Официальная газета Абу-Даби — Выпуск № 1 за 2022 год
Abu Dhabi Official Gazette, Issue No. 1, 2022
Юридическое изложение (AI)
Закон № 1 от 2022 года вносит изменения в Закон № 1 от 2017 года о финансовой системе Правительства Абу-Даби. Ключевым нововведением является уточнение термина «политика владения» (Ownership Policy), которая теперь определяется как набор правил, устанавливаемых Высшим советом по финансовым и экономическим вопросам для управления государственными компаниями.
Акт затрагивает структуру управления государственными предприятиями и финансовыми органами эмирата. Департамент финансов теперь подчиняется непосредственно Правителю Абу-Даби, а его штаб-квартира официально закреплена в городе Абу-Даби. В ряде статей (3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 27, 31, 33, 35, 36, 43, 53) упоминания «Исполнительного совета» заменены на «Правителя» в контексте кадровых, финансовых и закупочных процедур.
Закон принят Правителем Абу-Даби шейхом Халифой бин Заидом Аль Нахайяном и опубликован в Официальной газете Абу-Даби 31 января 2022 года. Изменения касаются административных процедур и иерархии утверждений, что требует обновления внутренних регламентов компаний, взаимодействующих с государственными органами эмирата.
Клиентам, работающим с государственными структурами Абу-Даби, рекомендуется пересмотреть договорные обязательства и внутренние процедуры согласования, чтобы учесть новое прямое подчинение Департамента финансов Правителю и обновленные терминологические определения.
| Важность | Средняя |
|---|---|
| Вступает в силу | 2022-01-31 |
| Затрагивает | government_affairs; financial_regulation; state_owned_enterprises |
| Тип акта | Эмирский декрет |
| Номер | 1 / 2022 |
| Юрисдикция | Абу-Даби |
| Категория | Корпоративное право |
| Источник |
abudhabi-gazette
открыть оригинал ↗
|
| Дата публикации | 2022-01-01 00:00 |
| Загружено | 2026-08-09 21:07 |
Показать оригинал (AR)
1
الجريـــدة الــرسميــة
السنة الواحدة والخمسون ـ العدد الأول
القوانين:
)1( رقم القانون أحكام بعض بتعديل 2022 لسنة )1( رقم قانون
لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي.
قرارات أخرى :
قرارات هيئة البيئة - أبوظبي:
قرار رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي رقم )3( لسنة 2021
إمارة في للنفايات المتكاملة الإدارة بشأن التنفيذية اللائحة بإصدار
أبوظبي.
قرارات دائرة التعليم والمعرفة:
الإدارية والجزاءات المخالفات بشأن 2021 لسنة )48( رقم إداري قرار
على المدارس الخاصة في ظل جائحة كوفيد- 19.
* مرفق: جدول المخالفات والجزاءات الإدارية على المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي.
الصفحة
5
15
40
41
3
القوانين
ن
ني
وا
لق
ا
5
قانون رقم )1( لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام القانون رقم )1( لسنة 2017
بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي
نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم )1( لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي
في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
الوطني المجلس الاستشاري 1971 في شأن )2( لسنة القانون رقم وعلى
وتعديلاته.
التقاعد ومكافآت معاشات شأن في 2000 لسنة )2( رقم القانون وعلى
المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي.
وعلى القانون رقم )27( لسنة 2019 بشأن دائرة المالية.
أبوظبي جهاز تنظيم إعادة بشأن 2020 لسنة )19( رقم القانون وعلى
للمحاسبة.
وعلى القانون رقم )24( لسنة 2020 بشأن المجلس الأعلى للشؤون المالية
والاقتصادية.
وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
أصدرنا القانون الآتي:
المادة الأولى
يُستبدل بتعريف سياسة الملكية الوارد في المادة )1( من القانون رقم )1(
لسنة 2017 المشار إليه، التعريف التالي:
لتنظيم الأعلى المجلس يضعها التي والأحكام القواعد الملكية: "سياسة
تأسيس وتشغيل وإدارة الشركة الحكومية".
يُضاف إلى التعريفات الواردة في المادة )1( من القانون رقم )1( لسنة 2017
المشار إليه، التعريف التالي:
" المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية المنشأ بموجب
القانون رقم )24( لسنة 2020 المشار إليه".
6
المادة الثانية
يستبدل بنصوص المواد أرقام )3/ البند 4( و)4( و)5/ البنود 1 و6 و9( و)6( و)7(
و)8/ البند 9( و)11/ البندين 2 و3( و)12/ البنود 2 و5 و6( و)13( و)14/ البند 4(
و)15( و)16/ البندين 2 و3/ ب( و)18( و)19/ البند 3/ ج( و)23/ البند 1( و)27/
البند 7( و)31/ البند 2( و)33( و)35/ البند 1/ و( و)35/ البند 2( و)36/ البند 3(
و)43( و)53( من القانون رقم )1( لسنة 2017 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة )3(
إدارة المخاطر المالية التي تواجهها الإمارة. .4
مادة )4(
الدائرة
تتبع الدائرة الحاكم، ويكون مقرها الرئيسي مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من
الحاكم إنشاء فروع لها بناءً على توصية رئيس الدائرة.
التنفيذي( المجلس )رئيس عبارة أو التنفيذي( )المجلس بعبارة تستبدل
كلمة )الحاكم(، أينما وردت أي منهما في أي تشريع آخر، وذلك فيما يتعلق
الشؤون ذلك في بما بالدائرة تتعلق قرارات أو اعتمادات أو موافقات بأية
التنفيذية والإدارية والمالية والموارد البشرية والتقاعد والعقود والمشتريات
الخاصة بالدائرة.
مادة )5(
إعداد الهيكل التنظيمي للدائرة والإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية .1
للدائرة، ورفعهما للاعتماد من الحاكم.
