Официальная газета Абу-Даби — Выпуск № 10 за 2024 год
10th Arabic Issue 2024
Юридическое изложение (AI)
Документ представляет собой оглавление официального бюллетеня Эмирата Абу-Даби за 31 октября 2024 года. В выпуске опубликован Закон № 10 от 2024 года, вносящий изменения в Закон № 25 от 2019 года об учреждении Университета Мохаммеда бен Заида по искусственному интеллекту. Ключевое изменение касается замены упоминания «Исполнительного совета» на «Совет искусственного интеллекта и передовых технологий» и предоставления последнему права передавать подчиненность университета.
Также в бюллетене зафиксировано Постановление Исполнительного совета № 122 от 2024 года, регулирующее вопросы Сороковой инвестиционной зоны в Эмирате Абу-Даби. Документ содержит перечень других нормативных актов, включая циркуляры по государственным помещениям и административные постановления департаментов муниципалитетов и общественного развития.
Для большинства клиентов данный выпуск носит информационный характер, так как не содержит прямых изменений в налоговом или трудовом законодательстве. Однако компании, работающие в сфере ИИ или имеющие активы в Сороковой инвестиционной зоне, должны проанализировать текст соответствующих постановлений для оценки влияния на корпоративную структуру и операционную деятельность.
Рекомендуется отслеживать последующие разъяснения по применению Закона № 10 от 2024 года, особенно в части взаимодействия с Советом искусственного интеллекта и передовых технологий, чтобы обеспечить соответствие корпоративного управления новым требованиям.
| Важность | Информационно |
|---|---|
| Затрагивает | AI; Investment Zones; Abu Dhabi |
| Тип акта | Новость |
| Юрисдикция | Абу-Даби |
| Категория | Прочие НПА |
| Источник |
abudhabi-gazette
открыть оригинал ↗
|
| Дата публикации | 2024-01-01 00:00 |
| Загружено | 2026-08-09 21:07 |
Показать оригинал (AR)
1
القوانين:
)25( رقم القانون أحكام بتعديل بعض لسنة 2024 )10( رقم قانون
لسنة 2019 بإنشاء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.
قرارات المجلس التنفيذي:
قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )122( لســنة 2024 بشــأن المنطقــة
الاســتثمارية الأربعيــن فــي إمــارة أبوظبــي.
التعاميم:
تعميم رقم )3( لسنة 2024 بشأن المقار الحكومية في إمارة أبوظبي.
قرارات أخرى :
قرارات دائرة القضاء:
قـرار رئيـس دائـرة القضـاء رقـم )61( لسـنة 2024 بتخويـل صفـة الضبطية
القضائيـة لبعـض موظفي شـركة أبوظبـي للتوزيع.
صفة تجديد بشأن 2024 لسنة )62( رقم القضاء دائرة رئيس قرار
الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة البيئة - أبوظبي.
قرارات دائرة البلديات والنقل:
والمعاملات الخدمات وقف بشأن 2024 لسنة )274( رقم إداري قرار
للأشخاص الذين تترتب عليهم التزامات للدائرة والجهات التابعة لها.
قرارات دائرة تنمية المجتمع:
الأشخاص إعتماد سياسة حماية 2024 بشأن )180( لسنة رقم قرار
من ذوي الإعاقة )أصحاب الهمم( في إمارة أبوظبي.
مرفق: سياسة حماية الأشخاص من ذوي الإعاقة في إمارة أبوظبي ) أ صحاب الهمم(.
الصفحة
5
9
13
17
19
21
25
26
الجريـــدة الــرسميــة
السنة الثالثة والخمسون ـ العدد العاشر
3
القوانين
ن
ني
وا
لق
ا
5
قانون رقم )10( لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام القانون رقم )25( لسنة 2019 بإنشاء جامعة
محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
نحن محمد بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم )1( لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي
في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
للذكاء زايد بن جامعة محمد بإنشاء 2019 لسنة )25( رقم القانون وعلى
الاصطناعي.
الاصطناعـي الـذكاء بإنشـاء مجلـس 2024 )3( لسـنة رقـم القانـون وعلـى
المتقدمـة. والتكنولوجيـا
وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
أصدرنا القانون الآتي:
المادة الأولى
يُلغـى تعريـف " المجلـس التنفيـذي " الـوارد فـي المـادة )1( مـن القانـون رقـم
)25( لسـنة 2019 المشـار إليـه، ويضـاف التعريـف الآتـي:
" المجلس : مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة ".
التنفيـذي" المجلـس و"رئيـس " التنفيـذي المجلـس " بعبارتـي تسـتبدل
كلمـة "المجلـس" أينمـا وردتـا في القانون رقم )25( لسـنة 2019 المشـار إليه
واللوائـح والنظـم والقـرارات الصـادرة تنفيـذاً لـه.
المادة الثانية
تضاف إلى المادة )2( من القانون رقم )25( لسنة 2019 المشار إليه فقرة ثانية
نصها الآتي:
" للمجلس تغيير تبعية الجامعة لأي جهة يحددها."
6
المادة الثالثة
يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة
يُنفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن زايد آل نهيان
حاكم أبوظبي
صدر عنا في أبوظبي
بتاريــــخ: 14 - أكــــتوبـر - 2024 م
الموافق: 11 - ربيع الآخر - 1446 هـ
7
قرارات
المجلس التنفيذي
ذي
في
تن
س ال
جل
لم
ت ا
ارا
قر
9
قرار المجلس التنفيذي رقم )122( لسنة 2024
بشأن المنطقة الاستثمارية الأربعين في إمارة أبوظبي
قرر المجلس التنفيذي ما يأتي:
الموافقــة علــى اعتبــار الأرض رقــم )C11( فــي منطقــة غنتــوت فــي أبوظبــي، .1
المحــددة أبعادهــا فــي المخطــط )المرفــق( المنطقــة الاســتثمارية الأربعيــن فــي
إمــارة أبوظبــي، علــى أن لا تتجــاوز نســبة تملــك غيــر المواطنيــن للوحــدات
العقاريــة فــي هــذه المنطقــة )%60(.
الإيعاز إلى دائرة البلديات والنقل باتخاذ الإجراء اللازم وفق النظم المتبعة. .2
سيـف سعـيد غبـاش
الأمـــــــين الــــعــــام
صدر بتاريخ : 28 - أكــــــتوبــر - 2024 م
المـــوافــق : 25 - ربيـع الآخــر - 1446 هـ
10
11
التعاميم
م
مي
عا
الت
13
تعميم رقم )3( لسنة 2024
بشأن المقار الحكومية في إمارة أبوظبي
إلى كافة الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
نهديكم أطيب التحيات ونتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير لتعاونكم الدائم
لتحقيق المصلحة العامة.
