتمدة شريطة دم تجاو المبلغ الإجمالي مصلحة العمل
52
الباب الثاني
))الفصل الخامس((
نظام تقييم الأداء
53
(30)ادة الم
لن ام تقييم الأدام المعتمد من المجلس، أن ي
ً
سددددددددددددتث ى العاملين الدرجات من العاشددددددددددددرة يك ن تقييم أدام الم ظ وفقا
شددددددددر بن ام المكافاة وحتى الرابعةالفئات الثامنة والعاملين ، شددددددددر بن ام ال ظائ العامة لاير الم النين وحتى الرابعة
من قبل الدائرة. ويتم تحديدلتقييم اص، ويخضع ن لنم جلن ام الشهرية من تطبيظ هذا ا
(31)ادة الم
م أدام الم ظ ال اودددددع لأحكام القان ن ن مل ومد انضدددددباه سدددددل ك ال ظيفي من قبل مسدددددؤول المباشدددددر في الجهات قيّ ي
يعرض التقيوي ،الحك مية
ً
.المعتمد من المجلسلن ام تقييم الإدام م الدائرة اتخا ال م وفقا
(32)ادة الم
للإجرامات التي ي
ً
خطر الم ظ بتقييم الأدام وفقا المجلس .المعتمد من الأدام تقييمحددها ن ام ي
(33)ادة الم
يحرم الم ظ الذي يحصل تقييم أدام يحتاج لل تحسين( من الع وة الدورية المستحقة ل بعد ا تماد التقييم.
54
الثالثالباب
))الفصل الأول((
اللجنة العليا للموارد البشرية
لجنة الانضبا الوظيفي
لجنة التظلمات والش اوى
الطوارئ والأزماتلجنة
ً
55
اللجنة العليا للموارد البشرية
المادة )34(
تشدددددددكل اللجنة العليا للم ارد البشدددددددرية بقرار من المجلس ، ويحدد القرار مدة العضددددددد ية فيها وآلية ملها و لف بنامً رض
الدائرة.
اختصاصات اللجنة العليا للموارد البشرية
المادة )35(
-:تختص اللجنة العليا للم ارد البشرية بما ي ي
1- دراسددة التشددر يعات المتعلقة بالم ارد البشددرية المحالة لليها من المجلس أو الدائرة والمسدداهمة في تفسدديرها ومن ثم روددها
. المجلس أو اتخا ال م بشانها
2- لبدام الرأي في ما يحال لليها من الحاكم أو المجلس أو الدائرة.
3- الن ر والبت في الت لمات والشدددددددددكاو المقدمة لليها من الم ظفين ورفع الت لددددددددديات التي تراها لل المجلس بعد اسدددددددددتيفام
شروه الت لم المقررة في هذل ال ئحة أو اتخا ال م بشانها.
4- أية ا تصالات أ ر تكل ها من المجلس.
آلية نظر اللجنة العليا للموارد البشرية لتظلمات الموظفين
المادة )36(
-:تراعي اللجنة العليا للم ارد البشرية ند ن رها لت لمات الم ظفين الض ابط و ااجرامات التالية
-:1- تقبل الت لمات والشكاو من الم ظفين الذين لدرت بشانهم قرارت لدارية من جهات ملهم وفقا لما ي ي
أ- الجهة الحك مية بالإمارة التي ينطبظ ليها القان ن و هذل ال ئحة.
ل- الجهة الحك مية بالإمارة التي ا ينطبظ ليها القان ن ، أن تراعي اللجنة ند ن ر ت لمات وشدددددددددددددكاو م ظفيها
الأن مة المعم ل ها لد هذل الجهات.
56
في هذل في ن ام اانضدددددددددددددباه ال ظيفي محددما ه وفظ يجب المت لم اسدددددددددددددتيفام شدددددددددددددروه الت لم لد جهة مل -2
.ال ئحة
جهات ملهم.بعد ن رها من قبل لجنة الت لمات والشكاو في ن لا ظفيالماتقبل الت لمات والشكاو من -3
لة مقدم من م ظ ت لم أي شك أوفي أن ين ر اللجنة العليا للم ارد البشرية ض يج لرئيس أو ا -4 تربط ب
في م و ) الشك أو الت لم.
ً
قربى أو سسب أو كان لرفا
5-
ً
لجندددة الت لمدددات فيددد في حدددال لم تبدددت تت ل اللجندددة العليدددا للم ارد البشدددددددددددددريدددة الن ر في الت لم أو الشدددددددددددددك مبددداشدددددددددددددرة
( ي ما من تاريخ رفع الت لم أو الشك لليها.30الجهات الحك مية ل والشكاو ب
من الم ظ لددددددددددداحب الع قة أو الجهة سدددددددددددتندات ال الدددددددددددة بالت لم أو الشدددددددددددك اسدددددددددددتيفام البيانات والمتق م اللجنة ب -6
من تاريخ استيفام تلف البيانات أو المستندات. ( ي م30 تبحث الم و ) ل التي يتبعها و الحك مية
بم ودددددد ) الت لم أو الشددددددك ولها في سددددددبيل لف ممارسددددددة ا تصددددددالدددددداتها اللجنة -7
ً
ل طار جهة مل الم ظ طيا
باستد ام من ترال مناسبا ، وللب الملفات والمستندات المتعلقة بالم و ).
العليا لجنة مصدددددددددددارة يصددددددددددددر بتشدددددددددددكيلها قرار من رئيس اللجنةيج للجنة أن تعهد بدارسدددددددددددة الت لم أو الشدددددددددددك لل -8
.المت لم أو الشاكي ، أا يك ن من ومن أ ضائها أحد م ظفي جهة مل الم ظ للم ارد البشرية
جنددائيددة أو مدددنيددة وجددب ليهددا لب غ جهددة مددل الم ظ اتخددا ال م بددإب غ بدددت للجنددة أثنددام بحددث الت لم شددددددددددددد هددة ل ا -9
تصة.الجهات الم
تسددددددداوي الألددددددد ات يريح الجانب الذي في رئيس ند و ، الحاودددددددرين تصددددددددر اللجنة قرارها باغلبية ألددددددد ات أ ضدددددددائها -10
.الإجتما)
-تصدر اللجنة قرارتها النح التالي : -11
.أو للاائ بجهة مل الم ظ أو تخفيف السلطة الم تصةلقرار القرار ال ارد لليها من -أ
.بقرار اللجنة ن ت لم أو شك الم ظ مخالبة جهة مل الم ظ -ل
رض قرار اللجنة العليا للم ارد البشرية المجلس ل ا لزم الأمر. -ج
أيام من تاريخ لدددددددددددددددورل مع لحالة جهة مل الم ظ (10 اللجنة ل طار الم ظ بقرارها وأسدددددددددددددباب و لف ل -12
بالعلم.
57
(37) ادةالم
أن تستعين بمن ترال من وي ال برة في الم و ات التي تبحثها، دون أن يك ن ل ل ت معدود.العليا للم ارد البشرية للجنة
لجنة الانضبا الوظيفي
(38) ادةالم
(3 وتتك ن من ، ت شدا في كل جهة حك مية لجنة تسدمى لجنة اانضدباه ال ظيفي، ويصددر بتشدكيلها قرار من الرئيس أو المدير
وتختص بددددالن ر في مخددددالفددددات الم ظفين المكررة لمددددا بعددددد المرة الرابعددددة أو التي ينص جدددددول الم ددددالفددددات ،بحددددد أدسى أ ضدددددددددددددددددام
هددذل ال ئحددة أ( المرفظ \1الملحظ رقم بددبن ددام اانضدددددددددددددبدداه ال ظيفي بشدددددددددددددددان الم ددالفددات والجزامات ( 24والجزامات رقم
-: الإحالة لليها، و لف وفظ الض ابط التالية
ن درجة الم ظ الم ال المحال لليها. مساوية أو أ درجة رئيس لجنة اانضباه ال ظيفي أن تك ن .1
مع بشان الأداري بم و ) التحقيظ الم ظ المحال لل التحقيظ أ طار رئيس لجنة اانضباه ال ظيفي يجب .2
التي ارتك ها.الإدارية الم الفة
، ويك ن لها السلطة الم لة لكافة جهات التحقيظ ال ظيفي أن تست في التحقيظ بنفسهايجب لجنة اانضباه .3
وتسددددددددري الشدددددددده د الأحكام - ل ا لزم الأمر -، من حيث جمع الأدلة بما في لف سددددددددما) الشدددددددده د بعد حل اليمين
ال الة بمن يؤدي الشهادة أمام الجهات القضائية.
أن هذل ال ئحة( من 102 رقم ة بت قيع أي من الجزامات ال اردة من المادةللجنة اانضددددددددباه ال ظيفي الت لددددددددي .4
يتناسب الجزام مع جسامة الم الفة.
متضدددددددددددمنة ت لدددددددددددياتها حيال ،ترفع لجنة اانضدددددددددددباه ال ظيفي نتيجة التحقيظ لل السدددددددددددلطة الم تصدددددددددددة بت قيع الجزام .5
.
ً
الم و ) اتخا ماترال مناسبا
58
وا تنعقد اللجنة في حال تايب أحد ا ضدددددددددائها مع أمكانية اسدددددددددتبدال العضددددددددد المتايب حضددددددددد ر كافة أ ضدددددددددام اللجنة .6
بعض آ ر ويصدر قرار لداري بذلف .
ة أوصددد ى بإحالتها لل التحقيظ بحكم فأن يشدددارص في ن ر أي مخاليج لرئيس أو ضددد لجنة اانضدددباه ال ظيفي ا .7
مسددددددددؤوليات ، أو كانت قد وقعت من م ظ
ً
فيها ، ويتم ترشدددددددديح ضدددددددد ا
ً
تربط ب لددددددددلة قربى أو سسددددددددب أو كان لرفا
ً
.بقرار اداري للن ر في هذل الم الفة بدي
لجنة التظلمات والش اوى
(39) ادةالم
يناه ها الن ر في ت لمات وشدددددددددددددكاو ، الت لمات والشدددددددددددددكاو لجنةوبقرار من الرئيس أو المدير ، الحك مية ةالجهتشدددددددددددددكل في
المت لم ن درجة الم ظ مسدددداوية أو أ رئيس اللجنة درجة أن تك ن شددددريطةبحد أدسى أ ضددددام (3 وتتك ن من ، الم ظفين
-، وتختص بما ي ي : لجنة اانضباه ال ظيفي المت لم من قرارهاأ ضام أا يك ن من بي هم ض من ، و أو المشتكي
واسدددددددددددددتكمددددال بحثهددددا ورفع من الم ظفين ،يهدددداالمقدددددمددددة للالإجرامات الإداريددددة الجزامات أوالقرارات أوالت لمددددات من ن ر -1
.اتخا الإجرامات ال مة بشانها لل الرئيس أو المدير بشانها ت لياتها
لل الرئيس ت لياتها بشانها ورفع ، الن ر في شك الم ظ من ال وع ال ظيفي أو س م المعاملة من الرؤسام أو الزم م -2
.اتخا الإجرامات ال مة بشانها أو المدير
59
(40) ادةالم
-: الحك مية مرا اة ماي ي ند ن رها لت لمات وشكاو الم ظفين ة لجنة الت لمات والشكاو في الجه
الجزامات أو الإجرامات الإدارية الصادرة الم ظ أن يتقدم لل لجنة الت لمات والشكاو بت لم طي من القرارات أو .1
بحق و لف ل مدة أسددددددب ين من تاريخ ل طارل بالقرار أو الجزام أو الأجرام الصددددددادرة بحق دون أن يضددددددار الم ظ من
ت لم أو شك ال.
من يج للم ظ أن يتقدم لل لجنة الت لمات والشدددددددددددددكاو بشدددددددددددددك طية من وودددددددددددددع ال ظيفي أو من سددددددددددددد م المعاملة .2
الرؤسام أو الزم م.
ممن تربط ب لدددددلة قربى أو سسدددددب أو في أي شدددددك أو ت لمأن ين ر الت لمات والشدددددكاو ضددددد لجنة لرئيس أو يج ا .3
في
ً
آ ر بقرار اداري للن ر في هدذل الم دالفدة وبدإسدددددددددددددتثندام لدف ا يك ن لجتمدا) اللجندة كدان لرفدا
ً
هدا ، ويتم ترشددددددددددددديح ضددددددددددددد ا
اا بحض ر كافة
ً
الأ ضام.صحيحا
زمات الأ الطوارئ و لجنة
مكرر (40ادة )الم
شدددددددددددددكدل في الجهدة الحك ميدة وبقرار من الرئيس أو المدير لجندة
الأ مات تختص بإدارة قدرات الم ظفين والإشدددددددددددددراف الط ارإ و ت
في الجهة الحك مية ليها ومتابعتها لم اجهة أي لارإ أو أ مة أو كارثة ومافي حكمها لضدددددددددددددمان اسدددددددددددددتدامة واسدددددددددددددتمرارية الأ مال
ن م القرار ا تصالاتها ومهامها. وتتك ن من ث ث أ ضام بحد أدسى أن ي
60
الباب الرابع
))الفصل الأول((
افز والمزايا الحو
62
العلاوة التشجيعية
(42) ادةالم
للشروه
ً
-التالية :يج للسلطة الم تصة منح وة تشجيعية بمقدار وع الع وة الدورية للم ظ المتمي وفقا
أن يك ن آ ر تقييم أدام بدرجة يف ق الت قعات بشكل ملح ظ(. -1
أا تصرف قبل مض ي س تين من تاريخ لرف آ ر وة تشجيعية . -2
أا يك ن قد تم ت قيع جزام تادي ي الم ظ ل السنة المستحظ ها الع وة التشجيعية . -3
التشجيعية ل ا تصادف تاريخ استحقاقهما.اتح ل الع وة الدورية من منح الع وة -4
وبين الع وة التشجيعية في ات السنة.الم ظ ايج الجمع بين ترقية -5
لن ام تقييم الأدام. -6
ً
يستحظ الم ظ الع وة التشجيعية وفقا
تضاف الع وة التشجيعية لل راتب الم ظ . -7
العلاوة الاجتماعية
(43) ادةالم
للدرجات أو الفئات المقررة بالجدول يسدددددددددددددتحظ الم ظ الع وة ااجتما ية ند التعيين
ً
أ( المرفظ /1بالملحظ رقم ال ارد لبقا
هذل ال ئحة .
63
علاوة الأرناء
(44) ادةالم
لما ه محدد بجدول وظائ الم النين ،
ً
-بمرا اة الض ابط التالية : و لف يستحظ الم ظ الم الن وة أبنام وفقا
لما ه وراد بجدول وظائ الم النين دون حد أق ى لعدد الأبنام المدرجين. -1
ً
يستحظ الم ظ الم الن وة أبنام وفقا
تصرف الع وة من تاريخ واقعة المي د التي تثبت بشهادة المي د و لة القيد أو من تاريخ التعيين أيهما أقرل. -2
من تاريخ حصد ل مل أيهما أسدبظ (24 ند بل غ سدن الذكر ب فاة الأبن أو الأبني ق لدرف وة -3
ً
أو ا تبارا
، ويثبت لف بقرار من اللجنة الطبية الم تصة. اجزين ن الكسب الأبنام ستمر منح الع وة ل ا كانتو
مل ويعاد منح هذل الع وة ل ا تطلقت أو ترملت أو أو ل ا تزوجت أو حصدددددددددلت اتهاب ف ةبني ق لدددددددددرف وة الإ -4
فقدت ملها ما لم تحصل معاش تقا د.
ن أثبات الحالة الإجتما ية ند بداية التعيين و ند نهاية كل سدددددددددددددنة وظيفية وفظ -5
ً
يجب الم ظ أن يقدم بيانا
. هذل ال ئحةج( المرفظ \1الملحظ رقم بالإجتما ية ( بشان أثبات الحالة 4نم ج الأقرار رقم
وفظ نم ج ا الم ظ أن يبلغ ن كدل تايير يطرأ حدالتد الإجتمدا يدة ل شدددددددددددددهر الأكثر من تداريخ حددوثهد -6
فإ ا لم يقدم الم ظ الأقرار ، ج( المرفظ هذل ال ئحة\1الملحظ رقم ب( بشدان أثبات الحالة الإجتما ية 4الأقرار رقم
يطبظ لي ن ام اانضباه ال ظيفي.ل هذل المدة
ؤ مع دم الإ ل باحكام المسدددددددددد -7
ً
كل م ظ يقدم بيانا
ً
،غير صددددددددددحيح ن حالت الإجتما ية لية الجنائية يعاقب أداريا
سترد من المبالغ التي لرفت ل باير وج حظ.يو
-: أستيفام ال ثائظ التاليةيتعين لدارة ال دمات المساندة ند منح وة الأبنام -8
ل رة من شهادة المي د. -أ
ل رة من لة القيد كاملة. -ل
أستمارة لقرار الحالة ااجتما ية المرفقة. -ج
ن الكسب.أبن الم ظ اللجنة الطبية الم تصة في حالة عجز من شهادة ل رة -د
-يتعين لدارة ال دمات المساندة ند حذف وة الأبنام أستيفام ال ثائظ المطل بة في الحاات التالية : -9
اابنة. –لرفاق ل رة بشهادة لمن يهم الأمر من جهة مل اابن في حالة العمل : -أ
لما ه وارد في في حالة الزواج : -ل
ً
( 44( من المادة رقم 3البند لرفاق لددددددددددد رة من قد واج اابنة أما الإبن فيصدددددددددددرف ل الع وة لبقا
.هذل ال ئحةمن
اابنة. –لرفاق ل رة من شهادة وفاة اابن في حالة ال فاة : -ج
للإبن أرفاق المستند الدال لف. (24 في حالة بل غ سن -د
64
المواطنةالأرناء للموظفة علاوة
(45) ادةالم
من الشددددددددددهر التالي من تقديم شددددددددددهادة الإ الة الصددددددددددادرة من المحكمة الم تصددددددددددة الأبنام وة تسددددددددددتحظ الم ظفة الم النة
ً
ا تبارا
أو من أبنام الم النات 600وب اقع
ً
لما ي ي : ،( درهم لكل أبن بدون حد أق ى لعدد الأبنام ل ا كان الزوج م النا
ً
-و لف وفقا
لالما كانت هي القائمة بالإ الة. من وجها المت ف ل ا كانت تع ل أبنام -1
بقرار من اللجنة الكسددددددبثبت حالة العجز ن وت حتى ول للقت من الكسددددددب اجز ن ل ا كانت تع ل أبنام من وج -2
الطبية الم تصة.
دددم مددل الزوج بشدددددددددددددهددادة من الإ ددالددة وأثبددات أثبددات حتى ول للقددت مندد شدددددددددددددريطددة ددالددل ن العمددل ل ا كددان وجهددا -3
. أن يتم ليقاف لرف الع وة في حال مل الزوج المحكمة الم تصة
من تاريخ حصدددددددددد ل مل أيهما أسددددددددددبظ (24 ند بل غ سددددددددددن أو ب فات بنل الأبنامي ق لددددددددددرف وة -4
ً
أو ا تبارا
اجز ن الكسب، ويثبت لف بقرار من اللجنة الطبية الم تصة. الأبن كان ستمر منح الع وة ل اتو
أو ل ا تزوجت أو حصدددددددددددددلدت مدل ويعداد منح هذل الع وة ل ا تطلقدت أو اتهداب فد بندة ل الأبندامي ق لدددددددددددددرف وة -5
ترملت أو فقدت ملها ما لم تحصل معاش تقا د.
-:شهادة الإ الة من المحكمة الم تصة بالإوافة لل ال ثائظ التالية يتعين الم ظفة الم النة تقديم -6
.حالة وفاة الزوج رفاق شهادة ال فاةا -أ
رفاق شهادة من اللجنة الطبية الم تصة تفيد العجز في حالة عجز الزوج ن الكسب ول للقت من .ا -ل
.في حال دم مل الزوج في أي جهة حك مية أو الة رفاق شهادة من المحكمة الم تصة تفيد بان الزوج ايعملا -ج
هذل ج( المرفظ \1الملحظ رقم ب( 4 لددددددددددددة القيد كاملة وتعبئة لقرار الحالة ااجتما ية وفظ النم ج رقم و رفاق شدددددددددددهادة المي د ا -د
، ويعفى من لة القيد ل ا كان الزوج من أبنام الم النات. أوافة م ل دفي حالة ال ئحة
قدد واج في حدالدة و الأبن أو الأبندة تفيدد تعيي هم من جهدة مدل لددددددددددددادرة في حدالدة حدذف الإبن أو الإبندة أرفداق شدددددددددددهدادة لمن يهمد الأمر -ه
.(24 الزواج، وشهادة ال فاة في حالة ال فاة، وشهادة من اللجنة الطبية في حالة العجز ن الكسب، وشهادة المي د في حالة بل غ سن
ل شدددددددهر الأكثر الأبنام الم ظفة أن تبلغ ن كل تايير يطرأ حالتها الإجتما ية ومد اسدددددددتحقاقها لع وة -7
.من تاريخ حدوث فإ ا لم تبلغ الم ظفة ن التايير ل هذل المدة يطبظ ليها ن ام اانضباه ال ظيفي
ن حالتها الإجتما ية، لية الجنائية تعاقب ؤو مع دم الإ ل باحكام المس -8
ً
كل م ظفة تقدم بيانات غير صحيحا
ً
اداريا
ويسترد م ها المبالغ التي لرفت لها باير وج حظ.
65
علاوة الدرجة العلمية
(46) ادةالم
-وفظ الض ابط التالية :الحالل درجة الماجستير أو الدكت رال وة شهرية للدرجة العلمية الم الن يمنح الم ظ
-:التالي النح يستحظ الم ظ الم الن وة شهرية لدرجة الماجستير وما يعادلها، أو درجة الدكت رال وما يعادلها -1
( درهم.2000درجة الدكت رال .أ
( درهم.1000درجة الماجستير .ل
.العلمية الدرجة الحص ل ال ظيفة شال شره تطلب ل حتى لمستحقيها العلمية الدرجة وة تمنح -2
من بداية الشدددددددددددهر التالي لتاريخ لددددددددددددور قرار وة الدرجة العلميةيسدددددددددددتحظ الم ظ -3
ً
من السدددددددددددلطة منح الع وة ل تبارا
. الم تصة
ل ا حصل الم ظ درجة الدكت رال بعد درجة الماجستير تمنح ل وة الدكت رال فقط. -4
-: ند منح وة الدرجة العلمية أستيفام ال ثائظ التاليةفي الجهة الحك مية يتعين لدارة ال دمات المساندة -5
التعليم لن تطلب الأمر(.التربية المعادلة من و ارة + لرفاق ل رة من المؤهل العلمي مصدقة -أ
.التاكد من لدراج الع وة في المي انية أو ت فر الم صص المالي في المي انية -ل
66
العلاوات والبدلات الأخرى
(47)ادة الم
يج للدائرة بعد م افقة المجلس وودددددددددددددع وددددددددددددد ابط لدددددددددددددرف بدات لبيعة العمل التي تطل ها الجهات الحك مية وإ داد ن ام
كافآت المالية ومايطرأ ليها من تعدي ت .يشمل هذل البدات و الم
67
الباب الرابع
))الفصل الثاني((
المهام الرسمية والدورات
التدريبية
68
الايفاد في مهام رسمية
(48) ادةالم
-و لف وفظ الض ابط التالية : ، يج ليفاد الم ظ في مهام رسمية دا ل الدولة أو ارجها
الجهة ، أن يتضدمن القرار تحديد لبيعة المهمة و يج بقرار من السدلطة الم تصدة ليفاد الم ظفين في مهام رسدمية -1
، أن يرفظ بالقرار كتال أو مستند من الجهة المن مة للمهمة س ام دا ل أو ارج الدولة الم فد لليها ومدة الإيفاد
2-
ً
يسدددددددددددددتحظ الم فدد في مهمدة رسدددددددددددددميدة البددل المقرر للإيفداد ن كدل ي م أو جزم من الي م من مددة المهمدة الرسدددددددددددددميدة وفقدا
. هذل ال ئحةأ( المرفظ \1الملحظ رقم بوتذاكر السفر ( بشان بدل المهام الرسمية 20جدول رقم لل
-يشمل بدل الإيفاد أ ل ماي ي : -3
( من قيمة البدل المقرر.%50نفقات الإقامة، وتمثل .أ
( من قيمة البدل المقرر.%25نفقات الطعام، وتمثل .ل
( من قيمة البدل المقرر.%25نفقات الم ال ت، وتمثل .ج
البدل المقرر. من باقياليصرف للم فد النفقات المشار لليها أ ل ل ا وفرت الحك مة أي من
( من قيمددة بدددل الإيفدداد المقرر تتحمدل %50ل ا ادت قيمددة الإقددامددة ن ، ( من هددذل المددادة3مع مرا دداة مددا ورد بددالبنددد -4
تقددديم شدددددددددددددريطددة، ر ( من قيمددة البدددل المقر %50قيمددة الإقددامددة ويصدددددددددددددرف للم فددد الجهددة الحك ميددة التي يتبعهددا الم فددد
.هاأو ارجالدولة فات رة الإقامة الدالة لف س امً دا ل
الجهدة الحك ميدة التي يتبعهدا ل ا تعدددت أمداكن الإقدامدة أو ا تلفدت قيمتهدا تتحمدل من هدذل المدادة( 4مع مرا داة البندد -5
( من قيمة بدل %100ويصدددددددددددددرف للم فد ، ( من قيمة بدل الإيفاد%50 ن الفترة التي تزيد ن قيمة الإقامة فدالم
لف ي م الع دة. في بما( من قيمة بدل الإيفاد %50قيمة الإقامة ن التي تقل فيها الإيفاد ن الأيام
( من %25يصدددددددددددددرف للم فد ، من هذل المادة( 3ل ا تحملت الجهة المن مة للمهمة كافة النفقات المشددددددددددددددار لليها بالبند -6
أما ل ا وفرت ل بعض هذل النفقات ، ( من قيمة البدل المقرر ارج الدولة%50و ، قيمة البدل المقرر دا ل الدولة
69
وفي جميع الأح ال يشدددددددددددتره أا تك ن هذل ، هاأو ارجالدولة ( من قيمة البدل المقرر سددددددددددد ام دا ل %75فيصدددددددددددرف ل
الجهة تابعة للحك مة.
ما تحمل يج لجهة مل أن تصددرف ل ، تحمل الم فد رسدد م أو مصددروفات أو نفقات لوددافية بسددبب الإيفاد في حال -7
من الرس م أو المصروفات أو النفقات ل ا رأت أنها كانت ورورية لأدام المهمة بشره تقديم ف اتير تفيد لف.
يعادل الم صددددددددددددصددددددددددددات المالية المقررة ل -8
ً
ن مدة المهمة الرسددددددددددددمية الفعلية بما فيها المدد يمنح الم فد قبل سددددددددددددفرل مبلاا
المبلغ يسدددددددترد من جزم م هاأو المهمةانتهام المهمة وفي حال دم حضددددددد رل عدب، أن يتم تسددددددد ية هذا المبلغ ةالمضددددددداف
أ ل
ً
أو جزئيا
ً
.مقتض ى الحال وفظكليا
المسدددددددددددافة بين مقر مل الم ظ ( والجهة الم فد أا تقل فاد في مهمة رسدددددددددددمية دا ل الدولةيراع ند لدددددددددددرف بدل الإي -9
-: ( كيل متر يشتره لصرف البدل ما ي ي70وإ ا قلت المسافة ن ( كيل متر70لليها ن
أن تزيد مدة المهمة ن ي م واحد. .أ
أن يك ن الإيفاد ارج الإمارة. .ل
للض اب -10
ً
-: ط التاليةيتم لرف تذاكر السفر للم فدين في مهمة رسمية ارج الدولة وفقا
دير درجة رجال الأ مال شريطة أا تقل درجت ن الدرجة الرابعة(.للمالعض المرافظ للرئيس أو .أ
ل ا كانت درجة سفر أحد أ ضام ال فد أ من درجة سفر رئيس ال فد ترفع درجة سفر رئيس ال فد لل نفس درجة سفر العض . .ل
شريطة أن ا درجة رجال الأ مال لل درجت ترفع ل ا كان أحد ض ي ال فد درجة رجال الأ مال والآ ر الدرجة السياحية .ج
تقل درجت ن الدرجة الرابعة(.
.د
ً
بالملحظ وتذاكر السفر( بشان بدل المهام الرسمية 20جدول رقم للل ا اد دد أ ضام ال فد ن اثنين تصرف تذاكر السفر وفقا
.( المرفظ هذل ال ئحةأ\1رقم
بن ددددام وظددددائ يك ن السدددددددددددفر درجددددة رجددددال الأ مددددال للدددددرجتين الثددددالثددددة والرابعددددة بن ددددام ال ظددددائ العددددامددددة والثددددانيددددة والأول .ه
( سا ات فاكثر.8المهندسين،ل ا كانت مدة الرحلة
أ ر من وسائل النقل.في جميع الأح ال يج معادلة درجة السفر بطريظ الج باي وسيلة .و
الم النة لمرافقتها في حال ليفادها في مهمة رسددمية بنفس درجة الم فدةتصددرف تذكرة سددفر واحدة لأحد أفراد ائلة -11
.للم فدةالسفر المقررة
70
-: يتم لرف بدل الإيفاد ن مدة المهمة المحددة في قرار الإيفاد ويضاف لل مدة المهمة ما ي ي -12
أسددددددددددددتراليا وأاليابان وأالك ريتين وأي مين قبل بدم المهمة و ي مين بعدها ل ا كان الإيفاد لإحد دول الأمريكتين .أ
ني لندا. وأ
بعدها ل ا كان الإيفاد لاير الدول المذك رة في .ل
ً
.( من هذل المادة12من البند أ( الفقرةي م قبل بدم المهمة وي ما
.من هذل المادة( 9 البندالدولة يضاف ي م واحد قبل بدم المهمة مع مرا اة في حال كان الإيفاد دا ل .ج
ل تم ال روج والد ل من وإل .د
ً
في جميع الأح ال تحسددددب مدد الإيفاد في مهام رسددددمية والمدد المضددددافة لليها وفقا
أنمايثبت تاريخ ال روج والد ل من وإل الدولة تقديمأو الم فد لل ارج الم ظ الدولة ج ا سدددددددددددفر
الكتال الصادر ن الجهة المن مة للمهمة. بقرار الإيفاديرفظ
أيام تعتبر (5 في حال تم ليفاد الم ظ في مهمتين رسدددددددددددددميتين متتاليتين أو أكثر تفصددددددددددددددل بين كل م ها مدة ا تتجاو -13
المهمة لل لحد الدول المشددددددددددددددار لليها بالفقرة أ( من البند ل ا كانت ، أما هذل المدة من ودددددددددددددمن مدة المهمة الفعلية
أن البدل المقرر في الحالتين ويمنح ها ، يجب أا تتجاو المدة الفالددددددلة ن سددددددبعة أيام، ( من هذل المادة12
( سا ات .6تك ن مدة الرحلة المباشرة لل الجهة الم فد لليها أكثر من
يج من هذل المادة( 13في حال ادت المدة الفالددددددلة بين كل مهمة رسددددددمية الحد الأق دددددد ى المشددددددار للي بالبند -14
وا ، احتسددددددددددددال المدة الزائدة من رلدددددددددددديد الإجا ة الدورية وإا حسددددددددددددبت لجا ة بدون راتب ل ا لم يكن ل رلدددددددددددديد م ها
يصرف ها بدل ليفاد.
(3 ، فتحدد المدة السدابقة بمعرفة السدلطة الم تصدة بحد أق د ى في معرض دولي ل ا كانت المهمة تتعلظ بالمشداركة -15
، أما ل ا سددددددددددبقت بمهمة ( من هذل المادة، ويصددددددددددرف ها البدل المقرر 12أيام بالإوددددددددددافة لل المدد الم ضددددددددددحة بالبند
.(13في البند فيطبظ ماورد، رسمية أ ر
( سددددددا ات 6ل ا كانت مدة الرحلة المباشددددددرة لل الجهة الم فد لليها من هذل المادة ( 14 ،(13يسددددددري ما ورد بالبندين -16
فاكثر.
بإجا ة دورية أو أثنام الإجا ة الدورية -17
ً
أو متب ا
ً
وترد مدة المهمة ، يج أن يك ن الإيفاد في مهمة رسددددددددددمية مسددددددددددب قا
السددددددددددابقة أو ال حقة وددددددددددمن مدة المهمة وتحسددددددددددب المدة ، الرسددددددددددمية المتدا لة لل رلدددددددددديد الإجا ة الدورية للم ظ
الرسمية.
لجا ة براتب ل ا كانت مدة الرحلة -18
ً
واحدا
ً
يج منح الم فد بعد دت مباشدددددددددددرة من المهمة الرسدددددددددددمية في ال ارج ي ما
( سا ات فاكثر.3
71
الجهات التاشددديرات ال مة ورسددد م اسدددتخراجها من في مهمة رسدددمية مسدددؤولية حصددد ل الم فدتت ل جهة مل -19
مسؤولية ومان أن يك ن ج ا سفرل وكافة ال ثائظ الرسمية المطل بة سليمة وسارية الم فدالمعنية ، فيما يتحمل
المفع ل.
ويلت م الم فد لهذا الارضالمعد الع دة من المهمة الرسددددددددددمية لشددددددددددعار نم ج تلت م لدارة ال دمات المسدددددددددداندة بتعبئة -20
ب ما يفيد تاريخ السفر وتاريخ الع دة والمدة الذي قضاها في المهمة الرسمية
ً
.بالت قيع لي مرفقا
ا يج ليفاد الم ظ في مهمة رسمية أثنام فترة اا تبار. -21
في حالة دم اانضدددددباه -22
ً
واالت ام بما أوفد من يعتبر الم فد رأس مل ، وتطبظ بشدددددان الجزامات المقررة قان نا
اجل .
72
الدورات التدريبيةفي الإيفاد
(49) ادةالم
بإستثنام المعين ن ام العقد يج بقرار من السلطة الم تصة ليفاد الم ظ في دورات تدريبية دا ل الدولة أو ارجها
تحدددديدددد لبيعدددة الددددورة التددددريبيدددة والجهدددة الم فدددد لليهدددا ومددددة الإيفددداد في حددددود ، أن يتضدددددددددددددمن القرار ل( و المؤقدددت أ(
-، و لف وفظ الض ابط التالية : الم صصات المالية المعتمدة
، ما لم تكن هناص يلت م الم فد بالم اظبة حضددددددددددددد ر جميع الأيام والسددددددددددددددا ات المقررة للدورة التدريبية دون تا ير -1
الم فد. ، ويرجع في تقدير تلف ال روف للسلطة الم تصة بجهة مل ظروف لارئة تح ل دون لف
ن العمل أو يعد، ، وأن غياب أو تا يرل ن حضددددددددددددد ر الدورة التدريبية أو جزم م ها الم فد رأس مل يعتبر -2
ً
غيابا
ن مباشرة العمل
ً
، وتطبظ بشان الجزامات المقررة بالقان ن وهذل ال ئحة. تا يرا
-للإيفاد في دورة تدريبية ارج الدولة ما ي ي :يشتره -3
تقتضدددددد ي حاجة وظائ فنية أو اسددددددتشددددددارية و الم ظ غير الم الن الذين يشددددددال من لف أن يك ن الم فد من م ال ي الدولة، ويسددددددتث ى .أ
في دورات تدريبية. العمل ولبيعت ليفادل
حص ل الم فد قب ل من الجهة المن مة للدورة التدريبية. .ل
يك ن للدورة التدريبية قة مباشرة بالعمل الذي يق م ب الم فد. أن .ج
باللاة التي .د
ً
ها الدورة التدريبية بدرجة تمكن من ااستفادة م ها. تدار سأن يك ن الم فد ملما
أن تك ن الدورة التدريبية تخصصية وغير مت فرة دا ل الدولة. .ه
، بالإوددددددددددافة لل تذاكر للإيفاد ن كل ي م أو جزم من الي م من مدة الدورةيسددددددددددتحظ الم فد في دورة تدريبية البدل المقرر -4
ً
الملحظ رقم ب( بشددددددددددان بدل الإيفاد في دورات تدريبية وتذاكر السددددددددددفر 21جدول رقم للالسددددددددددفر ل ا كان ليفادل لل ارج وفقا
. هذل ال ئحةأ( المرفظ \1
-: النفقات التالية( من هذل المادة 4يشمل البدل المنص ص لي في البند -5
( من قيمة البدل المقرر.%50وتمثل ، نفقات الإقامة .أ
( من قيمة البدل المقرر.%25وتمثل ، نفقات الطعام .ل
( من قيمة البدل المقرر.%25وتمثل ، نفقات الم ال ت .ج
من النفقات المشددددددددار لليها أ لم فد باقي البدل المقرر في حال وفرت الحك مةليصددددددددرف -6
ً
أما ل ا وفرت كافة النفقات ، لأيا
البدل المقرر. ارجهاأو دا ل الدولةف يستحظ الم فد في
73
للم ظ ( من قيمة بدل الإيفاد المقرر تتحمل جهة العمل قيمة الإقامة، ويصدددددددددددددرف %50 ادت قيمة الإقامة ن ل ا -7
س امً دا ل الدولة أو ارجها.، تقديم المستند الدال لف شريطة( من قيمة البدل المقرر، %50 الم فد
من هذل ( 5، وتحملت كافة النفقات المشار لليها في البند ل ا كانت الجهة المن مة للدورة التدريبية غير تابعة للحك مة -8
، وإ ا وفرت ( من قيمة البدل المقرر بالجدول سددددددددددددد ام دا ل الدولة أو ارجها%25الم فد الم ظ يسدددددددددددددتحظ ، المادة
مة للدورة التدريبية بعض النفقات فيصرف ل باقي البدل القرر.الجهة المن
لليها ما ي ي -9
ً
-: يصرف بدل الإيفاد ن مدة الدورة التدريبية المحددة في القرار الإداري مضافا
ني لندا. وأأستراليا وأاليابان وأالك ريتين وأي مين قبل بدم الدورة التدريبية و ي مان بعدها ل ا كان الإيفاد لإحد دول الأمريكتين .أ
ل ا كان الإيفاد لاير هذل الدول يضاف ي م قبل بدأ الدورة وي م بعدها. .ل
لجا ة براتب ل ا كانت مدة الرحلة -10
ً
واحدا
ً
( 3يج منح الم فد بعد دت مباشددددددددددرة من الدورة التدريبية في ال ارج ي ما
سا ات فاكثر.
( من هذل المادة ل ا كانت المسددددددددددافة بين مقر مل 5البدل المقرر بالبند ( من قيمة%50 يسددددددددددتحظ الم فد دا ل الدولة -11
أمددا ل ا كددانددت لأكثر من ي م واحددد ، ولمدددة ي م واحددد ( كيل متر فدداكثر 100الم فددد ومقر الدددورة التدددريبيددة الم فددد لليهددا
.
ً
فيستحظ البدل المقرر كام
ل تم ال روج والد ل من وإل الدولة ج ا ةالإيفاد بمدة الدورة التدريبية والمد ةتحدد مد -12
ً
المضددددددددددددددافة لليها وفقا
(3 ، أاتتجدداو مدددة الإيفدداد في ال ددارج أو احضدددددددددددددددار مددايثبددت تدداريخ ال روج والددد ل من وإل الدددولددة الم فددد سدددددددددددددفر
ر الإيفدداد بعددد ، وفي جميع الأح ال يجددب أن يرفظ بقرا أسدددددددددددددددابيع، وإ ا ادت ن لددف يجددب أن تك ن بم افقددة المجلس
-:الع دة ماي ي
كتال من الجهة المن مة للدورة التدريبية. .أ
.الذي تحددل الجهة الحك مية تعبئة نم ج الع دة من الدورة التدريبية .ل
تاريخ ال روج والد ل من وإل حضددددددددددددددار مايثبت اأو الد ل ال روج ولددددددددددددد رة من ج ا سدددددددددددددفر الم فد تبين تم .ج
.الدولة
يعادل الم صدددددصدددددات الماليةيمنح الم فد في -13
ً
المقررة ل ن مدة الدورة الفعلية دورة تدريبية في ال ارج قبل سدددددفرل مبلاا
، وفي حال دم حضدددددددد رل الدورة أو ، أن يتم تسدددددددد ية هذا المبلغ بعد انتهام الدورة التدريبية بما فيها المدد المضددددددددافة
م ها
ً
اغ السابظ لرفهال، يسترد من المب جزما
ً
حسب الأح ال.كليا
ً
أو جزئيا
74
وظائ العامة والثانية والأول بن ام يك ن السددفر درجة رجال الأ مال للدرجتين الثالثة والرابعة بن ام ال ظائ -14
في جميع الأح ال يج معادلة درجة السددددددددددددفر بطريظ الج باي و ( سددددددددددددا ات فاكثر8كانت مدة الرحلة المهندسددددددددددددين ل ا
نقل.وسيلة أ ر من وسائل ال
تصرف تذكرة سفر واحدة لأحد أفراد ائلة الم فدة الم النة لمرافقتها في حال ليفادها في دورة تدريبية في ال ارج بنفس -15
.للم فدةدرجة السفر المقررة
ل ا ما تحمل يج لجهة مل أن تصدددرف ل ، الم فد رسددد م أو مصدددروفات أو نفقات لودددافية بسدددبب الإيفاد ل ا تحمل -16
للمستندات الدالة لف.رأت أنها
ً
كانت ورورية للإيفاد وفقا
أو -17
ً
بإجا ة دورية أو أثنامهايج أن يك ن الإيفاد في دورة تدريبية مسدددددب قا
ً
وترد مدة الدورة التدريبية المتدا لة متب ا
ة.وتحسب المدة السابقة أو ال حقة ومن مدة الدورة التدريبي ، لل رليد الإجا ة الدورية للم فد
يج لجهة مل الم فد لنهام ليفادل ل ا كانت حاجة العمل أو المصدددددددددددددلحة العامة تسدددددددددددددتلزم لف ، أن يتم تسددددددددددددد ية -18
السلفة التي لرفت ل ن المدة المتبقية.
أن يمتنع ن قب ل الدددورة التدددريبيددة المرشدددددددددددددح لهددا من جهددة ملدد مددالم يتقدددم بعددذر تقبلدد السدددددددددددددلطددة فدددللما يج -19
( بشدددددددددددددان الدورات التدريبية9نم ج التعهد رقم بالم تصدددددددددددددة، وفي حال دم قب ل العذر تطبظ بشدددددددددددددان الجزام المقرر
. هذل ال ئحةج( المرفظ \1الملحظ رقم ب دا ل الدولة أو ارجها
للب طي من يتضدددددمن اامتنا) ن حضددددد رها أو اسدددددتكمالها لا بنام لدورة التدريبيةام فد بعد قب ل لل ايج -20
الإجرامات التالية : بشان تتخذ وإا تقبلها الجهة الحك ميةأسبال
.من الم فد التي تحملتها الجهة الم فدة لمشاركت في الدورة التدريبيةأسترداد كامل التكالي .أ
من االتحاق باي دورة تدريبية أ ر لفترة س تين تبدأ من تاريخ رفض للدورة التدريبية. حرمان الم فد .ل
ينهى التحاق بالدورة التدريبية ال مبااةل ا لم ي ت م الم فد بالدورة التدريبية أو أظهر دم الجدية في التحصدددددددديل أو -21
ويسترد من كامل تكالي مشاركت في الدورة التدريبة التي تحملتها الجهة الم فدة.
.جهة مل ل تقديم تقرير مفصل لأو البرنامب التدري ي وبعد دت من الدورة التدريبية الم فد -22
الملحظ رقم بدد تدددريبيددة دا ددل الدددولددة أو ددارجهددان الدددورات ال( بشدددددددددددددددا9نم ج التعهددد رقم نيلت م الم فددد بددالت قيع -23
. هذل ال ئحةج( المرفظ \1
ا يج الإيفاد في دورة تدريبية أثنام فترة اا تبار. -24
75
للمدد التالية : -25
ً
-يلت م الم فد بعد لنهائ الدورة بالعمل بالحك مة وفقا
ت ي الإنتهددام من أشدددددددددددددهر( 6الم فددد بددالعمددل لددد الحك مددة ( أيددام مددل يلت م 5( لل 1ل ا كددانددت مدددة الدددورة من -أ
الدورة.
( ي م مل يلت م الم فد بالعمل لد الحك مة سنة( ت ي الإنتهام من الدورة.15( لل 6ل ا كانت مدة الدورة من -ل
ت ي الإنتهام أشهر( 6( ي م مل يلت م الم فد بالعمل لد الحك مة سنة و 30( لل 16ل ا كانت مدة الدورة من -ج
من الدورة.
( ي م مل يلت م الم فد بالعمل لد الحك مة س تان( ت ي الإنتهام من الدورة.31ل ا كانت مدة الدورة أكثر من -د
في حددال دددم الت ام الم فددد بددالعمددل لددد الحك مددة وفظ الفقرات أ،ل،ج،د( تخصدددددددددددددم من حق ق نهددايددة دددمتدد -ه
( من الراتب %50ة تذاكر السدددددددددددفر التي لدددددددددددرفت للم فد والمرافظ ل و رسددددددددددد م التدريب وقيمة بدل اايفاد وقيم
الشامل ن مدد أيام الدورات الم ضحة أ ل حتى ول كانت الدورة باير رس م تدريبية مدف ة من جهة مل
الم ظ .
76
الباب الخامس
))الفصل الأول((
الترقيات
77
الترقية المالية
(50) ادةالم
-الآتية: يج ترقية الم ظ ترقية مالية بم افقة السلطة الم تصة بالتعيين وفظ الض ابط
عتمد للترقية المالية في المي انية. -1 خصص مالي م وج د م
منح -2 الم ظ ي
ً
ماليا
ّ
من وات الدرجة التي يشالها.دورية ( وات 3 قيمة المرق
أو ترقية مالية ( سدددددددددددددن ات من تاريخ آ ر ترقية مالية أو ترقية وظيفية6 ا يج منح الترقية المالية لا بعد مضددددددددددددد ي -3
. درجة أ أو تس ية حالة استثنائية
الترقية نافذة من أول الشهر التالي لتاريخ لدور القرار ها وا يج منح أي ترقية باثر رجعي. -4
الت قعات(. يل ي يجب أا يقل تقييم أدام الم ظ في الس تين الأ يرتين ن تقدير -5
( من هذل ال ئحة.110مدة مح الجزام المنص ص ليها بالمادة رقم انتهامج ترقية الم ظ ترقية مالية قبل يا -6
التشجيعية في ات السنة. وبين الع وةا يج الجمع بين الترقية المالية للم ظ -7
78
الترقية الوظيفية
(51) ادةالم
-الآتية: يج ترقية الم ظ ترقية وظيفية بم افقة السلطة الم تصة بالتعيين وفظ الض ابط
لدرجة معتمدة في المي انية.المالية ل فروقالوج د درجة شاغرة أو مستحدثة أو أن تك ن -1
درجتين كحد أق ى.( من هذل ال ئحة يج ترقية الم ظ لل الدرجة الأ مباشرة أو لل 53مع مرا اة المادة -2
للي -3
ً
منح المرق في حاات الترقية ال ظيفية بداية راتب الدرجة المرق لليها أو راتب السددددددابظ مضددددددافا ( وات بفئة 3ي
.الع وة الدورية للدرجة المرق لليها أيهما أكبر
الإجتمددا يددة للدددرجددة الحدداليددة يتم في حددال كددانددت قيمددة الع وة الإجتمددا يددة للدددرجددة المرق لليهددا أقددل من قيمددة الع وة -4
وفي جميع الأح ال ا تقل ااسدددددددددددتفادة من الترقية في الراتب الإجمالي ن لودددددددددددافة الفرق لل الراتب قبل اجرام الترقية
( وات من وات الدرجة المرق لليها.3قيمة
للجداول المرفقة لأن مة الت -5
ً
أ( المرفظ /1بالملحظ رقم عيين ال اردة يجب قضدددددددام مدة البقام في الدرجة ال ظيفية وفقا
هذل ال ئحة
( سددددن ات الأقل من أ ر ترقية مالية أو ترقية وظيفية أو 6ا يج ترقية الم ظ ترقية وظيفية لا بعد مضدددد ي -6
تس ية حالة درجة أ .
.يجب أا يقل تقييم الأدام في السن ات الث ث الأ يرة ن تقدير يف ق الت قعات( -7
الترقية نافذة من أول الشهر التالي لتاريخ لدور القرار ها وا يج منح أي ترقية باثر رجعي. -8
( من هذل ال ئحة.110ا يج ترقية الم ظ قبل لنتهام مدة مح الجزام المنص ص ليها بالمادة رقم -9
ات السنة.ا يج الجمع بين الترقية ال ظيفية للم ظ وبين الع وة التشجيعية في -10
79
الترقية المالية الاستثنائية
(52) ادةالم
ن دددام ، يج للمجلس منح الم ظ الم الن الدددذي يشدددددددددددددادددل لحدددد درجدددات بندددامً للدددب الجهدددة الحك ميدددة و رض الددددائرة
المهندسدددددددددددددين ترقية الدرجة الأول بن ام ال ظائ العامة للم النين و الدرجة السدددددددددددددابعة بن ام وظائ و ةال الددددددددددددد ال ظائ
-( من الراتب ولمرة واحدة ل ال مدة ال دمة و لف وفظ الشروه والض ابط الآتية:%15مالية استثنائية ب سبة
وج د مخصص مالي في المي انية. -1
قدم الم ظ دمات متمي ة تع د بالنفع الجهة الحك مية أو الحك مة وتخدم المصلحة العامة. -2 أن ي
( سن ات.3 ات الدرجة التي يشالها الم ظ شريطة أن يقض ي فيها مدة ا تقل ن تك ن الترقية -3
يجب أا يقل تقييم أدام الم ظ في الس تين الأ يرتين ن تقدير يف ق الت قعات بشكل ملح ظ(. -4
الترقية نافذة من أول الشهر التالي لتاريخ لدور القرار ها وا يج منح أي ترقية باثر رجعي. -5
( من هذل ال ئحة.110يج ترقية الم ظ قبل انتهام مدة مح الجزام المنص ص ليها بالمادة ا -6
ا يج الجمع بين الترقية المالية ااستثنائية للم ظ وبين الع وة التشجيعية في ات السنة . -7
(53)ادة الم
درجتين و لمرة واحدة ل ال مدة دمت بعد اسددتيفام شددروه يج بم افقة المجلس ترقية الم ظ الم الن ترقية وظيفية لل
صددرف الأثر المالي لكافة الترقيات من أول الشددهر التالي 51الترقية ال ظيفية المنصدد ص ليها بالمادة رقم (، وفي جميع الأح ال ي
-: لتاريخ لدور قرار الترقية ، و لف وفظ الشروه والض ابط الآتية
.المي انية ت افر الم صص المالي في -1
أن ا يقل تقييم الم ظ في السنة الأ يرة ن تقدير يف ق الت قعات بشكل ملح ظ(. -2
تعتبر الترقية نافذة من أول الشهر التالي لتاريخ لدور القرار ها وا يج منح أي ترقية باثر رجعي. -3
ا يج الدار القرار ااداري بالترقية لا بعد العرض الدائرة. -4
( من هذل ال ئحة.110ج الترقية قبل انتهام مدة مح الجزام المنص ص ليها بالمادة رقم ا ي -5
في حالة تايير المسدددددددددددددمى ال ظيفي ند الترقية ال ظيفية يجب ت افر شدددددددددددددروه شدددددددددددددال ال ظيفة والمؤه ت العلمية وال برات -6
العملية المطل بة.
80
(54) ادةالم
الدورية والترقية في تاريخ واحد منحت الترقية أوا ثم الع وة الدورية ، وا تايير الترقية سدددددددتحقاق الع وة ال ا تصدددددددادف تاريخ
من م د استحقاق الع وة الدورية.
81
الباب الخامس
))الفصل الثاني((
الحالةتسوية
82
(55) ادةالم
ً
-للض ابط التالية : يس ووع الم ظ الم الن الذي يحصل مؤهل لمي أثنام ال دمة، وفقا
.بعد حص ل المؤهل العلمي الم ظ حالة ن ) الدراسة بتس ية تهاتلت م جهة العمل في حال م افق .1
، وألددددددر الم ظ متابعة الدراسددددددة فإن جهة العمل غير ملت مة في حال دم م افقة جهة العمل ن ) الدراسددددددة .2
ا ت افرت في شددددددددروه شددددددددال ل، وتك ن للم ظ الأول ية في شددددددددال ال ظيفة الشدددددددداغرة أو المسددددددددتحدثة حالت بتسدددددددد ية
ال ظيفة.
درجة ، ل ا حصددددددددددددل أثنام ال دمة يمنح شدددددددددددداغل ن ام ال ظائ ال الددددددددددددة وتين من فئة الع وة الدورية للدرجة .3
الماجستير أو الدكت رال.
الدرجة الثالثة بجدول ن ام ال ظائ ، في مجال التخصددددص لراالم ظ الحالددددل درجة الدكت تسدددد حالة .4
أو الدرجة الثانية بجدول ن ام وظائ المهندسين. ، العامة
أثنام ال دمة وكان يشال الدرجة المقررة لذات المؤهل العلمي أو أي درجة ليمنح الم ظ الحالل درجة الدكت را .5
الدرجة ، أو وة واحدة ل ا كانت في مجال التخصدددددددددددددص لكانت درجة الدكت را، وتين من وات الدرجة ل ا أ
في غير مجال التخصص.
.الم ظ الحالل درجة الماجستير الدرجة الرابعة بجدول ن ام ال ظائ العامة حالة تس .6
يمنح الم ظ الحالددددل درجة الماجسددددتير بإسددددتثنام ن ام العقد ال اص ون ام العقد المؤقت ون ام الدوام الجز ي .7
، وا يمنح أية وات لوددافية ل ا كانت درجة الماجسددتير في مجال التخصددصالتي يشددالها وتين من وات الدرجة
في غير مجال التخصص.الدرجة ل ا كانت
83
للدرجات ال ظيفية أو الماجسدددددددددددددتير وف لالم ظ الحالددددددددددددددل مؤهل لمي أدسى من درجتي الدكت را حالة تسددددددددددددد .8
ً
قا
هذل أ( المرفظ \1الملحظ رقم ببشددددان الدرجات المقررة للمؤه ت العلمية ( 22الم ضددددحة قرين كل مؤهل بالجدول رقم
.ال ئحة
الحالةك ن تس ية تأو الماجستير أو الص الثاسي شر الثان ية العامة( لما دا الحالل درجة الدكت رافي .9
ل ا كان المؤهل العلمي في غير مجال التخصص ال ظيفي. ، الدرجة الأدسى مباشرة للدرجة المقررة للمؤهل العلمي
أو الماجسدددددددددددددتير يتم معاملة الم ظ الذي يحصددددددددددددددل أثنام ال دمة مؤهل لفيما دا الحالددددددددددددددل درجة الدكت را .10
لما ي ي وكان يشال الدرجة المقررة لذات المؤهل، أو أ لمي،
ً
-: م ها، وفقا
يشالها. يمنح الم ظ ث ث وات من وات الدرجة التي ، ل ا كان المؤهل العلمي في مجال التخصص ال ظيفي -أ
مجال التخصص ال ظيفي، يمنح الم ظ وتين من وات الدرجة التي يشالها. يرل ا كان المؤهل العلمي في غ -ل
راتب الم ظ .أ ل الل( -تضاف الع وات المشار لليها في البندين أ -ج
أن تك ن هذل الشدددددددددددددهادات مصددددددددددددددقة من ، يجب معادلة الشدددددددددددددهادات العلمية من الجهات الم تصدددددددددددددة دا ل الدولة .11
المعترف ها الشدددددددددهادات العلمية الصدددددددددادرة ن الكليات أو المعاهد أو الجامعات ، ويسدددددددددتث ى من لف الجهات الرسدددددددددمية
دا ل الدولة.
بفئة وات ث ثضددددداف لل راتب ي، ليها حالة الم ظ لدرجة المراد تسددددد ية أكثر من راتب اأو ي سددددداو كان الراتب مل ا .12
ليها.ووع الع وة الدورية للدرجة التي تمت تس ية
بفئة يمنح بداية مرب ه الدرجة أو ث ث وات ليها حالة الم ظ الدرجة المراد تسدددددد ية كان الراتب أقل من راتبل ا .13
.أيهما أكبر ليها حالت الع وة الدورية للدرجة التي تمت تس ية
من تاريخ تسددددددددددددد ية الحالةل ا ترتب تسددددددددددددد ية .14
ً
انتقال الم ظ لل درجة أ تحتسدددددددددددددب مدة البقام في الدرجة ا تبارا
.الحالة
84
من بداية الشددددددددددددهر التالي لتاريخ لدددددددددددددور قرار حالت مت تسدددددددددددد ية يسددددددددددددتحظ الم ظ راتب الدرجة التي ت .15
ً
ليها ل تبارا
التس ية من السلطة الم تصة.
حملة الدبل م العالي في التخصددددددددصددددددددات الهندسددددددددية الذين يحصددددددددل ن البكال ري س في ات المجال حالةيتم تسدددددددد ية .16
أثنام ال دمة، الدرجة المقابلة بن ام وظائ المهندسدددين
ً
بشدددان درجات وظائ المهندسددين ( 23لجدول رقم لوفقا
أن يحتفظ لهم بدددالراتدددب هدددذل ال ئحدددةأ( المرفظ \1الملحظ رقم بدددومدددا يقدددابلهدددا من درجدددات ن دددام ال ظدددائ العدددامدددة
المهندسين( أيهما أكبر. بن ام وظائ ، أو راتب الدرجة الجديدة الشامل بجدول ال ظائ العامة
الإمدام والمؤ ن الم الن في حدالدة حصددددددددددددد لد مؤهدل لمي أثندام ال ددمدة ، الددرجدة المقررة للمؤهدل حدالدةسددددددددددددد ت .17
-، أن يراع ما ي ي :الحالل لي العلمي
ي وع الم ظ ن ام ال ظائ المناسب لمؤهل العلمي. .أ
تعتبر مدة دمة الم ظ متصلة. .ل
من تاريخ شال الم ظ لها.تحتسب مدة البقام في الدرجة الجديدة ا ت .ج
ً
بارا
الم ظ : حالةتلت م لدارة ال دمات باتبا) الإجرامات التالية ند تس ية .18
التاكد من وج د درجة أو مخصص مالي في المي انية. .أ
.لتس ية الحالة لأتخا ال م بشانها مخالبة الدائرة برسالة رسمية .ل
بعد م افقة الدائرة. الحك مية بشان تس ية حالة الم ظ ةالدار قرار لداري من الجه .ج
ب الإجرام الذاتي لرسال القرار الإداري .د
ً
.لأتخا ال م بشانها لل الدائرة مرفقا
ت ويح التاثير المالي في كش الرواتب. .ه
85
الباب السادس
))الفصل الأول((
مواعيد العمل
86
مواعيد العمل
(56) ادةالم
للض ابط التالية :ايج للم ظ أن ينقطع ن مل ، و يلت م بم ا يد وسا ات العمل
ً
-وفقا
وت تهي في السدددددا ة -1
ً
من السدددددا ة السدددددابعة والنصددددد ( لدددددباحا
ً
تبدأ م ا يد العمل من ي م الأحد لل ي م ال ميس أسدددددب يا
واسدتثنام من لف تك ن م ا يد العمل في
ً
، الثانية والنصد ( مسداما
ً
شدهر رمضدان المبارص من السدا ة التاسدعة( لدباحا
.
ً
وت تهي في السا ة الثانية( مساما
لن ام وحاجة العمل ، و بما ا يقل ن -2
ً
وفقا
ً
أو مسدداما
ً
( سددا ات 7للجهة الحك مية أن تحدد بداية الدوام ونهايت لددباحا
.ي ميا
( سدددا ات ي مية ل ا اقتضدددت لبيعة و مصدددلحة العمل 7 يج للجهة الحك مية تخفيض دد سدددا ات العمل بما يقل ن -3
. لف ، و في هذل الحالة يتم صم المدة الم فضة من مدد تصاريح روج الم ظفين لمتابعة الدراسة أو سا ات الروا ة
نقطا) أو يلت م الم ظ بن ام المناوبة بالم ا يد المقررة بجهة العمل أثنام العط ت الأسدددددددددددددب ية أو الرسدددددددددددددمية، وفي حال اا -4
التا ير ن العمل لها تسري بشان التشريعات المعم ل ها في جهت الحك مية.
في السدددددددددددددنة 15التي تعمدل بن دام المنداوبة المت الددددددددددددددل يتم تع يض الم ظ هدذا الن دام بإجا ة لمدة الجهدة الحك ميدة -5
ً
( ي ما
ترحيلها واتد ل ومن رليد الإجا ات الدورية.ال ظيفية ال احدة أن تستنفذ ل نفس السنة ال ظيفية وا يج
ا يج للم ظفة الجمع بين سا ات الروا ة وتصريح ال روج لمتابعة الدراسة و تمنح للم ظفة أي السا ات أكبر. -6
87
تصريح الخروج لمتابعة الدراسة
(57) ادةالم
التصدددددددددددريح ل بماادرة العمل أثنام الدوام لمتابعة الدراسدددددددددددة ، يج للسدددددددددددلطة الم تصدددددددددددة بنامً للب الم ظ الم الن
ً
، وفقا
-للض ابط التالية :
ا يج منح تصدددددريح ال روج لمتابعة الدراسدددددة للم ظ الم الن قبل لنقضدددددام فترة الإ تبار بنجاح لا ل ا كان الم ظ -1
ملتحظ بالدراسة قبل التعيين.
المعترف ها في الدولة.أن تك ن الدراسة بإحد الجهات التعليمية -2
، يج منح سددددددا ة بحد أق دددددد ى لمتابعة الدراسددددددة مع لرفاق الصدددددد الثاسي شددددددر فما دون بالم ظ الملتحظ بالمدارس -3
، وما يفيد نجاح في العام الدراس ي السابظ. شهادة ااستمرار في الدراسة ن كل فصل دراس ي
، وأن يج منحهم سددا ة ونصدد بحد أق دد ى لمتابعة الدراسددةالم ظ الملتحظ بالدراسددة لما بعد الصدد الثاسي شددر -4
، ومايفيد نجاح في العام الدراس ي السابظ. يرفظ بطلب التصريح جدول المحاورات الي مي والسجل الأكاديمي
يشتره ا تماد للب التصريح من السلطة الم تصة لإثبات ال روج. -5
. الثان ية العامة ( ت ما بعد الص الثاسي شربال سبة للمؤه م افقة الجهة الحك مية الدراسة -6
أن تبدأ الدراسة قبل السا ة السابعة مسامً. -7
للسدددنة الدراسدددية تصدددريح ال روج دم منح في حال رسددد ل الم ظ في العام الدراسددد ي السدددابظ يحظ للجهة الحك مية -8
.بالقراروإب غ بشكل رسمي القادمة
88
الإستئذان من العمل ل رض يخص ي
(58) ادةالم
يج للسدددددلطة الم تصدددددة التصدددددريح للم ظ بااسدددددتئذان ل أوقات العمل لأي غرض شددددد ددددد ي ويرجع تقديرل لل السدددددلطة
لما ي ي :
ً
-الم تصة ، و لف وفقا
، وأا تزيد مدة التصددريح ن 6تك ن مدة الإسددتئذان -1
ً
( سددا ات في المرة ال احدة ، وأن ا ترحل هذل 3( سددا ات شددهريا
دة أو ما تبقى م ها .الم
للن ام المعتمد. -2
ً
يلت م الم ظ بإثبات روج ، و دت لمقر العمل قبل وبعد لنتهام مدة التصريح وفقا
3- .
ً
يشتره ا تماد للب التصريح من السلطة الم تصة مسبقا
( سا ات المقررة في 6الددددددددد الم ظ الذي يتجاو مدة التصريح المعتمدة في المرة ال احدة ، تخصم المدة الزائدة من مدة -4
ن العمل ويطبظ بشان ماورد بن ام اانضباه ال ظيفي.
ً
حال قب ل العذر، وإا ا تبر تا يرا
( سددا ات المقررة شددريطة قب ل 6 الدددددددددددددددد تخصددم مدة التا ير ن بداية الدوام في حال دم ااسددتئذان المسددبظ من مدة -5
.( 4السلطة الم تصة للعذر وبما ا يزيد ن
ً
مرات شهريا
وفي هذل ،يج للسددددددلطة الم تصددددددة الم افقة التصددددددريح للم ظ بال روج لمدة ائدة ن المدة المقررة في هذل المادة -6
الحالة يخصم ي م من رليد لجا ات الدورية.
( سا ات المقررة.6 الدفي حدود يج للم ظ في حالة الضرورة ااستئذان قبل بداية الدوام الرسمي -7
-( من هذل المادة المدد الآتية :1تد ل ومن مدة ااستئذان المحددة في البند رقم ا -8
ت الطبيدددة الحك ميدددة أو آتصدددددددددددددددداريح التي تمنح للم ظ للمراجعدددات الطبيدددة المتعلقدددة بددد وحددددل في الم شددددددددددددددددمددددد ال .أ
والحصدد ل
ً
م افقة السددلطة المسددتشددفيات ال الددة شددريطة تقديم مايفيد م ا يد المراجعة المحددة مسددبقا
الم تصة بذلف.
مدد التصدددددددددداريح التي تمنح للم ظ لمراجعة السددددددددددلطات الرسددددددددددمية في الدولة ند ااسددددددددددتد ام الرسددددددددددمي شددددددددددريطة .ل
ما يفيد لف. تقديم
89
الخروج من العمل لمهمة رسمية
(59) ادةالم
للض ابط التالية يج للم ظ ال روج من العمل للقيام بمهمة رسمية
ً
:، وفقا
للقيام بالمهمة الرسمية. لي قبل ال روج والت قيعفي جهة مل يق م الم ظ بتعبئة النم ج المعد لذلف -1
يتضمن النم ج ت ويح سبب ال روج والمدل المحددة لذلف. -2
ما تم لنجا ل بشان الم -3
ً
.االمكل هالرسمية همةيقدم الم ظ تقريرا
للن ام المعتمد.يلت م الم ظ بإثبات روج و دت من -4
ً
مقر العمل وفقا
العطلات
(60ادة )الم
تصدر الدائرة التعاميم ال مة بشان العط ت المعتمدة في الحك مة.