رفع تقرير سنوي عن أعمال الدائرة إلى الحاكم. .6
أية مهام أخرى يكلف بها من الحاكم. .9
مادة )6(
تفرغ رئيس الدائرة
لا يجوز لرئيس الدائرة أن يجمع بين وظيفته وأية وظيفة خاصة أخرى دون موافقة
الحاكم ويحظر عليه ممارسة الأعمال المالية أو التجارية أو المهنية التي تتعارض
مع مهام عمله أو تنال من مظهره ومصداقيته.
7
مادة )7(
اختصاصات الدائرة
تكون الدائرة مسؤولة عن إعداد وتنفيذ نظام مالي متكامل ذو كفاءة وفاعلية
واقتصادية وفقاً لأحكام هذا القانون من خلال ممارسة الاختصاصات الآتية:
إعداد السياسة المالية للإمارة ورفعها إلى المجلس الأعلى للاعتماد. .1
والفئات الحكومية والنفقات الإيرادات أنواع وتحديد العامة الموازنة إعداد .2
اللازمة لاعتمادها وفق أحكام هذا الإجراءات المدرجة ضمن كل نوع، واتخاذ
القانون.
من للتحقق إجراءات من يلزم ما واتخاذ العامة، الموازنة تنفيذ متابعة .3
الالتزام بها.
إدارة الخزينة وتنظيم الحسابات المصرفية للحكومة والجهات الحكومية. .4
تنظيم الإيرادات الحكومية الضريبية وغير الضريبية. .5
تنظيم وإدارة الدين العام والضمانات الحكومية وفق أحكام هذا القانون. .6
الإشراف على حساب الاحتياطي العام وإدارته وفق أحكام هذا القانون. .7
إعداد وإصدار "نظام الرقابة المالية" بعد اعتماده من المجلس الأعلى. .8
والقواعد الموحد الحسابات ودليل الموحدة المحاسبية السياسات إصدار .9
العامة لتنظيم وإقفال الحسابات والسجلات المحاسبية في ضوء معايير
المحاسبة المعتمدة، وإصدار التعليمات اللازمة لهذا الغرض.
والواجب الحكومية للجهات المالية التقارير ونماذج التعليمات إصدار .10
إعدادها بموجب هذا القانون.
للأحكام وفقاً التقارير للحكومة وغيرها من المالية البيانات وإصدار إعداد .11
الواردة في هذا القانون.
التنفيذي المجلس موافقة بعد الحكومية الخدمات تسعير دليل إصدار .12
ودراسة طلبات التسعير من الجهات الحكومية.
المجلس إلى التوصيات ورفع الحكومي المالي الدعم وتقييم تحديد .13
التنفيذي.
تحديد وتقييم المخاطر المالية للإمارة واقتراح سبل معالجتها أو الحد منها. .14
المتعثرة الحكومية المالي للمؤسسات والشركات الوضع دراسة وتقييم .15
ورفع التوصيات بشأنها للمجلس الأعلى.
الإقراض باسم الحكومة بعد موافقة المجلس الأعلى أو المجلس التنفيذي .16
- بحسب الأحوال - وإدارته.
8
وضع خطط التمويل والموازنات الخمسية والعشرية للإمارة وتحديثها. .17
تحصيل الديون الحكومية وغيرها من الديون المستحقة للإمارة. .18
تقديم التوجيه والدعم والتدريب اللازم لموظفي إدارات المالية في الجهات .19
والمؤسسات والشركات الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون واللوائح
والقرارات الصادرة بموجبه.
إجراء الدراسات المتعلقة بالضرائب والرسوم والموارد الأخرى بهدف تطويرها .20
بما يتفق ومصلحة الإمارة، وتقديم التوصيات بشأنها.
دراسة واقتراح وسائل التمويل المناسبة للمشاريع الحكومية الكبرى. .21
عليها التزامات أو للإمارة حقوق عنها تنشأ التي المالية القضايا دراسة .22
لإقامة المختصة للجهة وإحالتها المحاكم لدى دعاوى إقامة وتستلزم
الدعاوى والدفاع عن تلك الحقوق.
الازدواج الضريبي وذلك مع مراعاة الخاصة بتجنب الاتفاقيات إعداد ودراسة .23
الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة.
أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو أي تشريع آخر أو ما .24
يعهد به إلى الدائرة من الحاكم أو المجلس الأعلى.
مادة )8(
كافة الصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وأي صلاحيات أخرى .9
تصدر بقرارات من الحاكم أو المجلس الأعلى أو أي تشريع آخر.
مادة )11(
تعد المؤسسات والشركات الحكومية موازناتها السنوية في ضوء سياسة .2
ملكيتها، على أن تعتمد موازناتها من مجلس إدارتها وأن ترسل نسخة منها
إلى الدائرة، وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية شهر ديسمبر من كل سنة مالية.
لا يجوز للمؤسسات والشركات الحكومية والشركات التابعة زيادة رأس المال .3
أو الاقتراض أو تقديم ضمانات الديون وكذلك الإقراض إلا وفق القواعد الصادرة
عن الدائرة والمعتمدة من المجلس الأعلى.
مادة )12(
الجهات دراسة ومناقشة مشروعات موازنات الانتهاء من بعد - الدائرة تعد .2
الحكومية - مشروع الموازنة العامة على أن تقوم برفعه إلى المجلس الأعلى
9
في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر الحادي عشر من كل سنة مالية.
فيما عدا ما يقرره المجلس الأعلى، تنتهي فترة صلاحية الاعتماد المالي في .5
نهاية السنة المالية.
لا يجوز استحداث أي نوع من الإيرادات أو النفقات دون موافقة المجلس الأعلى .6
أو المجلس التنفيذي، بحسب الأحوال.