المقار واستحداث نقل عملية تنظيم على أبوظبي حكومة حرص من انطلاقاَ
بكم نهيب فإننا التحتية، البنية لجنة موافقة على وبناءً الحكومية، للجهات
الالتزام بالآتي:
رفـع طلبـات اسـتحداث مقـار حكوميـة جديـدة أو خطـط نقـل المقـار إلـى دائـرة
البلديـات والنقـل وذلـك قبـل أربعـة أشـهر مـن السـير فـي الإجـراءات.
تتولـى الدائـرة دراسـة الطلـب مـن الناحية الفنيـة ومن ثم رفعـه إلى المجلس
للموافقة. التنفيذي
يُلغى التعميم رقم )3( لسنة 2014 بشأن المقار الحكومية في الإمارة.
مثمنين جهودكم وشاكرين لكم حسن تعاونكم
لإجراءاتكم
وفقكم الله ،،
مكتب أبوظبي التنفيذي
للاستفســـــار والتنسـيق يرجــــى التواصــــل مــــع قطـاع التخطيـط والبنيـة التحتيـة في دائـرة البلديـات والنقل على
EDO.PI@dmt.gov.ae :هاتـف رقـم : 023013666 أو عبـر البريـد الإلكترونـي
التاريخ: 21/ 10 / 2024
15
قرارات أخرى
رى
أخ
ت
ارا
قر
17
18
19
20
21
2024( لسنة 274قرار إداري رقم )
وقف الخدمات والمعاملات للأشخاص الذين تترتب عليهم التزامات للدائرة والجهات التابعة لها بشأن
دائرة البلديات والنقل رئيس
إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته،شأن ب 1974( لسنة 1بعد الاطلاع على القانون رقم )-
شأن بلدية ومجلس بلدي المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي وتعديلاته،ب 2006( لسنة 10وعلى القانون رقم )-
شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي وتعديلاته،ب 2007( لسنة 10وعلى القانون رقم )-
ارة أبوظبي وتعديلاته،شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة العين بإمب 2007( لسنة 11وعلى القانون رقم )-
شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي،ب 2015( لسنة 3وعلى القانون رقم )-
بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي، 2017( لسنة 1وعلى القانون رقم )-
بشأن التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي، 2017( لسنة 17وعلى القانون رقم )-
بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي وتعديلاته، 2009نة ( لس18وعلى القانون رقم )-
بشأن إنشاء دائرة البلديات والنقل، 2019( لسنة 30وعلى القانون رقم )-
بشأن إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، 2023( لسنة 11وعلى المرسوم الأميري رقم )-
ترخيص السائقين والمركبات،بشأن 2022( لسنة 16وعلى القانون رقم )-
بشأن اختصاصات إضافية لدائرة النقل، 2018( لسنة 21وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم )-
بشأن وقف الخدمات والمعاملات للأشخاص الذين تترتب عليهم التزامات للدائرة 2021( لسنة 26وعلى القرار الإداري رقم )-
والجهات التابعة لها وتعديلاته،
ء على ما تقتضيه مصلحة العمل،وبنا-
تقرر ما يلي:
(1دة )االم
وقف الخدمات والمعاملات
يتم وقف تقديم الخدمات والمعاملات والطلبات لدى دائرة البلديات والنقل والجهات التابعة لها لأي شخص طبيعي أو اعتباري في .1
الدائرة أو أي من الجهات التابعة لها.حال وجود أي التزام مترتب عليه أو مستحق الوفاء لصالح
يشمل الوقف كافة الشركات والمؤسسات والأفراد، وعلى سبيل المثال لا الحصر: مزاولي المهن العقارية، والمهندسين، ومكاتب .2
.والمقيمين العقاريين والمساحين،الاستشارات الهندسية، والمقاولين،
والطلبات الموقوفة بعد تنفيذ الالتزامات والوفاء بها. تقديم الخدمات والمعاملات إعادةيتم .3
(2المادة )
وضع القيد في الأنظمة الإلكترونية
يتم وضع القيد في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، وفقا لما هو موضح في الجدول الآتي:
تاريخ وضع القيد في النظامالالتزامنوع م
التالي لتاريخ انتهاء مدة السماح بسداد الالتزاماليوم مالي مستحق التزامسداد 1
المخالفة والغرامة الإدارية تحريرمن تاريخ المخالفات والغرامات الإدارية2
تنفيذ الملاحظات والأوامر الواردة في المراسيم والأحكام 3
القضائية
من تاريخ استلام المرسوم أو الأمر أو الحكم القضائي
22
(3المادة )
الاستثناءات
( من هذا القرار الخدمات والمعاملات والطلبات المشار إليها في الجدول الملحق بهذا القرار، وذلك 1يستثنى من أحكام المادة )
وفقا للضوابط المحددة إزاء كل منها.