90
الباب السادس
))الفصل الثاني((
الإجازات
91
الإجازات
(61) ادةالم
-الإجازات التي يجوز منحها للموظف هي :
إجازة دورية . .1
مرضية .إجازة .2
افق للعلاج داخل الدولة أو خارجها . .3 إجازة مر
إجازة وضع. .4
إجازة حج. .5
إجازة حداد. .6
إجازة عدة. .7
إجازة دراسية . .8
إجازة ردون راتب شامل. .9
إجازة الأروة. .10
الإجازات الاستثنائية. .11
92
إجازة دورية
(62) ادةالم
لجا ة دورية براتب شامل لمدة
ً
كحد أق ى و 60يستحظ الم ظ سن يا
ً
كحد أدسى. 30( ي ما
ً
-:و لف النح التالي( ي ما
لشاغ ي ن ام ال ظائ ال الة.60 -1
ً
( ي ما
لشاغ ي الدرجات الأول حتى الرابعة ن ام ال ظائ العامة 60 -2
ً
الطب.وفنيي والصيادلة الألبام ون ام( ي ما
لشددددداغ ي الدرجات ال امسدددددة حتى العاشدددددرة ن ام ال ظائ العامة 45 -3
ً
وفنيي والصددددديادلة الألبام ون ام( ي ما
الأئمة والمؤ نين.ن ام و الطب
لشددددددددددددددداغ الدددرجددات الحدداديددة شدددددددددددددرة حتى الرابعددة شدددددددددددددرة ن ددام ال ظددائ العددامددة 30 -4
ً
الألبددام ون ددام( ي مددا
.وفنيي الطبوالصيادلة
لشاغ ي الدرجات الأول حتى السابعة ن ام وظائ المهندسين.( 60 -5
ً
ي ما
(63) ادةالم
ليها هذل ال ئحة يجب الم ظ أن يستنفذ الإجا ة الدورية المستحقة ل ل السنة س ام بإستثنام الحاات التي تنص
العمل للم ظ بإستنفا الإجا ة الدورية المستحقة متصلة أو مجزأة وإا سقط حق في ااحتفاظ ها. فإ ا لم تسمح ظروف
ل أو جزم م ها فيتحفظ ل برلددددددديدل المتبقي ن هذل السدددددددنة ، وايج حرمان الم ظ لسددددددد تين متتاليتين من القيام بإجا ت
الدورية المستحقة ل .
93
إجراءات تنظيم الإجازات الدورية
(64)ادة الم
ل دداد طدة سدددددددددددددن يدة للإجدا ات الددوريدة لكدافدة الم ظفين في بددايدة كدل سدددددددددددددندة أو مدا ترال يجدب الجهدات الحك ميدة .1
مع ورورة ت فير دد مناسب بكل وحدة تن يمية لضمان سير العمل و دم تعطل
ً
.مناسبا
يجب الم ظ أن يستنفد الإجا ة الدورية المستحقة ل السنة س ام كانت متصلة أو مجزأة وإا سقط حق .2
.احتفاظ هافي ا
يجب جهة العمل السدددددددماح للم ظ بالقيام بكامل لجا ت الدورية ل السدددددددنة، وإ ا لم تسدددددددمح ظروف العمل .3
بذلف فيجب جهة العمل السددددددددددماح للم ظ بالقيام بنصدددددددددد رلدددددددددديد لجا ت الدورية الأقل ل السددددددددددنة،
.رفض الإجا ة الدوريةسبال االدائرة بويصرف ل بدل نقدي ن الرليد المتبقي، مع ورورة م افاة
للبند .4
ً
( من هذل المادة بدل نقدي ن نصد رلديدل المسدتحظ 3يسدتحظ الم ظ الذي ترفض لجا ت الدورية لبقا
أو من رليدل المتبقي ل السنة أن يصرف البدل النقدي في نهاية السنة ال ظيفي للم ظ .
برلديدل ن تلف الفترة ويحظ ل ( أشدهر 6 ن دمت مدة والذي تزيدة لم ظ الملتحظ بال دمة ال لنييحتفظ ل .5
ل بدل و ل السدددددددنة ال ظيفية وإا لدددددددرف أن يسدددددددتنفد كامل الرلددددددديد المحتفظ ب أو بجزم من بعد دت للعمل
.نقدي ها أو ن الرليد المتبقي
لهم بترحيل الإجا ة الدورية المسدددددددددددتحقة للسدددددددددددنة ( من ن ام المكافاة الشدددددددددددهرية يسدددددددددددمح 14، 13العاملين الفئتين .6
.التالية أن يستنفد كافة الرليد في تلف السنة وإا سقط حق في ااحتفاظ ها
كداندت مددتهدا أو تمدديددهدا لا بعدد م افقدة السدددددددددددددلطدة الم تصدددددددددددددددة للدب .7
ً
ا يج للم ظ القيدام بدإجدا ة دوريدة أيدا
ً
.الإجا ة مسبقا
ها والع دة لل مل قبل انتهام مدتها ل ا ل اسددددتد ام الم ظ من اجا ت الدورية المر ص يج للسددددلطة الم تصددددة .8
.( أ ل فيما تبقى ل من رليد3اقتضت مصلحة العمل لف أن يطبظ لي ما ورد بالبند
لطلب و لا ا تبر ( أيام بحد أق ددد ى من تاريخ تقديم ا10 السدددلطة الم تصدددة الرد للب الإجا ة و لف ل .9
ً
. الطلب مقب ا
قطع اجا ت الدورية لا بعد م افقة السلطة الم تصة .ا يج للم ظ .10
لأحكام القان ن وهذل ال ئحة فيما .11
ً
يج للم ظ أن يجمع بين الإجا ة الدورية وأية لجا ة أ ر يسدددددددددددددتحقها لبقا
دا ااجا ة العاروة.
يتم تعديل لسدددددددددددددتحقاق فل ا ا تلفت مدة الإجا ة الدورية التي يسدددددددددددددتحقها الم ظ بسدددددددددددددبب ترقيت أو تعديل درجت .12
من تاريخ لدور قرار الترقية أو الدورية السن ي لإجا ت
ً
تعديل الدرجة.لدور قرار ل تبارا
ية.ايحظ للم ظ المطالبة باحتسال الإجا ة المروية ل ا وقعت ل لجا ت الدور .13
94
ل ا امتددت الإجدا ة المروددددددددددددديدة التي حصدددددددددددددددل ليهدا الم ظ أثندام لجدا تد الددوريدة لمدا بعدد انتهدام الإجدا ة الددوريدة نددئدذ .14
من الي م المقرر أن يع د في الم ظ لمباشددددددرة العمل بعد انتهام الإجا ة
ً
يحتسددددددب المتبقي من الإجا ة المروددددددية ا تبارا
احتسال الإجا ة المروية والمبينة في هذل ال ئحة.الدورية و لف وفظ الق ا د المقررة في
يستحظ الم ظ مدة لجا ت الدورية كاملة ند بداية كل سنة وظيفية. .15
ل ا انتهت دمة الم ظ قبل اكتمال السددددددددددددنة المقرر ها الإجا ة الدورية يتم صددددددددددددم الراتب الشددددددددددددامل ن دد أيام .16
ها بعد تاريخ انتهام ال دمة أو من الرلدددددديد المجمد لن كان ل رلدددددديد الإجا ة التي اسددددددتنفدها يادة ما يسددددددتحق
يسمح بذلف ويستث ى من لف الم ظ في السنة ال ظيفية ااول .
-ايستحظ الم ظ أية لجا ة دورية ن المدد الآتية : .17
مدة اانقطا) ن العمل بدون ذر غيال(. -أ
لحكم قضا ي لادر -ل
ً
.مدة الحبس أو السجن تنفيذا
ً
ودل، في الحاات التي ا يتقرر فيها لنهام ال دمة قان نا
الإجا ة بدون راتب. -ج
الإجا ة المروية المتصلة. -د
.بحسب مانصت لي هذل ال ئحة لقيام باية أ مال أو مهام تط يةلجا ة التفرغ بإستثنام ا -ه
الإجا ة الدراسية ارج الدولة. -و
لما ه محدد بعق دهم.بإستثنام الإجا ات الدورية للأن مة الأ ر .18
ً
تمنح الإجا ات الدورية للعق د ال الة وفقا
الم ظ تقددديم اسدددددددددددددتمددارة للددب الإجددا ة الدددوريددة وإ ا أراد تمددديددد لجددا تدد الدددوريددة فعليدد التقدددم بطلددب تمددديددد .19
الإجا ة وكذلف ند للب تعديل الإجا ة.
95
الإجا ات
إجازة مرضية
(65) ادةالم
-: ، الض ابط التالية المروية ةمنح الإجا ع ند يرا -1
وفي حال لم تعتمد ( أيام ويجب أن تك ن معتمدة من اللجنة الطبية 3يقصددددددددددددد بالإجا ة المروددددددددددددية المتصددددددددددددلة ااجا ة التي تزيد ن -أ
المعتمدة من رليد الإجا ة الدورية أو لجا ة بدون راتب. غيرفيج أن تحتسب الإجا ة الإجا ة أو جزم م ها
ل 15( أيام فاقل ، بحيث ا تتعد 3تد ل في نطاق مفه م الإجا ة المروددية المتقطعة الإجا ة المروددية التي تبلغ مدتها -ل
ً
( ي ما
مصدددددددقة من الجهة الم تصددددددة ، وإ ا ت الطبية العامة أو ال الددددددة و آالسددددددنة ال ظيفية ، و لف بنام شددددددهادة لددددددادرة من الم شدددددد
تخضددددددددع المدة الزائدة لتقدير السددددددددلطة الم تصددددددددة ، فيج أن تحتسددددددددب من رلدددددددديد الإجا ة الدورية أو لجا ة 15تعدت ن
ً
( ي ما
بدون راتب.
لما كانت تد ل الإجا ة المرودددددددددية المتقطعة في نطاق مفه م الإجا ة المرودددددددددية المتصدددددددددلة ل ا كانت لدددددددددادرة ن أكثر من جهة لبية لا -ج
( أيام فاقل ، وكانت متتابعة ا تفصدددددلها ن بعضدددددها أيام مل أو طلة أسدددددب ية أو رسدددددمية سددددد ام للعاملين أثنام الدوام 3مدتها
الرسمي أو العاملين بن ام المناوبة.
تحسب هذل الإجا ة في الحاات التي تستدعي مراجعة دورية للجهات الطبية والتي يمنح لثرها الم ظ لجا ة مروية متقطعة -د
من الإجا ات المتقطعة.15لجا ة مروية متصلة ، لالما كانت معتمدة من اللجنة الطبية وا تحسب من ومن
ً
( ي ما
يجددب الم ظ أن يبلغ ن حددالتدد المروددددددددددددديددة ل الي مين الأولين من بدددايددة الحددالددة ، و يج أن يتم الإب غ من أحددد -2
( ي م مل من تاريخ ااب غ ن الحالة 20تم تقديم ما يثبت الحالة المرودددددددددددددية للم ظ ل أقارب أو معارف ، أن ي
المروية ، ما لم يكن قد تعذر لي لف لأسبال قهرية، وفي حال دم لب غ الم ظ ن مرو ل المدة المحدددددددددددددددددة دون
ن العمل،
ً
ويطبظ بشانها ن ام اانضباه ال ظيفي. ذر تقبل السلطة الم تصة ، تحتسب أيام تايب انقطا ا
أيام( للشدددددددهادة 5يجب الم ظ أن يقدم الشدددددددهادة الطبية أو التقرير الط ي ن الإجا ة المرودددددددية لل جهة مل ل -3
ي م( للتقرير الط ي و لف كحد أق ددددددددددددد ى من تاريخ مباشدددددددددددددرت للعمل، وإ ا تجاو الم ظ المدد المحددة دون 20الطبية و
ف تحتسدددددب أيام تايب كإجا ة مرودددددية عذر تقبل السدددددلطة الم تصدددددة يم الشدددددهادة الطبية أو التقرير الط ي وكان لف بتقد
فتتخذ ، وإنما تحتسدددددب من رلددددديد الإجا ة الدورية لن ت افرت وإا احتسدددددبت اجا ة بدون راتب
ً
أما ل ا لم يكن ذرل مقب ا
-: في حق أحد الإجرامات الآتية
( ي م فيطبظ لي ن ام اانضباه ال ظيفي .14تتجاو مدة تايب ن العمل ل ا لم -أ
ت ا( ي م فداكثر فتنهى دددمتدد بسدددددددددددددبددب اانقطددا) ن العمددل، دون التقيددد بددااجرام15ل ا كداندت مددة تايبدد ن العمددل -ل
( من هذل ال ئحة. 112( من المادة رقم 8ال اردة في البند رقم
ن العمل ، في الحاات التالية:يج للسلطة الم تصة رف -4
ً
-ض الإجا ة المروية المتقطعة ، وا تبارها انقطا ا
الإجا ة المروية التي تقدم ن لجا ة دورية تم رفضها حسب الإجرامات المتبعة في الجهة الحك مية. -أ
96
الإجا ة المروية قبل أو أثنام أو بعد( الأ ياد والمناسبات الرسمية و طلة ال ردية. -ل
وا يستحظ تحتسب ااجا ة المروية س ام كانت متقطعة أو متصلة ومن دمة الم ظ ويستحظ ها الراتب الشامل ، -5
في لجا ت الدورية3الم ظ ن الإجا ة المرودددددددددية المتصدددددددددلة التي تزيد مدتها ن
ً
وا يصدددددددددرف ل ها الع وة ، ( أيام رلددددددددديدا
الفنية و بدل لبيعة العمل.
( أشددددهر شددددريطة أن تك ن معتمدة من اللجنة الطبية ، ويج 6المروددددية للم ظ للم الن ل ا اسددددتمرت لمدة تقبل الإجا ة -6
( أشددددددددددددهر في المرة ال احدة أن يك ن التمديد معتمد من اللجنة الطبية الم تصددددددددددددة ، أو 6تمديدها لمدد أ ر اتزيد
الن ر في مد لياقت الصحية.
ن -7
ً
للددابة أثنام العمل أو بسددبب فتك ن الإجا ة المروددية للم الن لمدة ا تزيد ن سددنة براتب شددامل ، ل ا كان المرض ناتجا
لتقرير اللجنة الطبية وفي حالة دم لياقة الم ظ الصدددددددددددددحية للعمل بنام تقرير
ً
ويج مدها في حالة الضدددددددددددددرورة ووفقا
اللجنة الطبية الم تصة يتم لحالت لل التقا د.
-ظ الم الن أجا ة مروية ارج الدولة أن يتم مرا اة الض ابط التالية :يستحظ الم -8
-ل ا كان نفقة الدولة : −
م افاة جهة العمل بخطال من الجهة التي سيتلقى المريض الع ج نفقتها ي ضح تاريخ السفر. .أ
من سفارة الدولة .م افاة جهة العمل بتقرير ل ي من الجهة التي باشرت ج المريض أن .ل
ً
يك ن مصدقا
( أشدددددددددددددهر يرفظ تقرير ن الحالة من الجهة التي باشدددددددددددددرت ج المريض بان لم ي تهي من 6ل ا تجاو ت مدة الإجا ة .ج
( أشددددددددهر مرة أ ر وفي حال تجاو مدة سددددددددنة يتم رض التقارير اللجنة الطبية للن ر 6ويتم تمديدها الع ج
مل من دم .في مد لياقة الم ظ للع
-ل ا كان نفقت ال الة : −
من سدددددددددددددفارة .أ
ً
م افاة جهة العمل بتقرير ل ي من الجهة التي باشدددددددددددددرت ج المريض في ال ارج أن يك ن مصدددددددددددددددقا
الدولة ويعرض التقرير اللجنة الطبية اتخا ال م بشانها.
الم ظ بتقرير ل ي ن حالت كل شهر.مع مرا اة ماجام في البند أ( أ ل يتم م افاة جهة مل .ل
لما ي ي : -9
ً
-بالإوافة لل ماسبظ تمنح الإجا ات المروية لاير الم النين وفقا
( أشدددهر براتب شدددامل 3يسدددتحظ الم ظ بنام تقرير ل ي معتمد من اللجنة الطبية( لجا ة مرودددية لمدة اتزيد ن -أ
الراتب الشامل ، وإ ا لم تقرر اللجنة الطبية دم لياقت الصحية للعمل ( أشهر بنص 3تمدد لمدة أ ر اتزيد ن
للبند رقم
ً
( من 9بعد لف فيج للسددددددددلطة الم تصددددددددة احتسددددددددال المدة الزائدة بدون راتب شددددددددامل أو لنهام دمت لبقا
( من هذل ال ئحة.111نص المادة رقم
منح الم ظ بنام تقرير ل ي معتمد من اللجنة الطبية( ل ا كان المرض نتيجة لإلددددددددددددددابة أثنام العمل أو بسدددددددددددددبب ، ي -ل
( أشددددهر براتب شددددامل، ويج للجنة تمديد الإجا ة بنصدددد الراتب الشددددامل لمدة اتزيد 6لجا ة مروددددية لمدة اتزيد ن
صددددددددددة ( أشدددددددددددهر أ ر ، وإ ا لم تقرر اللجنة الطبية دم لياقت الصدددددددددددحية للعمل بعد لف فيج للسدددددددددددلطة الم ت3 ن
97
للبند رقم
ً
( من هذل ال ئحة.111( من نص المادة رقم 9احتسال المدة الزائدة بدون راتب شامل أو لنهام دمت لبقا
يسدددددتحظ الم ظ ن ام المكافاة الشدددددهرية ل السدددددنة التعاقدية الإجا ات المرودددددية التالية متى ثبت مروددددد بتقرير -ج
رض الم ظ ات اللجنة بعد اسددددتنفا ل هذل المدد، لتقرير مد لياقت ل ي معتمد من اللجنة الطبية ، أن يع
لما ي ي :
ً
-الصحية للعمل من دم وفقا
بإجمالي المكافاة.30 .1
ً
( ي ما
بنص بإجمالي المكافاة. 45 .2
ً
( ي ما
بدون مكافاة.60 .3
َ
( ي ما
سدددددددددددددتنفاد المدد أ ل فيج للسدددددددددددددلطة في حال لم تقرر اللجنة الطبية دم لياق الم ظ الصدددددددددددددحية للعمل بعد ا .4
للبند رقم
ً
( من 111( من نص المادة رقم 9الم تصدددددددددددددة احتسدددددددددددددال المدة الزائدة بدون مكافاة أو لنهام دمت لبقا
هذل ال ئحة.
ل ا كان المرض نتيجة لإلابة أثنام العمل أو بسبب يمنح الم ظ بنام تقرير ل ي معتمد من اللجنة الطبية( لجا ة -د
مروددية لمدة اتزبد ن سددتة أشددهر بإجمالي المكافاة الشددهرية، ويج للجنة مد الإجا ة بنصدد لجمالي المكافاة الشددهرية
لمدة اتزيد ن ث ثة أشدددددددهر أ ر ، وإ ا لم تقرر اللجنة الطبية دم لياقت الصدددددددحية للعمل بعد لف فيج للسدددددددلطة
للبند رقم الم تصدددددددددة احتسدددددددددال المدة الزائدة بدون راتب شدددددددددامل
ً
( من 111( من نص المادة رقم 9أو لنهام دمت لبقا
هذل ال ئحة.
في جميع ااح ال يرجع في تقددددير مددا ل ا كددان الحدددادث أثندددام العمدددل أو بسدددددددددددددببددد لل التقدددارير ال اردة من الشدددددددددددددرلددة ، ونتدددائب -10
-التحقيقات التي تجريها السلطة الم تصة ، و لف وفظ الإجرامات التالية :
تقرير من الشرلة ونتائب التحقيظ يثبت الإلابة أثنام العمل أو بسبب . -أ
شهادة لبية من اللجنة الطبية ت ضح درجة الإلابة ومدة الإجا ة. -ل
ل ا ثبت دم لياقة الم ظ الصدددددددحية للعمل بتقرير من اللجنة الطبية تتخذ السدددددددلطة الم تصدددددددة الإجرام المناسددددددب -ج
لإحالتد لل التقدا د ل ا لإنهدام دمات لن كان من غير الم
ً
النين ، أو لحالتد لل اللجندة الطبيدة الم تصددددددددددددددة تمهيددا
كان من الم النين.
يجب جميع الم ظفين االت ام بإرفاق الإجا ة المروددددددددددددية وبيان أسددددددددددددبال الايال بعد دتهم لل العمل مباشددددددددددددرة، وتك ن -11
م فاقل( وفي حال ادت ن ث ثة أيام يجب ا تمادها من أيا 3مصدددددقة من الجهة الم تصددددة ومسددددت فية للرسدددد م ل ا كانت
اللجنة الطبية.
98
افق للعلاج داخل الدولة أو خارجها: إجازة مر
(66) ادةالم
:
افق مريض للعلاج خارج الدولة للموظف المواطن وفقا للضوارط الآتية أولا -:تكون إجازة مر
الدرجة الأول الأل/الأم/ اابن/ لمرافقة أحد أقارب من أشهريمنح الم ظ لجا ة براتب شامل لمدة ا تزيد ث ثة -أ
بندددام دددارج الددددولدددةللع ج الأ ات/ الأحفددداد (/الددددرجدددة الثدددانيدددة الجدددد/ الجددددة / الإ ة من أو / الزوج( اابندددة
.في بلد الع ج من سفارة الدولة طال رسمي مماثلة بنام ترةلف د، وتمدبالدولة ت لية من جهة رسمية
اابنةالدرجة الأول الأل/الأم/ اابن/ لمرافقة أحد أقارب من ن شهر يمنح الم ظ لجا ة براتب شامل لمدة ا تزيد -ل
نفقت ال الة ارج الدولةللع ج في الأ ات/ الأحفاد (/الدرجة الثانية الجد/ الجدة / الإ ة أو من الزوج( /
من طال رسدددددددددددددمي د لفترة مماثلة بنام د، وتمتقرير ل ي معتمد م ضدددددددددددددح في حاجة المريض لل مرافظ بنام
.في بلد الع ج سفارة الدولة
ممن تربط هم لدددددددددددلة قربى أو سسدددددددددددب للع ج في مريضبراتب شدددددددددددامل لمرافقة يج منح الم ظ لجا ة لمدة شدددددددددددهرين -ج
من طال رسدددددددددددددميبنام ،لفترة مماثلة تمديدهابنام ت لدددددددددددددية من جهة رسدددددددددددددمية بالدولة ويج ارج الدولة
.في بلد الع ج سفارة الدولة
.لإتخا ال م يعرض الأمر الدائرةأ ل ج ( -ل- أالبن د فيالمحددة مدة الع ج ن المدد ادتل ا -د
ي ضدددددددددددح فترة مرافقة الم ظ في بلد الع جمن سدددددددددددفارة الدولة طاللجهة مل م و ند دت أن يقدالم ظ -ه
.للمريض
للنم ج -و
ً
بشددددددددددددددان ( 10 رقم الم ظ لالب الإجا ة تعبئة اسدددددددددددددتمارة للب لجا ة مرافظ مريض ارج الدولة وفقا
بدد لددددددددددددد رة من ج ا سدددددددددددددفرل المرفظ هددذل ال ئحددة ج( \1الملحظ رقم بددللددب الإجددا ة
ً
بدد تدداريخ ال روج مرفقددا
ً
محددددا
والع دة.
99
افق مريض للعلاج داخل الدولة للموظف المواطن وفقا للضوارط الآتية ثانيا: -:تكون إجازة مر
يمنح الم ظ لجددا ة براتددب شدددددددددددددددامددل لمدددة شدددددددددددددهر واحددد أو المدددة الفعليددة أيهمددا أقددل لمرافقددة أحددد أقدداربدد من الدددرجددة الأول -1
في حاجة وم ضدددددددددحمن الجهة الطبية بنام تقرير ل ي معتمد للع ج دا ل الدولة (/ الزوج اابنةالأل/الأم/ اابن/
المريض لل مرافظ.
التي تقررها الجهة الطبية الم تصدددة في حال أولدددت بحاجة المريض لل دللمدأ ل يج بم افقة المجلس تمديد الإجا ة -2
من يرافق أثنام مدة الع ج.
( يج أن تك ن لجا ة مرافقة المريض دا ل الدولة لمدد متقطعة، لالما كانت معتمدة من الجهة الطبية 1ند بمرا اة الب -3
الم تصة.
أو تقديم بيانات ة الم تصدددددددددددة، وفي حال مخالفت مريض لا بعد م افقة السدددددددددددلط بإجا ة مرافظ القيام ا يج للم ظ -4
بن ام اانضباه ال ظيفي. ةالمقرر اتالجزام لي طبظ تغير صحيحة للحص ل هذل الإجا ة
-: ماي ي، أ ليراع ند تطبيظ الض ابط -5
ةللددب للسدددددددددددددلطددة الم تصدددددددددددددددة للم افقددة الإجددا الم ظ م أن يقددد .أ
ً
ى لدددددددددددددددادر من الجهددة الطبيددة قرير ل ت هددا مرفقددا
تك ن لدددلة ، أن ، واسدددم المرافظ ل أثنام الع جيتضدددمن حالة المريض التي تسدددتدعي مرافقة أحد أقاربالم تصدددة
لقرار يفيد أن ، و الم ظ تقديم ف بخ لددددددة القيد أو شددددددهادة المي دالقرابة للمريض من الدرجة الأول ويثبت ل
للنم ج
ً
المرفظ هذل ج( \1الملحظ رقم ب للب لجا ة مرافظ مريض دا ل الدولة بشان (11رقم المرافظ ال حيد وفقا
.ال ئحة
أو المددة الفعليدة أيهمدا أقدل، أو( ي30لمددة متصدددددددددددددلدة مريض دا دل الددولدةتك ن أجدا ة مرافظ .ل
ً
مدا
ً
متقطعدة تمنح وفقدا
.30بشره أاتزيد في مجم ها ن الم تصة المعتمد من الجهة الطبية يحددها التقرير الط ي يللمدد الت
ً
( ي ما
.تعرض الدائرة الحاات التي تتطلب التمديد -6
ً
المجلس للت جي بما يرال مناسبا
لجا ة مرافظ مريض للع ج دا ل الدولة لم يتقدم الم ظ بطلب سابظ للسلطة الم تصة لأسبال قهرية يج منح ل -7
ل ا كانت مست فية لما ت ضح أ ل.
ن العمل -8
ً
ويطبظ ن ام ا ا ثبت أن تقدم الم ظ ببيانات أو مسدددددددددددددتندات غير صدددددددددددددحيحة تحتسدددددددددددددب مدة الإجا ة لنقطا ا
اانضباه ال ظيفي.
100
الوضعإجازة
(67) ادةالم
ويج منحها الإجا ة قبل أسدددددب ين من التاريخ المت قع لل ادة بنامً (90 تمنح الم ظفة لجا ة وودددددع براتب شدددددامل لمدة -1
ً
ي ما
، وا تمنح (90 والبالاة تقرير ل ي معتمد من الطبيب الم تص أن تخصدددددددددددددم من لجا ة ال ودددددددددددددع المقررة
ً
هذل ي ما
. ن ام العقد المؤقتللم ظفات الإجا ة
ال وع في حال قدمت الم ظفة لجا ة مروية قبل تاريخ ال وع باسب ين تحتسب لجا ة مروية وا يتم صمها من لجا ة -2
( ي م.90
فيما دا شهر رمضان لمدة سنة ة الدوام ا ة في بداية أو نهايترة متصلة للروع فتمنح الم ظفة بعد لجا ة ال و -3
ً
و لف وفقا
لما ي ي :
.أ
ً
للستة شه ر الأول . فترة سا تين ي ميا
للستة شه ر الثانية. .ل
ً
فترة سا ة ي ميا
( من بداية لجا ة 120والإجا ة بدون راتب بحد أق ددددددددددد ى الدورية يج للم ظفة أن تجمع بين لجا ة ال ودددددددددددع والإجا ة -4
ً
ي ما
، حتى و ل كانت في فترة اا تبار . يشتره أن تك ن الإجا ة متصلة ال ال وع وفي جميع الأح
من -5
ً
الم ظفة التي تم تعيي ها ولم يمض تاريخ ال وددددددع سددددددنة واحدة وث ثة أشددددددهر تمنح باقي فترة الروددددددا ة المقررة ا تبارا
تاريخ ال وع.
: الم ظفة ماي يت تهي لجا ة ال وع ب فاة الم ل د بعد ال ادة وفي هذل الحالة تستحظ -6
من تداريخ ال ودددددددددددددع أو مداتبقى من مددتهدا ل ا ت ف الم ل د 40لجدا ة النفداس .أ
ً
ا تبدارا
ً
في نفس ي م أثندام ال ادة أو ( ي مدا
.أو ل لجا ة النفاس ال ادة
من تاريخ 5ل ا ت ف الم ل د بعد لجا ة النفاس أ ل تستحظ الم ظفة لجا ة حداد .ل
ً
ال فاة.( أيام ا تبارا
101
اتسددددددددتحظ الم ظفة لجا ة ال وددددددددع ل ا حدث لجهاض أثنام الحمل ولكن تسددددددددتحظ الإجا ة المروددددددددية ل ا قررت الجهة الطبية -7
للق ا د المعم ل ها في هذا الشان. شريطةمنحها لجا ة مروية
ً
أن تعتمد لبقا
هذلج( المرفظ \1الملحظ رقم ب بشدددددان للب الإجا ة (10 الم ظفة تعبئة أسدددددتمارة للب لجا ة وودددددع وفظ النم ج رقم -8
-مع أرفاق المستندات الرسمية المطل بة قبل م د ال ادة وهي : ال ئحة
، يمك ها أن تحصدددددددددددددل في حالة رغبة الم ظفة للحصددددددددددددد ل لجا ة قبل أسدددددددددددددب ين من التاريخ المت قع لل ادة -أ
.90 أن تخصم من لجا ة ال وع المقررة الإجا ة بنامً تقرير من الطبيب الم تص،
ً
( ي ما
من وا تخصددددددمأما في حال تقديم الم ظفة لإجا ة مروددددددية قبل تاريخ ال وددددددع باسددددددب ين تحتسددددددب لجا ة مروددددددية -ل
.90لجا ة ال وع
ً
( ي ما
الم ل د + لدددددددددة تقديم لشدددددددددعار ال ادة مع المسدددددددددتندات المطل بة لددددددددد رة من شدددددددددهادة مي د بعد ال ادة الم ظفة -9
القيد( في م د أقصال أسب ) من تاريخ ال وع.
إجازة حج
(68ادة )الم
.لجا ة براتب شدددددامل لمدة شدددددهر كحد أق ددددد ى لأدام فريضدددددة ال في الحك مةيمنح الم ظ ولمرة واحدة ل ال مدة دمت -1
أو مدة ال الفعلية أيهما أقل ويضاف لليها سبعة أيام ل ستعداد أوالراحة.
.الدوريةالإجا ة يج للم ظ الجمع بين لجا ة ال و -2
مكتسبا ل . -3
ً
ا تعتبر لجا ة ال التي لم يحصل ليها الم ظ حقا
هذلج( المرفظ \1الملحظ رقم ب بشددددددان للب الإجا ة( 10 الم ظ تعبئة أسددددددتمارة للب لجا ة ل وفظ النم ج رقم -4
لأراض ي المقدسة.لالد ل و الع دة للتاكد من تم ال روجمع لحضار الج ا الأل ي بعد ال ئحة
102
إجازة حداد
(69) ادةالم
يمنح الم ظ لجا ة حداد براتب شدددددددددددددامل و لف في حالة وفاة أي من أقارب فيما دا الم ظفة المسدددددددددددددلمة التي يت ف وجها -1
-: النح التالي
ال فاة ارج الدولة بمافيها العط ت الأسددددددددددب ية ل ا كانت مسددددددددددة أيام ل ا كانت ال فاة دا ل الدولة و ثمانية أيام .أ
من الدرجة الأول الأل/ الأم / اابن/ اابنة / الزوج(.
ً
والرسمية ل ا كان المت ف قريبا
ث ثة أيام ل ا كانت ال فاة دا ل الدولة و مسددددددددددددددة أيام ل ا كانت ال فاة ارج الدولة بما فيها العط ت الأسدددددددددددددب ية .ل
والرسدددددددددددددمية
ً
من الدرجة الثانية الجد/ الجدة / الإ ة / الأ ات/ الأحفاد ( أو الدرجة الثالثة ل ا كان المت ف قريبا
العم / العمة / ال ال / ال الة / أبنام الأخ / أبنام الأ ت( .
يقدم شددددددهادة ال فاة سدددددد ام كانت ال فاة دا ل الدولة أو ارجها أن ، يق م الم ظ بإب غ جهة مل ن وفاة قريب -2
أو مافي حكمها ند مباشرت للعمل.
يج الجمع بين لجا ة الحداد والإجا ة الدورية وااجا ة بدون راتب. -3
ترد أيام لجا ة الحداد لل رليد لجا ة الم ظ أو الإجا ة بدون راتب ل ا لادف وق ) لجا ة الحداد أثنام الإجا ة الدورية -4
.تبأو الإجا ة بدون را الدورية
من ي م ال فاة. -5
ً
تبدأ اجا ة الحداد ا تبارا
تعتبر درجة قرابة أحد الزوجين هي ات درجة قرابة الزوج الآ ر. -6
ج( المرفظ \1الملحظ رقم ب بشددددددددددددددان للب الإجا ة (10سدددددددددددددتمارة للب لجا ة حداد وفظ النم ج رقم ل الم ظ تعبئة -7
ل ا كانت من ارج الدولة. مصدقةمع تقديم شهادة ال فاة ل ال ئحة هذ
103
إجازة العدة
(70) ادةالم
براتب شامل لمدة أربعة أشهر و شرة أيام( من تاريخ وفاة الزوج. دةتمنح الم ظفة المسلمة التي يت ف وجها لجا ة -1
الأقارل أو الزم م، بنفسددها أو ن لريظ أحد سدد ام ن وفاة الزوج باي وسدديلة ممكنة ر الم ظفة لب غ رئيسددها المباشدد -2
مكان ال فاة. وفظ هاوترفظ شهادة ال فاة مصدقة ومعتمدة من الجهات الرسمية س ام دا ل أو ارج
. تد ل مدة أجا ة العدة ومن مدة ال دمة الفعلية للم ظفة وتستحظ ها كافة المزايا ال ظيفية -3
هذل ج( المرفظ \1الملحظ رقم ب بشان للب الإجا ة (10 الم ظفة تعبئة أستمارة للب لجا ة العدة وفظ النم ج رقم -4
ل ا كانت من ارج الدولة وتحتسب لجا ة العدة من تاريخ ال فاة. ومصدقةمع تقديم شهادة ال فاة ال ئحة
104
دراسيةال اتالإجاز
(71)ادة الم
: الدولة خارجللموظف المواطن لمتابعة الدراسات العليا الكلي أولا: إجازة التفرغ
لمتابعة الدراسددددددات الك ي يج بنام ت لددددددية السددددددلطة الم تصددددددة وم افقة المجلس منح الم ظ الم الن لجا ة التفرغ -1
براتب شامل. الدولة ارجالعليا
ل ا كانت الدراسدددة مت افرة دا ل الدولة لا الدولة ارجلمتابعة الدراسدددات العليا الك ي إجا ة التفرغبا يج التر يص -2
المجلس. بم افقة
-الدولة ما ي ي : ارجلمتابعة الدراسات العليا الك ي يشتره لمنح الم ظ لجا ة التفرغ -3
بالدولة التربية والتعليمأن يك ن حال قب ل أكاديمي من لحد المعاهد أوالكليات المعترف ها من قبل و ارة .أ
ب ن ) الدراسة ومدتها والتخصص.
ً
م ضحا
.ل
ً
بما يت افظ مع معايير بلاة الدراسددددددة بالشددددددكل الذي يمكن من متابعتها ويتم تحديد المسددددددت ي اللا ي أن يك ن ملما
أو أية جهة أ ر يقبلها المجلس . التربية والتعليمو ارة
لن ام التقارير السن ية.الس تي نأا يقل تقدير الكفامة ن يف ق الت قعات( .ج
ً
ن الأ يرتين ل ا كان اوعا
مع لبيعة جهة مل أو تخصص ال ظيفي. .د
ً
أن يك ن م و ) الدراسة متفقا
الدولة. ارجإجا ة التفرغ لمتابعة الدراسات العليا بأن تك ن حاجة العمل ولبيعت تسمح .ه
سن ات الأقل. (3 أن يك ن قد دم الحك مة .و
أكثر من منحة دراسية.أا يجمع بين .
أا يك ن قد سبظ فصل من جهة دراسية لأسبال تاديبية، أو بسبب وع تحصيل العلمي. .ح
الددولدة دارجلمتدابعدة الددراسددددددددددددددات العليدا الك ي جدا ة التفرغلبشددددددددددددددان ( أ-12أن ي قع التعهدد وفظ النم ج رقم .ه
.ل ال ئحةج( المرفظ هذ\1الملحظ رقم ب
في هذل المادة.3الم ضحة بالبند ستثنام من أي من الشروهيج للمجلس اا -4
ً
( من أوا
، التي تت ل دراسددددددددددة لل الدائرة الدولة ارجلمتابعة الدراسددددددددددات العليا الك ي ترفع السددددددددددلطة الم تصددددددددددة للب لجا ة التفرغ -5
الطلب ورفع لل المجلس للبت بشان .
105
بالت سددددددديظ مع و ارة -6
ً
وملحقيات الدولة الثقافية لل ق ف مد التربية والتعليمتت ل الدائرة متابعة المجا ين دراسددددددديا
، ورفع التقارير بصفة دورية للمجلس. انت امهم والت امهم بالدراسة
7-
ً
لدولة.ا ارجلمتابعة الدراسات العليا فترل تفرغ ، ل ال ا يج شال درجة المجا دراسيا
-تك ن مدة الدراسة كما ي ي : -8
. س تان للحص ل درجة الماجستير .أ
.ل ث ث سن ات للحص ل درجة الدكت را .ل
جا الم -9
ً
.ةالمطل ب ةالعلمي الدرجة، وأن يحصل أن يتم دراست في المدة المحددة لها دراسيا
لمن سدددبظ أن لللحصددد ل درجة الدكت را الدولة ارجلمتابعة الدراسدددات العليا الك ي جا ة التفرغ لالإسدددتمرار في يج -10
. حصل درجة الماجستير
لمتابعة الدراسددددات العليا الك ي لجا ة التفرغ بنامً للب السددددلطة الم تصددددة والتقارير ال اردة ترفع الدائرة للب تمديد -11
اتخا ال م بشانها. مجلسللمدة ال مة استكمال الدراسة لل الدولة ارج
-: بما ي ي الدولة ارجلمتابعة الدراسات العليا الك ي لجا ة التفرغ يلت م الم فد في -12
للجداول المعتمدة لها -أ
ً
.أن ي اظب حض ر الدراسة بشكل منت م وفقا
دون م افقة أ ر ، أو تح يل دراست لل دولة أو جامعة أو كلية أو معهد لدراست دم تايير التخصص الم فد -ل
مسبقة من المجلس.
من تاريخ التحاق بالعمل من بعد الإجا ة. ، أو مدة الدراسة أيهما أقل سن ات( 4 أن يعمل بالحك مة مدة -ج
للم ظ بت جيد من المجلس وبندام رض الددولدة دارجلمتدابعدة الددراسدددددددددددددددات العليدا الك ي لجدا ة التفرغ يج لنهدام -13
-، و لف في أي من الحاات الآتية : الدائرة
بنامً التقارير الدراسدددددددددددددية ال اردة ن الم فد من سدددددددددددددفارة الدولة أو شدددددددددددددهر ناانقطا) ن الدراسدددددددددددددة مدة تزيد .أ
الملحقيات الثقافية أو البعثات الدبل ماسية.
أو بلد الدراسدددددددة المعتمد دون الحصددددددد ل جل أو الجهة العلمية الملتحظ هاتايير التخصدددددددص العلمي الم فد من أ .ل
. الم افقة المسبقة من المجلس
ارتكال أي فعل أو سددل ص شددائن أو القيام باي تصددرف من شددان ااوددرار بمصددالح الدولة أو سددمعتها أو ممارسددة أي .ج
ً
النافذة في بلد الدراسة. للتشريعاتسشاه يشكل انتهاكا
106
شهر من تاريخ بدئها.ن االتحاق بالدراسة لمدة تزيد دم .د
وفي هددددذل الحددددال يعفى الم ظ من رد كددددافددددة الرسددددددددددددد م والنفقددددات ، حدددداجددددة وظروف العمددددل أو المصدددددددددددددلحددددة العددددامددددة .ه
ارجلمتابعة الدراسددددات العليا الك ي لجا ة التفرغوالم صددددصددددات المالية التي لددددرفت ل ل ال المدة المنقضددددية من
.الدولة
في ن ام الدراسددددددة السددددددن ي أو دم اجتيا الحد الأدسى من السددددددا ات المعتمدة لدراسددددددت بنجاح في ة ل لسددددددنالرسدددددد .و
. في ن ام الدراسة أساس السا ات المعتمدة فصل دراس ي
السددددددلطة الم تصددددددة بالجهة الحك مية بنام للب الدولة ارجلمتابعة الدراسددددددات العليا الك ي لجا ة التفرغ ج وق ي -14
يلت م الم فد ، مدة مساوية لمدة ال ق الإجا ةوفي هذل الحالة تمدد ، ولفصل دراس ي واحد الم ظ بعد م افقة المجلسأو
تلف المدة.برد كافة الرس م والنفقات والم صصات المالية التي لرفت ل ل ال
ن الدراسددة -15
ً
( ي م منفصددلة فاكثر ل السددنة الدراسددية 30( ي م متصددلة فاكثر أو 15في حال انقطا) المجا دراسدديا
تخصدددددددددددددم مدة يق م بتقديم أسدددددددددددددبال اانقطا) وتق م الدائرة بعرض تلف ااسدددددددددددددبال المجلس فإ ا تم قب ل العذر
لجدا ة بددون راتدب وإ ا لم يتم قب ل العدذر يعتبر سدددددددددددددددب تحومدا اد ن لدف في ، اانقطدا) من رلددددددددددددديدد لجدا اتد الددوريدة
ويطبظ لي ن ام اانضدددددددددددددباه ال ظيفي ، وإ ا قلت مدة اانقطا) ن المدة أ ل تتخذ السدددددددددددددلطة انقطا ا ن العمل
لما ورد في هذا الشان هذل ال ئحة.
ً
وفقا
ً
الم تصة بالجهة الحك مية ماترال مناسبا
ودددددددددددددمن مدة دمة المجا التي يسدددددددددددددتحظ ها الدولة ارجلمتابعة الدراسدددددددددددددات العليا ك يال لجا ة التفرغتحتسدددددددددددددب مدة -16
أو مكافاة نهاية دمة ، وكذلف الترقية والع وات الدورية ، وا يستحظ ها لجا ة دورية.
ً
تقا ديا
ً
معاشا
بكافة المصدددددددددددددروفات المترتبة فيما دا الم فد من قبل الحك مة -17
ً
الدراسددددددددددددددة وتكالي الإقامة ، يلت م المجا دراسددددددددددددديا
والمعيشة وأية مصروفات أ ر .
، وبت جي من المجلس يك ن ليفاد الم ظ من قبل الحك مة في منحة دراسدددددددددددددية و لف بنام بنام رض الدائرة -18
المستندات الثب تية الصادرة من جهة الدراسة.
مدا لم تكن هنداص جهدة أ ر تت ل دفع هدذل البددات أو يمنح الم فدد الم صدددددددددددددصددددددددددددددات والبددات المداليدة الم ضدددددددددددددحدة أدندال -19
-: ، أو جزم م ها، فتدفع الحك مة الفرق المالي فقط الم صصات
للمت وج و (14,000 .أ
ً
للأ زل (10,000 درهم شهريا
ً
، ل ا كانت جهة الدراسة في الدول التالية أوروبا درهم شهريا
(.والك ريتين ي لنداونأوأستراليا أوكندا أو اليابان أو أمريكا أ
107
للمت وج و (10,000 .ل
ً
، و لف ل ا كانت جهة الدراسددددددة في لحد الدول العربية للأ زلدرهم (8,000 درهم شددددددهريا
وباقي دول العالم.
درهم تدفع مرة واحدة ند بداية الدراسة ل ستعداد للسفر ول ا م الدراسة. (6,000 .ج
و .د
ً
تذاكر السددددددفر بالدرجة السددددددياحية هابا
ً
من الإمارة لل الدولة (18 ( للم فد و وجت وأبنائ المعالين حتى سددددددن أيابا
تصدددددددرف لهم تذاكر سدددددددفر بالدرجة السدددددددياحية و ما ك ، ، و لف ند بداية ونهاية الدراسدددددددة الم فد لليها وبالعكس
ً
هابا
)
ً
من مقر الدراسة لل الإمارة في العطلة الصيفية ولمرة واحدة لوأيابا
ً
السنة الدراسية سن يا
ومان لحي ل ولأسرت المرافقين ل . .ه
للمستندات الدالة لف بحد أق ى .و
ً
درهم. (8,000 تكالي لبا ة رسالة الدرجة العلمية لبقا
للمستندات الدالة لف. .
ً
الرس م الدراسية المطل بة وفقا
حدود الم صددددصددددات المالية الشددددهرية المقررة لمدة ث ثة يمنح الم فد قبل سددددفرل سددددلفة مالية بنام للب كتابي من في -20
أشهر بحد أق ى.
( من 12بالمدة المنص ص ليها في الفقرة ج ( من البند رقم في حالة دم حص ل الم فد المؤهل العلمي أو ل ل -21
ات المالية التي لرفت ل كافة الم صصات والبد و( من الرواتب %50سترد من في ،( من هذل ال ئحة 71المادة رقم
أثنام مدة الدراسة.
من أوا في هذل المادة، في حال ل ل المجا (21،14باسدددددددددددددتثنام البندين رقم -22
ً
الك ي لجا ة التفرغ بضددددددددددددد ابط دراسددددددددددددديا
حد الجزامات المنصددددددددد ص ليها ألسدددددددددلطة الم تصدددددددددة ت قيع ول ، أو بالتعهد المرفظ الدولة ارجلمتابعة الدراسدددددددددات العليا
.هذل ال ئحة( من 102بالمادة
ارج الدولة وفظ النم ج الدولة ارجلمتابعة الدراسدددددات العليا الك ي لجا ة التفرغ الم ظ تعبئة أسدددددتمارة للب -23
في هذل ال ئحةج( المرفظ \1الملحظ رقم ب بشان للب الإجا ة (10رقم
ً
وم ضحا
ً
مع لرفاق القب ل الأكاديمي مصدقا
بشدددددددددان (أ-12نم ج التعهد رقم ت قيع الم ظ بلاة الدراسدددددددددة مع الماممايثبت و جهة الدراسدددددددددة ومدتها والتخصدددددددددص
كمدا و الم ظ ج( المرفظ هدذل ال ئحدة\1الملحظ رقم بدالددولدة دارجلمتدابعدة الددراسددددددددددددددات العليدا الك ي لجدا ة التفرغ
لعروالمطل بة الدائرة مرفقا ها كافة المستندات لل رسالة التقدم
ً
.للت جي بشانها المجلس هاتمهيدا
108
:إجازة التفرغ الجزئي للموظف المواطن لمتابعة الدراسات العليا خارج الدولة ثانيا
لمتابعة الدراسدددددات الجز ي لجا ة التفرغيج بنام ت لدددددية السدددددلطة الم تصدددددة وم افقة المجلس منح الم ظ الم الن -1
براتب شامل. الدولة ارجالعليا
ل ا كانت الدراسة مت افرة دا ل الدولة لا الدولة ارجلمتابعة الدراسات العليا الجز ي إجا ة التفرغبا يج التر يص -2
المجلس. بم افقة
-الدولة ما ي ي : ارجليا لمتابعة الدراسات الع الجز ي يشتره لمنح الم ظ لجا ة التفرغ -3
بالدولة التربية والتعليمأن يك ن حالدددددددددد قب ل أكاديمي من لحد المعاهد أوالكليات المعترف ها من قبل و ارة .أ
ب ن ) الدراسة ومدتها والتخصص.
ً
م ضحا
.ل
ً
بما يت افظ مع معايير بلاة الدراسددددددددددة بالشددددددددددكل الذي يمكن من متابعتها ويتم تحديد المسددددددددددت ي اللا ي أن يك ن ملما
أو أية جهة أ ر يقبلها المجلس . التربية والتعليمو ارة
لن ام التقارير السن ية. نأا يقل تقدير الكفامة ن يف ق الت قعات( .ج
ً
الس تين الأ يرتين ل ا كان اوعا
مع لبيعة جهة مل أو تخصص ال ظيفي. .د
ً
أن يك ن م و ) الدراسة متفقا
الدولة. ارجلمتابعة الدراسات العليا الجز ي إجا ة التفرغ بلعمل ولبيعت تسمح أن تك ن حاجة ا .ه
سن ات الأقل. (3 أن يك ن قد دم الحك مة .و
الدولة ارجلمتابعة الدراسدددددددددددددات العليا الجز ي جا ة التفرغلبشدددددددددددددان ( ل-12أن ي قع التعهد وفظ النم ج رقم .
.ال ئحة هذل ج( المرفظ \1الملحظ رقم ب
( 10لمتابعة الدراسددددددددات العليا ارج الدولة وفظ النم ج رقم الجز ي الم ظ تعبئة أسددددددددتمارة للب لجا ة تفرغ .ح
ذل ال ئحةج( المرفظ ه\1الملحظ رقم ببشان للب الإجا ة
ً
ها المستندات الثب تية من الجامعة الملتحظ ها . مرفقا
في هذل المادة. ثانيا ( من 3الشروه الم ضحة بالبند يج للمجلس ااستثنام من أي من -4
، التي تت ل دراسددددددددة لل الدائرة الدولة ارجلمتابعة الدراسددددددددات العليا الجز ي ترفع السددددددددلطة الم تصددددددددة للب لجا ة التفرغ -5
الطلب ورفع لل المجلس للبت بشان .
.ي م ل السنة الدراسية س ام كانت متفرقة أو متصلة 60يراع أن ا تزيد مدة الإجا ة الدراسية ن -6
الجز ي ن المدة المقررة أ ل لجا ة التفرغ بنامً للب السددددددلطة الم تصددددددة والتقارير ال اردة ترفع الدائرة للب تمديد -7
شانها.وللمجلس اتخا ال م بللمدة ال مة استكمال الدراسة لمتابعة الدراسات العليا ارج الدولة
109
بنام للب السددددددلطة الم تصددددددة بالجهة الحك مية لمتابعة الدراسددددددات العليا ارج الدولة الجز ي لجا ة التفرغيج وق -8
.أو الم ظ بعد م افقة المجلس
تحتسددددددددددددب مدة لجا ة التفرغ لمتابعة الدراسددددددددددددات العليا ارج الدولة -9
ً
وددددددددددددمن مدة دمة المجا التي يسددددددددددددتحظ ها معاشددددددددددددا
ً
أو مكافاة نهاية دمة ، وكذلف الترقية والع وات الدورية ، وا يستحظ ها لجا ة دورية. تقا ديا
هدددا و لددف بمدددا يت افظ مع فترة الإجددا ة الم ظ لرفدداق المسدددددددددددددتنددددات الثب تيدددة ن فترة ت اجدددل في الجدددامعدددة الملتحظ -10
المر صة ل في كل مرة ل السنة الدراسية . الدراسية
في حدال ددم الت ام الم ظ أن الجهدة الحك ميدة متدابعدة الم ظ في فترة لجدا تد الددراسددددددددددددديدة و الجهدة الحك ميدةتت ل -11
تقرير هذا الشان للدائرة . ترفع
110
: إجازة التفرغ الجزئي للموظف المواطن لمتابعة الدراسات العليا داخل الدولة ثالثا
، وتتطلب لنيل درجة الماجسدددددددددددددتير أو الدكت رال من لحد الجامعات أو الكليات دا ل الدولةيمنح الم ظ الذي يدرس -1
، لجا ة دراسدية براتب شدامل ن نفس الأيام التي دراسدت حضد ر محاودرات لدباحية اسدتكمال المسداقات ااسدتدراكية
قرر فيها المحاورات الصباحية
، و لف وفظ جدول المحاورات المعتمد من الجامعة أو الكلية التي يدرس ها الم ظ . ت
( من 1يشتره لمنح الإجا ة المنص ص ليها في البند رقم -2
ً
-:الآتيهذل المادة من ثالثا
ب -أ
ً
حصددددددددددددد ل الم ظ القب ل الأكاديمي من الجامعة أو الكلية لدراسدددددددددددددة الماجسدددددددددددددتير أو الدكت رال م ضدددددددددددددحا
است العليا و التخصص.در
.التربية والتعليممن و ارة الأكاديميا تماد البرنامب -ل
استمرار الم ظ في الدراسة وتقديم مايفيد نتائج ن الفصل الدراس ي السابظ. -ج
م افقة جهة مل الحك مية الدراسة . -د
ي قع الم ظ التعهد المعد لذلف من الجهة الحك مية. -ه
لإتخا مايرال مناسبا. المجلس ب اسطة الدائرة ر يعرض الأم ل الم ظ باي من بن د التعهد أ ل افي حال -3
ل ا أجل الم ظ الفصددددل الدراسدددد ي أو رسددددب في المسدددداق ااسددددتدراكي الذي تفرغ ل يج منح الإجا ة المنصدددد ص ليها في -4
( من 1البندد رقم
ً
ل المددة المقررة فقط واحددة يك ن لدف لمرةلدذي يليد ، و في هدذل المدادة للفصدددددددددددددددل الددراسددددددددددددد ي ا ثدالثدا
للدراسة.
بشدددان ( 10 الم ظ تعبئة أسدددتمارة للب لجا ة تفرغ جز ي لمتابعة الدراسدددات العليا دا ل الدولة وفظ النم ج رقم -5
للفترل الصدددددددددددددبداحيدة والقب ل جددول المحداودددددددددددددرات الي مي أرفداقمع ل ال ئحدة ج( المرفظ هدذ\1الملحظ رقم بدللدب الإجدا ة
الأكاديمي.
111
العلمية الرسالةإجازة تفرغ رراتب شامل لمناقشة : رابعا
يج منح الم ظ الم الن لجا ة تفرغ براتب شددددددددامل لمناقشددددددددة رسددددددددالت العلمية في الماجسددددددددتير أو الدكت رال( فقط و لف
-النح ااتي:
دا ل الدولة.سبعة أيام لمناقشة رسالت العلمية .1
لمناقشة رسالت العلمية ارج الدولة .2
ً
. مسة شر ي ما
تمنح هذل ااجا ة للم ظ لمرة واحدة فقط في كل درجة لمية، وإ ا لم تتم المناقشدددددددة لها لأي سدددددددبب من الأسدددددددبال .3
ف يج منحها للم ظ مرة أ ر .
ة رسالت العلمية أن يقع هذا الم د ومن أيام ااجا ة.يلت م الم ظ بتقديم ما يفيد تحديد الم د المقرر لمناقش .4
: للموظف المواطن هاإجازة أداء امتحان داخل الدولة أو خارج: خامسا
أن يمنح اتل متحان وفظ الجدول الزم ييمنح الم ظ المنتسب لل لحد الجامعات في ال ارج لجا ة لأدام اامتحان -1
بما فيها العطل الأسب ية والرسمية وتك ن براتب ي مان قبل بدم اامتحان الأول وي مان بعد اانتهام من اامتحان اا ير
منح الإجا ة الدراسية لأكثر من مرة ل العام الدراس ي.شامل ل السنة الدراسية ال احدة ويج
لليها اتدا ل الدولة يمنح لجا ة وفظ الجدول الزم ي ل متحانلكليات أو االم ظ المنتسددددددب لل لحد الجامعات -2
ً
مضددددددافا
الأسدددب ية والرسدددمية ويج تجزئتها ل ا كانت الدراسدددة من تالعط بما فيهاسدددبعة أيام ل السدددنة الدراسدددية ال احدة
ب المنتسب أن يباشر مل بعد ويت ج أن يتم ااستفادة م ها قبل اامتحان الأول من كل فصل ، فصلين أو أكثر
الإنتهام من ادام اامتحان.
بالدولة لجا ة براتب شددددددددددددددامل لأدام الحك مية المسددددددددددددددائية في لحد المدارس أو المعاهد الدراسددددددددددددددةيمنح الم ظ المنت م في -3
وفق ة الإجا ةتحدد مدو ، اامتحان
ً
لليها مسددة أيام ل السددنة الدراسددية ال احدة ات متحانالزم ي لجدول لل ا
ً
مضددافا
ويج تجزئتها ل ا كانت الدراسدددة من فصدددلين أو العطل الأسدددب ية والرسدددمية، بما فيهاالأول من كل فصدددل قبل اامتحان
أكثر.
112
-ما ي ي : للم ظ الم الن هايشتره لمنح لجا ة أدام امتحان دا ل الدولة أو ارج -4
مل الحك مية الدراسة المطل ل أدام اامتحان ها باستثنام مؤهل الص الثاسي شر فما م افقة جهة -أ
دون .
نتص الفصل.امتحانات الم أو امتحانات السعيأو في اللاةأايك ن اامتحان -ل
.بالدولة التربية والتعليمالجامعة أو الكلية ارج الدولة فيجب أن تك ن معتمدة من و ارة ل ا كانت -ج
بشددددددددددددددان للب (10وفظ النم ج رقم ها الم ظ تعبئة أسدددددددددددددتمارة للب لجا ة لإدام الأمتحان دا ل الدولة أو ارج -5
ب ماي ي : ل ال ئحةج( المرفظ هذ\1الملحظ رقم بالإجا ة
ً
مرفقا
الجدول الزم ي ل متحانات. -أ
ها الم اد التي من جهة الدراسدددددددددة هاشدددددددددهادة لمن يهم الأمر للمنتسدددددددددبين للدراسدددددددددة دا ل الدولة أو ارج -ل
ً
م ضدددددددددحا
الأل ل ل ا كانت الدراسة ارج الدولة. وفظمعتمدة ومصدقة س ف يمتحن ها وأن تك ن
للجددول الزم ى لمددة اامتحداند5 داة البندد امع مر -6
ً
للأيدام ات( يمنح الم ظ الأجدا ة وفقدا
ً
المعتمدد من جهدة الددراسددددددددددددددة وفقدا
، مسب قة بي م واحد ن كل مادة مدرجة بالجدول ت ي أول مادة دراسية بالجدول، وفيما دا لف لكل امتحان الفعلية
. بعد الإنتهام من أدام اامتحانفي اول ي م يت جب الم ظ أن يباشر مل
113
إجازة ردون راتب شامل
(72) ادةالم
-: شامل إجازة شهر ردون راتب: أولا
في السددنة ال احدة شددريطة أن تت فر (30 الحك مية منح الم ظ لجا ة بدون راتب شددامل لمدة ا تجاو ةيج للجه -1
ً
ي ما
.لد الم ظ أسبال جدية تقتض ي منح هذل الإجا ة وتقبلها السلطة الم تصة
-ماي ي : يشتره لمنح الإجا ة -2
أا يك ن للم ظ رليد من الإجا ات الدورية. .أ
ا ة سير وانت ام العمل في و م مقتضيات ومصلحة العمل.أا يؤثر منح الإج .ل
حتسددددددددددددددب مدة الإجا ة من ودددددددددددددمن مدة دمة الم ظ -3
وتد ل في اسدددددددددددددتحقاق الع وة الدورية والترقية والمعاش الم الن ت
د ، أن يتحمل الم ظ حصددت وحصددة الحك مة في التامينات ااجتما ية والمعاشددات وا يسددتحظ ها رلددي التقا دي
بالأجا ة الدورية.
م ها. -4
ً
تعتبر العط ت الأسب ية والرسمية التي تتخلل مدة الإجا ة بدون راتب جزما
بعذر ، الأيام التي يتايب أو ينقطع فيها الم ظ ن العمل شريطة أن يك ن لف يعتبر في حكم ااجا ة بدون راتب شامل -5
من هذل المادة.تقبل السلطة الم تصة وإن كان قد استنفذ
ً
الرليد المسم ح ب والمحدد في أوا
114
افقة الزوج للموظف المواطن :: ثانيا -إجازة خاصة ردون راتب شامل لمر
يمنح الزوج أو الزوجددة أجددا ل ددالدددددددددددددددة بدددون راتددب شدددددددددددددددامددل ل ا ر ص لأحدددهمددا بددالسدددددددددددددفر لل ددارج لمدددة ا تقددل ن أربعددة -1
مدة بقام الزوج أو الزوجة في ال ارج.أشهر، أا تتجاو فترة الإجا ة
حتسددددددددددددددب مدة الإجا ة من ودددددددددددددمن مدة دمة الم ظ وتد ل في اسدددددددددددددتحقاق المعاش التقا دي أن يتحمل الم ظ ي -2
لا في الحاات التالية فتتحمل الحك مة حصدددددددتها وحصدددددددة حصدددددددت وحصدددددددة الحك مة في التامينات ااجتما ية والمعاشدددددددات
لما ي ي :
ً
-الم ظ وفقا
ل ا كانت الإجا ة ال الة لمرافقة دبل ماس ي. -أ
.ل ا كانت الإجا ة ال الة لمرافقة الم فد في لجا ة دراسية -ل
ا يستحظ ها رليد في لجا ت الدورية ل ال فترة الإجا ة كما ايستحظ ها وة دورية ل ال فترة الإجا ة. -3
د أو العمل ارج الدولة.ا يج أن تزيد مدة هذل الإجا ة ن المدة المقررة للإيفا -4
افقة الزوج وفق : ثالثا علل الموظف تعبئة أستمارة إجازة شهر ردون راتب شامل أو إجازة خاصة ردون راتب شامل لمر
مع إرفاق شــــــــــهادة من جهة عمل الزوج ل اللائحة ج( المرفق بهذ\1الملحق رقم )رالإجازة بشــــــــــأن طلب (10النموذج رقم )
افق .المر
115
الأروةإجازة
(73) ادةالم
تفيد معتمدة شددددريطة تقديم شددددهادة متصددددلةمنح الم ظ الذي ير ق بم ل د لجا ة أب ة مدف ة الراتب لمدة ث ثة أيام مل ي
.الإجا ة ل شهر من تاريخ ال ادة دستنفت أنالدولة أو ارج بإنجال الزوجة دا ل
الإجازات الاستثنائية
(74) ادةالم
:
َ
إجازة التفرغأولا
، و لف للقيام باية أ مال أو مهام تتعلظ الحك مية منح الم ظ الم الن لجا ة تفرغ اسدددتثنائية براتب شدددامل ةيج للجه -1
الأسشدددددددددددددطة الرياودددددددددددددية أو البرامب ااجتما ية أو الثقافية أو مافي المسددددددددددددددابقات أو بالمشدددددددددددددداركة في مجاات الفرق ال لنية أو
، و لف بنام للب الجهات الرسددددددددددمية الحك مية يعمل ها الم ظ ةكل مباشددددددددددر بعمل الجهحكمها،والتي ا تتعلظ بشدددددددددد
المعنية بتلف المجاات وللمدة التي تحددها.
للقرارات -2
ً
لما ين م قرار مجلس ال رام بشان لجا ات التفرغ الرياض ي وما في حكمها أو وفقا
ً
يستحظ الم ظ الإجا ة وفقا
المجلس.والتعاميم الصادرة من
( من 1في المجاات المذك رة في البند رقم الم اهبهارات أو المتخصدددددصدددددية أو ال برات ال ؤه ت أوالمأن يك ن لد الم ظ -3
من هذل المادة.
ً
أوا
.بنجاح ا يج التر يص بتلف الأجا ة لا بعد اجتيا الم ظ فترة اا تبار -4
للددب الم جددا ة يج تمددديددد فترة الإ -5
ً
في الم ظ تقرير ن الأ مددال التي تم لنجددا هددا بدد و ليدد أرفدداق ظ مرفظبندداما
ل فترة التمديد. اجا هالأ مال التي سينالفترة السابقة و
حتسدددددب مدة الإجا ة من ودددددمن مدة دمة الم ظ ، -6
لجا ة التفريغ من الجهة رلددددديد اجا ات دورية ن مدة وا يحسدددددب ت
.الحك مية التابع لها
البن د السددددددددددددددابقة في هذل المادة لجا ة التفرغ ااسدددددددددددددتثنائية براتب شددددددددددددددامل التي يج للجهة الحك مية منحها يٌسدددددددددددددتث ى من -7
للم ظ بنام للب الدائرة ل فترة الأ مات والك ارث و لف للقيام باية أ مال أو مهام تط ية بطلب من الجهات
للمدد التي تحددها تلف الجها
ً
ت ، أن تحتسددددددددب مدة لجا ة التفرغ ااسددددددددتثنائية وددددددددمن مدة الرسددددددددمية في الدولة ووفقا
دمة الم ظ ويستحظ ها رليدل في الإجا ة الدورية.
هدذل ج( المرفظ \1الملحظ رقم بد بشددددددددددددددان للدب الإجدا ة (10 الم ظ تعبئدة أسدددددددددددددتمدارة لجدا ة التفرغ وفظ النم ج رقم -8
غ وإرفاق القرار أو التعميم ال اص بذلف.يفر مع لرفاق للب الجهة الم تصة الطالبة للت ال ئحة
116
ثانيا : إجازة مخالطة مريض رمرض معدي :
مددة التي لللم ظ الم دالط لمريض بمرض معددي وتر اللجندة الطبيدة الم تصدددددددددددددددة منعد من مزاولدة أ مدال وظيفتد يمنح ا -1
.الإجا ة من لجا ت الدورية هذلسب تتقررها هذل اللجنة، وا تح
الأجا ة ودددددددددددددمن مدة ال دمة التي يسدددددددددددددتحظ ها الم ظ مكافاة نهاية ال دمة أو معاش تقا د ويسدددددددددددددتحظ تحتسددددددددددددددب مدة -2
. الم ظ الراتب الشامل ن الإجا ة
ثالثا : الإجازة العارضة :
1-
ً
أا تزيد السددددنة و أيام في مسددددةتزيد ن ا لمدة ، تمنح الإجا ة العاروددددة للم ظ لسددددبب لارإ يتعذر الإب غ ن مقدما
المرة ال احدة.في ي مين ن
.دورية أو لجا ة بدون راتبأا تك ن مسب قة أو متب ة بإجا ة -2
الإجا ة.هذل بمض ي السنة التي يستحظ ها الإجا ة العاروة يسقط حظ الم ظ في -3
نقطا) يجب الم ظ أن يقدم لرئيسدددددددددد المباشددددددددددر ند دت من اا -4
ً
رغبت باحتسددددددددددا ها لجا ة اسددددددددددباب ب بيانا
ً
م ضددددددددددحا
، وللسدلطة الم تصدة قب ل هذل الأسدبال أو رفضدها، و في حال رفضدها ا تبر اانقطا) لجا ة دورية أو لجا ة بدون ارودة
لما ترال السلطة الم تصة.
ً
ن العمل وفقا
ً
راتب أو انقطا ا
117
(75) ادةالم
متصددلة دون ذر 15انتهام لجا ت ل مدة ا تقل ن الم ظ الذي ينقطع ن مل ، أو ا يع د للي ف ر -1
ً
( ي ما
للض ابط المنص ص ليها في المادة رقم
ً
( من هذل ال ئحة.112تقبل السلطة الم تصة ، تنهى دمت وفقا
دم مباشدددددرة العمل ف ر انتهام ااجا ة فتخصدددددم في حال قب ل السدددددلطة الم تصدددددة لعذر الم ظ ن مدة اانقطا) و -2
هذل المدة من رليد لجا ت الدورية ل ا ت افرت لدي ، وإا ا تبرت لجا ة بدون راتب.