مادة )13(
اعتماد الموازنة العامة
تعتمد الموازنة العامة والصلاحيات المالية المتعلقة بها بقرار من المجلس .1
الأعلى، وفي حال عدم اعتماد الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية، تخول
الدائرة بمنح الجهات الحكومية اعتمادات مالية للصرف وفقاً لقواعد الصرف
المعمول بها وفي حدود قيمة الاعتمادات المالية الممنوحة للجهة في السنة
المالية المنتهية على أن تقوم بإصدار التعليمات اللازمة لذلك.
التي تصدر خلال السنة المالية بالاعتمادات المعتمدة العامة الموازنة تعدل .2
المالية بموجب مراسيم أميرية أو قرارات من الحاكم أو المجلس الأعلى أو ولي
عهد أبوظبي أو المجلس التنفيذي، بحسب تبعية الجهة الطالبة للاعتماد.
مادة )14(
لا يجوز للجهة الحكومية الارتباط أو الصرف دون وجود اعتماد مالي، كما لا يجوز .4
للجهة الحكومية تعديل اعتماداتها المالية إلا في حدود الصلاحيات المقررة
لها من المجلس الأعلى.
مادة )15(
النفقات في حالات الطوارئ
يجوز لرئيس الدائرة الموافقة على تكبد نفقات لمواجهة حالات الطوارئ دون .1
الحاجة إلى وجود اعتماد مالي ووفق الصلاحيات التي يفوض بها من الحاكم
المالية البيانات في النفقات تضمين هذه يتم أن على الأعلى المجلس أو
للحكومة لإقرارها.
إذا طرأ خلال تنفيذ الموازنة العامة لأي سنة أوضاع استثنائية أو ظهر انخفاض .2
لذات المقدرة المالية بالموارد مقارنة المحصلة العامة المالية الموارد في
هذه لمواجهة اللازمة والإجراءات التدابير وضع الدائرة لرئيس يجوز السنة،
10
العامة الموازنة تخفيض ذلك في بما الانخفاض هذا أو الاستثنائية الأوضاع
التدابير هذه رفع يتم أن على بنودها، بعض أو كافة من الصرف وتقييد
والإجراءات إلى الحاكم أو المجلس الأعلى للاعتماد.
مادة )16(
لا يجوز فرض أية رسوم أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بموجب قانون أو مرسوم .2
أميري أو قرار من المجلس الأعلى أو المجلس التنفيذي.
الجهات التي يقرر المجلس الأعلى أو المجلس التنفيذي إعفاءها كلياً أو 3/ب.
جزئياً من الرسوم والضرائب لأسباب خيرية أو إنسانية أو تعليمية أو ثقافية
أو وطنية أو أي أسباب أخرى.
مادة )18(
الحسابات المصرفية
الحكومة أو الإمارة باسم المصرفية الحسابات فتح الدائرة لرئيس يكون .1
والدخول في اتفاقيات مع المصارف لتحصيل ودفع وتحويل الأموال داخل أو
خارج الإمارة ودفع وتحصيل الفوائد وأي معاملات مصرفية أخرى.
المصرفية الحسابات وإغلاق لفتح والقيود الشروط تحديد الدائرة لرئيس .2
للإمارة والحكومة والجهات والمؤسسات والشركات الحكومية.
مادة )19(
حساب الاحتياطي العام
3/ج. أية أغراض أخرى يقترحها رئيس الدائرة ويقرها المجلس الأعلى.
مادة )23(
يجوز لرئيس الدائرة نيابة عن الحكومة اقتراض المال من أي شخص أو جهة .1
سواء داخل أو خارج الإمارة لمصلحة الحكومة أو الجهات الحكومية بعد موافقة
المجلس الأعلى.
مادة )27(
أية حالات أخرى يحددها المجلس الأعلى. .7
11
مادة )31(
يجوز لرئيس الدائرة أن يقدم الضمانات الحكومية بالنيابة عن الحكومة بعد .2
موافقة المجلس الأعلى، وعلى المستفيدين من تلك الضمانات الحكومية أن
يقوموا بإبلاغ الدائرة عن أداء الديون المرتبطة بتلك الضمانات بشكل دوري.
مادة )33(
سيادية الإقراض
موافقة بعد الحكومة باسم الإقراض الحكومة عن نيابة الدائرة لرئيس يكون
المجلس الأعلى أو المجلس التنفيذي - بحسب الأحوال - وممارسة أي سلطات
وحقوق متعلقة به وفق الصلاحيات الممنوحة له.
مادة )35(
أي تقارير مالية أخرى يقترحها رئيس الدائرة ويقرها المجلس الأعلى. 1/و.
تعتمـد بقـرار مـن المجلـس الأعلـى - بنـاءً علـى توصيـة مـن رئيـس الدائرة .2
ورئيــس جهــاز أبوظبــي للمحاســبة - معاييــر إعــداد البيانــات الماليــة
للحكومـة، ويحـدد القـرار القطاعـات والأنشـطة الحكوميـة التـي سـوف يتـم
ــة. ــة للحكوم ــات المالي ــداد البيان ــرض إع ــتخدامها بغ اس
مادة )36(
البيانات المالية للحكومة
على رئيس الدائرة تقديم البيانات المالية للحكومة مع تقرير جهاز أبوظبي .3
للمحاسبة إلى المجلس الأعلى والمجلس التنفيذي في موعد لا يتجاوز 15
يوماً من إصدارها.
مادة )43(
الإعفاء من المبالغ المستحقة للحكومة
لا يجوز الإعفاء من بعض أو كل المبالغ المستحقة للحكومة لأي سبب إلا بموافقة
المجلس الأعلى أو المجلس التنفيذي، بحسب تبعية الجهة طالبة الإعفاء، أو من
يفوضانه.
12
مادة )53(
إصدار اللوائح والأنظمة والقرارات
يصدر رئيس الدائرة اللوائح والأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
بعد موافقة المجلس الأعلى.