(4المادة )
التخويل
يخُول مدير عام شؤون العمليات في الدائرة بالصلاحيات التالية:
( وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.3ليه في المادة )إالتحديث على الجدول المشار .1
رفع القيد بصورة مؤقتة..2
تفويض أيا من موظفي الدائرة أو الجهات التابعة بصلاحية رفع القيد بصورة مؤقتة..3
(5المادة )
الإلغاءات
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
(6المادة )
النشر
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
رئيس دائرة البلديات والنقل
25/09/2024 بتاريخ:درص
23
الجدول الملحق
الذين تترتب عليهم التزامات للدائرة والجهات التابعة لها للأشخاص والمعاملاتوقف الخدمات استثناءات بشأن
ات في حال وقف الخدمات الاستثناء الرئيسية الخدمة م
الإيجار عقود قتوثي 1
عقود وإغلاقوإنهاء تجديد • المدرجة الإيجاروإلغاء العقارات أنواع جميع الأراض ي عدا ما على
الحكومة من المؤجرة والأراض ي الصناعية
العقارية الخدمات 2
حال • لورثةا العقارات في لأكثر المشتركة أو لمملوكة شخصمالمملوكة الخدمات ، ن إيقاف يتم
العقارات تلك لجميع والطلبات عدا ، المشتركة والمعاملات يما التي بملكيتها شخص نالعقارات فرد
. واحد
والاجتماعية الحالاتبالمرتبطة للجهات أملاك شهادة صدارإ • بشرط والخيرية والإنسانية الخاصة
على سبيل المثال لا ، الطلب نوع متضمنا حكمها في ما أو المعنية الحكومية الجهة من كتاب تقديم
.في أبوظبي القصرالأوقاف وإدارة أموال هيئة الحصر:
. القضائية والأحكام المراسيم في الواردة والأوامر الملاحظات تنفيذ •
التطوير مشاريع في العقاريون المطورون يبرمها التي المخطط علىعقود البيع و أ البيع عقود تسجيل •
. فقط العقاري
. من الحكومة ةالأراض ي المؤجر في جميع الحالات لا يطبق الاستثناء على •
. الغذائية الموادشراء • الغذائية المواد صرف 3
4
الصيانة أعمال رخص
،والتقنين والهدم
هيئة و متطلبات إستيفاء
أبوظبي للدفاع المدني
التقنين الهدم أو للصيانة الحاجة • للمبنى( إ)دراسة هندس ي فني تقرير بموجبوطلبات أو نشائية
. المعنية البلدية من أمر بموجب
لا • طبقاً الحاجة وذلك الهيئة، تحددها التي المباني في المدني للدفاع أبوظبي هيئة متطلبات ستيفاء
( رقم الإداري القرار في الواردة لسنة 1للضوابط شهادة 2024( منظومة وتفعيل تطبيق بشأن
.الإشغال للمباني في إمارة أبوظبي
)يحق للمخالفين تقديم التظلم خلال المهلة المحددة( التظلم طلبات أنواع جميع • المخالفات على التظلم 5
6
الرسوم والالتزاماتدفع
المالية
. المالية المستحق تحصيلها للدائرة والجهات التابعة والالتزاماتدفع جميع الرسوم •
7
في مشروع المقاول طلبات
معين
. قيد مشاريع جديدةلا يتم السماح له بو فقط المخالفةالقيد على المقاول في المشاريع يطبق •
24
8
وقوف رسوم سداد
اقف في المركبات المو
النقل سائلو العامة
العام
نتفاع بخدمات المرافق العامة معاملات سداد رسوم الا كل •
9
المرورية التعرفة معاملات
المركبات على
نتفاع بخدمات المرافق العامةمعاملات سداد رسوم الا كل •
10
أو زالةلإ المقاولين طلبات
أو نقل أجهزة لوحات
اقفب خاصة العامة المو
إزالة أنقل طلبات • )التابع شاملاً اللوحاتو الوقوف رسوم تحصيل ( المتكامل النقل لمركزأجهزة
تحتية البنية بال خاص مشروع أومشروع إنشائي حدودالواقعة ضمن و
اقف تصاريحطلبات 11 المو
التالي: من لكل واقفالمتصاريح وإلغاء بيانات وتعديل وتجديد إصدار
تصاريح حجز المواقف العامة للحملات والجمعيات الخيرية •
تصاريح حجز المواقف العامة لأعمال توسعة المواقف السفلية •
تصاريح حجز المواقف للقائمين على دور العبادة •
تصاريح حجز المواقف للسفارات والقنصليات ومكاتب المنظمات الدولية والإقليمية وأعضاء البعثات •
الدبلوماسية )حسب طلبات وزارة الخارجية(
موظفي الجهات الحكوميةتصاريح الوقوف لمركبات •
تصاريح الاشتراكات الخاصة بالمواقف الطابقية أو السطحية •
أصحاب الهمم وكبار المواطنين •
25
26
|
سياسة حماية الأ��اص
�� إمارة من ذوي الإعاقة
) أ��اب ال�مم( أبوظ��
01رقم الإصدار:
01رقم الإصدار:
27
اعتماد الوثيقة
التوقيع التار�خ المس�� الوظيفي الاسم
قسم أ��اب ال�مم –أخصا�ي فاطمة ا��م��ي ج�ة الإعداد
قسم أ��اب ال�مم –أخصا�ي فاطمة ا��ر�يالإعداد ج�ة
رئ�س قسم أ��اب ال�مم نا���� قرعان ج�ة التوصية
مدير إدارة الأسرة وا��تمع طلال فارس ج�ة التوصية
سعادة/ الدكتورة لي�� ال�ياس ج�ة التوصية
التنمية لقطاع التنفيذي المدير
ا��تمعية
المس�شار إبرا�يم أبو غر�ية ج�ة التوصية
القانونية عن الشؤون مكتب
وا���ومية
وكيل الدائرة الم�ندس حمد الظا�ري سعادة/ ج�ة التوصية
رئ�س الدائرة معا�� الدكتور/ مغي�� ا��يي�� ج�ة الاعتماد
28
اقبة ��� الوثيقة مر
رقم ال���ة
ج�ة المراجعة تار�خ الإصدار
رقم البند الذي تمت
موجز عن المراجعة مراجعتھ
29
قائمة ا��تو�ات
تعر�فات ال.1
السياسة الغرض من .2
نطاق السياسة .3
بيان وأ�داف السياسة .4
أ�مية السياسة وسند�ا القانو�ي .5
المبادئ التوج��ية .6
ا���اتومسؤوليات أدوار .7
بدء سر�ان السياسة .8
30
: التعر�فات -أولاً
التعر�ف ال�لمات أو العبارات
دولة الإمارات العر�ية المتحدة. الدولة
.أبوظ�� إمارة الإمارة
. ا��تمع تنمية دائرة الدائرة
. الاسر�ة الرعاية �يئة ال�يئة
و�� تقديم ا��دمات الاجتماعية وغ�� المؤسسات الداعمة ال�� �سا�م �� حماية الأ��اص من ذوي الإعاقة
الاجتماعية �� الإمارة.