للإنقطدددا) و ددددم مبددداشدددددددددددددرة العمدددل لا -3
ً
في جميع الأح ال ا يعتدددد بتقدددديم الم ظ لطلدددب لجدددا ة أيدددا كدددان ن هدددا دددذرا
بم افقة السلطة الم تصة.
118
الباب السادس
))الفصل الثالث((
والندب والإعارةالنقل
119
النقل
(76)ادة الم
يج نقدددل الم ظ أوتايير مسدددددددددددددمدددال ال ظيفي بنفس المسدددددددددددددت ال ظيفي دا دددل الجهدددة الحك ميدددة التي يعمدددل هدددا هددددف -1
التددوير ال ظيفي بقرار من السدددددددددددددلطدة الم تصددددددددددددددة بعدد أ دذ م افقدة الددائرة ، شدددددددددددددريطدة أا يؤثر النقدل أو تايير المسدددددددددددددمى
ويج النقددل لل درجددة أ شدددددددددددددريطددة أن المدداليددة المقررة ال ظيفي حق ق الم ظ في الراتددب أو الإجددا ات أو الدددرجددة
من الدائرة في دم مماسعةو يتطلب الأمر لرفاق شددددددهادة تت افر في كافة الشددددددروه ال مة لشددددددال ال ظيفة المنق ل لليها
الن .المحال كان النقل للم ظ غير
لل جهدة حك ميدة أو محليدة أو اتحداديدة دا دل يج بقرار من السدددددددددددددلطدة الم تصددددددددددددددة نقدل الم ظ من جهدة ملد بدالإمدارة -2
-: الدولة أو العكس و لف بم افقة السلطة الم تصة في كل من الجهة المنق ل م ها والمنق ل لليها شريطة ما ي ي
لم ي افظ كتابة لف. أا يؤثر النقل حق ق الم ظ في الراتب والإجا ات ودرجت المالية، ما .أ
والمنق ل لليها.م افقة الدائرة قبل لدور قرار النقل من الجهة المنق ل م ها .ل
بدرجة أ شدددددددددريطة أن تت افر بنفس الدرجة أو يج نقل الم ظ لل وظيفة شددددددددداغرة في الجهة الحك مية المنق ل لليها -3
كافة الشروه ال مة لشالها. في
بما في لف أقدميت في ال ظيفة.يؤثر النقل تعتبر دمة الم ظ متصلة وا -4
ً
حق ق المكتسبة قان نا
أما المنق ل لل جهة حك مية اتحادية أو الدورية،جا ات ليحتفظ الم ظ المنق ل دا ل الحك مة بمسدددددتحقات وأرلددددددة -5
محلية في اامارات اا ر فيس رليد لجا ات بالت سيظ مع الجهة المنق ل لليها.
تتحمدل الجهدة الحك ميدة المنق ل لليهدا الم ظ كدافدة التكدالي والرسددددددددددددد م التي تترتدب النقدل بمدا في لدف أيدة فروق في -6
للن م المعم ل ها في ن ام المعاشات
ً
ل الم ظ . والتامينات ال اوعأقساه ااشتراص وفقا
لق ا د النقل يج نقل الم ظ لل وظيفة تتناسددددددددددددددب وحالت الصدددددددددددددحية بنام تقرير ا -7
ً
للجنة الطبية الم تصددددددددددددددة وفقا
المقررة في هذل ال ئحة.
ا يج نقل الم ظ المعار ل فترة الإ ارة. -8
أو جهة محلية من الإمارات الأ ر لل أي جهة حك مية، يتطلب الأمر أ ذ م افقة اتحاديةفي حال نقل الم ظ من جهة -9
دم في لجرامات النقل.مسبقة من المجلس بعد رض الدائرة وقبل الب
120
الندب
(77) ادةالم
بقرار من الحك مية أو الحك مة ةالجهيج ندل الم ظ للقيام با مال وظيفة أ ر شدددددددددددددداغرة أو غال ها شدددددددددددددداغلها دا ل
مع مرا اة الض ابط التالية :السلطة الم تصة
( %25ب اقع من الجهة المنتدل لليها يسدتحظ المنتدل وة ندل ، و يك ن الندل لمدة سدتة أشدهر تمدد لمدة مماثلة -1
لل ظيفة المنتدل لليها ل ا كان الندل لل جانب مل الأل ي، شريطة أاتقل مدة الندل الدرجة لبداية مرب ه راتب
. ن ث ثة أشهر
التي تعل ها بدرجتين كحد ال ظيفة مسدددددددددددددداوية ل ظيفت أو ا يج ندل الم ظ لأكثر من وظيفة واحدة أن تك ن -2
أق ى.
.لا بعد مرور سنة الأقل من تاريخ تعيين ا يج ندل الم ظ -3
.(يحتاج لل تحسين أدام ن السنة السابقة بتقدير تقييما يج ندل الم ظ ل ا كان قد حصل -4
وإنهدام ةلليهدا فيمدا ددا الع وة الددوريدة والترقيديخضدددددددددددددع الم ظ المنتددل لكدافدة الق ا دد المعم ل هدا في الجهدة المنتددل -5
ال دمة.
.تد ل مدة الندل في استحقاق الع وة الدورية والترقية والمعاش التقا دي -6
يج لنهام ندل الم ظ في أي وقت قبل انتهام مدت .في حالة الضرورة -7
121
الإعارة
(78) ادةالم
أ ر ارج ة أية جهدة اتحدادية أو محليدة دا ل الدولة أو أية جهد لل أو من الم ظ اسدددددددددددددتعدارة أو يج بقرار من المجلس ل ارة
الآتية:مع مرا اة الض ابط الدولة،
م افقة السلطة الم تصة بكل من الجهة المعيرة والجهة المعار لليها. -1
تك ن الإ ارة لمدة ا تزيد ن سنة واحدة قابلة للتمديد بم افقة المجلس. -2
.اا تبار أثنام فترةيج ل ارة الم ظ ا -3
م افقة الم ظ ال طية الإ ارة أو تمديدها. -4
-والمزايا: بال سبة للراتب والع وات -5
ل ا كانت الإ ارة دا ل الدولة يسدددددددتحظ الم ظ المعار راتب الشدددددددامل وإجا ات ومسدددددددتحقات الأ ر من الجهة المعار -أ
لليها
ً
.من تاريخ بدم الإ ارة وحتى تاريخ انتهائها ا تبارا
الجهة المعيرةالشددددددددددددددامل من راتب الم ظ المعار يسدددددددددددددتحظ ل ا كانت الإ ارة ارج الدولة لل جهات لقليمية أو دولية -ل
من الجهة المعار لليها. ويستحظ لجا ات من الجهة المعار لليها يتلقاها بالإوافة الي أية مبالغ أو مخصصات
.نهاية ال دمة أو مكافاة التقا د ة الإ ارة في حسال معاشتد ل مد -6
يخضدددددددددع الم ظ المعار أثنام مدة ا ارت للسدددددددددياسدددددددددات وااجرامات المعم ل ها في الجهة المعار لليها فيما دا لنهام ال دمة -7
.الجهة المعيرةحيث يك ن لف من سلطة
المعار لليها ووفقا لن ام لدارة الأدام الذي تطبق الحك مة.يتم تقييم أدام الم ظ المعار بالت سيظ مع الجهة -8
.ا لديهات المعم ل هما ل فترة الإ ارة وفقا للإجرا الجهة المعيرةيج ترقية الم ظ المعار في -9
.الجهة المعيرةلجا ات من ةيستحظ الم ظ المعار أي ح ال االأ وفي جميع-10
122
:الآتيةفي الحاات الإ ارةت تهي -11
أو انتهام مدة تمديدها. مدة الإ ارةانتهام -أ
.وم افقة الجهة المعيرة والجهة المعار لليها المعارللب كتابي من الم ظ تقديم -ل
أن ي جدّ الطرف الدذي يرغدب في لنهدام للدب السدددددددددددددلطدة الم تصددددددددددددددة قدان ندا في الجهدة المعيرة أو الجهدة المعدار لليهدا -ج
للطرف الآ ر
ً
كتابيا
ً
.مدت شهرين الأقل قبل تاريخ انتهام الإ ارة الإ ارة ل طارا
الإ دددارة ل ا كددداندددت دا دددل الددددولدددة انتهدددام( أيدددام مدددل من تددداريخ 5 ل المعيرةيجدددب الم ظ الع دة لل الجهدددة -د
و ل شهر ل ا كانت الإ ارة ارج الدولة.
123
الباب السادس
))الفصل الرابع((
العمل الإضافي
124
(79) ادةالم
تكلي الم ظ بالعمل لمدة منية تزيد ن السددددددددددددددا ات المقررة للدوام –ل ا أقتضددددددددددددددت الحاجة –يج للسدددددددددددددلطة الم تصددددددددددددددة
للض ابط التالية :
ً
-الرسمي، أو أثنام العطلة الأسب ية أو الرسمية مقابل أجر لوافي وفقا
( درهم 9600 الأسددددددددداسددددددددد ي ن يد راتبيز الذي ا الم الن الم اظ ، تكلي يج للرئيس أو المدير في حالة الضدددددددددرورة -1
ً
( درهم5000الأسدددداسدددد ي ن زيد راتبيوالم ظ غير الم الن الذي ا شددددهريا
ً
لمدة منية يادة الإوددددافي ، بالعملشددددهريا
ي بحد ، أن يك ن الأجر الإوددددددددداف السدددددددددا ات المقررة للدوام الرسدددددددددمي أو أثنام العط ت الأسدددددددددب ية أوالرسدددددددددمية
للإداري 1000 أق ددددددددد ى
ً
للف ي ، ويحتسدددددددددب العمل الإودددددددددافي ب اقع سدددددددددا ة مل 1300و ( درهم شدددددددددهريا
ً
( درهم شدددددددددهريا
للمعادلة :لوافية بسا ة واحدة،
ً
وتحتسب وفقا
(سا ة 240 ÷ دد السا ات الإوافية× الراتب الأساس ي
لبيعة العمل الذي سددددددديك يصددددددددر الرئيس أو المديرو
ً
المطل ل ل ب الم ظ و دد سدددددددا ات العمل التكلي متضدددددددمنا
.النجا ه من
، والذي يكل با مال ( من هذل المادة1نص لي البند رقم ما نالأسدددددددددددددداسددددددددددددد ي اتب زيد ر ي يسدددددددددددددتحظ الم ظ الذي -2
بحد أق ددد ى لودددافية بعد انتهام الدوام الرسدددمي أو أثنام العط ت الأسدددب ية أوالرسدددمية
ً
لودددافيا
ً
( درهم 1000، أجرا
و بمعدل
ً
( شهريا
ً
، ويحسب الأجر الإوافي النح التالي 65 شهريا
ً
:( سا ة شهريا
(سا ة 65 ÷ دد السا ات الإوافية × درهم( 1000الحد الأق ى
( بن ام المكافاة الشهرية من دد سا ات العمل الإوافي من الحد الأق ى المقرر 12،13،14يستث ى شاغل الفئات -3
هذل المادة. ( من1بالبند
ن العمل الإوددددددددافي الذي يكل ب في غير أوقات العمل الرسددددددددمية أو -4
ً
العط ت ااسددددددددب ية أو يمنح الم ظ تع يضددددددددا
-الشروه الآتية : وفظالرسمية
.يحتسب الأجر الإوافي بعد لنتهام الدوام الرسمي -أ
الحك مية. ةالجهفي مي انية يجب أن يك ن الأجر الإوافي في حدود المبالغ الم صصة -ل
باسددددتثنام -ج
ً
العامل ن بن ام المناوبة يج منح الم ظ الذي يعمل في ايام العط ت الأسددددب ية أو الرسددددمية أياما
مع الإجا ة الدورية.أو بص رة منفصلةمساوية لها، أن تستهلف ل السنة،
أن يتفظ العمل الإوافي المكل ب مع احتياجات العمل الفعلية. -د
لبيعددة العمددل الددذي أن يصددددددددددددددددر ال -ه
ً
تكلي كتددابددة من الرئيس المبدداشدددددددددددددر ويعتمددد من الرئيس أو المدددير متضدددددددددددددمنددا
.النجا ه من تطلبيسيكل ب الم ظ و دد سا ات العمل التي
ا يحتسب الأجر الإوافي ن الي م ل ا قلت سا ات العمل في ن سا ة واحدة. -و
125
باسدددددم ةالجهتعد -5
ً
ام الم ظفين الذين يسدددددتحق ن بدل مل لودددددافي ن الشدددددهر السدددددابظ، الحك مية في بداية كل شدددددهر كشدددددفا
، أن يتضدددددددددددددمن الرئيس أو المدير أو من ين ل هم ثم يرسدددددددددددددل لل الدائرة لمراجعت واتخا ال ممن ويعتمد الكشددددددددددددد
-الكش المشار للي البيانات التالية :
اسم الم ظ : -أ
ال ظيفة : -ل
الراتب الأساس ي : -ج
العمل الإوافي الي مي ل ال الشهر : دد سا ات -د
البدل المستحظ : -ه
126
الباب السابع
))الفصل الأول((
نظام الانضبا الوظيفي
العمل سلوكياتو
127
العمل سلوكياتألداف نظام الانضبا الوظيفي و
(80) ادةالم
-ماي ي :لل العمل وسل كيات يهدف ن ام اانضباه ال ظيفي
لتحقيظ الأهداف.ارتقام بادام ا .أ
ً
الم ظ في مل ول ا
لتحقيظ المصلحة العامة.هذل ال ئحة وفظ ما جام في ةال ظيفيبالض ابط ت ية الم ظ بضرورة االت ام .ل
السعي لل تنمية أدام الم ظ وتط ير قدرات ال ظيفية. .ج
ومان اكتسال الم ظ أ قيات العمل وتطبيقها. .د
الحك مية مع العم م وسائر أفراد المجتمع. ةالجهتن يم سل ص وتصرفات الم ظ دا ل .ه
تنمية روح العمل ومن الفريظ ال احد. .و
ات ج دة الية للعم م. ومان تقديم دمات .
الحك مية. هةبيئة مل منتجة ومحفزة الإبدا) مما يؤدي لل تعزيز سمعة الج ايجاد .ح
128
العمل سلوكياتنظام الانضبا الوظيفي و مبادئ معايير و
(81) ادةالم
-المبادئ التالية : و العمل علل المعايير سلوكياتيقوم نظام الانضبا الوظيفي و
الن اهة .1
و مبادإ ، فمن دون الن اهة يسددددددددتحيل الفرد أن تك ن لدي قيم و كافة المبادإ الأ ر التي تق م لي المبدأ الأسدددددددداسدددددددد ي
والعمل من أجل المصدددلحة العامة ، لذا يت قع من كافة الم ظفين التح ي بدرجة الية من الن اهة و لدددراحة وغيرها و أمانة
ن أي سل ص مخال في العمل. اابتعاد
المساواة . 2
تطبيظ كافة المسدددددداواة و ، وتتصدددددد بالإنصدددددداف و الزائرين معاملة الية من التحي العم م و تعامل الم ظفين مع م ئهم و
.ي الأن مة المعم ل ها الجميع بشكل متساو
. الم هدر العام 3
ةالجه، وأن يرتدي م بس ائقة ومحتشددددددددددمة بحيث يحافظ سددددددددددمعة وم هر يلت م الم ظ بالمحاف ة الم هر العام
للعادات والتقاليد المحليةالحك مية
ً
الحك مية. هةالمطبقة بالج، والتعليمات والن م التي يعمل ها وفقا
. ااحترام المتبادل4
التمسددددف بالأ ق السددددامية في التعامل ، و احترام القيم و الآرام الشدددد صددددية كافة الم ظفين مرا اة مشددددا ر م ئهم ، و
حيث تضددددددم م ظفين من ثقافات و ج سدددددديات مختلفة ، الحك مية ةالجه، وتزداد أهمية ااحترام المتبادل في مع مرؤوسدددددديهم
يتمتع كل م هم بتقاليدل و ادات و قيم ال الة.
129
. التط يددر ال ظيفدددي5
، والإسدددددددددددددهدام بفعداليدة في كدل في مجدالد الم ظفين العمدل تنميدة قددراتهم الدذاتيدة، و يدادة الكفدامة الإنتداجيدة في العمدل
في دمة أهدافها.العملية وووع الإمكانيات والقدرات العلمية وال برات ة الحك مي ةالجهالعمل في تط ير
. تحمدل المسددؤوليدة 6
وتنفيددددذ الحك ميددددة ةالجهدددد كددددافددددة الم ظفين الألت ام بددددادام المسدددددددددددددؤوليددددات الملقدددداة دددداتقهم، والحفدددداظ ممتلكددددات
ال دمات المطل بة م هم أكمل وج .
. سدر دة التصدرف 7
فعالة ومتكاملة. دمة العم م من ل ت فير دماتالتمي في التي تد لل بالقيم كافة الم ظفين االت ام
. الع قات بين الم ظفيدن 8
سشددددطة في لدارة الع قات مع الزم م في العمل، وفي ، وتادية أدوار الم ظفين التصددددرف بشددددكل ائظ مع بعضددددهم البعض
، وفي حال فشددددددددددل كافة بصدددددددددد رة ودية ال ف ا، ي بغي المبادرة لل المحاولة في حل هذ ف بين الم ظفينحال حصدددددددددد ل أي
. الرئيس، ي بغي الم ظفين لب غ المحاوات
ً
المباشر طيا
. السل ص المثالي 9
متثدال و ليهم نددد أدام واجبدداتهم الإ الم ظفين القيددام بددالمهددام والمسدددددددددددددؤوليددات الم كلددة لهم بدداكبر قدددر ممكن من الفعدداليددة
ة واامتنددا) ن الممددارسدددددددددددددددات والأ مددال التي تنتهددف الآدال والسدددددددددددددل ص الق يم وأ راف وتقدداليددد يددالحك م التشدددددددددددددريعدداتلكددافددة
المجتمع.
. تضارل المصالح 10
منفعة ل أو لأحد أثنام تادية ال ظيفة اامتنا) ن السدددددددددعي بالذات أو ال اسدددددددددطة لل تحقيظ مصدددددددددلحة أويجب الم ظ
أقارب أو معارف س ام بصياة مباشرة أو غير مباشرة.
130
. العمل لحسدال الآ ريدن11
، مما يتطلب من اامتنا) الجهة الحك ميةيتعين الم ظ تكريس كامل ال قت والجهد لل فام بالت امات ال ظيفية تجال
، لا بم افقة طية من السلطة الم تصة. مقابل ن العمل لحسال الآ رين س ام بمقابل أو بدون
. المحاف ة سرية المعل مات12
سدرية ، حتى ول بعد ترك ال دمة لا بتصدريح طي مسبظ وثائظأو معل مات ةاامتنا) ن الكشد ن أييلت م الم ظ ب
، وفي هذل أو أية جهة أ ر لل طر أو الضددرر الحك مية ن جريمة تعرض جهة الكشدد ، أو كان الهدف من الكشدد ها
الحالة يجب لي لب غ السلطات الم تصة.
. الملكيدة الفكرية 13
، لذا فإن الجهات الحك مية لجرام بح ث ودراسددددددددددددددات تسدددددددددددددتخدم فيها م ارد ت فرها تتطلب لبيعة العديد من ال ظائ لن
الم ظفين الم تصددددددين هذل الأسشددددددطة قد يعدون أو يط رون ملكيات فكرية قيمة كجزم من مهامهم ومسددددددؤولياتهم، وفي حال
فتك ن الجهة الحك مية هي المالكة. الة بالجهة الحك مية قيام م ظ ما بإ داد أو تط ير أي ملكية فكرية
. الصحة والس مدة المهنيدة 14
لدذا فهي ، فبددوند ا يمكن لهدا أن تؤدي ال ددمدات المن لدة هدا ، الحك ميدةجهدة اليشدددددددددددددكدل أهم مدا لدد العنصدددددددددددددر البشدددددددددددددري
، وتفي بمتطلباتهم الشددددددددددددد صدددددددددددددية بيئة مل ادلة وآمنة وصدددددددددددددحية لم ظفيها تحقظ العدالة فيما بي هم مسدددددددددددددؤولة ن ت فير
ا الشان.والعملية و الم ظفين االت ام بالق ا د والأن مة الصادرة في هذ
. المضايقة والتعدي الآ رين 15
، وفي حددال حصددددددددددددد لهددا تق م ملت مددة بت فير مندداخ مددل ددالن من أي ن ) من المضدددددددددددددددايقددات أو التعددديددات الحك ميددةجهددة اللن
باي سددددددددل ص ي، وا الم تصددددددددة باتخا الإجرامات الضددددددددرورية للتصدددددددددي لهاالسددددددددلطة
ً
من جانب يق م ب الم ظ سددددددددمح لل قا
، م ظفيها
ً
المباشر. الرئيسومن واجب كل م ظ يشاهد أي ممارسة شا ة ن الق ا د أن يبلغ ها ف را
131
. التصريحات العامدة16
وغيرها التي تطال ةفاالتصريحات العامة تتضمن التعليقات العامة الم جهة لل وسائل الإ م كالإ ا ة والتلفزي ن والصح
من أفراد الجمه ر
ً
كبيرة
ً
ع كافة الم ظفين اامتنا) ن الإدام باي تصددريحات امة ما لم يحصددل ا م افقة ف، أ دادا
.الحك ميةجهة المسبقة من
. تقنيدة المعلد مات 17
، ويشدددددددددددددمل هذا اسدددددددددددددتخدام البريد يجب أن ينحصدددددددددددددر اسدددددددددددددتخدام الم ظ لأن مة المعل مات في الأغراض المحددة لها فقط
لتنفيذ المعام ت والأغراض المرتبطة با مال وأي برامب أو تطبيقات أ ر ووددعت شددبكة العنكب تية الالإلكتروسي وتصددفح
.الحك مية الجهة
. التد ين في الأماكن غير المصرح ها18
التد ين في جميع يمنعبيئة ن يفة و صددددحية لكافة م ظفيها و م ئها و ائريها ، لذا فإن لل ت فير الحك مية ةالجهتسددددع
.الأماكن ما دا المصرح ها
السياس ي والفكر . العمددل 19
، أو أن يعمل لحسا ها أو يح ر الم ظفين اانتمام لل لحد المن مات أو الهيئات أو الأحزال السياسية أو مافي حكمها
يشارص في الد اية والترويب لها باية وسيلة.
رد . استخددام الأل ل والمد ا20
وتجهي ات متن ة تمك هم من القيام بمسددددددددؤولياتهم باكبر قدر ممكن الحك مية هةالجت فر
ً
وم ارد وأم اا
ً
لم ظفيها ألدددددددد ا
من الفعالية، لذا فإن يتعين الم ظفين أن يسددددددددددتخدم ا هذل الألدددددددددد ل والم ارد بشددددددددددكل فعال واقتصددددددددددادي، وحصددددددددددر هذا
الجهة الحك مية.ااستخدام لتحقيظ أغراض
132
العمل سلوكياتالحكومية في نظام الانضبا الوظيفي و ةلتزامات الجهإ
(82) ادةالم
الحك ميدددة بدددإيجددداد بيئدددة مدددل يمكن من لهدددا تحقيظ العددددالدددة والإنصدددددددددددددددداف في الحق ق واامتيدددا ات بين جميع ةتلت م الجهددد
ل رتقام بادام الم ارد البشرية الم ظفين
ً
للمصلحة ، ول ا
ً
-، مما يلزم ليها تجال م ظفيها ماي ي : العامة ، و لف تحقيقا
، من ل تسددليم سسدد ة ال ئحة لتعري الم ظ بق ا د السددل ص ال ظيفي ومبادإ أ قيات العمل ال اردة هذ -1
من الطريقة التي يؤدون ها أ مالهم والتاكيد است مهم هذل ال س ة.
ً
من والذي يعتبر جزما
، وبث روح التشدددددددددددددجيع والمنافسدددددددددددددة لتعزيز الثقة المتبادلة في معاملة جميع الم ظفين دون تمي تحقيظ مبدأ المسددددددددددددداواة -2
بي هم.
تهيئة ظروف مل آمن و ادلة وصدددددددددددحية للم ظفين تل ي المتطلبات الأسددددددددددداسدددددددددددية احتياجاتهم للقيام بالأ مال الم كلة -3
لليهم.
الحك مية التي تقدم دمات للجمه ر . ةهتدريب الم ظ آدال التعامل مع الجمه ر ، و الة في الج -4
.ا اتهم نجاوالثنام للم ظفين بنام شع ر ااحترام والتقدير -5
وت فير فرص للم ظفين للمشددداركة في تقديم ااقتراحات المتعلقة بتحسدددين ال دمات، تشدددجيع روح المبادرة واابتكار -6
ص.، وتط ير العمل في ج من الثقة المتبادلة والفهم المشتر
نقاش الهادف لحل المسدددددددائل التي تشدددددددالهم أثنام تادية واجبات وظيفتهم، والتشدددددددجيع الم ظفين الت الدددددددل المفت ح -7
تصددددددددددال مع الم ظفين لإتاحة الفرلددددددددددة والح ار في حل مشدددددددددداكل اافتح قن ات و والعمل ليجاد الحل ل المناسددددددددددبة،
لتحقيظ العدالة بي هم. العمل، وااستما) الجيد لمشاكل الم ظفين والعمل حل
ً
ها ول ا
وشع ر الم ظ بالروا تخصصاتهم براتهم والإلمام بما ه جديد في حق ل لتط يرت فير التدريب الجيد للم ظفين -8
. ال ظيفي
للي مع مايسددند ةوالقدر أ، و لف بما يتفظ مع المهنة أو الدراسددة ووددع الم ظ المناسددب في المكان المناسددب دون تحي -9
أ مال.من
محاربة شتى أن ا) الف ض ى والإهمال والتسيب والفساد. -10
لتحسين مست ال ووع تعليمات -11
ً
واضحة ولريحة استثمار ال قت وإدارت لزيادة الكفامة الإنتاجية للم ظ ول ا
ااجتماعي.
رة بصفة الة.لإماو الدولة بصفة امة لالعمل بمبدأ تكافؤ الفرص في شال المنالب لي داد اانتمام وال ام -12
133
العمل سلوكياتألتزامات الموظف في نظام الانضبا الوظيفي و
(83) ادةالم
، هدفها دمة المجتمع الم ظ أن يدرص أن ال ظيفة العامة تكلي للقائمين ها
ً
وأن المعم ل ها للتشدددددددددددددريعات، لبقا
، وأن تك ن ممارسدددددددددددات متسددددددددددداوون أمام القان ن بدون أي تميي يتح بالأ ق والقيم الفاودددددددددددلة وأن يدرص أن جميع الأفراد
يتفظ ومعايير السدددددل ص
ً
وأن يتصدددددرف في جميع الأوقات العامةال ظيفية في حدود الصددددد حيات الم لة ل وأن يسدددددلف مسدددددلكا
من هذا الم ظ ا دا ل العمل و ارج
ً
-الت ام بما ي ي :بطريقة تحافظ القيم والن اهة والسمعة الطيبة وانط قا
الحك ميدة ف يتايدب ن العمدل أو يادادرل لا بدإ ن من رئيسدددددددددددددد المبداشدددددددددددددر ةاالت ام بم ا يدد العمدل التي تحدددهدا الجهد -1
ً
الصادرة في هذا الشان. للتشريعاتووفقا
اسدددددتمرارية يجب الم ظ لل ) رئيسددددد المباشدددددر كافة الم اوددددديع والمسدددددائل ات الع قة بطبيعة مل لضدددددمان -2
وج دة العمل.
أدام العمل المن ه ب بنفسدددد وأن يخصددددص وقت العمل الرسددددمي لأدام واجبات وظيفت وكذلف العمل في اوقات العمل -3
غير الرسمية ل ا تم تكليف بذلف.
اقة في التعامل مع الجمه ر وإنجا معام تهم في ال قت المحدد.بالل -4
تخل وأن يك ن سدددل الحفاظ كرامة ال ظيفة -5
ً
مع ما تتطلب ال ظيفة من احترام ونزاهة وأا يرتكب أ ماا
ً
ك متفقا
بالشرف والأمانة.
للمصلحة العامة. -6
ً
التعاون مع م ئ في أدام ال اجبات ال مة لتامين سير العمل تحقيقا
الحك ميدة ةتط ير الجهدد يسدددددددددددددهم بفعدداليددة فيأن العمددل تنميددة قددراتد الدذاتيددة و يدادة الكفددامة الإنتدداجيددة في العمددل و -7
ويضع لمكانيات وقدرات العلمية و برات العملية في دمة أهدافها.
المعم ل ها لا ل ا تضدددددددددددددمنت مخالفة التشدددددددددددددريعاتتنفيذ ما ي ج للي من أوامر وتعليمات بدقة وأمانة و لف في حدود -8
الحك مية وفي هذل الحالة يت جب لي أن يثبت م ح ات كتابة في شددددددددددددددان الم الفة التي ةلدددددددددددددريحة للأن مة في الجه
134
وجب لي التاشدددير بذلف أوامرل فإ ا ألدددر الرئيس تنفيذ المباشدددرتضدددم ها الأمر الصدددادر للي ويسدددلمها لل الرئيس
لة.كتابة و الم ظ في هذل الحالة أن ينفذ الأمر مسؤولية رئيس الكام
الحك مية التي يعمل ها ومرا اة ليانتها ول نها من التل والضيا) وال سارة. ةالمحاف ة ممتلكات وأم ال الجه -9
أن يحافظ ال ثائظ الرسمية و سرية محت ياتها. -10
التايير. تاريخالحك مية بحالت ااجتما ية وكل تايير يطرأ ليها ل شهر الأكثر من ةلب غ الجه -11
الحك مية. ةالتقيد باتبا) الل ائح والأن مة والقرارات التي تطبقها الجه -12
135
العمل سلوكياتالمحظورات علل الموظف في نظام الانضبا الوظيفي و
(84) ادةالم
يتناف مع الأ ق العامة -1
ً
أومقتضددديات شدددرف ال ظيفة أو ارتكال أي مل يتناف مع واجبات وظيفت أو أن يسدددلف مسدددلكا
أن يخال أحكام القان ن وهذل ال ئحة.
وأن يعمل لحسددددددا ها أو يشددددددارص في الد اية أو مافي حكمهاالإنتمام لل لحد المن مات أو الهيئات أو الأحزال السددددددياسددددددية -2
والترويب لها باية وسيلة.
ي غير أوقات العمل الرسدددددددددددددمية لا بإ ن من السدددددددددددددلطة ول ف العمل لد الآ ريين أو تقديم أ مال لهم باجر أو بدون أجر -3
الم تصدددددددددددة ومع لف يج أن يت ل أ مال الق امة وال لددددددددددداية وال كالة ن الاائبين باجر ل ا كان المشدددددددددددم ل بالق امة أو
لة قربي أو سسب. ال لاية أو الاائب ممن تربطهم ب
تك ن ل مصددددددلحة بنفسدددددد أو أوو منق ات من جهة مل سددددددتئجار بنفسدددددد أو بال اسددددددطة قارات أاا بيع أو الشددددددرام أو ال -4
الحك مية. هةبال اسطة في أ مال مقاوات أو ق د تتصل با مال الج
ل بذلف كتابة من السدددلطة وسدددائل الأ مالإدام باي تصدددريح أو بيان ن أ مال وظيفت ن لريظ -5
ً
الإ ل ا كان مصدددرحا
الم تصة.
يطلع ليها بحكم وظيفت ل ا كانت سدددرية بطبيعتها أو بم جب مصدددلحة تقتضددد ي لف أن يفصدددح أو ي شدددر المعل مات التي -6
ول بعد نهاية دم
ً
.ت وي ل هذا االت ام بالكتمان قائما
أو مافي حكمها -7
ً
قيام ب اجبات وظيفت . مقابلأن يقبل مكافاة أو هدية أو م لة أو قروا
من أية جهة أ ر .التي يعمل ب الحك مية ةالجهتخص أن يتلقى أو ينفذ تعليمات -8
136
العمل سلوكياتحقوق ذوي الإعاقة في نظام الانضبا الوظيفي و
(85) ادةالم
لمبدأ تكافؤ وتسدددددددددددددداوي الفرص للم النين أمام القان ن في الحق ق وال اجبات
ً
، فإن وي الإ اقة متسدددددددددددددداوون مع باقي تحقيقا
، الحك مية بتعيي هم وت فير كافة ال سدددددددائل والمعدات التي تناسدددددددب حالتهم الصدددددددحيةة ، وتلت م الجه الم النين في تلف الحق ق
، وأا تتصرف معهم بطريقة تس يم لليهم أو تقلل من وتمك هم من أدام أ مالهم بكفامة ، كما تلت م بتدريددددددددددددد هم وتط ير قدراتهم
شانهم .
-ي : وي الإ اقة بما ي من تجال م ئ وفي سبيل لف يلت م الم ظ
التعامل معهم بكل احترام و دم لشعارهم باي فرق في التعامل يؤثر ثقتهم وا ت ا هم بانفسهم وبطاقاتهم. −
مرا اة حق قهم وتامين حص لهم هذل الحق ق كاملة دون لنتقاص. −
الإشادة بجه دهم وتقدير لنجا اتهم والإ ن ها. −
138
الملحظ ب ( بشددددددددددددددان الم الفات والجزامات24رقم الجدول يح ر ت قيع أكثر من جزام الم الفة ال احدة مالم ينص -7
ف لف. أ( المرفظ هذل ال ئحة\1رقم
من مخددددالفدددداتدددد تعددددددت ل ا أمددددا التكرار في لبعضدددددددددددددهددددا مكملددددة تعتبر المجم ددددة ات في الم ظ مخددددالفددددات تعددددددت ل ا -8
أي سدددددددددددددندة مددة مضددددددددددددددت ل ا بداند مرا داة مع التكرار في الأ ر ن مسدددددددددددددتقلدة مخدالفدة كدل تعتبر مختلفدة مجم دات
. التكرار مرات ومن من تحتسب ا الم ظ ارتك ها مخالفة
( بشدددددددددددددددددان 24جدددددول رقم بالإداريددددة ال اردة الجزامات ت قيع أي من يج ( من هددددذل المددددادة ا 3مع مرا دددداة البنددددد رقم -9
واسددددددددددتثنامً من ، لجرام تحقيظ كتابي الم ظ لا بعد ، أ( المرفظ هذل ال ئحة\1الملحظ رقم ب الم الفات والجزامات
أيام (5 لف يج للرئيس أو المدير ت قيع جزام لفت الن ر أو الإنذار أو ال صددددم من الراتب الأسدددداسدددد ي لمدة اتزيد ن
مع مرا اة ماي ي: (30 في الم الفة ال احدة وبما ايجاو
ً
في السنة أن يك ن القرار مسببا
ً
-ي ما
أيام. (5 أا يشمل الإستثنام الم الفات التي تزيد ق بتها ن .أ
أن تحتسب الم الفة من ومن التكرار. .ل
جزام ال أيام صدددددددم، و الراتب الشدددددددامل منصدددددددم أيام اانقطا) ن العمل بدون ذر مقب ل يراع أن يك ن احتسدددددددال -10
الراتب الأساس ي. من
، فإ ا تخل ن تاجيل وإ طارل بم د آ رالظ لأول مرة يج ل ا ا تذر الم ظ ن حضددددددددددددد ر أي من لجان التحقي -11
، ، ومن ثم تصددددر اللجنة المعنية ت لدددياتها الحضددد ر للمرة الثانية يك ن قد تنا ل بإرادت ن حق في الدفا) ن نفسددد
أيهما أشد. يطبظ الجزام المقرر للمخالفة أو الجزام المقرر لم الفة اامتنا) ن الحض ر أمام لجان التحقيظو
، وإ ا رفض الت قيع أثبت محضددر التحقيظ كل لددفحة من لددفحات المحال لل التحقيظ أق ال قع الم ظ ي -12
الرفض مع أسباب في المحضر.
بشانها. ال ئحة هذلالم الفات التي لم يرد كرها في -13
ً
تحال لل اللجنة العليا للم ارد البشرية لتقرير ماترال مناسبا
للإجرامات ال ددالددددددددددددددددة بددآليددة الت لم ال اردة في -14
ً
هددذليحظ للم ظ أن يت لم من الجزام الصددددددددددددددددادر في حقدد و لددف وفقددا
.ال ئحة
139
إجراءات تظلم الموظفين
(87) ادةالم
ةيج للم ظ الت لم من القرار الصددددددددددادر بت قيع الجزام الإداري بحق بطلب يقدم لل لجنة الت لمات والشددددددددددكاو في الجه
ال ئحة مدد وإجرامات الت لم.هذل الحك مية وللم ظ اا تراض قرارها أمام اللجنة العليا للم ارد البشرية وتبين
140
الباب السابع
))الفصل الثاني((
التحقيق وإجراءاته
141
لجنة الإرشاد والتوجيه
(88) ادةالم
( بشدددددددددددددددان الم ددالفددات والجزامات24الجدددول رقم رتكددال الم ظ للمرة الأول مخددالفددة من الم ددالفددات ال اردة في افي حددال .1
.حالت لل لجنة الإرشاد والت جي في جهة مل ا، يتم والمؤشر ليها بع مة *( هذل ال ئحةأ( المرفظ \1الملحظ رقم ب
، من وي الكفامةالرئيس أو المديريصدددددر بتسددددميتهم قرار من بحد أدسى م ظفين (3 من لجنة الإرشدددداد والت جي شددددكل ت .2
في أن
ً
، ويعاد قرار تشدددددددددددددكيل اللجنة ل ا أ من درجة الم ظ الم ال رئيس اللجنة مسدددددددددددددداوية أوتك ن درجة مرا يا
.لدر القرار بخ ف لف
ل الآثار المترتبة تكرار وبالع اقب ال ظيفي بإرشددداد الم ظ وت يت بن ام اانضدددباه لجنة الإرشددداد والت جي تختص .3
لمخالفة.ل
لجنة التحقيق
(89)ادة الم
( بشدددددددددددددددان 24الجدددول رقم مخددالفددة من الم ددالفددات ال اردة في بعددد جلسدددددددددددددددة الإرشددددددددددددددداد والت جيدد رتكددال الم ظ افي حددال -1
.حالت لل لجنة التحقيظايتم بع مة *(والمؤشر ليها هذل ال ئحةأ( المرفظ \1الملحظ رقم ب الم الفات والجزامات
، من يصددددددددر بتسدددددددميتهم بقرار من الرئيس أو المدير أن تتك ن بحد أدسى من الم ظفين (3 لجنة التحقيظ من تشدددددددكل -2
في أن وي الكفامة
ً
المحال للتحقيظ ، ويعاد قرار أ من درجة الم ظ رئيس اللجنة مسدددددددددددددداوية أو تك ن درجة مرا يا
.يل اللجنة ل ا لدر القرار بخ ف لف تشك
الملحظ رقم بد ( بشددددددددددددددان الم دالفدات والجزامات24جددول رقم بدالفي كدافدة الم دالفدات ال اردة بدالن رلجندة التحقيظ تختص -3
. ف لففي الجدول في المجم ة الثانية والثالثة ما لم ينص أ( المرفظ هذل ال ئحة\1
.للإسترشاد برأي شريطة أن ا يك ن ل ل ت معدود بمن ترال من وي ال برة الإستعانةيج للجنة التحقيظ -4
يج لرئيس أو ضددددددد لجنة التحقيظ أن يشدددددددارص في ن ر أي مخالفة أوصددددددد ى بإحالتها للتحقيظ بحكم مسدددددددؤوليات ، أو ا -5
فيها ، ويتم
ً
لة قربى أو سسب أو كان لرفا بقرار اداري للن ر كانت قد وقعت من م ظ تربط ب
ً
بدي
ً
ترشيح ض ا
في هذل الم الفة.
في جميع ااح ال في حال تايب أحد أ ضددام لجنة التحقيظ فيج اسددتبدال بعضدد بديل بقرار من السددلطة الم تصددة و -6
لا بحض ر جميع أ ضائها بما فيهم العض البديل لن تطلب اامر لف.
ً
ا يك ن اجتما) اللجنة صحيحا
(90) ادةالم
الإجرامات المنص ص ليها في القان ن وهذل ال ئحة.كافة ا يج ت قيع جزام الم ظ لا بعد اتخا
142
(91) ادةالم
وليددة ؤ دون الإ ل بدالمسدددددددددددددكدل م ظ يخددال ال اجبددات أو يرتكددب المح رات المنصددددددددددددد ص ليهددا في القددان ن أو هدذل ال ئحددة
المدنية أو الجزائية
ً
وا يعفى الم ظ من الجزام لا ل ا ثبت أن ارتكاب للمخالفة المتصدددددددددلة بال ظيفة كان ت ، يجا لداريا
ً
نفيذا
.لأمر كتابي لادر من رئيس
(92)ادة الم
الرئيس أو المدير(. السلطة الم تصة بالإحالة لل التحقيظ هي التي تختص بت قيع الجزام
(93)ادة الم
يج للسددددددددددددلطة الم تصددددددددددددة وق الم ظ ن
ً
ل ا اقتضددددددددددددت مصددددددددددددلحة ي م قابلة للتمديد لمدة مماثلة (15 لمدة العمل لداريا
باي وسدددددديلة يمكن لثباتها من وسددددددائل ااتصددددددال أو المراسدددددد ت التقليدية أو االكترونيةالتحقيظ لف أن يخطر الم ظ
اارقام والعناوين المثبتة في ملف لد الجهة الحك مية ، وفي حال اقتضددددت مصددددلحة التحقيظ وق الم ظ ن العمل
فيتعين الجهددة الحك ميددة رض الم وددددددددددددد ) اللجنددة العليددا للم ارد البشدددددددددددددريددة لتقرر مددا ترال 30لمدددة تزيددد ن
ً
( ي مددا
بشددددددددددددان ،
ً
وفظ مدة ال ق لجنة التحقيظ أو لجنة اانضددددددددددددباه ال ظيفي ل ويجب رض الم ظ الم ق فمناسددددددددددددبا
-: الإجرامات التالية
يجب أن يك ن الهدف من ال ق الإداري ه التمهيد لإحالة الم ظ لل التحقيظ ، سدد ام أمام لجنة التحقيظ أو لجنة -1
.اانضباه ال ظيفي
لمددا ه وارد بددالجددددول رقم يجدددب لحددالددة الم ظ لل لجندددة التحقيظ أو لجندددة اانضدددددددددددددبددداه -2
ً
( بشددددددددددددددددان 24ال ظيفي لبقدددا
ل مدة ال ق أن يتم البت في التحقيظ قبل انتهام أ( المرفظ هذل ال ئحة\1الملحظ رقم بالم الفات والجزامات
مدة ال ق .
(94)ادة الم
وق لدددددددرف نصددددددد راتب الشدددددددامل ا تبارا
ً
من تاريخ ال ق ، فإ ا انتهى التحقيظ يترتب وق الم ظ ن مل لداريا
لل الحفظ أو دم ثب ت ارتكاب للمخالفة أو قب بعق بة الإنذار ، لرف للي ما تم ليقاف من راتب الشامل ، وإ ا ثبتت
لدان الم ظ ا يتم أسترجا) نص الراتب الشامل الذي تم لرف ل ن فترة ال ق .
143
(95) ادةالم
لة الم ظ دون السدير في لجرامات التحقيظ مع ، وايج قب ل اسدتقالت ل ا كان قد أحيل لل لجنة التحقيظ اتح ل اسدتقا
وين ر في للدب ااسدددددددددددددتقدالدة أو لنهدام ال ددمدة بعدد انتهدام ، أو لل الجهدات القضددددددددددددددائيدة الم تصددددددددددددددةه ال ظيفي اأو لجندة اانضدددددددددددددبد
دون لقامة الد المدنية أو الجنائية المترتبة ات الم الفة ا يح ل التحقيظقضدددددددددددا ي ، كما أو لددددددددددددور حكم ،التحقيظ
الم س بة للم ظ .
(96) ادةالم
، من حيث جمع الأدلة بما في الم لة لجهات التحقيظ ةالسددلط ولها، للجنة اانضددباه ال ظيفي أن تسددت في التحقيظ بنفسددها
وتسددري الشدده د الأحكام ال الددة بمن يؤدي الشددهادة أمام الجهات ، حل اليمين ل ا لزم الأمرو لف بعد سددما) الشدده د
القضائية الم تصة.
(97) ادةالم
، ولها أن ت صددددددددد ي لما تق م لجنة اانضدددددددددباه ال ظيفي بعد لحالة الم ظ لليها بالقيام بإجرامات التحقيظ ال اردة هذل ال ئحة
( من هذل ال ئحة.102ال اردة في المادة رقم أو ت قيع أي من الجزامات الإداري بحفظ التحقيظ
(98) ادةالم
-تتخذ الإجرامات التالية :مع التحقيظ الإداري تست جبل ا سسب لل الم ظ ارتكال مخالفة
الم سددددددددددددد بدددة الم دددالفدددة اسدددددددددددددم الم ظ الم دددال و مسدددددددددددددمدددال ال ظيفي و درجتددد و الرئيس المبددداشدددددددددددددر مدددذكرة تتضدددددددددددددمن يعدددد -1
لل لدارة ال دمات المساندة. هاإرسالو ،للي
أن يج و الم ظ لل الم سدددد بة الم الفة متضددددمنة المدير أو الرئيس أ ل المذكرة المسدددداندة ال دمات لدارة تعرض -2
التحقيظ مصدددددلحة كانت ل ا مدت و أسدددددباب بيان مع التحقيظ لمصدددددلحة العمل ن الم ظ ليقاف للب المذكرة تتضدددددمن
.ال ئحة هذل من( 93 رقم المادة لي نصّت ما مرا اة مع لف تقتض ي
.الم تصة اللجنة لل الم ظ لحالة بشان لداري قرار المدير أو الرئيس يصدر( 108( من المادة رقم 4مع مرا اة البند -3
.الم ظ الم ال بالقرار طار ايحيل الرئيس أو المدير قرارل الإداري لل لدارة ال دمات المساندة لإتخا ال م بشان -4
144
حضور التحقيق
(99) ادةالم
باي وسيلة اتصال مت فرة -1
ً
الحك مية بضرورة حض رل للجنة التحقيظ ةالجه لد يجب ل طار الم ظ الم ال رسميا
.، وايج لجبار الم ظ الك م ل ستما) لل أق ال وتمكين من لبدام دفا في الم الفات الم جهة للي
، وأن يك ن لم بسبب ااستد ام. قد تم بالشكل الصحيحالم ال يتعين أن يك ن استد ام الم ظ -2
ن الحضدددددددد ر بعذر مقب ل وجب اللجنة ل طار الم ظ بم د آ ر للتحقيظالم ال ا ا امتنع الم ظ -3
ً
متضددددددددمنا
ااسدددددددددددددتمرار في ، ويعطي اللجنددة الحظ في امتنددا د ن الحضددددددددددددد ر يهدددر حقدد في الددفدا) ن نفسددددددددددددددد التنبيدد ليدد في حدال
.للرئيس أو المديرلجرامات التحقيظ في غياب و رفع ت ليتها
الجزام المقرر للمخالفة أو الجزام لي يطبظ تقبل اللجنة الم تصددة ن الحضدد ر بدون ذر الم ال ا امتنع الم ظ ل -4
هما أشد.المقرر لم الفة اامتنا) ن الحض ر أمام لجان التحقيظ أي
إجراءات إدارة الخدمات المساندة
(100) ادةالم
-لدارة ال دمات المساندة الإجرامات التالية مع الم ظ الم ال :تتخذ
، و لف لمرة واحدة ل ال لأول مرة مؤشدددر ليها بع مة *(في حالة ارتكاب لأي مخالفة حالت لل لجنة الإرشددداد والت جي ا -1
الم الفة بع مة *(.، ومن ثم مدة ال دمة
ً
يطبظ الجزام المقرر في حال التكرار ول كان مؤشرا
لنص المادة الرئيس أو المدير لتحديد مد لل اتهات لددددددددددددديرفع -2
ً
( من هذل 103لمكانية ت قيع الجزام بدون تحقيظ لبقا
ال ئحة.
الضدددددددددددد ابط وفظحالتها لل لجنة التحقيظ أو لجنة اانضددددددددددددباه ال ظيفي بإاتخا ال م الرئيس أو المديررفع الم الفة لل -3
ال اردة في ن ام اانضباه ال ظيفي.
أو لجنة الت لماتحفظ التقارير ال اردة من لجنة اارشدددددددددددددداد والت جي أو لجنة التحقيظ أو لجنة اانضدددددددددددددباه ال ظيفي -4
في مل دمة الم ظ الم ال .والشكاو
لل أ( المرفظ هدددذل ال ئحدددة\1الملحظ رقم بدددالم دددالفدددات والجزامات ( بشددددددددددددددددان 24رقم جددددول البددد ترد رفع الم دددالفدددة التي لم -5
اتخا ال م بإحالتها لل اللجنة العليا للم ارد البشرية.الرئيس أو المدير
145
التحقيق لجنةإجراءات
(101)ادة الم
-: ند لحالة الم ظ للتحقيظلجنة التحقيظ ولجنة اانضباه ال ظيفي الإجرامات الآتي تتخذ
طار الم ظ أ ل بالم الفة الم س بة للي وم د التحقيظ ف ر تلقيها قرار الإحالة بالتحقيظ.ا -1
-فتح محضر للتحقيظ في الي م الذي تحددل لسما) أق ال الم ظ أ ل ، يتضمن : -2
وبياناتهم ال ظيفية وتاريخ لددددددددور القرار والسدددددددلطة التي ألددددددددرت وتاريخ ئها الحاودددددددرين ضددددددداأاسدددددددم رئيس اللجنة و .أ
ن
ً
لسددددددت م والم الفة م ودددددد ) التحقيظ وإسددددددم الم ظ الم سدددددد بة للي الم الفة وبيان حالت ال ظيفية ومل صددددددا
المستندات المرفقة بالقرار.
.أ للثبات حض ر أو دم حض ر الم ظ .ل
أا تخرج مرا ين واثبدات مدا يجيدب بد ، وسدددددددددددددمدا) أق الد بم وددددددددددددد ) الم دالفدة محدل التحقيظ أ للحدالدة الم ظ .ج
الأسئلة ن م و ) التحقيظ وأن يعطى الم ظ الفرلة الكاملة لإبدام دفا .
سدددددتد ام بعد لثبات بيانات ال ظيفية وتاريخ ل طارل باا سدددددما) أق السدددددتد ائ و اسدددددتد ام من يتطلب التحقيظ ا .د
الفرلة الكاملة للإدام بشهادت .راع ي أن
باق ال الشه د ل ا لزم الأمر وإثبات أق ال بشانها.أ ل م اجهة الم ظ .ه
لع لي لجنة التحقيظ م ها أن يرفظ ل ر م ها بالمحضر. .و
ّ
لثبات ما يقدم من أوراق ومستندات أو ما تط
هم كل لددددفحة من لددددفحات المحضددددر وإ ا رفض وغيرل ممن سددددمعت لجنة التحقيظ أق ال أ لت قيع الم ظ .
أحدهم الت قيع أثبت لف بالمحضر وأثبتت أسباب لن أبديت.
لثبات لنتهام التحقيظ في آ ر المحضددددددددددر بعد الإنتهام من أ ذ الأق ال وت قيع رئيس وأ ضددددددددددام لجنة التحقيظ كل .ح
لفحة من لفحات التحقيظ.
والشه د لن وجدوا والنتيجة الم ظ أ ل تعد لجنة التحقيظ بعد اانتهام من التحقيظ مذكرة تتضمن مل صا باق ال -3
وت لياتها بشان التحقيظ. التي أسفر ها التحقيظ
146
لما ي ي : لإلدار قرارلالرئيس أو المدير تعرض المذكرة -4
ً
-وفقا
.حفظ التحقيظ .أ
ذل ( المرفظ هأ\1الملحظ رقم بالجزامات الم الفات و ( بشددددددددددددددان24رقم جدول الت قيع الجزام المنصددددددددددددد ص لي في .ل
الم ظ المحال من لجنة التحقيظ. ال ئحة
( من هدددذل ال ئحدددة الم ظ المحدددال لل لجندددة اانضدددددددددددددبددداه 102في المدددادة رقم ت قيع الجزام المنصددددددددددددد ص ليددد .ج
ال ظيفي.
ل ا بدت للجنة التحقيظ أثنام التحقيظ مخالفة أ ر غير التي يجر التحقيظ بشدانها وجب ليها ل داد مذكرة تتضدمن -5
تحدديددا للمخدالفدة واسدددددددددددددم الم ظ الم سددددددددددددد بدة لليد ووظيفتد ودرجتد ومدد لرتبداه هدذل الم دالفدة بدالم دالفدة التي يجر
ا ال م. التحقيظ بشانها و لف للعرض السلطة الم تصة لإتخ
ل ا رأت لجنة التحقيظ أن الم الفة الم سددددددددددد بة لل الم ظ تشدددددددددددكل جريمة جنائية وجب ليها ل داد مذكرة بذلف تعرض -6
التحقيظ مع ي السدددددددددددددلطددة الم تصدددددددددددددددة لإب غ الجهددات الم تصدددددددددددددددة وفي هدذل الحددالدة ي ق التحقيظ الإداري لل أن ي ته
فإ ا انتهى التحقيظ لل لحالة الم ظ للمحاكمة الجزائية اسددددددتمر وق التحقيظ الإداري لل أن يصدددددددر
ً
الم ظ جنائيا
. حكم نها ي في الد الجزائية
ل ا أحيل الم ظ للتحقيظ دون وقف ن العمل واقتضددددددددددددددت مصدددددددددددددلحة التحقيظ وقف وجب لجنة التحقيظ ل داد -7
ن قرار ب قف للسددددددددلطة الم تصددددددددة تصدددددددددرفإ ا ثبت جدية هذل المبررات تتضددددددددمن مبررات ال ق ومدت مذكرة بذلف
للمادة العمل
ً
.وقف ن العمل لدارة ال دمات المساندة ل طار الم ظ بقرار ، و ( من هذل ال ئحة93وفقا
147
الباب السابع
))الفصل الثالث((
الجزاءات
148
(102) ادةالم
( من هذل ال ئحة وبنامً ت لددددددددية لجنة اانضددددددددباه ال ظيفي وبعد أ ذ 90( ونص المادة رقم 38بمرا اة نص المادة رقم
-م افقة الدائرة يج للسلطة الم تصة ت قيع الجزامات الإدارية التالية الم ظ الم ال :
لفت ن ر كتابي. -1
لنذار كتابي. -2
في السنة. (30 وبما ا يجاو ، في الم الفة ال احدة أيام (5 ال صم من الراتب الأساس ي لمدة ا تزيد ن -3
ً
ي ما
في الم الفة ال احدة (15 ال صم من الراتب الأساس ي لمدة ا تزيد -4
ً
ي ما ل السنة. (60 وبما ا يجاو ، ي ما
( أشددهر ل السددنة ، أن 3بدون راتب شددامل، لمدة ا تجاو صددم نصدد الراتب الشددامل أو ال ق ن العمل -5
يتحمل الم ظ قيمة ااشتراكات في حالة ال ق ن العمل بدون راتب شامل(
الحرمان من الع وة الدورية. -6
وات أو بداية مرب ه الدرجة أيهما أقل. (7 فض الراتب بحد أق ى -7
.فقط وات (3 دة و فض الدرجة والراتب في حدود درجة واح -8
( كحد أق ددددددددددددد ى ، مع %25الفصددددددددددددددل من ال ظيفة مع حفظ الحظ في المعاش أو المكافاة أو الحرمان من أيهما في حدود -9
مرا اة جسامة الم الفة مع فعل الم ظ
149
(103) ادةالم
( من المادة 3،2،1 ليها في الفقرات ( من هذل ال ئحة للرئيس أو المدير ت قيع الجزامات المنص ص90استثنامً من نص المادة
.من هذل ال ئحة (102
ً
، ويك ن قرارل في هذا الشان مسببا
-يراع ند تطبيظ هذا ااستثنام ما ي ي : −
( 24جددول رقم البد المنصددددددددددددد ص ليهدال ا كداندت الم دالفدة من ودددددددددددددمن الم دالفدات المقرر للمخدالفدة يجدب ت قيع الجزام -1
.أ( المرفظ هذل ال ئحة/1الملحظ رقم بالم الفات والجزامات بشان
.فقط ااستثنام من لجرامات التحقيظ الكتابي -2
3- .
ً
أن يك ن القرار مسببا
أ( /1بالملحظ رقم الم الفات والجزامات بشددددددددددددان ( 24جدول رقم التحتسددددددددددددب الم الفة وددددددددددددمن مرات التكرار ال اردة ب -4
.المرفظ هذل ال ئحة
(104)ادة الم
، في واقعة م س بة للي اتتعلظ بال ظيفة أو بسب ها
ً
ي ق الم ظ ن العمل بقرار من الرئيس أو المدير ل ا حبس احتياليا
وي ق لدرف نصد الراتب الشدامل ، أن يعاد الم ظ لل وظيفت ويصدرف ل ما سدبظ ليقاف من راتب الشدامل في حال
تحقيظ أو دم لقامة الد الجزائية أو برامة الم ظ من التهمة الم سد بة للي قررت السدلطة القضدائية الم تصدة حفظ ال
-و لف بمرا اة ما ي ي :وإا حرم من ،
من الجهة الم تصة بالدولة يحدد بداية ونهاية تاريخ الحبس الإحتيالي. -1
ً
رسميا
ً
أن يقدم الم ظ كتابا
ب ق نص الراتب الشامل للم ظ ل ال مدة الحبس الإحتيالي -2
ً
.يصدر الرئيس أو المدير قرارا
150
مكرر (104)ادة الم
ي ق الم ظ ن العمل بقرار من الرئيس أو المدير ل ا أحيل للقضدددام في جريمة تتعلظ بال ظيفة أو بسدددب ها ، وي ق لدددرف
راتب الشامل ، أن يعاد الم ظ الم ظ لل وظيفت ويصرف ل ما سبظ ايقاف من راتب الشامل في حال قررت السلطة
قامة الد الجزائية أو برامة الم ظ من التهمة الم سدد بة للي وإا حرم من ، القضددائية الم تصددة حفظ التحقيظ أو دم ل
ً
-و لف بمرا اة ما ي ي : أن ا يح ل لف دون مساملت لدرايا
من الجهة الم تصة بالدولة يحدد بداية ونهاية تاريخ الحبس الإحتيالي. -1
ً
رسميا
ً
أن يقدم الم ظ كتابا
ب ق الراتب الشددددددددددددددامل للم ظ ل ال مدة الحبس الإحتيالي أن يصدددددددددددددرف ل راتب يصدددددددددددددددر الرئيس أو المدير -2
ً
قرارا
الشامل.
ايقاف من راتب الشدددددددددددامل في حال قررت السدددددددددددلطة القضدددددددددددائية الم تصدددددددددددة حفظ التحقيظ أو دم لقامة تميصدددددددددددرف ل ما -3
.الد الجزائية أو برامة الم ظ من التهمة الم س بة للي
(105) ادةالم
لحكم قضددددددا ي في جناية أو جنحة غير مخلة بالشددددددرف أو الأمانة
ً
، ي ق في د مدنية أو كل م ظ يحبس أو يسددددددجن تنفيذا
، ويج للسددددددددلطة الم تصددددددددة لنهام ، ويحرم من راتب الشددددددددامل ل ال مدة حبسدددددددد أو سددددددددجن بقرار من الرئيس أو المدير ن مل
من تاريخ الحبس بنامً ت لية لجنة اانضباه ال ظيفي. (3 تجاو ت مدة الحبس تم سجن أو دمت ل ا
ً
أشهر ا تبارا
-هذل المادة أتبا) الض ابط والإجرامات التالية : يراع ند تطبيظ
ب .أ
ً
يجب أن يصددددددر القرار ب ق الراتب الشدددددامل بنام لددددد رة لبظ الألدددددل من الحكم الصدددددادر ن المحكمة م ضدددددحا
الجريمة. مدة الحبس أو السجن ون )
من تاريخ تنفيذ الحكم القضا ي. .ل
ً
يتم وق الراتب الشامل ل تبارا
، يسددددددددترد مالددددددددرف للمذك ر من رواتب ل ا احتسددددددددبت فترة الحبس ااحتيالي وددددددددمن مدة الحبس أو السددددددددجن المحك م ها .ج
ل تلف الفترة.
لحكم قضددددددددا ي ل ا .د
ً
(3 ادت مدة حبسدددددددد أو سددددددددجن يج للسددددددددلطة الم تصددددددددة لنهام دمة الم ظ المحب س تنفيذا
أشهر بنام ت لية من لجنة الإنضباه ال ظيفي.
لحكم قضا ي في د مدنية. .ه
ً
يسري ماورد أ ل في حال كان الحبس أو السجن تنفيذا
151
(106) ادةالم
وفي ، ل ادت لل العملايصدددرف للم ظ ماسدددبظ صدددم من رواتب في حال من هذل ال ئحة ( 105مع مرا اة ما ورد بالمادة
لحكم قضا ي يراع ماي ي :
ً
-حال ل ادة الم ظ لل العمل بعد لنقضام فترة الحبس أو السجن تنفيذا
من تاريخ مباشرة العمل نفس درجت ال ظيفية السابقة. -1
ً
يستحظ راتب ا تبارا
لحكم قضددا ي وددمن مدة دمة الم ظ -2
ً
اتحتسددب مدة الحبس أو السددجن تنفيذا
ً
وايسددتحظ ها مكافاة أو معاشددا
، وتعامل هذل الفترة معاملة الإنقطا) ن العمل بدون راتب. أو رليد لجا ة دورية
أشهر. (3 ا يستحظ الم ظ وة دورية ن نفس السنة ال ظيفية في حال كانت مدة الحبس أو السجن أكثر من -3
(107ادة )الم
ل ا حلددت أي م همددا أثنددام مدددة الإيقدداف ن العمددل أو أثنددام لجرامات التحقيظ الإداري يؤجددل لجرام الع وة الدددوريددة أو الترقيددة
إ ا لنتهى التحقيظ لل برامة الم ظ تصددددرف الع وة الدورية من تاريخ اسددددتحقاقها و يتم لسددددتكمال لجرامات الترقية ل ا كان ف
ع وة الدورية أو الترقية ل السددددددددنة الصددددددددادر فيها ل ا لنتهى التحقيظ لل لدانت ف يج لددددددددرف ال، أما مسددددددددت في شددددددددرولها
الجزام .
152
الباب السابع
))الفصل الرابع((
ة سقو المخالف
وإجراءات تظلم الموظفين
153
(108) ادةالم
-: لأحد الأسبال التالية الإداريةتسقط الم الفة
وفاة الم ظ . -1
باتخا أي لجرام ترال السدددددلطة الم تصدددددة وتسدددددري مدة جديدة من انقضدددددام سددددد تين من تاريخ ارتكا ها وتنقطع هذل المدة -2
وإ ا تعددت الم الفات التي ارتك ها الم ظ تحسددب المدة تاريخ آ ر لجرام اتخذت السددلطة الم تصددة بشددان الم الفة ،
ل سدددددددددددددبدة تعددد الم ظفين الم سددددددددددددد ل لهم ارتكدال نفس الم دالفدة فدإن انقطدا) المددة بدالكدل مخدالفدة حددة، وفي حدال
لأحدهم يترتب لي انقطا ها بال سبة للباقين.
لما تقررل اللجنة الطبية الم تصة. -3
ً
للابة الم ظ بعجز يتعذر مع اتخا لجرامات التحقيظ مع وفقا
( أيام مل من تاريخ 10 دم اتخا السدددددددددددددلطة الم تصددددددددددددددة للإجرامات المنصددددددددددددد ص ليها في ال ئحة ل مدة أقصدددددددددددددداها -4
ة .اكتشاف الم الف
154
(109) ادةالم
-يجوز للموظف التظلم من أي قرار إداري يصدر رحقه من جهة عمله أو التقدم بشكوى وفقا لما يلي :
: آلية الت لم أو الشك لد جهة مل الم ظ
ً
أوا
في الجهة الحك مية والشددددكاو لجنة الت لماتل( بشددددان الت لم أو الشددددك 13نم ج الإسددددتمارة رقم يم ي الم ظ -1
، ويقدمها لإدارة ال دمات المساندة بالجهة الحك مية ويسلم سس ة من بعد ج( المرفظ هذل ال ئحة\1الملحظ رقم ب
الت قيع لي لل الم ظ .
. أيام مل (5 لفي الت لم أو الشك البت في الجهة الحك مية والشكاو لجنة الت لمات -2
و الرئيس أو المدير البت الرئيس أو المديرلل أو الشك ت لياتها بشان الت لموالشكاو لمات ترفع لجنة الت -3
تاريخ رفع الت لية لليها.( أيام مل 3في الت لية ل
( ي م مل في حال 19 ل اللجنة العليا للم ارد البشدددددددددددددريةالرئيس أو المدير أمام من قرار الت لميج للم ظ -4
. دم قب ل بالقرار أو دم الرد لي
: آلية الت لم والشك لد اللجنة العليا للم ارد البشرية
ً
ثانيا
الت لم أو بشددان ( 14نم ج الإسددتمارة رقم بتعبئت للجنة العليا للم ارد البشددرية يرفع الم ظ الت لم أو الشددك -1
ج( المرفظ هذل ال ئحة .\1الملحظ رقم بلم ارد البشرية لالشك لل اللجنة العليا
ن واسدددددددتيفام البيانات والمسدددددددتندات المطل بة ة ودراسددددددد بشدددددددان بحثال م اللجنة العليا للم ارد البشدددددددرية أتخا -2
ي م مل من تاريخ رفع لليها. ( 15 ل الت لم أو الشك
من تاريخ اسددددددددددددتيفام البيانات والمسددددددددددددتندات ي م مل (15 البت في الت لم ل اللجنة العليا للم ارد البشددددددددددددرية -3
، أن تبلغ جهة مل الم ظ بما انتهت للي من قرار. المطل بة
ب غ الم ظ و جهة مل بقرارل بشان الشك أو الت لم.ا اللجنة العليا للم ارد البشرية -4
155
الباب السابع
))الفصل الخامس((
إل اء الجزاءات
156
(110) ادةالم
-: الجزامات الإدارية الم قعة الم ظ بانقضام المدد التاليةالأثر المترتب لغ ي
ث ثة أشهر في حالة لفت الن ر. -1
.ستة أشهر في حالة الإنذار -2
( أيام فاقل.5ستة أشهر في حالة ال صم من الراتب -3
( أيام فاقل.5ستة أشهر في حالة الإيقاف ن العمل مدة -4
( أيام.5سنة في حالة ال صم من الراتب مايزيد -5
( أيام.5سنة في حالة الإيقاف ن العمل مدة تزيد -6
س تان في حالة الحرمان من الع وة الدورية. -7
8- .