المادة الثالثة
تلغى المواد أرقام )30( و)38( و)45( من القانون رقم )1( لسنة 2017 المشار
إليه.
يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة
يُنفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
خليفة بن زايد آل نهيان
حاكم أبوظبي
صدر عنا في أبوظبي
بتــاريـــخ: 05 - يــــنــــــايــــــر - 2022 م
الموافق : 02 - جمادي الآخرة - 1443 هـ
13
قرارات أخرى
رى
أخ
ت
ارا
قر
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
2021لسنة ) 48( قرار إداري رقم
ية على المدارس الخاصة في ظل جائحة كوفيدوالجزاءاتالمخالفات بشأن 19-الإدار
:رئيس دائرة التعليم والمعرفة
ته،وتعديلاأبوظبيإمارةفيالحكوميالجهازتنظيمبإعادة1974لسنة)1(رقمالقانونعلىالاطلاعبعد-
والمعرفة،التعليمدائرةإنشاءبشأن2018لسنة)9(رقمالقانونوعلى-
فيالخاصةللمدارسالتنظيميةاللائحةبشأن2013لسنة)26(رقمالتنفيذيالمجلسرئيسقراروعلى-
أبوظبي،إمارة
التعليملدائرةإضافيةاختصاصاتبشأن2018لسنة)24(رقمالتنفيذيالمجلسرئيسقراروعلى-
،والمعرفة
،2020لسنة)32(رقموالمعرفةالتعليمدائرةرئيسقراروعلى-
يةوالجزاءاتالمخالفاتبشأن2021لسنة)197(رقمالتنفيذيالمجلسقراروعلى- المدارسعلىالإدار
،19-كوفيدجائحةظلفيالخاصة
:قررالعمل،ولمصلحة-
الأولىالمادة
ية المرفق بهذا القرار على المدارس الخاصة في إ في مارة أبوظبي يعمل بجدول المخالفات والجزاءات الإدار
. 19-ظل جائحة كوفيد
المادة الثانية
ثالثاً (الفئاتفيتالمخالفاتكرارحالفيبعدعنالتعليمنظامإلىالمدرسةفيالتعليمنظامتحويلللدائرة
يةوالجزاءاتالمخالفاتجدولفيالواردة)ورابعاً منلأكثرخالفةالمتكرارحالفيوذلكالقراربهذاالمرفقالإدار
.المدفوعةالدراسيةالرسومواستعادةأخرىمدرسةإلىأبنائهمنقلالأمورلأولياءويحقمرتين،
الثالثة المادة
.المشار إليه2020لسنة ) 32(يلغى قرار رئيس دائرة التعليم والمعرفة رقم
الرابعة المادة
.النشرتاريخمنبهويعملالرسمية،الجريدةفيالقرارهذايُنشر
م2021ديسمبر 12
مسلمسارة
رئيس دائرة التعليم والمعرفة
41
ت
ءا
لجزا
وا
ت
فا
خال
الم
ل
دو
ج
لى
ع
ية
دار
الإ
بي
ظ
بو
ة أ
مار
في إ
ة
ص
لخا
س ا
دار
الم
م
رق
ال
فة
خال
الم
ئة
ف
ل
حا
في
لى
لأو
ة ا
مر
لل
فة
خال
الم
ب
كا
ارت
ل
حا
في
ية
ثان
ال
رة
لم
ة ل
لف
خا
الم
ب
كا
ارت
ل
حا
في
ثة
ثال
ال
رة
لم
ة ل
لف
خا
الم
ب
كا
ارت
ت
ءا
جزا
ب
كا
ارت
ة
حال
في
ة
في
ضا
إ
ت
مرا
ث
ثلا
ن
م
كثر
لأ
فة
خال
الم
ي
دار
الإ
اء
لجز
ا
ة
ام
غر
ال
مة
قي
م
ره
لد
با
ية
دار
الإ
ي
دار
الإ
اء
لجز
ا
ة
ام
غر
ال
مة
قي
م
ره
لد
با
ية
دار
الإ
ي
دار
الإ
اء
لجز
ا
ة
ام
غر
ال
مة
قي
ة
اري
لإد
ا
م
ره
لد
با
وولالاًً
أأ
أو
ق
ثائ
لو
ص ا
نق
ت
انا
لبي
ا
بة
لو
ط
الم
ت
ما
لو
لمع
وا
ي
وم
ة ي
س
در
الم
نح
وم
ار
نذ
ا
ها
اع
ض
أو
ب
صوي
لت
مل
ع
جد
يو
لا
ان
م
يو
سة
در
الم
نح
وم
ار
ذ
ب
صوي
لت
ل
عم
ها
اع
ض
أو
((11
00))
ف
آلا
م
يو
سة
در
الم
نح
وم
ار
نذ
ا
ها
اع
ض
أو
ب
صوي
لت
مل
ع
((22
00))
ف
أل
رتك
ي ا
أ
ة
الث
الث
ة
المر
د
بع
ة
لف
خا
لم
ب ل
ا
ية
دار
ة إ
ام
غر
ة
س
در
الم
لى
ع
ض
فر
ت
)
ها
مت
قي
20
رة
م
كل
ن
ع
هم
در
ف
أل
(
)
ة)
فئ
ال
ذه
ه
ت
تح
ج
در
تن
تي
ال
فة
خال
الم
ل
ما
لأع
ع ا
نو
11
صي:
شخ
ال
ور
ض
الح
د
عن
د
فر
ل
لك
ة
الي
الت
ق
ثائ
لو
با
اظ
تف
لاح
م ا
عد
•
بة
طل
لل
ي
صف
ال
يم
عل
الت
لى
ة إ
ود
لع
با
رار
إق
ذج
مو
ن
•
ه)
علي
ق
طب
ين
ن
(لم
سة
در
الم
ي
ظف
مو
و
بة
ط
لل
فر
س
بال
ار
قر
ج إ
وذ
نم
•
ج
وذ
نم
ه)
علي
ق
طب
ين
ن
(لم
مم
اله
ب
حا
ص
ة أ
طلب
لل
ية
رد
لف
ر ا
اط
لمخ
م ا
قيي
ت
•
سة
در
بالم
ين
ظف
لمو
وا
بة
طل
ال
يع
لجم
ة
ديث
ح
ية
صح
ت
جلا
س
•
ة.