الشر�اء الاس��اتيجيون
أو ،التعليميةأو ،التواصليةأو ،الذ�نيةأو ،ا��سيةأو ،ا��سدية�ل ��ص لديھ قصور طو�ل الأمد �� قدراتھ
�� ا��تمع ع�� قدم المساواة وفاعلةالنفسية، يحول تداخلھ مع العوائق دون مشاركة ذلك ال��ص بصورة �املة
.ةمع الآخر�ن، �� حال �ان القصور قص�� المدى فتعد الإعاقة مؤقت
الإعاقة ال��ص ذا
أو غ�� ذلك. ،أو النف��� ،أو اللفظي ،أو ا������ ،ال�س�ب �� أي أذى لل��ص ذي الإعاقة سواء بالعنف البد�ي الإساءة
للّ��ص ذي الإعاقة، �ش�ل قد ي�تُج عنھ ضرر بد�ي أو التقص�� أو الامتناع عن تقديم الرِّعاية الأساسيّة وا�ِ�ماية
.نف��� لھ
الإ�مال
بدون رضاه أو رضا ال��ص القائم الاستخدام غ�� المشروع لل��ص ذي الإعاقة أو ممتل�اتھ أو الاستحواذ عل��ا
. ع�� رعايتھ سواء �ان ذلك �ش�ل مادي أو جسدي أو معنوي
الاستغلال
أي تمي�� أو اس�بعاد أو تقييد ع�� أساس الإعاقة ي�ون غرضھ أو أثره إضعاف أو إحباط الاع��اف ب�افة حقوق
الإ�سان وا��ر�ات الأساسية أو التمتع ��ا أو ممارس��ا، ع�� قدم المساواة مع الآخر�ن، �� الميادين السياسية
أو أي ميدان آخر. و�شمل جميع أش�ال التمي��، بما �� ذلك ،المدنية أو ،الثقافيةأو ،الاجتماعية أو ، والاقتصادية
.معقولة ت�س��يھا��رمان من ترت�بات
التمي�� ع�� أساس الإعاقة
حاجة إل��ا �� حالة محددة لضمان تمتع الأ��اص ذوي الإعاقة التعديلات وال��ت�بات المناسبة ال�� ت�ون �ناك
بالمساواة مع الآخر�ن �� جميع حقوق الإ�سان وا��ر�ات الأساسية وممارس��ا. ال��ت�بات الت�س��ية المعقولة
مع احتياجا��م، بدءًا ةمئتوامإ�� تداب�� وخدمات ا��ماية بصورة الأ��اص من ذوي الإعاقة آلية لضمان وصول
أو التمي�� ،أو الإ�مال ،أو الاستغلال ،الإساءةواستقبال حالات من إذ�اء الو�� والوقاية والكشف المبكر إ�� تلقي
.التقييم وتوف�� التدخلات اللازمةع�� أساس الإعاقة أو ا��الات المش�بھ ��ا و�جراء
الأ��اص من ذوي حماية
الإعاقة
المعرض�ن ال�يئة والم�لف �� حدود اختصاصاتھ بإدارة حالات الأ��اص من ذوي الإعاقة م�� الرعاية الاجتماعية ��
التمي�� ع�� أساس الإعاقة أو ،أو الاستغلال ،أو الإ�مال ، للإساءةأو المش�بھ �عرض�م
الأ��اص من ةحمايموظف
ذوي الإعاقة
المطلو�ة ا��دمات وت�سيق وتحديد يجري ف��ا تقييم وتخطيط �� �يئة الرعاية الأسر�ة، عملية منظّمة وشاملة
سرة الفرد حاجات لتلبية
ُ
من الوقاية والدعم والرعاية وا��ماية، وفق ن�� �شار�ي مستدام يضمن عدالة والأ
الوصول ا�� ا��دمات، باستخدام الموارد والقنوات المتاحة ا��تلفة، و�ما يكفل معا��ة الفجوات وت�املية أدوار
ةلمواج�ة التحدّيات ا��تمعية بحرفية واس�باقية، وتحقيق متطلّبات ا��ياة الكر�م الشر�اء؛
منظومة إدارة ا��الة
31
أو ،أي طلب خدمة �ستقبلھ ال�يئة ع�� قنوات الاتصال ا��تلفة والمتعلق بالأ��اص من ذوي الإعاقة المعرض�ن
أو التمي�� ع�� أساس الإعاقة، إذ تقيم ال�يئة نطاق ،أو الإ�مال ،المش�بھ بتعرض�م للإساءة، أو الاستغلال
اختصاص الطلب، فإن وقع ضمن اختصاص�ا تتا�عھ و�ن وقع ضمن اختصاصات الشر�اء يحال إ�� ا���ات
المعنية.
ا��الة
الأ��اص من ذوي بالأفراد والأسر وا��تمعات والب�ئات ا��يطة لدىو السمات أ�� تلك الظروف او العوامل
كب�� لي�ون عرضة ل��طر. وال�� تجعل من وضعھ احتمالاً الإعاقة
عوامل ا��طورة
وال�� �عوق مشارك��م بصورة فعالة و�املة با��قوق ع�� �ش�� إ�� العقبات ال�� يواج�ا الأ��اص من ذوي الإعاقة
أو بي�ية ف��يائية ، أو تواصلية ، أو مؤسسية ،إ�� عوائق سلوكية ا��واجز وتندرجقدم المساواة مع الآخر�ن العوائق
إ�� تكييف دون حاجة ممكن، قدر بأك�� الناس، جميع �ستعمل�ا ل�ي وال��امج وا��دمات والب�ئات المنتجات تصميم
التصميم الشامل “الأج�ز ولا ، متخصص أو تصميم الإعاقة ذوي الأ��اص من معينة لفئات المعينة" ة�س�بعد”
.إل��ا حاجة �ناك ت�ون حيثما
التصميم العام
يمكن مع المعاي�� المعتمدة �� �ذا الشأن بما ومواءم��االنقل والتقنيات ووسائل��يئة المبا�ي والطرق والمرافق العامة
.الع�ش �� استقلالية والمشاركة �ش�ل �امل �� جميع جوانب ا��ياة منالإعاقة ذوي الأ��اص
إم�انية الوصول
تحو�ل المعلومات والبيانات والصور والرسومات وغ���ا من المصنفات إ�� طر�قة "برايل،" أو طباع��ا بخطوط كب��ة،
أو تحو�ل�ا إ�� صيغة الك��ونية، أو صوتية، أو ترجم��ا بلغة م�سطة، أو توضيح�ا بأي طر�قة أخرى، دون التغي�� ��
من الاطلاع عل��ا وف�م مضامي��ا جو�ر�ا، لتمك�ن الأ��اص من ذوي الإعاقة
رةالأش�ال الم�سّ
��دف إ�� �عز�ز الو�� حيث الإعاقةتمثّل و�عمل من أجل حقوق الأ��اص من ذوي ال�� الا��اص الاعتبار�ة ��
المؤسسات تتألّف �ذه . عا��تم �� الإعاقةالأ��اص من ذوي بقضايا الإعاقة، و�شر المعرفة، والتوعية بحقوق
ا��معياتمجموعة متنوعة من و�شملأنفس�م وأسر�م من الأ��اص من ذوي الإعاقةأسا��� �ش�ل
ذوي من الأ��اص الدمجا��تمعية ال�� �عمل ع�� تحقيق المساواة و المؤسساتغ�� ا���ومية و والمؤسسات
ة.الإعاق
�شؤون المعنية المؤسسات
الإعاقة ذوي من الأ��اص
ـــرع �� اتخاذه يتعلق بأحد ـــرف أو إجراء قانو�ي �شــ ـــا ال�ـــــ�ص ذي الإعاقة أو من يمثلھ قانوناً عن �ل عمل أو تصــ رضــ
، بطر�قة يف�م�ا، بمضمونھ ونتائجھ وآثاره.علامھحقوقھ أو إحدى حر�اتھ، �عد إ افقة المس�ن��ة المو
انضمت إل��ا الدولة �� وال�� " الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة وعنوا��ا “اتفاقية حقوق الأ��اص ذوي الإعاقة
2010
الاتفاقية
32
: الغرض من السياسة -ثانياً
و�واج�ون تحديات �� الوصول إ�� ا��ماية �س�ب الإساءة والاستغلال والإ�مال والتمي�� ع�� أساس الإعاقة، �ش�ل أك�� إ�� الإعاقةيتعرض الأ��اص من ذوي
�� العوامل التالية: مع غ���م، وتتمثل ةقدر��م ع�� التمتع بحياة آمنة ع�� قدم المساوا�عيق ال�� العوائق
حيث تفتقر إ�� الشمولية الإساءة والاستغلال والإ�مال والتمي�� ع�� أساس الإعاقةمن ا��الية ��ماية الأ��اص من ذوي الإعاقة قصور الآلية ،
أو خارج القطاع الاجتما��. والت�املية ب�ن ا���ات العاملة �� القطاع الاجتما��
المتنوعةالإعاقة قلة خ��ة ال�وادر العاملة حالياً �� مجال ا��ماية لتلبية احتياجات الأ��اص من ذوي .