ً
ث ث سن ات في حالة فض الدرجة أو فض الراتب أو فضهما معا
زام.ددددددددددددددددددددددددور الجددددددددددددددددددددخ لدددددددددددددددددددن تاريددددددددادة مددددددددددددذل المدددددددددددا في هددددددددددددددد المشار لليهددددددددددددددددتسب المددددددوتح
157
الباب الثامن
))الفصل الأول((
إيهاء الخدمة
158
(111) ادةالم
-: ت تهي دمة الم ظ لأحد الأسبال التالية
لدور مرس م أميري. -1
الإقالة بقرار من المجلس. -2
سحب ج سية الدولة أو لسقالها. -3
بل غ سن الإحالة لل التقا د مالم يتم تمديد دمت . -4
دم اللياقة الصحية. -5
دم الكفامة ال ظيفية. -6
ااستقالة. -7
ال فاة. -8
لنهائها قبل انتهام مدتها من السلطة الم تصة.انتهام مدة التعاقد أو -9
متصلة أو 15اانقطا) أو الايال ن العمل بدون ذر مقب ل لمدة -10
ً
منفصلة ل السنة.30( ي ما
ً
( ي ما
الفصل من ال دمة كجزام لداري أو العزل بحكم قضا ي. -11
للسددددددددددددلطة الحكم ال ها ي بعق بة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشددددددددددددرف أ -12
ً
و الأمانة، ويك ن الفصددددددددددددل ج ا يا
.الم تصة ل ا كان الحكم مع وق تنفيذ العق بة
ل طط ت لين ال ظائ أن يعطى الم ظ مهلة شهرين قبل لنهام دمات . -13
ً
الإح ل وفقا
ل ادة الهيكلة. -14
159
(112) ادةالم
لما ي ي:111ال اردة في المادة يصدر قرار لنهام ال دمة من السلطة الم تصة بالتعيين للأسبال
ً
-( من هذل ال ئحة، وفقا
و لف من تاريخ لددددددددددور تشدددددددددريع لهااسدددددددددقتم اأو ن في حال تم سدددددددددحب ج سدددددددددية الدولة دمة الم ظ الم الن تهيت -1
من تاريخ لدور مرس م السحب أو السق ه. السحب أو ااسقاه
دمات بالقان ن وايستحظ بدل لنذار ند لنهام ال دمة ، ويج ( سنة تنهى 60سن الإحالة لل التقا د الم ظ بل غ -2
للسلطة الم تصة تمديد دمة الم ظ سنة فا ر لمدة مس سن ات( بحد أق ى ل ا اقتضت مصلحة العمل لف
لف ويتم التمديد بنام شدددهادة معتمدة من اللجنة الطبية الم تصدددة تثبت لياقة الم ظ الصدددحية لل ظيفة ، ويك ن
( سددددنة وتعتبر المدة متصددددلة ند احتسددددال مكافاة نهاية ال دمة 60بعقد جديد يبدأ من الي م التالي لبل غ الم ظ سددددن
(65 وا يسدددددددددددددتحظ الم ظ مكافاة نهاية ال دمة وبدل نقدي ن رلددددددددددددديد ااجا ات الدورية ن فترة ال دمة بعد بل غ
العاملين بن ام العقد المؤقت و العاملين بن ام المكافاة ل اص وسدددددددددددددنة ويسدددددددددددددتث ى من كل لف العاملين بن ام العقد ا
الشهرية.
لف بقرار من اللجنة الطبية الم تصة تثبت دم لياقة الم ظ الصحية ويثبت، للعمل الصحية لياقة الم ظ دم -3
لأدام ال ظيفة.
يحددل الذي الزم ي للمسددددددددددت والإلار وفقا سددددددددددن ي أدام تقييم الم ظ و لف بحصدددددددددد ل ، دم الكفامة ال ظيفية -4
.الارض لهذا الأدام تقييم ن ام
-يراع ماي ي :من العمل و ااستقالة -5
رغبت في لنهام باي وسدددددددددددديلة يمكن لثباتها لل رئيسدددددددددددد المباشددددددددددددر من مل الإسددددددددددددتقالةأن يتقدم بطلب الم ظ .أ
ً
معلنا
من (30 ، قبل الحك مية من جهت دمت
ً
للإسدددددددددددددتقالة في الطلب، ما لم ينص العقد ف المحدد تاريخالي ما
عتبر تاريخ است م المسؤول المباشر لطلب الإستقالة ه تاريخ تقديم الإستقالة. لف، وي
ووع ت ليت للب الإستقالة و رو السلطة الم تصة لإلدار القرار بشانها. الرئيس المباشر .ل
(30 الإسددتقالة من السددلطة الم تصددة وتعتبر الإسددتقالة مقب لة بمضدد ي قب ل للب رار ت تهي دمة الم ظ بصدددور ق .ج
من تاريخ تقديمها.
ً
ي ما
من تاريخ (30 بمضددددددددددددد ي مدة أو للإسدددددددددددددتقالةا يحظ للم ظ ترص العمل قبل التاريخ المحدد .د
ً
لا ل ا تقديم الطلبي ما
و قب ل (30 ل فامل من مدة السدددددددلطة الم تصدددددددة في الجهة الحك ميةرأت
ً
ااسدددددددتقالة قبل التاريخ المحدد ها للب ي ما
160
دون ذر (30 فإ ا لنقطع الم ظ ن العمل ل فترة
ً
تطبظ في شددددددددددددددان أحكام وإجرامات الإنقطا) ن مقب ل ي ما
العمل ال اردة هذل ال ئحة.
للجندة التحقيظ أو المحداكمدة الجزائيدة ن .ه
ً
أو محداا
ً
احتيداليدا
ً
واقعدة أو ا تقبدل اسدددددددددددددتقدالدة الم ظ ل ا كدان محب سددددددددددددددا
تتعلظ بال ظيفة أو بسب ها. جريمة
لا بم افقة السلطة الم تصة وبشره أن تتم هذل الم افقة قبل التاريخ الإستقالة للب ا يج للم ظ الرج ) ن .و
دمت بااستقالة. المحدد انتهام
الملحظ رقم ب( بشددددددددددان مقابلة نهاية ال دمة 15رقم نم ج اللم ظ الذي يقدم لسددددددددددتقالت وتعبئة مع الجرام مقابلة .
.ل ال ئحةج( المرفظ هذ\1
ال فاة: -6
بنام ت دميصدددددددددددددددر قرار لنهام تاريخ ال فاة في حال وفاة الم ظ ، و الي م التالي من يعتبر تاريخ نهاية ال دمة ه
شهادة ال فاة الصادرة من الجهة الم تصة.
-انتهام مدة التعاقد أو لنهائها من السلطة الم تصة قبل انتهام مدتها يراع ماي ي : -7
للمدة المحددة .أ
ً
يجب السدددددددددددددلطة الم تصددددددددددددددة أن تخطر الم ظ بإنهام دمت بسدددددددددددددبب انتهام مدة التعاقد وفقا
بالعقد.
، في حال انهيت لل نهاية مدة العقد أو راتب شدددددددهرين شددددددداملين أيهما أقل ةالشدددددددامل رواتب يسدددددددتحظ الم ظ مجم ) .ل
الم ظ و غير الم الن للم ظ بعدد انقضدددددددددددددددام فترة اا تبدار و أثندام سدددددددددددددريدان العقددلأسدددددددددددددبدال غير تداديبيدة ددمتد
.بن ام العقد ال اص العامل الم الن
، في حال انهيت ن العقد أو مكافاة شدددددددددددددهر واحد أيهما أقليسدددددددددددددتحظ الم ظ مجم ) مكافآت لل نهاية مدة سدددددددددددددريا .ج
بن دام المكدافاة العدامدل للم ظ بعدد انقضددددددددددددددام فترة اا تبدار و أثندام سدددددددددددددريدان العقددلأسدددددددددددددبدال غير تداديبيدة ددمتد
.الشهرية
متصددددددلة أو 15في حال اانقطا) أو الايال ن العمل بدون ذر مقب ل لمدة -8
ً
منفصددددددلة ل30( ي ما
ً
السددددددنة ( ي ما
راع ما ي ي: -ي
متصلة يتم اتخا الإجرامات الآتية 15في حالة اانقطا) ن العمل لمدة -أ
ً
-:( ي ما
وق الراتب الشامل. .1
( ي م لتقديم أسبال اانقطا) .15( ي م بعد فترة اانقطا) 30يمنح الم ظ المنقطع مهل .2
.لجا ة دورية أو لجا ة بدون راتب با تبارهال ا تم قب ل العذر من السلطة الم تصة يتم تس ية المدة .3
من تاريخ اانقطا). .4
ً
ل ا لم تقبل السلطة الم تصة العذر تنهى دمة الم ظ المنقطع ن العمل ا تبارا
161
متقطعددة 30يج لنهددام دددمددة الم ظ الددذي يايددب ن ملدد لمدددة -ل
ً
ل السدددددددددددددنددة بدددون ددذر مقب ل ( ي مددا
ولبقت الجه الحك مية ن ام اانضباه ال ظيفي الم ظ ن تلف الأيام.
( من هددذل المددادة بسدددددددددددددبددب اانقطددا) ن العمددل مخددالفددة 8يعتبر لنهددام ال دددمددة ال ارد في الفقرة أ( من البنددد ا -ج
تاديبية تست جب اتخا لجرام تادي ي.
يع د لليدد بعددد انتهددام لجددا تدد المر ص لدد هددا يجددب ليدد أن يبلغ رئيسددددددددددددددد أو االم ظ الددذي ينقطع ن ملدد -د
المباشر باسبال اانقطا) بكتال م ج و الرئيس المباشر أن يحيل لل لدارة ال دمات المساندة.
يجب مدير لدارة ال دمات المسدددددددداندة أو من ين ل ن ت جي ل طار باي وسدددددددديلة من وسددددددددائل ااتصددددددددال أو -ه
في مل ال دمة لل الم ظ المنقطع آ ر والعناوين المثبتةالمراسدددددددددددددلة التقليدية أو الإلكترونية الأرقام
ن ان ثابت بمل دمت يذكر في لدددددددددددددراحة التنبي الم ظ بالع دة لل العمل وإا انهيت دمت ما لم
( أيام مل 5هذا الإ طار ل ويك ن ت جي ة يقدم الأسبال المبررة انقطا لعروها السلطة الم تص
الم ظ . انقطا)من تاريخ
الأح ال في حدددالدددة وفظتعتبر ددددمدددة الم ظ المنقطع منتهيدددة من تددداريخ اانقطدددا) أو الي م التدددالي انتهدددام الإجدددا ة -و
من الي م التال
ً
ي اكتمال المدة الم جبة اانقطا) المتصدددددددددددددل أو دم الع دة لل العمل بعد انتهام الإجا ة أو ا تبارا
لإنهام ال دمة في حالة مدة اانقطا) المتقطع.
يج سدددددددددددحب أو تعديل ويج ل ادة تعيين الم ظ ل ا لددددددددددددر قدددددددددددددددددددددددددرار لنهام ال دمة باانقطا) ن العمل ف -
للقان ن وهذل ال ئحة.
ً
المنقطع ن العمل في حالة ت افر شروه لف، وفقا
لإنهام العمل المكل ب أو تسددددليم يج للسددددلطة الم تصددددة -ح
ً
لبقام الم ظ بعد انتهام دمت لمدة ا تجاو شددددهرا
ما في هدت ل ا اقتضدددت الضدددرورة لف ويصدددرف للم ظ في هذل الحالة مكافاة تعادل راتب الشدددامل ن هذل
المدة.
تم تب ليها فصددددل من ال دمة أو مخالفة يتر الم ظ من ال دمة كجزام لداري بنام ارتكالفي حال فصددددل الم ظ -9
من تاريخ ال ق أو من تاريخ لدور الحكم. ت دم قضا ي من المحكمة الم تصة تنهىبحكم زل
، بعق بة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشدددددددددددددرف أو الأمانة لي الحكم ال ها ي تنهى دمة الم ظ ل ا كان -10
للسلطة الم تصة
ً
من تاريخ الم ظ دمة أن تنهى ، ل ا كان الحكم مع وق تنفيذ العق بةويك ن الفصل ج ا يا
لحكم قضا ي. أو من تاريخ وقف الحكم ال ها ي
ً
ل ا د لت مدة الحبس الإحتيالي ومن مدة السجن تنفيذا
ل طط ت لين ال ظائ ، في حال يعطى الم ظ غير الم الن مهلة شهرين -11
ً
. الإح ل وفقا
ظ لمصدددددلحة العمل أ تبار من تاريخ لددددددور التشدددددريع ل ا لددددددر تشدددددريع بشدددددان الهيكل التن يمي للجهة تنهى دمة الم -12
.ا يخل لف بالحق ق المترتبة لنهام دمة الم ظ أثنام سريان العقد الحك مية و
162
(113) ادةالم
ث ثة الحك مية راتب الشدددددددامل ن شدددددددهر ال فاة و ة، تصدددددددرف الجه في غير حاات الإنتحار ل ا ت ف الم ظ وه بال دمة -1
، وإ ا لم ي جد أحد م هم ي ) ورثت الشدددددددددددددر يين الأشدددددددددددددهر التالية دفعة واحدة لمن كان يع لهم الم ظ وقت وفات
بمعرفة المحكمة الم تصة.
أو المكافاة المسدددددددددددتحقة للم ظ أو ورثت بمقتضددددددددددد ى معاش التقا دتعتبر هذل المبالغ منحة اترد وا يج صدددددددددددمها من -2
تعفى من الضرائب والرس م بكافة أن ا ها أو أية الت امات حك مية أ ر وايج ال جز ليها.و التشريعات السارية
تتحمل جهة العمل نفقات نقل جثمان الم ظ غير الم الن وتذاكر السددددفر بالدرجة السددددياحية لأفراد ائلت الذين كان -3
ً
وايابا
ً
يع لهم لل م لن أو محل لقامت أما في حالة المرافظ المتط ) فتصدددددددددرف ل تذكرة سدددددددددفر بالدرجة السدددددددددياحية هابا
، ويعتبر ( درهم ن كل ي م وبحد أق ى ث ثة أيام أو قيمة فات رة الإقامة أيهما أقل2000ونفقات الإقامة بحد أق ى
من تاريخ السفر ل ا كان من م ظفي الحك مة. (5 المرافظ في لجا ة براتب شامل بحد أق ى
ً
أيام ا تبارا
163
مستحقات يهاية الخدمة
م2021( لسنة رقم ) مشروع قرار للمجلس التنفيذي
بشأن
م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة2015( لسنة 6اللائحة التنفيذية للقانون رقم )
،رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة نائب الحاكم العهدنحن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي
م بشددددددددان لسشددددددددام المجلددددددددس التنفيدددددددددذي لإمددددددددارة الشددددددددارقة وائحتدددددددد الدا ليدددددددددة 1999( لسددددددددنة 2بعددددددددد االدددددددد ) دددددددد القددددددددان ن رقدددددددددم
وتعدي ت .
وتعدي تهما،م بشان الم ارد البشرية لإمارة الشارقة وائحت التنفيذية 2015( لسنة 6والقان ن رقم
م بشددددددددان المدددددددد ارد البشددددددددرية لإمددددددددارة 2015( لسددددددددنة 6م بشددددددددان ال ئحددددددددة التنفيذيددددددددة للقددددددددان ن رقددددددددم 2016( لسددددددددنة 8والقددددددددرار رقددددددددم
الشارقة.
و بنامً رض رئيس دائرة الم ارد البشرية، و م افقة المجلس التنفيذي ولما تقتضي المصلحة العامة،
-الآتي:أصدرنا القرار
م قرار ا��لس التنفيذي رقم (12) لسنة 2021
ن �شأ
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) �شأن الموارد ال�شر�ة لإمارة الشارقة
م قرار ا��لس التنفيذي رقم (12) لسنة 2021
ن �شأ
م اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2015
�شـــــــــــــــــــــأن المـــــــــــــــــــــــــوارد ال�شر�ة لإمــــــــــــــــــــــارة الشـــــــــــــــارقة
2
الباب الأول
((الأول ))الفصل
التعريفات
3
(1ادة )الم
، المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقض سياق في تطبيق أحكــــــــــــــــــام لذل اللائحة يقصد رال لمــــــــــــــــــات والعبارات التالية
-النص خلاف ذلك :
دولة الإمارات العربية المتحدة. :الدولة
لمارة الشارقة. : الإمارة
حك مة الإمارة. : الحكومة
حاكم الإمارة. : الحاكم
المجلس التنفيذي للإمارة. : المجلس
الدوائر والهيئات والمؤسسات والجهات التابعة للحك مة والتي يخضع م ظف ها لأحكام القان ن. : الحكومية ةالجه
دائرة الم ارد البشرية في الإمارة. : الدائرة
رئيس الجهة الحك مية أو رئيس مجلس الإدارة. : الرئيس
مدير ام أو مدير الجهة الحك مية. : المدير
.وتعدي ت م بشان الم ارد البشرية لإمارة الشارقة2015( لسنة 6رقم القان ن : القانون
السددلطة المناه ها تنفيذ أحكام القان ن أو هذل ال ئحة و لف وفظ ن ام اا تصددالددات والصدد حيات : المختصــة الســلطة
المعتمدة.
لندوق الشارقة للضمان الإجتماعي . الصندوق :
4
الجهةكل من يعين بقرار من السدددددددددددددلطة الم تصدددددددددددددة بالتعيين ل ودددددددددددددط ) بمهام لحد ال ظائ ال اردة بالمي انية في : الموظف
، ما لم يدل سياق النص ف لف. الأنثى وأ، ويشمل لفظ الم ظ الذكر الحك مية
، أو اكتسددددددددددددد هدا وفقدا لأحكدام قدان ن الج سددددددددددددديدة وج ا ات السدددددددددددددفر الم ظ الدذي يحمدل ج سددددددددددددديدة الددولدة: المواطن الموظف
بالإوافة لل لة قيد الم الن .، ويثبت لف بحيا ت لج ا سفر الدولة وتعدي ت 1972( لسنة 17ااتحادي رقم
مارة الإ الم ظ من أبنام الم النات الحالددددددددد ت لدددددددددة قيد لدددددددددادرة من : المواطنات أرناء من الموظف
ً
والمعين وفقا
للإجرامات المنص ص ليها في هذل ال ئحة.
-أي م ظ من الفئات التالية :: المتزوج الموظف
، أو الأرمل أو المطلظ العائل لأبنائ . ، وأوادل المعالين المت وج والعائل لأسددرت المك نة من وجت الم ظ
-أي م ظفة من الفئات التالية : : الموظفة المعيلة لأسرتها
ن الكسب وأوادها من
ً
مطلقة أو أرملة معيلة لأبنائها.و مت وجة ومعيلة لزوجها العاجز صحيا
حتى تاريخ واجهن ول تجاو ن السن المشار لليها والعاجزين الأبنةو (24 دون سن الأبن : المعالين المواطن الموظف أرناء
ن الكسب من الج سين دون الن ر لل السن.
ج سية الدولة ويثبت لف بحيا ت لج ا سفر ساري غيرالم ظ الذي يحمل ج سية دولة أ ر : المواطن غير الموظف
المفع ل للدولة التي ي تمي لليها بج سيت .
، بدالملحظ ال داص بدالجدداول والعق د والنمدا ج المرفظ هدذل ال ئحدةال اردة وال ظدائ جدداول الددرجدات والفئدات : الجدول
والفئات التي يتم تعيين الم ظفين ليها .والتي تحدد الراتب والمكافاة والمزايا المالية للدرجات
.، ومايطرأ لي من تعدي ت قرين كل درجة بالجدول الراتب الم ضح : الأساس ي الراتب
الأساس ي الراتب : الشامل الراتب
ً
للي الع وات والبدات المقررة وفقا
ً
لأحكام القان ن وهذل ال ئحة.مضافا
: الراتب
ً
( للم ظ الم الن ، أما 1( لل 3للي وة غ م المعيشددددددددة وتك ن ال سددددددددبة بي هما ب اقع الراتب الأسدددددددداسدددددددد ي مضددددددددافا
.بال سبة للم ظ غير الم الن فه المبلغ الم ضح قرين كل درجة بالجدول أو بعق د التعيين ومايطرأ لي من يادات
5
من ديسمبر. (31 من يناير وحتى (1 تبدأ من : السنة المالية
الم صدددددددددددصدددددددددددات المالية المعتمدة في المي انية وامتيا اتها للدرجات المقررة للم ظفين وتشدددددددددددمل ال ظائ : الوظائفميزانية
ال ظائ المستحدثة.و ال ظائ الشاغرة و الحتمية
ال ظائ التي تم ا تماد الإجرامات الذاتية ال الة ها والتي تدرج ومن كش ف الرواتب الشهرية. : الحتمية الوظائف
لأي سددددددبب من الأسددددددبال التي حددها القان ن ال ظائ الحتمية التي شددددددارت ب هاية دمة الم ظ : الشــــــاغرة الوظائف
.وهذل ال ئحة
أن ، الحك مية بنام متايرات تطرأ لتنفيذ مشاريعها ةال ظائ التي يتم استحداثها للجه : المستحدثة الوظائف
نهاية السنة المالية.يتم للاام ما لم يشال م ها في
. (30 وحدة منية مقدارها : الشهر
ً
ي ما
. (12 السنة ال ظيفية وتبلغ مدتها : السنة
ً
شهرا
.هيئة الشارقة الصحيةبتشكيلها قرار من رئيس اللجنة الطبية التي يصدر : الطبية اللجنة
، التي تختص بشدددددددددؤون الم ارد الحك مية الجهةفي ال حدة التن يمية ودددددددددمن الهيكل التن يمي : المســــــــاندة الخدمات إدارة
البشرية والشؤون الإدارية.
.هاأو ارجالدولة الم ظ الذي يتم ليفادل في مهمة رسمية أو دورة تدريبية دا ل : الموفد
.دفال ،بما في لف رئيس أكثر من م ظ يتم ليفادهم في مهمة رسمية واحدة: الوفد
لقرار الإيفادمن يرأس ال فد : الوفد رئيس
ً
من السلطة الم تصة. الصادر وفقا
ن جهة مل في اجتما) أو : الرســــــــــــمية المهمة
ً
ندوة أو أو ملتقىالمهمة التي يشدددددددددددددارص فيها الم فد بصدددددددددددددفت الرسدددددددددددددمية ممث
س ام دا ل الدولة أو ارجها. هامن أو مافي حكمعرض أو مؤتمر أو مهرجا
أو ورش مل سدددددد ام دا ل الدولة أو ارجها الم ظ سدددددد ام كانت برامب تدريبية الدورة التي يشددددددارص فيها :التدريبية الدورة
بالشكل الذي يؤدي لل اكتساب برات
ً
أو مليا
ً
وا وشهادات لدارية أو فنية أو مهنية هدف متابعة التط رات الحديثة ن ريا
يترتب اجتيا ل هذل الدورات الحص ل مؤهل لمي.
24لمدة فيها الحك مية التي يسددددددددددتمر العمل ةالن ام المتبع في الجه :المتواصـــــــــل المناوبة نظام
ً
( سددددددددددا ة مت الددددددددددلة لددددددددددباحا
. ومسامً
ً
ولي
6
ومسامً 14الحك مية التي تعمل في حدود ةالن ام المتبع في الجه : الجزئي المناوبة نظام
ً
لباحا
ً
( سا ة ي ميا
ً
.ولي
لأحكام هذل ال ئحة.: دراسيا المجاز
ً
الم ظ المصرح ل بإجا ة دراسية وفقا
.هاأو ارجالدولة الإجا ة التي تمنح للم ظ للحص ل درجتي الماجستير أو الدكت رال دا ل : الدراسية الإجازة
م ن أو متطلبات الجداول أو ن شددددروه التعيي اجب ت افرها لشددددال ال ظيفة سدددد ام الشددددروه ال: الوظيفة شــــ ل شــــرو
. التعيين
جدول الم الفات والجزامات المنص ص لي في هذل ال ئحة.: المخالفات جدول
ال ئحة.بالسل ص أو ال اجبات ال ظيفية المنص ص ليها بالقان ن أو هذل ل ل الم ظ : المخالفة
ـــــــزاء القان ن أوهذل المنص ص ليها في ال ظيفية بالسل ص أو ال اجبات العق بات الإدارية التي ت قع الم ظ الم ل : الجـ
ال ئحة.
ا تراض الم ظ قرار لادر من السلطة الم تصة في غير لالح . : التظلم
ة رؤسائ أو م ئ في العمل.تضرر الم ظ من ووع ال ظيفي، أو من س م معامل : الشكوى
ويك ن باي وسديلة ، الم سد بة للي والم الفاتالحك مية الم ظ المحال لل التحقيظ بم د التحقيظ ةل م الجه: الإخطار
.في الجهة الحك ميةمن وسائل الت الل المعتمدة
7
الباب الأول
))الفصل الثاني((
اللائحةلذل نطاق تطبيق
8
(2ادة )الم
تطبظ أحكدام هدذل ال ئحدة الم ظ بدالجهدات الحك ميدة ، مدا لم ينص قدان ن لسشددددددددددددددائهدا أو تن يمهدا ف لدف أو يتم
استثنائها من الحاكم أو المجلس .
9
الباب الثاني
))الفصل الأول((
تخطيط وتنمية الموارد البشرية
10
(3ادة )الم
، وفي سدددددددددددددبيل بمرسددددددددددددد م أميري بعد لقرارل من المجلس ويصدددددددددددددددر اهالحك مية بنام اقتراح هةلجيصدددددددددددددددر الهيكل التن يمي ل
-الحك مية بما ي ي : ةتخطيط وتنمية الم ارد البشرية في الإمارة ، تلت م الجه
: الهي ل التنظيميأولا :
الحك مية بإ داد مشدددددددددددددرو) الهيكل التن يمي الذي يتناسددددددددددددددب مع أهدافها ااسدددددددددددددتراتيجية واحتياجاتها من ةتق م الجه -1
ال ظائ المطل بة لإنجا الأ مال والمهام المكلفة ها.
من المجلس اتخا ال م بشانها.لل لجنة الهياكل التن يمية المشكلة التن يمية العامة والتفصيلية ترفع الهياكل -2
. المديررئيس أو ال، بنامً اقتراح من الحاكمأميري أو أي تعديل يطرأ لي بمرس م العام الهيكل التن يمي يصدر -3
. المديررئيس أو البنامً اقتراح بقرار من المجلس ، أو أي تعديل يطرأ لي التفصي ي التن يميالهيكل يصدر -4
: تخطيط الموارد البشريةثانيا :
الحك مية تحديد احتياجاتها المستقبلية من الم ارد البشرية لفترة منية محددة، مرا ية في لف ووع طة ة الجه -1
.الماليةتفصيلية للسنة
، بما يتفظ مع أهدافها و ططها ااسددددتراتيجية الحك مية بإ داد طط الم ارد البشددددرية للسددددن ات القادمة ةتق م الجه -2
المعتمدة.
للت جيهات الصددددددددددددددادرة من الجهات المعنية ةتق م الجه -3
ً
الحك مية ببذل كافة الجه د الممكنة لت لين ال ظائ ها، وفقا
في هذا الشان.
: خطة التوظيف الســنويةثالثا :
الحك مية بالت سيظ مع لدارتها المعنية بترجمة مي انية ال ظائ المعتمدة لها في طة ت ظي سن ية. ةتق م الجه -1
.يف وان أو من المديررئيس أو المن قبل طة الت ظي السن ية وأية تعدي ت تطرأ ليها تعتمد -2
لهيكلهددددا التن يمي ةا يج أن يزيددددد دددددد الم ظفين في الجهدددد -3
ً
الحك ميددددة العدددددد الإجمددددالي بمي انيددددة ال ظددددائ وفقددددا
المعتمد.
11
: إعداد مشروع ميزانية الوظائفرابعا :
للهيكدل التن يمي ومدد تط ر لجم العمدل ل ةتعدد الجهد -1
ً
ويراع ،الماليدةسدددددددددددددندة الالحك ميدة مي انيدة ال ظائ وفقدا
- ند الإ داد ماي ي:
أن ا) ال ظائ ومسمياتها ال ظيفية والدرجات المقررة لها. .أ
العدد المطل ل من ال ظائ وفظ ماتضمن الهيكل التن يمي المعتمد. .ل
، لل دائرة المالية المركزية لمناقشتها وإقرارها. الحك مية مشرو) مي انية وظائفها ةترفع الجه -2
: تعديل ميزانية الوظائفخامسا :
بالت سيظ مع دائرة المالية المركزية.و لف دير لجرام تعدي ت مي انية ال ظائ السن ية المعتمدة المرئيس أو ليجد ل
(4) ادةالم
المجلس ن ام ت لي وتص ي ال ظائ وأية تعدي ت تطرأ لي و لف بنامً رض الدائرة.يصدر بقرار من -1
-يتضمن ما ي ي : أنن ام ت لي وتص ي ال ظائ بإ دادتق م الدائرة -2
المسميات ال ظيفية. .أ
المهام ال ظيفية. .ل
المؤه ت العلمية. .ج
ال برات العملية. .د
المجم ات الن ية لل ظائ . .ه
والمهددددام ال ظيفيددددة للم ظفين بددددالجهددددات الحك ميددددة من ل وودددددددددددددعهددددا في ل لل ت حيددددد المسدددددددددددددميددددات يهدددددف الن ددددام أ -3
مجم ات ن ية.
12
الباب الثاني
))الفصل الثاني((
مبادئ وإجراءات التوظيف
13
(5) ادةالم
-الحكومية وفقا للمبادئ والإجراءات التالية : ةيتم التوظيف في الجه
1-
ً
ون ا
ً
سية ، لشال ال ظائ في و م المؤه ت الدرا تهدف ملية الت ظي لل تامين العنالر البشرية المناسبة ددا
العملية والمهارات ال ظيفية وغير لف من القدرات والمتطلبات الضددددددددددرورية وال برات والعلمية والمهنية والتخصددددددددددصددددددددددية
لشال ال ظائ المستهدفة.
الحك مية وأن تت افر شددددددددروه ة وظيفة شدددددددداغرة أو مسددددددددتحدثة بمي انية ال ظائ المعتمدة للجهايج التعيين لا -2
شال ال ظيفة لد المرشح للتعيين.
. ا يج مباشرة العمل قبل لدور قرار الم افقة التعيين من السلطة الم تصة -3
من ت15يلت م الم ظ بمباشددددددرة مل ل -4
ً
( ي ما
ً
فإ ا انقضددددددت هذل المدة ولم يتقدم بقرار تعيين اريخ لب غ رسددددددميا
بسبب مشرو) تقبل السلطة الم تصة أ تبر قرار تعيين كان لم يكن.
، ، معاملة الأ زل ع ل في الحالتينيعامل الم ظ المت وج الذي تت ف ن وجت أو تنفصدددددددددل ن بالط ق دون ولد ي -5
المت وج.أما ل ا كان ل ولد فتستمر معاملت معاملة
تعامل الم ظفة الأرملة أو العاجز وجها ن الكسددددب أو المطلقة من وج اجز ن الكسددددب أو وج مت ف بعد الط ق -6
معاملة الأ زل
ً
في الحاات السددددددددابقة تعامل معاملة دون أن يك ن لها ولد تع ل شددددددددر ا
ً
أما ل ا كان لها ولد تع ل شددددددددر ا
المت وج.
وأن يبلغ ن كل تايير يطرأ البيانات ال اردة في الإقرار ل يلت م الم ظ بتقديم لقرار -7
ً
بحالت ااجتما ية سدددددددددددددن يا
مع لرفاق ال ثائظ والمستندات التي تثبت التايير. شهر الأكثر من تاريخ حدوث
لن ام المعين لي و لف يج ترشددددددددددددديح الم ظ للتعيين أي ن ام من أن مة التعيين ال اردة في هذل ال ئحة بما فيها ا -8
بعد اسددددددددددددتيفام شددددددددددددروه التعيين ال اردة في أن مة التعيين أن يقدم الم ظ اسددددددددددددتقالت ليتم لنهام دمات ن ام
الحالي، وتصدددددددددددددرف ل كافة مسدددددددددددددتحقات نهاية ال دمة السدددددددددددددابقة و لف بعد م افقة الدائرة تعيين بالن ام الجديد مع
.استثنائ من فترة الإ تب
ً
ار ويعتد بذات مس غات التعيين التي تمت الم افقة ليها مسبقا
14
أولوية التعيين
(6) ادةالم
تك ن الأول ية في التعيين أو لشدددال ال ظائ الشددداغرة أو المسدددتحدثة لم ال ي الدولة وأبنام الم النات بشدددره اسدددتيفائهم -1
لمتطلبات وشروه شال ال ظيفة.
مع لشددددددددددالها مناسددددددددددب م النبشددددددددددره دم ت افر التخصددددددددددصددددددددددية والمهنية والفنية يفة ظ ال نيج تعيين غير الم ال -2
االت ام التام بالق انين والن م المعم ل ها في هذا الشان.
لمتطلبات وشددددددددروه شددددددددال اسددددددددتيفائ شددددددددريطة قدرات التي تناسددددددددب ال ظيفةتك ن الأول ية في التعيين لذوي الإ اقة -3
ال ظيفة.
15
سلطة التعيين
(7) ادةالم
-الحك مية ، النح الآتي : ة حية التعيين في ال ظائ بالجهتك ن ل
الرئيس والمدير العام بمرس م أميري. -1
بقرار من المجلس. الجهة الحك ميةمدير -2
بن ددام وظددائ الدددرجددات من ال ددامسدددددددددددددددة وحتى السدددددددددددددددابعددةو والثددانيددة بن ددام ال ظددائ العددامددةوظددائ الدددرجتين الأول -3
ويتم م افقتد و دائرة المجلس الدو رض الحك ميدة ةالجهدالمهنددسدددددددددددددين و وي العق د ال دالدددددددددددددددة بندامً ت لددددددددددددديدة
دير.المرئيس أو الالتعيين بقرار من
فيما دا ما كر أ ل يك ن التعيين بقرار من الرئيس أو المدير بعد العرض الدائرة للتاكد من اسددددددددددتيفام شددددددددددروه -4
التعيين.
16
الشرو العامة للتعيين
(8) ادةالم
مع مراعاة الشرو الخاصة ر ل نظم التعيين لهذل اللائحة.
-يشتر في من يعين في إحدى الوظائف ما يلي :
، وبال سدددددبة لاير الم النين يسدددددتث ى ويثبت لف بشدددددهادة من الجهة الم تصدددددة بالدولة أن يكون حســــن الســــيرة والســــلو .1
من تقديم الشددددددددددهادة أن يتعهد بتقديمها في مدة اتتجاو شددددددددددهر بعد ( أشددددددددددهر دا ل الدولة 6لم يكمل الذي لمرشددددددددددحا
.اانتهام من لجرامات الإقامة
، لا ل ا نص ن دام التعيين غير لدف ندد ( ســـــــــــنة ل ير المواطن21للمواطن وعن ) ( ســـــــــــنة18ألا يقل العمر عن ) .2
فيمددا دددا ن ددام العقددد أن مددة الت ظي ( أي من 60، ومع مرا دداة دددم تعيين من تعددد سدددددددددددددن الترشدددددددددددددح لل ظيفددة
-وفظ الإجرامات التالية:ال اص ون ام العقد المؤقت ون ام المكافاة الشهرية(
يثبت السدددددددددن بشدددددددددهادة المي د أو ب ثيقة رسدددددددددمية كج ا السدددددددددفر أو بشدددددددددهادة تقدير مر لدددددددددادرة من اللجنة الطبية .أ
تصة بالدولة.الم
لحكم لددددادر من المحكمة الم تصددددة بالدولة .ل
ً
ايج الن ر في تعديل تاريخ مي د الم ظ بعد تعيين لا تنفيذا
الحك مية ةالحكم أو شدددددددددددددهادة المي د ل ا كانا قد لدددددددددددددددرا من ارج الدولة ويجب الجه أن يتم التصددددددددددددددديظ
بتعديل تاريخ المي د. صندوق الل طار
من شدهر ديسدددددددددددددددددمبر من تلف السدنة ه التاريخ (31 الشدهادة أو ال ثيقة سدددددددددددددددددنة المي د فقط فإن الي م تضدمنت ل ا .ج
المفترض للمي د الذي يذكر في كل ما يتعلظ بخدمة الم ظ .
17
-: و لف بمرا اة ماي ي أن يجتاز كافة الاختبارات والمقارلات المتعلقة رالوظيفة رنجاح .3
الحك مية المعنية. ةلل ظيفة ل تبارات الن رية والعملية التي تحددها الجهيخضع المرشح -أ
من الإدارة المعنية بالدائرة. أن تعطى الأول ية في اا تبارات للم الن الذي يتم ترشيح -ل
لمعنية.الحك مية ا ةلإجرام المقاب ت الش صية للمرشحين بالت سيظ مع الجه ال مةتت ل الدائرة اتخا الترتيبات -ج
مدير لدارة ال دمات المسددداندة ضددد يةو يج تشدددكيل لجنة لمقابلة المرشدددحين لل ظيفة بقرار من الرئيس أو المدير -د
ويج ااسدددددتعانة بعضددددد لد الجهة الحك مية أو من ين ل ن و ضددددد ية مدير الإدارة أو القسدددددم لالب ال ظيفة
.اللجنة الأ أو الأقدم في الدرجةويترأس من العاملين في مجال ال ظيفة المطل بة
للدددددددار شددددددهادة تفيد دم وج د من يشددددددال ال ظيفة من الم النين ل ا بنامً للب الجهة الحك مية الدائرة -ه
من غير الم النين.لل ظيفة كان المرشح
جرامات للددددددددار الحك مية المعنية بإ ةفي حال اسدددددددتد ام المرشدددددددح للمقابلة الشددددددد صدددددددية من ارج الدولة تق م الجه -و
تذكرة سدددددددددددددفر ل الدرجة السدددددددددددددياحية
ً
( وتتحمل نفقات الإقامة والإ اشددددددددددددددة واانتقال لحين انتهام المقابلة ليابا
، وفي أيام من تاريخ د ل الدولة ويسدددددددري لف جميع ن م التعيين (7 الشددددددد صدددددددية أاتتعد مدة لقامت
.رف ل تذكرة دة( الدرجة السياحيةحال دم اجتيا ل المقابلة الش صية بنجاح تص
سل كيات للمرشح لل ظيفة ند المقابلة الش صية سس ة من ن ام اانضباه ال ظيفي و الجهة الحك مية قدمت -
لن ام استخدام .
ً
مختصرا
ً
العمل( وشرحا
أن يراع ماي ي:و لف بتقديم شهادة لادرة من الجهة الطبية الم تصة بالدولة، ، أن يكون لائقا طبيا .4
.أ
ً
يحدددال من تمدددت الم افقدددة المبددددئيدددة تعيينددد لل الجهدددة الطبيدددة الم تصدددددددددددددددددة لإجرام الفحص الط ي ال م ليددد وفقدددا
للنم ج المعتمد لهذا الارض.
الحك مية نفقات للدددددددددار الشددددددددهادة الطبية ن المرشددددددددح لل ظيفة المسددددددددتقدم من ارج الدولة بعقد ند ةتتحمل الجه .ل
التعيين فقط.بداية
لل ظيفة نفقات استخراج الشهادة الطبية في حال .ج
ً
يعيظ أدامل بشكل ثب ت مرو ايسترد من المرشح غير ال ئظ لبيا
تذكرة سفر الع دة لل ب دل في حال كان استقدام من ارج الدولة.صرف ل تو هام ال ظيفة المرشح لها لم
18
علل الميللات العلمية .5
ولديه الخبرات العملية اللازمة لشــــــــــ ل الوظيفة المريــــــــــ لها ، ويتم معادلة أن يكون حاصــــــــــلا
مع مرا اة ماي ي: الميللات العلمية من الجهات المختصة في الدولة
لمددا ورد ببطدداقددة ولددددددددددددد الم تصددددددددددددددددة المهددام ال ظيفيددة من قبددل الجهددة ة العمليددة وبر ال يحدددد المؤهددل العلمي و .أ
ً
وفقددا
ليها، وتعرض الدائرة اتخا ال م بشانها.ال ظيفة المطل ل التعيين
العملية الصدددددددددادرة من ارج الدولة ال برات لشدددددددددهادات العلمية واك ن تيجب أن .ل
ً
ليها من الجهة المصددددددددددرة مصددددددددددقا
.سفارة الدولة بالدولة المعنية و التعاون الدولي و و ارة ال ارجية و للشهادة
عادلة الشدددددددهادات لمأشدددددددهر (3 لة ، و يج منح مه التعليم بالدولة ة التربية ويتم معادلة الشدددددددهادات العلمية من و ار .ج
، كما يج تمديدها لمدة مماثلة بم افقة الدائرة. العلمية
الحك مية ة الجهو ، ألا يكون قد ســـــبق فصـــــله من الخدمة رقرار يهائي ما لم يمض علل صـــــدورل ســـــنة واحدة .6
و لف من ل تقديم المرشدددددددددددح يتم فصدددددددددددل من ال دمة بقرار نها ي لل ظيفة لمالتاكد من أن المرشدددددددددددح قبل التعيين
ما لم يمض لدورل سنة واحدة. السابظ تفيد أسبال لنهام دمت شهادة من جهة مل
ألا يكون قد ســـــــــــبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة رالشـــــــــــرف أو الأمانة ما لم يكن قد .7
بشأن رد ، م 1992( لسنة 36لقانون الاتحادي رقم )ختصة أو رد إليه اعتبارل طبقا لفو من السلطة المصدر عنه ع
الحك مية لتخا كافة الإجرامات التي تراها مناسبة لإثبات لف. ةو الجه ، الاعتبار وتعديلاته
تقديم مايفيد إعفائه منها.لتعيين المواطن أن يكون قد أدى الخدمة الوطنية أو جميع الأحوال في يشتر .8
19
مبادئ وإجراءات تعيين ذوي الإعاقة
(9) ادةالم
أولا : المبادئ العامة :
أو ا ت ل ك ي أو جز ي بشكل مستمر في قدرات الجسمانية أو الحسية أو لاحب الإ اقة كل ش ص مصال بقص ر -1
لل المدد الدذي يقلدل من أمكدانيدة تلبيدة متطلبداتد العداديدة في ظروف أو التعليميدة أو النفسددددددددددددديدةالعقليدة أو الت الدددددددددددددليدة
أمثال من غير وي الإ اقة.
شال لذا يحظ للم الن المعاق وال اجبات بما فيهم وي الإ اقة الحك مية متساوون في الحق ق ات جميع م ظفي الجه -2
ل اقت .بالعمل تعلقة بكفامة التحاق أن يراع ند لجرام اا تبارات الم ال ظيفة الحك مية دون تفرقة
ص مل لذوي الإ اقة من الم النينلأجل ت فير فر -3
ً
من ال ظائ التي تناسددددددددددددددب قدراتهمتحدد كل جهة حك مية ددا
في المجتمع. ائظ بحص لهم حق قهم المهنيةو لف لتحقيظ مست معيش ي
ً
وومان لندماجهم فعليا
ذات الدددرجددة ال ظيفيددة في المعدداملددةالحك ميددة مرا دداة دددم التفرقددة بين وي الإ دداقددة وغيرهم من المعينين بدد ة الجهدد -4
لدورات التدريب والتاهيل ال مة لإلتحاقهم بالعمل أو الترقي في ال ظيفة العامة. ت سي هموأن تراعي كذلف
-فئات الإعاقة :ثانيا :
تنقسم الإ اقات لل :
العقلية.الإ اقة .1
الإ اقة السمعية. .2
الإ اقة البصرية. .3
الإ اقة الجسمية. .4
الإ اقة اانفعالية. .5
لع بة التعلم. .6
اوطرابات الك م واللاة. .7
20
-ثبوت الإعاقة :ثالثا :
بالدولة لصاحب الإ اقة والتي ت ضح فئة الجهة الم تصةتثبت الإ اقة بم جب البطاقة الش صية التي تصدرها -1
ودرجة ومست الإ اقة.
بمعرفددددددددددددددددددددددددددددددة اللجنة الطبية الم تصة يتم الكش الط ي المرشح من وي الإ اقة لتحديد مد لياقت الصحية -2
ً
صددددددددددددحيا
ً
و أن يتم لجرام في حدود الإ اقة التي لحقدددددددددددددددددددددددددددت ب وا يج لنهام دمت بسددددددددددددب هاويعتبر المرشددددددددددددح ائقا
الكش الط ي الدوري لي لمتابعة حالت الصحية ومد تط ر حالة الإ اقة أو ثباتها.
-: النسبة المخصصة من الوظائف لذوي الإعاقةرابعا :
( %2من الفئات أ ل سسدددددبة ا تقل ن ذوي الإ اقةالحك مية ل ةفيما دا الإ اقة العقلية الشدددددديدة تخصدددددص الجه−
ل اقت الحك مية تعيين وي الإ اقة في ال ظيفة التي تناسددددددددددددددب هة أن تراعي الج لها من مجم ) ال ظائ المعتمدة
.من حيث المهام وال اجبات
-التدريب :خامسا :
متكددافئددة في التدددريددب بددالتعدداون مع الجهدات دريددب وي الإ دداقددة المعينين لددديهدداالحك ميددة تدد ةتت ل الجهدد−
ً
ومنحهم فرلدددددددددددددددا
والمراكز والمؤسسات والمعاهد المتخصصة.
-: لذوي الإعاقةظروف العمل سادسا :
أو اسدددددددددددددتبعداد أو ا يج التفرقدة -1
ً
أو أدبيدا
ً
أو معن يدا
ً
تقييدد وي الإ داقدة بسدددددددددددددبدب الإ داقدة ممدا قدد يترتدب ليد مداديدا
أو أية تشددددريعات نافذة في قررة في تشددددريعات الم ارد البشددددريةأو المسدددداس باي من حق قهم ال ظيفية الم الإوددددرار هم
الدولة.
ويمنح الرواتددب والمزايددا ال ظيفيددة الحك ميددة بددال سدددددددددددددبددة المقررة ةالجهددالإ دداقددة في ال ظيفددة المتدداحددة لددد وي يعيّن -2
وفق
ً
للدرجة وال ظيفة التي يشالها.المقررة قان نا
ً
ا
يراع تعيين وي الإ اقة في ال ظيفة التي ت ئم ل اقت وت فير بيئة العمل المناسبة ل لأدام مل بكل سه لة. -3
من مكان لقامت ما أمكنيراع أن يك ن مقر مل وي الإ اق -4
ً
من ة قريبا
ً
وأن يخصدددددددددددددص ل م ق سددددددددددددديارة قريبا
مكتب .
الإ اقة أو تم اكتشافها من قبلها. وي ها قدم الحك مية التحقظ من أي شك أو مشكلة ت ة الجه -5
21
-: خدمة ذوي الإعاقةإيهاء سابعا :
قرار من بسدددددددددددددبب الإ اقة التي ين هاالصدددددددددددددحية لياقت عدم ل وي الإ اقة دمة يج لنهام ا -1
ً
، لا اسدددددددددددددتنادا
.اللجنة الطبية الم تصة
وأحكدام هدذل ،قدان ن ال( من 61ال ددمدة ال اردة بدالمدادة رقم نهداملأسدددددددددددددبدال أحدد بت افر وي الإ داقدةت تهي ددمدة -2
. ال ئحة
-: ثامنا : متابعة توظيف ذوي الإعاقة
: الدائرة -1
.ال الة هاالحك مية بتعيين ال سبة المقررة من وي الإ اقة ةالجهتت ل الدائرة متابعة الت ام
الحكومية : هةالج -2
ةالحك مية المعنية في تحديد دد ومسددددددميات ال ظائ الم صددددددصددددددة لذوي الإ اقة بالجه ةتشددددددترص الدائرة مع الجه
ة.الحك مي
(10) ادةالم
جرامات( من هذل ال ئحة بنامً اقتراح الدائرة و لف وفظ اا 8يج للمجلس ااسدددددددددتثنام من بعض شدددددددددروه التعيين بالمادة
-:الآتية
الحك مية المعنية بعرض حالة ااستثنام الدائرة لدراستها. ةتق م الجه -1
الحك مية المعنية بشان حالة ااستثنام وأسبا ها. ةتق م الدائرة بالت سيظ مع الجه -2
سدددددددددددددتثندامهدا بمدذكرة متضدددددددددددددمندة أسدددددددددددددبدال للدب ااسدددددددددددددتثندام، وحداجدة العمدل لل المجلس االتي تر ت ترفع الددائرة الحداا -3
مايرال بشانها.استثنائها أو للدار
22
(11)ادة الم
ل ا ثبت تقديم بيانات مخالفة بر قرار تعيين الم ظ كان لم يكنيعت سدددددددددددددؤولية الم ظ المدنية والجنائيةمع دم الإ ل بم
-: ويترتب لف ماي ي وهذل ال ئحة لأي من شروه التعيين، ول كانت سابقة لدور القان ن
من تاريخ التعيين.اللاام قرار التعيين بقرار ينفذ -1
ً
تبارا
مبالغ غير لل الحك مة سددددددددددددتردادابيتم لجرام تسدددددددددددد ية قدية كالبدات وغيرها بصددددددددددددفة سددددددددددددن يةفي حالة لددددددددددددرف أية مبالغ ن -2
.للم ظ المستحقة
.و دم استرداد مالرف ل من رواتب ( تطبظ قا دة الأجر مقابل العمل(2البند في باستثنام ماورد -3
مسدتحقة دم اسدتحقاق لمكافاة نهاية ال دمة أو بدل نقدي ن رلديد الإجا ات وكذا أية مزايا ي ية أو نقدية أ ر -4
. دمت ب هاية
ائم الوظائف الشاغرة والمستحدثةقو
(12)ادة الم
ها الأ والمسددددددددددتحدثة مسددددددددددؤولية ل داد وتحديث ق ائم ال ظائ الشدددددددددداغرة لدارة ال دمات المسدددددددددداندةتت ل -1
ً
داد م ضددددددددددحا
.بم ا نة ال ظائ بالت سيظ مع الدائرةوتاريخ التعيين المت قع ل الفترات الزمنية والن يات المطل بة للتعيين
الحك مية المعنية في ة ن يمية بالجهالت ال حداتلدارة ال دمات المسدددددددددددددداندة بت فير المعل مات والد م الف ي لكافة تق م -2
.بالت سيظ مع الدائرة شان ال ظائ المطل ل التعيين ليها
23
وطن المعتمد للموظف غير المواطنالم
(13)ادة الم
م ال ي الدولة في قد الت ظي يحدد الم لن المعتمد للم ظ من غير
ً
-لما ي ي :وفقا
الم لن المعتمد ل .تك ن المة الدولة التي يحمل ج سيتها -1
الم لن المعتمد للم ظ .ا تبار مدينة في دولة أ ر يج بم افقة الرئيس أو المدير -2
.أو المدير رئيسال بم افقدة لا قامت المعتادأو تايير محل ليير ج سيت تابتايير الم لن المعتمد يج للم ظ ا -3
دون الن ر لل ج سددددددياتهم أو ذين يعيلهم ه نفس م لن المعتمديك ن الم لن المعتمد بال سددددددبة لأفراد أسددددددرة الم ظ ال -4
محال لقاماتهم الفعلية.
تاريخ ردء الخدمة
(14)ادة الم
الحك مية تاريخ بدم دمت . ةيعتبر تاريخ مباشرة الم ظ العمل بالجه -1
ب تاريخ -2
ً
، أن يعتمد مباشدددددددددددددرة العملي قع الم ظ ند مباشدددددددددددددرت العمل لقرار باسدددددددددددددت م مهام مل مبينا
الإقرار من مدير الإدارة التابع لها، ويتم حف بمل دمت
ً
( 1قرار رقم الأنم ج لبإدارة ال دمات المسددددددددددداندة وفقا
. ال ئحة لج( المرفظ هذ\1الملحظ رقم ب بشان مباشرة العمل
24
الخدمات المساندة إدارة جراءاتإ
(15)ادة الم
:
ً
-: الحك مية كافة الإجرامات المتعلقة بالتعيين واستيفام ال ثائظ التالية هةفي الجال دمات المساندة تت ل لدارة أوا
سفر.الج ا -1
لة القيد للم النين(. -2
لجرامات أن يتم تقديمها بعد اانتهام من في الدولة ويستث ى غير الم الن الذي ليس لدي لقامة سارية بطاقة اله ية -3
.الإقامة
شهادة اللياقة الصحية. -4
شهادة الحالة الجنائية. -5
شهادة المي د / شهادة تقدير مر. -6
( هذل ال ئحةج( المرفظ \1الملحظ رقم ب ( بشان قب ل ال ظيفة2 نم ج أقرار رقم لقرار بقب ل ال ظيفة. -7
هذل ج( المرفظ \1الملحظ رقم ب( بشدددان دم تقاضددد ي معاش تقا د 3لقرار دم تقاضددد ي راتب تقا د. نم ج أقرار رقم -8
( ال ئحة
( هذل ال ئحةج( المرفظ \1الملحظ رقم ب( بشان الحالة ااجتما ية 4لقرار الحالة ااجتما ية. نم ج أقرار رقم -9
قد الزواج اص بالمت وجين(. -10
شهادة مي د الأبنام اص بالآبام الم النين(. -11
قرار من اللجنة الطبية( أو أرملة بوتع ل الزوج اجز ن الكسددددددددددددددب وتع ل أو المطلقة شدددددددددددددهادة مي د الأبنام للمت وجة -12
وتع ل وجها مت ف ( ويثبت بشهادة ال فاة.
ن العمل ويثبت لف بتعهد م ها وقرار المحكمة من وج الل بنامً شدددددددددددددهادة مي د الأبنام للمت وجة أو المطلقة وتع ل أ -13
الم تصة.
شهادة ل ق مطلقة وتع ل(. -14
شهادة وفاة الزوج أرملة وتع ل(. -15
شهادة لمن يهم اامر من جهة مل الزوج/الزوجة. -16
المؤه ت العلمية وال برات العملية مصدقة حسب الأل ل. -17
معادلة المؤهل العلمي. -18
من الدائرة لاير الم النين(.بالتعيين رسالة دم مماسعة -19
هذل المرفظ بالملحظ ال اص بالجداول والعق د والنما ج ال اردة والجداول الت ظي المرفقات المطل بة ال الة بان مة -20
.ال ئحة
شهادة من جهة العمل السابقة تبين أسبال لنهام ال دمة لمن كان يعمل بجهة سابقة. -21
25
.( هذل ال ئحةج( المرفظ \1الملحظ رقم ب( بشان تعهد التامين الصحي 5نم ج رقم .تعهد التامين الصحي -22
هذل ج( المرفظ \1الملحظ رقم ب( بشددان اسددتمارة بدم دمة المؤمن لي 6نم ج رقم .اسددتمارة بدم دمة المؤمن لي -23
. (ال ئحة
م ها للم النين الذك ر(.شهادة تفيد أن قد أد ال دمة ال لنية أو مايفيد أ فائ -24
:
ً
-تست في لدارة ال دمات المساندة ال ثائظ التالية للتعيين ن ام العقد ال اص :ثانيا
المؤه ت العلمية وال برات العملية مصدقة حسب الأل ل . -1
ج ا السفر. -2
لاير الم النين.الدائرة شهادة ا ماسع من التعيين من -3
بالمت وجين(. اص قد الزواج -4
الحك مية. ة ترشيح من يراد تعيين في الجهاستيفام بقية المرفقات المطل بة للتعيين بعد م افقة المجلس -5
26
ات التعيينخطو
(16)ادة الم
-لتزام رما يلي :الحكومية الا ةإدارة الخدمات المساندة في الجهعلل
التاكد من وج د وظيفة شاغرة أو مستحدثة. -1
للمتبع لدديهم وا تيدار المرشدددددددددددددح -2
ً
مخدالبدة الددائرة لت فير المرشدددددددددددددحين لشدددددددددددددادل ال ظيفدة وإجرام المقداب ت ال ظيفيدة وفقدا
المناسب لل ظيفة.
.للمرشح الذي تم ا تيارل ستيفام ال ثائظ المطل بة لل ظيفةا -3
.من الدائرة لتعيين غير م الن في حال دم وج د مرشح م الن يشال ال ظيفة دم مماسعةالحص ل -4
تعيين / لرسدددددال للب -5
ً
الملحظ رقم ب يين( بشدددددان رسدددددالة التعيين / رسدددددالة الترشددددديح للتع7نم ج رقم لترشددددديح تعيين وفقا
لل الدائرة اتخا ال م وانت ار م افقتها بالتعيين. هذل ال ئحة ج( المرفظ \1
مباشرة العمل. والقرار الإداري والإجرام الذاتي كل من للدائرة لرسال -6
لثبات التاثير المالي في كش الرواتب. -7
لل الجهة لرسدددددال لددددد رة من اسدددددتمارة بدم دمة مؤمن لي للم ظ الم الن وم ظفي دول مجلس التعاون ال لي ي -8
.التامينة التي يخضع لها الم ظ
27
الاختبارفترة
(17)ادة الم
لفترة ند تعيين يخضدددددددددددددع الم ظ ، ون ام العقد ال اص ون ام العقد المؤقت فيما دا المعينين بن ام ال ظائ ال الدددددددددددددة
من تاريخ التعيين
ً
ويج للسددلطة الم تصددة بالتعيين لنهام دمت ، ا تبار مدتها ث ثة أشددهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة ا تبارا
، و لف بمرا اة ماي ي : في حال ثب ت دم ل حيت لل ظيفة
م ظ وفظ أسدس واضدحة ل فترة للسدل ص ال ظيفي الدام و الأ الرئيس المباشدر القيام بمتابعة دقيقة لتقييم .1
وت جيه لتحسين أدائ وسل ك ال ظيفي. والمسا دة ل اا تبار وتقديم كل الع ن
2.
ً
( بشددددددددددددددان تقرير الكفدامة الشدددددددددددددهري 8نم ج رقم للل دداد تقرير كفدامة شدددددددددددددهري ن الم ظ أثندام فترة اا تبدار وفقدا
ثباتها اباي وسيلة ممكن ويبلغ الم ظ بنتيجة التقرير هذل ال ئحة ج( المرفظ \1الملحظ رقم بال اص بفترة اا تبار
مل دمت .ويحفظ ب
، ويج الأشدددددددددددددهر الأول (3 يل ي الت قعات( ل تقييم أدام ا يج تمديد فترة اا تبار ل ا حصددددددددددددددل الم ظ .3
، ويتم تقييم لفترة مماثلة (حتاج لل تحسدددين يتقييم أدام في حال حصددد ل لفترة مماثلة تمديدها
ً
نم ج للوفقا
. هذل ال ئحةج( المرفظ \1الملحظ رقم ب( بشان تقرير الكفامة الشهري ال اص بفترة اا تبار أ/8رقم
لما أن ي صددددددددددددد ي بتثبيت الم ظ في ال ظيفة أو لنهام دمات ل ا ثبت دم لددددددددددددد حيت لل ظيفة الرئيس المباشدددددددددددددر .4
لشددددددددددددداددل ال ظيفددة وفي جميع الأح ال ( أيددام من انتهددام فترة اا تبددار 10 ل
ً
دددمددة يج لنهدداموإا ا تبر لدددددددددددددددالحددا
يحتاج لل تحسين( ل فترة اا تبار. بتقييمتقارير كفامة (3 الم ظ ل ا حصل
يج للم ظ ااسددتقالة من ال ظيفة ل فترة اا تبار شددريطة ل طار جهة مل ب اسددطة رئيسدد المباشددر بذلف .5
من تاريخ است مها وايج للم ظ سحب ( أيام مل7 أيام مل و جهة العمل البت فيها ل (5 ل فترة
ااستقالة لا بم افقة السلطة الم تصة.
لما غير الم الن تحسددددددب مسددددددتحقات الم ظ .6
ً
الذي ت تهي دمات لعدم الصدددددد حية لل ظيفة ل فترة اا تبار وفقا
ياتي :
نهاية آ ر ي م مل ل .الراتب المستحظ حتى .أ
.للاام لقامت وتصرف ل بعد لف لماادرة الدولة ل ا نص قد الت ظي سفر تذكرة .ل
تمدد فترة اا تبار بمدة الإجا ة التي يحصل ليها الم ظ أثنام فترة اا تبار. .7
28
الباب الثاني
))الفصل الثالث((
أنواع التوظيف
29
(18) ادةالم
لأن مة الت ظي التالية :يك ن شال
ً
-ال ظائ الشاغرة أو المستحدثة بدوام كامل وفقا
: اويعين ليه ال ظائ ال الة : -1
.أ
ً
أ( المرفظ \1الملحظ رقم بد ( بشددددددددددددددان درجدة الرئيس1جددول رقم للالرئيس وتحددد الرواتدب والمزايدا التي تمنح لد وفقدا
. هذل ال ئحة
المالمدير العام و .ل
ً
و المدير ( بشدددددددان درجات المدير العام2جدول رقم للدير وتحدد الرواتب والمزايا التي تمنح لهم وفقا
. هذل ال ئحةأ( المرفظ \1الملحظ رقم ب
: ا: ويعين ليه ال ظائ العامة -2
ؤه ت العلمية ( بشددددددددددددددان الم4والجدول رقم وال ظائ العامة ( بشددددددددددددددان الدرجات 3الم الن ن وفظ الجدول رقم .أ
. هذل ال ئحةأ( المرفظ \1الملحظ رقم بوال برات العملية
بشددددددددددددددان (6والجددول رقم وال ظدائ العدامدة لاير الم النين ( بشددددددددددددددان الددرجدات 5غير الم النين وفظ الجددول رقم .ل
. هذل ال ئحةأ( المرفظ \1الملحظ رقم ب المؤه ت العلمية وال برات العملية لاير الم النين
: اويعين ليه وظائ المهندسين : -3
ل ن مؤه ت في التخصصات الهندسية وفظ الجدول رقم بشان وظائ المهندسين والجدول ( 7الم الن ن الحا
هذل أ( المرفظ \1الملحظ رقم بللتعيين ن ام وظائ المهندسددين بشددان المؤه ت العلمية وال برات العملية ( 8رقم
.ال ئحة
:ا ويعين ليه وظائ الأئمة والمؤ نين : -4
للأن مة التي تضدددددددددعها دائرة الشدددددددددؤون الإسددددددددد مية و جدول الدرجات رقم
ً
بشدددددددددان ( 9الم الن ن وغير الم النين وفقا
غير الم النين بشددددددددددددددان درجدات ورواتدب الأئمدة والمؤ نين ( 10 الجددول رقم لم النين و درجدات ورواتدب الأئمدة والمؤ نين ا
. هذل ال ئحةأ( المرفظ \1ظ رقم الملحب
: يعين ليها وظائ الألبام والصيادلة وفنيي الطب -5
للجدول رقم .أ
ً
المسدددددميات ال ظيفية والمؤه ت العلمية وال برات العملية ( بشدددددان11الم الن ن وغير الم النين وفقا
. هذل ال ئحةأ( المرفظ \1الملحظ رقم ب والع وة الفنية للعاملين ن ام وظائ الألبام والصيادلة وفنيي الطب
30
الم الن ن .ل
ً
وفنيي الطب م الن ن( والجدول بشدددددددددددددان درجات ووظائ الألبام والصددددددددددددديادلة( 12رقم للجدول وفقا
ن( م الن المؤه ت العلمية وال برات العملية لشدددددددددددال وظائ الألبام والصددددددددددديادلة وفنيي الطببشدددددددددددان ( 13رقم
. هذل ال ئحةرفظ أ( الم\1الملحظ رقم ب
للجدول رقم .ج
ً
،وفنيي الطب غير م النين( بشددددددددددددددان درجات ووظائ الألبام والصددددددددددددديادلة( 14 غير الم النين وفقا
( بشدددددددددددددان المؤه ت العلمية وال برات العملية للألبام و الصددددددددددددديادلة و فنيي الطب غير م النين(15والجدول رقم
. هذل ال ئحةأ( المرفظ \1الملحظ رقم ب
:ا : يعين ليه العقد ال اص -6
الم الن ن وغير الم النين من وي ال برات والكفامات المتمي ة التي تحتاجها الجهة الحك مية بعق د الدددددددددددددة و لف
. هذل ال ئحةأ( المرفظ \1الملحظ رقم بل( ( و بشان التعيين ن ام العقد ال اص أ ( 16وفظ الجدول رقم
: يعين ليها : المكافاة الشهرية -7
( بشدددددددددددددددان الفئددات وال برات لاير الم النين العدداملين بن ددام المكددافدداة الشدددددددددددددهريددة17غير الم النين الجدددول رقم
. هذل ال ئحةأ( المرفظ \1الملحظ رقم ب
: يعين لي :العقد المؤقت -8
العقد المؤقت أ( ال اص باير بشددان ن ام ( 18وفظ الجدول رقم أحد شددر شددهر بحد أق دد ىغير الم النين لمدة .أ
. هذل ال ئحةأ( المرفظ \1الملحظ رقم ب الم النين
أ( المرفظ \1الملحظ رقم ب وفظ الم النينبال اص ل(( بشددددان ن ام العقد المؤقت 19لجدول رقم ان وفظ الم الن .ل
. هذل ال ئحة
يعين لي : الدوام الجز ي : -9
( من هذل ال ئحة.28رقم ن وفظ المادةين وغيرالم الن الم الن
ها.يج للمجلس استحداث أن مة تعيين أ ر وتحديد لجرامات وو ابط وأحكام وجداول التعيين ال الة و
31
ن ام ال ظائ ال الة -1
لملحظ با( بشدددددددددان درجة الرئيس 1رقم بالجدول الدرجات الم ضدددددددددحة ال الدددددددددةيعين الم الن ن ام ال ظائ −
.أ( المرفظ هذل ال ئحة \1 رقم
( بشدددددددددددددان درجات المدير العام2رقم بالجدول الدرجات الم ضدددددددددددددحة ال الدددددددددددددةيعين الم الن ن ام ال ظائ −
.أ( المرفظ هذل ال ئحة \1 الملحظ رقمب والمدير
32
ال ظائ العامة للم النين ن ام -2
نظام الوظائف العامة للمواطنين
(19)ادة الم
هددذل أ( المرفظ \1 الملحظ رقمبدد (4 و (3 الدددرجددات الم ضدددددددددددددحددة بددالجدددولين رقم يعين الم الن ن ددام ال ظددائ العددامددة
-الض ابط التالية : تراع وأن أن يك ن المؤهل العلمي وال برة العملية في مجال ال ظيفة شريطة، ال ئحة
بشددددددددددددددان ( 3 الدرجة الثالثة بالجدول رقم ، الحالددددددددددددددل درجة الدكت رال في مجال التخصدددددددددددددص الم النعين ي .1
. أ( المرفظ هذل ال ئحة\1 الملحظ رقمب الدرجات وال ظائ العامة للم النين
بشدددددان ( 3 الدرجة الرابعة بالجدول رقم ، في غير مجال التخصدددددص الحالدددددل درجة الدكت رال الم الن يعين .2
.أ( المرفظ هذل ال ئحة\1 الملحظ رقمب الدرجات وال ظائ العامة للم النين
بشددددددان الدرجات ( 3 الحالددددددل درجة الماجسددددددتير أو البكال ري س الدرجة الرابعة بالجدول رقمالم الن يعين .3
.أ( المرفظ هذل ال ئحة\1 الملحظ رقمب وال ظائ العامة للم النين
-: النح التالي الحالل شهادة الدبل م الم النيعين .4
ريب الدبل م العالي لكليات التقنية العليا الدرجة الرابعة. .أ
الدرجة ال امسددددددددة وتحسددددددددب سددددددددن ات ال برة ند التعيين أسدددددددداس الفرق بين سددددددددن ات( 3 ريب الدبل م .ل
.العمليةسن ات ال برة والحد الأدسى المطل ل لمدة ال برة
الدبل م سدددددد تان( الدرجة السددددددادسددددددة وتحسددددددب سددددددن ات ال برة ند التعيين أسدددددداس الفرق بين سددددددن ات .ج
ال برة والحد الأدسى المطل ل لمدة ال برة العملية.