طلب
وال
ين
ظف
لمو
ا
يع
لجم
اء
عف
الإ
و
يم
طع
الت
ت
جلا
س
22
دد
لمح
ت ا
وق
ال
في
ة
لوب
ط
الم
ت
ما
لو
لمع
وا
ت
انا
لبي
م ا
دي
تق
م
عد
.
33
ة
ص
لخا
س ا
دار
الم
ي
ظف
مو
م
ظا
ن
لى
ع
ين
لم
لمع
وا
بة
طل
لل
ور
ض
الح
ة ب
طئ
خا
ت
انا
بي
فع
و ر
ر أ
ضو
الح
ير
قر
ع ت
رف
م
عد
pa
ss
ب
طال
ال
ت
انا
بي
ام
ظ
ون
eS
IS
.
42
م
رق
ال
فة
خال
الم
ئة
ف
ل
حا
في
لى
لأو
ة ا
مر
لل
فة
خال
الم
ب
كا
ارت
في
ل
حا
ية
ثان
ال
رة
لم
ة ل
لف
خا
الم
ب
كا
ارت
ل
حا
في
ة
لف
خا
الم
ب
كا
ارت
ة
مر
لل
ثة
ثال
ال
ت
ءا
جزا
ة
لف
خا
الم
ب
كا
ارت
ة
حال
في
ة
في
ضا
إ
ت
مرا
ث
ثلا
ن
م
كثر
لأ
ي
دار
الإ
اء
لجز
ا
ة
ام
غر
ال
مة
قي
م
ره
لد
با
ية
دار
الإ
ي
دار
الإ
اء
لجز
ا
ة
ام
غر
ال
مة
قي
ة
اري
لإد
ا
م
ره
لد
با
ي
دار
الإ
اء
لجز
ا
ة
يم
ق
ة
ام
غر
ال
ة
اري
لإد
ا
م
ره
لد
با
نياً
ثا
يذ
نف
الت
في
ور
ص
لق
ا
ة
س
در
الم
نح
وم
ار
نذ
ا
وم
ي
ها
اع
ض
أو
ب
صوي
لت
مل
ع
)
10
ف
آلا
(
ة
س
در
الم
نح
وم
ار
نذ
إ
ب
صوي
لت
مل
ع
وم
ي
ها
اع
ض
أو
)
20
ف
أل
(
ة
س
در
الم
نح
وم
ار
نذ
إ
ب
صوي
لت
مل
ع
وم
ي
ها
اع
ض
أو
)
30
ف
أل
(
ي
أ
ب
تكا
ار
ة
الث
الث
ة
المر
د
بع
ة
لف
خا
لم
ل
ة
اري
إد
مة
غرا
ة
س
در
الم
لى
ع
ض
فر
ت
)
ها
مت
قي
30
رة
م
كل
ن
ع
هم
در
ف
أل
(
)
ل
ما
لأع
ع ا
نو
ة)
فئ
ال
ذه
ه
ت
تح
ج
در
تن
تي
ال
فة
خال
الم
1
سي
در
الم
نى
المب
اء
رج
ع أ
مي
ج
في
ين
اه
تج
الا
ت
ذا
ت
ارا
س
لم
ة ل
ضي
أر
ت
قا
ص
مل
و
ي
سد
الج
د
اع
لتب
با
ام
لتز
للا
ة
ضح
وا
ت
فتا
لا
ود
وج
م
عد
2
ة
س
در
الم
ت
ايا
نف
ة
عبئ
م ت
عد
ب
ن
ماك
الأ
في
ها
ضع
وو
م
حكا
بإ
ها
لاق
إغ
و
نة
متي
س
كيا
أ
صة
ص
لمخ
ا
ها
دد
يح
تي
ال
تي
ال
ت
لبا
ط
مت
لل
قًا
وف
ها
من
ص
خل
الت
ف
هد
ت ب
ايا
نف
ال
رة
لإدا
بي
وظ
أب
كز
مر
ها.
ضع
ي
3
م
عد
ب
دري
وت
م
علا
إ
د
في
كو
س
يرو
لف
ة
جاب
ست
الا
ق
فري
اء
ض
وأع
ة
س
در
الم
ي
ظف
مو
ع
مي
ج
-
19
ة
ص
لخا
س ا
دار
الم
تح
ف
دة
عا
ت إ
سا
سيا
ل
دلي
في
ة
ضح
لمو
ح ا
وائ
الل
و
ت
طا
ترا
ش
الا
ب
20
21
/
22
4
ل
تثا
ام
ن
م
كد
لتأ
م ا
عد
د
في
كو
س
رو
فاي
ن
م
لحد
ت ا
اءا
جر
بإ
بة
طل
وال
ة
س
در
الم
ي
ظف
مو
ع
مي
ج
-
19
5
ية
س
سا
الأ
ت
ما
تلز
س
الم
يع
جم
ير
وف
م ت
عد
ل
مث
لى
ا إ
وم
ة،
في
ضا
الإ
ة
صي
شخ
ال
ية
ما
الح
ت
دا
مع
ة،
بلل
الم
يل
اد
المن
ت،
هرا
ط
الم
ة،
قي
ور
ال
ف
ش
لمنا
، ا
ون
صاب
(ال
ك)
ذل
كل
ش
ب
ي
وم
ي
.