و�ا��دمات القائمة لتقديم ا��مايةبحقوق�م �ش�ل �امل لتوعي��م الإعاقةمن ذوي للأ��اصعدم توف�� المعلومات بأش�ال م�سرة.
أو تداب�� وخدمات ا��ماية.والإبلاغ قنوات الش�وى إ�� الإعاقةعدم ��يئة الأدوات والمنصات لت�س�� إم�انية وصول الأ��اص من ذوي
الاتا�لإعاقة، والذي ي�تج عنھ قلة رصد نوع اوفقاً ل والاستغلال والإ�مال والتمي�� ع�� أساس الإعاقةمحدودية تص�يف بيانات الإساءة�.
مع حقوق الإ�سان. الاجتما�� والمتوافق ع�� منظور الإعاقة بناءً الإعاقة قلة الو�� ا��تم�� عن كيفية التعامل مع الأ��اص من ذوي
الأ��اص حماية للوصول إ�� ا��ماية ع�� قدم المساواة مع الآخر�ن، حرصت دائرة تنمية ا��تمع ع�� إعداد سياسة ولغايات تمك�ن الأ��اص من ذوي الإعاقة
وصول الأ��اص من ذوي الإعاقة آليةإ�شاء وتفعيل ��دف (أ��اب ال�مم) من ذوي الإعاقة مع واءم تت��ماية بصورة إ�� تداب�� وخدمات ا مُمن��ة لضمان
حالات الإساءة أو الاستغلال و الإ�مال أو التمي�� ع�� أساس الإعاقة أو ا��الات المش�بھ ��ا و�جراء عن احتياجا��م، بدءًا من إذ�اء الو�� والوقاية والكشف المبكر
ال�وادر ا��تصة والقدرات المؤسسية �� الإمارة. وتنفيذ�ا و�ناء التقييم وتوف�� التدخلات اللازمة
: السياسة نطاق - ثالثاً
. من جميع الفئات العمر�ة وا���سيات أبوظ�� لإمارة والزائر�نالمواطن�ن والمقيم�ن الأ��اص من ذوي الإعاقة جميع تنطبق السياسة ع��
: السياسةبيان وأ�داف -را�عاً
من خلال التا��:ع�� أساس الإعاقة والاستغلال والإ�مال والتمي�� وصول الأ��اص من ذوي الإعاقة إ�� ا��ماية من الإساءة تمك�ن ��دف �ذه السياسة إ��
أو ا��الات الإساءة والاستغلال والإ�مال والتمي�� ع�� أساس الإعاقة حالات والكشف المبكر وتلقي للوقاية مُنظمة وشاملةتوضيح وتوحيد وتفعيل آلية
�� ا��ماية. لتلبية حاجات الفرد من الأ��اص من ذوي الإعاقةن مع الشر�اء الاس��اتيجي� المطلو�ةالمش�بھ ��ا وت�سيق ا��دمات
والمعاي�� والممارسات العالمية تحقيق أع�� معاي�� ا��ودة ��دمات ا��ماية ورفع كفاءة العامل�ن �� مجال ا��ماية وفق السياسات المعتمدة .
وتمكي��م �� ا��صول عليھ.الإساءة والاستغلال والتمي�� ع�� أساس الإعاقة بحق�م �� ا��ماية من و�� الأ��اص من ذوي الإعاقةرفع
الإ�سان ��عل ا��ماية مسؤولية حقوق الن�� الاجتما�� والن�� القائم ع�� الو�� و�غي�� الفكر ا��تم�� إ�� منظور الإعاقة المتوافق مع رفع مستوى
مجتمعية.
: القانو�يأ�مية السياسة وسند�ا -خامساً
كب��اً ا�تماماً المتحدة العر�ية الإمارات دولة الإعاقةأولت ذوي من إ�� كفالة، وس�ت بالأ��اص ال�� �س�� �م، حيث حقوق ال�شر�عات والقوان�ن والسياسات
) رقم الاتحادي القانون الدولة لسنة 29أصدرت ذوي 2006) من الأ��اص حقوق نطاقھ �� شمل والذي ا��الات �� الإعاقةو�عديلاتھ الاجتماعية مختلف
غ���م معالإعاقة ) �� �ذا القانون بتحقيق المساواة ب�ن الأ��اص من ذوي 3وال��ف��ية. وألزمت المادة رقم ( ،والثقافية ،والم�نية ،والتعليميةوالاقتصادية وال��ية
33
ا��تمع الإعاقة. ،�� أساس ع�� التمي�� لمنع وال��امج والسياسات ال�شر�عات جميع �� ذلك العدالة ومراعاة ع�� قائم مجتمع نحو سع��ا الدولة بر�نت كما
. 2010والمصادقة عل��ا �� انضمام�ا إ�� اتفاقية الأمم المتحدة ��قوق الأ��اص من ذوي الإعاقة ع��الإعاقة الاجتماعية والاع��اف بحقوق الأ��اص من ذوي
وال�� �س�� أ��اب ال�مم سياسة تمك�ن 2017وترجمت الدولة ا�تمام�ا بتطو�ر ال�شر�عات والسياسات والقرارات ال�� تتلاءم مع الاتفاقية، حيث أصدرت �� عام
إ�� خلق مجتمع دامج خا�� من ا��واجز يضمن التمك�ن وحياة كر�مة للأ��اص من ذوي الإعاقة.