( بشددددددددددان المؤه ت 4الدبل م سددددددددددنة( الدرجة السددددددددددابعة ووفظ ال برة العملية المنصدددددددددد ص ليها بالجدول رقم .د
.أ( المرفظ هذل ال ئحة\1 الملحظ رقمب ل برات العملية لشال ال ظائ العامة للم النينالعلمية وا
( بشدددددددددددان المؤه ت العلمية وال برات 4بالجدول رقم ليها دة المنصددددددددددد ص الم ن المرشدددددددددددح للتعيين ل ا ادت مدة برة .5
يمنح وة ن كل سدددددددددددددنة بحد ، ةال ئحأ( المرفظ هذل \1 الملحظ رقمب العملية لشدددددددددددددال ال ظائ العامة للم النين
. واتأق ى مس
.بعد الحص ل المؤهل العلمي ويشتره أن تك ن في مجال ال ظيفة المطل ل شالهاال برة العملية مدة تحسب .6
لشروه شال ال ظيفة. العامل الم الن يج ل ادة تعيين الم ظ .7
ً
هذا الن ام ن ام العقد ال اص أ( لبقا
33
ال ظائ العامة لاير الم النين ن ام -2
نظام الوظائف العامة ل ير المواطنين
(20) ادةالم
( : أ: العقد المحلي ) أولا
أ( المرفظ \1 الملحظ رقمبد (6 و (5 الددرجدات الم ضدددددددددددددحدة بدالجددولين رقم الم الن ن دام ال ظدائ العدامدة غير يعين
-الض ابط التالية: تراع وأن أن يك ن المؤهل العلمي وال برة العملية في مجال ال ظيفة شريطة، هذل ال ئحة
بعق د في حال دم وج د من تنطبظ لي شددددددددروه شددددددددال في وظائ الحك مة المعتمدة في المي انية يعين غير الم الن -1
ال ظيفة من الم النين شريطة الحص ل دم مماسعة من الدائرة.
2-
ً
لأحكام هذا الن ام ووفقا
ً
نم ج العقد مح ي ليعين غير الم الن في ال ظائ الشدددددددددداغرة أو المسددددددددددتحدثة بعق د لبقا
.ل( المرفظ هذل ال ئحة\1بالملحظ رقم (3( رقم أ
يمكن ل ا كان المؤهل العلمي يتناسدددددددددددددب مع ال ظيفة المطل ل شدددددددددددددالها وكانت مدة ال برة أقل من مدة ال برة المطل بة -3
لما ي ي :
ً
-التعيين وفقا
ل ا كانت مدة ال برة تعادل نص مدة ال برة المطل بة أو أكثر تخفض درجة التعيين بمقدار درجة وظيفية . −
ل ا كانت مدة ال برة أقل من نص مدة ال برة المطل بة تخفض درجة التعيين بمقدار درجتين وظيفيتين . −
نية( بم افقة المجلس وبنامً رض الدائرة.الثا يتم تعيين الدرجة الأول و -4
لين مؤهل لمي4 و( 3مع مرا اة ما ورد بالبندين -5 درجات أدسى في حال لقرارهم ( أ ل يج تعيين الحا
ً
.الأدسى بقب ل التعيين الدرجة ال ظيفية طيا
.ويشتره أن تك ن في مجال ال ظيفة المطل ل شالهابعد الحص ل المؤهل العلمي ال برة العملية مدة تحسب -6
34
ثانيا : العقد المحلي )ب( :
أ( المرفظ هذل \1 الملحظ رقمب (6 و (5 الدرجات الم ضدددددددددحة بالجدولين رقم الم الن ن ام ال ظائ العامة غير يعين
للن ددام ال ئحددة
ً
تراع وأن أن يك ن المؤهددل العلمي وال برة العمليددة في مجددال ال ظيفددة شدددددددددددددريطددة، وبددامتيددا ات ددالدددددددددددددددة وفقددا
-الض ابط التالية:
الحك مية ند التعاقد مع الم ظ اتبا) أسل ل التدرج في التفاوض الة فيما يتعلظ باامتيا ات المالية هة الج -1
المصلحة العامة ومتطلبات س ق العمل.
ً
مرا ية
2-
ً
لأحكام هذا الن ام ووفقا
ً
نم ج العقد مح ي ل( ليعين غير الم الن في ال ظائ الشاغرة أو المستحدثة بعق د لبقا
.ل( المرفظ هذل ال ئحة\1بالملحظ رقم (4رقم
ال ئحة. هذل دورية حسب ماه مطبظ يستحظ الم ظ لجا ة -3
تقل هذل اامتيا ات ن مخصصات الدرجة ااتفاق لي في العقد أاتحدد اامتيا ات المالية والعي ية وفظ مايتم -4
التي يتم التعيين ليها، وتطبظ الإجرامات المنص ص ليها في هذل ال ئحة هذا الشان.
-الم ظ اامتيا ات التالية : يج منح -5
. الرس م الدراسية
ً
. أوا
. بدل تذاكر السفر الدرجة السياحية
ً
.وشحن الأمتعة ثانيا
. بدل انتقال لوافي
ً
.ثالثا
. بدل أسته ص كهربام ومام وغا
ً
.رابعا
. بدل أثاث
ً
. امسا
. بدل السكن
ً
.سادسا
لقرار المجلس التنفيذي رقم ( لسنة للإمتيا ات منح هذل تك ن و ابط -6
ً
بشان ن ام البدات والمكافآت، م 2021لبقا
الجهات الحك مية بحك مة الشارقة .المالية لم ظفي
13الامتيازا
35
ن ام وظائ المهندسين -3
نظام وظائف المهندسين
(21) ادةالم
في الهندسددددة من كلية هندسددددية معترف ها أو أو الماجسدددديتر أو الدكت رال البكال ري سن الم الن الحالددددل شددددهادة ييع -1
جدول رقم وال بشددان درجات وظائ المهندسددين (7الجدول رقم من كلية تكن ل جيا الهندسددة أو بكال ري س العمارة
هدددذل أ( المرفظ \1الملحظ رقم بددد للتعيين ن دددام وظدددائ المهنددددسدددددددددددددينبشددددددددددددددددان المؤه ت العلميدددة وال برات العمليدددة ( 8
.ال ئحة
أو المهندسدددددددين ن ام وظائ يشدددددددتره للتعيين -2
ً
بحتا
ً
هندسددددددديا
ً
ودددددددمن ا تصدددددددالددددددد ، أن يمارس الم ظ م
ً
لشدددددددرافيا
الحك مية . ةبالجه
تحسب ال برة العملية في مجال التخصص لشال ال ظيفة المطل بة من بعد الحص ل المؤهل العلمي ال م لشالها. -3
لشروه شال ال ظيفةالم الن يج ل ادة تعيين الم ظ -4
ً
.العامل هذا الن ام ن ام العقد ال اص أ( لبقا
بشددان المؤه ت العلمية وال برات العملية ( 8جدول رقم بال ليها دة المنصدد ص الم ن المرشددح للتعيين برة ل ا ادت مدة -5
يمنح وة ن كل سدنة بحد أق د ى مس ، أ( المرفظ هذل ال ئحة\1 الملحظ رقمبللتعيين ن ام وظائ المهندسدين
. وات
36
ن ام وظائ الأئمة والمؤ نين -4
نظام الأئمة والميذنين
(22)ادة الم
بشددددددددددددددددان درجدددات ورواتدددب الأئمدددة والمؤ نين ( 9دول رقم يعين الأئمدددة والمؤ ن ن الددددرجدددة وال ظيفدددة الم ضدددددددددددددحدددة بدددالجددد -1
غير بشدددان درجات ورواتب الأئمة والمؤ نين ( 10الجدول رقم و العاملين الم ص المح ي بحك مة الشدددارقة الم النين(
للشدددددددددددددروه و هددددذل ال ئحددددة أ( المرفظ \1الملحظ رقم بدددد العدددداملين الم ص المح ي بحك مددددة الشدددددددددددددددددارقددددة الم النين(
ً
وفقددددا
.بالإمارة التي تضعها دائرة الشؤون الإس ميةوالض ابط
600 ن ال طبة ال احدة وبما ا يتعد ( درهم 150تمنح مكافاة قدرها -2
ً
بالمسدددداجد ، ل ا للأئمة العاملين ( درهم شددددهريا
قدددام ا بدددال طدددابدددة بدددالإوددددددددددددددددافدددة لل ملهم الألددددددددددددد ي ، كمدددا تمنح ات المكدددافددداة لل طبدددام غير المتفرغين من الم النين وغير
الم النين.
( بالمسددجد دون لسددتحقاق بدل السددكن المقرر من في المسدداجدالأئمة والمؤ نين ا يح ل منح -3
ً
ملحقا
ً
غير الم النين مسددكنا
للدرجة.
دم ت فير مسدددددددددددددكن ملحظ بالمسدددددددددددددجد، يج تخصددددددددددددديص سدددددددددددددكن مؤجر من قبل الحك مة ارج المسدددددددددددددجد للأئمة في حالة -4
والمؤ نين ، وا يج الجمع بين السكن الملحظ بالمسجد والسكن المؤجر من قبل الحك مة.
لكل م هم.( ث ثة آاف درهم شه3000بدل لبيعة مل مبلغ وقدرل بالحك مة يمنح الأئمة والمؤ نين العاملين -5
ً
ريا
( 1يج ل ادة تعيين المؤ ن الم الن وظيفة لمام في حال ت افرت في شددددددددروه شددددددددال ال ظيفة ال اردة في البند رقم -6
الن الميج ترشدديح تعيين المؤ ن غير و ( 5( من نص المادة رقم 8وتعتبر مدة دمت متصددلة مع مرا اة البند رقم
للشروه ال اردة في البند رقم
ً
. من هذل المادة( 1وظيفة لمام لبقا
38
ن ام العقد ال اص -6
نظام العقد الخاص
(24)ادة الم
: يعين الم الن وغير الم ال
ً
مبددادإ وإجرامات الت ظي ال اردة في البددال الثدداسي الفصددددددددددددددددل الثدداسي( بعق د ددالدددددددددددددددة ن وفظأوا
للجدول رقم
ً
و بشددددددددددددددان التعيين ن ام العقد ال اص أ( (16بم افقة المجلس درجات وامتيا ات مالية و ي ية وفقا
. هذل ال ئحةأ( المرفظ \1الملحظ رقم ب ل(
: يج للمجلس يدادة
ً
ل( و (بشددددددددددددددان التعيين ن دام العقدد ال داص أ (16المبدالغ المنصددددددددددددد ص ليهدا في الجددول رقم ثدانيدا
ب أسدددددددبال و بنام رض الدائرة، أ( المرفظ هذل ال ئحة\1 الملحظ رقمب
ً
ت لدددددددية الجهة الحك مية ولمصدددددددلحة العمل مرفقا
ومبررات هذل الزيادة .
: يراع في التعيين ن ام العقد ال اص ماي ي
ً
-:ثالثا
، لتبدا) أسدددددددددددددل ل التددرج في التفداوض ندد منح الراتدب والإمتيدا ات الحك ميدة ندد التعداقدد مع الم ظ ةيجدب الجهد -1
لما تقتضي مصلحة العمل وبنام متطلبات س ق العمل.
ً
المالية وفقا
( من الراتب الشددددددهري الشددددددامل و بحد %10بما ا يتجاو ما سسددددددبت الشددددددهري الشددددددامل يج تعديل العقد بزيادة الراتب -2
أو آ ر يادة تم الحصدددد ل ليها هذا الن ام لتعيينبداية ا( سددددن ات من 6بعد مرور و لف ، ( درهم 5000أق دددد ى
.أيهما أقرل
ما يتم ااتفاق لي . يضمن العقدتك ن الإمتيا ات المالية والعي ية ا تيارية ويجب أن -3
لما ه وارد هذل ال ئحة. -4
ً
في حال الإتفاق أية لمتيا ات مالية أو ي ية يتم تطبيظ لجراماتها وفقا
لما ي ي : -5
ً
-يحتسب الراتب الأساس ي وفقا
( من الراتب الشهري الشامل.%50يحتسب الراتب الأساس ي للم ظ الم الن ب اقع -أ
( من الراتب الشهري الشامل.%34للم ظ غير الم الن ب اقع يحتسب الراتب الأساس ي -ل
( درهم.400( من الراتب الشامل و بحد أق ى %1يمنح الم ظ المعين هذا الن ام يادة سن ية ب اقع -6
-: المعين العدقد ال اص أ( الإمتيا ات التدالية بشره أن ينص العقد ليها وهي الم الن يجد منح الم ظ -7
للبدل الذي تحددل تذكرة سفر بدل دون سن الثامنة شر المعالين اابناميصرف للم ظ و وجت وث ثة من -أ
ً
و بحد أدسى الدائرة وفقا
. لكل م هم ن كل سنة تعاقدية( درهم 3500
. أثاثبدل -ل
39
-: وهيالمعين العقد ال اص ل( اامتيا ات التالية بشره أن ينص العقد ليها غير م الن يج منح الم ظ -8
. الرس م الدراسية -ج
. وشحن أمتعة الدرجة السياحية تذاكر السفر بدل -د
. بدل أثاث -ه
لقرار المجلس التنفيذي رقم ل( و ( ن ام العقد ال اص أتك ن وددددددددددددد ابط منح هذل للإمتيا ات -9
ً
( لسدددددددددددددنة لبقا
بشان ن ام البدات والمكافآت المالية لم ظفي الجهات الحك مية بحك مة الشارقة .، م 2021
(13)الامتيازا
40
أنواع العقود الخاصة
(25)ادة الم
: العقد ال اص
ً
-( : أ أوا
لن ام ةوال بر ةيعين الم الن من وي الكفام
ً
( بشددان 13نم ج قد رقم و (العقد ال اص أ المتمي ة بامتيا ات الددة وفقا
جاو ت، وبما ا ي ااتفاق وفظالإجا ات هميتم منحو هذل ال ئحة ( المرفظ ل\1الملحظ رقم ب م النين ( أ ال اص العقد ن ام
-:شريطة ت افر ما ي ي الحد الأق ى والأدسى هذل ال ئحة
أا يقل المؤهل العلمي ن الشهادة الجامعية أو مايعادلها. -1
للحالددددددددددلين درجتي سددددددددددنة( فاكثر 12و اكثر للجامعي فسددددددددددنة (15 أن تك ن مدة ال برة العملية في مجال ال ظيفة -2
الدكت رال.أو الماجستير
.بعد الحص ل المؤهل العلمي ويشتره أن تك ن في مجال ال ظيفة المطل ل شالهاال برة العملية مدة تحسب -3
لشال ال ظيفة.أن تت افر في الشروه الأ ر -4
41
: العقد ال اص ل( :
ً
ثانيا
متيددا ات وبدداالمتمي ة ةوال بر ةين غير الم الن من وي الكفددامعي
ً
(14عقددد رقم النم ج و ال ئحددة لأحكددام هددذل ددالدددددددددددددددة وفقددا
-ت افر ماي ي :شريطة هذل ال ئحة ( المرفظ ل\1الملحظ رقم ب غير م النين (ل ال اص العقد بشان ن ام
أا يقل المؤهل العلمي ن الشهادة الجامعية أو مايعادلها. -1
للحالددددددددلين درجتي سددددددددنة( فاكثر 12 واكثر للجامعي فسددددددددنة (15 أن تك ن مدة ال برة العملية في مجال ال ظيفة -2
الدكت رال.أو الماجستير
.ويشتره أن تك ن في مجال ال ظيفة المطل ل شالهابعد الحص ل المؤهل العلمي ال برة العملية مدة تحسب -3
أن تت افر في الشروه الأ ر لشال ال ظيفة. -4
42
ن ام المكافاة الشهرية -7
نظام الم افأة الشهرية
(26)ادة الم
لأحكام هذا الن ام في حدود المبالغ الم صصة لهذا الارض في مي انية الجه الم الن يج تعيين غير -1
ً
الحك مية. ةوفقا
للمؤهدددل العلمي تك ن المكدددافددداة الشدددددددددددددهريدددة للم ظ وفظ الفئدددة التي تنددداسددددددددددددددددب وظيفتددد -2
ً
ومددددة ال برة العمليدددة ، ووفقدددا
المطل بة.
بشددددددان الفئات وال برات لاير الم النين (17بالجدول رقم بداية المكافاة الشددددددهرية للفئة الم ضددددددحة المعين ي وددددددع -3
. هذل ال ئحةأ( المرفظ \1الملحظ رقم بالشهرية العاملين بن ام المكافاة
( 30داية قيمة المكافاة بحد أدسى من ب (%2المكافاة الشددددددهرية للم ظ ب سددددددبة يج للسددددددلطة الم تصددددددة يادة -4
ً
درهما
ً
الت قعات( . يل ي أن يك ن تقرير الكفامة التي يشالها للفئة، وبما ا يجاو الحد الأ سن يا
للتق يم المي دييك ن حسال المدد والم ا يد المنص ص ليها في هذ -5
ً
. (30 ويعتبر الشهر ا الن ام وفقا
ً
ي ما
السددددا ات المقررة للدوام الرسددددمي يادة بالعمل لمدة منية محددة ضددددرورة تكلي بعض الم ظفينيج في حالة ال -6
بنامً قرار من ( درهم5000البدات الأ ر و لمن ا تتجاو مكافآتهم الشددهرية وأثنام العطلة الأسددب ية والرسددمية
لإجرامات العمل الإوافي في هذل ال ئحة.
ً
السلطة الم تصة وفقا
-ماي ي : افي ويكل با مال لوافيةيستحظ الم ظ الذي اتنطبظ لي شروه الأجر الإو -7
بمعدل 1000في غير أيام العط ت الرسمية مكافاة ا تزيد .أ
ً
.65درهم( شهريا
ً
( سا ة شهريا
بتطبيظ المعادلة الآتية =
دد سا ات العمل× 1000
65
.
مسددددداوية لأيام العط ت الرسدددددمية في أيام العط ت الأسدددددب ية و .ل
ً
حالة في و السدددددنة ل هاسدددددتنفذي أن أياما
وب دم سددددددددددماح ظروف العمل بذلف
ً
ن الأيام التي تمنح ل م افقة السددددددددددلطة الم تصددددددددددة يمنح الم ظ بدا
ً
نقديا
للبند أ ( أ ل الأجر الأساس ي
ً
.وفقا
لهذل ال ئحة العاملين بن ام المكافاة الشهريةيط -8
ً
. بظ ن ام اانضباه ال ظيفي وفقا
وتلت م أي وقت بعد انقضام فترة اا تبارفي الشهرية آتالمكاف د قهام نلالحك مية ولأسبال غير تاديبية ةيج للجه -9
مع دم شدددددددددددددهرية لل نهاية مدة سدددددددددددددريان العقد أو مكافاة شدددددددددددددهر واحد أيهما أقلمجم ) مكافآت ال للم ظ بان تؤدي
الإ ل بكافة الحق ق المترتبة للم ظ بمقتض ى قدل.
يج -10
ً
للم ظ بعد انتهام فترة اا تبار أن يسدددددددتقيل بطلب يقدم قبل شدددددددهر من الم د الذي يحددل ل سدددددددتقالة وفقا
للض ابط ال اردة هذل ال ئحة.
43
وقدرل الجهة الحك مية تسددتقطع -11
ً
من الم200مبلاا
ً
كافاة الشددهرية المسددتحقة للم ظ في حال وفرت ( درهم شددهريا
وق ل سددددددكن
ً
ويج ااسددددددتثنام من ااسددددددتقطا) بم افقة ( درهم في حال ت فير الطعام100 درلكما تسددددددتقطع مبلاا
المجلس.
متصددلة دون ذر تقبل السددلطة الم تصددة (15 ل ا انقطع الم ظ ن مل لمدة -12
ً
من تاريخ ا ي ما
ً
تبر قدل منتهيا
اانقطا) ويحرم من مكافآة نهاية ال دمة في حدود الربع.
ل ا الشددددددددددددداغرة أو المسدددددددددددددتحدثة بن ام ال ظائ العامة الدرجاتض العاملين هذا الن ام يج ل ادة تعيين بع -13
، مع الحصددددددددددددد ل م افقة من الدائرة بعدم وج د م الن يشدددددددددددددال افرت فيهم شدددددددددددددروه شدددددددددددددال هذل ال ظائ ت
ال ظيفة المراد ل ادة التعيين ليها.
-يشتره لترقية الم ظ ما ي ي: -14
مستحدثة.وج د فئة شاغرة أو -أ
أن يك ن الترقية للفئة الأ مباشرة. -ل
أن يتم اسددددتيفام مدة البقام في الفئة ويج بقرار من الرئيس أو المدير ااسددددتثنام من شددددره مدة البقام لمدة سددددنة -ج
واحدة شريطة الحص ل تقرير كفامة بدرجة يف ق الت قعات بشكل ملح ظ( في الس تين الأ يرتين.
ال ال ظيفة.أن تت افر شروه ش -د
أن يك ن آ ر تقرير كفامة بدرجة "يف ق الت قعات". -ه
أا يك ن قد وقع الم ظ جزام لداري ل السنة السابقة تاريخ الترقية. -و
.( من هذل ال ئحة110رقم المادةب المنص ص ليهاقبل لنتهام مدة مح الجزام الم ظ ا تج ترقية -
الم تصة وفي حالة الضرورة تايير ال ظيفة للعاملين هذا الن ام لل وظيفة أ ر بنفس يج بقرار من السلطة -15
، أن تحتسدددددددددب مكافاة نهاية الن ام أن ي ودددددددددع الم ظ الفئة المناسدددددددددبة ل ا ت افرت في شدددددددددروه شدددددددددالها
ال دمة لكل مدة حدة.
44
ن ام العقد المؤقت -8
نظام العقد الميقت
(27)ادة الم
( : أ أوا : ن ام العقد المؤقت
لأحكام هذا الن ام في حدود المبالغ الم صصة لهذا الارض في مي انية الجه -1
ً
. الحك مية ةيج تعيين غير الم الن وفقا
للجدول رقم -2
ً
ال اص باير الم النين أ(( بشددددددان ن ام العقد المؤقت 18يك ن تعيين غير الم الن وفقا
ً
الملحظ رقم بوفقا
المطل ل متطلبدددات شدددددددددددددادددل ال ظيفدددة وفظ ،المطل بدددةراع ت افر المؤه ت العلميدددة ، أن ي هدددذل ال ئحدددة أ( المرفظ \1
.التعيين ليها
للتق يم -3
ً
. (30 ويعتبر الشهر المي دي،يك ن حسال المدد والم ا يد المنص ص ليها في هذا الن ام وفقا
ً
ي ما
لهذل ال ئحة العاملين هذا الن ام. وسل كيات العمل ال ظيفي ظ ن ام اانضباهطبّ ي -4
ً
وفقا
دون االت ام بدفع أية مبالغ للم ظ في أي وقت العقد المؤقت أ(ولأسدددددبال غير تاديبية أن تنهي للجهة الحك ميةيج -5
.المنتهية دمات
لأحكام الراتبحدد ي -6
ً
.المكافاة المقط ة ( من40% الن ام ب اقع هذا الأساس ي وفقا
وقدرل أ(العقد المؤقت الم ظ المعين من الجهة الحك ميةتسدددددددددددددتقطع -7
ً
في حال وفرّ 200مبلاا
ً
ت ل ( درهم شدددددددددددددهريا
وقدرل
ً
كما تستقطع مبلاا
ً
( درهم في حال ت فير الطعام.100سكنا
-المعين العقد المؤقت أ(: يستحظ الم ظ -8
لما بمكافاة مقط ةلجا ة -أ
ً
ي ي:، وفقا
نقدي. ها بدل يستحظ ن الشهر ال احد تستنفد ل مدة العقد وا( ي مين 2لجا ة دورية لمدة -1
لجا ة الحداد. -2
ة للم ظفة المسلمة أربعة أشهر و شرة أيام أو حتى نهاية العقد أيهما أقرل.لجا ة العدّ -3
اد وما، أيام متصلة أو منفصلة (7 لجا ة مروية بم جب تقرير ل ي معتمد من جهة لبية رسمية لمدة ا تتجاو -4
العقد.سريان و لف ل فترة مكافاة مقط ة لف يك ن بدون
من تاريخ ال وع .40 لمدة للم ظفة لجا ة النفاس -5
ً
ا تبارا
ً
( ي ما
45
متصدددددلة أو متقطعة و لف ل فترة بما في لف أيام العط ت الأسدددددب ية أيام (10 لمدة مكافاة مقط ةلجا ة بدون -ل
العقد.سريان
تنطبظ لي شروه الأجر الإوافي وي الم ظ الذي ا يستحظ -9
ّ
-ي ي: با مال لوافية ماكل
بمعدل 1,000في غير أيام العط ت الرسمية مكافاة ا تزيد -أ
ً
.( سا ة ش65درهم( شهريا
ً
هريا
بتطبيظ المعادلة الآتية =
دد سا ات العمل×( 1,000)
(65)
.
في أيام العط ت الأسددددددددب ية -ل
ً
دم وفي حالةها ل السددددددددنة دمسدددددددداوية لأيام العط ت أن يسددددددددتنف والرسددددددددمية أياما
ن الأيام التي تمنح ل الأجر سددددددددددماح ظروف العمل بذلف وبم افقة السددددددددددلطة الم تصددددددددددة ي
ً
نقديا
ً
منح الم ظ بدا
للبند
ً
أ ل. أ(الأساس ي وفقا
متصدددددددددددددلة دون ذر تقبل السدددددددددددددلطة الم تصددددددددددددددة (15 ل ا انقطع الم ظ ن مل لمدة -10
ً
من تاريخ اي ما
ً
تبر قدل منتهيا
اانقطا).
( من هذل ال ئحة.111بالمادة رقم لسبب من الأسبال ال اردة المؤقت أ( العقد لنهاميتم -11
ا يستحظ العامل باحكام هذا الن ام ند انتهام دمت مكافاة نهاية ال دمة. -12
ا يج للعامل هذا الن ام العمل لد الجهة الحك مية الأ ر لا با ن من السددددلطة الم تصددددة وفي غير سددددا ات العمل -13
بشددددددددددددددان ن ام العقد ( 18الشدددددددددددددهري في الجهتين ال ارد في الجدول رقم التي حددتها وبما ا يجاو الحد الأق ددددددددددددد ى للراتب
. أ( المرفظ هذل ال ئحة\1الملحظ رقم ب ال اص باير الم النين أ(المؤقت
أن تت فر شددددددددددددروه شددددددددددددال ال ظيفة لد المرشددددددددددددح ال اص باير الم النينن ام العقد المؤقت أ( نيراع ند التعيي -14
( بشددددان ن ام العقد 18جدول رقم للتعيين أن يك ن مبلغ المكافاة المقط ة ايتجاو الرواتب المنصدددد ص ليها في ال
.أ( المرفظ هذل ال ئحة\1الملحظ رقم ب ( ال اص باير الم النين أ المؤقت
46
:
ً
:العقد المؤقت ل( ن ام ثانيا
للق ا د المقررة في هذل ال ئحة
ً
( بشددددددددددددددان ن ام العقد 19بالجدول رقم ،يج تعيين الم الن بن ام العقد المؤقت ل( وفقا
-و لف بمرا اة ما ي ي : ال ئحة ،أ( المرفظ هذا \1لملحظ رقم باالمؤقت ل ( ال اص بالم النين
. وج د مخصص مالي لل ظيفة -1
مقط دة ا تتجداو قيمدة الراتدب الشدددددددددددددددامدل الدذي يتقداودددددددددددددددال الم ظ قريند في ن دام ال ظدائ يمنح الم ظ مكدافداة -2
اشترالات شال ال ظيفة .
ً
العامة للم النين ، ووفقا
3-
ً
بحد أق ى 11من أي جهة فتك ن مدة التعاقد ل ا كان المعين ن ام العقد المؤقت ل( م النا متقا دا
ً
( شهرا
ويج تعيين مرة أ ر
ً
. أن يعتد بذات مس غات التعيين التي تمت الم افقة ليها مسبقا
المعين العقد المؤقت ل ( الإجا ات التالية بمكافاة مقط ة : يستحظ الم ظ -4
( أيام ن الشهر ال احد تستنفد ل مدة العقد وايستحظ ها بدل نقدي.3لجا ة دورية لمدة −
لنص الم لجا ة الحداد−
ً
.( من هذل ال ئحة69ادة رقم لبقا
لجا ة العدة للم ظفة المسلمة أربعة أشهر و شرة أيام أو حتى نهاية العقد أيهما أقرل.−
12 لجا ة مروددددددددددية بم جب تقرير ل ي معتمد من جهة لبية رسددددددددددمية لمدة ا تتجاو −
ً
متصددددددددددلة أو منفصددددددددددلة ( ي ما
العقد.سريان و لف ل فترة يخصم من المكافاة وما اد لف
من تاريخ ال وع .40 للم ظفة لمدة لجا ة النفاس−
ً
ا تبارا
ً
( ي ما
( أيام ل مدة العقد بشدددددره ت افر أسدددددبال جدية تقتضددددد ي منح هذل 10يمنح لجا ة بدون مكافاة مقط ة لمدة -5
الإجا ة.
( من 112في المادة ال اردةسددددبال الأ فيما دا لنتهام ال دمة لبل غ سددددن التقا د تسددددري العاملين في هذا الن ام -6
هذل ال ئحة.
دون االت ام بدفع أية مبالغ في أي وقت العقد المؤقت ل (ولأسدددددددددددددبال غير تاديبية أن تنهي للجهة الحك ميةيج -7
.للم ظ المنتهية دمات
لهذل ال ئحة العاملين هذا الن ام. -8
ً
يطبظ ن ام اانضباه ال ظيفي وفقا
لأحكام الراتبيحدد -9
ً
.المكافاة المقط ةمن (%40 الن ام ب اقع هذا الأساس ي وفقا
تنطبظ لي شروه الأجر الإوافي وي الم ظ الذي ا يستحظ -10
ّ
-ي ي: با مال لوافية ماكل
بمعدل 1,000في غير أيام العط ت الرسمية مكافاة ا تزيد -أ
ً
.65درهم( شهريا
ً
( سا ة شهريا
47
بتطبيظ المعادلة الآتية =
دد سا ات العمل×( 1,000)
(65)
.
في أيام العط ت الأسدددددب ية -ل
ً
وفي حالةها ل السدددددنة دمسددددداوية لأيام العط ت أن يسدددددتنف والرسدددددمية أياما
ن الأيام التي تمنح ل دم سدددددماح ظروف العمل بذلف وبم افقة السدددددلطة الم تصدددددة ي
ً
نقديا
ً
منح الم ظ بدا
للبند
ً
أ ل. أ( الأجر الأساس ي وفقا
مكافاة نهاية ال دمة. ا يستحظ العامل باحكام هذا الن ام ند انتهام دمت -10
ا يج للعامل هذا الن ام العمل لد الجهة الحك مية الأ ر لا با ن من السددددددددلطة الم تصددددددددة وفي غير سددددددددا ات -11
العمل التي حددتها وبما ايجاو الحد الأق ى للمكافاة .
48
ام الدوام الجز ين -9
نظام الدوام الجزئي
(28)ادة الم
من المجلس. وفقا للض ابط التي يصدر ها قرار بن ام الدوام الجز ي االم النتعيين الم الن وغير يج
49
الباب الثاني
))الفصل الرابع((
التدريب
50
(29) ادةالم
سن ية لتدريب وتاهيل م ظفيه ةيجب الجه
ً
بجميع مست ياتهم ال ظيفية هدف رفع كفائتهم االحك مية أن تضع ططا
-، و لف وفظ الض ابط والإجرامات التالية :، بالت سيظ مع الدائرة في مجال ال ظيفة
أو في ، ظيفيددددة في ال ظددددائ التي يشدددددددددددددال نهددددابتدددددريددددب م ظفيهددددا وتط ير معرفتهم ومهدددداراتهم ال الحك ميددددة ةتلت م الجهدددد -1
لن ام التدريب والتط ير الذي تضدددع الدائرة وفظ ،لياتها ومهامهاال ظائ الأ الم طط لهم ت لي مسدددؤو
ً
و لف وفقا
الحك مية. ةمتطلبات واحتياجات الجه
سددددددددددددن ية ةجب الجهي -2
ً
في و لف ، ظفيها بجميع مسددددددددددددت ياتهم ال ظيفيةلتدريب وتاهيل مالحك مية أن تضددددددددددددع ططا
وبالت سيظ مع الدائرة. كلما د ت الحاجة لل لف ،و م نتائب ن ام تقييم الأدام
يتم تحديد وتحليل احتياجات التدريب السددددددددددددن ية لكل جهة حك مية من ل الأهداف والسددددددددددددياسددددددددددددات ااسددددددددددددتراتيجية -3
المعتمدة لها.
الحك مية بتحليل احتياجات التدريب والتط ير من ل مصادر متعددة تشمل : ةتلت م كل الجه -4
العلمية وال برات العملية لشاغ ي ال ظائ .ول ال ظائ ومقارنتها بالمؤه ت .أ
تقييم كفامة الأدام السن ي. .ل
آرام الرؤسام والمديرين في م الن وع الأدام التي تحتاج رفع كفامة أدام الم ظفين المشرفين ليهم. .ج
آرام الم ظفين في مد حاجتهم لتط ير الكفامة في العمل. .د
التاييرات في ن ام العمل وظروف . .ه
س ام كانت مستحدثة أو شاغرة. ، ظائ المترتبة ل ادة الهيكلةيكلة وما تتطلب من تدريب ال ل ادة اله .و
دارات والأقسددددددددددددددام المعنيدة تق م لدارة ال ددمدات المسددددددددددددددانددة بددراسددددددددددددددة وتحدديدد ااحتيداجدات التددريبيدة بدالت سددددددددددددديظ مع الإ -5
هدف : وم ظفيها
الحك مية.ة لتحقيظ أهداف الجه ، جميع المست ياتتحديد القدرات والكفامات المطل بة من الم ظفين .أ
تحديد مست المهارات أو المعرفة ال مة لتمكين الم ظ من تحسين أدائ . .ل
لل حك مية في وددددددددددد م نتائب دراسدددددددددددة وتحديد ااحتياجات التدريبية لم ظفيها برفع ااحتياجات التدريبية ةتق م الجه -6
الدائرة.
ووع وتنفيذ طة التدريب والتط ير السن ية بعد ا تماد الم ا نة.تت ل الدائرة مسؤولية -7
51
: تقييم ملية التدريب من لبتلت م الدائرة -8
التقييم الش ي للمتدرل. .أ
تقييم المديرين لأثر التدريب أدام الم ظفين المتدربين. .ل
أية وسائل أ ر تستخدم لتقييم التدريب وأثرل. .ج
للتدريب.تقييم الجهة المن مة .د
قتضددددددددددي وفقا لما ت لأي سددددددددددببو ي جهة حك مية في أي وقت يج للدائرة تعديل طة التدريب والتط ير السددددددددددن ية لأ -9
للتدريب.بالم ا نة المعتمدة شريطة دم تجاو المبلغ الإجمالي مصلحة العمل
52
الباب الثاني
))الفصل الخامس((
نظام تقييم الأداء
53
(30)ادة الم
لن ام تقييم الأدام المعتمد من المجلس، أن ي
ً
سددددددددددددتث ى العاملين الدرجات من العاشددددددددددددرة يك ن تقييم أدام الم ظ وفقا
شددددددددر بن ام المكافاة وحتى الرابعةالفئات الثامنة والعاملين ، شددددددددر بن ام ال ظائ العامة لاير الم النين وحتى الرابعة
من قبل الدائرة. ويتم تحديدلتقييم اص، ويخضع ن لنم جلن ام الشهرية من تطبيظ هذا ا
(31)ادة الم
م أدام الم ظ ال اودددددع لأحكام القان ن ن مل ومد انضدددددباه سدددددل ك ال ظيفي من قبل مسدددددؤول المباشدددددر في الجهات قيّ ي
يعرض التقيوي ،الحك مية
ً
.المعتمد من المجلسلن ام تقييم الإدام م الدائرة اتخا ال م وفقا
(32)ادة الم
للإجرامات التي ي
ً
خطر الم ظ بتقييم الأدام وفقا المجلس .المعتمد من الأدام تقييمحددها ن ام ي
(33)ادة الم
يحرم الم ظ الذي يحصل تقييم أدام يحتاج لل تحسين( من الع وة الدورية المستحقة ل بعد ا تماد التقييم.
54
الثالثالباب
))الفصل الأول((
اللجنة العليا للموارد البشرية
لجنة الانضبا الوظيفي
لجنة التظلمات والش اوى
الطوارئ والأزماتلجنة
ً
55
اللجنة العليا للموارد البشرية
المادة )34(
تشدددددددكل اللجنة العليا للم ارد البشدددددددرية بقرار من المجلس ، ويحدد القرار مدة العضددددددد ية فيها وآلية ملها و لف بنامً رض
الدائرة.
اختصاصات اللجنة العليا للموارد البشرية
المادة )35(
-:تختص اللجنة العليا للم ارد البشرية بما ي ي
1- دراسددة التشددر يعات المتعلقة بالم ارد البشددرية المحالة لليها من المجلس أو الدائرة والمسدداهمة في تفسدديرها ومن ثم روددها
. المجلس أو اتخا ال م بشانها
2- لبدام الرأي في ما يحال لليها من الحاكم أو المجلس أو الدائرة.
3- الن ر والبت في الت لمات والشدددددددددكاو المقدمة لليها من الم ظفين ورفع الت لددددددددديات التي تراها لل المجلس بعد اسدددددددددتيفام
شروه الت لم المقررة في هذل ال ئحة أو اتخا ال م بشانها.
4- أية ا تصالات أ ر تكل ها من المجلس.
آلية نظر اللجنة العليا للموارد البشرية لتظلمات الموظفين
المادة )36(
-:تراعي اللجنة العليا للم ارد البشرية ند ن رها لت لمات الم ظفين الض ابط و ااجرامات التالية
-:1- تقبل الت لمات والشكاو من الم ظفين الذين لدرت بشانهم قرارت لدارية من جهات ملهم وفقا لما ي ي
أ- الجهة الحك مية بالإمارة التي ينطبظ ليها القان ن و هذل ال ئحة.
ل- الجهة الحك مية بالإمارة التي ا ينطبظ ليها القان ن ، أن تراعي اللجنة ند ن ر ت لمات وشدددددددددددددكاو م ظفيها
الأن مة المعم ل ها لد هذل الجهات.
56
في هذل في ن ام اانضدددددددددددددباه ال ظيفي محددما ه وفظ يجب المت لم اسدددددددددددددتيفام شدددددددددددددروه الت لم لد جهة مل -2
.ال ئحة
جهات ملهم.بعد ن رها من قبل لجنة الت لمات والشكاو في ن لا ظفيالماتقبل الت لمات والشكاو من -3
لة مقدم من م ظ ت لم أي شك أوفي أن ين ر اللجنة العليا للم ارد البشرية ض يج لرئيس أو ا -4 تربط ب
في م و ) الشك أو الت لم.
ً
قربى أو سسب أو كان لرفا
5-
ً
لجندددة الت لمدددات فيددد في حدددال لم تبدددت تت ل اللجندددة العليدددا للم ارد البشدددددددددددددريدددة الن ر في الت لم أو الشدددددددددددددك مبددداشدددددددددددددرة
( ي ما من تاريخ رفع الت لم أو الشك لليها.30الجهات الحك مية ل والشكاو ب
من الم ظ لددددددددددداحب الع قة أو الجهة سدددددددددددتندات ال الدددددددددددة بالت لم أو الشدددددددددددك اسدددددددددددتيفام البيانات والمتق م اللجنة ب -6
من تاريخ استيفام تلف البيانات أو المستندات. ( ي م30 تبحث الم و ) ل التي يتبعها و الحك مية
بم ودددددد ) الت لم أو الشددددددك ولها في سددددددبيل لف ممارسددددددة ا تصددددددالدددددداتها اللجنة -7
ً
ل طار جهة مل الم ظ طيا
باستد ام من ترال مناسبا ، وللب الملفات والمستندات المتعلقة بالم و ).
العليا لجنة مصدددددددددددارة يصددددددددددددر بتشدددددددددددكيلها قرار من رئيس اللجنةيج للجنة أن تعهد بدارسدددددددددددة الت لم أو الشدددددددددددك لل -8
.المت لم أو الشاكي ، أا يك ن من ومن أ ضائها أحد م ظفي جهة مل الم ظ للم ارد البشرية
جنددائيددة أو مدددنيددة وجددب ليهددا لب غ جهددة مددل الم ظ اتخددا ال م بددإب غ بدددت للجنددة أثنددام بحددث الت لم شددددددددددددد هددة ل ا -9
تصة.الجهات الم
تسددددددداوي الألددددددد ات يريح الجانب الذي في رئيس ند و ، الحاودددددددرين تصددددددددر اللجنة قرارها باغلبية ألددددددد ات أ ضدددددددائها -10
.الإجتما)
-تصدر اللجنة قرارتها النح التالي : -11
.أو للاائ بجهة مل الم ظ أو تخفيف السلطة الم تصةلقرار القرار ال ارد لليها من -أ
.بقرار اللجنة ن ت لم أو شك الم ظ مخالبة جهة مل الم ظ -ل
رض قرار اللجنة العليا للم ارد البشرية المجلس ل ا لزم الأمر. -ج
أيام من تاريخ لدددددددددددددددورل مع لحالة جهة مل الم ظ (10 اللجنة ل طار الم ظ بقرارها وأسدددددددددددددباب و لف ل -12
بالعلم.
57
(37) ادةالم
أن تستعين بمن ترال من وي ال برة في الم و ات التي تبحثها، دون أن يك ن ل ل ت معدود.العليا للم ارد البشرية للجنة
لجنة الانضبا الوظيفي
(38) ادةالم
(3 وتتك ن من ، ت شدا في كل جهة حك مية لجنة تسدمى لجنة اانضدباه ال ظيفي، ويصددر بتشدكيلها قرار من الرئيس أو المدير
وتختص بددددالن ر في مخددددالفددددات الم ظفين المكررة لمددددا بعددددد المرة الرابعددددة أو التي ينص جدددددول الم ددددالفددددات ،بحددددد أدسى أ ضدددددددددددددددددام
هددذل ال ئحددة أ( المرفظ \1الملحظ رقم بددبن ددام اانضدددددددددددددبدداه ال ظيفي بشدددددددددددددددان الم ددالفددات والجزامات ( 24والجزامات رقم
-: الإحالة لليها، و لف وفظ الض ابط التالية
ن درجة الم ظ الم ال المحال لليها. مساوية أو أ درجة رئيس لجنة اانضباه ال ظيفي أن تك ن .1
مع بشان الأداري بم و ) التحقيظ الم ظ المحال لل التحقيظ أ طار رئيس لجنة اانضباه ال ظيفي يجب .2
التي ارتك ها.الإدارية الم الفة
، ويك ن لها السلطة الم لة لكافة جهات التحقيظ ال ظيفي أن تست في التحقيظ بنفسهايجب لجنة اانضباه .3
وتسددددددددري الشدددددددده د الأحكام - ل ا لزم الأمر -، من حيث جمع الأدلة بما في لف سددددددددما) الشدددددددده د بعد حل اليمين
ال الة بمن يؤدي الشهادة أمام الجهات القضائية.
أن هذل ال ئحة( من 102 رقم ة بت قيع أي من الجزامات ال اردة من المادةللجنة اانضددددددددباه ال ظيفي الت لددددددددي .4
يتناسب الجزام مع جسامة الم الفة.
متضدددددددددددمنة ت لدددددددددددياتها حيال ،ترفع لجنة اانضدددددددددددباه ال ظيفي نتيجة التحقيظ لل السدددددددددددلطة الم تصدددددددددددة بت قيع الجزام .5
.
ً
الم و ) اتخا ماترال مناسبا
58
وا تنعقد اللجنة في حال تايب أحد ا ضدددددددددائها مع أمكانية اسدددددددددتبدال العضددددددددد المتايب حضددددددددد ر كافة أ ضدددددددددام اللجنة .6
بعض آ ر ويصدر قرار لداري بذلف .
ة أوصددد ى بإحالتها لل التحقيظ بحكم فأن يشدددارص في ن ر أي مخاليج لرئيس أو ضددد لجنة اانضدددباه ال ظيفي ا .7
مسددددددددؤوليات ، أو كانت قد وقعت من م ظ
ً
فيها ، ويتم ترشدددددددديح ضدددددددد ا
ً
تربط ب لددددددددلة قربى أو سسددددددددب أو كان لرفا
ً
.بقرار اداري للن ر في هذل الم الفة بدي
لجنة التظلمات والش اوى
(39) ادةالم
يناه ها الن ر في ت لمات وشدددددددددددددكاو ، الت لمات والشدددددددددددددكاو لجنةوبقرار من الرئيس أو المدير ، الحك مية ةالجهتشدددددددددددددكل في
المت لم ن درجة الم ظ مسدددداوية أو أ رئيس اللجنة درجة أن تك ن شددددريطةبحد أدسى أ ضددددام (3 وتتك ن من ، الم ظفين
-، وتختص بما ي ي : لجنة اانضباه ال ظيفي المت لم من قرارهاأ ضام أا يك ن من بي هم ض من ، و أو المشتكي
واسدددددددددددددتكمددددال بحثهددددا ورفع من الم ظفين ،يهدددداالمقدددددمددددة للالإجرامات الإداريددددة الجزامات أوالقرارات أوالت لمددددات من ن ر -1
.اتخا الإجرامات ال مة بشانها لل الرئيس أو المدير بشانها ت لياتها
لل الرئيس ت لياتها بشانها ورفع ، الن ر في شك الم ظ من ال وع ال ظيفي أو س م المعاملة من الرؤسام أو الزم م -2
.اتخا الإجرامات ال مة بشانها أو المدير
59
(40) ادةالم
-: الحك مية مرا اة ماي ي ند ن رها لت لمات وشكاو الم ظفين ة لجنة الت لمات والشكاو في الجه
الجزامات أو الإجرامات الإدارية الصادرة الم ظ أن يتقدم لل لجنة الت لمات والشكاو بت لم طي من القرارات أو .1
بحق و لف ل مدة أسددددددب ين من تاريخ ل طارل بالقرار أو الجزام أو الأجرام الصددددددادرة بحق دون أن يضددددددار الم ظ من
ت لم أو شك ال.
من يج للم ظ أن يتقدم لل لجنة الت لمات والشدددددددددددددكاو بشدددددددددددددك طية من وودددددددددددددع ال ظيفي أو من سددددددددددددد م المعاملة .2
الرؤسام أو الزم م.
ممن تربط ب لدددددلة قربى أو سسدددددب أو في أي شدددددك أو ت لمأن ين ر الت لمات والشدددددكاو ضددددد لجنة لرئيس أو يج ا .3
في
ً
آ ر بقرار اداري للن ر في هدذل الم دالفدة وبدإسدددددددددددددتثندام لدف ا يك ن لجتمدا) اللجندة كدان لرفدا
ً
هدا ، ويتم ترشددددددددددددديح ضددددددددددددد ا
اا بحض ر كافة
ً
الأ ضام.صحيحا
زمات الأ الطوارئ و لجنة
مكرر (40ادة )الم
شدددددددددددددكدل في الجهدة الحك ميدة وبقرار من الرئيس أو المدير لجندة
الأ مات تختص بإدارة قدرات الم ظفين والإشدددددددددددددراف الط ارإ و ت
في الجهة الحك مية ليها ومتابعتها لم اجهة أي لارإ أو أ مة أو كارثة ومافي حكمها لضدددددددددددددمان اسدددددددددددددتدامة واسدددددددددددددتمرارية الأ مال
ن م القرار ا تصالاتها ومهامها. وتتك ن من ث ث أ ضام بحد أدسى أن ي
60
الباب الرابع
))الفصل الأول((
افز والمزايا الحو
62
العلاوة التشجيعية
(42) ادةالم
للشروه
ً
-التالية :يج للسلطة الم تصة منح وة تشجيعية بمقدار وع الع وة الدورية للم ظ المتمي وفقا
أن يك ن آ ر تقييم أدام بدرجة يف ق الت قعات بشكل ملح ظ(. -1
أا تصرف قبل مض ي س تين من تاريخ لرف آ ر وة تشجيعية . -2
أا يك ن قد تم ت قيع جزام تادي ي الم ظ ل السنة المستحظ ها الع وة التشجيعية . -3
التشجيعية ل ا تصادف تاريخ استحقاقهما.اتح ل الع وة الدورية من منح الع وة -4
وبين الع وة التشجيعية في ات السنة.الم ظ ايج الجمع بين ترقية -5
لن ام تقييم الأدام. -6
ً
يستحظ الم ظ الع وة التشجيعية وفقا
تضاف الع وة التشجيعية لل راتب الم ظ . -7
العلاوة الاجتماعية
(43) ادةالم
للدرجات أو الفئات المقررة بالجدول يسدددددددددددددتحظ الم ظ الع وة ااجتما ية ند التعيين
ً
أ( المرفظ /1بالملحظ رقم ال ارد لبقا
هذل ال ئحة .
63
علاوة الأرناء
(44) ادةالم
لما ه محدد بجدول وظائ الم النين ،
ً
-بمرا اة الض ابط التالية : و لف يستحظ الم ظ الم الن وة أبنام وفقا
لما ه وراد بجدول وظائ الم النين دون حد أق ى لعدد الأبنام المدرجين. -1
ً
يستحظ الم ظ الم الن وة أبنام وفقا
تصرف الع وة من تاريخ واقعة المي د التي تثبت بشهادة المي د و لة القيد أو من تاريخ التعيين أيهما أقرل. -2
من تاريخ حصد ل مل أيهما أسدبظ (24 ند بل غ سدن الذكر ب فاة الأبن أو الأبني ق لدرف وة -3
ً
أو ا تبارا
، ويثبت لف بقرار من اللجنة الطبية الم تصة. اجزين ن الكسب الأبنام ستمر منح الع وة ل ا كانتو
مل ويعاد منح هذل الع وة ل ا تطلقت أو ترملت أو أو ل ا تزوجت أو حصدددددددددلت اتهاب ف ةبني ق لدددددددددرف وة الإ -4
فقدت ملها ما لم تحصل معاش تقا د.
ن أثبات الحالة الإجتما ية ند بداية التعيين و ند نهاية كل سدددددددددددددنة وظيفية وفظ -5
ً
يجب الم ظ أن يقدم بيانا
. هذل ال ئحةج( المرفظ \1الملحظ رقم بالإجتما ية ( بشان أثبات الحالة 4نم ج الأقرار رقم
وفظ نم ج ا الم ظ أن يبلغ ن كدل تايير يطرأ حدالتد الإجتمدا يدة ل شدددددددددددددهر الأكثر من تداريخ حددوثهد -6
فإ ا لم يقدم الم ظ الأقرار ، ج( المرفظ هذل ال ئحة\1الملحظ رقم ب( بشدان أثبات الحالة الإجتما ية 4الأقرار رقم
يطبظ لي ن ام اانضباه ال ظيفي.ل هذل المدة
ؤ مع دم الإ ل باحكام المسدددددددددد -7
ً
كل م ظ يقدم بيانا
ً
،غير صددددددددددحيح ن حالت الإجتما ية لية الجنائية يعاقب أداريا
سترد من المبالغ التي لرفت ل باير وج حظ.يو
-: أستيفام ال ثائظ التاليةيتعين لدارة ال دمات المساندة ند منح وة الأبنام -8
ل رة من شهادة المي د. -أ
ل رة من لة القيد كاملة. -ل
أستمارة لقرار الحالة ااجتما ية المرفقة. -ج
ن الكسب.أبن الم ظ اللجنة الطبية الم تصة في حالة عجز من شهادة ل رة -د
-يتعين لدارة ال دمات المساندة ند حذف وة الأبنام أستيفام ال ثائظ المطل بة في الحاات التالية : -9
اابنة. –لرفاق ل رة بشهادة لمن يهم الأمر من جهة مل اابن في حالة العمل : -أ
لما ه وارد في في حالة الزواج : -ل
ً
( 44( من المادة رقم 3البند لرفاق لددددددددددد رة من قد واج اابنة أما الإبن فيصدددددددددددرف ل الع وة لبقا
.هذل ال ئحةمن
اابنة. –لرفاق ل رة من شهادة وفاة اابن في حالة ال فاة : -ج
للإبن أرفاق المستند الدال لف. (24 في حالة بل غ سن -د
64
المواطنةالأرناء للموظفة علاوة
(45) ادةالم
من الشددددددددددهر التالي من تقديم شددددددددددهادة الإ الة الصددددددددددادرة من المحكمة الم تصددددددددددة الأبنام وة تسددددددددددتحظ الم ظفة الم النة
ً
ا تبارا
أو من أبنام الم النات 600وب اقع
ً
لما ي ي : ،( درهم لكل أبن بدون حد أق ى لعدد الأبنام ل ا كان الزوج م النا
ً
-و لف وفقا
لالما كانت هي القائمة بالإ الة. من وجها المت ف ل ا كانت تع ل أبنام -1
بقرار من اللجنة الكسددددددبثبت حالة العجز ن وت حتى ول للقت من الكسددددددب اجز ن ل ا كانت تع ل أبنام من وج -2
الطبية الم تصة.
دددم مددل الزوج بشدددددددددددددهددادة من الإ ددالددة وأثبددات أثبددات حتى ول للقددت مندد شدددددددددددددريطددة ددالددل ن العمددل ل ا كددان وجهددا -3
. أن يتم ليقاف لرف الع وة في حال مل الزوج المحكمة الم تصة
من تاريخ حصدددددددددد ل مل أيهما أسددددددددددبظ (24 ند بل غ سددددددددددن أو ب فات بنل الأبنامي ق لددددددددددرف وة -4
ً
أو ا تبارا
اجز ن الكسب، ويثبت لف بقرار من اللجنة الطبية الم تصة. الأبن كان ستمر منح الع وة ل اتو
أو ل ا تزوجت أو حصدددددددددددددلدت مدل ويعداد منح هذل الع وة ل ا تطلقدت أو اتهداب فد بندة ل الأبندامي ق لدددددددددددددرف وة -5
ترملت أو فقدت ملها ما لم تحصل معاش تقا د.
-:شهادة الإ الة من المحكمة الم تصة بالإوافة لل ال ثائظ التالية يتعين الم ظفة الم النة تقديم -6
.حالة وفاة الزوج رفاق شهادة ال فاةا -أ
رفاق شهادة من اللجنة الطبية الم تصة تفيد العجز في حالة عجز الزوج ن الكسب ول للقت من .ا -ل
.في حال دم مل الزوج في أي جهة حك مية أو الة رفاق شهادة من المحكمة الم تصة تفيد بان الزوج ايعملا -ج
هذل ج( المرفظ \1الملحظ رقم ب( 4 لددددددددددددة القيد كاملة وتعبئة لقرار الحالة ااجتما ية وفظ النم ج رقم و رفاق شدددددددددددهادة المي د ا -د
، ويعفى من لة القيد ل ا كان الزوج من أبنام الم النات. أوافة م ل دفي حالة ال ئحة
قدد واج في حدالدة و الأبن أو الأبندة تفيدد تعيي هم من جهدة مدل لددددددددددددادرة في حدالدة حدذف الإبن أو الإبندة أرفداق شدددددددددددهدادة لمن يهمد الأمر -ه
.(24 الزواج، وشهادة ال فاة في حالة ال فاة، وشهادة من اللجنة الطبية في حالة العجز ن الكسب، وشهادة المي د في حالة بل غ سن
ل شدددددددهر الأكثر الأبنام الم ظفة أن تبلغ ن كل تايير يطرأ حالتها الإجتما ية ومد اسدددددددتحقاقها لع وة -7
.من تاريخ حدوث فإ ا لم تبلغ الم ظفة ن التايير ل هذل المدة يطبظ ليها ن ام اانضباه ال ظيفي
ن حالتها الإجتما ية، لية الجنائية تعاقب ؤو مع دم الإ ل باحكام المس -8
ً
كل م ظفة تقدم بيانات غير صحيحا
ً
اداريا
ويسترد م ها المبالغ التي لرفت لها باير وج حظ.
65
علاوة الدرجة العلمية
(46) ادةالم
-وفظ الض ابط التالية :الحالل درجة الماجستير أو الدكت رال وة شهرية للدرجة العلمية الم الن يمنح الم ظ
-:التالي النح يستحظ الم ظ الم الن وة شهرية لدرجة الماجستير وما يعادلها، أو درجة الدكت رال وما يعادلها -1
( درهم.2000درجة الدكت رال .أ
( درهم.1000درجة الماجستير .ل
.العلمية الدرجة الحص ل ال ظيفة شال شره تطلب ل حتى لمستحقيها العلمية الدرجة وة تمنح -2
من بداية الشدددددددددددهر التالي لتاريخ لددددددددددددور قرار وة الدرجة العلميةيسدددددددددددتحظ الم ظ -3
ً
من السدددددددددددلطة منح الع وة ل تبارا
. الم تصة
ل ا حصل الم ظ درجة الدكت رال بعد درجة الماجستير تمنح ل وة الدكت رال فقط. -4
-: ند منح وة الدرجة العلمية أستيفام ال ثائظ التاليةفي الجهة الحك مية يتعين لدارة ال دمات المساندة -5
التعليم لن تطلب الأمر(.التربية المعادلة من و ارة + لرفاق ل رة من المؤهل العلمي مصدقة -أ
.التاكد من لدراج الع وة في المي انية أو ت فر الم صص المالي في المي انية -ل
66
العلاوات والبدلات الأخرى
(47)ادة الم
يج للدائرة بعد م افقة المجلس وودددددددددددددع وددددددددددددد ابط لدددددددددددددرف بدات لبيعة العمل التي تطل ها الجهات الحك مية وإ داد ن ام
كافآت المالية ومايطرأ ليها من تعدي ت .يشمل هذل البدات و الم
67
الباب الرابع
))الفصل الثاني((
المهام الرسمية والدورات
التدريبية
68
الايفاد في مهام رسمية
(48) ادةالم
-و لف وفظ الض ابط التالية : ، يج ليفاد الم ظ في مهام رسمية دا ل الدولة أو ارجها
الجهة ، أن يتضدمن القرار تحديد لبيعة المهمة و يج بقرار من السدلطة الم تصدة ليفاد الم ظفين في مهام رسدمية -1
، أن يرفظ بالقرار كتال أو مستند من الجهة المن مة للمهمة س ام دا ل أو ارج الدولة الم فد لليها ومدة الإيفاد
2-
ً
يسدددددددددددددتحظ الم فدد في مهمدة رسدددددددددددددميدة البددل المقرر للإيفداد ن كدل ي م أو جزم من الي م من مددة المهمدة الرسدددددددددددددميدة وفقدا
. هذل ال ئحةأ( المرفظ \1الملحظ رقم بوتذاكر السفر ( بشان بدل المهام الرسمية 20جدول رقم لل
-يشمل بدل الإيفاد أ ل ماي ي : -3
( من قيمة البدل المقرر.%50نفقات الإقامة، وتمثل .أ
( من قيمة البدل المقرر.%25نفقات الطعام، وتمثل .ل
( من قيمة البدل المقرر.%25نفقات الم ال ت، وتمثل .ج
البدل المقرر. من باقياليصرف للم فد النفقات المشار لليها أ ل ل ا وفرت الحك مة أي من
( من قيمددة بدددل الإيفدداد المقرر تتحمدل %50ل ا ادت قيمددة الإقددامددة ن ، ( من هددذل المددادة3مع مرا دداة مددا ورد بددالبنددد -4
تقددديم شدددددددددددددريطددة، ر ( من قيمددة البدددل المقر %50قيمددة الإقددامددة ويصدددددددددددددرف للم فددد الجهددة الحك ميددة التي يتبعهددا الم فددد
.هاأو ارجالدولة فات رة الإقامة الدالة لف س امً دا ل
الجهدة الحك ميدة التي يتبعهدا ل ا تعدددت أمداكن الإقدامدة أو ا تلفدت قيمتهدا تتحمدل من هدذل المدادة( 4مع مرا داة البندد -5
( من قيمة بدل %100ويصدددددددددددددرف للم فد ، ( من قيمة بدل الإيفاد%50 ن الفترة التي تزيد ن قيمة الإقامة فدالم
لف ي م الع دة. في بما( من قيمة بدل الإيفاد %50قيمة الإقامة ن التي تقل فيها الإيفاد ن الأيام
( من %25يصدددددددددددددرف للم فد ، من هذل المادة( 3ل ا تحملت الجهة المن مة للمهمة كافة النفقات المشددددددددددددددار لليها بالبند -6
أما ل ا وفرت ل بعض هذل النفقات ، ( من قيمة البدل المقرر ارج الدولة%50و ، قيمة البدل المقرر دا ل الدولة
69
وفي جميع الأح ال يشدددددددددددتره أا تك ن هذل ، هاأو ارجالدولة ( من قيمة البدل المقرر سددددددددددد ام دا ل %75فيصدددددددددددرف ل
الجهة تابعة للحك مة.
ما تحمل يج لجهة مل أن تصددرف ل ، تحمل الم فد رسدد م أو مصددروفات أو نفقات لوددافية بسددبب الإيفاد في حال -7
من الرس م أو المصروفات أو النفقات ل ا رأت أنها كانت ورورية لأدام المهمة بشره تقديم ف اتير تفيد لف.
يعادل الم صددددددددددددصددددددددددددات المالية المقررة ل -8
ً
ن مدة المهمة الرسددددددددددددمية الفعلية بما فيها المدد يمنح الم فد قبل سددددددددددددفرل مبلاا
المبلغ يسدددددددترد من جزم م هاأو المهمةانتهام المهمة وفي حال دم حضددددددد رل عدب، أن يتم تسددددددد ية هذا المبلغ ةالمضددددددداف
أ ل
ً
أو جزئيا
ً
.مقتض ى الحال وفظكليا
المسدددددددددددافة بين مقر مل الم ظ ( والجهة الم فد أا تقل فاد في مهمة رسدددددددددددمية دا ل الدولةيراع ند لدددددددددددرف بدل الإي -9
-: ( كيل متر يشتره لصرف البدل ما ي ي70وإ ا قلت المسافة ن ( كيل متر70لليها ن
أن تزيد مدة المهمة ن ي م واحد. .أ
أن يك ن الإيفاد ارج الإمارة. .ل
للض اب -10
ً
-: ط التاليةيتم لرف تذاكر السفر للم فدين في مهمة رسمية ارج الدولة وفقا
دير درجة رجال الأ مال شريطة أا تقل درجت ن الدرجة الرابعة(.للمالعض المرافظ للرئيس أو .أ
ل ا كانت درجة سفر أحد أ ضام ال فد أ من درجة سفر رئيس ال فد ترفع درجة سفر رئيس ال فد لل نفس درجة سفر العض . .ل
شريطة أن ا درجة رجال الأ مال لل درجت ترفع ل ا كان أحد ض ي ال فد درجة رجال الأ مال والآ ر الدرجة السياحية .ج
تقل درجت ن الدرجة الرابعة(.
.د
ً
بالملحظ وتذاكر السفر( بشان بدل المهام الرسمية 20جدول رقم للل ا اد دد أ ضام ال فد ن اثنين تصرف تذاكر السفر وفقا
.( المرفظ هذل ال ئحةأ\1رقم
بن ددددام وظددددائ يك ن السدددددددددددفر درجددددة رجددددال الأ مددددال للدددددرجتين الثددددالثددددة والرابعددددة بن ددددام ال ظددددائ العددددامددددة والثددددانيددددة والأول .ه
( سا ات فاكثر.8المهندسين،ل ا كانت مدة الرحلة
أ ر من وسائل النقل.في جميع الأح ال يج معادلة درجة السفر بطريظ الج باي وسيلة .و
الم النة لمرافقتها في حال ليفادها في مهمة رسددمية بنفس درجة الم فدةتصددرف تذكرة سددفر واحدة لأحد أفراد ائلة -11
.للم فدةالسفر المقررة
70
-: يتم لرف بدل الإيفاد ن مدة المهمة المحددة في قرار الإيفاد ويضاف لل مدة المهمة ما ي ي -12
أسددددددددددددتراليا وأاليابان وأالك ريتين وأي مين قبل بدم المهمة و ي مين بعدها ل ا كان الإيفاد لإحد دول الأمريكتين .أ
ني لندا. وأ
بعدها ل ا كان الإيفاد لاير الدول المذك رة في .ل
ً
.( من هذل المادة12من البند أ( الفقرةي م قبل بدم المهمة وي ما
.من هذل المادة( 9 البندالدولة يضاف ي م واحد قبل بدم المهمة مع مرا اة في حال كان الإيفاد دا ل .ج
ل تم ال روج والد ل من وإل .د
ً
في جميع الأح ال تحسددددب مدد الإيفاد في مهام رسددددمية والمدد المضددددافة لليها وفقا
أنمايثبت تاريخ ال روج والد ل من وإل الدولة تقديمأو الم فد لل ارج الم ظ الدولة ج ا سدددددددددددفر
الكتال الصادر ن الجهة المن مة للمهمة. بقرار الإيفاديرفظ
أيام تعتبر (5 في حال تم ليفاد الم ظ في مهمتين رسدددددددددددددميتين متتاليتين أو أكثر تفصددددددددددددددل بين كل م ها مدة ا تتجاو -13
المهمة لل لحد الدول المشددددددددددددددار لليها بالفقرة أ( من البند ل ا كانت ، أما هذل المدة من ودددددددددددددمن مدة المهمة الفعلية
أن البدل المقرر في الحالتين ويمنح ها ، يجب أا تتجاو المدة الفالددددددلة ن سددددددبعة أيام، ( من هذل المادة12
( سا ات .6تك ن مدة الرحلة المباشرة لل الجهة الم فد لليها أكثر من
يج من هذل المادة( 13في حال ادت المدة الفالددددددلة بين كل مهمة رسددددددمية الحد الأق دددددد ى المشددددددار للي بالبند -14
وا ، احتسددددددددددددال المدة الزائدة من رلدددددددددددديد الإجا ة الدورية وإا حسددددددددددددبت لجا ة بدون راتب ل ا لم يكن ل رلدددددددددددديد م ها
يصرف ها بدل ليفاد.