6
د
اح
و
ص
شخ
ن
م
كثر
د أ
اج
تو
ح ب
ما
س
ال
قة
راف
لم
ب،
طال
ال
اء
تد
ار
ون
د
د
اج
تو
بال
ه
ح ل
ما
س
ال
أو
مة
ما
لك
ا
،
قاء
الب
و
أ
ن
ع
يد
تز
دة
ر لم
ظا
لانت
ة ا
طق
من
في
10
ئق
دقا
.
7
ضح
وا
كل
ش
ق ب
اط
المن
د
دي
تح
م
عد
و
ظم
من
ل
شك
ت ب
فلا
لحا
ير ا
س
ط
خ
يد
حد
ت
دم
ع
8
ة
اد
إع
ل
قب
ً قا
لاح
ها
يم
عق
م ت
ليت
ة
سخ
المت
ض
غرا
الأ
ع
لجم
ل
فا
لأط
ض ا
ريا
ف
فو
ص
في
ة
عي
أو
أو
س
كيا
د أ
جو
و
دم
ع
ها.
ام
خد
ست
ا
9
ت
وق
ال
س
نف
في
ين
دم
تخ
س
الم
داد
لأع
صى
لأق
د ا
الح
لى
ير إ
ش
ي
اه
المي
ت
ورا
د
لى
ع
ت
قا
ص
مل
ع
ض
و
دم
ع
.
10
و
لي أ
لتا
م ا
يو
ال
تى
ح
ها
رك
وت
مة
خد
ست
الم
واد
الم
زل
ع
دم
ع
م
عد
ى
خر
ة أ
مر
ها
ام
خد
ست
ل ا
قب
ها
يم
عق
ت
.
11
م
عد
وم
الي
في
ل
لأق
لى ا
ع
دة
اح
و
رة
م
ها،
لائ
مت
ل ا
قب
ه
لميا
ت ا
ورا
ود
ة
سي
درا
ال
ول
ص
لف
في ا
ة
ام
قم
ال
يق
اد
صن
غ
فري
ت
.
12
ف
ظي
تن
ية
مل
ع
كل
ة
داي
ع ب
م
ف
ظي
لتن
ل ا
الي
مح
و
فة
ظي
ط ن
فو
ير
وف
م ت
عد
.
13
ل
فعّ
م
ني
ترو
لك
د إ
بري
ل/
ص
توا
م
رق
ص
صي
تخ
م
عد
يد
وف
بك
قة
عل
المت
ئ
وار
ط
ال
ت
الا
ح
ن
ع
لاغ
لإب
ر ل
مو
الأ
اء
ولي
لأ
-
19
43
م
رق
ال
فة
خال
الم
ئة
ف
ل
حا
في
لى
لأو
ة ا
مر
لل
فة
خال
الم
ب
كا
ارت
ل
حا
في
ية
ثان
ال
رة
لم
ة ل
لف
خا
الم
ب
كا
ارت
ل
حا
في
ثة
ثال
ال
رة
لم
ة ل
لف
خا
الم
ب
كا
ارت
ت
ءا
جزا
ب
كا
ارت
ة
حال
في
ة
في
ضا
إ
ت
مرا
ث
ثلا
ن
م
كثر
لأ
فة
خال
الم
ي
دار
الإ
اء
لجز
ا
ة
ام
غر
ال
مة
قي
م
ره
لد
با
ية
دار
الإ
ي
دار
الإ
اء
لجز
ا
ة
ام
غر
ال
مة
قي
ة
اري
لإد
ا
م
ره
لد
با
ي
دار
الإ
اء
لجز
ا
ة
ام
غر
ال
مة
قي
ة
اري
لإد
ا
م
ره
لد
با
لثاً
ثا
طر
خا
م
ود
وج
ة
صح
بال
ة
لق
تع
م
مة
سلا
وال
م
يو
سة
در
الم
نح
وم
ار
نذ
إ
ها
اع
ض
أو
ب
صوي
لت
مل
ع
)
50
ف
أل
(
ة
س
در
الم
نح
وم
ار
نذ
إ
ل
عم
م
يو
ب
وي
ص
لت ها
اع
ض
أو
)
75
ف
أل
(
ة
س
در
الم
نح
وم
ار
نذ
إ
ب
صوي
لت
مل
ع
وم
ي
ها
اع
ض
أو
)
10
0
ف
أل
(
في
م
عل
الت
م
ظا
ل ن
حوي
ة ت
ائر
لد
ل
د،
بع
ن
ع
لم
تع
ال
ام
ظ
لن
سة
در
الم
د
تردا
س
ر ا
مو
الأ
اء
ولي
لأ
حق
وي
ة
سي
درا
ال
وم
س
الر
ة.
وع
دف
الم
)
ة)
فئ
ال
ذه
ه
ت
تح
ج
در
تن
تي
ال
فة
خال
الم
ل
ما
لأع
ع ا
نو
1
م
قيا
ال
دم
ع
يع
وز
م/ت
سي
تق
ة ل
مل
شا
ة
ط
خ
ضع
بو
بة
طل
وال
ين
ظف
لمو
ع ا
مي
ج
ع
م
ج
درا
إ
ة
ص
لخا
س ا
دار
الم
ي
ظف
مو
م
ظا
لى ن
ع
يرة
كب
ال
ت
عا
مو
لمج
ن ا
م
عة
مو
مج
ل
ك
في
د
فرا
الأ
ع
مي
ج
يل
ص
فا
ت
pa
ss
ب
طال
ال
ت
انا
بي
ام
ظ
ون
es
is
ى
خر
الأ
ة
ظم
لأن
وا
ة.
مد
عت
الم
2
ن
م
قة
سب
الم
قة
واف
الم
خذ
م أ
عد
ة
رف
لمع
وا
يم
عل
الت
ة
ائر
د
عل
الت
م
ظا
لى ن
ل إ
حوي
الت
ل
قب
مي
ت
وق
ي
في أ
د
بع
ن
ع
.