رقم المادة �� الاتفاقية ضرورة 16و 5وتنص تمي��، بحقوق�م الإعاقةذوي من ضمان تمتع الأ��اص ع�� ودون �امل التداب�� والإجراءات �ش�ل واتخاذ جميع
وحرصت الدولة .جميع أش�ال الاستغلال والعنف والاعتداء، بما �� ذلك جوان��ا القائمة ع�� نوع ا���سللقضاء ع�� جميع أش�ال التمي�� ع�� أساس الإعاقة ومنع
عام �� وأطلقت ا��قوق �ذه ترجمة حماية 2019ع�� ال�ممسياسة ا���سية أ��اب ا��سدية أش�ال�ا ب�افة الإساءة م�افحة إ�� ��دف وال�� الإساءة من
التداب�� للكشف المبكر ال�الدولة والتأ�يل. كما قامت ،والتدخل ،والوقاية ،والانفعالية والمالية أو المادية واتخاذ القوان�ن الاتحادية إ�� حماية بإصدار � �س��
الإعاقةومن ضم��م مختلف فئات ا��تمع من الان��ا�ات ذوي من أصدرتالأ��اص حيث الطفلقانون . والذي يح�� الطفل من جميع أنواع (وديمة) حقوق
) 9(الاتحادي رقم قانون ، كما أصدرت الدولة ال إعاقتھ مركزه الاجتما��، أو عقيدتھ الدي�ية، أوأو ،موطنھأو ،ج�سھأو ،أصلھدون تمي�� �س�ب الإساءة والإ�مال،
أو قصور �� سنھ �س�ب كبار المواطن�ن غ�� القادر ع�� رعاية نفسھ �ليا أو جز�ئاً والذي يتضمن �� بنوده إلزامية حماية 2019لسنة �شأن حقوق كبار المواطن�ن
صون كيان الأسرة وا��فاظ ع�� أم��ا واستقرار�ا، تم إصدار القانون الاتحادي رقم (أو النفسية ،العقلية أو ،البدنية أو ،الماليةقدراتھ ) لسنة 10. وحرصاً ع��
أو ،ھ من ولاية�� شأن ا��ماية من العنف الأسري والذي يكفل ا��ماية من �ل قول أو إساءة أو ��ديد يرتكبھ أحد أفراد الأسرة ضد فرد آخر متجاوزاً مال 2019
أو مسؤولية. ،لطة أو س ،أو إعالة ،وصاية
الإعاقة من ذوي للأ��اص أبوظ�� ، اس��اتيجية-حفظھ الله –صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل ��يان رئ�س الدولة ، أطلق أبوظ�� وع�� المستوى ا���� لإمارة
خلال ال��ك�� ع�� ستة محاور اس��اتيجية �� مجالات ال��ة منالإعاقة من ذوي للأ��اص ومُ�يأةمدينة دامجة أبوظ�� إمارة ، من أجل أن ت�ون 2024 - 2020
�امج ال�� ��دف إ�� تمك�ن والتأ�يل، التعليم، التوظيف، الرعاية الاجتماعية، الوصول الشامل والممكنات. ومن خلال محور الممكنات، يتم العمل ع�� المبادرات وال�
التمتع ب�امل ا��قوق ع�� قدم المساواة مع الآخر�ن والذي �شمل ا��ق �� ا��ماية من الإساءة والاستغلال والإ�مال والتمي�� ع�� من الإعاقةالأ��اص من ذوي
أساس الإعاقة.
�شأن 2018) لسنة 59�شأن إ�شاء دائرة تنمية ا��تمع، وقرار رئ�س ا��لس التنفيذي رقم ( 2018) لسنة 12ا�� قانون رقم ( واستكمالاً ل���ود السابقة واس�ناداً
قطاع جودة ا��دمات �� الاختصاصات إضافية لدائرة تنمية ا��تمع، وانطلاقاً من �دف الدائرة �� تحقيق نظام مت�امل من العمل الاجتما�� �� الإمارة، للارتقاء ب
�� الإعاقةالأ��اص من ذوي حياة كر�مة ل�افة أفراد ا��تمع، تمت صياغة �ذه السياسة لتلبية متطلبات واحتياجات توف�� ��الاجتما��، وتحقيقاً لرؤ�ة الدائرة
ا��ماية.
المبادئ التوج��ية: - سادساً
الإعاقة �� الاتفاقية، الإطار المعتمد �� تطبيق آليات وتداب�� حماية الأ��اص من ذوي المنصوصةالتوج��ية �� �ذه السياسة، والمتماشية مع المبادئ المبادئ �عدّ
تل�� احتياجا��م ا��تلفة مع مراعاة السن وا���س ونوع الإعاقة. بصورة
�شمل بماالإعاقة تب�� منظور الإعاقة المتوافق مع الن�� الاجتما�� ون�� حقوق الإ�سان والذي يؤكد ع�� ضرورة كفالة حقوق الأ��اص من ذوي .1
جميع إشراكوعليھ ي�ب�� ، ع�� ا��ميعمش��كة مسؤوليةالإعاقة من ذوي الأ��اص حماية مسؤولية تصبح المنظور و�� ظلّ �ذا ا��ق �� ا��ماية،
إ�� عمليةالقطاعات والمؤسسات التمي�� �غي�� �� تداب�� وآليات ا��ماية بالإضافة ع�� القائمة والممارسات و�عز�ز ع�� أساس الإعاقة السلوكيات
.والتمك�ن ثقافة الدمج
34
حيثالعام و�م�انية الوصول بمبادئ التصميم إزالة العوائق و�عز�ز خلال المقدمة لأفراد ا��تمع من ا��ماية تداب�� وآلياتلإعاقة �� جميع تضم�ن ا .2
لاحتياجات ت�ون واستجابة اس�يعابًا التداب��أك�� توف�� إ�� بالإضافة الإعاقة. ذوي من لمعا��ة س��دفةالمتدخلات الو الأ��اص والمتخصّصة
يواج�ا الأ��اص من ذوي الإعاقة. ال�� الإضافيةالاحتياجات والتحديات
. وتقييم�ا ومراجعة ال��امج وا��دمات ذات الصلة عملية تطو�ر ال�� تمثل�م و�يصال صو��م �� والمؤسسات الإعاقةإشراك الأ��اص من ذوي .3
ل�ساء تؤكد بأن ا�� جميع تداب�� وآليات ا��ماية وذلك بموجب توج��ات الاتفاقية الدولية ال�� مراعاة احتياجات ال�ساء والفتيات من ذوي الإعاقة .4
التمي��. أش�ال من ولعدةسواء داخل الم��ل أو خارجھ عرضة للإساءة والتمي�� والاستغلال أك�� ةالإعاقوالفتيات من ذوي
: ومسؤوليات ا���ات أدوار – سا�عاً
ا��تمعدائرة تنمية .1
من خلال وضع السياسات والمعاي�� والأنظمة، أبوظ�� للإشراف ع�� القطاع الاجتما�� �� إمارة أبوظ�� �� إمارة 2018) لسنة 12تأسست الدائرة بموجب القانون رقـم (
التالية: ي�ون للدائرة الأدوار وفقـاً ل�ـذه السياسة
الإعاقة �عز�ز ذوي من الأ��اص يتما��� مع حقوق بما ا��تمع الإعاقة �� الن�� منظور مع الإ�سان المتوافق حقوق ون�� المتوافق مع الاجتما��
التمتع بحياة كر�مة وآمنة تخلو من مظا�ر الإساءة الاستغلال والإ�مال والتمي�� ع�� قدم المساواة منالإعاقة ، وتمك�ن الأ��اص من ذوي ةالاتفاقي
مع غ���م عن طر�ق تفعيل دور�ا الإشرا�� والرقا�ي ع�� ا���ات العاملة �� القطاع الاجتما��.