(3 ، فتحدد المدة السدابقة بمعرفة السدلطة الم تصدة بحد أق د ى في معرض دولي ل ا كانت المهمة تتعلظ بالمشداركة -15
، أما ل ا سددددددددددبقت بمهمة ( من هذل المادة، ويصددددددددددرف ها البدل المقرر 12أيام بالإوددددددددددافة لل المدد الم ضددددددددددحة بالبند
.(13في البند فيطبظ ماورد، رسمية أ ر
( سددددددا ات 6ل ا كانت مدة الرحلة المباشددددددرة لل الجهة الم فد لليها من هذل المادة ( 14 ،(13يسددددددري ما ورد بالبندين -16
فاكثر.
بإجا ة دورية أو أثنام الإجا ة الدورية -17
ً
أو متب ا
ً
وترد مدة المهمة ، يج أن يك ن الإيفاد في مهمة رسددددددددددمية مسددددددددددب قا
السددددددددددابقة أو ال حقة وددددددددددمن مدة المهمة وتحسددددددددددب المدة ، الرسددددددددددمية المتدا لة لل رلدددددددددديد الإجا ة الدورية للم ظ
الرسمية.
لجا ة براتب ل ا كانت مدة الرحلة -18
ً
واحدا
ً
يج منح الم فد بعد دت مباشدددددددددددرة من المهمة الرسدددددددددددمية في ال ارج ي ما
( سا ات فاكثر.3
71
الجهات التاشددديرات ال مة ورسددد م اسدددتخراجها من في مهمة رسدددمية مسدددؤولية حصددد ل الم فدتت ل جهة مل -19
مسؤولية ومان أن يك ن ج ا سفرل وكافة ال ثائظ الرسمية المطل بة سليمة وسارية الم فدالمعنية ، فيما يتحمل
المفع ل.
ويلت م الم فد لهذا الارضالمعد الع دة من المهمة الرسددددددددددمية لشددددددددددعار نم ج تلت م لدارة ال دمات المسدددددددددداندة بتعبئة -20
ب ما يفيد تاريخ السفر وتاريخ الع دة والمدة الذي قضاها في المهمة الرسمية
ً
.بالت قيع لي مرفقا
ا يج ليفاد الم ظ في مهمة رسمية أثنام فترة اا تبار. -21
في حالة دم اانضدددددباه -22
ً
واالت ام بما أوفد من يعتبر الم فد رأس مل ، وتطبظ بشدددددان الجزامات المقررة قان نا
اجل .
72
الدورات التدريبيةفي الإيفاد
(49) ادةالم
بإستثنام المعين ن ام العقد يج بقرار من السلطة الم تصة ليفاد الم ظ في دورات تدريبية دا ل الدولة أو ارجها
تحدددديدددد لبيعدددة الددددورة التددددريبيدددة والجهدددة الم فدددد لليهدددا ومددددة الإيفددداد في حددددود ، أن يتضدددددددددددددمن القرار ل( و المؤقدددت أ(
-، و لف وفظ الض ابط التالية : الم صصات المالية المعتمدة
، ما لم تكن هناص يلت م الم فد بالم اظبة حضددددددددددددد ر جميع الأيام والسددددددددددددددا ات المقررة للدورة التدريبية دون تا ير -1
الم فد. ، ويرجع في تقدير تلف ال روف للسلطة الم تصة بجهة مل ظروف لارئة تح ل دون لف
ن العمل أو يعد، ، وأن غياب أو تا يرل ن حضددددددددددددد ر الدورة التدريبية أو جزم م ها الم فد رأس مل يعتبر -2
ً
غيابا
ن مباشرة العمل
ً
، وتطبظ بشان الجزامات المقررة بالقان ن وهذل ال ئحة. تا يرا
-للإيفاد في دورة تدريبية ارج الدولة ما ي ي :يشتره -3
تقتضدددددد ي حاجة وظائ فنية أو اسددددددتشددددددارية و الم ظ غير الم الن الذين يشددددددال من لف أن يك ن الم فد من م ال ي الدولة، ويسددددددتث ى .أ
في دورات تدريبية. العمل ولبيعت ليفادل
حص ل الم فد قب ل من الجهة المن مة للدورة التدريبية. .ل
يك ن للدورة التدريبية قة مباشرة بالعمل الذي يق م ب الم فد. أن .ج
باللاة التي .د
ً
ها الدورة التدريبية بدرجة تمكن من ااستفادة م ها. تدار سأن يك ن الم فد ملما
أن تك ن الدورة التدريبية تخصصية وغير مت فرة دا ل الدولة. .ه
، بالإوددددددددددافة لل تذاكر للإيفاد ن كل ي م أو جزم من الي م من مدة الدورةيسددددددددددتحظ الم فد في دورة تدريبية البدل المقرر -4
ً
الملحظ رقم ب( بشددددددددددان بدل الإيفاد في دورات تدريبية وتذاكر السددددددددددفر 21جدول رقم للالسددددددددددفر ل ا كان ليفادل لل ارج وفقا
. هذل ال ئحةأ( المرفظ \1
-: النفقات التالية( من هذل المادة 4يشمل البدل المنص ص لي في البند -5
( من قيمة البدل المقرر.%50وتمثل ، نفقات الإقامة .أ
( من قيمة البدل المقرر.%25وتمثل ، نفقات الطعام .ل
( من قيمة البدل المقرر.%25وتمثل ، نفقات الم ال ت .ج
من النفقات المشددددددددار لليها أ لم فد باقي البدل المقرر في حال وفرت الحك مةليصددددددددرف -6
ً
أما ل ا وفرت كافة النفقات ، لأيا
البدل المقرر. ارجهاأو دا ل الدولةف يستحظ الم فد في
73
للم ظ ( من قيمة بدل الإيفاد المقرر تتحمل جهة العمل قيمة الإقامة، ويصدددددددددددددرف %50 ادت قيمة الإقامة ن ل ا -7
س امً دا ل الدولة أو ارجها.، تقديم المستند الدال لف شريطة( من قيمة البدل المقرر، %50 الم فد
من هذل ( 5، وتحملت كافة النفقات المشار لليها في البند ل ا كانت الجهة المن مة للدورة التدريبية غير تابعة للحك مة -8
، وإ ا وفرت ( من قيمة البدل المقرر بالجدول سددددددددددددد ام دا ل الدولة أو ارجها%25الم فد الم ظ يسدددددددددددددتحظ ، المادة
مة للدورة التدريبية بعض النفقات فيصرف ل باقي البدل القرر.الجهة المن
لليها ما ي ي -9
ً
-: يصرف بدل الإيفاد ن مدة الدورة التدريبية المحددة في القرار الإداري مضافا
ني لندا. وأأستراليا وأاليابان وأالك ريتين وأي مين قبل بدم الدورة التدريبية و ي مان بعدها ل ا كان الإيفاد لإحد دول الأمريكتين .أ
ل ا كان الإيفاد لاير هذل الدول يضاف ي م قبل بدأ الدورة وي م بعدها. .ل
لجا ة براتب ل ا كانت مدة الرحلة -10
ً
واحدا
ً
( 3يج منح الم فد بعد دت مباشددددددددددرة من الدورة التدريبية في ال ارج ي ما
سا ات فاكثر.
( من هذل المادة ل ا كانت المسددددددددددافة بين مقر مل 5البدل المقرر بالبند ( من قيمة%50 يسددددددددددتحظ الم فد دا ل الدولة -11
أمددا ل ا كددانددت لأكثر من ي م واحددد ، ولمدددة ي م واحددد ( كيل متر فدداكثر 100الم فددد ومقر الدددورة التدددريبيددة الم فددد لليهددا
.
ً
فيستحظ البدل المقرر كام
ل تم ال روج والد ل من وإل الدولة ج ا ةالإيفاد بمدة الدورة التدريبية والمد ةتحدد مد -12
ً
المضددددددددددددددافة لليها وفقا
(3 ، أاتتجدداو مدددة الإيفدداد في ال ددارج أو احضدددددددددددددددار مددايثبددت تدداريخ ال روج والددد ل من وإل الدددولددة الم فددد سدددددددددددددفر
ر الإيفدداد بعددد ، وفي جميع الأح ال يجددب أن يرفظ بقرا أسدددددددددددددددابيع، وإ ا ادت ن لددف يجددب أن تك ن بم افقددة المجلس
-:الع دة ماي ي
كتال من الجهة المن مة للدورة التدريبية. .أ
.الذي تحددل الجهة الحك مية تعبئة نم ج الع دة من الدورة التدريبية .ل
تاريخ ال روج والد ل من وإل حضددددددددددددددار مايثبت اأو الد ل ال روج ولددددددددددددد رة من ج ا سدددددددددددددفر الم فد تبين تم .ج
.الدولة
يعادل الم صدددددصدددددات الماليةيمنح الم فد في -13
ً
المقررة ل ن مدة الدورة الفعلية دورة تدريبية في ال ارج قبل سدددددفرل مبلاا
، وفي حال دم حضدددددددد رل الدورة أو ، أن يتم تسدددددددد ية هذا المبلغ بعد انتهام الدورة التدريبية بما فيها المدد المضددددددددافة
م ها
ً
اغ السابظ لرفهال، يسترد من المب جزما
ً
حسب الأح ال.كليا
ً
أو جزئيا
74
وظائ العامة والثانية والأول بن ام يك ن السددفر درجة رجال الأ مال للدرجتين الثالثة والرابعة بن ام ال ظائ -14
في جميع الأح ال يج معادلة درجة السددددددددددددفر بطريظ الج باي و ( سددددددددددددا ات فاكثر8كانت مدة الرحلة المهندسددددددددددددين ل ا
نقل.وسيلة أ ر من وسائل ال
تصرف تذكرة سفر واحدة لأحد أفراد ائلة الم فدة الم النة لمرافقتها في حال ليفادها في دورة تدريبية في ال ارج بنفس -15
.للم فدةدرجة السفر المقررة
ل ا ما تحمل يج لجهة مل أن تصدددرف ل ، الم فد رسددد م أو مصدددروفات أو نفقات لودددافية بسدددبب الإيفاد ل ا تحمل -16
للمستندات الدالة لف.رأت أنها
ً
كانت ورورية للإيفاد وفقا
أو -17
ً
بإجا ة دورية أو أثنامهايج أن يك ن الإيفاد في دورة تدريبية مسدددددب قا
ً
وترد مدة الدورة التدريبية المتدا لة متب ا
ة.وتحسب المدة السابقة أو ال حقة ومن مدة الدورة التدريبي ، لل رليد الإجا ة الدورية للم فد
يج لجهة مل الم فد لنهام ليفادل ل ا كانت حاجة العمل أو المصدددددددددددددلحة العامة تسدددددددددددددتلزم لف ، أن يتم تسددددددددددددد ية -18
السلفة التي لرفت ل ن المدة المتبقية.
أن يمتنع ن قب ل الدددورة التدددريبيددة المرشدددددددددددددح لهددا من جهددة ملدد مددالم يتقدددم بعددذر تقبلدد السدددددددددددددلطددة فدددللما يج -19
( بشدددددددددددددان الدورات التدريبية9نم ج التعهد رقم بالم تصدددددددددددددة، وفي حال دم قب ل العذر تطبظ بشدددددددددددددان الجزام المقرر
. هذل ال ئحةج( المرفظ \1الملحظ رقم ب دا ل الدولة أو ارجها
للب طي من يتضدددددمن اامتنا) ن حضددددد رها أو اسدددددتكمالها لا بنام لدورة التدريبيةام فد بعد قب ل لل ايج -20
الإجرامات التالية : بشان تتخذ وإا تقبلها الجهة الحك ميةأسبال
.من الم فد التي تحملتها الجهة الم فدة لمشاركت في الدورة التدريبيةأسترداد كامل التكالي .أ
من االتحاق باي دورة تدريبية أ ر لفترة س تين تبدأ من تاريخ رفض للدورة التدريبية. حرمان الم فد .ل
ينهى التحاق بالدورة التدريبية ال مبااةل ا لم ي ت م الم فد بالدورة التدريبية أو أظهر دم الجدية في التحصدددددددديل أو -21
ويسترد من كامل تكالي مشاركت في الدورة التدريبة التي تحملتها الجهة الم فدة.
.جهة مل ل تقديم تقرير مفصل لأو البرنامب التدري ي وبعد دت من الدورة التدريبية الم فد -22
الملحظ رقم بدد تدددريبيددة دا ددل الدددولددة أو ددارجهددان الدددورات ال( بشدددددددددددددددا9نم ج التعهددد رقم نيلت م الم فددد بددالت قيع -23
. هذل ال ئحةج( المرفظ \1
ا يج الإيفاد في دورة تدريبية أثنام فترة اا تبار. -24
75
للمدد التالية : -25
ً
-يلت م الم فد بعد لنهائ الدورة بالعمل بالحك مة وفقا
ت ي الإنتهددام من أشدددددددددددددهر( 6الم فددد بددالعمددل لددد الحك مددة ( أيددام مددل يلت م 5( لل 1ل ا كددانددت مدددة الدددورة من -أ
الدورة.
( ي م مل يلت م الم فد بالعمل لد الحك مة سنة( ت ي الإنتهام من الدورة.15( لل 6ل ا كانت مدة الدورة من -ل
ت ي الإنتهام أشهر( 6( ي م مل يلت م الم فد بالعمل لد الحك مة سنة و 30( لل 16ل ا كانت مدة الدورة من -ج
من الدورة.
( ي م مل يلت م الم فد بالعمل لد الحك مة س تان( ت ي الإنتهام من الدورة.31ل ا كانت مدة الدورة أكثر من -د
في حددال دددم الت ام الم فددد بددالعمددل لددد الحك مددة وفظ الفقرات أ،ل،ج،د( تخصدددددددددددددم من حق ق نهددايددة دددمتدد -ه
( من الراتب %50ة تذاكر السدددددددددددفر التي لدددددددددددرفت للم فد والمرافظ ل و رسددددددددددد م التدريب وقيمة بدل اايفاد وقيم
الشامل ن مدد أيام الدورات الم ضحة أ ل حتى ول كانت الدورة باير رس م تدريبية مدف ة من جهة مل
الم ظ .
76
الباب الخامس
))الفصل الأول((
الترقيات
77
الترقية المالية
(50) ادةالم
-الآتية: يج ترقية الم ظ ترقية مالية بم افقة السلطة الم تصة بالتعيين وفظ الض ابط
عتمد للترقية المالية في المي انية. -1 خصص مالي م وج د م
منح -2 الم ظ ي
ً
ماليا
ّ
من وات الدرجة التي يشالها.دورية ( وات 3 قيمة المرق
أو ترقية مالية ( سدددددددددددددن ات من تاريخ آ ر ترقية مالية أو ترقية وظيفية6 ا يج منح الترقية المالية لا بعد مضددددددددددددد ي -3
. درجة أ أو تس ية حالة استثنائية
الترقية نافذة من أول الشهر التالي لتاريخ لدور القرار ها وا يج منح أي ترقية باثر رجعي. -4
الت قعات(. يل ي يجب أا يقل تقييم أدام الم ظ في الس تين الأ يرتين ن تقدير -5
( من هذل ال ئحة.110مدة مح الجزام المنص ص ليها بالمادة رقم انتهامج ترقية الم ظ ترقية مالية قبل يا -6
التشجيعية في ات السنة. وبين الع وةا يج الجمع بين الترقية المالية للم ظ -7
78
الترقية الوظيفية
(51) ادةالم
-الآتية: يج ترقية الم ظ ترقية وظيفية بم افقة السلطة الم تصة بالتعيين وفظ الض ابط
لدرجة معتمدة في المي انية.المالية ل فروقالوج د درجة شاغرة أو مستحدثة أو أن تك ن -1
درجتين كحد أق ى.( من هذل ال ئحة يج ترقية الم ظ لل الدرجة الأ مباشرة أو لل 53مع مرا اة المادة -2
للي -3
ً
منح المرق في حاات الترقية ال ظيفية بداية راتب الدرجة المرق لليها أو راتب السددددددابظ مضددددددافا ( وات بفئة 3ي
.الع وة الدورية للدرجة المرق لليها أيهما أكبر
الإجتمددا يددة للدددرجددة الحدداليددة يتم في حددال كددانددت قيمددة الع وة الإجتمددا يددة للدددرجددة المرق لليهددا أقددل من قيمددة الع وة -4
وفي جميع الأح ال ا تقل ااسدددددددددددتفادة من الترقية في الراتب الإجمالي ن لودددددددددددافة الفرق لل الراتب قبل اجرام الترقية
( وات من وات الدرجة المرق لليها.3قيمة
للجداول المرفقة لأن مة الت -5
ً
أ( المرفظ /1بالملحظ رقم عيين ال اردة يجب قضدددددددام مدة البقام في الدرجة ال ظيفية وفقا
هذل ال ئحة
( سددددن ات الأقل من أ ر ترقية مالية أو ترقية وظيفية أو 6ا يج ترقية الم ظ ترقية وظيفية لا بعد مضدددد ي -6
تس ية حالة درجة أ .
.يجب أا يقل تقييم الأدام في السن ات الث ث الأ يرة ن تقدير يف ق الت قعات( -7
الترقية نافذة من أول الشهر التالي لتاريخ لدور القرار ها وا يج منح أي ترقية باثر رجعي. -8
( من هذل ال ئحة.110ا يج ترقية الم ظ قبل لنتهام مدة مح الجزام المنص ص ليها بالمادة رقم -9
ات السنة.ا يج الجمع بين الترقية ال ظيفية للم ظ وبين الع وة التشجيعية في -10
79
الترقية المالية الاستثنائية
(52) ادةالم
ن دددام ، يج للمجلس منح الم ظ الم الن الدددذي يشدددددددددددددادددل لحدددد درجدددات بندددامً للدددب الجهدددة الحك ميدددة و رض الددددائرة
المهندسدددددددددددددين ترقية الدرجة الأول بن ام ال ظائ العامة للم النين و الدرجة السدددددددددددددابعة بن ام وظائ و ةال الددددددددددددد ال ظائ
-( من الراتب ولمرة واحدة ل ال مدة ال دمة و لف وفظ الشروه والض ابط الآتية:%15مالية استثنائية ب سبة
وج د مخصص مالي في المي انية. -1
قدم الم ظ دمات متمي ة تع د بالنفع الجهة الحك مية أو الحك مة وتخدم المصلحة العامة. -2 أن ي
( سن ات.3 ات الدرجة التي يشالها الم ظ شريطة أن يقض ي فيها مدة ا تقل ن تك ن الترقية -3
يجب أا يقل تقييم أدام الم ظ في الس تين الأ يرتين ن تقدير يف ق الت قعات بشكل ملح ظ(. -4
الترقية نافذة من أول الشهر التالي لتاريخ لدور القرار ها وا يج منح أي ترقية باثر رجعي. -5
( من هذل ال ئحة.110يج ترقية الم ظ قبل انتهام مدة مح الجزام المنص ص ليها بالمادة ا -6
ا يج الجمع بين الترقية المالية ااستثنائية للم ظ وبين الع وة التشجيعية في ات السنة . -7
(53)ادة الم
درجتين و لمرة واحدة ل ال مدة دمت بعد اسددتيفام شددروه يج بم افقة المجلس ترقية الم ظ الم الن ترقية وظيفية لل
صددرف الأثر المالي لكافة الترقيات من أول الشددهر التالي 51الترقية ال ظيفية المنصدد ص ليها بالمادة رقم (، وفي جميع الأح ال ي
-: لتاريخ لدور قرار الترقية ، و لف وفظ الشروه والض ابط الآتية
.المي انية ت افر الم صص المالي في -1
أن ا يقل تقييم الم ظ في السنة الأ يرة ن تقدير يف ق الت قعات بشكل ملح ظ(. -2
تعتبر الترقية نافذة من أول الشهر التالي لتاريخ لدور القرار ها وا يج منح أي ترقية باثر رجعي. -3
ا يج الدار القرار ااداري بالترقية لا بعد العرض الدائرة. -4
( من هذل ال ئحة.110ج الترقية قبل انتهام مدة مح الجزام المنص ص ليها بالمادة رقم ا ي -5
في حالة تايير المسدددددددددددددمى ال ظيفي ند الترقية ال ظيفية يجب ت افر شدددددددددددددروه شدددددددددددددال ال ظيفة والمؤه ت العلمية وال برات -6
العملية المطل بة.
80
(54) ادةالم
الدورية والترقية في تاريخ واحد منحت الترقية أوا ثم الع وة الدورية ، وا تايير الترقية سدددددددتحقاق الع وة ال ا تصدددددددادف تاريخ
من م د استحقاق الع وة الدورية.
81
الباب الخامس
))الفصل الثاني((
الحالةتسوية
82
(55) ادةالم
ً
-للض ابط التالية : يس ووع الم ظ الم الن الذي يحصل مؤهل لمي أثنام ال دمة، وفقا
.بعد حص ل المؤهل العلمي الم ظ حالة ن ) الدراسة بتس ية تهاتلت م جهة العمل في حال م افق .1
، وألددددددر الم ظ متابعة الدراسددددددة فإن جهة العمل غير ملت مة في حال دم م افقة جهة العمل ن ) الدراسددددددة .2
ا ت افرت في شددددددددروه شددددددددال ل، وتك ن للم ظ الأول ية في شددددددددال ال ظيفة الشدددددددداغرة أو المسددددددددتحدثة حالت بتسدددددددد ية
ال ظيفة.
درجة ، ل ا حصددددددددددددل أثنام ال دمة يمنح شدددددددددددداغل ن ام ال ظائ ال الددددددددددددة وتين من فئة الع وة الدورية للدرجة .3
الماجستير أو الدكت رال.
الدرجة الثالثة بجدول ن ام ال ظائ ، في مجال التخصددددص لراالم ظ الحالددددل درجة الدكت تسدددد حالة .4
أو الدرجة الثانية بجدول ن ام وظائ المهندسين. ، العامة
أثنام ال دمة وكان يشال الدرجة المقررة لذات المؤهل العلمي أو أي درجة ليمنح الم ظ الحالل درجة الدكت را .5
الدرجة ، أو وة واحدة ل ا كانت في مجال التخصدددددددددددددص لكانت درجة الدكت را، وتين من وات الدرجة ل ا أ
في غير مجال التخصص.
.الم ظ الحالل درجة الماجستير الدرجة الرابعة بجدول ن ام ال ظائ العامة حالة تس .6
يمنح الم ظ الحالددددل درجة الماجسددددتير بإسددددتثنام ن ام العقد ال اص ون ام العقد المؤقت ون ام الدوام الجز ي .7
، وا يمنح أية وات لوددافية ل ا كانت درجة الماجسددتير في مجال التخصددصالتي يشددالها وتين من وات الدرجة
في غير مجال التخصص.الدرجة ل ا كانت
83
للدرجات ال ظيفية أو الماجسدددددددددددددتير وف لالم ظ الحالددددددددددددددل مؤهل لمي أدسى من درجتي الدكت را حالة تسددددددددددددد .8
ً
قا
هذل أ( المرفظ \1الملحظ رقم ببشددددان الدرجات المقررة للمؤه ت العلمية ( 22الم ضددددحة قرين كل مؤهل بالجدول رقم
.ال ئحة
الحالةك ن تس ية تأو الماجستير أو الص الثاسي شر الثان ية العامة( لما دا الحالل درجة الدكت رافي .9
ل ا كان المؤهل العلمي في غير مجال التخصص ال ظيفي. ، الدرجة الأدسى مباشرة للدرجة المقررة للمؤهل العلمي
أو الماجسدددددددددددددتير يتم معاملة الم ظ الذي يحصددددددددددددددل أثنام ال دمة مؤهل لفيما دا الحالددددددددددددددل درجة الدكت را .10
لما ي ي وكان يشال الدرجة المقررة لذات المؤهل، أو أ لمي،
ً
-: م ها، وفقا
يشالها. يمنح الم ظ ث ث وات من وات الدرجة التي ، ل ا كان المؤهل العلمي في مجال التخصص ال ظيفي -أ
مجال التخصص ال ظيفي، يمنح الم ظ وتين من وات الدرجة التي يشالها. يرل ا كان المؤهل العلمي في غ -ل
راتب الم ظ .أ ل الل( -تضاف الع وات المشار لليها في البندين أ -ج
أن تك ن هذل الشدددددددددددددهادات مصددددددددددددددقة من ، يجب معادلة الشدددددددددددددهادات العلمية من الجهات الم تصدددددددددددددة دا ل الدولة .11
المعترف ها الشدددددددددهادات العلمية الصدددددددددادرة ن الكليات أو المعاهد أو الجامعات ، ويسدددددددددتث ى من لف الجهات الرسدددددددددمية
دا ل الدولة.
بفئة وات ث ثضددددداف لل راتب ي، ليها حالة الم ظ لدرجة المراد تسددددد ية أكثر من راتب اأو ي سددددداو كان الراتب مل ا .12
ليها.ووع الع وة الدورية للدرجة التي تمت تس ية
بفئة يمنح بداية مرب ه الدرجة أو ث ث وات ليها حالة الم ظ الدرجة المراد تسدددددد ية كان الراتب أقل من راتبل ا .13
.أيهما أكبر ليها حالت الع وة الدورية للدرجة التي تمت تس ية
من تاريخ تسددددددددددددد ية الحالةل ا ترتب تسددددددددددددد ية .14
ً
انتقال الم ظ لل درجة أ تحتسدددددددددددددب مدة البقام في الدرجة ا تبارا
.الحالة
84
من بداية الشددددددددددددهر التالي لتاريخ لدددددددددددددور قرار حالت مت تسدددددددددددد ية يسددددددددددددتحظ الم ظ راتب الدرجة التي ت .15
ً
ليها ل تبارا
التس ية من السلطة الم تصة.
حملة الدبل م العالي في التخصددددددددصددددددددات الهندسددددددددية الذين يحصددددددددل ن البكال ري س في ات المجال حالةيتم تسدددددددد ية .16
أثنام ال دمة، الدرجة المقابلة بن ام وظائ المهندسدددين
ً
بشدددان درجات وظائ المهندسددين ( 23لجدول رقم لوفقا
أن يحتفظ لهم بدددالراتدددب هدددذل ال ئحدددةأ( المرفظ \1الملحظ رقم بدددومدددا يقدددابلهدددا من درجدددات ن دددام ال ظدددائ العدددامدددة
المهندسين( أيهما أكبر. بن ام وظائ ، أو راتب الدرجة الجديدة الشامل بجدول ال ظائ العامة
الإمدام والمؤ ن الم الن في حدالدة حصددددددددددددد لد مؤهدل لمي أثندام ال ددمدة ، الددرجدة المقررة للمؤهدل حدالدةسددددددددددددد ت .17
-، أن يراع ما ي ي :الحالل لي العلمي
ي وع الم ظ ن ام ال ظائ المناسب لمؤهل العلمي. .أ
تعتبر مدة دمة الم ظ متصلة. .ل
من تاريخ شال الم ظ لها.تحتسب مدة البقام في الدرجة الجديدة ا ت .ج
ً
بارا
الم ظ : حالةتلت م لدارة ال دمات باتبا) الإجرامات التالية ند تس ية .18
التاكد من وج د درجة أو مخصص مالي في المي انية. .أ
.لتس ية الحالة لأتخا ال م بشانها مخالبة الدائرة برسالة رسمية .ل
بعد م افقة الدائرة. الحك مية بشان تس ية حالة الم ظ ةالدار قرار لداري من الجه .ج
ب الإجرام الذاتي لرسال القرار الإداري .د
ً
.لأتخا ال م بشانها لل الدائرة مرفقا
ت ويح التاثير المالي في كش الرواتب. .ه
85
الباب السادس
))الفصل الأول((
مواعيد العمل
86
مواعيد العمل
(56) ادةالم
للض ابط التالية :ايج للم ظ أن ينقطع ن مل ، و يلت م بم ا يد وسا ات العمل
ً
-وفقا
وت تهي في السدددددا ة -1
ً
من السدددددا ة السدددددابعة والنصددددد ( لدددددباحا
ً
تبدأ م ا يد العمل من ي م الأحد لل ي م ال ميس أسدددددب يا
واسدتثنام من لف تك ن م ا يد العمل في
ً
، الثانية والنصد ( مسداما
ً
شدهر رمضدان المبارص من السدا ة التاسدعة( لدباحا
.
ً
وت تهي في السا ة الثانية( مساما
لن ام وحاجة العمل ، و بما ا يقل ن -2
ً
وفقا
ً
أو مسدداما
ً
( سددا ات 7للجهة الحك مية أن تحدد بداية الدوام ونهايت لددباحا
.ي ميا
( سدددا ات ي مية ل ا اقتضدددت لبيعة و مصدددلحة العمل 7 يج للجهة الحك مية تخفيض دد سدددا ات العمل بما يقل ن -3
. لف ، و في هذل الحالة يتم صم المدة الم فضة من مدد تصاريح روج الم ظفين لمتابعة الدراسة أو سا ات الروا ة
نقطا) أو يلت م الم ظ بن ام المناوبة بالم ا يد المقررة بجهة العمل أثنام العط ت الأسدددددددددددددب ية أو الرسدددددددددددددمية، وفي حال اا -4
التا ير ن العمل لها تسري بشان التشريعات المعم ل ها في جهت الحك مية.
في السدددددددددددددنة 15التي تعمدل بن دام المنداوبة المت الددددددددددددددل يتم تع يض الم ظ هدذا الن دام بإجا ة لمدة الجهدة الحك ميدة -5
ً
( ي ما
ترحيلها واتد ل ومن رليد الإجا ات الدورية.ال ظيفية ال احدة أن تستنفذ ل نفس السنة ال ظيفية وا يج
ا يج للم ظفة الجمع بين سا ات الروا ة وتصريح ال روج لمتابعة الدراسة و تمنح للم ظفة أي السا ات أكبر. -6
87
تصريح الخروج لمتابعة الدراسة
(57) ادةالم
التصدددددددددددريح ل بماادرة العمل أثنام الدوام لمتابعة الدراسدددددددددددة ، يج للسدددددددددددلطة الم تصدددددددددددة بنامً للب الم ظ الم الن
ً
، وفقا
-للض ابط التالية :
ا يج منح تصدددددريح ال روج لمتابعة الدراسدددددة للم ظ الم الن قبل لنقضدددددام فترة الإ تبار بنجاح لا ل ا كان الم ظ -1
ملتحظ بالدراسة قبل التعيين.
المعترف ها في الدولة.أن تك ن الدراسة بإحد الجهات التعليمية -2
، يج منح سددددددا ة بحد أق دددددد ى لمتابعة الدراسددددددة مع لرفاق الصدددددد الثاسي شددددددر فما دون بالم ظ الملتحظ بالمدارس -3
، وما يفيد نجاح في العام الدراس ي السابظ. شهادة ااستمرار في الدراسة ن كل فصل دراس ي
، وأن يج منحهم سددا ة ونصدد بحد أق دد ى لمتابعة الدراسددةالم ظ الملتحظ بالدراسددة لما بعد الصدد الثاسي شددر -4
، ومايفيد نجاح في العام الدراس ي السابظ. يرفظ بطلب التصريح جدول المحاورات الي مي والسجل الأكاديمي
يشتره ا تماد للب التصريح من السلطة الم تصة لإثبات ال روج. -5
. الثان ية العامة ( ت ما بعد الص الثاسي شربال سبة للمؤه م افقة الجهة الحك مية الدراسة -6
أن تبدأ الدراسة قبل السا ة السابعة مسامً. -7
للسدددنة الدراسدددية تصدددريح ال روج دم منح في حال رسددد ل الم ظ في العام الدراسددد ي السدددابظ يحظ للجهة الحك مية -8
.بالقراروإب غ بشكل رسمي القادمة
88
الإستئذان من العمل ل رض يخص ي
(58) ادةالم
يج للسدددددلطة الم تصدددددة التصدددددريح للم ظ بااسدددددتئذان ل أوقات العمل لأي غرض شددددد ددددد ي ويرجع تقديرل لل السدددددلطة
لما ي ي :
ً
-الم تصة ، و لف وفقا
، وأا تزيد مدة التصددريح ن 6تك ن مدة الإسددتئذان -1
ً
( سددا ات في المرة ال احدة ، وأن ا ترحل هذل 3( سددا ات شددهريا
دة أو ما تبقى م ها .الم
للن ام المعتمد. -2
ً
يلت م الم ظ بإثبات روج ، و دت لمقر العمل قبل وبعد لنتهام مدة التصريح وفقا
3- .
ً
يشتره ا تماد للب التصريح من السلطة الم تصة مسبقا
( سا ات المقررة في 6الددددددددد الم ظ الذي يتجاو مدة التصريح المعتمدة في المرة ال احدة ، تخصم المدة الزائدة من مدة -4
ن العمل ويطبظ بشان ماورد بن ام اانضباه ال ظيفي.
ً
حال قب ل العذر، وإا ا تبر تا يرا
( سددا ات المقررة شددريطة قب ل 6 الدددددددددددددددد تخصددم مدة التا ير ن بداية الدوام في حال دم ااسددتئذان المسددبظ من مدة -5
.( 4السلطة الم تصة للعذر وبما ا يزيد ن
ً
مرات شهريا
وفي هذل ،يج للسددددددلطة الم تصددددددة الم افقة التصددددددريح للم ظ بال روج لمدة ائدة ن المدة المقررة في هذل المادة -6
الحالة يخصم ي م من رليد لجا ات الدورية.
( سا ات المقررة.6 الدفي حدود يج للم ظ في حالة الضرورة ااستئذان قبل بداية الدوام الرسمي -7
-( من هذل المادة المدد الآتية :1تد ل ومن مدة ااستئذان المحددة في البند رقم ا -8
ت الطبيدددة الحك ميدددة أو آتصدددددددددددددددداريح التي تمنح للم ظ للمراجعدددات الطبيدددة المتعلقدددة بددد وحددددل في الم شددددددددددددددددمددددد ال .أ
والحصدد ل
ً
م افقة السددلطة المسددتشددفيات ال الددة شددريطة تقديم مايفيد م ا يد المراجعة المحددة مسددبقا
الم تصة بذلف.
مدد التصدددددددددداريح التي تمنح للم ظ لمراجعة السددددددددددلطات الرسددددددددددمية في الدولة ند ااسددددددددددتد ام الرسددددددددددمي شددددددددددريطة .ل
ما يفيد لف. تقديم
89
الخروج من العمل لمهمة رسمية
(59) ادةالم
للض ابط التالية يج للم ظ ال روج من العمل للقيام بمهمة رسمية
ً
:، وفقا
للقيام بالمهمة الرسمية. لي قبل ال روج والت قيعفي جهة مل يق م الم ظ بتعبئة النم ج المعد لذلف -1
يتضمن النم ج ت ويح سبب ال روج والمدل المحددة لذلف. -2
ما تم لنجا ل بشان الم -3
ً
.االمكل هالرسمية همةيقدم الم ظ تقريرا
للن ام المعتمد.يلت م الم ظ بإثبات روج و دت من -4
ً
مقر العمل وفقا
العطلات
(60ادة )الم
تصدر الدائرة التعاميم ال مة بشان العط ت المعتمدة في الحك مة.
90
الباب السادس
))الفصل الثاني((
الإجازات
91
الإجازات
(61) ادةالم
-الإجازات التي يجوز منحها للموظف هي :
إجازة دورية . .1
مرضية .إجازة .2
افق للعلاج داخل الدولة أو خارجها . .3 إجازة مر
إجازة وضع. .4
إجازة حج. .5
إجازة حداد. .6
إجازة عدة. .7
إجازة دراسية . .8
إجازة ردون راتب شامل. .9
إجازة الأروة. .10
الإجازات الاستثنائية. .11
92
إجازة دورية
(62) ادةالم
لجا ة دورية براتب شامل لمدة
ً
كحد أق ى و 60يستحظ الم ظ سن يا
ً
كحد أدسى. 30( ي ما
ً
-:و لف النح التالي( ي ما
لشاغ ي ن ام ال ظائ ال الة.60 -1
ً
( ي ما
لشاغ ي الدرجات الأول حتى الرابعة ن ام ال ظائ العامة 60 -2
ً
الطب.وفنيي والصيادلة الألبام ون ام( ي ما
لشددددداغ ي الدرجات ال امسدددددة حتى العاشدددددرة ن ام ال ظائ العامة 45 -3
ً
وفنيي والصددددديادلة الألبام ون ام( ي ما
الأئمة والمؤ نين.ن ام و الطب
لشددددددددددددددداغ الدددرجددات الحدداديددة شدددددددددددددرة حتى الرابعددة شدددددددددددددرة ن ددام ال ظددائ العددامددة 30 -4
ً
الألبددام ون ددام( ي مددا
.وفنيي الطبوالصيادلة
لشاغ ي الدرجات الأول حتى السابعة ن ام وظائ المهندسين.( 60 -5
ً
ي ما
(63) ادةالم
ليها هذل ال ئحة يجب الم ظ أن يستنفذ الإجا ة الدورية المستحقة ل ل السنة س ام بإستثنام الحاات التي تنص
العمل للم ظ بإستنفا الإجا ة الدورية المستحقة متصلة أو مجزأة وإا سقط حق في ااحتفاظ ها. فإ ا لم تسمح ظروف
ل أو جزم م ها فيتحفظ ل برلددددددديدل المتبقي ن هذل السدددددددنة ، وايج حرمان الم ظ لسددددددد تين متتاليتين من القيام بإجا ت
الدورية المستحقة ل .
93
إجراءات تنظيم الإجازات الدورية
(64)ادة الم
ل دداد طدة سدددددددددددددن يدة للإجدا ات الددوريدة لكدافدة الم ظفين في بددايدة كدل سدددددددددددددندة أو مدا ترال يجدب الجهدات الحك ميدة .1
مع ورورة ت فير دد مناسب بكل وحدة تن يمية لضمان سير العمل و دم تعطل
ً
.مناسبا
يجب الم ظ أن يستنفد الإجا ة الدورية المستحقة ل السنة س ام كانت متصلة أو مجزأة وإا سقط حق .2
.احتفاظ هافي ا
يجب جهة العمل السدددددددماح للم ظ بالقيام بكامل لجا ت الدورية ل السدددددددنة، وإ ا لم تسدددددددمح ظروف العمل .3
بذلف فيجب جهة العمل السددددددددددماح للم ظ بالقيام بنصدددددددددد رلدددددددددديد لجا ت الدورية الأقل ل السددددددددددنة،
.رفض الإجا ة الدوريةسبال االدائرة بويصرف ل بدل نقدي ن الرليد المتبقي، مع ورورة م افاة
للبند .4
ً
( من هذل المادة بدل نقدي ن نصد رلديدل المسدتحظ 3يسدتحظ الم ظ الذي ترفض لجا ت الدورية لبقا
أو من رليدل المتبقي ل السنة أن يصرف البدل النقدي في نهاية السنة ال ظيفي للم ظ .
برلديدل ن تلف الفترة ويحظ ل ( أشدهر 6 ن دمت مدة والذي تزيدة لم ظ الملتحظ بال دمة ال لنييحتفظ ل .5
ل بدل و ل السدددددددنة ال ظيفية وإا لدددددددرف أن يسدددددددتنفد كامل الرلددددددديد المحتفظ ب أو بجزم من بعد دت للعمل
.نقدي ها أو ن الرليد المتبقي
لهم بترحيل الإجا ة الدورية المسدددددددددددتحقة للسدددددددددددنة ( من ن ام المكافاة الشدددددددددددهرية يسدددددددددددمح 14، 13العاملين الفئتين .6
.التالية أن يستنفد كافة الرليد في تلف السنة وإا سقط حق في ااحتفاظ ها
كداندت مددتهدا أو تمدديددهدا لا بعدد م افقدة السدددددددددددددلطدة الم تصدددددددددددددددة للدب .7
ً
ا يج للم ظ القيدام بدإجدا ة دوريدة أيدا
ً
.الإجا ة مسبقا
ها والع دة لل مل قبل انتهام مدتها ل ا ل اسددددتد ام الم ظ من اجا ت الدورية المر ص يج للسددددلطة الم تصددددة .8
.( أ ل فيما تبقى ل من رليد3اقتضت مصلحة العمل لف أن يطبظ لي ما ورد بالبند
لطلب و لا ا تبر ( أيام بحد أق ددد ى من تاريخ تقديم ا10 السدددلطة الم تصدددة الرد للب الإجا ة و لف ل .9
ً
. الطلب مقب ا
قطع اجا ت الدورية لا بعد م افقة السلطة الم تصة .ا يج للم ظ .10
لأحكام القان ن وهذل ال ئحة فيما .11
ً
يج للم ظ أن يجمع بين الإجا ة الدورية وأية لجا ة أ ر يسدددددددددددددتحقها لبقا
دا ااجا ة العاروة.
يتم تعديل لسدددددددددددددتحقاق فل ا ا تلفت مدة الإجا ة الدورية التي يسدددددددددددددتحقها الم ظ بسدددددددددددددبب ترقيت أو تعديل درجت .12
من تاريخ لدور قرار الترقية أو الدورية السن ي لإجا ت
ً
تعديل الدرجة.لدور قرار ل تبارا
ية.ايحظ للم ظ المطالبة باحتسال الإجا ة المروية ل ا وقعت ل لجا ت الدور .13
94
ل ا امتددت الإجدا ة المروددددددددددددديدة التي حصدددددددددددددددل ليهدا الم ظ أثندام لجدا تد الددوريدة لمدا بعدد انتهدام الإجدا ة الددوريدة نددئدذ .14
من الي م المقرر أن يع د في الم ظ لمباشددددددرة العمل بعد انتهام الإجا ة
ً
يحتسددددددب المتبقي من الإجا ة المروددددددية ا تبارا
احتسال الإجا ة المروية والمبينة في هذل ال ئحة.الدورية و لف وفظ الق ا د المقررة في
يستحظ الم ظ مدة لجا ت الدورية كاملة ند بداية كل سنة وظيفية. .15
ل ا انتهت دمة الم ظ قبل اكتمال السددددددددددددنة المقرر ها الإجا ة الدورية يتم صددددددددددددم الراتب الشددددددددددددامل ن دد أيام .16
ها بعد تاريخ انتهام ال دمة أو من الرلدددددديد المجمد لن كان ل رلدددددديد الإجا ة التي اسددددددتنفدها يادة ما يسددددددتحق
يسمح بذلف ويستث ى من لف الم ظ في السنة ال ظيفية ااول .
-ايستحظ الم ظ أية لجا ة دورية ن المدد الآتية : .17
مدة اانقطا) ن العمل بدون ذر غيال(. -أ
لحكم قضا ي لادر -ل
ً
.مدة الحبس أو السجن تنفيذا
ً
ودل، في الحاات التي ا يتقرر فيها لنهام ال دمة قان نا
الإجا ة بدون راتب. -ج
الإجا ة المروية المتصلة. -د
.بحسب مانصت لي هذل ال ئحة لقيام باية أ مال أو مهام تط يةلجا ة التفرغ بإستثنام ا -ه
الإجا ة الدراسية ارج الدولة. -و
لما ه محدد بعق دهم.بإستثنام الإجا ات الدورية للأن مة الأ ر .18
ً
تمنح الإجا ات الدورية للعق د ال الة وفقا
الم ظ تقددديم اسدددددددددددددتمددارة للددب الإجددا ة الدددوريددة وإ ا أراد تمددديددد لجددا تدد الدددوريددة فعليدد التقدددم بطلددب تمددديددد .19
الإجا ة وكذلف ند للب تعديل الإجا ة.
95
الإجا ات
إجازة مرضية
(65) ادةالم
-: ، الض ابط التالية المروية ةمنح الإجا ع ند يرا -1
وفي حال لم تعتمد ( أيام ويجب أن تك ن معتمدة من اللجنة الطبية 3يقصددددددددددددد بالإجا ة المروددددددددددددية المتصددددددددددددلة ااجا ة التي تزيد ن -أ
المعتمدة من رليد الإجا ة الدورية أو لجا ة بدون راتب. غيرفيج أن تحتسب الإجا ة الإجا ة أو جزم م ها
ل 15( أيام فاقل ، بحيث ا تتعد 3تد ل في نطاق مفه م الإجا ة المروددية المتقطعة الإجا ة المروددية التي تبلغ مدتها -ل
ً
( ي ما
مصدددددددقة من الجهة الم تصددددددة ، وإ ا ت الطبية العامة أو ال الددددددة و آالسددددددنة ال ظيفية ، و لف بنام شددددددهادة لددددددادرة من الم شدددددد
تخضددددددددع المدة الزائدة لتقدير السددددددددلطة الم تصددددددددة ، فيج أن تحتسددددددددب من رلدددددددديد الإجا ة الدورية أو لجا ة 15تعدت ن
ً
( ي ما
بدون راتب.
لما كانت تد ل الإجا ة المرودددددددددية المتقطعة في نطاق مفه م الإجا ة المرودددددددددية المتصدددددددددلة ل ا كانت لدددددددددادرة ن أكثر من جهة لبية لا -ج
( أيام فاقل ، وكانت متتابعة ا تفصدددددلها ن بعضدددددها أيام مل أو طلة أسدددددب ية أو رسدددددمية سددددد ام للعاملين أثنام الدوام 3مدتها
الرسمي أو العاملين بن ام المناوبة.
تحسب هذل الإجا ة في الحاات التي تستدعي مراجعة دورية للجهات الطبية والتي يمنح لثرها الم ظ لجا ة مروية متقطعة -د
من الإجا ات المتقطعة.15لجا ة مروية متصلة ، لالما كانت معتمدة من اللجنة الطبية وا تحسب من ومن
ً
( ي ما
يجددب الم ظ أن يبلغ ن حددالتدد المروددددددددددددديددة ل الي مين الأولين من بدددايددة الحددالددة ، و يج أن يتم الإب غ من أحددد -2
( ي م مل من تاريخ ااب غ ن الحالة 20تم تقديم ما يثبت الحالة المرودددددددددددددية للم ظ ل أقارب أو معارف ، أن ي
المروية ، ما لم يكن قد تعذر لي لف لأسبال قهرية، وفي حال دم لب غ الم ظ ن مرو ل المدة المحدددددددددددددددددة دون
ن العمل،
ً
ويطبظ بشانها ن ام اانضباه ال ظيفي. ذر تقبل السلطة الم تصة ، تحتسب أيام تايب انقطا ا
أيام( للشدددددددهادة 5يجب الم ظ أن يقدم الشدددددددهادة الطبية أو التقرير الط ي ن الإجا ة المرودددددددية لل جهة مل ل -3
ي م( للتقرير الط ي و لف كحد أق ددددددددددددد ى من تاريخ مباشدددددددددددددرت للعمل، وإ ا تجاو الم ظ المدد المحددة دون 20الطبية و
ف تحتسدددددب أيام تايب كإجا ة مرودددددية عذر تقبل السدددددلطة الم تصدددددة يم الشدددددهادة الطبية أو التقرير الط ي وكان لف بتقد
فتتخذ ، وإنما تحتسدددددب من رلددددديد الإجا ة الدورية لن ت افرت وإا احتسدددددبت اجا ة بدون راتب
ً
أما ل ا لم يكن ذرل مقب ا
-: في حق أحد الإجرامات الآتية
( ي م فيطبظ لي ن ام اانضباه ال ظيفي .14تتجاو مدة تايب ن العمل ل ا لم -أ
ت ا( ي م فداكثر فتنهى دددمتدد بسدددددددددددددبددب اانقطددا) ن العمددل، دون التقيددد بددااجرام15ل ا كداندت مددة تايبدد ن العمددل -ل
( من هذل ال ئحة. 112( من المادة رقم 8ال اردة في البند رقم
ن العمل ، في الحاات التالية:يج للسلطة الم تصة رف -4
ً
-ض الإجا ة المروية المتقطعة ، وا تبارها انقطا ا
الإجا ة المروية التي تقدم ن لجا ة دورية تم رفضها حسب الإجرامات المتبعة في الجهة الحك مية. -أ
96
الإجا ة المروية قبل أو أثنام أو بعد( الأ ياد والمناسبات الرسمية و طلة ال ردية. -ل
وا يستحظ تحتسب ااجا ة المروية س ام كانت متقطعة أو متصلة ومن دمة الم ظ ويستحظ ها الراتب الشامل ، -5
في لجا ت الدورية3الم ظ ن الإجا ة المرودددددددددية المتصدددددددددلة التي تزيد مدتها ن
ً
وا يصدددددددددرف ل ها الع وة ، ( أيام رلددددددددديدا
الفنية و بدل لبيعة العمل.
( أشددددهر شددددريطة أن تك ن معتمدة من اللجنة الطبية ، ويج 6المروددددية للم ظ للم الن ل ا اسددددتمرت لمدة تقبل الإجا ة -6
( أشددددددددددددهر في المرة ال احدة أن يك ن التمديد معتمد من اللجنة الطبية الم تصددددددددددددة ، أو 6تمديدها لمدد أ ر اتزيد
الن ر في مد لياقت الصحية.
ن -7
ً
للددابة أثنام العمل أو بسددبب فتك ن الإجا ة المروددية للم الن لمدة ا تزيد ن سددنة براتب شددامل ، ل ا كان المرض ناتجا
لتقرير اللجنة الطبية وفي حالة دم لياقة الم ظ الصدددددددددددددحية للعمل بنام تقرير
ً
ويج مدها في حالة الضدددددددددددددرورة ووفقا
اللجنة الطبية الم تصة يتم لحالت لل التقا د.
-ظ الم الن أجا ة مروية ارج الدولة أن يتم مرا اة الض ابط التالية :يستحظ الم -8
-ل ا كان نفقة الدولة : −
م افاة جهة العمل بخطال من الجهة التي سيتلقى المريض الع ج نفقتها ي ضح تاريخ السفر. .أ
من سفارة الدولة .م افاة جهة العمل بتقرير ل ي من الجهة التي باشرت ج المريض أن .ل
ً
يك ن مصدقا
( أشدددددددددددددهر يرفظ تقرير ن الحالة من الجهة التي باشدددددددددددددرت ج المريض بان لم ي تهي من 6ل ا تجاو ت مدة الإجا ة .ج
( أشددددددددهر مرة أ ر وفي حال تجاو مدة سددددددددنة يتم رض التقارير اللجنة الطبية للن ر 6ويتم تمديدها الع ج
مل من دم .في مد لياقة الم ظ للع
-ل ا كان نفقت ال الة : −
من سدددددددددددددفارة .أ
ً
م افاة جهة العمل بتقرير ل ي من الجهة التي باشدددددددددددددرت ج المريض في ال ارج أن يك ن مصدددددددددددددددقا
الدولة ويعرض التقرير اللجنة الطبية اتخا ال م بشانها.
الم ظ بتقرير ل ي ن حالت كل شهر.مع مرا اة ماجام في البند أ( أ ل يتم م افاة جهة مل .ل
لما ي ي : -9
ً
-بالإوافة لل ماسبظ تمنح الإجا ات المروية لاير الم النين وفقا
( أشدددهر براتب شدددامل 3يسدددتحظ الم ظ بنام تقرير ل ي معتمد من اللجنة الطبية( لجا ة مرودددية لمدة اتزيد ن -أ
الراتب الشامل ، وإ ا لم تقرر اللجنة الطبية دم لياقت الصحية للعمل ( أشهر بنص 3تمدد لمدة أ ر اتزيد ن
للبند رقم
ً
( من 9بعد لف فيج للسددددددددلطة الم تصددددددددة احتسددددددددال المدة الزائدة بدون راتب شددددددددامل أو لنهام دمت لبقا
( من هذل ال ئحة.111نص المادة رقم
منح الم ظ بنام تقرير ل ي معتمد من اللجنة الطبية( ل ا كان المرض نتيجة لإلددددددددددددددابة أثنام العمل أو بسدددددددددددددبب ، ي -ل
( أشددددهر براتب شددددامل، ويج للجنة تمديد الإجا ة بنصدددد الراتب الشددددامل لمدة اتزيد 6لجا ة مروددددية لمدة اتزيد ن
صددددددددددة ( أشدددددددددددهر أ ر ، وإ ا لم تقرر اللجنة الطبية دم لياقت الصدددددددددددحية للعمل بعد لف فيج للسدددددددددددلطة الم ت3 ن
97
للبند رقم
ً
( من هذل ال ئحة.111( من نص المادة رقم 9احتسال المدة الزائدة بدون راتب شامل أو لنهام دمت لبقا
يسدددددتحظ الم ظ ن ام المكافاة الشدددددهرية ل السدددددنة التعاقدية الإجا ات المرودددددية التالية متى ثبت مروددددد بتقرير -ج
رض الم ظ ات اللجنة بعد اسددددتنفا ل هذل المدد، لتقرير مد لياقت ل ي معتمد من اللجنة الطبية ، أن يع
لما ي ي :
ً
-الصحية للعمل من دم وفقا
بإجمالي المكافاة.30 .1
ً
( ي ما
بنص بإجمالي المكافاة. 45 .2
ً
( ي ما
بدون مكافاة.60 .3
َ
( ي ما
سدددددددددددددتنفاد المدد أ ل فيج للسدددددددددددددلطة في حال لم تقرر اللجنة الطبية دم لياق الم ظ الصدددددددددددددحية للعمل بعد ا .4
للبند رقم
ً
( من 111( من نص المادة رقم 9الم تصدددددددددددددة احتسدددددددددددددال المدة الزائدة بدون مكافاة أو لنهام دمت لبقا
هذل ال ئحة.
ل ا كان المرض نتيجة لإلابة أثنام العمل أو بسبب يمنح الم ظ بنام تقرير ل ي معتمد من اللجنة الطبية( لجا ة -د
مروددية لمدة اتزبد ن سددتة أشددهر بإجمالي المكافاة الشددهرية، ويج للجنة مد الإجا ة بنصدد لجمالي المكافاة الشددهرية
لمدة اتزيد ن ث ثة أشدددددددهر أ ر ، وإ ا لم تقرر اللجنة الطبية دم لياقت الصدددددددحية للعمل بعد لف فيج للسدددددددلطة
للبند رقم الم تصدددددددددة احتسدددددددددال المدة الزائدة بدون راتب شدددددددددامل
ً
( من 111( من نص المادة رقم 9أو لنهام دمت لبقا
هذل ال ئحة.
في جميع ااح ال يرجع في تقددددير مددا ل ا كددان الحدددادث أثندددام العمدددل أو بسدددددددددددددببددد لل التقدددارير ال اردة من الشدددددددددددددرلددة ، ونتدددائب -10
-التحقيقات التي تجريها السلطة الم تصة ، و لف وفظ الإجرامات التالية :
تقرير من الشرلة ونتائب التحقيظ يثبت الإلابة أثنام العمل أو بسبب . -أ
شهادة لبية من اللجنة الطبية ت ضح درجة الإلابة ومدة الإجا ة. -ل
ل ا ثبت دم لياقة الم ظ الصدددددددحية للعمل بتقرير من اللجنة الطبية تتخذ السدددددددلطة الم تصدددددددة الإجرام المناسددددددب -ج
لإحالتد لل التقدا د ل ا لإنهدام دمات لن كان من غير الم
ً
النين ، أو لحالتد لل اللجندة الطبيدة الم تصددددددددددددددة تمهيددا
كان من الم النين.
يجب جميع الم ظفين االت ام بإرفاق الإجا ة المروددددددددددددية وبيان أسددددددددددددبال الايال بعد دتهم لل العمل مباشددددددددددددرة، وتك ن -11
م فاقل( وفي حال ادت ن ث ثة أيام يجب ا تمادها من أيا 3مصدددددقة من الجهة الم تصددددة ومسددددت فية للرسدددد م ل ا كانت
اللجنة الطبية.
98
افق للعلاج داخل الدولة أو خارجها: إجازة مر
(66) ادةالم
:
افق مريض للعلاج خارج الدولة للموظف المواطن وفقا للضوارط الآتية أولا -:تكون إجازة مر
الدرجة الأول الأل/الأم/ اابن/ لمرافقة أحد أقارب من أشهريمنح الم ظ لجا ة براتب شامل لمدة ا تزيد ث ثة -أ
بندددام دددارج الددددولدددةللع ج الأ ات/ الأحفددداد (/الددددرجدددة الثدددانيدددة الجدددد/ الجددددة / الإ ة من أو / الزوج( اابندددة
.في بلد الع ج من سفارة الدولة طال رسمي مماثلة بنام ترةلف د، وتمدبالدولة ت لية من جهة رسمية
اابنةالدرجة الأول الأل/الأم/ اابن/ لمرافقة أحد أقارب من ن شهر يمنح الم ظ لجا ة براتب شامل لمدة ا تزيد -ل
نفقت ال الة ارج الدولةللع ج في الأ ات/ الأحفاد (/الدرجة الثانية الجد/ الجدة / الإ ة أو من الزوج( /
من طال رسدددددددددددددمي د لفترة مماثلة بنام د، وتمتقرير ل ي معتمد م ضدددددددددددددح في حاجة المريض لل مرافظ بنام
.في بلد الع ج سفارة الدولة
ممن تربط هم لدددددددددددلة قربى أو سسدددددددددددب للع ج في مريضبراتب شدددددددددددامل لمرافقة يج منح الم ظ لجا ة لمدة شدددددددددددهرين -ج
من طال رسدددددددددددددميبنام ،لفترة مماثلة تمديدهابنام ت لدددددددددددددية من جهة رسدددددددددددددمية بالدولة ويج ارج الدولة
.في بلد الع ج سفارة الدولة
.لإتخا ال م يعرض الأمر الدائرةأ ل ج ( -ل- أالبن د فيالمحددة مدة الع ج ن المدد ادتل ا -د
ي ضدددددددددددح فترة مرافقة الم ظ في بلد الع جمن سدددددددددددفارة الدولة طاللجهة مل م و ند دت أن يقدالم ظ -ه
.للمريض
للنم ج -و
ً
بشددددددددددددددان ( 10 رقم الم ظ لالب الإجا ة تعبئة اسدددددددددددددتمارة للب لجا ة مرافظ مريض ارج الدولة وفقا
بدد لددددددددددددد رة من ج ا سدددددددددددددفرل المرفظ هددذل ال ئحددة ج( \1الملحظ رقم بددللددب الإجددا ة
ً
بدد تدداريخ ال روج مرفقددا
ً
محددددا
والع دة.
99
افق مريض للعلاج داخل الدولة للموظف المواطن وفقا للضوارط الآتية ثانيا: -:تكون إجازة مر
يمنح الم ظ لجددا ة براتددب شدددددددددددددددامددل لمدددة شدددددددددددددهر واحددد أو المدددة الفعليددة أيهمددا أقددل لمرافقددة أحددد أقدداربدد من الدددرجددة الأول -1
في حاجة وم ضدددددددددحمن الجهة الطبية بنام تقرير ل ي معتمد للع ج دا ل الدولة (/ الزوج اابنةالأل/الأم/ اابن/
المريض لل مرافظ.
التي تقررها الجهة الطبية الم تصدددة في حال أولدددت بحاجة المريض لل دللمدأ ل يج بم افقة المجلس تمديد الإجا ة -2
من يرافق أثنام مدة الع ج.
( يج أن تك ن لجا ة مرافقة المريض دا ل الدولة لمدد متقطعة، لالما كانت معتمدة من الجهة الطبية 1ند بمرا اة الب -3
الم تصة.
أو تقديم بيانات ة الم تصدددددددددددة، وفي حال مخالفت مريض لا بعد م افقة السدددددددددددلط بإجا ة مرافظ القيام ا يج للم ظ -4
بن ام اانضباه ال ظيفي. ةالمقرر اتالجزام لي طبظ تغير صحيحة للحص ل هذل الإجا ة
-: ماي ي، أ ليراع ند تطبيظ الض ابط -5
ةللددب للسدددددددددددددلطددة الم تصدددددددددددددددة للم افقددة الإجددا الم ظ م أن يقددد .أ
ً
ى لدددددددددددددددادر من الجهددة الطبيددة قرير ل ت هددا مرفقددا
تك ن لدددلة ، أن ، واسدددم المرافظ ل أثنام الع جيتضدددمن حالة المريض التي تسدددتدعي مرافقة أحد أقاربالم تصدددة
لقرار يفيد أن ، و الم ظ تقديم ف بخ لددددددة القيد أو شددددددهادة المي دالقرابة للمريض من الدرجة الأول ويثبت ل
للنم ج
ً
المرفظ هذل ج( \1الملحظ رقم ب للب لجا ة مرافظ مريض دا ل الدولة بشان (11رقم المرافظ ال حيد وفقا
.ال ئحة
أو المددة الفعليدة أيهمدا أقدل، أو( ي30لمددة متصدددددددددددددلدة مريض دا دل الددولدةتك ن أجدا ة مرافظ .ل
ً
مدا
ً
متقطعدة تمنح وفقدا
.30بشره أاتزيد في مجم ها ن الم تصة المعتمد من الجهة الطبية يحددها التقرير الط ي يللمدد الت
ً
( ي ما
.تعرض الدائرة الحاات التي تتطلب التمديد -6
ً
المجلس للت جي بما يرال مناسبا
لجا ة مرافظ مريض للع ج دا ل الدولة لم يتقدم الم ظ بطلب سابظ للسلطة الم تصة لأسبال قهرية يج منح ل -7
ل ا كانت مست فية لما ت ضح أ ل.
ن العمل -8
ً
ويطبظ ن ام ا ا ثبت أن تقدم الم ظ ببيانات أو مسدددددددددددددتندات غير صدددددددددددددحيحة تحتسدددددددددددددب مدة الإجا ة لنقطا ا
اانضباه ال ظيفي.
100
الوضعإجازة
(67) ادةالم
ويج منحها الإجا ة قبل أسدددددب ين من التاريخ المت قع لل ادة بنامً (90 تمنح الم ظفة لجا ة وودددددع براتب شدددددامل لمدة -1
ً
ي ما
، وا تمنح (90 والبالاة تقرير ل ي معتمد من الطبيب الم تص أن تخصدددددددددددددم من لجا ة ال ودددددددددددددع المقررة
ً
هذل ي ما
. ن ام العقد المؤقتللم ظفات الإجا ة
ال وع في حال قدمت الم ظفة لجا ة مروية قبل تاريخ ال وع باسب ين تحتسب لجا ة مروية وا يتم صمها من لجا ة -2
( ي م.90
فيما دا شهر رمضان لمدة سنة ة الدوام ا ة في بداية أو نهايترة متصلة للروع فتمنح الم ظفة بعد لجا ة ال و -3
ً
و لف وفقا
لما ي ي :
.أ
ً
للستة شه ر الأول . فترة سا تين ي ميا
للستة شه ر الثانية. .ل
ً
فترة سا ة ي ميا
( من بداية لجا ة 120والإجا ة بدون راتب بحد أق ددددددددددد ى الدورية يج للم ظفة أن تجمع بين لجا ة ال ودددددددددددع والإجا ة -4
ً
ي ما
، حتى و ل كانت في فترة اا تبار . يشتره أن تك ن الإجا ة متصلة ال ال وع وفي جميع الأح
من -5
ً
الم ظفة التي تم تعيي ها ولم يمض تاريخ ال وددددددع سددددددنة واحدة وث ثة أشددددددهر تمنح باقي فترة الروددددددا ة المقررة ا تبارا
تاريخ ال وع.
: الم ظفة ماي يت تهي لجا ة ال وع ب فاة الم ل د بعد ال ادة وفي هذل الحالة تستحظ -6
من تداريخ ال ودددددددددددددع أو مداتبقى من مددتهدا ل ا ت ف الم ل د 40لجدا ة النفداس .أ
ً
ا تبدارا
ً
في نفس ي م أثندام ال ادة أو ( ي مدا
.أو ل لجا ة النفاس ال ادة
من تاريخ 5ل ا ت ف الم ل د بعد لجا ة النفاس أ ل تستحظ الم ظفة لجا ة حداد .ل
ً
ال فاة.( أيام ا تبارا
101
اتسددددددددتحظ الم ظفة لجا ة ال وددددددددع ل ا حدث لجهاض أثنام الحمل ولكن تسددددددددتحظ الإجا ة المروددددددددية ل ا قررت الجهة الطبية -7
للق ا د المعم ل ها في هذا الشان. شريطةمنحها لجا ة مروية
ً
أن تعتمد لبقا
هذلج( المرفظ \1الملحظ رقم ب بشدددددان للب الإجا ة (10 الم ظفة تعبئة أسدددددتمارة للب لجا ة وودددددع وفظ النم ج رقم -8
-مع أرفاق المستندات الرسمية المطل بة قبل م د ال ادة وهي : ال ئحة
، يمك ها أن تحصدددددددددددددل في حالة رغبة الم ظفة للحصددددددددددددد ل لجا ة قبل أسدددددددددددددب ين من التاريخ المت قع لل ادة -أ
.90 أن تخصم من لجا ة ال وع المقررة الإجا ة بنامً تقرير من الطبيب الم تص،
ً
( ي ما
من وا تخصددددددمأما في حال تقديم الم ظفة لإجا ة مروددددددية قبل تاريخ ال وددددددع باسددددددب ين تحتسددددددب لجا ة مروددددددية -ل
.90لجا ة ال وع
ً
( ي ما
الم ل د + لدددددددددة تقديم لشدددددددددعار ال ادة مع المسدددددددددتندات المطل بة لددددددددد رة من شدددددددددهادة مي د بعد ال ادة الم ظفة -9
القيد( في م د أقصال أسب ) من تاريخ ال وع.
إجازة حج
(68ادة )الم
.لجا ة براتب شدددددامل لمدة شدددددهر كحد أق ددددد ى لأدام فريضدددددة ال في الحك مةيمنح الم ظ ولمرة واحدة ل ال مدة دمت -1
أو مدة ال الفعلية أيهما أقل ويضاف لليها سبعة أيام ل ستعداد أوالراحة.
.الدوريةالإجا ة يج للم ظ الجمع بين لجا ة ال و -2
مكتسبا ل . -3
ً
ا تعتبر لجا ة ال التي لم يحصل ليها الم ظ حقا
هذلج( المرفظ \1الملحظ رقم ب بشددددددان للب الإجا ة( 10 الم ظ تعبئة أسددددددتمارة للب لجا ة ل وفظ النم ج رقم -4
لأراض ي المقدسة.لالد ل و الع دة للتاكد من تم ال روجمع لحضار الج ا الأل ي بعد ال ئحة
102
إجازة حداد
(69) ادةالم
يمنح الم ظ لجا ة حداد براتب شدددددددددددددامل و لف في حالة وفاة أي من أقارب فيما دا الم ظفة المسدددددددددددددلمة التي يت ف وجها -1
-: النح التالي
ال فاة ارج الدولة بمافيها العط ت الأسددددددددددب ية ل ا كانت مسددددددددددة أيام ل ا كانت ال فاة دا ل الدولة و ثمانية أيام .أ
من الدرجة الأول الأل/ الأم / اابن/ اابنة / الزوج(.
ً
والرسمية ل ا كان المت ف قريبا
ث ثة أيام ل ا كانت ال فاة دا ل الدولة و مسددددددددددددددة أيام ل ا كانت ال فاة ارج الدولة بما فيها العط ت الأسدددددددددددددب ية .ل
والرسدددددددددددددمية
ً
من الدرجة الثانية الجد/ الجدة / الإ ة / الأ ات/ الأحفاد ( أو الدرجة الثالثة ل ا كان المت ف قريبا
العم / العمة / ال ال / ال الة / أبنام الأخ / أبنام الأ ت( .