3
ي
صف
ال
يم
عل
الت
م
ظا
ا ن
رو
ختا
ن ا
ذي
ال
جة
لحر
ة ا
حي
ص
ال
ت
الا
الح
ب
حا
ص
ة أ
طلب
وال
ين
ظف
لمو
ع ا
مي
لج
ية
طب
ال
ت
جلا
س
ال
ث
دي
تح
م
عد
.
4
ت
ليا
عا
لف
م ا
ظي
بتن
ة
س
در
الم
ام
قي
ة
طلب
ال
ن
م
يرة
كب
داً
دا
أع
مع
تج
تي
وال
ت
سا
سيا
ال
يه
عل
ص
تن
ما
ف
خلا
ب
ة،
لف
خت
م
ت
عا
مو
مج
ن
م
لال
لإخ
ن ا
دو
ك
ذل
و
ب
ية
س
درا
ال
ف
فو
ص
ال
في
ة
ول
لد
ني ل
وط
ال
يد
ش
الن
اء
أد
في
ار
مر
ست
الا
.
5
ها)
غير
و
ب
س
حا
الم
ب
كت
م
ار/
ظ
لانت
/ ا
ال
قب
ست
الا
ة
طق
من
ر (
وا
الز
و
ور
لأم
ء ا
ليا
أو
مع
تج
ق
اط
من
في
ي
سد
الج
د
اع
لتب
ت ا
اءا
جر
بإ
ام
لتز
الا
م
عد
.
6
ق
اط
المن
م
قي
تع
و
هير
ط
م ت
عد
س
د لم
بع
و
بل
ق
هم
دي
أي
يم
عق
بت
ام
لتز
للا
ة
طلب
لل
ية
يح
ض
تو
ال
ت
فتا
للا
وا
ت
ما
عق
الم
ضع
و
دم
وع
ة،
كرر
مت
ة
ور
ص
ة ب
بير
ك
عة
مو
مج
ن
م
كثر
لأ
كة
شتر
الم
ة.
طق
المن
ك
تل
في
ح
ط
س
الأ
7
ها
دم
تخ
س
ة ت
وع
جم
م
كل
د
بع
ب)
عا
لأل
وا
يح
اج
المر
ل
مث
ب (
عا
لأل
ة ا
طق
من
م
قي
تع
م
عد
.
8
ف
ص
قا
الم
يير
عا
م
يق
طب
م ت
عد
يم
قد
الت
ت
دوا
ة أ
ارك
ش
م
ب
جن
لت
دد
مح
ص
شخ
ل
قب
ن
م
و
ت
جبا
لو
م ا
دي
تق
و
ضير
تح
د
عن
بي
وظ
أب
رة
ما
في إ
ة
مد
عت
الم
ية
س
در
الم
.
9
ل
ك
نى
مب
لل
ام
لع
ير ا
طه
الت
و
ف
ظي
لتن
ت ا
ليا
عم
ء
جرا
بإ
ام
قي
ال
دم
ع
24
عة
سا
.
10
ن /
ابو
ص
وال
ء
الما
م
دا
تخ
س
م ا
عد
ف،
ظي
لتن
ة ا
ملي
لع
ت
فا
ظ
المن
طح
س
للأ
ير
طه
ة ت
ملي
ع
ها
قب
تع
و
.
11
سي
درا
ال
وم
الي
ل
خلا
ل
لأق
لى ا
ع
ين
مرت
ها
س
ر لم
كر
يت
تي
ال
طح
س
الأ
ير
طه
وت
ف
ظي
تن
دم
ع
.
12
يد
وف
ك
ث
لو
بت
بة
صا
الإ
طر
لخ
ضة
عر
بر
عت
تي ت
ال
طق
منا
لل
لة
ص
نف
م
ف
ظي
تن
ت
دا
مع
ير
وف
م ت
عد
-
19.
44
م
رق
ال
فة
خال
الم
ئة
ف
لى
لأو
ة ا
مر
لل
فة
خال
الم
ب
كا
ارت
ل
حا
في
ة
مر
لل
فة
خال
الم
ب
كا
ارت
ل
حا
في
ية
ثان
ال
ة
مر
لل
فة
خال
الم
ب
كا
ارت
ل
حا
في
ثة
ثال
ال
ن
م
كثر
لأ
فة
خال
الم
ب
كا
ارت
ة
حال
في
ة
في
ضا
ت إ
ءا
جزا
ت
مرا
ث
ثلا
ي
دار
الإ
اء
لجز
ا
ة
اري
لإد
ة ا
ام
غر
ال
مة
قي
م
ره
لد
با
اء
لجز
ا
ي
دار
الإ
ة
ام
غر
ال
مة
قي
م
ره
لد
با
ية
دار
الإ
اء
لجز
ا
ي
دار
الإ
ة
ام
غر
ال
مة
قي
م
ره
لد
با
ية
دار
الإ
عاً
راب
ل
ما
لإه
ا
م
عد
و
ام
لتز
الا
ح
من
و
ذار
إن
ل
عم
م
يو
سة
در
الم
ها
اع
ض
أو
ب
صوي
لت
)
25
0
ف
أل
(
جد
يو
لا
جد
يو
لا
جد
يو
لا
جد
يو
لا
م
عل
الت
م
ظا
لن
سة
در
الم
في
م
عل
الت
م
ظا
ل ن
حوي
ة ت
ائر
لد
ل
م
سو
الر
د
تردا
س
ر ا
مو
الأ
اء
ولي
لأ
حق
وي
د،
بع
ن
ع
ة
سي
درا
ال
ة.