إمارة لقياس اللازمة الآليات وتنفيذطو�ـر ت �� السياسة بحماية أبوظ�� أثر المتعلقة والممارسات الإجراءات فعالية لضمان دور�ة بصورة ومراجع��ا
ال�� تمثل�م. والمؤسسات والأ��اص من ذوي الإعاقة ن مع الشر�اء الاس��اتيجي� بال�شاور الإعاقة الأ��اص من ذوي
الإعاقة.الأ��اص من ذوي �ماية � التأكد من ال��ام ال�يئة بإ�شاء الآليات اللازمة
اللازمة ��ماية الأ��اص من ذوي الإعاقة �� ال�يئة. الآليات المتا�عة والتقييم ل�افة مراحل إ�شاء وانفـاذ
اللازمة ��ماية الأ��اص من ذوي الإعاقة بحسب صلاحيات واختصاصات الدائرة. إ�شاء الآلياتمن توف�� الدعم المطلوب لتمك�ن ال�يئة
�يئة الرعاية الأسر�ة .2
وخدمات ا��ماية، والدعم النف���، والدعم لتتو�� مسؤولية تقديم الرعاية المتخصصة أبوظ�� �� إمارة 2021) لسنة 4تأسست ال�يئة بموجب قانون رقم (
�افة إ�� الإعاقةوصول الأ��اص من ذوي ال�يئة ضمان تتو��وفقـاً ل�ـذه السياسة، ��ميع أفراد الأسرة ومن ضم��م الأ��اص من ذوي الإعاقة. الاجتما��
من خلال التا��: خدمات ا��ماية بما يتلاءم مع احتياجا��م
ية.جراءات ال�شغيلالإ وتطو�ر الإعاقة�ماية الأ��اص من ذوي اللازمة � إ�شاء الآليات
ن بالت�سيق مع �افة الشر�اء الاس��اتيجي� �ماية الأ��اص من ذوي الإعاقة� اللازمة الآليات لإنفاذوضع ا��طط السنو�ة .
لآلية حماية الأ��اص من ذوي الإعاقة. اختصاصات أخرى داعمة ةوأي الأ��اص من ذوي الإعاقةالموظف�ن ا��تص�ن بحماية �عي�ن
35
من الإعاقة الت�سيق مع دائرة القضاء �� الإمارة ل��صول ع�� (الضبطية القضائية) وما ي�بع�ا من إجراءات لتمك�ن موظفي حماية الأ��اص من ذوي
أداء م�ام�م.
لآلية حماية الأ��اص من اختصاصات أخرى داعمة وأيالإعاقة حماية الأ��اص من ذوي موظفي ال��امج التدر��ية لتأ�يلتطو�ر واعتماد وتنفيذ
ذوي الإعاقة.
وآليات حماية الأ��اص من ذوي الإعاقةو�جراءات ا��ماية رفع درجة و�� موظفي ال�يئة حول مفا�يم .
ذوي �عميم من الأ��اص حماية وتداب�� للمبلغ بماالإعاقة إجراءات قانوناً المكفولة وا��ماية ا��تمعية بالمسؤولية الو�� ذلك رفع الشر�اء ع�� ��
�� تفعيل الشرا�ات لتقديم ا��دمات المطلو�ة الت�املية والشمولية لضمان الإعاقة المعنية �شؤون الأ��اص من ذوي المؤسساتالاس��اتيجي�ن و
مختلف القطاعات، و�عر�ف�م ع�� أساسيات التعامل مع الأ��اص من ذوي الإعاقة، �� الإعاقةتنظيم برامج تدر��ية للمتعامل�ن مع الأ��اص من ذوي
حالات الإساءة والاستغلال والإ�مال والتمي�� ع�� أساس الإعاقةوالتحديات ال�� قد تواج��م وطرق معا����ا. بالإضافة إ�� كيفية الكشف المبكر عن
والقنوات الموجودة لتقديم الش�وى أو البلاغات.
�الاس��اتيجي الشر�اء مع بالتعاون المبكر والكشف والوقائية الاس�باقية الإجراءات ذوي ن اتخاذ من الأ��اص عرضة للإساءة الأك��الإعاقة ��ماية
الفتيات وال�ساء، منالإعاقة ذلك دون ا��صر، الأ��اص من ذوي بما �� والاستغلال والإ�مال والتمي�� ع�� أساس الإعاقة ن�يجة عوامل ا��طورة،
والأ��اص ذوي الإعاقات للان��ا�ات أن �عرضت ل�ا وفاقدي الرعاية الأسر�ة والذي يقيمون �ش�ل مؤقت أو دائم �� مراكز الإقامة أو ا��الات ال�� سبق
. النفسية والانفعالية والإعاقات الذ�نية واضطرابات التواصل واضطرابات طيف التوحد
��الأ��اص من ذوي جميع بأش�ال م�سرة لتمك�ن عن آليات ا��ماية والتداب�� وا��دمات المتوفرة جميع المعلومات والموارد وا��ملات التوعو�ة توف
و�ا��اطر ال�� قد يتعرضون إل��ا ،حسب ال�شر�عات المعمول ��ا �� الدولة والإمارة بحقوق�م �موع� وضمان الاطلاع عل��ا وف�م مضامي��ا منالإعاقة
المعنية �شؤون الأ��اص المؤسساتو ن بالتعاون مع الشر�اء الاس��اتيجيو ا��ماية الإساءة والاستغلال والإ�مال والتمي�� وكيفية الوصول إ��ومؤشرات
من ذوي الإعاقة.