يقدم شددددددهادة ال فاة سدددددد ام كانت ال فاة دا ل الدولة أو ارجها أن ، يق م الم ظ بإب غ جهة مل ن وفاة قريب -2
أو مافي حكمها ند مباشرت للعمل.
يج الجمع بين لجا ة الحداد والإجا ة الدورية وااجا ة بدون راتب. -3
ترد أيام لجا ة الحداد لل رليد لجا ة الم ظ أو الإجا ة بدون راتب ل ا لادف وق ) لجا ة الحداد أثنام الإجا ة الدورية -4
.تبأو الإجا ة بدون را الدورية
من ي م ال فاة. -5
ً
تبدأ اجا ة الحداد ا تبارا
تعتبر درجة قرابة أحد الزوجين هي ات درجة قرابة الزوج الآ ر. -6
ج( المرفظ \1الملحظ رقم ب بشددددددددددددددان للب الإجا ة (10سدددددددددددددتمارة للب لجا ة حداد وفظ النم ج رقم ل الم ظ تعبئة -7
ل ا كانت من ارج الدولة. مصدقةمع تقديم شهادة ال فاة ل ال ئحة هذ
103
إجازة العدة
(70) ادةالم
براتب شامل لمدة أربعة أشهر و شرة أيام( من تاريخ وفاة الزوج. دةتمنح الم ظفة المسلمة التي يت ف وجها لجا ة -1
الأقارل أو الزم م، بنفسددها أو ن لريظ أحد سدد ام ن وفاة الزوج باي وسدديلة ممكنة ر الم ظفة لب غ رئيسددها المباشدد -2
مكان ال فاة. وفظ هاوترفظ شهادة ال فاة مصدقة ومعتمدة من الجهات الرسمية س ام دا ل أو ارج
. تد ل مدة أجا ة العدة ومن مدة ال دمة الفعلية للم ظفة وتستحظ ها كافة المزايا ال ظيفية -3
هذل ج( المرفظ \1الملحظ رقم ب بشان للب الإجا ة (10 الم ظفة تعبئة أستمارة للب لجا ة العدة وفظ النم ج رقم -4
ل ا كانت من ارج الدولة وتحتسب لجا ة العدة من تاريخ ال فاة. ومصدقةمع تقديم شهادة ال فاة ال ئحة
104
دراسيةال اتالإجاز
(71)ادة الم
: الدولة خارجللموظف المواطن لمتابعة الدراسات العليا الكلي أولا: إجازة التفرغ
لمتابعة الدراسددددددات الك ي يج بنام ت لددددددية السددددددلطة الم تصددددددة وم افقة المجلس منح الم ظ الم الن لجا ة التفرغ -1
براتب شامل. الدولة ارجالعليا
ل ا كانت الدراسدددة مت افرة دا ل الدولة لا الدولة ارجلمتابعة الدراسدددات العليا الك ي إجا ة التفرغبا يج التر يص -2
المجلس. بم افقة
-الدولة ما ي ي : ارجلمتابعة الدراسات العليا الك ي يشتره لمنح الم ظ لجا ة التفرغ -3
بالدولة التربية والتعليمأن يك ن حال قب ل أكاديمي من لحد المعاهد أوالكليات المعترف ها من قبل و ارة .أ
ب ن ) الدراسة ومدتها والتخصص.
ً
م ضحا
.ل
ً
بما يت افظ مع معايير بلاة الدراسددددددة بالشددددددكل الذي يمكن من متابعتها ويتم تحديد المسددددددت ي اللا ي أن يك ن ملما
أو أية جهة أ ر يقبلها المجلس . التربية والتعليمو ارة
لن ام التقارير السن ية.الس تي نأا يقل تقدير الكفامة ن يف ق الت قعات( .ج
ً
ن الأ يرتين ل ا كان اوعا
مع لبيعة جهة مل أو تخصص ال ظيفي. .د
ً
أن يك ن م و ) الدراسة متفقا
الدولة. ارجإجا ة التفرغ لمتابعة الدراسات العليا بأن تك ن حاجة العمل ولبيعت تسمح .ه
سن ات الأقل. (3 أن يك ن قد دم الحك مة .و
أكثر من منحة دراسية.أا يجمع بين .
أا يك ن قد سبظ فصل من جهة دراسية لأسبال تاديبية، أو بسبب وع تحصيل العلمي. .ح
الددولدة دارجلمتدابعدة الددراسددددددددددددددات العليدا الك ي جدا ة التفرغلبشددددددددددددددان ( أ-12أن ي قع التعهدد وفظ النم ج رقم .ه
.ل ال ئحةج( المرفظ هذ\1الملحظ رقم ب
في هذل المادة.3الم ضحة بالبند ستثنام من أي من الشروهيج للمجلس اا -4
ً
( من أوا
، التي تت ل دراسددددددددددة لل الدائرة الدولة ارجلمتابعة الدراسددددددددددات العليا الك ي ترفع السددددددددددلطة الم تصددددددددددة للب لجا ة التفرغ -5
الطلب ورفع لل المجلس للبت بشان .
105
بالت سددددددديظ مع و ارة -6
ً
وملحقيات الدولة الثقافية لل ق ف مد التربية والتعليمتت ل الدائرة متابعة المجا ين دراسددددددديا
، ورفع التقارير بصفة دورية للمجلس. انت امهم والت امهم بالدراسة
7-
ً
لدولة.ا ارجلمتابعة الدراسات العليا فترل تفرغ ، ل ال ا يج شال درجة المجا دراسيا
-تك ن مدة الدراسة كما ي ي : -8
. س تان للحص ل درجة الماجستير .أ
.ل ث ث سن ات للحص ل درجة الدكت را .ل
جا الم -9
ً
.ةالمطل ب ةالعلمي الدرجة، وأن يحصل أن يتم دراست في المدة المحددة لها دراسيا
لمن سدددبظ أن لللحصددد ل درجة الدكت را الدولة ارجلمتابعة الدراسدددات العليا الك ي جا ة التفرغ لالإسدددتمرار في يج -10
. حصل درجة الماجستير
لمتابعة الدراسددددات العليا الك ي لجا ة التفرغ بنامً للب السددددلطة الم تصددددة والتقارير ال اردة ترفع الدائرة للب تمديد -11
اتخا ال م بشانها. مجلسللمدة ال مة استكمال الدراسة لل الدولة ارج
-: بما ي ي الدولة ارجلمتابعة الدراسات العليا الك ي لجا ة التفرغ يلت م الم فد في -12
للجداول المعتمدة لها -أ
ً
.أن ي اظب حض ر الدراسة بشكل منت م وفقا
دون م افقة أ ر ، أو تح يل دراست لل دولة أو جامعة أو كلية أو معهد لدراست دم تايير التخصص الم فد -ل
مسبقة من المجلس.
من تاريخ التحاق بالعمل من بعد الإجا ة. ، أو مدة الدراسة أيهما أقل سن ات( 4 أن يعمل بالحك مة مدة -ج
للم ظ بت جيد من المجلس وبندام رض الددولدة دارجلمتدابعدة الددراسدددددددددددددددات العليدا الك ي لجدا ة التفرغ يج لنهدام -13
-، و لف في أي من الحاات الآتية : الدائرة
بنامً التقارير الدراسدددددددددددددية ال اردة ن الم فد من سدددددددددددددفارة الدولة أو شدددددددددددددهر ناانقطا) ن الدراسدددددددددددددة مدة تزيد .أ
الملحقيات الثقافية أو البعثات الدبل ماسية.
أو بلد الدراسدددددددة المعتمد دون الحصددددددد ل جل أو الجهة العلمية الملتحظ هاتايير التخصدددددددص العلمي الم فد من أ .ل
. الم افقة المسبقة من المجلس
ارتكال أي فعل أو سددل ص شددائن أو القيام باي تصددرف من شددان ااوددرار بمصددالح الدولة أو سددمعتها أو ممارسددة أي .ج
ً
النافذة في بلد الدراسة. للتشريعاتسشاه يشكل انتهاكا
106
شهر من تاريخ بدئها.ن االتحاق بالدراسة لمدة تزيد دم .د
وفي هددددذل الحددددال يعفى الم ظ من رد كددددافددددة الرسددددددددددددد م والنفقددددات ، حدددداجددددة وظروف العمددددل أو المصدددددددددددددلحددددة العددددامددددة .ه
ارجلمتابعة الدراسددددات العليا الك ي لجا ة التفرغوالم صددددصددددات المالية التي لددددرفت ل ل ال المدة المنقضددددية من
.الدولة
في ن ام الدراسددددددة السددددددن ي أو دم اجتيا الحد الأدسى من السددددددا ات المعتمدة لدراسددددددت بنجاح في ة ل لسددددددنالرسدددددد .و
. في ن ام الدراسة أساس السا ات المعتمدة فصل دراس ي
السددددددلطة الم تصددددددة بالجهة الحك مية بنام للب الدولة ارجلمتابعة الدراسددددددات العليا الك ي لجا ة التفرغ ج وق ي -14
يلت م الم فد ، مدة مساوية لمدة ال ق الإجا ةوفي هذل الحالة تمدد ، ولفصل دراس ي واحد الم ظ بعد م افقة المجلسأو
تلف المدة.برد كافة الرس م والنفقات والم صصات المالية التي لرفت ل ل ال
ن الدراسددة -15
ً
( ي م منفصددلة فاكثر ل السددنة الدراسددية 30( ي م متصددلة فاكثر أو 15في حال انقطا) المجا دراسدديا
تخصدددددددددددددم مدة يق م بتقديم أسدددددددددددددبال اانقطا) وتق م الدائرة بعرض تلف ااسدددددددددددددبال المجلس فإ ا تم قب ل العذر
لجدا ة بددون راتدب وإ ا لم يتم قب ل العدذر يعتبر سدددددددددددددددب تحومدا اد ن لدف في ، اانقطدا) من رلددددددددددددديدد لجدا اتد الددوريدة
ويطبظ لي ن ام اانضدددددددددددددباه ال ظيفي ، وإ ا قلت مدة اانقطا) ن المدة أ ل تتخذ السدددددددددددددلطة انقطا ا ن العمل
لما ورد في هذا الشان هذل ال ئحة.
ً
وفقا
ً
الم تصة بالجهة الحك مية ماترال مناسبا
ودددددددددددددمن مدة دمة المجا التي يسدددددددددددددتحظ ها الدولة ارجلمتابعة الدراسدددددددددددددات العليا ك يال لجا ة التفرغتحتسدددددددددددددب مدة -16
أو مكافاة نهاية دمة ، وكذلف الترقية والع وات الدورية ، وا يستحظ ها لجا ة دورية.
ً
تقا ديا
ً
معاشا
بكافة المصدددددددددددددروفات المترتبة فيما دا الم فد من قبل الحك مة -17
ً
الدراسددددددددددددددة وتكالي الإقامة ، يلت م المجا دراسددددددددددددديا
والمعيشة وأية مصروفات أ ر .
، وبت جي من المجلس يك ن ليفاد الم ظ من قبل الحك مة في منحة دراسدددددددددددددية و لف بنام بنام رض الدائرة -18
المستندات الثب تية الصادرة من جهة الدراسة.
مدا لم تكن هنداص جهدة أ ر تت ل دفع هدذل البددات أو يمنح الم فدد الم صدددددددددددددصددددددددددددددات والبددات المداليدة الم ضدددددددددددددحدة أدندال -19
-: ، أو جزم م ها، فتدفع الحك مة الفرق المالي فقط الم صصات
للمت وج و (14,000 .أ
ً
للأ زل (10,000 درهم شهريا
ً
، ل ا كانت جهة الدراسة في الدول التالية أوروبا درهم شهريا
(.والك ريتين ي لنداونأوأستراليا أوكندا أو اليابان أو أمريكا أ
107
للمت وج و (10,000 .ل
ً
، و لف ل ا كانت جهة الدراسددددددة في لحد الدول العربية للأ زلدرهم (8,000 درهم شددددددهريا
وباقي دول العالم.
درهم تدفع مرة واحدة ند بداية الدراسة ل ستعداد للسفر ول ا م الدراسة. (6,000 .ج
و .د
ً
تذاكر السددددددفر بالدرجة السددددددياحية هابا
ً
من الإمارة لل الدولة (18 ( للم فد و وجت وأبنائ المعالين حتى سددددددن أيابا
تصدددددددرف لهم تذاكر سدددددددفر بالدرجة السدددددددياحية و ما ك ، ، و لف ند بداية ونهاية الدراسدددددددة الم فد لليها وبالعكس
ً
هابا
)
ً
من مقر الدراسة لل الإمارة في العطلة الصيفية ولمرة واحدة لوأيابا
ً
السنة الدراسية سن يا
ومان لحي ل ولأسرت المرافقين ل . .ه
للمستندات الدالة لف بحد أق ى .و
ً
درهم. (8,000 تكالي لبا ة رسالة الدرجة العلمية لبقا
للمستندات الدالة لف. .
ً
الرس م الدراسية المطل بة وفقا
حدود الم صددددصددددات المالية الشددددهرية المقررة لمدة ث ثة يمنح الم فد قبل سددددفرل سددددلفة مالية بنام للب كتابي من في -20
أشهر بحد أق ى.
( من 12بالمدة المنص ص ليها في الفقرة ج ( من البند رقم في حالة دم حص ل الم فد المؤهل العلمي أو ل ل -21
ات المالية التي لرفت ل كافة الم صصات والبد و( من الرواتب %50سترد من في ،( من هذل ال ئحة 71المادة رقم
أثنام مدة الدراسة.
من أوا في هذل المادة، في حال ل ل المجا (21،14باسدددددددددددددتثنام البندين رقم -22
ً
الك ي لجا ة التفرغ بضددددددددددددد ابط دراسددددددددددددديا
حد الجزامات المنصددددددددد ص ليها ألسدددددددددلطة الم تصدددددددددة ت قيع ول ، أو بالتعهد المرفظ الدولة ارجلمتابعة الدراسدددددددددات العليا
.هذل ال ئحة( من 102بالمادة
ارج الدولة وفظ النم ج الدولة ارجلمتابعة الدراسدددددات العليا الك ي لجا ة التفرغ الم ظ تعبئة أسدددددتمارة للب -23
في هذل ال ئحةج( المرفظ \1الملحظ رقم ب بشان للب الإجا ة (10رقم
ً
وم ضحا
ً
مع لرفاق القب ل الأكاديمي مصدقا
بشدددددددددان (أ-12نم ج التعهد رقم ت قيع الم ظ بلاة الدراسدددددددددة مع الماممايثبت و جهة الدراسدددددددددة ومدتها والتخصدددددددددص
كمدا و الم ظ ج( المرفظ هدذل ال ئحدة\1الملحظ رقم بدالددولدة دارجلمتدابعدة الددراسددددددددددددددات العليدا الك ي لجدا ة التفرغ
لعروالمطل بة الدائرة مرفقا ها كافة المستندات لل رسالة التقدم
ً
.للت جي بشانها المجلس هاتمهيدا
108
:إجازة التفرغ الجزئي للموظف المواطن لمتابعة الدراسات العليا خارج الدولة ثانيا
لمتابعة الدراسدددددات الجز ي لجا ة التفرغيج بنام ت لدددددية السدددددلطة الم تصدددددة وم افقة المجلس منح الم ظ الم الن -1
براتب شامل. الدولة ارجالعليا
ل ا كانت الدراسة مت افرة دا ل الدولة لا الدولة ارجلمتابعة الدراسات العليا الجز ي إجا ة التفرغبا يج التر يص -2
المجلس. بم افقة
-الدولة ما ي ي : ارجليا لمتابعة الدراسات الع الجز ي يشتره لمنح الم ظ لجا ة التفرغ -3
بالدولة التربية والتعليمأن يك ن حالدددددددددد قب ل أكاديمي من لحد المعاهد أوالكليات المعترف ها من قبل و ارة .أ
ب ن ) الدراسة ومدتها والتخصص.
ً
م ضحا
.ل
ً
بما يت افظ مع معايير بلاة الدراسددددددددددة بالشددددددددددكل الذي يمكن من متابعتها ويتم تحديد المسددددددددددت ي اللا ي أن يك ن ملما
أو أية جهة أ ر يقبلها المجلس . التربية والتعليمو ارة
لن ام التقارير السن ية. نأا يقل تقدير الكفامة ن يف ق الت قعات( .ج
ً
الس تين الأ يرتين ل ا كان اوعا
مع لبيعة جهة مل أو تخصص ال ظيفي. .د
ً
أن يك ن م و ) الدراسة متفقا
الدولة. ارجلمتابعة الدراسات العليا الجز ي إجا ة التفرغ بلعمل ولبيعت تسمح أن تك ن حاجة ا .ه
سن ات الأقل. (3 أن يك ن قد دم الحك مة .و
الدولة ارجلمتابعة الدراسدددددددددددددات العليا الجز ي جا ة التفرغلبشدددددددددددددان ( ل-12أن ي قع التعهد وفظ النم ج رقم .
.ال ئحة هذل ج( المرفظ \1الملحظ رقم ب
( 10لمتابعة الدراسددددددددات العليا ارج الدولة وفظ النم ج رقم الجز ي الم ظ تعبئة أسددددددددتمارة للب لجا ة تفرغ .ح
ذل ال ئحةج( المرفظ ه\1الملحظ رقم ببشان للب الإجا ة
ً
ها المستندات الثب تية من الجامعة الملتحظ ها . مرفقا
في هذل المادة. ثانيا ( من 3الشروه الم ضحة بالبند يج للمجلس ااستثنام من أي من -4
، التي تت ل دراسددددددددة لل الدائرة الدولة ارجلمتابعة الدراسددددددددات العليا الجز ي ترفع السددددددددلطة الم تصددددددددة للب لجا ة التفرغ -5
الطلب ورفع لل المجلس للبت بشان .
.ي م ل السنة الدراسية س ام كانت متفرقة أو متصلة 60يراع أن ا تزيد مدة الإجا ة الدراسية ن -6
الجز ي ن المدة المقررة أ ل لجا ة التفرغ بنامً للب السددددددلطة الم تصددددددة والتقارير ال اردة ترفع الدائرة للب تمديد -7
شانها.وللمجلس اتخا ال م بللمدة ال مة استكمال الدراسة لمتابعة الدراسات العليا ارج الدولة
109
بنام للب السددددددلطة الم تصددددددة بالجهة الحك مية لمتابعة الدراسددددددات العليا ارج الدولة الجز ي لجا ة التفرغيج وق -8
.أو الم ظ بعد م افقة المجلس
تحتسددددددددددددب مدة لجا ة التفرغ لمتابعة الدراسددددددددددددات العليا ارج الدولة -9
ً
وددددددددددددمن مدة دمة المجا التي يسددددددددددددتحظ ها معاشددددددددددددا
ً
أو مكافاة نهاية دمة ، وكذلف الترقية والع وات الدورية ، وا يستحظ ها لجا ة دورية. تقا ديا
هدددا و لددف بمدددا يت افظ مع فترة الإجددا ة الم ظ لرفدداق المسدددددددددددددتنددددات الثب تيدددة ن فترة ت اجدددل في الجدددامعدددة الملتحظ -10
المر صة ل في كل مرة ل السنة الدراسية . الدراسية
في حدال ددم الت ام الم ظ أن الجهدة الحك ميدة متدابعدة الم ظ في فترة لجدا تد الددراسددددددددددددديدة و الجهدة الحك ميدةتت ل -11
تقرير هذا الشان للدائرة . ترفع
110
: إجازة التفرغ الجزئي للموظف المواطن لمتابعة الدراسات العليا داخل الدولة ثالثا
، وتتطلب لنيل درجة الماجسدددددددددددددتير أو الدكت رال من لحد الجامعات أو الكليات دا ل الدولةيمنح الم ظ الذي يدرس -1
، لجا ة دراسدية براتب شدامل ن نفس الأيام التي دراسدت حضد ر محاودرات لدباحية اسدتكمال المسداقات ااسدتدراكية
قرر فيها المحاورات الصباحية
، و لف وفظ جدول المحاورات المعتمد من الجامعة أو الكلية التي يدرس ها الم ظ . ت
( من 1يشتره لمنح الإجا ة المنص ص ليها في البند رقم -2
ً
-:الآتيهذل المادة من ثالثا
ب -أ
ً
حصددددددددددددد ل الم ظ القب ل الأكاديمي من الجامعة أو الكلية لدراسدددددددددددددة الماجسدددددددددددددتير أو الدكت رال م ضدددددددددددددحا
است العليا و التخصص.در
.التربية والتعليممن و ارة الأكاديميا تماد البرنامب -ل
استمرار الم ظ في الدراسة وتقديم مايفيد نتائج ن الفصل الدراس ي السابظ. -ج
م افقة جهة مل الحك مية الدراسة . -د
ي قع الم ظ التعهد المعد لذلف من الجهة الحك مية. -ه
لإتخا مايرال مناسبا. المجلس ب اسطة الدائرة ر يعرض الأم ل الم ظ باي من بن د التعهد أ ل افي حال -3
ل ا أجل الم ظ الفصددددل الدراسدددد ي أو رسددددب في المسدددداق ااسددددتدراكي الذي تفرغ ل يج منح الإجا ة المنصدددد ص ليها في -4
( من 1البندد رقم
ً
ل المددة المقررة فقط واحددة يك ن لدف لمرةلدذي يليد ، و في هدذل المدادة للفصدددددددددددددددل الددراسددددددددددددد ي ا ثدالثدا
للدراسة.
بشدددان ( 10 الم ظ تعبئة أسدددتمارة للب لجا ة تفرغ جز ي لمتابعة الدراسدددات العليا دا ل الدولة وفظ النم ج رقم -5
للفترل الصدددددددددددددبداحيدة والقب ل جددول المحداودددددددددددددرات الي مي أرفداقمع ل ال ئحدة ج( المرفظ هدذ\1الملحظ رقم بدللدب الإجدا ة
الأكاديمي.
111
العلمية الرسالةإجازة تفرغ رراتب شامل لمناقشة : رابعا
يج منح الم ظ الم الن لجا ة تفرغ براتب شددددددددامل لمناقشددددددددة رسددددددددالت العلمية في الماجسددددددددتير أو الدكت رال( فقط و لف
-النح ااتي:
دا ل الدولة.سبعة أيام لمناقشة رسالت العلمية .1
لمناقشة رسالت العلمية ارج الدولة .2
ً
. مسة شر ي ما
تمنح هذل ااجا ة للم ظ لمرة واحدة فقط في كل درجة لمية، وإ ا لم تتم المناقشدددددددة لها لأي سدددددددبب من الأسدددددددبال .3
ف يج منحها للم ظ مرة أ ر .
ة رسالت العلمية أن يقع هذا الم د ومن أيام ااجا ة.يلت م الم ظ بتقديم ما يفيد تحديد الم د المقرر لمناقش .4
: للموظف المواطن هاإجازة أداء امتحان داخل الدولة أو خارج: خامسا
أن يمنح اتل متحان وفظ الجدول الزم ييمنح الم ظ المنتسب لل لحد الجامعات في ال ارج لجا ة لأدام اامتحان -1
بما فيها العطل الأسب ية والرسمية وتك ن براتب ي مان قبل بدم اامتحان الأول وي مان بعد اانتهام من اامتحان اا ير
منح الإجا ة الدراسية لأكثر من مرة ل العام الدراس ي.شامل ل السنة الدراسية ال احدة ويج
لليها اتدا ل الدولة يمنح لجا ة وفظ الجدول الزم ي ل متحانلكليات أو االم ظ المنتسددددددب لل لحد الجامعات -2
ً
مضددددددافا
الأسدددب ية والرسدددمية ويج تجزئتها ل ا كانت الدراسدددة من تالعط بما فيهاسدددبعة أيام ل السدددنة الدراسدددية ال احدة
ب المنتسب أن يباشر مل بعد ويت ج أن يتم ااستفادة م ها قبل اامتحان الأول من كل فصل ، فصلين أو أكثر
الإنتهام من ادام اامتحان.
بالدولة لجا ة براتب شددددددددددددددامل لأدام الحك مية المسددددددددددددددائية في لحد المدارس أو المعاهد الدراسددددددددددددددةيمنح الم ظ المنت م في -3
وفق ة الإجا ةتحدد مدو ، اامتحان
ً
لليها مسددة أيام ل السددنة الدراسددية ال احدة ات متحانالزم ي لجدول لل ا
ً
مضددافا
ويج تجزئتها ل ا كانت الدراسدددة من فصدددلين أو العطل الأسدددب ية والرسدددمية، بما فيهاالأول من كل فصدددل قبل اامتحان
أكثر.
112
-ما ي ي : للم ظ الم الن هايشتره لمنح لجا ة أدام امتحان دا ل الدولة أو ارج -4
مل الحك مية الدراسة المطل ل أدام اامتحان ها باستثنام مؤهل الص الثاسي شر فما م افقة جهة -أ
دون .
نتص الفصل.امتحانات الم أو امتحانات السعيأو في اللاةأايك ن اامتحان -ل
.بالدولة التربية والتعليمالجامعة أو الكلية ارج الدولة فيجب أن تك ن معتمدة من و ارة ل ا كانت -ج
بشددددددددددددددان للب (10وفظ النم ج رقم ها الم ظ تعبئة أسدددددددددددددتمارة للب لجا ة لإدام الأمتحان دا ل الدولة أو ارج -5
ب ماي ي : ل ال ئحةج( المرفظ هذ\1الملحظ رقم بالإجا ة
ً
مرفقا
الجدول الزم ي ل متحانات. -أ
ها الم اد التي من جهة الدراسدددددددددة هاشدددددددددهادة لمن يهم الأمر للمنتسدددددددددبين للدراسدددددددددة دا ل الدولة أو ارج -ل
ً
م ضدددددددددحا
الأل ل ل ا كانت الدراسة ارج الدولة. وفظمعتمدة ومصدقة س ف يمتحن ها وأن تك ن
للجددول الزم ى لمددة اامتحداند5 داة البندد امع مر -6
ً
للأيدام ات( يمنح الم ظ الأجدا ة وفقدا
ً
المعتمدد من جهدة الددراسددددددددددددددة وفقدا
، مسب قة بي م واحد ن كل مادة مدرجة بالجدول ت ي أول مادة دراسية بالجدول، وفيما دا لف لكل امتحان الفعلية
. بعد الإنتهام من أدام اامتحانفي اول ي م يت جب الم ظ أن يباشر مل
113
إجازة ردون راتب شامل
(72) ادةالم
-: شامل إجازة شهر ردون راتب: أولا
في السددنة ال احدة شددريطة أن تت فر (30 الحك مية منح الم ظ لجا ة بدون راتب شددامل لمدة ا تجاو ةيج للجه -1
ً
ي ما
.لد الم ظ أسبال جدية تقتض ي منح هذل الإجا ة وتقبلها السلطة الم تصة
-ماي ي : يشتره لمنح الإجا ة -2
أا يك ن للم ظ رليد من الإجا ات الدورية. .أ
ا ة سير وانت ام العمل في و م مقتضيات ومصلحة العمل.أا يؤثر منح الإج .ل
حتسددددددددددددددب مدة الإجا ة من ودددددددددددددمن مدة دمة الم ظ -3
وتد ل في اسدددددددددددددتحقاق الع وة الدورية والترقية والمعاش الم الن ت
د ، أن يتحمل الم ظ حصددت وحصددة الحك مة في التامينات ااجتما ية والمعاشددات وا يسددتحظ ها رلددي التقا دي
بالأجا ة الدورية.
م ها. -4
ً
تعتبر العط ت الأسب ية والرسمية التي تتخلل مدة الإجا ة بدون راتب جزما
بعذر ، الأيام التي يتايب أو ينقطع فيها الم ظ ن العمل شريطة أن يك ن لف يعتبر في حكم ااجا ة بدون راتب شامل -5
من هذل المادة.تقبل السلطة الم تصة وإن كان قد استنفذ
ً
الرليد المسم ح ب والمحدد في أوا
114
افقة الزوج للموظف المواطن :: ثانيا -إجازة خاصة ردون راتب شامل لمر
يمنح الزوج أو الزوجددة أجددا ل ددالدددددددددددددددة بدددون راتددب شدددددددددددددددامددل ل ا ر ص لأحدددهمددا بددالسدددددددددددددفر لل ددارج لمدددة ا تقددل ن أربعددة -1
مدة بقام الزوج أو الزوجة في ال ارج.أشهر، أا تتجاو فترة الإجا ة
حتسددددددددددددددب مدة الإجا ة من ودددددددددددددمن مدة دمة الم ظ وتد ل في اسدددددددددددددتحقاق المعاش التقا دي أن يتحمل الم ظ ي -2
لا في الحاات التالية فتتحمل الحك مة حصدددددددتها وحصدددددددة حصدددددددت وحصدددددددة الحك مة في التامينات ااجتما ية والمعاشدددددددات
لما ي ي :
ً
-الم ظ وفقا
ل ا كانت الإجا ة ال الة لمرافقة دبل ماس ي. -أ
.ل ا كانت الإجا ة ال الة لمرافقة الم فد في لجا ة دراسية -ل
ا يستحظ ها رليد في لجا ت الدورية ل ال فترة الإجا ة كما ايستحظ ها وة دورية ل ال فترة الإجا ة. -3
د أو العمل ارج الدولة.ا يج أن تزيد مدة هذل الإجا ة ن المدة المقررة للإيفا -4
افقة الزوج وفق : ثالثا علل الموظف تعبئة أستمارة إجازة شهر ردون راتب شامل أو إجازة خاصة ردون راتب شامل لمر
مع إرفاق شــــــــــهادة من جهة عمل الزوج ل اللائحة ج( المرفق بهذ\1الملحق رقم )رالإجازة بشــــــــــأن طلب (10النموذج رقم )
افق .المر
115
الأروةإجازة
(73) ادةالم
تفيد معتمدة شددددريطة تقديم شددددهادة متصددددلةمنح الم ظ الذي ير ق بم ل د لجا ة أب ة مدف ة الراتب لمدة ث ثة أيام مل ي
.الإجا ة ل شهر من تاريخ ال ادة دستنفت أنالدولة أو ارج بإنجال الزوجة دا ل
الإجازات الاستثنائية
(74) ادةالم
:
َ
إجازة التفرغأولا
، و لف للقيام باية أ مال أو مهام تتعلظ الحك مية منح الم ظ الم الن لجا ة تفرغ اسدددتثنائية براتب شدددامل ةيج للجه -1
الأسشدددددددددددددطة الرياودددددددددددددية أو البرامب ااجتما ية أو الثقافية أو مافي المسددددددددددددددابقات أو بالمشدددددددددددددداركة في مجاات الفرق ال لنية أو
، و لف بنام للب الجهات الرسددددددددددمية الحك مية يعمل ها الم ظ ةكل مباشددددددددددر بعمل الجهحكمها،والتي ا تتعلظ بشدددددددددد
المعنية بتلف المجاات وللمدة التي تحددها.
للقرارات -2
ً
لما ين م قرار مجلس ال رام بشان لجا ات التفرغ الرياض ي وما في حكمها أو وفقا
ً
يستحظ الم ظ الإجا ة وفقا
المجلس.والتعاميم الصادرة من
( من 1في المجاات المذك رة في البند رقم الم اهبهارات أو المتخصدددددصدددددية أو ال برات ال ؤه ت أوالمأن يك ن لد الم ظ -3
من هذل المادة.
ً
أوا
.بنجاح ا يج التر يص بتلف الأجا ة لا بعد اجتيا الم ظ فترة اا تبار -4
للددب الم جددا ة يج تمددديددد فترة الإ -5
ً
في الم ظ تقرير ن الأ مددال التي تم لنجددا هددا بدد و ليدد أرفدداق ظ مرفظبندداما
ل فترة التمديد. اجا هالأ مال التي سينالفترة السابقة و
حتسدددددب مدة الإجا ة من ودددددمن مدة دمة الم ظ ، -6
لجا ة التفريغ من الجهة رلددددديد اجا ات دورية ن مدة وا يحسدددددب ت
.الحك مية التابع لها
البن د السددددددددددددددابقة في هذل المادة لجا ة التفرغ ااسدددددددددددددتثنائية براتب شددددددددددددددامل التي يج للجهة الحك مية منحها يٌسدددددددددددددتث ى من -7
للم ظ بنام للب الدائرة ل فترة الأ مات والك ارث و لف للقيام باية أ مال أو مهام تط ية بطلب من الجهات
للمدد التي تحددها تلف الجها
ً
ت ، أن تحتسددددددددب مدة لجا ة التفرغ ااسددددددددتثنائية وددددددددمن مدة الرسددددددددمية في الدولة ووفقا
دمة الم ظ ويستحظ ها رليدل في الإجا ة الدورية.
هدذل ج( المرفظ \1الملحظ رقم بد بشددددددددددددددان للدب الإجدا ة (10 الم ظ تعبئدة أسدددددددددددددتمدارة لجدا ة التفرغ وفظ النم ج رقم -8
غ وإرفاق القرار أو التعميم ال اص بذلف.يفر مع لرفاق للب الجهة الم تصة الطالبة للت ال ئحة
116
ثانيا : إجازة مخالطة مريض رمرض معدي :
مددة التي لللم ظ الم دالط لمريض بمرض معددي وتر اللجندة الطبيدة الم تصدددددددددددددددة منعد من مزاولدة أ مدال وظيفتد يمنح ا -1
.الإجا ة من لجا ت الدورية هذلسب تتقررها هذل اللجنة، وا تح
الأجا ة ودددددددددددددمن مدة ال دمة التي يسدددددددددددددتحظ ها الم ظ مكافاة نهاية ال دمة أو معاش تقا د ويسدددددددددددددتحظ تحتسددددددددددددددب مدة -2
. الم ظ الراتب الشامل ن الإجا ة
ثالثا : الإجازة العارضة :
1-
ً
أا تزيد السددددنة و أيام في مسددددةتزيد ن ا لمدة ، تمنح الإجا ة العاروددددة للم ظ لسددددبب لارإ يتعذر الإب غ ن مقدما
المرة ال احدة.في ي مين ن
.دورية أو لجا ة بدون راتبأا تك ن مسب قة أو متب ة بإجا ة -2
الإجا ة.هذل بمض ي السنة التي يستحظ ها الإجا ة العاروة يسقط حظ الم ظ في -3
نقطا) يجب الم ظ أن يقدم لرئيسدددددددددد المباشددددددددددر ند دت من اا -4
ً
رغبت باحتسددددددددددا ها لجا ة اسددددددددددباب ب بيانا
ً
م ضددددددددددحا
، وللسدلطة الم تصدة قب ل هذل الأسدبال أو رفضدها، و في حال رفضدها ا تبر اانقطا) لجا ة دورية أو لجا ة بدون ارودة
لما ترال السلطة الم تصة.
ً
ن العمل وفقا
ً
راتب أو انقطا ا
117
(75) ادةالم
متصددلة دون ذر 15انتهام لجا ت ل مدة ا تقل ن الم ظ الذي ينقطع ن مل ، أو ا يع د للي ف ر -1
ً
( ي ما
للض ابط المنص ص ليها في المادة رقم
ً
( من هذل ال ئحة.112تقبل السلطة الم تصة ، تنهى دمت وفقا
دم مباشدددددرة العمل ف ر انتهام ااجا ة فتخصدددددم في حال قب ل السدددددلطة الم تصدددددة لعذر الم ظ ن مدة اانقطا) و -2
هذل المدة من رليد لجا ت الدورية ل ا ت افرت لدي ، وإا ا تبرت لجا ة بدون راتب.
للإنقطدددا) و ددددم مبددداشدددددددددددددرة العمدددل لا -3
ً
في جميع الأح ال ا يعتدددد بتقدددديم الم ظ لطلدددب لجدددا ة أيدددا كدددان ن هدددا دددذرا
بم افقة السلطة الم تصة.
118
الباب السادس
))الفصل الثالث((
والندب والإعارةالنقل
119
النقل
(76)ادة الم
يج نقدددل الم ظ أوتايير مسدددددددددددددمدددال ال ظيفي بنفس المسدددددددددددددت ال ظيفي دا دددل الجهدددة الحك ميدددة التي يعمدددل هدددا هددددف -1
التددوير ال ظيفي بقرار من السدددددددددددددلطدة الم تصددددددددددددددة بعدد أ دذ م افقدة الددائرة ، شدددددددددددددريطدة أا يؤثر النقدل أو تايير المسدددددددددددددمى
ويج النقددل لل درجددة أ شدددددددددددددريطددة أن المدداليددة المقررة ال ظيفي حق ق الم ظ في الراتددب أو الإجددا ات أو الدددرجددة
من الدائرة في دم مماسعةو يتطلب الأمر لرفاق شددددددهادة تت افر في كافة الشددددددروه ال مة لشددددددال ال ظيفة المنق ل لليها
الن .المحال كان النقل للم ظ غير
لل جهدة حك ميدة أو محليدة أو اتحداديدة دا دل يج بقرار من السدددددددددددددلطدة الم تصددددددددددددددة نقدل الم ظ من جهدة ملد بدالإمدارة -2
-: الدولة أو العكس و لف بم افقة السلطة الم تصة في كل من الجهة المنق ل م ها والمنق ل لليها شريطة ما ي ي
لم ي افظ كتابة لف. أا يؤثر النقل حق ق الم ظ في الراتب والإجا ات ودرجت المالية، ما .أ
والمنق ل لليها.م افقة الدائرة قبل لدور قرار النقل من الجهة المنق ل م ها .ل
بدرجة أ شدددددددددريطة أن تت افر بنفس الدرجة أو يج نقل الم ظ لل وظيفة شددددددددداغرة في الجهة الحك مية المنق ل لليها -3
كافة الشروه ال مة لشالها. في
بما في لف أقدميت في ال ظيفة.يؤثر النقل تعتبر دمة الم ظ متصلة وا -4
ً
حق ق المكتسبة قان نا
أما المنق ل لل جهة حك مية اتحادية أو الدورية،جا ات ليحتفظ الم ظ المنق ل دا ل الحك مة بمسدددددتحقات وأرلددددددة -5
محلية في اامارات اا ر فيس رليد لجا ات بالت سيظ مع الجهة المنق ل لليها.
تتحمدل الجهدة الحك ميدة المنق ل لليهدا الم ظ كدافدة التكدالي والرسددددددددددددد م التي تترتدب النقدل بمدا في لدف أيدة فروق في -6
للن م المعم ل ها في ن ام المعاشات
ً
ل الم ظ . والتامينات ال اوعأقساه ااشتراص وفقا
لق ا د النقل يج نقل الم ظ لل وظيفة تتناسددددددددددددددب وحالت الصدددددددددددددحية بنام تقرير ا -7
ً
للجنة الطبية الم تصددددددددددددددة وفقا
المقررة في هذل ال ئحة.
ا يج نقل الم ظ المعار ل فترة الإ ارة. -8
أو جهة محلية من الإمارات الأ ر لل أي جهة حك مية، يتطلب الأمر أ ذ م افقة اتحاديةفي حال نقل الم ظ من جهة -9
دم في لجرامات النقل.مسبقة من المجلس بعد رض الدائرة وقبل الب
120
الندب
(77) ادةالم
بقرار من الحك مية أو الحك مة ةالجهيج ندل الم ظ للقيام با مال وظيفة أ ر شدددددددددددددداغرة أو غال ها شدددددددددددددداغلها دا ل
مع مرا اة الض ابط التالية :السلطة الم تصة
( %25ب اقع من الجهة المنتدل لليها يسدتحظ المنتدل وة ندل ، و يك ن الندل لمدة سدتة أشدهر تمدد لمدة مماثلة -1
لل ظيفة المنتدل لليها ل ا كان الندل لل جانب مل الأل ي، شريطة أاتقل مدة الندل الدرجة لبداية مرب ه راتب
. ن ث ثة أشهر
التي تعل ها بدرجتين كحد ال ظيفة مسدددددددددددددداوية ل ظيفت أو ا يج ندل الم ظ لأكثر من وظيفة واحدة أن تك ن -2
أق ى.
.لا بعد مرور سنة الأقل من تاريخ تعيين ا يج ندل الم ظ -3
.(يحتاج لل تحسين أدام ن السنة السابقة بتقدير تقييما يج ندل الم ظ ل ا كان قد حصل -4
وإنهدام ةلليهدا فيمدا ددا الع وة الددوريدة والترقيديخضدددددددددددددع الم ظ المنتددل لكدافدة الق ا دد المعم ل هدا في الجهدة المنتددل -5
ال دمة.
.تد ل مدة الندل في استحقاق الع وة الدورية والترقية والمعاش التقا دي -6
يج لنهام ندل الم ظ في أي وقت قبل انتهام مدت .في حالة الضرورة -7
121
الإعارة
(78) ادةالم
أ ر ارج ة أية جهدة اتحدادية أو محليدة دا ل الدولة أو أية جهد لل أو من الم ظ اسدددددددددددددتعدارة أو يج بقرار من المجلس ل ارة
الآتية:مع مرا اة الض ابط الدولة،
م افقة السلطة الم تصة بكل من الجهة المعيرة والجهة المعار لليها. -1
تك ن الإ ارة لمدة ا تزيد ن سنة واحدة قابلة للتمديد بم افقة المجلس. -2
.اا تبار أثنام فترةيج ل ارة الم ظ ا -3
م افقة الم ظ ال طية الإ ارة أو تمديدها. -4
-والمزايا: بال سبة للراتب والع وات -5
ل ا كانت الإ ارة دا ل الدولة يسدددددددتحظ الم ظ المعار راتب الشدددددددامل وإجا ات ومسدددددددتحقات الأ ر من الجهة المعار -أ
لليها
ً
.من تاريخ بدم الإ ارة وحتى تاريخ انتهائها ا تبارا
الجهة المعيرةالشددددددددددددددامل من راتب الم ظ المعار يسدددددددددددددتحظ ل ا كانت الإ ارة ارج الدولة لل جهات لقليمية أو دولية -ل
من الجهة المعار لليها. ويستحظ لجا ات من الجهة المعار لليها يتلقاها بالإوافة الي أية مبالغ أو مخصصات
.نهاية ال دمة أو مكافاة التقا د ة الإ ارة في حسال معاشتد ل مد -6
يخضدددددددددع الم ظ المعار أثنام مدة ا ارت للسدددددددددياسدددددددددات وااجرامات المعم ل ها في الجهة المعار لليها فيما دا لنهام ال دمة -7
.الجهة المعيرةحيث يك ن لف من سلطة
المعار لليها ووفقا لن ام لدارة الأدام الذي تطبق الحك مة.يتم تقييم أدام الم ظ المعار بالت سيظ مع الجهة -8
.ا لديهات المعم ل هما ل فترة الإ ارة وفقا للإجرا الجهة المعيرةيج ترقية الم ظ المعار في -9
.الجهة المعيرةلجا ات من ةيستحظ الم ظ المعار أي ح ال االأ وفي جميع-10
122
:الآتيةفي الحاات الإ ارةت تهي -11
أو انتهام مدة تمديدها. مدة الإ ارةانتهام -أ
.وم افقة الجهة المعيرة والجهة المعار لليها المعارللب كتابي من الم ظ تقديم -ل
أن ي جدّ الطرف الدذي يرغدب في لنهدام للدب السدددددددددددددلطدة الم تصددددددددددددددة قدان ندا في الجهدة المعيرة أو الجهدة المعدار لليهدا -ج
للطرف الآ ر
ً
كتابيا
ً
.مدت شهرين الأقل قبل تاريخ انتهام الإ ارة الإ ارة ل طارا
الإ دددارة ل ا كددداندددت دا دددل الددددولدددة انتهدددام( أيدددام مدددل من تددداريخ 5 ل المعيرةيجدددب الم ظ الع دة لل الجهدددة -د
و ل شهر ل ا كانت الإ ارة ارج الدولة.
123
الباب السادس
))الفصل الرابع((
العمل الإضافي
124
(79) ادةالم
تكلي الم ظ بالعمل لمدة منية تزيد ن السددددددددددددددا ات المقررة للدوام –ل ا أقتضددددددددددددددت الحاجة –يج للسدددددددددددددلطة الم تصددددددددددددددة
للض ابط التالية :
ً
-الرسمي، أو أثنام العطلة الأسب ية أو الرسمية مقابل أجر لوافي وفقا
( درهم 9600 الأسددددددددداسددددددددد ي ن يد راتبيز الذي ا الم الن الم اظ ، تكلي يج للرئيس أو المدير في حالة الضدددددددددرورة -1
ً
( درهم5000الأسدددداسدددد ي ن زيد راتبيوالم ظ غير الم الن الذي ا شددددهريا
ً
لمدة منية يادة الإوددددافي ، بالعملشددددهريا
ي بحد ، أن يك ن الأجر الإوددددددددداف السدددددددددا ات المقررة للدوام الرسدددددددددمي أو أثنام العط ت الأسدددددددددب ية أوالرسدددددددددمية
للإداري 1000 أق ددددددددد ى
ً
للف ي ، ويحتسدددددددددب العمل الإودددددددددافي ب اقع سدددددددددا ة مل 1300و ( درهم شدددددددددهريا
ً
( درهم شدددددددددهريا
للمعادلة :لوافية بسا ة واحدة،
ً
وتحتسب وفقا
(سا ة 240 ÷ دد السا ات الإوافية× الراتب الأساس ي
لبيعة العمل الذي سددددددديك يصددددددددر الرئيس أو المديرو
ً
المطل ل ل ب الم ظ و دد سدددددددا ات العمل التكلي متضدددددددمنا
.النجا ه من
، والذي يكل با مال ( من هذل المادة1نص لي البند رقم ما نالأسدددددددددددددداسددددددددددددد ي اتب زيد ر ي يسدددددددددددددتحظ الم ظ الذي -2
بحد أق ددد ى لودددافية بعد انتهام الدوام الرسدددمي أو أثنام العط ت الأسدددب ية أوالرسدددمية
ً
لودددافيا
ً
( درهم 1000، أجرا
و بمعدل
ً
( شهريا
ً
، ويحسب الأجر الإوافي النح التالي 65 شهريا
ً
:( سا ة شهريا
(سا ة 65 ÷ دد السا ات الإوافية × درهم( 1000الحد الأق ى
( بن ام المكافاة الشهرية من دد سا ات العمل الإوافي من الحد الأق ى المقرر 12،13،14يستث ى شاغل الفئات -3
هذل المادة. ( من1بالبند
ن العمل الإوددددددددافي الذي يكل ب في غير أوقات العمل الرسددددددددمية أو -4
ً
العط ت ااسددددددددب ية أو يمنح الم ظ تع يضددددددددا
-الشروه الآتية : وفظالرسمية
.يحتسب الأجر الإوافي بعد لنتهام الدوام الرسمي -أ
الحك مية. ةالجهفي مي انية يجب أن يك ن الأجر الإوافي في حدود المبالغ الم صصة -ل
باسددددتثنام -ج
ً
العامل ن بن ام المناوبة يج منح الم ظ الذي يعمل في ايام العط ت الأسددددب ية أو الرسددددمية أياما
مع الإجا ة الدورية.أو بص رة منفصلةمساوية لها، أن تستهلف ل السنة،
أن يتفظ العمل الإوافي المكل ب مع احتياجات العمل الفعلية. -د
لبيعددة العمددل الددذي أن يصددددددددددددددددر ال -ه
ً
تكلي كتددابددة من الرئيس المبدداشدددددددددددددر ويعتمددد من الرئيس أو المدددير متضدددددددددددددمنددا
.النجا ه من تطلبيسيكل ب الم ظ و دد سا ات العمل التي
ا يحتسب الأجر الإوافي ن الي م ل ا قلت سا ات العمل في ن سا ة واحدة. -و
125
باسدددددم ةالجهتعد -5
ً
ام الم ظفين الذين يسدددددتحق ن بدل مل لودددددافي ن الشدددددهر السدددددابظ، الحك مية في بداية كل شدددددهر كشدددددفا
، أن يتضدددددددددددددمن الرئيس أو المدير أو من ين ل هم ثم يرسدددددددددددددل لل الدائرة لمراجعت واتخا ال ممن ويعتمد الكشددددددددددددد
-الكش المشار للي البيانات التالية :
اسم الم ظ : -أ
ال ظيفة : -ل
الراتب الأساس ي : -ج
العمل الإوافي الي مي ل ال الشهر : دد سا ات -د
البدل المستحظ : -ه
126
الباب السابع
))الفصل الأول((
نظام الانضبا الوظيفي
العمل سلوكياتو
127
العمل سلوكياتألداف نظام الانضبا الوظيفي و
(80) ادةالم
-ماي ي :لل العمل وسل كيات يهدف ن ام اانضباه ال ظيفي
لتحقيظ الأهداف.ارتقام بادام ا .أ
ً
الم ظ في مل ول ا
لتحقيظ المصلحة العامة.هذل ال ئحة وفظ ما جام في ةال ظيفيبالض ابط ت ية الم ظ بضرورة االت ام .ل
السعي لل تنمية أدام الم ظ وتط ير قدرات ال ظيفية. .ج
ومان اكتسال الم ظ أ قيات العمل وتطبيقها. .د
الحك مية مع العم م وسائر أفراد المجتمع. ةالجهتن يم سل ص وتصرفات الم ظ دا ل .ه
تنمية روح العمل ومن الفريظ ال احد. .و
ات ج دة الية للعم م. ومان تقديم دمات .
الحك مية. هةبيئة مل منتجة ومحفزة الإبدا) مما يؤدي لل تعزيز سمعة الج ايجاد .ح
128
العمل سلوكياتنظام الانضبا الوظيفي و مبادئ معايير و
(81) ادةالم
-المبادئ التالية : و العمل علل المعايير سلوكياتيقوم نظام الانضبا الوظيفي و
الن اهة .1
و مبادإ ، فمن دون الن اهة يسددددددددتحيل الفرد أن تك ن لدي قيم و كافة المبادإ الأ ر التي تق م لي المبدأ الأسدددددددداسدددددددد ي
والعمل من أجل المصدددلحة العامة ، لذا يت قع من كافة الم ظفين التح ي بدرجة الية من الن اهة و لدددراحة وغيرها و أمانة
ن أي سل ص مخال في العمل. اابتعاد
المساواة . 2
تطبيظ كافة المسدددددداواة و ، وتتصدددددد بالإنصدددددداف و الزائرين معاملة الية من التحي العم م و تعامل الم ظفين مع م ئهم و
.ي الأن مة المعم ل ها الجميع بشكل متساو
. الم هدر العام 3
ةالجه، وأن يرتدي م بس ائقة ومحتشددددددددددمة بحيث يحافظ سددددددددددمعة وم هر يلت م الم ظ بالمحاف ة الم هر العام
للعادات والتقاليد المحليةالحك مية
ً
الحك مية. هةالمطبقة بالج، والتعليمات والن م التي يعمل ها وفقا
. ااحترام المتبادل4
التمسددددف بالأ ق السددددامية في التعامل ، و احترام القيم و الآرام الشدددد صددددية كافة الم ظفين مرا اة مشددددا ر م ئهم ، و
حيث تضددددددم م ظفين من ثقافات و ج سدددددديات مختلفة ، الحك مية ةالجه، وتزداد أهمية ااحترام المتبادل في مع مرؤوسدددددديهم
يتمتع كل م هم بتقاليدل و ادات و قيم ال الة.
129
. التط يددر ال ظيفدددي5
، والإسدددددددددددددهدام بفعداليدة في كدل في مجدالد الم ظفين العمدل تنميدة قددراتهم الدذاتيدة، و يدادة الكفدامة الإنتداجيدة في العمدل
في دمة أهدافها.العملية وووع الإمكانيات والقدرات العلمية وال برات ة الحك مي ةالجهالعمل في تط ير
. تحمدل المسددؤوليدة 6
وتنفيددددذ الحك ميددددة ةالجهدددد كددددافددددة الم ظفين الألت ام بددددادام المسدددددددددددددؤوليددددات الملقدددداة دددداتقهم، والحفدددداظ ممتلكددددات
ال دمات المطل بة م هم أكمل وج .
. سدر دة التصدرف 7
فعالة ومتكاملة. دمة العم م من ل ت فير دماتالتمي في التي تد لل بالقيم كافة الم ظفين االت ام
. الع قات بين الم ظفيدن 8
سشددددطة في لدارة الع قات مع الزم م في العمل، وفي ، وتادية أدوار الم ظفين التصددددرف بشددددكل ائظ مع بعضددددهم البعض
، وفي حال فشددددددددددل كافة بصدددددددددد رة ودية ال ف ا، ي بغي المبادرة لل المحاولة في حل هذ ف بين الم ظفينحال حصدددددددددد ل أي
. الرئيس، ي بغي الم ظفين لب غ المحاوات
ً
المباشر طيا
. السل ص المثالي 9
متثدال و ليهم نددد أدام واجبدداتهم الإ الم ظفين القيددام بددالمهددام والمسدددددددددددددؤوليددات الم كلددة لهم بدداكبر قدددر ممكن من الفعدداليددة
ة واامتنددا) ن الممددارسدددددددددددددددات والأ مددال التي تنتهددف الآدال والسدددددددددددددل ص الق يم وأ راف وتقدداليددد يددالحك م التشدددددددددددددريعدداتلكددافددة
المجتمع.
. تضارل المصالح 10
منفعة ل أو لأحد أثنام تادية ال ظيفة اامتنا) ن السدددددددددعي بالذات أو ال اسدددددددددطة لل تحقيظ مصدددددددددلحة أويجب الم ظ
أقارب أو معارف س ام بصياة مباشرة أو غير مباشرة.
130
. العمل لحسدال الآ ريدن11
، مما يتطلب من اامتنا) الجهة الحك ميةيتعين الم ظ تكريس كامل ال قت والجهد لل فام بالت امات ال ظيفية تجال
، لا بم افقة طية من السلطة الم تصة. مقابل ن العمل لحسال الآ رين س ام بمقابل أو بدون
. المحاف ة سرية المعل مات12
سدرية ، حتى ول بعد ترك ال دمة لا بتصدريح طي مسبظ وثائظأو معل مات ةاامتنا) ن الكشد ن أييلت م الم ظ ب
، وفي هذل أو أية جهة أ ر لل طر أو الضددرر الحك مية ن جريمة تعرض جهة الكشدد ، أو كان الهدف من الكشدد ها
الحالة يجب لي لب غ السلطات الم تصة.
. الملكيدة الفكرية 13
، لذا فإن الجهات الحك مية لجرام بح ث ودراسددددددددددددددات تسدددددددددددددتخدم فيها م ارد ت فرها تتطلب لبيعة العديد من ال ظائ لن
الم ظفين الم تصددددددين هذل الأسشددددددطة قد يعدون أو يط رون ملكيات فكرية قيمة كجزم من مهامهم ومسددددددؤولياتهم، وفي حال
فتك ن الجهة الحك مية هي المالكة. الة بالجهة الحك مية قيام م ظ ما بإ داد أو تط ير أي ملكية فكرية
. الصحة والس مدة المهنيدة 14
لدذا فهي ، فبددوند ا يمكن لهدا أن تؤدي ال ددمدات المن لدة هدا ، الحك ميدةجهدة اليشدددددددددددددكدل أهم مدا لدد العنصدددددددددددددر البشدددددددددددددري
، وتفي بمتطلباتهم الشددددددددددددد صدددددددددددددية بيئة مل ادلة وآمنة وصدددددددددددددحية لم ظفيها تحقظ العدالة فيما بي هم مسدددددددددددددؤولة ن ت فير
ا الشان.والعملية و الم ظفين االت ام بالق ا د والأن مة الصادرة في هذ
. المضايقة والتعدي الآ رين 15
، وفي حددال حصددددددددددددد لهددا تق م ملت مددة بت فير مندداخ مددل ددالن من أي ن ) من المضدددددددددددددددايقددات أو التعددديددات الحك ميددةجهددة اللن
باي سددددددددل ص ي، وا الم تصددددددددة باتخا الإجرامات الضددددددددرورية للتصدددددددددي لهاالسددددددددلطة
ً
من جانب يق م ب الم ظ سددددددددمح لل قا
، م ظفيها
ً
المباشر. الرئيسومن واجب كل م ظ يشاهد أي ممارسة شا ة ن الق ا د أن يبلغ ها ف را
131
. التصريحات العامدة16
وغيرها التي تطال ةفاالتصريحات العامة تتضمن التعليقات العامة الم جهة لل وسائل الإ م كالإ ا ة والتلفزي ن والصح
من أفراد الجمه ر
ً
كبيرة
ً
ع كافة الم ظفين اامتنا) ن الإدام باي تصددريحات امة ما لم يحصددل ا م افقة ف، أ دادا
.الحك ميةجهة المسبقة من
. تقنيدة المعلد مات 17
، ويشدددددددددددددمل هذا اسدددددددددددددتخدام البريد يجب أن ينحصدددددددددددددر اسدددددددددددددتخدام الم ظ لأن مة المعل مات في الأغراض المحددة لها فقط
لتنفيذ المعام ت والأغراض المرتبطة با مال وأي برامب أو تطبيقات أ ر ووددعت شددبكة العنكب تية الالإلكتروسي وتصددفح
.الحك مية الجهة
. التد ين في الأماكن غير المصرح ها18
التد ين في جميع يمنعبيئة ن يفة و صددددحية لكافة م ظفيها و م ئها و ائريها ، لذا فإن لل ت فير الحك مية ةالجهتسددددع
.الأماكن ما دا المصرح ها
السياس ي والفكر . العمددل 19
، أو أن يعمل لحسا ها أو يح ر الم ظفين اانتمام لل لحد المن مات أو الهيئات أو الأحزال السياسية أو مافي حكمها
يشارص في الد اية والترويب لها باية وسيلة.
رد . استخددام الأل ل والمد ا20
وتجهي ات متن ة تمك هم من القيام بمسددددددددؤولياتهم باكبر قدر ممكن الحك مية هةالجت فر
ً
وم ارد وأم اا
ً
لم ظفيها ألدددددددد ا
من الفعالية، لذا فإن يتعين الم ظفين أن يسددددددددددتخدم ا هذل الألدددددددددد ل والم ارد بشددددددددددكل فعال واقتصددددددددددادي، وحصددددددددددر هذا
الجهة الحك مية.ااستخدام لتحقيظ أغراض
132
العمل سلوكياتالحكومية في نظام الانضبا الوظيفي و ةلتزامات الجهإ
(82) ادةالم
الحك ميدددة بدددإيجددداد بيئدددة مدددل يمكن من لهدددا تحقيظ العددددالدددة والإنصدددددددددددددددداف في الحق ق واامتيدددا ات بين جميع ةتلت م الجهددد
ل رتقام بادام الم ارد البشرية الم ظفين
ً
للمصلحة ، ول ا
ً
-، مما يلزم ليها تجال م ظفيها ماي ي : العامة ، و لف تحقيقا
، من ل تسددليم سسدد ة ال ئحة لتعري الم ظ بق ا د السددل ص ال ظيفي ومبادإ أ قيات العمل ال اردة هذ -1
من الطريقة التي يؤدون ها أ مالهم والتاكيد است مهم هذل ال س ة.
ً
من والذي يعتبر جزما
، وبث روح التشدددددددددددددجيع والمنافسدددددددددددددة لتعزيز الثقة المتبادلة في معاملة جميع الم ظفين دون تمي تحقيظ مبدأ المسددددددددددددداواة -2
بي هم.
تهيئة ظروف مل آمن و ادلة وصدددددددددددحية للم ظفين تل ي المتطلبات الأسددددددددددداسدددددددددددية احتياجاتهم للقيام بالأ مال الم كلة -3
لليهم.
الحك مية التي تقدم دمات للجمه ر . ةهتدريب الم ظ آدال التعامل مع الجمه ر ، و الة في الج -4
.ا اتهم نجاوالثنام للم ظفين بنام شع ر ااحترام والتقدير -5
وت فير فرص للم ظفين للمشددداركة في تقديم ااقتراحات المتعلقة بتحسدددين ال دمات، تشدددجيع روح المبادرة واابتكار -6
ص.، وتط ير العمل في ج من الثقة المتبادلة والفهم المشتر
نقاش الهادف لحل المسدددددددائل التي تشدددددددالهم أثنام تادية واجبات وظيفتهم، والتشدددددددجيع الم ظفين الت الدددددددل المفت ح -7
تصددددددددددال مع الم ظفين لإتاحة الفرلددددددددددة والح ار في حل مشدددددددددداكل اافتح قن ات و والعمل ليجاد الحل ل المناسددددددددددبة،
لتحقيظ العدالة بي هم. العمل، وااستما) الجيد لمشاكل الم ظفين والعمل حل
ً
ها ول ا
وشع ر الم ظ بالروا تخصصاتهم براتهم والإلمام بما ه جديد في حق ل لتط يرت فير التدريب الجيد للم ظفين -8
. ال ظيفي
للي مع مايسددند ةوالقدر أ، و لف بما يتفظ مع المهنة أو الدراسددة ووددع الم ظ المناسددب في المكان المناسددب دون تحي -9
أ مال.من
محاربة شتى أن ا) الف ض ى والإهمال والتسيب والفساد. -10
لتحسين مست ال ووع تعليمات -11
ً
واضحة ولريحة استثمار ال قت وإدارت لزيادة الكفامة الإنتاجية للم ظ ول ا
ااجتماعي.
رة بصفة الة.لإماو الدولة بصفة امة لالعمل بمبدأ تكافؤ الفرص في شال المنالب لي داد اانتمام وال ام -12
133
العمل سلوكياتألتزامات الموظف في نظام الانضبا الوظيفي و
(83) ادةالم
، هدفها دمة المجتمع الم ظ أن يدرص أن ال ظيفة العامة تكلي للقائمين ها
ً
وأن المعم ل ها للتشدددددددددددددريعات، لبقا
، وأن تك ن ممارسدددددددددددات متسددددددددددداوون أمام القان ن بدون أي تميي يتح بالأ ق والقيم الفاودددددددددددلة وأن يدرص أن جميع الأفراد
يتفظ ومعايير السدددددل ص
ً
وأن يتصدددددرف في جميع الأوقات العامةال ظيفية في حدود الصددددد حيات الم لة ل وأن يسدددددلف مسدددددلكا
من هذا الم ظ ا دا ل العمل و ارج
ً
-الت ام بما ي ي :بطريقة تحافظ القيم والن اهة والسمعة الطيبة وانط قا
الحك ميدة ف يتايدب ن العمدل أو يادادرل لا بدإ ن من رئيسدددددددددددددد المبداشدددددددددددددر ةاالت ام بم ا يدد العمدل التي تحدددهدا الجهد -1
ً
الصادرة في هذا الشان. للتشريعاتووفقا
اسدددددتمرارية يجب الم ظ لل ) رئيسددددد المباشدددددر كافة الم اوددددديع والمسدددددائل ات الع قة بطبيعة مل لضدددددمان -2
وج دة العمل.
أدام العمل المن ه ب بنفسدددد وأن يخصددددص وقت العمل الرسددددمي لأدام واجبات وظيفت وكذلف العمل في اوقات العمل -3
غير الرسمية ل ا تم تكليف بذلف.
اقة في التعامل مع الجمه ر وإنجا معام تهم في ال قت المحدد.بالل -4
تخل وأن يك ن سدددل الحفاظ كرامة ال ظيفة -5
ً
مع ما تتطلب ال ظيفة من احترام ونزاهة وأا يرتكب أ ماا
ً
ك متفقا
بالشرف والأمانة.
للمصلحة العامة. -6
ً
التعاون مع م ئ في أدام ال اجبات ال مة لتامين سير العمل تحقيقا
الحك ميدة ةتط ير الجهدد يسدددددددددددددهم بفعدداليددة فيأن العمددل تنميددة قددراتد الدذاتيددة و يدادة الكفددامة الإنتدداجيددة في العمددل و -7
ويضع لمكانيات وقدرات العلمية و برات العملية في دمة أهدافها.
المعم ل ها لا ل ا تضدددددددددددددمنت مخالفة التشدددددددددددددريعاتتنفيذ ما ي ج للي من أوامر وتعليمات بدقة وأمانة و لف في حدود -8
الحك مية وفي هذل الحالة يت جب لي أن يثبت م ح ات كتابة في شددددددددددددددان الم الفة التي ةلدددددددددددددريحة للأن مة في الجه
134
وجب لي التاشدددير بذلف أوامرل فإ ا ألدددر الرئيس تنفيذ المباشدددرتضدددم ها الأمر الصدددادر للي ويسدددلمها لل الرئيس
لة.كتابة و الم ظ في هذل الحالة أن ينفذ الأمر مسؤولية رئيس الكام
الحك مية التي يعمل ها ومرا اة ليانتها ول نها من التل والضيا) وال سارة. ةالمحاف ة ممتلكات وأم ال الجه -9
أن يحافظ ال ثائظ الرسمية و سرية محت ياتها. -10
التايير. تاريخالحك مية بحالت ااجتما ية وكل تايير يطرأ ليها ل شهر الأكثر من ةلب غ الجه -11
الحك مية. ةالتقيد باتبا) الل ائح والأن مة والقرارات التي تطبقها الجه -12
135
العمل سلوكياتالمحظورات علل الموظف في نظام الانضبا الوظيفي و
(84) ادةالم
يتناف مع الأ ق العامة -1
ً
أومقتضددديات شدددرف ال ظيفة أو ارتكال أي مل يتناف مع واجبات وظيفت أو أن يسدددلف مسدددلكا
أن يخال أحكام القان ن وهذل ال ئحة.
وأن يعمل لحسددددددا ها أو يشددددددارص في الد اية أو مافي حكمهاالإنتمام لل لحد المن مات أو الهيئات أو الأحزال السددددددياسددددددية -2
والترويب لها باية وسيلة.
ي غير أوقات العمل الرسدددددددددددددمية لا بإ ن من السدددددددددددددلطة ول ف العمل لد الآ ريين أو تقديم أ مال لهم باجر أو بدون أجر -3
الم تصدددددددددددة ومع لف يج أن يت ل أ مال الق امة وال لددددددددددداية وال كالة ن الاائبين باجر ل ا كان المشدددددددددددم ل بالق امة أو
لة قربي أو سسب. ال لاية أو الاائب ممن تربطهم ب
تك ن ل مصددددددلحة بنفسدددددد أو أوو منق ات من جهة مل سددددددتئجار بنفسدددددد أو بال اسددددددطة قارات أاا بيع أو الشددددددرام أو ال -4
الحك مية. هةبال اسطة في أ مال مقاوات أو ق د تتصل با مال الج
ل بذلف كتابة من السدددلطة وسدددائل الأ مالإدام باي تصدددريح أو بيان ن أ مال وظيفت ن لريظ -5
ً
الإ ل ا كان مصدددرحا
الم تصة.