وع
دف
الم
)
ع
نو
ة)
فئ
ال
ذه
ه
ت
تح
ج
در
تن
تي
ال
فة
خال
الم
ل
ما
لأع
ا
1
ع
مي
ج
ي
لق
ن ت
م
كد
لتأ
م ا
عد
بة
طل
وال
ين
ظف
لمو
ا
يد
وف
ك
اح
لق
ل
-
19
صة
خت
الم
ت
ها
الج
ن
ع
رة
اد
ص
ال
ت
لبا
ط
مت
لل
قًا
وف
.
2
يد
وف
ك
ص
فح
ا ل
عو
ض
خ
قد
ب
طلا
وال
ن
ئري
لزا
وا
ود
عق
ال
ي
ظف
مو
و
ين
لم
لمع
وا
ين
ظف
لمو
ع ا
مي
ج
أن
ن
م
قق
تح
ال
دم
ع
-
19
م
يت
ً لما
قا
وف
ده
دي
تح
ة.
ص
خت
الم
ت
ها
الج
ن
م
3
لاة
ص
ال
ف
غر
في
ة
صل
ال
ت
ذا
ت
ها
الج
ن
م
دة
حد
الم
ت
سا
سيا
وال
ة
لام
س
وال
ة
صح
ال
ت
اءا
جر
ع إ
مي
بج
م
تزا
لال
م ا
عد
.
4
هم
يات
هو
ن
م
كد
لتأ
وا
لهم
خو
د
جل
س
ظ ب
فا
حت
الا
م
عد
و
ة،
لوب
ط
الم
ية
صح
ال
يير
عا
الم
هم
فائ
ستي
م ا
عد
و
م،
له
صرح
الم
غير
ص
خا
ش
الأ
ل
خو
بد
ح
ما
س
ال
.
5
دم
ع
اء
ش
/إن
ير
وف
ت
ة/
رف
غ
ك)
ذل
لى
ا إ
وم
،
ض
عرا
الأ
ور
ظه
و
أ
ص،
فح
ال
شل
ة ف
حال
في
)
صي
لو
/ ا
مر
لي أ
و
وم
قد
ين
لح
بة
طل
لل
ية
س
رئي
ال
ت
ابا
بو
ال
ن
م
ب
قر
بال
ل
عز
ة
طق
من
.
6
في
ة
قرر
الم
ية
تراز
لاح
ت ا
اءا
جر
للإ
ل
تثا
لام
م ا
عد
و
ت، أ
عا
مو
لمج
و ا
ة أ
سي
درا
ال
ف
فو
ص
ال
خل
دا
بة
طل
ال
داد
لأع
ى
صو
لق
د ا
دو
الح
م ب
تزا
لال
م ا
عد
ل
اخ
مد
ص
صي
تخ
/
عد
تبا
ال
ت
افا
س
م
ك:
ذل
ن
(م
ن
شأ
ال
ذا
ه
جز)
حا
ع
ض
و
ة /
صل
نف
م
رج
خا
وم
.
7
ية
رج
لخا
ه ا
في
لتر
ن ا
ماك
في أ
ة
وع
جم
م
كل
ن
م
بة
طل
ال
ين
ل ب
ص
لف
م ا
عد
.
8
متر
ة
ساف
م
لى
ع
ين
ظف
مو
لل
كة
شتر
الم
س
لو
الج
ن
ماك
ب أ
رتي
م ت
عد
حد
وا
،
ن
تري
وم
بة
س
الن
ب
ة.
بير
لك
ت ا
عا
مو
لمج
ين ا
ل ب
نق
الت
م ب
له
صرح
الم
ين
ظف
مو
لل
9
ة
صي
شخ
ال
ية
ما
الح
ت
دا
مع
اء
تد
بار
م
تزا
لال
م ا
عد
و
ت
اءا
تثن
س
الا
ة ب
ص
خا
ت
جلا
س
ب
اظ
تف
لاح
م ا
عد
.
Полный перевод (русский)
Официальная газета. Пятьдесят первый год — Выпуск № 1.
Законы:
Закон № 1 от 2022 года о внесении изменений в некоторые положения Закона № 1 от 2017 года о финансовой системе Правительства Абу-Даби.
Прочие постановления:
Постановления Агентства по окружающей среде — Абу-Даби:
Постановление Председателя Агентства по окружающей среде — Абу-Даби № 3 от 2021 года об издании Исполнительного регламента об интегрированном управлении отходами в Эмирате Абу-Даби.
Постановления Министерства образования и знаний Абу-Даби (ADEK):
Административное постановление № 48 от 2021 года о нарушениях и административных санкциях для частных школ в условиях пандемии COVID-19.
*Приложение: Таблица нарушений и административных санкций для частных школ в Эмирате Абу-Даби.
Закон № 1 от 2022 года (принят Правителем Абу-Даби шейхом Халифой бин Заидом Аль Нахайяном) правит Закон № 1 от 2017 года о финансовой системе Правительства Абу-Даби. Обновлено определение «политики владения» (Ownership Policy): это правила и положения, устанавливаемые Высшим советом по финансовым и экономическим вопросам (создан Законом № 24/2020) для учреждения, функционирования и управления государственными компаниями.
Статья вторая вносит изменения в тексты статей 3 (п. 4), 4, 5 (пп. 1, 6, 9), 6, 7, 8 (п. 9), 11 (пп. 2, 3), 12 (пп. 2, 5, 6), 13, 14 (п. 4), 15, 16 (пп. 2, 3/б), 18, 19 (п. 3/в), 23 (п. 1), 27 (п. 7), 31 (п. 2), 33, 35 (п. 1/е, п. 2), 36 (п. 3), 43 и 53 Закона № 1/2017.
Среди уточнений: Департамент финансов подчиняется непосредственно Правителю; штаб-квартира — город Абу-Даби; в иных актах выражение «Исполнительный совет» или «Председатель Исполнительного совета» заменяется на «Правитель» в вопросах утверждений, кадров, финансов, пенсий, закупок и контрактов Департамента.
Оригинал на источнике Русский PDF ↗
Русская версия
Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.