الوصول إ�� تداب�� ا��ماية، بما �� ذلك دون ا��صر، إطلاق خط منالإعاقة الأ��اص من ذوي لتمك�ن الم�يئة والقنوات الأدوات والمنصات تخصيص
المتنوعة. مساندة يتلاءم مع احتياجات الأ��اص من ذوي الإعاقة
مراعاة نوع ا���س والسن والإعاقة، وتمكي��م من الوصول معالإعاقة ��يئة جميع مراحل منظومة إدارة ا��الة بما يل�� احتياجات الأ��اص من ذوي
إ�� جميع ا��دمات من خلال تأم�ن ال��ت�بات الت�س��ية المعقولة والأش�ال الم�سرة.
مع "قاعدة بيانات الأ��اص من بالر�طالإعاقة إ�شاء قاعدة بيانات خاصة بحالات الإساءة والاستغلال والإ�مال والتمي�� بحق الأ��اص من ذوي
للمسا�مة �� تمك�ن قاعدة البيانات. ن و�الت�سيق مع الشر�اء الاس��اتيجي� لأ��اب ال�مم"، ال�� تدير�ا مؤسسة زايد العليا أبوظ�� إمارة ��الإعاقة ذوي
ا��لول واق��اح التحديات لتحديد التحليل مخرجات من والاستفادة والتمي�� والإ�مال والاستغلال الإساءة بحالات ا��اصة البيانات ورفع�ا تحليل
للدائرة.
المعنية �شؤون الأ��اص والمؤسساتالإعاقة و�شراك الأ��اص من ذوي مع بال�شاور الإعاقة التطو�ر المستمر ع�� آلية حماية الأ��اص من ذوي
من ذوي الإعاقة.
.رفع التقار�ر الدور�ة للدائرة عن س�� عمل وأداء آلية حماية الأ��اص من ذوي الإعاقة
36
ن الشر�اء الاس��اتيجيو .3
،دائرة التعليم والمعرفة، التمك�ن ا���ومي ال��ة، دائرةدائرة القضاء، دائرة القيادة العامة لشرطة أبوظ��،دون ا��صر م وم�� ن يتو�� الشر�اء الاس��اتيجيو
خلال التا��: منالإعاقة ، دوراً �اماً �� دعم حماية الأ��اص من ذوي للطفولة المبكرة �يئة أبوظ��، لأ��اب ال�ممزايد العليا ومؤسسة
مع الأمثل التعامل كيفية ع�� لموظف��م التدر�ب الإعاقةتوف�� ذوي من المعقولة وفق طبيعة وخصوصية ةالت�س��ي توتطبيق ال��ت�با الأ��اص
القطاع الذي �عملون فيھ.
مراعاة نوع ا���س معالإعاقة ��يئة قنوات الش�وى والإبلاغ والمرافق والتداب�� وخدمات ا��ماية ا��اصة ��م بما يل�� احتياجات الأ��اص من ذوي
والسن ونوع الإعاقة، من خلال تأم�ن إم�انية الوصول وال��ت�بات الت�س��ية المعقولة والأش�ال الم�سرة.
الش�اوى الواردة إل��م بحسب نوع الإعاقة بالت�سيق مع ال�يئة. تص�يف بيانات
ذوي من الأ��اص حالات لإحالة ال�يئة مع حسب المعرض�نالإعاقة الت�سيق
ً
كلأ والتمي�� الإ�مال أو الاستغلال أو للإساءة �عرض�م المش�بھ أو
اختصاصھ.
والدائرة ال�يئة المتعلقة تزو�د التفصيلية الاستغلال ،الإساءةحالات ببالمعلومات الإ�مال ،أو أساس ، أو ع�� التمي�� ع�� ، الإعاقةأو الواقعة
. �ش�ل دوري الأ��اص من ذوي الإعاقة
: السياسة سر�انء بد - ثامناً
�� ا��ر�دة الرسمية. �شر�ا ختار� من السياسة �ذه سر�ان يبدأ
37
الإمارات العربیة المتحدة
إمارة أبوظبي
أبوظبي - صادر عن دائرة تنمیة المجتمع
البرید الإلكتروني:
جمیع حقوق الطبع والنشر محفوظة
38
Полный перевод (русский)
Законы:
Закон № 10 от 2024 года о внесении изменений в некоторые положения Закона № 25 от 2019 года об учреждении Университета Мохаммеда бен Заида по искусственному интеллекту.
Постановления Исполнительного совета Абу-Даби:
Постановление Исполнительного совета Абу-Даби № 122 от 2024 года о Сороковой инвестиционной зоне в Эмирате Абу-Даби.
Циркуляры:
Циркуляр № 3 от 2024 года о государственных помещениях в Эмирате Абу-Даби.
Прочие постановления:
Постановления Судебного департамента:
Постановление главы Судебного департамента № 61 от 2024 года о наделении полномочиями судебной полиции отдельных сотрудников компании Abu Dhabi Distribution.
Постановление главы Судебного департамента № 62 от 2024 года о продлении полномочий судебной полиции отдельных сотрудников Агентства по окружающей среде Абу-Даби.
Постановления Министерства муниципалитетов и транспорта Абу-Даби (DMT):
Административное постановление № 274 от 2024 года о приостановлении услуг и операций в отношении лиц, имеющих обязательства перед Департаментом и подчинёнными ему структурами.
Постановления Департамента общественного развития:
Постановление № 180 от 2024 года об утверждении политики защиты лиц с ограниченными возможностями («людей с особыми потребностями») в Эмирате Абу-Даби.
Закон № 10 от 2024 года: правит Закон № 25 от 2019 года, заменяя термин «Исполнительный совет» на «Совет искусственного интеллекта и передовых технологий», и позволяет Совету передавать подчинённость Университета.
Оригинал на источнике Русский PDF ↗
Русская версия
Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.