يطلع ليها بحكم وظيفت ل ا كانت سدددرية بطبيعتها أو بم جب مصدددلحة تقتضددد ي لف أن يفصدددح أو ي شدددر المعل مات التي -6
ول بعد نهاية دم
ً
.ت وي ل هذا االت ام بالكتمان قائما
أو مافي حكمها -7
ً
قيام ب اجبات وظيفت . مقابلأن يقبل مكافاة أو هدية أو م لة أو قروا
من أية جهة أ ر .التي يعمل ب الحك مية ةالجهتخص أن يتلقى أو ينفذ تعليمات -8
136
العمل سلوكياتحقوق ذوي الإعاقة في نظام الانضبا الوظيفي و
(85) ادةالم
لمبدأ تكافؤ وتسدددددددددددددداوي الفرص للم النين أمام القان ن في الحق ق وال اجبات
ً
، فإن وي الإ اقة متسدددددددددددددداوون مع باقي تحقيقا
، الحك مية بتعيي هم وت فير كافة ال سدددددددائل والمعدات التي تناسدددددددب حالتهم الصدددددددحيةة ، وتلت م الجه الم النين في تلف الحق ق
، وأا تتصرف معهم بطريقة تس يم لليهم أو تقلل من وتمك هم من أدام أ مالهم بكفامة ، كما تلت م بتدريددددددددددددد هم وتط ير قدراتهم
شانهم .
-ي : وي الإ اقة بما ي من تجال م ئ وفي سبيل لف يلت م الم ظ
التعامل معهم بكل احترام و دم لشعارهم باي فرق في التعامل يؤثر ثقتهم وا ت ا هم بانفسهم وبطاقاتهم. −
مرا اة حق قهم وتامين حص لهم هذل الحق ق كاملة دون لنتقاص. −
الإشادة بجه دهم وتقدير لنجا اتهم والإ ن ها. −
138
الملحظ ب ( بشددددددددددددددان الم الفات والجزامات24رقم الجدول يح ر ت قيع أكثر من جزام الم الفة ال احدة مالم ينص -7
ف لف. أ( المرفظ هذل ال ئحة\1رقم
من مخددددالفدددداتدددد تعددددددت ل ا أمددددا التكرار في لبعضدددددددددددددهددددا مكملددددة تعتبر المجم ددددة ات في الم ظ مخددددالفددددات تعددددددت ل ا -8
أي سدددددددددددددندة مددة مضددددددددددددددت ل ا بداند مرا داة مع التكرار في الأ ر ن مسدددددددددددددتقلدة مخدالفدة كدل تعتبر مختلفدة مجم دات
. التكرار مرات ومن من تحتسب ا الم ظ ارتك ها مخالفة
( بشدددددددددددددددددان 24جدددددول رقم بالإداريددددة ال اردة الجزامات ت قيع أي من يج ( من هددددذل المددددادة ا 3مع مرا دددداة البنددددد رقم -9
واسددددددددددتثنامً من ، لجرام تحقيظ كتابي الم ظ لا بعد ، أ( المرفظ هذل ال ئحة\1الملحظ رقم ب الم الفات والجزامات
أيام (5 لف يج للرئيس أو المدير ت قيع جزام لفت الن ر أو الإنذار أو ال صددددم من الراتب الأسدددداسدددد ي لمدة اتزيد ن
مع مرا اة ماي ي: (30 في الم الفة ال احدة وبما ايجاو
ً
في السنة أن يك ن القرار مسببا
ً
-ي ما
أيام. (5 أا يشمل الإستثنام الم الفات التي تزيد ق بتها ن .أ
أن تحتسب الم الفة من ومن التكرار. .ل
جزام ال أيام صدددددددم، و الراتب الشدددددددامل منصدددددددم أيام اانقطا) ن العمل بدون ذر مقب ل يراع أن يك ن احتسدددددددال -10
الراتب الأساس ي. من
، فإ ا تخل ن تاجيل وإ طارل بم د آ رالظ لأول مرة يج ل ا ا تذر الم ظ ن حضددددددددددددد ر أي من لجان التحقي -11
، ، ومن ثم تصددددر اللجنة المعنية ت لدددياتها الحضددد ر للمرة الثانية يك ن قد تنا ل بإرادت ن حق في الدفا) ن نفسددد
أيهما أشد. يطبظ الجزام المقرر للمخالفة أو الجزام المقرر لم الفة اامتنا) ن الحض ر أمام لجان التحقيظو
، وإ ا رفض الت قيع أثبت محضددر التحقيظ كل لددفحة من لددفحات المحال لل التحقيظ أق ال قع الم ظ ي -12
الرفض مع أسباب في المحضر.
بشانها. ال ئحة هذلالم الفات التي لم يرد كرها في -13
ً
تحال لل اللجنة العليا للم ارد البشرية لتقرير ماترال مناسبا
للإجرامات ال ددالددددددددددددددددة بددآليددة الت لم ال اردة في -14
ً
هددذليحظ للم ظ أن يت لم من الجزام الصددددددددددددددددادر في حقدد و لددف وفقددا
.ال ئحة
139
إجراءات تظلم الموظفين
(87) ادةالم
ةيج للم ظ الت لم من القرار الصددددددددددادر بت قيع الجزام الإداري بحق بطلب يقدم لل لجنة الت لمات والشددددددددددكاو في الجه
ال ئحة مدد وإجرامات الت لم.هذل الحك مية وللم ظ اا تراض قرارها أمام اللجنة العليا للم ارد البشرية وتبين
140
الباب السابع
))الفصل الثاني((
التحقيق وإجراءاته
141
لجنة الإرشاد والتوجيه
(88) ادةالم
( بشدددددددددددددددان الم ددالفددات والجزامات24الجدددول رقم رتكددال الم ظ للمرة الأول مخددالفددة من الم ددالفددات ال اردة في افي حددال .1
.حالت لل لجنة الإرشاد والت جي في جهة مل ا، يتم والمؤشر ليها بع مة *( هذل ال ئحةأ( المرفظ \1الملحظ رقم ب
، من وي الكفامةالرئيس أو المديريصدددددر بتسددددميتهم قرار من بحد أدسى م ظفين (3 من لجنة الإرشدددداد والت جي شددددكل ت .2
في أن
ً
، ويعاد قرار تشدددددددددددددكيل اللجنة ل ا أ من درجة الم ظ الم ال رئيس اللجنة مسدددددددددددددداوية أوتك ن درجة مرا يا
.لدر القرار بخ ف لف
ل الآثار المترتبة تكرار وبالع اقب ال ظيفي بإرشددداد الم ظ وت يت بن ام اانضدددباه لجنة الإرشددداد والت جي تختص .3
لمخالفة.ل
لجنة التحقيق
(89)ادة الم
( بشدددددددددددددددان 24الجدددول رقم مخددالفددة من الم ددالفددات ال اردة في بعددد جلسدددددددددددددددة الإرشددددددددددددددداد والت جيدد رتكددال الم ظ افي حددال -1
.حالت لل لجنة التحقيظايتم بع مة *(والمؤشر ليها هذل ال ئحةأ( المرفظ \1الملحظ رقم ب الم الفات والجزامات
، من يصددددددددر بتسدددددددميتهم بقرار من الرئيس أو المدير أن تتك ن بحد أدسى من الم ظفين (3 لجنة التحقيظ من تشدددددددكل -2
في أن وي الكفامة
ً
المحال للتحقيظ ، ويعاد قرار أ من درجة الم ظ رئيس اللجنة مسدددددددددددددداوية أو تك ن درجة مرا يا
.يل اللجنة ل ا لدر القرار بخ ف لف تشك
الملحظ رقم بد ( بشددددددددددددددان الم دالفدات والجزامات24جددول رقم بدالفي كدافدة الم دالفدات ال اردة بدالن رلجندة التحقيظ تختص -3
. ف لففي الجدول في المجم ة الثانية والثالثة ما لم ينص أ( المرفظ هذل ال ئحة\1
.للإسترشاد برأي شريطة أن ا يك ن ل ل ت معدود بمن ترال من وي ال برة الإستعانةيج للجنة التحقيظ -4
يج لرئيس أو ضددددددد لجنة التحقيظ أن يشدددددددارص في ن ر أي مخالفة أوصددددددد ى بإحالتها للتحقيظ بحكم مسدددددددؤوليات ، أو ا -5
فيها ، ويتم
ً
لة قربى أو سسب أو كان لرفا بقرار اداري للن ر كانت قد وقعت من م ظ تربط ب
ً
بدي
ً
ترشيح ض ا
في هذل الم الفة.
في جميع ااح ال في حال تايب أحد أ ضددام لجنة التحقيظ فيج اسددتبدال بعضدد بديل بقرار من السددلطة الم تصددة و -6
لا بحض ر جميع أ ضائها بما فيهم العض البديل لن تطلب اامر لف.
ً
ا يك ن اجتما) اللجنة صحيحا
(90) ادةالم
الإجرامات المنص ص ليها في القان ن وهذل ال ئحة.كافة ا يج ت قيع جزام الم ظ لا بعد اتخا
142
(91) ادةالم
وليددة ؤ دون الإ ل بدالمسدددددددددددددكدل م ظ يخددال ال اجبددات أو يرتكددب المح رات المنصددددددددددددد ص ليهددا في القددان ن أو هدذل ال ئحددة
المدنية أو الجزائية
ً
وا يعفى الم ظ من الجزام لا ل ا ثبت أن ارتكاب للمخالفة المتصدددددددددلة بال ظيفة كان ت ، يجا لداريا
ً
نفيذا
.لأمر كتابي لادر من رئيس
(92)ادة الم
الرئيس أو المدير(. السلطة الم تصة بالإحالة لل التحقيظ هي التي تختص بت قيع الجزام
(93)ادة الم
يج للسددددددددددددلطة الم تصددددددددددددة وق الم ظ ن
ً
ل ا اقتضددددددددددددت مصددددددددددددلحة ي م قابلة للتمديد لمدة مماثلة (15 لمدة العمل لداريا
باي وسدددددديلة يمكن لثباتها من وسددددددائل ااتصددددددال أو المراسدددددد ت التقليدية أو االكترونيةالتحقيظ لف أن يخطر الم ظ
اارقام والعناوين المثبتة في ملف لد الجهة الحك مية ، وفي حال اقتضددددت مصددددلحة التحقيظ وق الم ظ ن العمل
فيتعين الجهددة الحك ميددة رض الم وددددددددددددد ) اللجنددة العليددا للم ارد البشدددددددددددددريددة لتقرر مددا ترال 30لمدددة تزيددد ن
ً
( ي مددا
بشددددددددددددان ،
ً
وفظ مدة ال ق لجنة التحقيظ أو لجنة اانضددددددددددددباه ال ظيفي ل ويجب رض الم ظ الم ق فمناسددددددددددددبا
-: الإجرامات التالية
يجب أن يك ن الهدف من ال ق الإداري ه التمهيد لإحالة الم ظ لل التحقيظ ، سدد ام أمام لجنة التحقيظ أو لجنة -1
.اانضباه ال ظيفي
لمددا ه وارد بددالجددددول رقم يجدددب لحددالددة الم ظ لل لجندددة التحقيظ أو لجندددة اانضدددددددددددددبددداه -2
ً
( بشددددددددددددددددان 24ال ظيفي لبقدددا
ل مدة ال ق أن يتم البت في التحقيظ قبل انتهام أ( المرفظ هذل ال ئحة\1الملحظ رقم بالم الفات والجزامات
مدة ال ق .
(94)ادة الم
وق لدددددددرف نصددددددد راتب الشدددددددامل ا تبارا
ً
من تاريخ ال ق ، فإ ا انتهى التحقيظ يترتب وق الم ظ ن مل لداريا
لل الحفظ أو دم ثب ت ارتكاب للمخالفة أو قب بعق بة الإنذار ، لرف للي ما تم ليقاف من راتب الشامل ، وإ ا ثبتت
لدان الم ظ ا يتم أسترجا) نص الراتب الشامل الذي تم لرف ل ن فترة ال ق .
143
(95) ادةالم
لة الم ظ دون السدير في لجرامات التحقيظ مع ، وايج قب ل اسدتقالت ل ا كان قد أحيل لل لجنة التحقيظ اتح ل اسدتقا
وين ر في للدب ااسدددددددددددددتقدالدة أو لنهدام ال ددمدة بعدد انتهدام ، أو لل الجهدات القضددددددددددددددائيدة الم تصددددددددددددددةه ال ظيفي اأو لجندة اانضدددددددددددددبد
دون لقامة الد المدنية أو الجنائية المترتبة ات الم الفة ا يح ل التحقيظقضدددددددددددا ي ، كما أو لددددددددددددور حكم ،التحقيظ
الم س بة للم ظ .
(96) ادةالم
، من حيث جمع الأدلة بما في الم لة لجهات التحقيظ ةالسددلط ولها، للجنة اانضددباه ال ظيفي أن تسددت في التحقيظ بنفسددها
وتسددري الشدده د الأحكام ال الددة بمن يؤدي الشددهادة أمام الجهات ، حل اليمين ل ا لزم الأمرو لف بعد سددما) الشدده د
القضائية الم تصة.
(97) ادةالم
، ولها أن ت صددددددددد ي لما تق م لجنة اانضدددددددددباه ال ظيفي بعد لحالة الم ظ لليها بالقيام بإجرامات التحقيظ ال اردة هذل ال ئحة
( من هذل ال ئحة.102ال اردة في المادة رقم أو ت قيع أي من الجزامات الإداري بحفظ التحقيظ
(98) ادةالم
-تتخذ الإجرامات التالية :مع التحقيظ الإداري تست جبل ا سسب لل الم ظ ارتكال مخالفة
الم سددددددددددددد بدددة الم دددالفدددة اسدددددددددددددم الم ظ الم دددال و مسدددددددددددددمدددال ال ظيفي و درجتددد و الرئيس المبددداشدددددددددددددر مدددذكرة تتضدددددددددددددمن يعدددد -1
لل لدارة ال دمات المساندة. هاإرسالو ،للي
أن يج و الم ظ لل الم سدددد بة الم الفة متضددددمنة المدير أو الرئيس أ ل المذكرة المسدددداندة ال دمات لدارة تعرض -2
التحقيظ مصدددددلحة كانت ل ا مدت و أسدددددباب بيان مع التحقيظ لمصدددددلحة العمل ن الم ظ ليقاف للب المذكرة تتضدددددمن
.ال ئحة هذل من( 93 رقم المادة لي نصّت ما مرا اة مع لف تقتض ي
.الم تصة اللجنة لل الم ظ لحالة بشان لداري قرار المدير أو الرئيس يصدر( 108( من المادة رقم 4مع مرا اة البند -3
.الم ظ الم ال بالقرار طار ايحيل الرئيس أو المدير قرارل الإداري لل لدارة ال دمات المساندة لإتخا ال م بشان -4
144
حضور التحقيق
(99) ادةالم
باي وسيلة اتصال مت فرة -1
ً
الحك مية بضرورة حض رل للجنة التحقيظ ةالجه لد يجب ل طار الم ظ الم ال رسميا
.، وايج لجبار الم ظ الك م ل ستما) لل أق ال وتمكين من لبدام دفا في الم الفات الم جهة للي
، وأن يك ن لم بسبب ااستد ام. قد تم بالشكل الصحيحالم ال يتعين أن يك ن استد ام الم ظ -2
ن الحضدددددددد ر بعذر مقب ل وجب اللجنة ل طار الم ظ بم د آ ر للتحقيظالم ال ا ا امتنع الم ظ -3
ً
متضددددددددمنا
ااسدددددددددددددتمرار في ، ويعطي اللجنددة الحظ في امتنددا د ن الحضددددددددددددد ر يهدددر حقدد في الددفدا) ن نفسددددددددددددددد التنبيدد ليدد في حدال
.للرئيس أو المديرلجرامات التحقيظ في غياب و رفع ت ليتها
الجزام المقرر للمخالفة أو الجزام لي يطبظ تقبل اللجنة الم تصددة ن الحضدد ر بدون ذر الم ال ا امتنع الم ظ ل -4
هما أشد.المقرر لم الفة اامتنا) ن الحض ر أمام لجان التحقيظ أي
إجراءات إدارة الخدمات المساندة
(100) ادةالم
-لدارة ال دمات المساندة الإجرامات التالية مع الم ظ الم ال :تتخذ
، و لف لمرة واحدة ل ال لأول مرة مؤشدددر ليها بع مة *(في حالة ارتكاب لأي مخالفة حالت لل لجنة الإرشددداد والت جي ا -1
الم الفة بع مة *(.، ومن ثم مدة ال دمة
ً
يطبظ الجزام المقرر في حال التكرار ول كان مؤشرا
لنص المادة الرئيس أو المدير لتحديد مد لل اتهات لددددددددددددديرفع -2
ً
( من هذل 103لمكانية ت قيع الجزام بدون تحقيظ لبقا
ال ئحة.
الضدددددددددددد ابط وفظحالتها لل لجنة التحقيظ أو لجنة اانضددددددددددددباه ال ظيفي بإاتخا ال م الرئيس أو المديررفع الم الفة لل -3
ال اردة في ن ام اانضباه ال ظيفي.
أو لجنة الت لماتحفظ التقارير ال اردة من لجنة اارشدددددددددددددداد والت جي أو لجنة التحقيظ أو لجنة اانضدددددددددددددباه ال ظيفي -4
في مل دمة الم ظ الم ال .والشكاو
لل أ( المرفظ هدددذل ال ئحدددة\1الملحظ رقم بدددالم دددالفدددات والجزامات ( بشددددددددددددددددان 24رقم جددددول البددد ترد رفع الم دددالفدددة التي لم -5
اتخا ال م بإحالتها لل اللجنة العليا للم ارد البشرية.الرئيس أو المدير
145
التحقيق لجنةإجراءات
(101)ادة الم
-: ند لحالة الم ظ للتحقيظلجنة التحقيظ ولجنة اانضباه ال ظيفي الإجرامات الآتي تتخذ
طار الم ظ أ ل بالم الفة الم س بة للي وم د التحقيظ ف ر تلقيها قرار الإحالة بالتحقيظ.ا -1
-فتح محضر للتحقيظ في الي م الذي تحددل لسما) أق ال الم ظ أ ل ، يتضمن : -2
وبياناتهم ال ظيفية وتاريخ لددددددددور القرار والسدددددددلطة التي ألددددددددرت وتاريخ ئها الحاودددددددرين ضددددددداأاسدددددددم رئيس اللجنة و .أ
ن
ً
لسددددددت م والم الفة م ودددددد ) التحقيظ وإسددددددم الم ظ الم سدددددد بة للي الم الفة وبيان حالت ال ظيفية ومل صددددددا
المستندات المرفقة بالقرار.
.أ للثبات حض ر أو دم حض ر الم ظ .ل
أا تخرج مرا ين واثبدات مدا يجيدب بد ، وسدددددددددددددمدا) أق الد بم وددددددددددددد ) الم دالفدة محدل التحقيظ أ للحدالدة الم ظ .ج
الأسئلة ن م و ) التحقيظ وأن يعطى الم ظ الفرلة الكاملة لإبدام دفا .
سدددددتد ام بعد لثبات بيانات ال ظيفية وتاريخ ل طارل باا سدددددما) أق السدددددتد ائ و اسدددددتد ام من يتطلب التحقيظ ا .د
الفرلة الكاملة للإدام بشهادت .راع ي أن
باق ال الشه د ل ا لزم الأمر وإثبات أق ال بشانها.أ ل م اجهة الم ظ .ه
لع لي لجنة التحقيظ م ها أن يرفظ ل ر م ها بالمحضر. .و
ّ
لثبات ما يقدم من أوراق ومستندات أو ما تط
هم كل لددددفحة من لددددفحات المحضددددر وإ ا رفض وغيرل ممن سددددمعت لجنة التحقيظ أق ال أ لت قيع الم ظ .
أحدهم الت قيع أثبت لف بالمحضر وأثبتت أسباب لن أبديت.
لثبات لنتهام التحقيظ في آ ر المحضددددددددددر بعد الإنتهام من أ ذ الأق ال وت قيع رئيس وأ ضددددددددددام لجنة التحقيظ كل .ح
لفحة من لفحات التحقيظ.
والشه د لن وجدوا والنتيجة الم ظ أ ل تعد لجنة التحقيظ بعد اانتهام من التحقيظ مذكرة تتضمن مل صا باق ال -3
وت لياتها بشان التحقيظ. التي أسفر ها التحقيظ
146
لما ي ي : لإلدار قرارلالرئيس أو المدير تعرض المذكرة -4
ً
-وفقا
.حفظ التحقيظ .أ
ذل ( المرفظ هأ\1الملحظ رقم بالجزامات الم الفات و ( بشددددددددددددددان24رقم جدول الت قيع الجزام المنصددددددددددددد ص لي في .ل
الم ظ المحال من لجنة التحقيظ. ال ئحة
( من هدددذل ال ئحدددة الم ظ المحدددال لل لجندددة اانضدددددددددددددبددداه 102في المدددادة رقم ت قيع الجزام المنصددددددددددددد ص ليددد .ج
ال ظيفي.
ل ا بدت للجنة التحقيظ أثنام التحقيظ مخالفة أ ر غير التي يجر التحقيظ بشدانها وجب ليها ل داد مذكرة تتضدمن -5
تحدديددا للمخدالفدة واسدددددددددددددم الم ظ الم سددددددددددددد بدة لليد ووظيفتد ودرجتد ومدد لرتبداه هدذل الم دالفدة بدالم دالفدة التي يجر
ا ال م. التحقيظ بشانها و لف للعرض السلطة الم تصة لإتخ
ل ا رأت لجنة التحقيظ أن الم الفة الم سددددددددددد بة لل الم ظ تشدددددددددددكل جريمة جنائية وجب ليها ل داد مذكرة بذلف تعرض -6
التحقيظ مع ي السدددددددددددددلطددة الم تصدددددددددددددددة لإب غ الجهددات الم تصدددددددددددددددة وفي هدذل الحددالدة ي ق التحقيظ الإداري لل أن ي ته
فإ ا انتهى التحقيظ لل لحالة الم ظ للمحاكمة الجزائية اسددددددتمر وق التحقيظ الإداري لل أن يصدددددددر
ً
الم ظ جنائيا
. حكم نها ي في الد الجزائية
ل ا أحيل الم ظ للتحقيظ دون وقف ن العمل واقتضددددددددددددددت مصدددددددددددددلحة التحقيظ وقف وجب لجنة التحقيظ ل داد -7
ن قرار ب قف للسددددددددلطة الم تصددددددددة تصدددددددددرفإ ا ثبت جدية هذل المبررات تتضددددددددمن مبررات ال ق ومدت مذكرة بذلف
للمادة العمل
ً
.وقف ن العمل لدارة ال دمات المساندة ل طار الم ظ بقرار ، و ( من هذل ال ئحة93وفقا
147
الباب السابع
))الفصل الثالث((
الجزاءات
148
(102) ادةالم
( من هذل ال ئحة وبنامً ت لددددددددية لجنة اانضددددددددباه ال ظيفي وبعد أ ذ 90( ونص المادة رقم 38بمرا اة نص المادة رقم
-م افقة الدائرة يج للسلطة الم تصة ت قيع الجزامات الإدارية التالية الم ظ الم ال :
لفت ن ر كتابي. -1
لنذار كتابي. -2
في السنة. (30 وبما ا يجاو ، في الم الفة ال احدة أيام (5 ال صم من الراتب الأساس ي لمدة ا تزيد ن -3
ً
ي ما
في الم الفة ال احدة (15 ال صم من الراتب الأساس ي لمدة ا تزيد -4
ً
ي ما ل السنة. (60 وبما ا يجاو ، ي ما
( أشددهر ل السددنة ، أن 3بدون راتب شددامل، لمدة ا تجاو صددم نصدد الراتب الشددامل أو ال ق ن العمل -5
يتحمل الم ظ قيمة ااشتراكات في حالة ال ق ن العمل بدون راتب شامل(
الحرمان من الع وة الدورية. -6
وات أو بداية مرب ه الدرجة أيهما أقل. (7 فض الراتب بحد أق ى -7
.فقط وات (3 دة و فض الدرجة والراتب في حدود درجة واح -8
( كحد أق ددددددددددددد ى ، مع %25الفصددددددددددددددل من ال ظيفة مع حفظ الحظ في المعاش أو المكافاة أو الحرمان من أيهما في حدود -9
مرا اة جسامة الم الفة مع فعل الم ظ
149
(103) ادةالم
( من المادة 3،2،1 ليها في الفقرات ( من هذل ال ئحة للرئيس أو المدير ت قيع الجزامات المنص ص90استثنامً من نص المادة
.من هذل ال ئحة (102
ً
، ويك ن قرارل في هذا الشان مسببا
-يراع ند تطبيظ هذا ااستثنام ما ي ي : −
( 24جددول رقم البد المنصددددددددددددد ص ليهدال ا كداندت الم دالفدة من ودددددددددددددمن الم دالفدات المقرر للمخدالفدة يجدب ت قيع الجزام -1
.أ( المرفظ هذل ال ئحة/1الملحظ رقم بالم الفات والجزامات بشان
.فقط ااستثنام من لجرامات التحقيظ الكتابي -2
3- .
ً
أن يك ن القرار مسببا
أ( /1بالملحظ رقم الم الفات والجزامات بشددددددددددددان ( 24جدول رقم التحتسددددددددددددب الم الفة وددددددددددددمن مرات التكرار ال اردة ب -4
.المرفظ هذل ال ئحة
(104)ادة الم
، في واقعة م س بة للي اتتعلظ بال ظيفة أو بسب ها
ً
ي ق الم ظ ن العمل بقرار من الرئيس أو المدير ل ا حبس احتياليا
وي ق لدرف نصد الراتب الشدامل ، أن يعاد الم ظ لل وظيفت ويصدرف ل ما سدبظ ليقاف من راتب الشدامل في حال
تحقيظ أو دم لقامة الد الجزائية أو برامة الم ظ من التهمة الم سد بة للي قررت السدلطة القضدائية الم تصدة حفظ ال
-و لف بمرا اة ما ي ي :وإا حرم من ،
من الجهة الم تصة بالدولة يحدد بداية ونهاية تاريخ الحبس الإحتيالي. -1
ً
رسميا
ً
أن يقدم الم ظ كتابا
ب ق نص الراتب الشامل للم ظ ل ال مدة الحبس الإحتيالي -2
ً
.يصدر الرئيس أو المدير قرارا
150
مكرر (104)ادة الم
ي ق الم ظ ن العمل بقرار من الرئيس أو المدير ل ا أحيل للقضدددام في جريمة تتعلظ بال ظيفة أو بسدددب ها ، وي ق لدددرف
راتب الشامل ، أن يعاد الم ظ الم ظ لل وظيفت ويصرف ل ما سبظ ايقاف من راتب الشامل في حال قررت السلطة
قامة الد الجزائية أو برامة الم ظ من التهمة الم سدد بة للي وإا حرم من ، القضددائية الم تصددة حفظ التحقيظ أو دم ل
ً
-و لف بمرا اة ما ي ي : أن ا يح ل لف دون مساملت لدرايا
من الجهة الم تصة بالدولة يحدد بداية ونهاية تاريخ الحبس الإحتيالي. -1
ً
رسميا
ً
أن يقدم الم ظ كتابا
ب ق الراتب الشددددددددددددددامل للم ظ ل ال مدة الحبس الإحتيالي أن يصدددددددددددددرف ل راتب يصدددددددددددددددر الرئيس أو المدير -2
ً
قرارا
الشامل.
ايقاف من راتب الشدددددددددددامل في حال قررت السدددددددددددلطة القضدددددددددددائية الم تصدددددددددددة حفظ التحقيظ أو دم لقامة تميصدددددددددددرف ل ما -3
.الد الجزائية أو برامة الم ظ من التهمة الم س بة للي
(105) ادةالم
لحكم قضددددددا ي في جناية أو جنحة غير مخلة بالشددددددرف أو الأمانة
ً
، ي ق في د مدنية أو كل م ظ يحبس أو يسددددددجن تنفيذا
، ويج للسددددددددلطة الم تصددددددددة لنهام ، ويحرم من راتب الشددددددددامل ل ال مدة حبسدددددددد أو سددددددددجن بقرار من الرئيس أو المدير ن مل
من تاريخ الحبس بنامً ت لية لجنة اانضباه ال ظيفي. (3 تجاو ت مدة الحبس تم سجن أو دمت ل ا
ً
أشهر ا تبارا
-هذل المادة أتبا) الض ابط والإجرامات التالية : يراع ند تطبيظ
ب .أ
ً
يجب أن يصددددددر القرار ب ق الراتب الشدددددامل بنام لددددد رة لبظ الألدددددل من الحكم الصدددددادر ن المحكمة م ضدددددحا
الجريمة. مدة الحبس أو السجن ون )
من تاريخ تنفيذ الحكم القضا ي. .ل
ً
يتم وق الراتب الشامل ل تبارا
، يسددددددددترد مالددددددددرف للمذك ر من رواتب ل ا احتسددددددددبت فترة الحبس ااحتيالي وددددددددمن مدة الحبس أو السددددددددجن المحك م ها .ج
ل تلف الفترة.
لحكم قضددددددددا ي ل ا .د
ً
(3 ادت مدة حبسدددددددد أو سددددددددجن يج للسددددددددلطة الم تصددددددددة لنهام دمة الم ظ المحب س تنفيذا
أشهر بنام ت لية من لجنة الإنضباه ال ظيفي.
لحكم قضا ي في د مدنية. .ه
ً
يسري ماورد أ ل في حال كان الحبس أو السجن تنفيذا
151
(106) ادةالم
وفي ، ل ادت لل العملايصدددرف للم ظ ماسدددبظ صدددم من رواتب في حال من هذل ال ئحة ( 105مع مرا اة ما ورد بالمادة
لحكم قضا ي يراع ماي ي :
ً
-حال ل ادة الم ظ لل العمل بعد لنقضام فترة الحبس أو السجن تنفيذا
من تاريخ مباشرة العمل نفس درجت ال ظيفية السابقة. -1
ً
يستحظ راتب ا تبارا
لحكم قضددا ي وددمن مدة دمة الم ظ -2
ً
اتحتسددب مدة الحبس أو السددجن تنفيذا
ً
وايسددتحظ ها مكافاة أو معاشددا
، وتعامل هذل الفترة معاملة الإنقطا) ن العمل بدون راتب. أو رليد لجا ة دورية
أشهر. (3 ا يستحظ الم ظ وة دورية ن نفس السنة ال ظيفية في حال كانت مدة الحبس أو السجن أكثر من -3
(107ادة )الم
ل ا حلددت أي م همددا أثنددام مدددة الإيقدداف ن العمددل أو أثنددام لجرامات التحقيظ الإداري يؤجددل لجرام الع وة الدددوريددة أو الترقيددة
إ ا لنتهى التحقيظ لل برامة الم ظ تصددددرف الع وة الدورية من تاريخ اسددددتحقاقها و يتم لسددددتكمال لجرامات الترقية ل ا كان ف
ع وة الدورية أو الترقية ل السددددددددنة الصددددددددادر فيها ل ا لنتهى التحقيظ لل لدانت ف يج لددددددددرف ال، أما مسددددددددت في شددددددددرولها
الجزام .
152
الباب السابع
))الفصل الرابع((
ة سقو المخالف
وإجراءات تظلم الموظفين
153
(108) ادةالم
-: لأحد الأسبال التالية الإداريةتسقط الم الفة
وفاة الم ظ . -1
باتخا أي لجرام ترال السدددددلطة الم تصدددددة وتسدددددري مدة جديدة من انقضدددددام سددددد تين من تاريخ ارتكا ها وتنقطع هذل المدة -2
وإ ا تعددت الم الفات التي ارتك ها الم ظ تحسددب المدة تاريخ آ ر لجرام اتخذت السددلطة الم تصددة بشددان الم الفة ،
ل سدددددددددددددبدة تعددد الم ظفين الم سددددددددددددد ل لهم ارتكدال نفس الم دالفدة فدإن انقطدا) المددة بدالكدل مخدالفدة حددة، وفي حدال
لأحدهم يترتب لي انقطا ها بال سبة للباقين.
لما تقررل اللجنة الطبية الم تصة. -3
ً
للابة الم ظ بعجز يتعذر مع اتخا لجرامات التحقيظ مع وفقا
( أيام مل من تاريخ 10 دم اتخا السدددددددددددددلطة الم تصددددددددددددددة للإجرامات المنصددددددددددددد ص ليها في ال ئحة ل مدة أقصدددددددددددددداها -4
ة .اكتشاف الم الف
154
(109) ادةالم
-يجوز للموظف التظلم من أي قرار إداري يصدر رحقه من جهة عمله أو التقدم بشكوى وفقا لما يلي :
: آلية الت لم أو الشك لد جهة مل الم ظ
ً
أوا
في الجهة الحك مية والشددددكاو لجنة الت لماتل( بشددددان الت لم أو الشددددك 13نم ج الإسددددتمارة رقم يم ي الم ظ -1
، ويقدمها لإدارة ال دمات المساندة بالجهة الحك مية ويسلم سس ة من بعد ج( المرفظ هذل ال ئحة\1الملحظ رقم ب
الت قيع لي لل الم ظ .
. أيام مل (5 لفي الت لم أو الشك البت في الجهة الحك مية والشكاو لجنة الت لمات -2
و الرئيس أو المدير البت الرئيس أو المديرلل أو الشك ت لياتها بشان الت لموالشكاو لمات ترفع لجنة الت -3
تاريخ رفع الت لية لليها.( أيام مل 3في الت لية ل
( ي م مل في حال 19 ل اللجنة العليا للم ارد البشدددددددددددددريةالرئيس أو المدير أمام من قرار الت لميج للم ظ -4
. دم قب ل بالقرار أو دم الرد لي
: آلية الت لم والشك لد اللجنة العليا للم ارد البشرية
ً
ثانيا
الت لم أو بشددان ( 14نم ج الإسددتمارة رقم بتعبئت للجنة العليا للم ارد البشددرية يرفع الم ظ الت لم أو الشددك -1
ج( المرفظ هذل ال ئحة .\1الملحظ رقم بلم ارد البشرية لالشك لل اللجنة العليا
ن واسدددددددتيفام البيانات والمسدددددددتندات المطل بة ة ودراسددددددد بشدددددددان بحثال م اللجنة العليا للم ارد البشدددددددرية أتخا -2
ي م مل من تاريخ رفع لليها. ( 15 ل الت لم أو الشك
من تاريخ اسددددددددددددتيفام البيانات والمسددددددددددددتندات ي م مل (15 البت في الت لم ل اللجنة العليا للم ارد البشددددددددددددرية -3
، أن تبلغ جهة مل الم ظ بما انتهت للي من قرار. المطل بة
ب غ الم ظ و جهة مل بقرارل بشان الشك أو الت لم.ا اللجنة العليا للم ارد البشرية -4
155
الباب السابع
))الفصل الخامس((
إل اء الجزاءات
156
(110) ادةالم
-: الجزامات الإدارية الم قعة الم ظ بانقضام المدد التاليةالأثر المترتب لغ ي
ث ثة أشهر في حالة لفت الن ر. -1
.ستة أشهر في حالة الإنذار -2
( أيام فاقل.5ستة أشهر في حالة ال صم من الراتب -3
( أيام فاقل.5ستة أشهر في حالة الإيقاف ن العمل مدة -4
( أيام.5سنة في حالة ال صم من الراتب مايزيد -5
( أيام.5سنة في حالة الإيقاف ن العمل مدة تزيد -6
س تان في حالة الحرمان من الع وة الدورية. -7
8- .
ً
ث ث سن ات في حالة فض الدرجة أو فض الراتب أو فضهما معا
زام.ددددددددددددددددددددددددور الجددددددددددددددددددددخ لدددددددددددددددددددن تاريددددددددادة مددددددددددددذل المدددددددددددا في هددددددددددددددد المشار لليهددددددددددددددددتسب المددددددوتح
157
الباب الثامن
))الفصل الأول((
إيهاء الخدمة
158
(111) ادةالم
-: ت تهي دمة الم ظ لأحد الأسبال التالية
لدور مرس م أميري. -1
الإقالة بقرار من المجلس. -2
سحب ج سية الدولة أو لسقالها. -3
بل غ سن الإحالة لل التقا د مالم يتم تمديد دمت . -4
دم اللياقة الصحية. -5
دم الكفامة ال ظيفية. -6
ااستقالة. -7
ال فاة. -8
لنهائها قبل انتهام مدتها من السلطة الم تصة.انتهام مدة التعاقد أو -9
متصلة أو 15اانقطا) أو الايال ن العمل بدون ذر مقب ل لمدة -10
ً
منفصلة ل السنة.30( ي ما
ً
( ي ما
الفصل من ال دمة كجزام لداري أو العزل بحكم قضا ي. -11
للسددددددددددددلطة الحكم ال ها ي بعق بة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشددددددددددددرف أ -12
ً
و الأمانة، ويك ن الفصددددددددددددل ج ا يا
.الم تصة ل ا كان الحكم مع وق تنفيذ العق بة
ل طط ت لين ال ظائ أن يعطى الم ظ مهلة شهرين قبل لنهام دمات . -13
ً
الإح ل وفقا
ل ادة الهيكلة. -14
159
(112) ادةالم
لما ي ي:111ال اردة في المادة يصدر قرار لنهام ال دمة من السلطة الم تصة بالتعيين للأسبال
ً
-( من هذل ال ئحة، وفقا
و لف من تاريخ لددددددددددور تشدددددددددريع لهااسدددددددددقتم اأو ن في حال تم سدددددددددحب ج سدددددددددية الدولة دمة الم ظ الم الن تهيت -1
من تاريخ لدور مرس م السحب أو السق ه. السحب أو ااسقاه
دمات بالقان ن وايستحظ بدل لنذار ند لنهام ال دمة ، ويج ( سنة تنهى 60سن الإحالة لل التقا د الم ظ بل غ -2
للسلطة الم تصة تمديد دمة الم ظ سنة فا ر لمدة مس سن ات( بحد أق ى ل ا اقتضت مصلحة العمل لف
لف ويتم التمديد بنام شدددهادة معتمدة من اللجنة الطبية الم تصدددة تثبت لياقة الم ظ الصدددحية لل ظيفة ، ويك ن
( سددددنة وتعتبر المدة متصددددلة ند احتسددددال مكافاة نهاية ال دمة 60بعقد جديد يبدأ من الي م التالي لبل غ الم ظ سددددن
(65 وا يسدددددددددددددتحظ الم ظ مكافاة نهاية ال دمة وبدل نقدي ن رلددددددددددددديد ااجا ات الدورية ن فترة ال دمة بعد بل غ
العاملين بن ام العقد المؤقت و العاملين بن ام المكافاة ل اص وسدددددددددددددنة ويسدددددددددددددتث ى من كل لف العاملين بن ام العقد ا
الشهرية.
لف بقرار من اللجنة الطبية الم تصة تثبت دم لياقة الم ظ الصحية ويثبت، للعمل الصحية لياقة الم ظ دم -3
لأدام ال ظيفة.
يحددل الذي الزم ي للمسددددددددددت والإلار وفقا سددددددددددن ي أدام تقييم الم ظ و لف بحصدددددددددد ل ، دم الكفامة ال ظيفية -4
.الارض لهذا الأدام تقييم ن ام
-يراع ماي ي :من العمل و ااستقالة -5
رغبت في لنهام باي وسدددددددددددديلة يمكن لثباتها لل رئيسدددددددددددد المباشددددددددددددر من مل الإسددددددددددددتقالةأن يتقدم بطلب الم ظ .أ
ً
معلنا
من (30 ، قبل الحك مية من جهت دمت
ً
للإسدددددددددددددتقالة في الطلب، ما لم ينص العقد ف المحدد تاريخالي ما
عتبر تاريخ است م المسؤول المباشر لطلب الإستقالة ه تاريخ تقديم الإستقالة. لف، وي
ووع ت ليت للب الإستقالة و رو السلطة الم تصة لإلدار القرار بشانها. الرئيس المباشر .ل
(30 الإسددتقالة من السددلطة الم تصددة وتعتبر الإسددتقالة مقب لة بمضدد ي قب ل للب رار ت تهي دمة الم ظ بصدددور ق .ج
من تاريخ تقديمها.
ً
ي ما
من تاريخ (30 بمضددددددددددددد ي مدة أو للإسدددددددددددددتقالةا يحظ للم ظ ترص العمل قبل التاريخ المحدد .د
ً
لا ل ا تقديم الطلبي ما
و قب ل (30 ل فامل من مدة السدددددددلطة الم تصدددددددة في الجهة الحك ميةرأت
ً
ااسدددددددتقالة قبل التاريخ المحدد ها للب ي ما
160
دون ذر (30 فإ ا لنقطع الم ظ ن العمل ل فترة
ً
تطبظ في شددددددددددددددان أحكام وإجرامات الإنقطا) ن مقب ل ي ما
العمل ال اردة هذل ال ئحة.
للجندة التحقيظ أو المحداكمدة الجزائيدة ن .ه
ً
أو محداا
ً
احتيداليدا
ً
واقعدة أو ا تقبدل اسدددددددددددددتقدالدة الم ظ ل ا كدان محب سددددددددددددددا
تتعلظ بال ظيفة أو بسب ها. جريمة
لا بم افقة السلطة الم تصة وبشره أن تتم هذل الم افقة قبل التاريخ الإستقالة للب ا يج للم ظ الرج ) ن .و
دمت بااستقالة. المحدد انتهام
الملحظ رقم ب( بشددددددددددان مقابلة نهاية ال دمة 15رقم نم ج اللم ظ الذي يقدم لسددددددددددتقالت وتعبئة مع الجرام مقابلة .
.ل ال ئحةج( المرفظ هذ\1
ال فاة: -6
بنام ت دميصدددددددددددددددر قرار لنهام تاريخ ال فاة في حال وفاة الم ظ ، و الي م التالي من يعتبر تاريخ نهاية ال دمة ه
شهادة ال فاة الصادرة من الجهة الم تصة.
-انتهام مدة التعاقد أو لنهائها من السلطة الم تصة قبل انتهام مدتها يراع ماي ي : -7
للمدة المحددة .أ
ً
يجب السدددددددددددددلطة الم تصددددددددددددددة أن تخطر الم ظ بإنهام دمت بسدددددددددددددبب انتهام مدة التعاقد وفقا
بالعقد.
، في حال انهيت لل نهاية مدة العقد أو راتب شدددددددهرين شددددددداملين أيهما أقل ةالشدددددددامل رواتب يسدددددددتحظ الم ظ مجم ) .ل
الم ظ و غير الم الن للم ظ بعدد انقضدددددددددددددددام فترة اا تبدار و أثندام سدددددددددددددريدان العقددلأسدددددددددددددبدال غير تداديبيدة ددمتد
.بن ام العقد ال اص العامل الم الن
، في حال انهيت ن العقد أو مكافاة شدددددددددددددهر واحد أيهما أقليسدددددددددددددتحظ الم ظ مجم ) مكافآت لل نهاية مدة سدددددددددددددريا .ج
بن دام المكدافاة العدامدل للم ظ بعدد انقضددددددددددددددام فترة اا تبدار و أثندام سدددددددددددددريدان العقددلأسدددددددددددددبدال غير تداديبيدة ددمتد
.الشهرية
متصددددددلة أو 15في حال اانقطا) أو الايال ن العمل بدون ذر مقب ل لمدة -8
ً
منفصددددددلة ل30( ي ما
ً
السددددددنة ( ي ما
راع ما ي ي: -ي
متصلة يتم اتخا الإجرامات الآتية 15في حالة اانقطا) ن العمل لمدة -أ
ً
-:( ي ما
وق الراتب الشامل. .1
( ي م لتقديم أسبال اانقطا) .15( ي م بعد فترة اانقطا) 30يمنح الم ظ المنقطع مهل .2
.لجا ة دورية أو لجا ة بدون راتب با تبارهال ا تم قب ل العذر من السلطة الم تصة يتم تس ية المدة .3
من تاريخ اانقطا). .4
ً
ل ا لم تقبل السلطة الم تصة العذر تنهى دمة الم ظ المنقطع ن العمل ا تبارا
161
متقطعددة 30يج لنهددام دددمددة الم ظ الددذي يايددب ن ملدد لمدددة -ل
ً
ل السدددددددددددددنددة بدددون ددذر مقب ل ( ي مددا
ولبقت الجه الحك مية ن ام اانضباه ال ظيفي الم ظ ن تلف الأيام.
( من هددذل المددادة بسدددددددددددددبددب اانقطددا) ن العمددل مخددالفددة 8يعتبر لنهددام ال دددمددة ال ارد في الفقرة أ( من البنددد ا -ج
تاديبية تست جب اتخا لجرام تادي ي.
يع د لليدد بعددد انتهددام لجددا تدد المر ص لدد هددا يجددب ليدد أن يبلغ رئيسددددددددددددددد أو االم ظ الددذي ينقطع ن ملدد -د
المباشر باسبال اانقطا) بكتال م ج و الرئيس المباشر أن يحيل لل لدارة ال دمات المساندة.
يجب مدير لدارة ال دمات المسدددددددداندة أو من ين ل ن ت جي ل طار باي وسدددددددديلة من وسددددددددائل ااتصددددددددال أو -ه
في مل ال دمة لل الم ظ المنقطع آ ر والعناوين المثبتةالمراسدددددددددددددلة التقليدية أو الإلكترونية الأرقام
ن ان ثابت بمل دمت يذكر في لدددددددددددددراحة التنبي الم ظ بالع دة لل العمل وإا انهيت دمت ما لم
( أيام مل 5هذا الإ طار ل ويك ن ت جي ة يقدم الأسبال المبررة انقطا لعروها السلطة الم تص
الم ظ . انقطا)من تاريخ
الأح ال في حدددالدددة وفظتعتبر ددددمدددة الم ظ المنقطع منتهيدددة من تددداريخ اانقطدددا) أو الي م التدددالي انتهدددام الإجدددا ة -و
من الي م التال
ً
ي اكتمال المدة الم جبة اانقطا) المتصدددددددددددددل أو دم الع دة لل العمل بعد انتهام الإجا ة أو ا تبارا
لإنهام ال دمة في حالة مدة اانقطا) المتقطع.
يج سدددددددددددحب أو تعديل ويج ل ادة تعيين الم ظ ل ا لددددددددددددر قدددددددددددددددددددددددددرار لنهام ال دمة باانقطا) ن العمل ف -
للقان ن وهذل ال ئحة.
ً
المنقطع ن العمل في حالة ت افر شروه لف، وفقا
لإنهام العمل المكل ب أو تسددددليم يج للسددددلطة الم تصددددة -ح
ً
لبقام الم ظ بعد انتهام دمت لمدة ا تجاو شددددهرا
ما في هدت ل ا اقتضدددت الضدددرورة لف ويصدددرف للم ظ في هذل الحالة مكافاة تعادل راتب الشدددامل ن هذل
المدة.
تم تب ليها فصددددل من ال دمة أو مخالفة يتر الم ظ من ال دمة كجزام لداري بنام ارتكالفي حال فصددددل الم ظ -9
من تاريخ ال ق أو من تاريخ لدور الحكم. ت دم قضا ي من المحكمة الم تصة تنهىبحكم زل
، بعق بة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشدددددددددددددرف أو الأمانة لي الحكم ال ها ي تنهى دمة الم ظ ل ا كان -10
للسلطة الم تصة
ً
من تاريخ الم ظ دمة أن تنهى ، ل ا كان الحكم مع وق تنفيذ العق بةويك ن الفصل ج ا يا
لحكم قضا ي. أو من تاريخ وقف الحكم ال ها ي
ً
ل ا د لت مدة الحبس الإحتيالي ومن مدة السجن تنفيذا
ل طط ت لين ال ظائ ، في حال يعطى الم ظ غير الم الن مهلة شهرين -11
ً
. الإح ل وفقا
ظ لمصدددددلحة العمل أ تبار من تاريخ لددددددور التشدددددريع ل ا لددددددر تشدددددريع بشدددددان الهيكل التن يمي للجهة تنهى دمة الم -12
.ا يخل لف بالحق ق المترتبة لنهام دمة الم ظ أثنام سريان العقد الحك مية و
162
(113) ادةالم
ث ثة الحك مية راتب الشدددددددامل ن شدددددددهر ال فاة و ة، تصدددددددرف الجه في غير حاات الإنتحار ل ا ت ف الم ظ وه بال دمة -1
، وإ ا لم ي جد أحد م هم ي ) ورثت الشدددددددددددددر يين الأشدددددددددددددهر التالية دفعة واحدة لمن كان يع لهم الم ظ وقت وفات
بمعرفة المحكمة الم تصة.
أو المكافاة المسدددددددددددتحقة للم ظ أو ورثت بمقتضددددددددددد ى معاش التقا دتعتبر هذل المبالغ منحة اترد وا يج صدددددددددددمها من -2
تعفى من الضرائب والرس م بكافة أن ا ها أو أية الت امات حك مية أ ر وايج ال جز ليها.و التشريعات السارية
تتحمل جهة العمل نفقات نقل جثمان الم ظ غير الم الن وتذاكر السددددفر بالدرجة السددددياحية لأفراد ائلت الذين كان -3
ً
وايابا
ً
يع لهم لل م لن أو محل لقامت أما في حالة المرافظ المتط ) فتصدددددددددرف ل تذكرة سدددددددددفر بالدرجة السدددددددددياحية هابا
، ويعتبر ( درهم ن كل ي م وبحد أق ى ث ثة أيام أو قيمة فات رة الإقامة أيهما أقل2000ونفقات الإقامة بحد أق ى
من تاريخ السفر ل ا كان من م ظفي الحك مة. (5 المرافظ في لجا ة براتب شامل بحد أق ى
ً
أيام ا تبارا
163
مستحقات يهاية الخدمة
Полный перевод (русский)
Один.
Решение No 2021 Исполнительного совета
О нас
О людских ресурсах эмирата Шарджа 2015, Закон No 6
Президент Исполнительного совета принцессы Шарджи, заместитель губернатора Пакта, мы султан Бен Мохамед бин Султан Аль Касим и Ли.
Чрезвычайно повторил Саддаму, Vol. Adeddaddeddez, Newdaddale, чтобы продлить отягченный dadddarqiyah и угрозу для Da ''iddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddadddadddddddddddddddddddaddaddeaddaddeadddadddadddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddad
Исследуйте Т. и подготовьте обвинения против человека Маарда эмирата Шарджа и Исполнительного регламента 2015 года No 6 и 2.
Крайне осуждён на ультрасотендардин за продление ультрадэ 2015 года, чтобы отомстить 6 м с обострением ультрадэддана и освежением двух ультрамерных ветар, которые угрожали отплатить ультрадайдеру и плотинам.
И, опираясь на удовлетворение главы Службы Человека Маарда, горизонта Исполнительного совета и общественных интересов,
- Мы приняли решение.
Решение No 12 от 2021 года
Тсс.
Закон No 6, имплементирующий положения о злых ресурсах эмирата Шарджа
Решение No 12 от 2021 года
Тсс.
Реализация положений Закона No 6 от 2015 года
Злой ресурс квартиры.
Два.
Раздел I
Первый класс.
Определения
Три.
(1 таблетка)
Значения, проиллюстрированные веками каждого из них, если контекст применения положений этого правила не означает Раля для следующих терминов.
- Текст иначе:
Объединенные Арабские Эмираты:
Принцесса.
Правительство.
правитель эмирата.
Исполнительный совет эмирата.
Палаты, органы, учреждения и регулирующие органы регулируются положениями Закона N.
Круг человечества в эмирате.
Председатель арбитра или Председатель Совета управляющих:
Директор М или директор Жнеца.
Я не знаю. Т.М. Шахан Аль-Мард аль-Амрад аль-Шарджа, 2015, 6-й Закон No. N: Закон
Это право выполнять положения Закона No или этого отвратительного слова «Н».
Коробка.
Четыре.
Сотрудники, назначенные возмещаемым лицом, которое угрожало опровержением хладагента, который осудил назначение Вадидддддддддддддддддддддхт (в соответствии с требованиями сотрудника, претендующего на то, чтобы быть объектом погашения).
Если контекст текста не указывает на v.L.
Женское и мужское УЗИ включает диету.
Повторяющиеся, угрожающие и смертельные. Мы можем возобновить новую, новую, новую, новую, новую, новую, новую, новую, новую, новую, новую, новую и новую, отомстившую, отягченную Аль-Дадхиддхи Хамидель, новую, новую, обновленную плотину: сотрудник.
Сострадание к Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль- А.
Mara al-Adddah al-Na'idd al-Na'apos id al-Adddadddddah's sons of al-Na'id al-Addddddddddddddddddddddddddaddddddddddaddah from:
!
и назначены в соответствии с
Для преступников-снайперов это так.
Или вдовец, или покровитель детей, и вечность, и кормильцы, чтобы откупить машину от вафель.
Любая из следующих категорий:
Победа и ее словарь.
!
Разведенная или овдовевшая со своими детьми, мертвый и здоровый муж-инвалид.
До даты, когда они столкнулись с возрастом, в котором они были направлены, и инвалидами, дочерьми (24 года до возраста ребенка: иждивенцы, гражданин, работающий в качестве ребенка).
Доля USG в J.C., как показано, имеет жизнь путешествия Сари Джеральма, который несет J.A.P., гражданина без персонала.
Слава государства, которому он диктует, со славными перчатками грубости и лизанием утробы, унижение одиночества червоточин и орд:
Для них предназначены категории, в которые назначаются сотрудники. который определяет заработную плату, вознаграждение и финансовые преимущества степеней
И то, что пришло ко мне из траншеи двадцатого века в каждой степени по тупой шкале зарплаты:
База платная.
!
LLW и запланированные долины
!
Положения закона крайне унизительны. Добавить
Платить
!
Al-Naq al-Na'apos; q al-An al-Qa' id 'id'apos; idah'apos; idah'apos; i al-Na'apos; i, al-Qa' id al-A' id al-A'apos; i al-A'apos; i al-Qa'apos; i al-Ta'apos; i al-Ta'apos; i al-Ta'apos; i al-Ta'apos; i al-Ta'apos; i al-Ta'apos; i al-Ta'apos; i al-Ta'apos; i al-Ta'apos; i al-Ta''; i al-Ta''; i al-Ta''; i al-Ta''; i al-Ta''; i al-Ta''; i al-Ta''; i al-Ta''; i al-Ta''; i al-Na''; i al-Na'' А.
Я не знаю. Незаконченная сумма в 2 века за класс в таблице, лизание назначения и то, что у меня в руках.
Пять.
С 31 по 1 декабря, начиная с:
Отремонтированные и пополненные, отремонтированные и пополненные: бюджетные должности
Новые огни, пустые огни и неизбежное.
Ожидание, которое было расширено самопреступлением, которое включено в ежемесячную заработную плату.
К любому погашению погашения векторов, указанных законом, неизбежное затруднительное положение, которое было подчеркнуто в крови вектора:
Я не знаю. И это позор.
Что алфавит здания калибров начал выполнять свои проекты, огни, которые разрабатываются для нового:
Конец финансового года. Это делается в течение дня, если только M-H-V-M-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-
30 единиц в месяц.
!
Что?
Я не знаю.
12 adoc и продолжительность: год
!
месяц
Здоровый отряд формируется по решению председателя Медицинского комитета, в котором говорится:
Что касается возмездия червей червоточины, то тазовая сторона структуры развития предназначена для:
Гуманитарные и административные дела, здесь или люди страны, которые освобождаются в рамках официальной миссии или учебного курса для:
Дюваль, в том числе более-чем-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет.
Делегацию возглавляет глава делегации.
!
Из салата, выдаваемого согласно
Облысый ингредиент в Аттме или:
!
Коллоквиум или форум миссии, на котором лицо, о котором идет речь, осудило возмездие против возмездия за возмездие против возмездия против возмездия представительной куклы
А.С.М. Да государству или государству.
Или физраствор, который был погашен государству или отложен государству, который был погашен, или был учебным пакетом для курса, в котором он подчеркнул:
В той форме, которая делает Пратта.
!
Или хорошо.
!
Свидетельства для ведомственных, художественных или профессиональных, чья цель состоит в том, чтобы следить за современным искусством.
В ходе этих сессий доля выплачивается лицу, имеющему право на Меня 24, в течение срока наказания, в котором он или она возмещает охлаждение работы или действует ли смена:
!
(Dedadddda, Meddeddale, Adeddaddaddaddaddad Bara)
И яд.
!
И меня.
6.6
И 14-й знак альфа-рота, который действует в пределах алан-ротовой системы:
!
Кора.
!
САМА.
!
Уильям.
К положениям этого проблеска:
!
Я не ходил в школу согласно
Здесь или люди штата Аджа, которые получают степень магистра или доктора Рала Да-Л.
A.N., требования потока, или мы подчеркиваем тактику.
Назначение.
У меня есть стопка стопок и ремней на этом.
Вот дерьмо. С лысыми лучами или тенями багаж снайпера томится или деформируется неправильно:
- Между тем, багаж снайпера испорчен в медовый месяц, или месть осьминога, который уродует язву.
Земля скрытой власти не в соли.
Жалоба:
Шефы или мг на работе. Пострадавший пострадал от присяги Дафи или оккупации:
Вик Нбай и Салдах, Бахл аль-Ли и аль-Фаттах аль-Махлак аль-Как аль-Кайда аль-Каапос, аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Кака аль-Как аль-Как аль-Как аль-Как аль-Как аль-Как аль-Как аль-Как аль-Как аль-Как аль-Как аль-Как аль-Как аль-Как аль-Как аль-Как аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Ах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах
На стороне джунглей неаккредитованная тактика.
Семь.
Раздел I
(Глава II)
Правила Исключить сферу применения
Восемь.
2 таблетки.
Тяжесть унижения чародейской единицы перегружает напряжение, если оно не предусматривает, что мы можем вызвать обострение ее червей или изгибов с целью или целью.
За исключением губернатора или совета.
Раздел II
(Глава I)
Планирование и развитие людских ресурсов
1010
(3D)
В подтверждение возмездия против принца после решения Совета, ardaddeaddeaddebelleddale угрожал возмездием против структуры развития Соединенных Штатов.
Это то, что я пытаюсь спланировать и разработать человеческий холодильник.
Бог организации в первую очередь:
Алфавит отягченного ордедро, структура развития Идимира, возмещаемая своими целями, возмещается за ряд вычетов и его потребности по вкусу одного.
Молния денег и порученные ей Советом задачи предали ее. Для Комитета по структурам развития проблема [...]
Решение No 2021 Исполнительного совета
О нас
О людских ресурсах эмирата Шарджа 2015, Закон No 6
Президент Исполнительного совета принцессы Шарджи, заместитель губернатора Пакта, мы султан Бен Мохамед бин Султан Аль Касим и Ли.
Чрезвычайно повторил Саддаму, Vol. Adeddaddeddez, Newdaddale, чтобы продлить отягченный dadddarqiyah и угрозу для Da ''iddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddadddadddddddddddddddddddaddaddeaddaddeadddadddadddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddad
Исследуйте Т. и подготовьте обвинения против человека Маарда эмирата Шарджа и Исполнительного регламента 2015 года No 6 и 2.
Крайне осуждён на ультрасотендардин за продление ультрадэ 2015 года, чтобы отомстить 6 м с обострением ультрадэддана и освежением двух ультрамерных ветар, которые угрожали отплатить ультрадайдеру и плотинам.
И, опираясь на удовлетворение главы Службы Человека Маарда, горизонта Исполнительного совета и общественных интересов,
- Мы приняли решение.
Решение No 12 от 2021 года
Тсс.
Закон No 6, имплементирующий положения о злых ресурсах эмирата Шарджа
Решение No 12 от 2021 года
Тсс.
Реализация положений Закона No 6 от 2015 года
Злой ресурс квартиры.
Два.
Раздел I
Первый класс.
Определения
Три.
(1 таблетка)
Значения, проиллюстрированные веками каждого из них, если контекст применения положений этого правила не означает Раля для следующих терминов.
- Текст иначе:
Объединенные Арабские Эмираты:
Принцесса.
Правительство.
правитель эмирата.
Исполнительный совет эмирата.
Палаты, органы, учреждения и регулирующие органы регулируются положениями Закона N.
Круг человечества в эмирате.
Председатель арбитра или Председатель Совета управляющих:
Директор М или директор Жнеца.
Я не знаю. Т.М. Шахан Аль-Мард аль-Амрад аль-Шарджа, 2015, 6-й Закон No. N: Закон
Это право выполнять положения Закона No или этого отвратительного слова «Н».
Коробка.
Четыре.
Сотрудники, назначенные возмещаемым лицом, которое угрожало опровержением хладагента, который осудил назначение Вадидддддддддддддддддддддхт (в соответствии с требованиями сотрудника, претендующего на то, чтобы быть объектом погашения).
Если контекст текста не указывает на v.L.
Женское и мужское УЗИ включает диету.
Повторяющиеся, угрожающие и смертельные. Мы можем возобновить новую, новую, новую, новую, новую, новую, новую, новую, новую, новую, новую, новую и новую, отомстившую, отягченную Аль-Дадхиддхи Хамидель, новую, новую, обновленную плотину: сотрудник.
Сострадание к Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль- А.
Mara al-Adddah al-Na'idd al-Na'apos id al-Adddadddddah's sons of al-Na'id al-Addddddddddddddddddddddddddaddddddddddaddah from:
!
и назначены в соответствии с
Для преступников-снайперов это так.
Или вдовец, или покровитель детей, и вечность, и кормильцы, чтобы откупить машину от вафель.
Любая из следующих категорий:
Победа и ее словарь.
!
Разведенная или овдовевшая со своими детьми, мертвый и здоровый муж-инвалид.
До даты, когда они столкнулись с возрастом, в котором они были направлены, и инвалидами, дочерьми (24 года до возраста ребенка: иждивенцы, гражданин, работающий в качестве ребенка).
Доля USG в J.C., как показано, имеет жизнь путешествия Сари Джеральма, который несет J.A.P., гражданина без персонала.
Слава государства, которому он диктует, со славными перчатками грубости и лизанием утробы, унижение одиночества червоточин и орд:
Для них предназначены категории, в которые назначаются сотрудники. который определяет заработную плату, вознаграждение и финансовые преимущества степеней
И то, что пришло ко мне из траншеи двадцатого века в каждой степени по тупой шкале зарплаты:
База платная.
!
LLW и запланированные долины
!
Положения закона крайне унизительны. Добавить
Платить
!
Al-Naq al-Na'apos; q al-An al-Qa' id 'id'apos; idah'apos; idah'apos; i al-Na'apos; i, al-Qa' id al-A' id al-A'apos; i al-A'apos; i al-Qa'apos; i al-Ta'apos; i al-Ta'apos; i al-Ta'apos; i al-Ta'apos; i al-Ta'apos; i al-Ta'apos; i al-Ta'apos; i al-Ta'apos; i al-Ta'apos; i al-Ta''; i al-Ta''; i al-Ta''; i al-Ta''; i al-Ta''; i al-Ta''; i al-Ta''; i al-Ta''; i al-Ta''; i al-Na''; i al-Na'' А.
Я не знаю. Незаконченная сумма в 2 века за класс в таблице, лизание назначения и то, что у меня в руках.
Пять.
С 31 по 1 декабря, начиная с:
Отремонтированные и пополненные, отремонтированные и пополненные: бюджетные должности
Новые огни, пустые огни и неизбежное.
Ожидание, которое было расширено самопреступлением, которое включено в ежемесячную заработную плату.
К любому погашению погашения векторов, указанных законом, неизбежное затруднительное положение, которое было подчеркнуто в крови вектора:
Я не знаю. И это позор.
Что алфавит здания калибров начал выполнять свои проекты, огни, которые разрабатываются для нового:
Конец финансового года. Это делается в течение дня, если только M-H-V-M-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-
30 единиц в месяц.
!
Что?
Я не знаю.
12 adoc и продолжительность: год
!
месяц
Здоровый отряд формируется по решению председателя Медицинского комитета, в котором говорится:
Что касается возмездия червей червоточины, то тазовая сторона структуры развития предназначена для:
Гуманитарные и административные дела, здесь или люди страны, которые освобождаются в рамках официальной миссии или учебного курса для:
Дюваль, в том числе более-чем-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет.
Делегацию возглавляет глава делегации.
!
Из салата, выдаваемого согласно
Облысый ингредиент в Аттме или:
!
Коллоквиум или форум миссии, на котором лицо, о котором идет речь, осудило возмездие против возмездия за возмездие против возмездия против возмездия представительной куклы
А.С.М. Да государству или государству.
Или физраствор, который был погашен государству или отложен государству, который был погашен, или был учебным пакетом для курса, в котором он подчеркнул:
В той форме, которая делает Пратта.
!
Или хорошо.
!
Свидетельства для ведомственных, художественных или профессиональных, чья цель состоит в том, чтобы следить за современным искусством.
В ходе этих сессий доля выплачивается лицу, имеющему право на Меня 24, в течение срока наказания, в котором он или она возмещает охлаждение работы или действует ли смена:
!
(Dedadddda, Meddeddale, Adeddaddaddaddaddad Bara)
И яд.
!
И меня.
6.6
И 14-й знак альфа-рота, который действует в пределах алан-ротовой системы:
!
Кора.
!
САМА.
!
Уильям.
К положениям этого проблеска:
!
Я не ходил в школу согласно
Здесь или люди штата Аджа, которые получают степень магистра или доктора Рала Да-Л.
A.N., требования потока, или мы подчеркиваем тактику.
Назначение.
У меня есть стопка стопок и ремней на этом.
Вот дерьмо. С лысыми лучами или тенями багаж снайпера томится или деформируется неправильно:
- Между тем, багаж снайпера испорчен в медовый месяц, или месть осьминога, который уродует язву.
Земля скрытой власти не в соли.
Жалоба:
Шефы или мг на работе. Пострадавший пострадал от присяги Дафи или оккупации:
Вик Нбай и Салдах, Бахл аль-Ли и аль-Фаттах аль-Махлак аль-Как аль-Кайда аль-Каапос, аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Кака аль-Как аль-Как аль-Как аль-Как аль-Как аль-Как аль-Как аль-Как аль-Как аль-Как аль-Как аль-Как аль-Как аль-Как аль-Как аль-Как аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Ах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах аль-Мах
На стороне джунглей неаккредитованная тактика.
Семь.
Раздел I
(Глава II)
Правила Исключить сферу применения
Восемь.
2 таблетки.
Тяжесть унижения чародейской единицы перегружает напряжение, если оно не предусматривает, что мы можем вызвать обострение ее червей или изгибов с целью или целью.
За исключением губернатора или совета.
Раздел II
(Глава I)
Планирование и развитие людских ресурсов
1010
(3D)
В подтверждение возмездия против принца после решения Совета, ardaddeaddeaddebelleddale угрожал возмездием против структуры развития Соединенных Штатов.
Это то, что я пытаюсь спланировать и разработать человеческий холодильник.
Бог организации в первую очередь:
Алфавит отягченного ордедро, структура развития Идимира, возмещаемая своими целями, возмещается за ряд вычетов и его потребности по вкусу одного.
Молния денег и порученные ей Советом задачи предали ее. Для Комитета по структурам развития проблема [...]
Оригинал на источнике Русский PDF ↗
Русская версия
Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.